﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح. وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيح. اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف

2
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينته الرابعة مكة المكرمة. وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والحاضرين. امين. قلتم غفر الله

3
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
الله لكم ووفقكم وجعل الجنة مثواكم. المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه

4
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد اما بعد هذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه. على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع. وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء. ويرغب في مزيد

5
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
في الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد. قوله فيض امتنانه اي واسع انعامه. وقوله ومن بهديه تعبد

6
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي. وكتب المسائل قنطرة توصل الى معرفة الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعين على تصور المسائل الفقهية. ويستعان بها في فهم الكتاب والسنة النبوية

7
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
فهي بمنزلة العلوم الالية التي تعين على فهم خطاب الشرع ذكره ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد. ومن المندرج في جملة ذلك هذه التحفة اللطيفة التي تعد مبتدأ متفقه مبتدأة

8
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
ومقدمة متفقه على مذهب الامام الانبل ابي عبدالله احمد بن حنبل رحمه الله رتبها واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدموا لم يتقدمه نظير له. وانموذج مفترع اي مثال مبتكر

9
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
دعا الى كتبه ايجاد ما يناسب الفقه في حال الابتداء الشارع فيه الى مزيد الاعتناء. لاحتوائه على نبذة ملمة جامعة لجملة من المسائل المهمة في الطهارة والصلاة. وحسن الترتيب والتقريب

10
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
على معرفة العلوم والاحاطة بمسائلها. ويعلم منه ان الفروع الفقهية لا تطرح كما انها لا تراد لذاتها. وانما يبتغى منها ان تكون مرقاة يصعد بها ملتمس العلم الى معرفة الاحكام الشرعية

11
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
الواردة في الكتاب والسنة. فلا تترقى النفوس الى دركها. الا بالصعود درجة درجة في هذه المرقاة حتى تحصل ملكة قوية تعين على معرفة والسنة. نعم. المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية

12
00:05:30.200 --> 00:06:10.200
المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود حقائق الفقهية لان الفقه خاصة والعلم عامة يتركب من حقائق تصورية واحكام تصديقية. فالاحكام التصورية يسهل الوصول اليها اذا بينت حقائق حدودها. فالحقائق تدرك بالاحكام

13
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
الاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان جملة من الحدود الفقهية لان الحكم على الشيء متوقف على تصوره. وتصوره مفتقر الى معرفة الحد الدال عليه. فالحدود معينة على تصور المطالب العلمية

14
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
والعملية. نعم. الحد الاول حد الاستنفار جاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي. بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحج الثاني حد الاستجمار. وهو ازالة حكم نجس ملوث

15
00:07:10.200 --> 00:07:40.200
من خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو اعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه. الحد حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه

16
00:07:40.200 --> 00:08:20.200
واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة بالتكبير. مختتمة بالتسليم المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها ويلزم العلم بها. والحد عند ارباب العلوم العقلية

17
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
يراد منه تصور الشيء بحيث اذا احاط المرء علما بحده ام ان يتصور حقيقته. وعند المحققين فان الحج لا يفيد تصوير في جميع الاحوال وانما المختار ان الحج يفيد تمييزا فبالحد يتميز الشيء عن غيره

18
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية الحفيد الذي بسطه في كتابه الرد على المنطق فهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية بحسب وضعها الشرعية فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة

19
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
نجز ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكم او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقذير سبيل الاصلي القبل او الدبر. وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يتعلق الا

20
00:09:50.200 --> 00:10:20.200
به ولا يطلق الا عليه والا قيل ازالة نجاسته. فلو قدر ان انسانا ان سد مخرجه المعتاد ففتحت له فتحة في جنبه فصار يخرج من تلك فتحة فضلته من بول او غائط. فانها حينئذ تكون من باب ازالة النجاسة. لا من باب

21
00:10:20.200 --> 00:10:50.200
استنجاد فالاستنجاء يتعلق بالمخرج الاصلي المعتاد فحسب وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجواب نار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج

22
00:10:50.200 --> 00:11:20.200
من سبيل اصلي بحجر ونحوه. فتختص الازالة في الاستجمال بكون فيها المستعملة فيها هي الحجر. فاذا استعمل في دفع البول او الغائط حجر سمي ذلك استجمارا. والذي يكون نحو الحجر

23
00:11:20.200 --> 00:11:50.200
هو ما كان له حكمه. فما الحق بالحجر في دفع النجاسة الخارجة من من المخرج الاصلي مما كان شديدا قويا يابسا يحصل به الانقاء فانه يلحق به كالخزف الخشب المناديل الغليظة

24
00:11:50.200 --> 00:12:20.200
اما المناديل الرقيقة فانها لا تكون في حكم الحجر. لانها للطافتها لا تأتي على مقصود من دفع ازالة الخارج. والحد الثالث يميز حقيقة السواك فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب

25
00:12:20.200 --> 00:13:00.200
تغير والمراد به فعل التسوخ والمراد به فعل التسوف وتسمى الته المستعملة فيه سواكا. ويكون استعمالها في الاسنان واللثة واللسان واللثة مخففة لا تشدد. فلا يقال اللثة والمراد بها التي تكتنف فك الانسان وتنغرز فيها الاسنان. فاللحمة التي تعلو الفك الاعلى والتي

26
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
تتسفل مع الفك الاسفل وتكون الاسنان منغرسة فيها تسمى لثة حقيقة السواك شرعا مختصة بالعود. فلا تقع بغيره. فلو ازال الانسان التغير الطارئ على اسنانه او لسانه او لثته باصبعه او بخرقة لم يكن ذلك

27
00:13:30.200 --> 00:14:00.200
تسوكا في الراجح من مذهب الحنابلة وهو الصحيح. لان الشرع خصص فعل التسوك الالة المعروفة باسم السواك. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء شرعا. فهو استعمال ما ان طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة

28
00:14:00.200 --> 00:14:30.200
معلومة والمراد بالصفة المعلومة اي المبينة شرعا واختير الخبر عنها بكونها معلومة اقتفاء للخطاب الشرعي. فان المبين من الاحكام سمي في الخطاب الشرعي معلوم ومنه قوله تعالى في ايام معلومات. وقدماء الائمة يختارون هذا اللفظ. فلا

29
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
يعبرون عنه بما دأب عليه المتأخرون من قولهم على صفة مخصوصة. بل في كلام ابي عبد الله مالك ابن انس في توضأ والترمذي في جامعه على صفة معلومة اي مبينة شرعا. والمستعمل

30
00:14:50.200 --> 00:15:20.200
في الوضوء هو الماء الطهور المباح. فلا يكون الوضوء وضوءا الا اذا كان المستعمل فيه ماء مشروطا له شرطان. احدهما ان يكون ماء طهورا. فخرج وبذلك غيره كالطاهر والمباح. والاخر ان يكون ذلك الماء مباحا. اي

31
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
حلا لصاحبه فلو تطهر بماء غير مباح كمسروق او مغصوب او وقوف على غير وضوء كماء موقوف على شرب فقط فان استعماله حينئذ يكون استعمالا لما غير مباح فلا يحصل له الوضوء. فالمذهب ان من توضأ بماء طهور غير مباح

32
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
لم يصح منه وضوءه. فلو قدر انه سرق ماء ثم توضأ. فالمذهب عند الحنابلة انه لا يصح منه وضوءه. والراجح والله اعلم صحة وضوءه مع لحوق الاثم له فيصح منه الوضوء ويستبيح به ما اراد من صلاة او مس مصحف او طواف لكنه يكون

33
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
اثما باقترافه خطيئة السرقة او الغصب او استعمال ماء موقوف على غير وضوء وموجب ذلك ان متعلق التحريم في استعمال الماء لا يرجع اليه فهو ماء طهور. ولكن وتعلق التحريم يرجع الى امر خارج عنه. لا يختص به وهو الغصب او او السرقة او استعمال

34
00:16:50.200 --> 00:17:20.200
او استعمال ماء موقوف على شرب ونحوه. فمن توضأ بماء غيري مباح فان وضوءه صحيح مع لحوق الاثم له. فالوضوء شرعا اعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة استعمال ماء طهور في الاعضاء

35
00:17:20.200 --> 00:17:50.200
الاربعة على صفة معلومة ولا يحتاج الى قيد الاباحة بما سبق بيانه. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة. فهي شرعا اقوال وافعال معلومة. مفتتحة تكبيري مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيد النية. واستغني عنه عند

36
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
فقهاء لقولهم معلومة. لان وقوع تلك الاقوال والافعال لا يكون في الشرع الا بنية والا لم تكن صلاة. واشار الى الاستغناء في نظيره هذا مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه الرحيباني في شرحها في علم منه ان

37
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
ان قيد النية الذي زاده بعض المتأخرين فاشترط ان تكون تلك الاقوال والافعال بنية مستغنى عنه القيد المذكور عند الفقهاء في قولهم معلومة. فان المراد بقولهم معلومة اي وفق ما جاءت مبينة في الشرع وجاء

38
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
تلك الافعال مبينة في الشرع باقتران النية بها. نعم. قلتم وفقكم الله الصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. وهي خمسة انواع. النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية

39
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام هي المقصودة اصلا شرع يبين جملة من الاحكام الفقهية. فذكر ان الاحكام التي يحتاج اليها في هذا المقام خمسة انواع هي الواجبات والمستحبات

40
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
اتوا والمباحات والمكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي لا يخلو عن كونه راجعا الى واحد منها. فان العبد فيما طلب منه في باب هذا اما ان يكون مأمورا بفعل او منهيا عن فعل او مخيرا بين الفعل والترك

41
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
فما كان فيه مأمورا بفعل فهو اما واجب او مستحب. وما كان فيه منهيا عن فعل فهو فاما مكرون واما محرم. وما كان مخيرا فيه بين الفعل والترك فهو المباح. فلا يخلو

42
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
ان يكون الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون بالحكم التكليفي راجعا الى واحد من هذه الخمسة وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى باولها وهي الواجبات. فقال النوع الاول الواجبات وفيه من المسائل فمن انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب

43
00:21:00.200 --> 00:21:30.200
الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض

44
00:21:30.200 --> 00:22:00.200
لوضوء من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما. لان العلة ليست النجاسة كما سيأتي. والمراد باليد هنا هي الكف. لانها مراد الشرع عند الاطلاق. فاذا ذكرت اليد مطلقة في

45
00:22:00.200 --> 00:22:30.200
الخطاب الشرعي صرفت الى الكف. والزيادة عليها تفتقر الى بيان يبين تلك الزيادة. فربما ها اطلقت اليد على ارادة ما يبلغ الذراع. لكن ذلك الاطلاق يقرن بما يبين المراد كالتفسير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في دخول بقية اليد بعد الكف الى المرفق في

46
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
في جملة المغسول في الوضوء كما سيأتي في محله. وايجاب غسل اليد له ثلاثة شروط الاول كونها يدا قائم من نوم ليل كونها يد قائم من نوم ليل فلا تكون يد يقظ لم ينم الليل فلو قدر ان احدا بقي

47
00:23:00.200 --> 00:23:30.200
الليلة كله لم ينم فلا يجب عليه ان يغسل يديه ولا هي يد مستيقظ من نوم ليل يريد الرجوع اليه فلو قدر ان انسانا تقلب في منامه فبقي مدة ربع ساعة على فراشه او اكثر فانه لا يجب عند قروء هذه اليقظة عليه ان يقوم فيغسل يديه

48
00:23:30.200 --> 00:24:00.200
وانما يتعلق الوجوب بقائم النوم من نوم ليل اي مريد الانقطاع عن نوم الليل والتخلي عنه. فمن رام قطع نومه وقام منه فانه يطالب بغسل يده والثاني كون النوم بليل. والليل اسم لما بين غروب الشمس

