﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول اقرأي مهمات ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح ذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا

5
00:01:30.100 --> 00:01:45.900
شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في مرحلته الاولى. وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب احمد ابن حنبل في معد البرنامج صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي. نعم

6
00:01:46.150 --> 00:02:06.150
احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين والمستمعين قال الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي رحمه وحفظه الله تعالى في كتابه المبتدأ في الفقه بسم الله

7
00:02:06.150 --> 00:02:26.150
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيض امتنانه. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد. اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على

8
00:02:26.150 --> 00:02:46.150
مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال ابتدائي ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله

9
00:02:46.150 --> 00:03:11.100
به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد. امين قوله فيض امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي وكتب المسائل الفقهية

10
00:03:11.350 --> 00:03:34.050
قنطرة تفضي اليه فلا تقصد بذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الالية ذكره سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب

11
00:03:34.150 --> 00:03:57.000
في تيسير العزيز الحميد ومن جملة المندرج فيما ذكر هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع

12
00:03:57.300 --> 00:04:21.550
اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له وانموذج مفترع قيمتان مبتكر دعا الى كتبه الطمع في ايجاد ما يناسب في الفقه حال الابتداء ويرغب الشارع فيه الى مزيد الاعتناء

13
00:04:21.700 --> 00:04:47.750
لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز القريب ويقوي العزم في نيل المرام نعم احسن الله اليكم المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل

14
00:04:47.750 --> 00:05:27.800
ان يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية لان الفقه بل العلم بل العلم كن له مؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره

15
00:05:28.200 --> 00:05:53.750
فادراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الاحكام وما يحتاج اليه تشتد اهمية العناية به للافتقار اليه ويختلف قدره بحسب حال العبد كما يجب على العبد ابتداء اول امره غير ما يجب عليه بحسب الانتهاء

16
00:05:54.100 --> 00:06:14.700
وما يجب على الامير والقاضي والمفتي والعالم فوق ما يجب على غيرهم فهذه المقدمة تدريج في الترقي الى حصول البغية من صنعة الفقه والعلم خاصة او العلم عامة والفقه خاصة

17
00:06:14.750 --> 00:06:40.400
لا يرقى سلمه بالقفز بل من قفز فيه انكسرت رجله ومظاهر انكسار رجله شواذ المسائل وغثاثات الاقوال التي تبدر عنه في تفقيهه لكن من اخذ العلم شيئا فشيئا فترقى في تصور مسائل العلم وانجو من جملتها المسائل الفقهية

18
00:06:40.450 --> 00:06:57.650
قويت ملكته الفقهية وصار فقيه النفس اي صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية. وهذا معنى ما يذكر في مدح بعض متقدم الفقهاء من قولهم في وصفه ان كان فقيه النفس

19
00:06:57.700 --> 00:07:17.700
اي كان الفقه سجية له منطبعة في نفسه. نعم. احسن الله اليكم. وهي خمسة حدود الحد حد الاستنجاء وهي ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او او ازالة حكمه بحجر ونحوه

20
00:07:17.850 --> 00:07:38.850
الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد سواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء

21
00:07:38.850 --> 00:08:05.550
وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس ادوا الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية

22
00:08:05.900 --> 00:08:37.500
تتأكد الحاجة اليها لتعلقها بالطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية عندهم جواب سؤال صيغته ما هي

23
00:08:37.750 --> 00:09:05.650
جواب سؤال صيغته ما هي وهي لفظة مولدة تراد بها حقيقة الشيء فاذا قيل ماهية كذا وكذا فالمعنى حقيقته والحد يبين حقيقة الشيء وكونه ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته

24
00:09:06.000 --> 00:09:30.400
تصوير المحدود وتعريف حقيقته والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود التمييز لا التصوير والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود التمييز لا التصوير. بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على تقيين

25
00:09:30.850 --> 00:09:57.800
وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوك خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه

26
00:09:58.300 --> 00:10:27.000
والتلويث التقدير والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا قيل ازالة نجاسة فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الاصلي ففرضها ازالة النجاسة للاستنجاء

27
00:10:27.100 --> 00:10:48.650
فتجري عليها احكام الاول لا الثاني. ولو كانت بولا او غائطا. فلو قدر ان احدا انحبس فمخرجه الاصلي فشق له مخرج في اعلى جوفه لم يكن للخارج منه حكم الاستنجاء

28
00:10:48.700 --> 00:11:11.000
وانما له حكم ازالة النجاسة واما حكم الاستنجاء فهو مخصوص بما خرج من السبيل الاصلي القبل او الدبر وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني

29
00:11:11.100 --> 00:11:38.650
يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه وتختص الازالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه

30
00:11:39.800 --> 00:12:13.300
والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لا حقيقته لان الخارج النجس الملوث لا يزول معه بالكلية بل يبقى اثره وهي بلته التي تكون باقية بعد الاستجمار. ويعفى عنها لاجل المشقة ولهذا ذكروا ان الاستجمار هو ازالة حكم النجس لا ازالة النجس نفسه

31
00:12:13.400 --> 00:12:37.650
فازالة النجس نفسه انما تحققوا بالماء. لان الماء يدفعها بالكلية حتى يعود المحل الى ما كان عليه اما اذا استعمل الاستجمار بحجر ونحوه فان النجاسة لا تزول بالكلية بل يبقى شيء منها هو اثرها يسمى عند الفقهاء بالبلة. وهذه البلة

32
00:12:37.650 --> 00:13:00.350
معفو عنها لمشقة التحرز منها فمن ازال النجس الملوث من سبيل اصلي بحجر او نحوه فانما ازال حكمه لا حقيقته لبقاء اثره والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه مما يلقي كحجر

33
00:13:01.300 --> 00:13:28.900
خزف وخرق وغيرها فلا بد ان يكون شرطه ايش الانقاء الذي يكون في نحو الحجر هو ما كان في معناه من جهة الانقاء وبه ينحل سؤال يكثر الاستفتاء عنه وهو حكم استعمال المناديل في الاستجمار

34
00:13:29.150 --> 00:13:51.000
والجواب ان يقال ان كانت المناديل كثيفة شديدة نزلت منزلة الحجر جاز الاستجمار بها. وان كانت خفيفة رقيقة فان الانقاء لا يحصل بها فلا تقوم مقام الحجر. والحد الثالث يميز حقيقة السواك

35
00:13:51.800 --> 00:14:19.650
فهو شرعا استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه والمراد به فعل التسوك والته تسمى سواكا ايضا. فالسواك يطلق على الفعل وعلى الالة واللثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة

36
00:14:19.800 --> 00:14:45.950
فلا يقال اللثة وانما اللثة وهي اللحمة التي تكون فيها الاسنان. فاللحمة العليا والسفلى التي تنغرس فيها الاسنان تسمى  وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود ووقع في كلام ابن مفلح الحفيد من فقهاء الحنابلة

37
00:14:46.300 --> 00:15:12.600
بالمبدع في شرح المقنع بعود او نحوه ومقتضاه النسب السواك للعود ونحوه كالاصبع او الخرقة والمذهب عند الحنابلة اختصاصه بالعود فلا يسمى استعمال غيره سواك قاله ابن قدامة في الكافي

38
00:15:12.650 --> 00:15:38.450
وهو الصحيح فمن استاك باصبعه او بخرقة لم يوصل السنة لانها لم ترد به فيما صح من الحديث والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين

39
00:15:38.450 --> 00:16:02.900
على صفة معلومة وقولنا على صفة معلومة اليق من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة لوقوع استعمالها بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي دون التاني. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات

40
00:16:03.100 --> 00:16:27.300
وقال ليذكروا اسم الله في ايام معلومات اي معينة مبينة ووجد استعمال هذا اللفظ معينة معلومة بمعنى معينة مبينة في كلام قدامى الفقهاء كالامام مالك وابي عيسى الترمذي في جامعه