49
00:24:00.200 --> 00:24:30.200
طلوع الفجر الثاني فاذا نام في اثناء هذه المدة تعلق به الوجوب. ولو نام نهارا مثلا فان الوجوب لا يتعلق به. والثالث تحقق نقض النوم وضوء تحقق نقض النوم للوضوء. والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان

50
00:24:30.200 --> 00:25:00.200
والنوم النابض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. فاذا قدر انه اضطجع على جنبه فقد تعلق به النوم الذي ينقض الوضوء ولو كان نوما يسيرا. والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا. نوم

51
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
غائم وقاعد اذا كان كثيرا. فنوم القائم والقاعد لا ينقض مطلقا. وانما ينقض في حال الكثرة فلو قدر انه نام يسيرا حال قعوده او قيامه فان ذلك لا ينقض وضوءه. ومرد

52
00:25:20.200 --> 00:25:50.200
اليسير والكثير الى العرف. والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل الذي يستغرق معه الانسان فيفقد الشعور بمن حوله. هو النوم الثقيل الذي يستغرق فيه الانسان فيفقد الشعور بمن حوله. على اي حال كان فلو قدر انه نام قائما او قاعدا او

53
00:25:50.200 --> 00:26:20.200
مضطجعا على الصفة المذكورة من استغراق النوم فان ذلك يكون ناقضا لوضوءه. فمتى وجد اذا هذه الشروط الثلاثة وجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة. ومعنى قول الفقهاء من مفردات الحنابلة او مفردات الشافعية او

54
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
المفردات المالكية او من مفردات الحنفية اي من المسائل التي انفردوا بها عن بقية المذاهب بالاربعة المتبوعة فاذا قيل مذهب الحنابلة في هذه المسألة من المفردات يعني ان بقية الثلاثة

55
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون وجوب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والصحيح هو مذهب الحنابلة. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:27:00.200 --> 00:27:30.200
قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فتعليق الغاية في غمس اليد في الاناء الى غسلها ثلاثا دال على ايجاب ذلك الغسل وعلة غسل اليدين وجوبا في حق قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

57
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
هو تسلط الشيطان عليه هو تسلط الشيطان عليه. فان الشيطان يلابس الانسان حال نومه ثبت ذلك في احاديث كثيرة منها حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

58
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته. ثلاث عقد وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليستنفذ ثلاثا فان الشيطان

59
00:28:10.200 --> 00:28:40.200
يبيت على خيشومه. فلما وجد هذا المعنى من الملامسة والملامسة من الشيطان للانسان حال نومه قوي القول بالوجوب وعلم ان علته المناسبة لحكمه هو هذه علة لان الغسل لان الغسل لليدين هو مقدمة للوضوء الذي هو احد اسباب

60
00:28:40.200 --> 00:29:10.200
باندفاع الشيطان اشار الى هذه العلة ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم في عشية سنن ابي داوود. نعم. من عندهم ايضا الوضوء لثلاث عبادات. اولها الصلاة. وهذا محل اجماع ان من قصد

61
00:29:10.200 --> 00:29:40.200
الصلاة وجب عليه الوضوء. وثانيها مس المصحف. والمراد بنسه لمسه مباشرة بالافضاء اليه دون حائلين. فاذا لاقاه بيده سمي ماسا له. وايجاب والوضوء على من اراد مس المصحف هو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وهو

62
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
والراجح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الى عمرو ابن حزم عند مالك والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه الا يمس القرآن الا طاهر. وهو كتاب مشهور معروف

63
00:30:00.200 --> 00:30:30.200
بالقبول قاله ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد ولو قيل ان اولى بايجاب مس بايجاب الوضوء في حق مريد مسح المصحف انه اجماع قديم للصحابة حدث بعده خلاف كان ذلك صحيحا فان الخلاف انما وقع من بعض صغار التابعين كالحكم ابن عتيبة وحماد

64
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
ابن ابي سليمان رحمهما الله تعالى ثم انتصر لذلك داود ابن علي امام الظاهرية وتابعه صاحبه ابو محمد ابن حزم والا فالمعروف في مذهب الصحابة رضي الله عنهم كسعد ابن ابي وقاص وعبد الله ابن عمر رضي الله

65
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
عنهما ايجاب الوضوء على من اراد مس المصحف. وثالثها الطواف حول الكعبة هو مذهب الائمة الاربعة ان من ابتغى الطواف حول الكعبة حول الكعبة فرضا او نفلا فانه يجب عليه

66
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
الوضوء والحجة عندهم حديث عبدالله بن حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا

67
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
خير رواه الترمذي وغيره. والصحيح ان هذا الحديث لا يثبت مرفوعا. وانما هو ومن كلام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكون الطواف مشاركا الصلاة في بعض وجوه الاحكام

68
00:31:50.200 --> 00:32:20.200
لا يقتضي الحاق الطواف بالصلاة من كل وجه. وذهب طائفة من السلف الحكم ابن عتيبة وحماد ابن زيد ومنصور ابن المعتمر والاعمش رحمهم الله تعالى الى عدم وجوب وضوئي على من اراد الطواف وانتصر له ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم رحمه

69
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
الله تعالى فذكر انه لا يوجد في الادلة الشرعية ما يدل عليه ولا نقل فيه اجماع وهذا الذي قاله فيه قوة من جهة النظر. واما من جهة الاثر فمحل تأمل. لانه يبعد اتفاق

70
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
ائمة الاربعة على مسألة مشهورة يحتاج الناس اليها في كل حين وان ثم يكون ذلك خلافا الراجح ولا يعني هذا انحصار الحق في المذاهب الاربعة لكن مسألة الطواف من المسائل المشهورة فهي من الدين الظاهر

71
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
كونها من الدين الظاهر اغنى عن نقل خاص فيها لان الدين الظاهر لا يحتاج فيه الى نقل خاص. وكم من امر من الاحكام الدينية انما فيه النقل الظاهر المستفيض. وليس فيه شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
خطبتي العيدين مثلا فان تثنية الخطبة في العيد لا يروى فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يزل المسلمون غرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة في كل بلد وجيل يخطبون للعيد خطبتين

73
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
ويذكر هذا الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من المذاهب الاربعة وغيرها في المشرق والمغرب. فاستفاضة العمل بذلك اغنى عن نقل خاص فيه. فمثل ذلك كمسألة ايجام الطهارة في الطواف فلكونها من المسائل الظاهرة

74
00:34:00.200 --> 00:34:30.200
المشهورة في الدين اغنى عن نقل خاص فيها. واقل ذلك ان يكون الاحوط لعبادة المرء اذا ان يكون على وضوء نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثاني المستحبات مستحبة المستحبة المستحبات المستحبات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم

75
00:34:30.200 --> 00:35:12.700
التعبدي الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي واقتضي للطلب اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم. فالفرق بين السابق وهو الايجاب وبين الاستحباب هو ان الاقتضاء في الايجاب لازم للعبد وهو مطالب به. واما في الاستحباب فانه غير لازم

76
00:35:12.700 --> 00:35:42.700
عبدي ولا هو مطالب به. نعم. فيستحب للمتخلي عند دخول الا ان قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات عند نابذة وفاقا للثلاثة يعني من الثلاثة؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي

77
00:35:42.700 --> 00:36:12.700
اي من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الاتيان بهذا الذكر. المركب من جملتين. الاولى بسم الله. وهي مروية في حديث ضعيف. والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

78
00:36:12.700 --> 00:36:42.700
وهي في الصحيحين والخبز بسكون الباء الشرط. والخبث بسكون الباء الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة اليه وهي النفوس الشريرة. وهي النفوس جزيرة ويضبط ايضا بضم الباء. فيقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

79
00:36:42.700 --> 00:37:09.450
فاذا ضمت باؤه فهو جمع خبيث وهي ذكران الشياطين. وتكون الخبائث اناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء فاذا غام دخول الخلاء شرع في الاتيان به. فان

80
00:37:09.450 --> 00:37:38.350
ان لم يكن تم خلاء اي لم يكن مكان معد لقضاء الحاجة. كالمتخلي في الصحراء. فمتى يأتي بهذا هذا الذكر  نعم    الاخ يقول قبله بخطوة او خطوتين لو قال احد او ثلاث او اربع ما تنضبط

81
00:37:38.900 --> 00:38:09.600
عند تشمير ثيابه عند تشمير ثيابه. فاذا اراد الدخول في قضاء حاجته بتشمير الثياب جاء بهذا الذكر. نعم. وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند

82
00:38:09.600 --> 00:38:39.600
الحنابلة وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها. والثانية قول الحمد الله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي في حديث عند ابن ماجة عن انس رضي الله

83
00:38:39.600 --> 00:38:59.600
عنه باسناد ضعيف. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. فاذا برز من المكان المعد لقضاء الحاجة وفارقه في الخروج منه فانه يأتي بهذا الذكر. ومن تخلى في صحراء

84
00:38:59.600 --> 00:39:19.600
انه يقول ومن تخلى في صحراء فانه يقول هذا الذكر عند ارسال ثيابه. فاذا ارسل ثيابه قال غفران نعم. قلتم وفقكم الله وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه

85
00:39:19.600 --> 00:39:49.600
يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء فاذا خرج قدم اليمنى لان اليسرى في الشرع تقدم للاذى واليمنى في تقدم للتكريم. والمناسب لحالي المتخلي ان دخوله الى الخلاء اذى. لانه يطلب فيه

86
00:39:49.600 --> 00:40:09.600
دفع اذى عنه وهي حاجته التي علقت به. واذا خرج من الخلاء كان خروجه الى موضع بتكريم لانه قد خرج متخلصا من ذلك الاذى الذي عراه فاحتاج معه الى قضاء حاجته

87
00:40:09.600 --> 00:40:39.600
فالخروج خروج الى حال اكمل وافضل. فقدمت باليمين بخلاف الدخول فانه محل نقص فجعل قولوا بالرجل اليسرى فدلالة هذه المسألة هي من جهة النظر المؤيد بقاعدة شريعة في التكريم باليمنى وجعل الاذى لليسرى ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه

88
00:40:39.600 --> 00:41:09.600
وسلم لكن النظر وفق قواعد الشرع يقتضيه. نعم. قلت وفقكم الله ويستحب السواك بعود لين ملق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة رفاقا للثلاثة سواك والته العود الذي يستاك به. وصفة العود المستحبة ان يكون

89
00:41:09.600 --> 00:41:39.600
دينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو مبلول فاذا بل بماء سمي سواكا مندا. وان يكون ملقيا اي مذهبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي لانه يخالف المقصود

90
00:41:39.600 --> 00:42:09.600
من دفع الاذى عن الانسان بل يتجدد له بذلك اذى كخروج دم من لثته او اسنانه والا يتهتت ذلك العود. لانه اذا كان متفتتا لا يحصل المقصود منه من فان الانقاع لا يحصل الا بعود مشتد غير متفتت فالمتفتت الضعيف لا تحصل معه الغاية من استحباب

91
00:42:09.600 --> 00:42:49.600
السواك. نعم. ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه نعم اكمل واستحداد وهو هذه الجملة عندهم تقييد للمسألة السابقة في استحباب السواك. تتعلق بحال الصائم فان السواك يستحب له بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كون

92
00:42:49.600 --> 00:43:19.600
سواك مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس وانما اختلفوا في الرطب. وسيأتي ان استعمال الرطب قبل الزوال مباح عند الحنابلة. واما استعمال اليابس من السواك. في حق الصائم قبل الزوال فهذا مستحب اتفاقا نقله ابن قاسم العاصمي في حاشيته