41
00:16:28.650 --> 00:16:56.600
والمطهر المستعمل في الوضوء في الوضوء هو ماء طهور مباح فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا وحديث ابي ذر عند النسائي الصعيد الطيب وضوء المسلم غلط والمحفوظ في هذا الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم. اما لفظة

42
00:16:56.600 --> 00:17:23.300
وضوء المسلم فهي غلط من بعض الرواة. فالوضوء فالوضوء مختص باستعمال الماء دون غيره. ولا يكون الوضوء الا بماء طهور مباح فمن توضأ بما خلا منه الوصفان او احدهما لم يكن متوضئا ولو استعمله على الاعضاء

43
00:17:23.350 --> 00:17:48.900
الاربعة وفق الصفة المعلومة اي المنقولة شرعا والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط فلو استعمل ماء يحرم تناوله او استعماله في الوضوء كمغصوب او موقوف على شرب فقط صح وضوءه مع الاثم وكان متوضئا

44
00:17:49.050 --> 00:18:14.300
لان النهي يعود الى شرط العبادة على وجه لا يختص بها بل ينهى عنه في الوضوء وغيره الغصب علة لا تختص بالماء الذي غصبه فتوضأ منه بل هي علة في التحريم مطلقا في الماء وغيره فحينئذ لا تكون عائدة على الوضوء بالابطال

45
00:18:14.350 --> 00:18:41.950
وانما تكون عائدة على فاعله بالاثم اذ استعمل ماء منصوبا فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة ولا حاجة لقيد الاباحة لتحقق وقوع الوضوء بماء ولو غير مباح. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة

46
00:18:42.800 --> 00:19:15.600
فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم واظحة طيب بعض المتأخرين قالوا لابد من قيد بنية نقول اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم قالوا لا بد من زيادة بنية

47
00:19:16.300 --> 00:19:37.650
لماذا لماذا قالوا لا بد من هذه الزيادة كي يتحقق كونها عبادة كي يتحقق كونها عبادة طيب هذا الحد عند الفقهاء الذي ذكرناه اليس فيه ما يدل على كونها عبادة

48
00:19:39.100 --> 00:20:04.700
اللي عندكم الحد اللي بين ايديكم اقوال وافعال معلومة  ما فيه ما يدل على كونها عبادة معلومة كيف لان صفتها الشرعية تتضمن وجود النية ذكر هذا مرعي الكرم وتبعه الرحيباني في مطالب اولي النهى

49
00:20:04.900 --> 00:20:26.150
ان هذا مندرج في حقيقتها الشرعية ذكره في باب الوضوء لكن يستفاد منه في باب الصلاة ايضا. فالمقصود ان قولهم معلومة تندرج فيه هذه الحقيقة وهي ارادة التعبد فلا حاجة الى التقييد بها لوجودها

50
00:20:26.200 --> 00:20:47.550
نعم احسن الله اليكم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى معرفة الاحكام المتعلقة بها

51
00:20:47.700 --> 00:21:09.600
وكانت تلك الاحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الاحكام الفقهية دون غيرها ذكر هنا جملة منها نعم احسن الله اليكم. وهي خمسة انواع. الاحكام الفقهية المحتاج اليها مما ذكر هنا ترجع الى خمسة انواع

52
00:21:09.650 --> 00:21:41.250
هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها وهو الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي

53
00:21:41.400 --> 00:22:13.400
المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات لاقتضاء الفعل في الاولين واقتضاء الترك في الاخيرين والى التخيير ترجع المباحات

54
00:22:13.550 --> 00:22:51.150
نعم احسن الله اليكم النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة

55
00:22:51.250 --> 00:23:11.450
نعم احسن الله اليكم فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتها واليد الكف

56
00:23:12.450 --> 00:23:36.150
فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من نوم ليل لا يد يقظ بليل وهو من بقي مستيقظا الليل كله حتى اصبح فلا تجب عليه