93
00:43:19.600 --> 00:43:49.600
والفرق بين اليابس والرطب ان اليابس مشتد لا تتحلل اجزاؤه ان اليابس مشتد لا تتحلل اجزاؤه اما الرطم فان اجزاءه تتحلل. نعم. قلت وفقكم الله واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليمه. ونتف ابط فان شق حلق

94
00:43:49.600 --> 00:44:19.600
او تنور. ذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات. قرن بينهن لان هن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد. وهو حلق شعر العانة. والمراد لشعر العانة الشعر المحيط بالفرج. وسميت ازالته استحدادا. لان

95
00:44:19.600 --> 00:44:49.600
الحديدة هي الآلة التي تستعمل فيه سابقا عند العرب فكانوا يتخذون حديدة يجزون بها شعرا العانة والاجماع منعقد على استحباب الاستحداد. والثانية حث الشارب. او قص طرفه وحفه اولى. فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه. وهو مذهب

96
00:44:49.600 --> 00:45:09.600
وابي حنيفة ايضا او قص طرفه بالحث من طرف الشفه لا من اصل الشعر فيأخذ ما زاد من شاربه مما تساقط على الشفه فيقصه لا من اصل الشعر فلا يكون متعلقه هو

97
00:45:09.600 --> 00:45:29.600
الاصل الشعر وانما متعلقه الساقط على الشفه وهو مذهب مالك والشافعي ودلت السنة على الامرين. فالراجح من مذاهب العلماء هو مذهب الحنابلة. لما فيه من اعمال الادلة جميعا من كونها

98
00:45:29.600 --> 00:45:59.600
هذا وهذا مستحبا. والثالثة تقليم الاظفار اي قطعها اذا طالت. واستحبابه مجمع عليه والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر همزته وسكونه باءه وهو باطن المنكب فباطن المنكب ميمنة وميسرة يسمى ابطا ولا خلاف في استحبابه

99
00:45:59.600 --> 00:46:29.600
وانشقت ازالته بنتفه فانه يزيله بما تيسر كالتنور والتنور استعمال النورة والنورة اخلاق معروفة عند ارباب العطارة اذا وضعت على الشعر ازالته. وفي معناها كل مزيل مما استحدثه الناس اليوم فكلها في معنى النورة. فتكون المسائل الاربع منها

100
00:46:29.600 --> 00:46:59.600
ثلاث مستحبة اتفاقا وهي الاستحداد وتقليم الاظفار وازالة شعر القبطي بنتفه. نعم. قلت وفقكم الله ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

101
00:46:59.600 --> 00:47:19.600
من المستحب عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا ان يقول المتوضئ عند فراغه من وضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لحديث عمر ابن

102
00:47:19.600 --> 00:47:39.600
ان الخطاء ابن الخطاب رضي الله عنه في ذلك عند مسلم وغيره. وهذا الذكر لا يأتي به الانسان الا بعد الفراغ من الوضوء ومن الناس من اذا وصل غسل قدمه اليسرى صار يقول هذا الذكر وليس هذا محل

103
00:47:39.600 --> 00:48:09.600
له وانما محله بعد الفراغ بالكلية من افعال الوضوء. فاذا فرغ من افعال الوضوء جاء بالشهادتين. نعم. قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة

104
00:48:09.600 --> 00:48:39.600
في اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران. احدهما دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب مفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وهو الراجح. فالاستحباب في الصلاة مستحب وباي

105
00:48:39.600 --> 00:49:06.750
صفة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح استفتح فحسن ولا بين الاستفتاحات لان المحل لا يقبل الا واحدا منها. ولا يجمع بين الاستفتاحات لان الا لا يقبل الا واحدا منها. ما الدليل ان المحل لا يقبل الا واحدا منها

106
00:49:06.800 --> 00:49:36.100
نعم    احسنت ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انك تسكت هنيهة بين يدي قراءتك فما تقول؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا واحدا اللهم باعد بينه وبين خطاياي

107
00:49:36.100 --> 00:49:56.100
كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث فلما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى نوع واحد علم ان المحل لا يقبل وهذه قاعدة نافعة فيما تعدد من الاذكار في محل واحد. فاذا كان المحل قابلا جيء به

108
00:49:56.100 --> 00:50:16.100
واذا كان المحل غير قابل اقتصر على واحد والعمدة في كون المحل قابلا او غير قابل هو الخطاب الشرعي فمثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعية كثيرة في السجود فهل للانسان ان يأتي

109
00:50:16.100 --> 00:50:48.950
بما استطاع منها ان يقتصر على واحد ما الجواب بدليله  يجمع احسنت يجمع بينها لان محل السجود موضع دعاء ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستكثروا فيه من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم اي جدير ان يستجاب لكم فالمحل قابل

110
00:50:48.950 --> 00:51:18.950
على واحد والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا. فاذا اراد الانسان ان يشرع في قراءته في اول ركعة فانه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كما قال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله

111
00:51:18.950 --> 00:51:42.650
بالله من الشيطان الرجيم والقرآن يقع اسما للصلاة كلها. والقرآن يقع اسما للصلاة كلها. ما الدليل   احسنت قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فاذا

112
00:51:42.650 --> 00:52:02.650
شرع الانسان يصلي لاستحب له ان يستعيذ في مبدأ صلاته عند ارادة القراءة بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما استعاذ جاز فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ذلك. وهذه الصيغة

113
00:52:02.650 --> 00:52:22.650
من الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بل الاحاديث الواردة بذلك لا يصح منها شيء كما قال الامام احمد طيب اذا كانت الاحاديث لا يصح منها شيء من اين الاستعاذة

114
00:52:22.650 --> 00:52:52.650
بصيغة القرآن والقرآن في ايش؟ ها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لو قال طيب لو قال الإنسان اللهم اني اعوذ بك من الشيطان استعاذ او ما استعاذ؟ استعاذ احسنت دليل ذلك تواتر النقل في طريق القراءات

115
00:52:52.650 --> 00:53:12.650
ان من اراد الاستعاذة عند قراءة القرآن قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطريق نقل القراءات من طرق اخذ الدين فليس اخذ الدين فقط من الاحاديث المسندة. بل طرائق نقل الدين متعددة. ومن جملتها طريق

116
00:53:12.650 --> 00:53:32.650
قراءات فان طريق نقل القراءات احتوى جملة من الاحكام التي لم تروى بوجه يثبت بالنقل للحديث النبوي ومن جملة لذلك ان القراء طبقة بعد طبقة اتفقوا على صيغة الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

117
00:53:32.650 --> 00:54:08.750
واختلفوا في غيرها. فالمتفق عليه هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تقرأ؟ عند القراءة  ما الجواب     يعني هل تقرأ كهيئة القرآن ام لا تقرؤها كهيئة القرآن ما تقرأ في هيئة القرآن لماذا؟ لا دعنا من الوصل هل اذا قرأ الانسان فقال اعوذ بالله

118
00:54:08.750 --> 00:54:56.150
من الشيطان الرجيم كان موافقا للشرع او يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الجواب  نعم ما في حرج ها ها يا اخي  ايش  ليس مشهورا ليس مشروعا لماذا  نعم هو لم يجهر بها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن ثبت انه كان اذا قرأ صلى الله عليه وسلم استعاذ الجواب هي ليست

119
00:54:56.150 --> 00:55:26.150
قرآنا بالاجماع الاستعاذة ليست قرآنا بالاجماع لكن المعروف في نقل القراءات الحاقه باحكام قراءة القرآن عند استفتاحه بها. فالذي اضطرد في نقل القراء طبقة بعد طبقة الى يومنا هذا انهم لا يميزونها عن قراءة القرآن ولا يمنعون من ادائها كاداء القرآن فتؤدى كاداء

120
00:55:26.150 --> 00:55:56.150
القرآن نعم. هذه المسألة هذه المسألة ترى مسائل الاذكار مسائل مهمة فيها اشياء الناس يتهاونون بها. والسبب الجهل بالاحكام الشرعية التي تلزمه. فالان مثلا الذي اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ترنم وطرب فقال صلى الله عليه وسلم فمثل هذا اوقع عبادة

121
00:55:56.150 --> 00:56:16.150
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فيذم من هذه الجهة لان العبادات باتفاق العلماء هي توقيفية وليس المقصود بالتوقيف توقيفها في الفاظها بل التوقيف في ادائها

122
00:56:16.150 --> 00:56:36.150
فلو ان انسانا جاء فصلى فابتدع صلاته بالسلام ثم بسجود فجلوس فسجود فقيام فركوع فقراءة فاتحة فان هذه الصلاة باطلة في الاتفاق لانه جاء بها على غير الصفة الشرعية في ادائها فلا بد ان يكون

123
00:56:36.150 --> 00:56:56.150
العبد متابعا في كيفية اداء عبادته الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. نعم. قلت وفقكم الله وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة

124
00:56:56.150 --> 00:57:16.150
من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وثاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي في اول كل سورة في كل ركعة. فيستحب للعبد اذا شرع يقرأ الفاتحة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم

125
00:57:16.150 --> 00:57:36.150
اذا شرع يقرأ سورة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حديث انس انزلت علي انفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا

126
00:57:36.150 --> 00:57:56.150
هناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. فعلم منه ان السنة عند قراءة سورة مبتدأ بها من اولها ان يستفتحها بالبسملة سواء كانت الفاتحة او سواء كانت الفاتحة

127
00:57:56.150 --> 00:58:19.600
او غيرها. فان قرأ من اجزاء السورة فان قرأ من اجزاء السورة  ما الجواب يستعيذ لا نسأل يبسمل ولا ما يبسمل؟ يستعيذ اتفاقا هذا لكن هل يبسمل ام لا يبسمل

128
00:58:19.600 --> 00:58:48.100
ما الدليل   لا يباس من لماذا لا وقال الشاطبي وفي الاجزاء خير من تلى  قلنا لكم الجواب. الجواب الشاطبي قال فيه قصيدته في القراءات وفي الاجزاء خير من تلى. هذا

129
00:58:48.100 --> 00:59:08.100
ستعرف ان من الدين ما لا يأتي بالاسانيد الحديثية. هناك طرق نقل للدين. اذا سألنا المشتغلين بالحديث او او الفقهاء الجامدين فقلنا دليلا على البسملة في اثناء الصورة لا سبيل الى ذلك. لكن نقل القراءات عند القراء انه يخير اذا

130
00:59:08.100 --> 00:59:28.100
قرأ في اثناء السورة بين الاستفتاح بالبسملة وبين تركها. وهذا شيء ابتدعوه او تلقوه. ما الجواب تلقوه لان القراءة مأخوذة بالاثر كما قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن بعده من ائمة القرار هذا

131
00:59:28.100 --> 00:59:48.100
شيء مستقر عندهم ان من ابتدأ شيئا من القرآن في اثناء السورة له ان يبسمل او يترك البسملة. نعم قلت موفقكم الله وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر. واولتي

132
00:59:48.100 --> 01:00:08.100
ورباعية من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في كل ركعة من صلاة الفجر فيقرأ الفاتحة في صلاة الفجر ثم يقرأ سورة بعدها وكذلك في الركعتين

133
01:00:08.100 --> 01:00:28.100
الاوليين من بقية الصلوات العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لصحة الاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في تلك

134
01:00:28.100 --> 01:00:48.100
الصلوات سورة والمأثور في هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ سورة كاملة. واما قراءة بعض بعض السورة فهذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فرضه وانما ثبت عنه

135
01:00:48.100 --> 01:01:08.100
عند مسلم انه صلى ببعض البقرة وبعض ال عمران في ركعتي الفجر. يعني في نافلة الفجر. ولم يدمه النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان فعلا في نافلة. فالسنة اذا صلى الانسان صلاة فرض اماما او

136
01:01:08.100 --> 01:01:28.100
فردا ان يقرأ سورة كاملة يبتدئها من اولها الى اخرها. وكان هذا الامر مطردا في العالم الاسلامي مستقرا حتى ولع الناس بقراءة بعض السورة فيقرأون بعض السورة ثم يركعون في الاولى ويقرأون بعض سورة

137
01:01:28.100 --> 01:01:48.100
اخرى في الركعة الثانية. وانما لاحظ الشرع هذا لان قراءة السورة كاملة يتبين فيها من الكمال والجلال ما لا يكون في قراءة بعض القرآن. كما ان انتفاع الناس بقراءة السور وتكرارها عليهم بما

138
01:01:48.100 --> 01:02:08.100
يعينهم على حفظ القرآن. ويتأكد هذا في هذه الازمان التي ضاقت فيها اوقات الناس. فربما حفظ احدهم شيئا من القرآن في اول عمره فان لم يكن امام مسجده متعاهدا السنة في القراءة بالسورة تامة في كل ركعة والا

139
01:02:08.100 --> 01:02:28.100
ذهب عنه محفوظه بخلاف العوام الذين يلازمون ائمة يلتزمون الهدي النبوي فانهم ربما حفظوا تلك السور من قراءة امامهم فينبغي ملاحظة هذا الامر في حق الائمة من طلاب العلم فان طالب العلم يلاحظ حكم الشرع

140
01:02:28.100 --> 01:02:58.100
وحكم الشرع في السنة المطردة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ سورة تامة في كل ركعة نعم. عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاسرار

141
01:02:58.100 --> 01:03:28.100
الامام والمأموم والمنفرد. وفاقا للشافعية في كل. الشافعية يستحبون التأمين كذلك الامام والمأموم والمنفرد. واما المالكية فيستحبونه للمأموم والمنفرد دون امام اما تأمين الامام عندهم فغير مستحب. الا في صلاة سرية. وقال ابو حنيفة

142
01:03:28.100 --> 01:03:58.100
يستحب التأمين سرا مطلقا. والراجح هو مذهب الحنابلة. ان ما كان من الصلاة فانه يجهر بالتأمين فيه وما كان من الصلاة سرا فان المصلي يسر في فيه فانه يجهر فيه بالتأمين وما كان من الصلاة سرا فانه يسر فيه بالتأمين في صحة الوارثة الاثار

143
01:03:58.100 --> 01:04:18.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين في الصحيحين اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا فجعلوا التأمين حظا للامام والمأموم معا. نعم. قلتم وفقكم الله وما زاد على من

144
01:04:18.100 --> 01:04:48.100
في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. ونقل الترمذي الاجماع على الاول انه تستحب الزيادة على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود واستحباب

145
01:04:48.100 --> 01:05:18.100
الزيادة في الموضع الثاني هو مذهب الائمة الاربعة ولا اعلم فيه خلافا. واكمله في الاولين قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقوله سبحان ربي الاعلى في السجود وفي الموضع الثالث قول ربي اغفر لي. لصحة الاثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الالفاظ الزائدة

146
01:05:18.100 --> 01:05:38.100
عن ذلك فانها لا تخلو من ضعف كزيادة وبحمده في الركوع والسجود فانها رويت من وجوه تصح وكذلك الزيادة على رب اغفر لي فانها رويت من وجوه لا تصح لكن الزيادة على هذه الالفاظ

147
01:05:38.100 --> 01:05:58.100
جائزة لان المقام مقام تعظيم في الركوع او مقام سؤال ودعاء في السجود والجلوس بين السجدتين فيجوز للانسان ان يزيد ما شاء فلو قال مثلا بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني

148
01:05:58.100 --> 01:06:28.100
واجبرني ووفقني والهمني رشدي كان ذلك جائزا. نعم. قلت وفقكم الله ودعاء في تشهد من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا استحباب دعاء في التشهد الاخير قبل السلام. لما في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في

149
01:06:28.100 --> 01:06:48.100
التشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال له ثم ليتخير من الدعاء اعجبه واليه ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. فللإنسان ان يدعو بما شاء

150
01:06:48.100 --> 01:07:08.100
قبل سلامه بعد فراغه من التشهد الاخير. واكد المتخير منه هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء مقدم على غيره. واذا شاء المرء ان يزيد دعاء من

151
01:07:08.100 --> 01:07:38.100
يناسب حاله فانه يزيد ما شاء. نعم. قلتم وفقكم الله ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي. رفع اليدين عند الاحرام اي في التكبيرة الاولى عند ارادة الدخول في الصلاة. وعند الركوع وعند الرفع منه. للحديث

152
01:07:38.100 --> 01:07:58.100
الوارد في الصحيحين عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة ومذهب ابي حنيفة ومالك استحباب رفع اليدين عند الاحرام. واستحباب رفع اليدين عند الاحرام مجمع

153
01:07:58.100 --> 01:08:28.100
عليه نقل الاجماع عليه ابن المنذر وابو عمر ابن عبدالبر رحمهما الله. واما ما زاد عن ذلك فمختلف فيه. والاظهر والله اعلم استحباب رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة مع زيادة الموضع الرابع وهو مذهب الشافعية. وليس مذهبا للحنابلة. اذا قام الانسان الى الركعة الثالثة

154
01:08:28.100 --> 01:08:48.100
بصحة الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما اقتصر ابو عبد الله احمد ابن حنبل على الاستحباب في المواضع الثلاثة لانه يرى ان ذكر الموضع الرابع في حديث ابن عمر لا يصح خلافا للبخاري ومسلمين

155
01:08:48.100 --> 01:09:08.100
ان البخاري ومسلما خرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ذكر المواضع الاربعة. ومذهب البخاري ومسلم في التفرد مذهب متوسط وابو عبد الله احمد بن حنبل كان يتشدد في افراد الحديث فلا يكاد يقبل ما تفرد به

156
01:09:08.100 --> 01:09:37.750
فالظاهر والله اعلم صحة الموضع الرابع ايضا فيستحب رفع اليدين في المواضع الاربعة عند احرام والركوع والرفع منه والقيام الى الركعة الثالثة بعد التشهد اول طيب اذا اراد ان يرفع للموضع الرابع متى يرفع

157
01:09:38.400 --> 01:10:12.900
اه عند تمام القيام طيب وغيره   ايش اذا قام يعني مثل قول الاخ عند تمام التشهد الاول وقبل القيام. يقول الاخ اذا فرغ من التشهد الاول فاراد ان يقوم قال الله اكبر حال جلوسه ثم قام

158
01:10:12.900 --> 01:10:48.100
طيب كيف نرجح بين هذين القولين؟ ها  لا حنا نخلصك من القياس ان شاء الله سم  ايش   يعني مخير ثبت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة في كتاب المصنف المصنف انه كان يرفع

159
01:10:48.100 --> 01:11:08.100
ويديه اذا قام وابن عمر هو راوي حديث المواضع الاربعة في رفع اليدين فهذا اصح ما يعتمد عليه في موضع الرفع انه واذا استتم قائما رفع يديه نعم. على اليسرى

160
01:11:08.100 --> 01:11:28.100
في قيامه وجعلهما تحت شرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه. لحديث سهل ابن سعد عند البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع

161
01:11:28.100 --> 01:11:58.100
الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يعني حال قيامه في الصلاة. ويستحب عند الحنابلة وفاقا للحنفية ان يجعلهما تحت سرته فيقبض ذراعه اليسرى بيده اليمنى ويجعلهما تحت سرته. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في موضع اليد

162
01:11:58.100 --> 01:12:18.100
كما نقله ابو بكر ابن المنذر في كتاب الاوسط عن بعض اهل العلم ولم يسمه. وهو الذي تدل عليه اعتبار وهو الذي يدل عليه اعتبار طرق الاحاديث التي رويت في وظع اليدين في تحقيق موظعه هل هو على

163
01:12:18.100 --> 01:12:38.100
صدر او على او فوق السرة او تحت السرة. فجميع الاحاديث الواردة في ذلك لا يصح منها شيء. بل قال ابو عيسى الترمذي في كتاب الجامع ان مذهب الصحابة ان مذهب الصحابة والتابعين

164
01:12:38.100 --> 01:12:58.100
التوسعة في ذلك ان مذهب الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك يعني ان الانسان مخير ان شاء وضعها على صدره وان شاء وضعها على سرته وان شاء وضعها تحت سرته. وهذا من جنس ما ذكرت لكم من الدين المستفيد

165
01:12:58.100 --> 01:13:18.100
الذي ينقل بالشيوع والشهرة فانك لو طلبت من الكتب الموجودة بايدينا اليوم اثرا يصح عن صحابي واحد في المسألة لم تجد اثرا ولكن اتصل عند الحفاظ الاوائل كابي عيسى الترمذي ما هو مشهور من جريان العمل بذلك عن

166
01:13:18.100 --> 01:13:38.100
التي قبله من الامة ان الانسان مخير في موضع ما يجعل عليه يديه في صلاته ان شاء اجعلها على صدره وان شاء جعلها فوق سرته او تحت سرته. وهذه التوسعة هي الملائمة لحال الناس

167
01:13:38.100 --> 01:14:08.100
اختلافهم طولا وقصرا وبدالة وضعفا. وملاحظة هذا الامر يوجب اختلاف الموضع. لان البدينة الطويلة اذا وضع يديه على صدره كان مقامه غير ملائم لحاله من جمال صورته او او من سعة الامر عليه في الصلاة فانه يكون منهكا بشد يديه على صدره بطوله وبدانة جسمه كما

168
01:14:08.100 --> 01:14:28.100
ان من كان عكسه تكون حاله عكسه فلما كان ذلك هو حال الناس صار المناسب هو التوسعة فدلالة الاثر بما نقله الترمذي رحمه الله عن الصحابة والتابعين ودلالة النظر في مراعاة احوال الناس تدل ان الراجح هو

169
01:14:28.100 --> 01:14:48.100
وان المرء مخير فيما يضع عليه يديه حال قيامه في الصلاة بحسب حاله. نعم. قلت الله ونظره الى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع السجود

170
01:14:48.100 --> 01:15:18.100
وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وروي في ذلك حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النظر يقتضيه. لان جمع البصر في موضع واحد يعين على الخشوع الخشوع في الصلاة من المقاصد المطلوبة شرعا. فلما كان جمع النظر في موضع واحد محققا للخشوع

171
01:15:18.100 --> 01:15:48.100
كان اولى المواضع بتوجيه النظر اليه هو محل سجود الانسان لانه اشرف واسهل فيستحب ذلك لاندراجه في الامر بالخشوع. نعم. قلت وفقكم الله وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب

172
01:15:48.100 --> 01:16:18.100
نصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لمذهب ابي حنيفة قيامه الى التانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة بالاعتماد على ركبتيه عند نهوضه ورؤيت فيه احاديث ضعاف لا تصح. وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه. فاذا اراد

173
01:16:18.100 --> 01:16:38.100
ان يقوم في صلاته اعتمد في على يديه وهو الراجح لحديث مالك ابن الحويرث في صحيح البخاري لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر اعتماده على يديه عند قيامه صلى الله عليه وسلم بل اشبه ان السنة ان

174
01:16:38.100 --> 01:17:08.100
المصلي على يديه حال ارادة القيام في الصلاة. نعم. قلتم وفقكم الله وافتراشه واذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للشافعية افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول

175
01:17:08.100 --> 01:17:38.100
يستحب له في في هذين الموضعين ان يكون مفترشا وذلك بان ينصب قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى تحت اليته كالفراش الممهد لها فيجلس عليها. ويستحب له ان في التشهد الاخير بان يفضي برجله اليمنى الى الارض فيجعل وركه

176
01:17:38.100 --> 01:18:08.100
على الارض مع نصب رجله اليمنى. نعم. قلتم وفقكم الله فاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه رفاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما ذكر

177
01:18:08.100 --> 01:18:28.100
سلام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده فهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم التفت فالسنة

178
01:18:28.100 --> 01:18:54.700
اذا سلم الانسان ان يلتفت في سلامه ولو سلم دون التفات صح لان الركن هو السلام واما الالتفات فانما هو سنة. نعم. السلام متى يكون والتفات متى يكون؟ يكون نعم

179
01:18:54.900 --> 01:19:22.250
ثم يلتفت يقول الاخ يعني يكون بعد الفراغ من التسليم فيقول السلام عليكم ثم يلتفت اذا لماذا يلتفت  المقصود بالالتفات تبليغ المصلين الكائنين عن اليمين انه سلم وتبليغ المصلين الكائنين عن الشمال انه

180
01:19:22.250 --> 01:19:42.250
وسلم حتى يأتموا بصلاته ولا يقع كذلك الا اذا قارن بين الفعل والقول فاذا شرع في الالتفات شرع في القول فاذا اراد ان يلتفت يمينا قال السلام عليكم ورحمة الله فيتم فيبتدأ تسليمه مع

181
01:19:42.250 --> 01:20:12.250
وينهيه عند فراغه من صفاته. ثم اذا رجع الى اليسار شرع في ذلك فقال السلام عليكم ورحمة الله فينهيه حال التفاته. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الثالث. المباحات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب

182
01:20:12.250 --> 01:20:42.250
ابو الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. قلت وفقكم فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباح للصائم عند

183
01:20:42.250 --> 01:21:12.250
قنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب. وانما كان عنده مباحا غير مستحب لان الرطب مظنة التحلل. فربما تحلل بتفرق اجزائه فدخل الى جوف الصائم ما يجرح حرمة صيامه. ولذلك فانهم يستحبون ان يكون السواك

184
01:21:12.250 --> 01:21:42.250
قبل الزوال بعود يابس لئلا يهتك حرمة الصيام. فان تسوك عندهم بعود رطب كان ذلك مباحا والاشبه ان السنة اطلاق استحباب استعمال السواك في حق الصائم قبل الزوال بعد الزوال. نعم. قلت وفقكم الله وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر

185
01:21:42.250 --> 01:22:12.250
ثوب وبدن وخم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر. والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا. والحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءه. فمن كان محدثا حدثا اصغر جاز له ان يقرأ القرآن كما هو مذهب الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا

186
01:22:12.250 --> 01:22:32.250
لكن شرط القراءة ان تكون دون مس فلا يجوز له مس المصحف كما تقدم. ويباح عندهم ايضا قراءة مع نجاسة ثوب وبدن وفم. لانه لا دليل على المنع فلو كان ثوبه متنجسا او

187
01:22:32.250 --> 01:23:02.250
وكان بدنه متنجسا او كان فمه متنجسا بدم ونحوه فانه يباح له ان القرآن والاظهر والله اعلم ان من كان متنجس الفم كره له قراءة القرآن لان من مقاصد استحباب السواك تطهير الفم. لانه مخرج القراءة في العبادات المأمور بها في

188
01:23:02.250 --> 01:23:22.250
الصلاة فتكون قراءة القرآن مطلقا في الصلاة او غيرها يستحب لها تطهير الفم. ووجود النجاسة كالدم ونحوه مما يخالف هذا المقصد فيشبه ان يكون مكروها فيكره لمن كان في فمه نجاسة ان يقرأ القرآن حين

189
01:23:22.250 --> 01:23:52.250
من بل يتخلص من النجاسة بدفعها وانقاء فمه ثم يقرأ القرآن فان قرأ كان ذلك مكروها نعم. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ قريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه. لحديث المغيرة في الصحيحين قال صببت على النبي صلى الله عليه

190
01:23:52.250 --> 01:24:22.250
وسلم فتوضأ وضوءه للصلاة. فصبه على النبي صلى الله عليه وسلم بذل معونة للمتوضئ فيباح ذلك. وان كانت هذه الاعانة لعذر كعدم قدرة المتوضئ على الوضوء فانه تجب اعانته. فلو قدر ان احدا عند عاجز عن الوضوء

191
01:24:22.250 --> 01:24:52.250
اي الا بمعونة فان اعانته على ذلك واجبة عليه لتوقف تحقق قيامه بطهارته وصلاته على معونة من رام معونته ممن عنده. نعم. قلت وفقكم الله النوع الرابع مكروهات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة. وهي اصطلاح

192
01:24:52.250 --> 01:25:32.250
الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك فضاء غير لازم. المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. قلت وفقكم الله فيكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة

193
01:25:32.250 --> 01:25:52.250
دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الاربعة

194
01:25:52.250 --> 01:26:12.250
والخاتم النبوي كان مشتملا على ذكر الله. ففيه محمد رسول الله. الا ان هذا الحديث لا يصح بل قال ابن مفلح في الحنابلة ولم اجد اه بل قال ابن مفلح من الحنابلة في كتاب الفروع

195
01:26:12.250 --> 01:26:32.250
ولم اجد دليلا سوى ولم اجد دليلا للكراهة سوى هذا. وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه فكأن ابن مفلح يذهب الى ان القول بالكراهة فيه

196
01:26:32.250 --> 01:27:00.750
نظر وسيأتي ان من فروع الحنابلة وغيرهم كراهية ذكر الله في الخلاء ومن جنس ذلك دخول الانسان بما فيه ذكر الله. فاذا امكنه ان لا يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله فانه الاولى للمسلم. نعم. قلت وفقكم الله وكلام فيه

197
01:27:00.750 --> 01:27:20.750
لا حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة. كيف ما كان ذلك الكلام فيكره له ان يتكلم بكلام على قضاء حاجته ورويت فيه احاديث لا تثبت

198
01:27:20.750 --> 01:27:40.750
شيء روى روي فيه ما يتعلق بالكلام بذكر الله خاصة. كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ان رجلا مر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. وفي معناه ايضا حديث

199
01:27:40.750 --> 01:28:00.750
مهاجر ابن انفذ عند ابي داوود واسناده صحيح. فيكره للمرء ان يتكلم بشيء فيه ذكر الله عز وجل حال كونه في الخلاء. واما غيره من سائر الكلام فليس في الادلة ما ينتهض الى القول

200
01:28:00.750 --> 01:28:30.750
كراهته لكنه من المروءة التي خرج عليها الناس. فمن المروءة التي اعتادها الناس ولا سيما بلادي العربية ان مما يستقبح ويسترذل من الانسان ان يخاطب غيره في حال قضاء في بيت الخلاء فان كان ثم حاجة داعية اجاب بما يفي بتلك الحاجة كأن ينادى يا

201
01:28:30.750 --> 01:28:50.750
هل انت موجود ويكون في الخلاء؟ فلا بأس لو قال نعم. لان ذلك مما لا يقدح في المروءة وانما الذي يقدح في ما زاد عن الحاجة. نعم. قلت وفقكم الله ومسه فرجه بيده اليمنى عند

202
01:28:50.750 --> 01:29:20.750
حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. تكريما لها لانها مخصوصة بالتكريم شرعا. التكريم في الشرع لليد اليمنى. وعند البخاري ومسلم من حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمس ذكر

203
01:29:20.750 --> 01:29:50.750
بيمينه اي حال قضاء الحاجة. نعم. قلت وفقكم الله ويكره السواك لصائم بعده الزوال من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال مطلقا. فعندهم يكره بعد الزوال السواك مطلقا بعود يابس او رطب. وتقدم ان الاحاديث تضمنت الاطلاق بفضل السواك في حق

204
01:29:50.750 --> 01:30:20.750
قائم وغيره قبل الزوال وبعده. بل اشهر رجحانا والاثبت قولا ان السواك للصائم سنة مطلقة قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. قلت وفقكم الله ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه. وروي

205
01:30:20.750 --> 01:30:40.750
فيه حديث صريح لا يثبت. لكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلة ماء الوضوء فالمستحب للانسان ان يقلل ماء وضوءه. واختلف اهل العلم في الاسراف في ذلك. وقد نقل

206
01:30:40.750 --> 01:31:00.750
النووي رحمهم الله تعالى اتفاقهم على النهي عن ذلك. وما ذكره من النهي محل اتفاق. لكن العلماء مختلفون هل النهي للكراهة او هو للتحريم على قولين فمنهم من يذهب انه

207
01:31:00.750 --> 01:31:20.750
كراهة وهو مذهب الحنابلة ومنهم من يذهب انه التحريم. والاظهر والله اعلم انه اذا كان الاسراف او مفضيا الى مخالفة الصفة النبوية في الوضوء كان محرما. فان لاء فلا. فلو قدر ان انسانا غسل

208
01:31:20.750 --> 01:31:40.750
اعضاؤه اربع مرات فهذا قد اشرف في الوضوء مخالفا الصفة النبوية في الوضوء فيشبه ان تكون الزيادة محرمة لكن ان توضأ ثلاثا واستعمل ماء كثيرا فان الاسراف حينئذ يكون مكروها. نعم

209
01:31:40.750 --> 01:32:10.750
قلتم وفقكم الله ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه صلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية كان يقرأ فقط الفاتحة ولا يزيد عليها سورة في الاولى والثانية فذلك مكروه

210
01:32:10.750 --> 01:32:30.750
وكذلك يكره تكرارها وفاقا للثلاثة. كأن يقرأ الفاتحة في اول صلاته ثم يعيدها مرة ثانية على ارادة كونها سورة بعد الفاتحة وذلك مكروه لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح

211
01:32:30.750 --> 01:32:50.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة الا في الركعة الثالثة وركعة من المغرب وركعتين الاخيرتين من الرباعية الظهر والعصر والعشاء. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جعل الفاتحة مقام السورة التي

212
01:32:50.750 --> 01:33:20.750
تقرأ بعد الفاتحة فلم يقرأ الفاتحة مرتين قط. نعم. من مكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة. وفاقا للثلاثة. وحكاه ابن حجر اجماعا في الباري وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو

213
01:33:20.750 --> 01:33:50.750
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالالتفات بالصلاة مكروه. وان كان الالتفات حاجة كخوف عدو ونحوه فان الكراهة ترتفع لان الحاجة ترفع الكراهة فمن قرأت له حاجة جاز له ان يلتفت في صلاته. نعم. قلت وفقكم الله وتغميضه عينيك. من

214
01:33:50.750 --> 01:34:25.000
المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه. وعللوا ذلك بشيئين. احدهما ان ذلك مشابهة لليهود في صلاتهم فإنهم يغمضون فإنهم يغمضون عيونهم اذا صلوا. والثاني ان انه مدعاة للكسل والنوم انه مدعاة للكسل والنوم. فاذا اغمض الانسان عينيه استدعى الكسل الى نفسه

215
01:34:25.000 --> 01:34:45.000
ربما نام ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يكن صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه ليستدعي الخشوع. وانما يمكن ان يكون ذلك مشروعا اذا

216
01:34:45.000 --> 01:35:05.000
وجد في قبلة الانسان ما يشغله. فاذا وجد في قبلة الانسان ما يشغله فالكراهة حينئذ بعيدة. لان من المقاصد المطلوبة في الصلاة حصول الخشوع واطلاق النظر الى مشغل مما يشتت خشوع الانسان. فاذا اغمض