57
00:23:36.300 --> 00:23:54.300
ولا تجب ايضا على منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه قام من نوم الليل ثم بقي على فراشه مدة ثم رجع الى نومه فهذا لا يجب عليه ان يغسل يده

58
00:23:54.700 --> 00:24:22.450
الثاني كون النوم بليل لا نهار والليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الثالث تحقق نقض النوم للوضوء تحقق نقضي النوم للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة

59
00:24:23.450 --> 00:24:52.800
نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد فالنوم الناقض عندهم نوعان احدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا. فاذا اضطجع الانسان

60
00:24:53.450 --> 00:25:16.050
فغفت عينه اي قدر صدق عليه حكم النائم عندهم والاخر نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا نوم قائم وقاعد اذا كان كثيرا وحينئذ لو غفت عينه حال قيامه او قعوده يسيرا لم يسمى

61
00:25:16.300 --> 00:25:41.250
نوما ناقضا للوضوء عند الحنابلة ومرد تقدير اليسير والكثير الى العرف ولابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فان سمعه ولم يفهمه فيسير

62
00:25:41.850 --> 00:26:07.900
ذكره الزركشي في شرح الخرق والصحيح ان الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان بحيث اذا خرج منه شيء لم يدري عنه

63
00:26:08.050 --> 00:26:29.250
اما النوم اليسير غير المستغرق فلا ينقض سواء كان في كل مضطجع او قائما او قاعدا فالمردود اليه شرعا في اصح اقوال اهل العلم من قدر النوم هو وجود معنى الاستغراق الذي يدخل به النائم

64
00:26:29.250 --> 00:26:48.450
بحيث يفقد الشعور كان قائما او قاعدا ام مضطجعا فان لم يوجد هذا المعنى على اي حال لم يكن النوم ناقضا وايجاب غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة

65
00:26:49.300 --> 00:27:22.000
ايش معنى من مفردات الحنابلة ها يا اخي ايش خلاف خلاف الجمهور غيره  بها الحنابلة فقط وش الفرق بين قولك وقوله ايه احسنت لازم التقييد هذا ليس مطلقا وانما المفرد من المسائل عند الحنابلة وغيرهم يريد بها الفقهاء من فرد بها مذهب ما عن بقية المذاهب المتبوعة

66
00:27:22.650 --> 00:27:40.800
وهي مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فلا يريدون الانفراد المطلق لانه يعصر لا يكاد يوجد في مسألة يقول بها امام مقتدى به انفراد عن بقية علماء الامة المتبوعين من الاربعة وغيرهم لكن المراد بقوله

67
00:27:40.800 --> 00:28:00.800
من مفردات الحنفية او من مفردات المالكية او مفردات الشافعية او مفردات الحنابلة يعني المسألة التي بها هذا المذهب عن بقية المذاهب المتبوعة الثلاثة. فاذا قيل من مفردات الحنابلة اي انفردوا بها عن الحنفية والمالكية والشافعية

68
00:28:00.800 --> 00:28:16.650
ومنفردوا به في هذه المسألة هو الراجح من مذاهب العلماء لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

69
00:28:16.850 --> 00:28:49.050
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده تعلق المنع من غمس اليد في الاناء الى وقوع غسلها. وذلك دال للايجاب فالامر للايجاب وعلته وقوع ملامسة الشيطان للانسان اذا نام

70
00:28:49.100 --> 00:29:07.850
ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وفي ملابسة الشيطان لليد سر يعرفه من عرف احكام الارواح كما قال ابن القيم فان اليد من اعظم الات الكسب والاجتراح

71
00:29:07.950 --> 00:29:37.950
فيتسلط الشيطان عليها اذا نام الانسان بملامستها. فيكون مما ينتفع به شر الشيطان ويفك قيده عليها ان يغسلها الانسان اذا استيقظ من نومه. ذكر هذا المعنى ابن القيم في تهديب سنن ابي داود وهذه العلة هي المقطوع بها شرعا. فان من تتبع الاحاديث وجد ثلاثة احاديث مشهورة