217
01:35:05.000 --> 01:35:31.750
طلبا لدفع المشوش الذي لاح بين ناظريه فان ذلك لا يكون مكروها. بل ذهب ابن القيم الى ان القول بالاستباحة حينئذ يشبه اصول الشرع ومقاصده. نعم قلتم وفقكم الله وفرقعة اصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة

218
01:35:31.750 --> 01:36:01.750
طابعه وتشبيهها وفرقعة الاصابع غمزها او مدها حتى تصوت بان يغمزها اي يضغطها او يمدها حتى تصوت اي يكون لها صوت فرقعة وتشبيكها هو ان يدخل احدى خاضع يديه بين اصابع الاخرى. فيكرهان في الصلاة اجماعا. نقله ابو محمد ابن قدامة في

219
01:36:01.750 --> 01:36:31.750
كتاب المغني. نعم. قلت وفقكم الله ومشه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته. لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به. وفاقا للثلاثة ويكره كفه ثوبه للنهي عنه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس

220
01:36:31.750 --> 01:36:59.400
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهيت ان اكف ثوبا او شعرا. وكف جمعه وطيه. فاذا جمع الانسان ثوبه وطواه سمي هذا كفا وهو مكروه فاق وهو مكروه اتفاقا. لماذا؟ كره اتفاقه

221
01:37:00.000 --> 01:37:34.850
لماذا كره الكف في الثوب في الصلاة    نعم الناس كيف ينافي حالة الصلاة جيت هنا في حالة الصلاة تشمل الثوب  نعم    ها؟ لا هو الان يديه فقط شمر يديه. لماذا يكره في الشرك؟ ان يكف ثوبه

222
01:37:34.850 --> 01:38:00.850
ها كيف شغله عن الصلاة  الجواب لان تشمير الثياب دليل على الشغل بامر. وعادة الناس اذا شغلوا بامر من الدنيا عن ثيابهم اقبالا عليه. والصلاة محل اقبال على الله. فلا يناسبها الحال التي تضاهي حال المشتغل

223
01:38:00.850 --> 01:38:30.850
بالدنيا فكره ذلك له. نعم. احسن الله احسن الله اليكم وفقكم الله وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقة بهما كما تفعله السباع

224
01:38:30.850 --> 01:39:00.850
اذا القى الانسان ذراعيه على الارض فصار ساجدا على الذراع كله وقع في مشابهة اذا فتكره اجماعا لوقوع هذه المشابهة للسباع وهي جنس ناقص. كما ان هذه الحال من صفات التهاون والكسل. ووقع التصريح بذلك في الصحيحين. من حديث انس رضي الله عنه ان النبي

225
01:39:00.850 --> 01:39:20.850
صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ولا يبسط احدكم ذراعيه بسطا الكلب وقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود يتضمن الامر بان يكون الانسان على حال اعتدال

226
01:39:20.850 --> 01:39:50.850
وحال الاعتدال هي التوسط بين الاضطراح الممثل في الانبساط وبين المبالغة في المجافاة فيؤمر الانسان بان يكون وسطا بين هاتين الحالين. نعم. قلتم وفقكم الله وسدل المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة. وهو ان يلقي رداءه من جانبيه

227
01:39:50.850 --> 01:40:20.850
ولا يكف احدهما على الاخر. فاذا جعل رداءه وهو الذي يلبسه في اعلى جسده مرسلا سمي ذلك سدلا. فاذا رد احد الطرفين على الاخر فانه حينئذ يكون قد السدل وهذا كان ممثلا في الرداء الذي هو لباس العرب. اما الثوب اليوم فانه بنفسه لا يحتاج الى مثل هذه الحالة

228
01:40:20.850 --> 01:40:40.850
وانما يكون مثل ذلك فيما يلقيه الانسان فوق الثوب من لباس يتقي به من البرد مثلا فانه يلفه عليه ويكفه على جسده فيرد احد طرفيه على الاخر. نعم. قلتم وفقكم

229
01:40:40.850 --> 01:41:00.850
الله وهو الحجة في ذلك حديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر. رواه ابو داوود وغيره وهو حديث حسن بل واحسنوا السدل المتعلق بالنهي هو سدل الثوب. نعم. قلتم وفقكم الله وان يخص

230
01:41:00.850 --> 01:41:30.850
بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة. وفاقا للحنفية والمالكية ان يقص وجبهته بما يسجد عليه اي ان يتخذ شيئا يخص جبهته بالسجود عليه لانه من شعار اهل البدع من الرافضة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه. فيكره ذلك لما

231
01:41:30.850 --> 01:42:00.850
فيه من التشبه باهل الباطل. نعم. قلتم وفقكم الله او يمسح اثر سجوده من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون خارجها بلا حاجة الى ذلك فاذا علق بجبهته شيء في اثناء الصلاة عمد اليه فالقاه دون حاجة

232
01:42:00.850 --> 01:42:20.850
فان ذلك يكره وصح فيه اثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة في المصنف فان كانت الحاجة داعية كان يكون ما علق بجبهته ساقطا على عينيه فيؤثر في خشوعه في صلاته فله

233
01:42:20.850 --> 01:42:40.850
وان يدفعه عنه واما خارج الصلاة فانه لا كراهة اتفاقا. قاله ابن مفلح في كتاب الفروع فاذا انصرف الانسان من صلاته وسلم فله ان يدفع ما علق بجبهته من اثر سجوده. نعم. قلت

234
01:42:40.850 --> 01:43:10.850
الله او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا. نقله ابن قاسم العاصمي في حاشيته ومحل الكراهة ما لم يحتج اليه لكبر او مرض فاذا احتاج اليه اندفعت تلك الكراهة

235
01:43:10.850 --> 01:43:50.850
وارتفعت نعم. النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من سائل من انواع الحكم التعبدي التحريم. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء ايش؟ لازما المقتضي للترك اقتضاء اقتضاء لازما فالفرق بين اقتضاء الترك في المكروه والمحرم ان اقتضاء الترك في المكروه غير لازم

236
01:43:50.850 --> 01:44:20.850
واما في المحرم فانه لازم. وسيذكر المصنف جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة مما يحرم. نعم. قلتم وفقكم الله فيحرم على المتخلي. استقبال القبلة واستدبارها وعند قضاء الحاجة بفضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية

237
01:44:20.850 --> 01:44:50.850
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان. للنهي الوالد عن ذلك في عدة احاديث. وقيد المنع بفضاء بما صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابي داوود انه قال انما نهي عن ذلك في الفضاء. انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا

238
01:44:50.850 --> 01:45:20.850
كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا فعلم ان النهي الوارد محله الفضاء. فان وجد ستر في بنيان ونحوه ارتفع النهي الوارد الوارد في ذلك. نعم. ولبسه فوق حاجته. من

239
01:45:20.850 --> 01:45:50.850
محرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته اي بقاؤه على قضاء حاجته فوق ما يحتاج اليه في قضائها. فقظاء الحاجة انما يتلبث فيه الانسان بقدر ما يستدعي خروجها فاذا خرجت تلك الحاجة قام ولم يلبث على قضاء حاجته وعلل الحنابلة

240
01:45:50.850 --> 01:46:10.850
الكراهة بما فيه من كشف وعلل الحنابلة التحريم بما فيه من كشف العورة دون حاجة وما يورثه من الداء عند الاطباء. وما ذكروه من ان طول اللبس على قضاء الحاجة يورث

241
01:46:10.850 --> 01:46:40.850
داء لم يثبت فيه شيء عند الاطباء. وما عللوا به من انه يتضمن كشف العورة دون فالاشبه انكشف العورة دون حاجة لا يبلغ التحريم وانما يكون مكروها. بل اشبه الطاعة لا التحريم. نعم. بطريق مسلوك

242
01:46:40.850 --> 01:47:10.850
وظل النافع ومورد ماء. وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليه هذا ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة. بوله وتغوطه بطريق مسلوك نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس الذي

243
01:47:10.850 --> 01:47:30.850
يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه. او يتخذونه مقيلا. اي مكانا يقيلون فيه وينامون على النهار ورويت في ذلك عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره. ويحرم ايضا

244
01:47:30.850 --> 01:48:02.750
قضاء الحاجة بالبول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها بما فيه  لما فيه من اذية الميت وهتك حرمته والميت من المسلمين له حرمة حال موته كحرمته على حياته. ويحرم كذلك البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمر يقصد

245
01:48:02.750 --> 01:48:22.750
ان يطلب سواء كان مأكولا او غير مأكول. لان التمر الذي يقصد اذا لم يكن مأكولا فان الناس ينتفعون به في في اشياء اخرى كأن يكون طعاما لبهائمهم او يتخذون منه شيئا من الصناعات التي ينتفعون بها

246
01:48:22.750 --> 01:48:58.400
نعم من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان الا في حالين. فالحال الاولى وجود عذر يبيح خروجه

247
01:48:58.400 --> 01:49:28.400
وجود عذر يبيح خروجه. كأن يكون اماما لمسجد اخر. فيذهب الى ذلك المسجد بعد رفع الاذان في المسجد الاول والاخر او الحال الاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع فيخرج من فيخرج ان ينوي الرجوع فيخرج من المسجد بعد رفع الاذان فيه مريدا

248
01:49:28.400 --> 01:49:48.400
العودة اليه لقضاء حاجة ونحوها. ودليل التحريم ما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة رضي الله عنه فاذن المؤذن. فقام رجل من المسجد يمشي

249
01:49:48.400 --> 01:50:08.400
فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فخبره بكون ذلك معصية دال على انه حديث مرفوع

250
01:50:08.400 --> 01:50:28.400
ان الصحابة لا يخبرون عن كون شيء معصية الا بوحي ذلك ان الحكم على الاعمال مدحا وذما وحسنا وقبحا وثوابا وجزاء موكول الى الخطاب الشرعي. فلما صرح ابو هريرة بكونه معصية علم انه

251
01:50:28.400 --> 01:50:50.850
محرم. قال لي عامي ما الذي اعلم ابا هريرة ان هذا الرجل لن يرجع قال كيف يقول ابو هريرة فيه انه عصى؟ ربما رجع وانتم تقولون انه اذا نوى الرجوع لم يحرم عليه ذلك

252
01:50:50.850 --> 01:51:15.500
ما الجواب نعم ايش؟ الهيئة التي خرج بها نعم يعني ان ابا هريرة اطلع بقرائن الحال التي احاطت بالرجل انه اراد الخروج ولم ينوي الرجوع كان يكون قد جمع ما له من متاع وعتاد في المسجد

253
01:51:15.500 --> 01:51:35.500
خرج منه فهذه قرينة تدل على انه لا ينوي الرجوع غلب على ظن ابي هريرة انه لا يرجع فقال ما قال نعم قلتم وفقكم الله الخاتمة في جملة من الشروط والقروض والاركان

254
01:51:35.500 --> 01:52:05.500
والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. وهي اربعة انواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب

255
01:52:05.500 --> 01:52:35.500
الشرعي بوظع شيء هو الخطاب الشرعي بوظع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع في شوط او سبب او مانع. وهي اربعة انواع هي الشروط ثم

256
01:52:35.500 --> 01:53:05.500
والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات كما سيعدها المصنف. نعم. قلتم وفقكم الله النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر الصلاة فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه

257
01:53:05.500 --> 01:53:39.850
والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقد والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول وقتنا على من حدثه دائم لفرضه

258
01:53:40.050 --> 01:54:20.050
وشروط الصلاة ضربان. شروط وجوب. وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة باربعة الاول الاسلام الثاني العقد الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول كلام والثاني العقل والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث

259
01:54:20.050 --> 01:55:00.050
خامس دخول الوقت والسادس ستر العورة. والسابع اجتناب نجاسة غير عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الاول وهو الشروط. وان له قسمان احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة. مما

260
01:55:00.050 --> 01:55:30.050
علقوا بهذا المحل والشروط جمع شرط. والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد. وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة

261
01:55:30.050 --> 01:56:00.050
من الفعل والماهية كلمة مولدة يراد بها حقيقة الشيء. والماهية كلمة مولدة اي غير عربية يراد بها حقيقة الشيء. فتكون حينئذ شروط الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثار

262
01:56:00.050 --> 01:56:30.050
اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها. وتكون شروط الصلاة هي مصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ما هي الصلاة تترتب عليها اثارها. وهذا الحد المذكور للشرط. وما تفرع عنه من تعلقه بشروط الوضوء

263
01:56:30.050 --> 01:57:00.050
وشروط الصلاة هو بحسب الاصطلاح الفقهي لا بحسب الاصطلاح الاصولي. لان الاصوليين معنى يريدونه في الشر ليس هو الذي يريده الفقهاء من الشرط بل بينهما اشتراك وافتراء والحق التي يدل بها على الاحكام يقع في جملة منها فرق بين طريقة الفقهاء وطريقة الاصوليين وسيأتي

264
01:57:00.050 --> 01:57:30.050
ذكره معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الاصوليون. ثم ذكر ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنان ان شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة. وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل المعدود. فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها. ومن

265
01:57:30.050 --> 01:58:00.050
منهم من يجعل الطهورية المتعلقة بالماء واباحته شرطين وهكذا. فهم يجتمعون على تفاصيل المراد لكن يختلفون في العدد الذي يفضي الى المراد. وما ذكرناه هو المناسب المشهور. فالشرط الاول انقطاع ما يوجبه. وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه. وانقطاعه ان يفرغ

266
01:58:00.050 --> 01:58:30.050
منه وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يصح ان يشرع في الوضوء حتى ينقطع ذلك فمثلا من كان يقضي حاجته بتبول فانه لا يشرع فيه الوضوء حتى ينقطع من البول ويفرغ منه والثاني النية. وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة

267
01:58:30.050 --> 01:59:00.050
القلب العمل تقربا الى الله. فيكون غسله اعضاءه هو بنية فعل الوضوء تقربا الى الله سبحانه وتعالى والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف

268
01:59:00.050 --> 01:59:30.050
بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامات الاولى علامة قدرية قطعية. علامة قدرية قطعية ارجع الى الوصف المتقدم. فمتى عرف الانسان منافعه ومضاره؟ فقد حصل له التمييز

269
01:59:30.050 --> 02:00:00.050
ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب. ويقارنه غالبا فهم الخطاب ورد الجواب والثانية علامة شرعية ظنية. علامة شرعية ظنية. وهي تمام سبع سنين وهي تمام سبع سنين لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها كما في الحديث المخرج عند ابي داود بسند

270
02:00:00.050 --> 02:00:20.050
حسن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع يعني عند تمام سبعين فاذا كمل له سبع فاذا كملت له سبع سنين امر بالصلاة. فهذه علامة ظنية للتمييز

271
02:00:20.050 --> 02:00:50.050
والشرط السادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال. فخرج بالقيد الاول الطاهر وخرج بالقيد الثاني المنصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. وتقدم ان مذهب الحنابلة ان من توضأ بماء طهور غير مباح فان وضوءه لا يصح. والراجح صحة وضوءه مع لحوق الاثم

272
02:00:50.050 --> 02:01:21.450
والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والمراد بالبشرة ظاهر الجلد. فاذا كان على البدن ملاصق له. كعجين او دهن او نحو ذلك كمما له جرم مستحكم فانه لا بد من ازالته حتى يصل الماء الى البشرة. واما ان كان ليس له جرم مستحكم

273
02:01:21.450 --> 02:01:48.850
يمنع وصول الماء كالحناء ونحوه فانه لا يضر في الوضوء. ويتأتى على هذا اشكال في ما يضعه الناس اليوم من انواع ما يدهنون به في ايديهم ووجوههم هل تجب ازالته ام لا؟ ما الجواب

274
02:01:48.900 --> 02:02:27.200
كيف يعرف هذا كيف يعرف ان له جرم ولا لا      اذا كان له جرم دهني بحيث اذا سقط عليه الماء فانه ينزل ويلاحظ نزوله على الدهن فمتى لم يتشربه البدن وكان له جرم فانه لا بد من ازالته واما ان كان مما يتشربه البدن

275
02:02:27.200 --> 02:02:47.200
بحيث اذا وضعه الانسان على بدنه زال فلم يجد له اثرا لانه قد دخل الى داخل بدنه فما كان كذلك من المتشربين للبدن مما تشربه البدن فانه لا يقدح في الوضوء. اما ما كان له جرم باق كالمشتمل على مادة دهنية

276
02:02:47.200 --> 02:03:07.200
ظاهرة فهذا لا بد من ازالته. والشرط الثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين قولا او غائطا. اما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه. ومحل هذا في حق من احتاج الى قضاء حاجته

277
02:03:07.200 --> 02:03:27.200
بتبول او تغوط فانه يقدم بين يدي وضوءه الاستنجاء او الاستجمار له. فان لم يحتج الى قضاء حاجته شرع في وضوءه دون استنجاء ولا استجمار. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه

278
02:03:27.200 --> 02:03:57.200
وصاحب الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع حدثه. لان الحدث باعتبار انقطاعه نوعان احدهما حدث منقطع حدث منقطع والاخر حدث متقطع والاخر حدث متقطع فالحدث المنقطع هو الذي متى خرج انتهى الى حد هو الذي متى خرج انتهى الى

279
02:03:57.200 --> 02:04:17.200
واما الحدث المتقطع فهو المسترسل الذي لا ينتهي الى حج بل ينقطع يسيرا ثم يعود ثانية من غير ارادة صاحبه كحال من به سلس بول او سلس ريح او امرأة

280
02:04:17.200 --> 02:04:37.200
استحاضة فمن كانت هذه حاله من اصحاب الحدث الدائم الذي لا ينقطع فانه يشترط في حقه ان لا يتوضأ لصلاته الا بعد دخول وقتها. فاذا اراد ان يتوضأ للعشاء توضأ بعد

281
02:04:37.200 --> 02:04:57.200
بعد الاذان فاذا خرج منه شيء بعد ذلك لم يضره لمشقة التحرز منه. فان توضأ قبل اذان العشاء ثم خرج منه شيء فانه يقدح في وضوءه لانه لم يلتزم بما امر به من تأخير

282
02:04:57.200 --> 02:05:17.200
وضوءه الى دخول وقت صلاته. لان المناسب للتخفيف في حقه هو ملاحظة الوقت. وتقديمه الوضوء قبل دخول الوقت اسقاط لهذه الملاحظة الشرعية. فيعامل بضده فيؤمر اذا توضأ قبل دخول الوقت بان يعيد الوضوء مرة

283
02:05:17.200 --> 02:05:47.200
مرة ثانية ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين انها ضربان شروط وجوب وشروط صحة وشرط الوجوب يرجع الى الحكم التعبدي. المسمى بالتكليف وشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا. الاول

284
02:05:47.200 --> 02:06:17.200
الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة

285
02:06:17.200 --> 02:06:47.200
من الحدث والحدث وصف طارئ على البدن وصف طارئ قائم مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ. ومعنى طارئ اي انه كان ثم استجد على المرء وقرأ عليه قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة

286
02:06:47.200 --> 02:07:17.200
وهو نوعان الاول حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا. والثاني حدث اكبر وهو وما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس لليوم والليلة. والسادس ستر العورة

287
02:07:17.200 --> 02:07:47.200
والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه والرجل حرا كان او عبدا فعورته من السرة الى الركبة. والرجل حرا كان او فعورته من السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة. اي السرة والركبة ليس من العورة

288
02:07:47.200 --> 02:08:07.200
بما في حديث جابر رضي الله عنه في الصلاة في الثوب الواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان كان واسعا يعني الثوب فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. فاذا كان الثوب واسعا جعله لحافا

289
02:08:07.200 --> 02:08:37.200
يضم جميع بدنه فاداره على بدنه وان كان ضيقا اتزر به جعله محل الازار ومحل الازار عند العرب من السرة الى الركبة. واما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها. الا وجهها ويديها وقدميها. فان هذه مما تظهر

290
02:08:37.200 --> 02:09:07.200
عادة فان هذه مما تظهر عادة فاذا صلت المرأة بغير حضرة رجال اجانب كشفت عن وجهها وعن يديها وعن رجليها. واستثناء الوجه محل اجماع. استثناء الوجه محل اجماع واختلف في الحاق اليدين والقدمين. والاظهر والله اعلم الحاقهما بالوجه. لان قمص نساء الصحابة رضي الله عنهم

291
02:09:07.200 --> 02:09:37.200
عنهن وقبلهن امهات المؤمنين كانت ظعيفة ناقصة يجري في العادة غالبا انكشاف والقدمين واليدين فيهما فتكون ملحقة بهما والمراد باليدين الكفين وليس بالادلة ما ينتهض الى ايجاب تغطية اليدين والقدمين. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير

292
02:09:37.200 --> 02:10:07.200
هون عنها في بدن وثوب وبقعة. فيؤمر بازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها من بدن المصلي ازالتها من بدن المصلي. وتانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلي فيه ازالتها من الثوب الملبوس المصلى فيه. وثالثها ازالتها من البقعة التي

293
02:10:07.200 --> 02:10:37.200
يصلي عليها المصلي. والشرط الثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة. ففرظ من يرى الكعبة عينها حكاه ابن قدامة اتفاقا. فاذا كان الانسان يرى الكعبة فانه يجب ان يستقبل عينها وهذا ممكن في حق من كان قريبا منها. ومما ينبه اليه ان بعض المصلين ربما اعتدوا

294
02:10:37.200 --> 02:10:57.200
بالخطوط الموضوعة في المسجد للدلالة على القبلة وتكون احيانا هذه الخطوط في بعض الزوايا خارجة كن عن عين القبلة فينبغي للانسان الا يتابع الخط وانما يتابع عين القبلة التي بين يديه فيتوجه

295
02:10:57.200 --> 02:11:17.200
اليها ببدنه فان هذا فرض اتفاقا في حق من كان يرى القبلة قريبا منها. اما من كان بعيدا عنها ففرظه استقبال جهتها اي ان يستقبل جهة القبلة لانه اذا تباعد الامر من

296
02:11:17.200 --> 02:11:37.200
مكة المكرمة في بيت الله الحرام من الكعبة المشرفة اتسعت الجهة حين ذلك وشق اصابة العين فان البعيد في الرياض او في القاهرة او في الرباط او في غيرها يشق على كل واحد من المصلين ان يستقبل

297
02:11:37.200 --> 02:11:57.200
عين القبلة بان يصيب هذا البناء بعينه. ويكفي في ذلك ان يستقبل جهتها. وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح لكن ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره بسند صحيح انه قال

298
02:11:57.200 --> 02:12:17.200
اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. يعني في حق اهل المدينة. فمن كان كذلك فقبلته في تلك الجهة ومن كان في جهة اخرى غير المدينة فقبلته بحسب بلده ثم