72
00:29:37.950 --> 00:30:04.900
في الصحيحين فيها ان الشيطان اذا نام الانسان لابسه في نومه في ثلاثة مواضع احدها بالجثوم على يده وثانيها بالكينونة على خيشومه. وثالثها بالعقد على قفاه. وهذا يندفع شرعا بامور مذكورة في تلك الاحاديث من جملتها ان الانسان اذا قام غسل يده ثلاثا نعم

73
00:30:05.100 --> 00:30:26.400
احسن الله اليكم والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات اولها الصلاة وهذا محل اجماع فاذا اراد الانسان الصلاة وجب عليه ان يتوضأ لها. وثانيها مس المصحف

74
00:30:26.950 --> 00:30:55.550
وهو لمسه ببشرته بلا حائل بل يكون مفضيا اليه بيده. ملاقيا له دون حائل. وبه قال الائمة الاربعة وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الكتاب الذي كتبه لجده عمرو ابن حزم رضي الله عنه

75
00:30:55.550 --> 00:31:16.150
الا يمس القرآن الا طاهر وهذا الكتاب كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم. مستغن باستفاضته عن نقل خاص فيه كما ذكره ابو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد

76
00:31:16.500 --> 00:31:49.200
فالصحيح وجوب الوضوء لاجل مس المصحف ثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا فيجب على قاصد الطواف حول الكعبة ولو في نفل ان يتوضأ واحتج هؤلاء بما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف

77
00:31:49.250 --> 00:32:10.200
بالبيت مثل الصلاة. الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا فيه الا بخير ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة فيجب له الوضوء كما يجب لها ولا يصح الحديث المذكور مرفوعا

78
00:32:10.450 --> 00:32:38.950
بل المحفوظ فيه الوقف من كلام ابن عباس وفي الحاق الطواف بالصلاة من جهة التساوي في الاحكام نظر فان الشرع فرق بينهما في كثير من المسائل وانما يمكن الحاح الشيء بنظيره اذا وجد معنى المشابهة. اما بطريق النص الشرعي او باستقراء مفردات الشرع. فان لم

79
00:32:38.950 --> 00:33:02.450
يوجد لم يحكم بالحاق النظير بنظيره ولاجل هذا المعنى عظم في الفقه معرفة الفرق والجمع اي معرفة ما تجتمع فيه المسائل وما تفترق حتى قال عبد الحق السنباطي احد فقهاء الشافعية في القرن العاشر قال الفقه الجمع والفرق

80
00:33:03.200 --> 00:33:30.400
اي الجمع بين المتشابهات المتماثلات والتفريق بين المختلفات المتناقضات. وذهب من السلف كالحكم ابن عتيبة وحماد بن زيد ومنصور ابن المعتمر والاعمش الى ان الوضوء للطواف لا يجب. وانه ليس بشرط له وهو رواية عن احمد

81
00:33:30.500 --> 00:33:48.850
واختارها ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وانتصر لها بان الله لم يجبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع فيه بل النزاع قديم فيه بين السلف وفي هذا القول قوة

82
00:33:49.150 --> 00:34:11.550
لكن الجري مع مذهب الجمهور اتقى للعبد وابرأ وابرأ لذمته. فمن مكن الا يطوف الا متوضئا فهو الاولى به. نعم احسن الله اليكم. النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل

83
00:34:14.000 --> 00:34:51.300
فيستحب من انواع الحكم التعبدي الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء ايش غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم الله اليكم فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات

84
00:34:51.300 --> 00:35:16.300
عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

85
00:35:18.100 --> 00:35:47.450
وهي في الصحيحين من حديث انس والخبث بسكون الباء الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة اليه وهي النفوس الشريرة وتضم باؤه فيقال الخبث فيكون جمعا لخبيث وهم ذكران الشياطين وتكون الخبائث جمع خبيثة وهن

86
00:35:47.550 --> 00:36:07.950
اناث الشياطين يقول المتخلي هذا الذكر عند ارادة دخول الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الى موضع قضاء الحاجة قال هذا الذكر فان كان في فضاء كصحراء جاء به في اول الشروع