299
02:12:17.200 --> 02:12:47.200
الشرط التاسع وهو النية ونية الصلاة تتضمن امورا ثلاثة. الاول نية فعل نية فعل الصلاة. تقربا الى الله سبحانه وتعالى. تقربا الى الله سبحانه وتعالى بان بان يوديها قربة الى الله. والثاني نية تعيين فرض الصلاة

300
02:12:47.200 --> 02:13:07.200
نية تعيين فرض الصلاة بان يعين فرض صلاته هل هو الفجر او الظهر او العصر او المغرب او عشاء فلا بد من تعيين هذا الفرض. والثالثة نية الامامة والائتمام. نية الامامة والائتمان

301
02:13:07.200 --> 02:13:37.200
بان ينوي الامام كونه اماما وينوي المأموم كونه مأموما هذه جماع نية الصلاة عند الحنابلة. والصحيح انه يكفي من نية الصلاة نوعان انه يكفي من نية الصلاة نوعان احدهما نية فعلها تقربا الى الله نية فعلها تقربا الى الله

302
02:13:37.200 --> 02:14:07.200
والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نية فرض الوقت ولو لم يعينه فاذا كان ناويا فظ وقته صحت صلاته على الراجح. لان المناسب للنية التخفيف وفيها لمشقتها فانه يشق على القلب تدبير امر النية فاذا شدد فيه ربما اورثه

303
02:14:07.200 --> 02:14:27.200
له الوسوسة فالمناسب في حال الخلق الترفق بهم بالاكتفاء بنية فرض الوقت مجزئة يبين ذلك في الفرق بين المذهب والراجح ان من دخل في صلاة الظهر ولم يعين هذه الصلاة لكن نوى فرض

304
02:14:27.200 --> 02:14:47.200
ووقته فان صلاته على مذهب الحنابلة لا تصح لانه لم يعينها ظهرا لكن على الراجح تصح لانه انه نوى فرض وقته فهو لم يخرج من بيته ويقصد المسجد الا ان يؤدي فرض ذلك الوقت ولو لم يعينه فتصح منه

305
02:14:47.200 --> 02:15:27.200
نعم. قلتم وفقكم الله قروض الوضوء والآخر اركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة. الأول غسل وجهي ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين ثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس

306
02:15:27.200 --> 02:16:07.200
الترتيب بين الاعضاء والسادس الموالاة. واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه سابعوا السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر

307
02:16:07.200 --> 02:16:37.200
والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله

308
02:16:37.200 --> 02:17:07.200
الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر الثالث عشر اسأل الله اليكم. والثالث عشر التسليمتان عشر الترتيب بين الاركان النوع من الفروض والاركان المحتاج اليها

309
02:17:07.200 --> 02:17:37.200
مما ذكر هنا قروض الوضوء واركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد والفرض والركن بمعنى واحد. والاركان جمع ركن وهو وفي الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد. ما تركبت من

310
02:17:37.200 --> 02:18:07.200
ماهية العبادة او العقد. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع عليه ولا يجبر بغيره. فتكون اركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منهما هية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا

311
02:18:07.200 --> 02:18:37.200
فيجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط ومنها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ثم ذكر المصنف ان قروض الوضوء عند الحنابلة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فالفم والانف داخلان

312
02:18:37.200 --> 02:19:07.200
في جملة غسل الوجه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع فاذا شرع المتوضئ يغسل يديه الى الفخين يبدأ من اطراف اصابعه وينتهي حتى يدخل المرفق في ذلك الغسل. والمراد بالمرفق العظم الناتئ في اسفل العضد. سمي مرفقا لان

313
02:19:07.200 --> 02:19:37.200
انسان يرتفق به اي يطلب الرفق بنفسه اذا اتكأ. وثالثها مسح الرأس كله منه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. فيدخلان اي في غسل القدم فاذا غسل المتوضئ قدميه فانه يدخل في الغسل الكعبين. والكعب هو

314
02:19:37.200 --> 02:20:07.200
والعظم الناتئ في اسفل الساق هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم اذا التقيا والمشهور عند اكثر اهل العربية ان كل رجل لها كعبان احدهما باطن والاخر ظاهر وخامسها الترتيب بين الاعضاء. والمراد به تتابع افعال

315
02:20:07.200 --> 02:20:37.200
الوضوء وفق الصفة الشرعية تتابع صفة الوضوء وفق تتابع افعال الوضوء وفق صفة الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين. فهذا هو محل الترتيب المطلوب. واما نفس العضو الواحد في اجزائه من هذه الاعضاء الاربعة فان الترتيب بينها ليس

316
02:20:37.200 --> 02:20:57.200
ارضا فلو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى لم يقدح ذلك بالترتيب لثبوته عن علي وغيره من رضي الله عنهم لكن لو قدر انه مسح رأسه قبل غسل وجهه فان ذلك يقدح في

317
02:20:57.200 --> 02:21:27.200
المأمور به. وسادسها الموالاة. وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء. من غير فراخ فيه ولا فصل بين اجزائه من غير تراخ فيه ولا فصل بين اجزائه. ومرد ضبط ذلك الى العرف. ومرد ضبط ذلك الى العرف. فما

318
02:21:27.200 --> 02:21:47.200
حكم العرف بانه وجد غصب كان ذلك قادحا في الموالاة. ومتى كان ذلك غير موجب للفصل لم يقدح بالموالاة فلو قدر ان انسانا يتوضأ ثم رن هاتفه الجوال فاخذه في اثناء وضوءه ثم

319
02:21:47.200 --> 02:22:07.200
قال له انا اتوضأ واتصل بعد قليل ثم اغلقه. فرجع الى وضوءه فهذا لا يقدح في الموالاة. لقلة الفصل. فان اخذ هذا الهاتف فاستطال في الكلام حتى بلغ نصف ساعة فان هذا يقطع الموالاة في العرف لانه

320
02:22:07.200 --> 02:22:27.200
فصل طويل ثم ذكر المصنف بعد ذلك اركان الصلاة عند الحنابلة انها اربعة عشر ركنا فالركن الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل. فلا يكون ركنا في النفل. والمراد بال

321
02:22:27.200 --> 02:22:47.200
قيام الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة فلابد من هذا القيد انها تكون في ابتداء الصلاة. لان التكبير يتكرر في الصلاة. لكن تتميز تكبيرة الاحرام بكونها

322
02:22:47.200 --> 02:23:07.200
لله اكبر بانها قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. سميت بذلك لان المرء اذا اتت بها حرم عليه ما كان يفعله خارج الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الركوع

323
02:23:07.200 --> 02:23:37.200
والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والتامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين باشر الطمأنينة والطمأنينة هي سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب سكون بقدر الاتيان بالذكر الواجب. فمثلا الواجب في الركوع قوله سبحان ربي العظيم. فتكون

324
02:23:37.200 --> 02:23:57.200
طمأنينة الركوع ان يستقر فيه بقدر الاتيان به. ولو لم يأتي به لان الاتيان به كما سيأتي واجب. لكن الطمأنينة استقرار بقدر ما يمكن من الاتيان به. والركن الحادي عشر التشهد الاخير

325
02:23:57.200 --> 02:24:17.200
والركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول ثم ذكر المصنف المجزئ منه عند وهو التحيات لله. سلام عليك ايها النبي الى اخره. والاظهر ان المجزئ هو الوارد دون غيره. فما ارتضاه

326
02:24:17.200 --> 02:24:37.200
الحنابلة تلخيصا التشهد الاول لا يشبه ان يكون موافقا للامر لانه بعض التشهد الوارد انما الموافق للامر هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفاظ التشهد. والثاني عشر الجلوس له وللتسليم

327
02:24:37.200 --> 02:25:07.200
قيمتين اي الجلوس للتشهد الاخير وللتسليمتين بان يأتي بهما حال جلوسه. والثالث عشر تسليمتان وقد نقل ابو الفرس ابن رجب في فتح الباري اجماع الصحابة ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط واما الثانية فليست فليست ركنا فذكر ابن المنذر

328
02:25:07.200 --> 02:25:37.200
اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم قلتم وفقكم الله النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء

329
02:25:37.200 --> 02:26:07.200
اخر واجبات الصلاة فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. وواجبات الصلاة الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد والرابع

330
02:26:07.200 --> 02:26:37.200
قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة. والواجب يقع

331
02:26:37.200 --> 02:26:57.200
وعند الفقهاء في مقابل الركن فالواجب عند الفقهاء ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. وهذا المعنى للواجب

332
02:26:57.200 --> 02:27:17.200
يجب لا يذكره الاصوليون بل هو معنى يختص بالفقهاء فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره

333
02:27:17.200 --> 02:27:37.200
وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة فربما سقط لعذر او جبر بغيره. ثم ذكر المصنف ان واجب الوضوء عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر. فتسقط عند النسيان. والاحاديث الخاصة

334
02:27:37.200 --> 02:27:57.200
الواردة بالتسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة. وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وقد ثبت عند ابن المنذر في الاوسط ان عمر رضي الله

335
02:27:57.200 --> 02:28:17.200
عنه لما شرع يغتسل قال بسم الله. وباب الوضوء والغسل باب واحد فيجوز للانسان ان يقول بسم الله عند ابتداء وضوءه وغسله ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وعدها ثمانية وفق مذهب الحنابلة فاولها

336
02:28:17.200 --> 02:28:47.200
التكبير الانتقال اي بين الاركان وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام. فكل تكبيرات الصلاة كونوا من تكبيرات الانتقال الا تكبيرة الاحرام الاولى. وثانيها قول سمع الله لمن حمده. للامام والمأموم دون المنفرد. ويأتيان بهما بها عند انتقالهما. فاذا انتقل الامام او المنفرد

337
02:28:47.200 --> 02:29:17.200
قال سمع الله لمن حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يأتي بها الامام والمنفرد حال قيامهما. يأتي بها الامام والمنفرد حال قيامهما واما المأموم فالمذهب انه يأتي بها عند الانتقال فاذا اراد ان يرتفع من ركوعه قال ربنا ولك

338
02:29:17.200 --> 02:29:37.200
حمد والصحيح ان المأموم كالامام والمنفرد يأتي بهذا الذكر عند انتقاله عند اعتداله فيأتي به اذا اعتدل بعد ركوعه. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وخامسها قول سبحان ربي

339
02:29:37.200 --> 02:30:07.200
اعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين. وسابعها التشهد الاول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له. وعد المذكورات واجبات هو من مفردات الحنابلة. وحجتهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد امرنا ان نصلي كصلاته. ففي حديث ما لك بن الحويرث عند

340
02:30:07.200 --> 02:30:37.200
البخاري واصله عند مسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والصفة تفسر الامر فتندرج فيه هذه الافراد وتكون واجبات ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه العبد منهما سهوا فاذا ترك المصلي الركن سهوا وجب عليه الاتيان به. واما الواجب فاذا تركه العبد سهوا

341
02:30:37.200 --> 02:30:57.200
فانه يجبر بسجود السهو. فلو قدر ان انسانا قام الى الركعة الثانية وترك السجدة الثانية من الركعة الاولى فانه يأتي بالسجدة الاولى ويرجع بالسجدة الثانية فيرجع اليها ويسجد. واذا طال قيامه في الصلاة

342
02:30:57.200 --> 02:31:17.200
فبلغ هذا المحل الغيت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها. واما لو نسي الإنسان ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع او نسي التشهد الاول سهوا فانه لا يرجع اليه فيأتي به ولا تبطل صلاته وانما

343
02:31:17.200 --> 02:31:37.200
يسجد للسهو قبل سلامه سجدتين على ما هو معروف في باب السهو. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

344
02:31:37.200 --> 02:31:40.608