87
00:36:08.050 --> 00:36:29.800
عند تشميل ثيابه فاذا رفع ثيابه مريدا قضاء حاجته في صحراء ونحوها جاء بهذا الذكر عند هذا المحل. نعم احسن الله اليكم وبعد خروج منه قول غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج المتخلي من الخلاء

88
00:36:29.800 --> 00:37:01.250
تحب لهم له عندهم ايضا وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. ثلاثة يعني من ابي حنيفة ومالك والشافعي فتكون المسألة وفاقا بين الاربعة الاولى غفرانك وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

89
00:37:01.350 --> 00:37:22.150
وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من محل قضاء الحاجة اي اذا فارقه وخرج منه. واذا كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه

90
00:37:22.500 --> 00:37:43.700
اذا ارسل ثيابه بعد انقظاء حاجته فاذا ارسل ثيابه في الصحراء يقول هذا الذكر لانه فرغ من به نعم احسن الله اليكم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا

91
00:37:43.700 --> 00:38:07.450
للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل فاليسرى في الشرع تقدم للاذى واليمنى لما سواه من التكريم وهذه قاعدة كلية شرعية مستقراة

92
00:38:08.050 --> 00:38:34.650
تنفع في المواضع التي يفتقد فيها النقل الخاص كهذا المحل. فان هذا المحل ليس فيه نقل خاص عن الشرع واذا فقد النقل الخاص فلا يعني هذا فقدان الحكم اذا فقد النقل الخاص في محل ما لا يعني فقدان الحكم. لان الشريعة من كمالها بنيت على الاصول والقواعد. وليس

93
00:38:34.650 --> 00:38:54.650
على تفاصيل الجمل. والذي لا يعي هذا من اهل الظاهر الاخذين به. يتطلبون في كل فرع من فروع الاحكام دليلا خاصا فيبطلون بمثل هذا المسلك كثيرا من الاحكام المقررة في كتب اهل العلم. لكن من وعى مدارك الشريعة

94
00:38:54.650 --> 00:39:18.950
ومآخذ الاحكام فيها وجد ان الشريعة تارة تذكر الحكم المتعلق بمسألة بعينها وتارة تفرغ المسألة من حكم خاص ويقوم مقامه في الشرع قاعدة كلية كهذا المحل في دخول الخلاء والخروج منه. فان الشرع لم يأتي بنقل خاص فيه

95
00:39:18.950 --> 00:39:48.950
لكن من القواعد المقررة في الشرع ان اليمين للتكريم. وان الشمال لخلافه والدخول للخلاء داعيه التخلص من اذى الحاجة. ففيه نقص قدمت لاجله اليسرى والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل. فقدمت اليمنى

96
00:39:48.950 --> 00:40:20.150
نعم احسن الله اليكم ويستحب السواك بعود لين ملق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك والته ليش  العود فقط دون غيره والته العود الذي يستاك به. وصفته المستحبة ان يكون لينا غير خشن

97
00:40:21.250 --> 00:40:54.800
سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى هو المبلول. وان يكون منقيا. اي هبا للتغير ونحوه وان يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي والا يتفتت لانه مضاد لغرض السواك. لا يتحقق معه المقصود منه. فاذا كان السواك يتفتت لم يتحقق المقصود

98
00:40:54.800 --> 00:41:25.850
في كونه مطهرا للفم والاسنان واللثة. نعم. احسن الله اليكم. ولصائم قبل الزوال بعود يابس هذه الجملة عندهم تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم. فان استواك يستحب للصائم عندهم بعود يابس غير رطب قبل الزوال. ولم يختلف اهل العلم

99
00:41:25.850 --> 00:41:45.850
في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب اشار اليه ابن قاسم العاصمي في عاشيته على الظوء وانما اختلفوا في الرطب. واما اليابس فلم يختلفوا في استحبابه. واختلفوا في

100
00:41:45.850 --> 00:42:15.000
قطب وهو عند الحنابلة مباح كما سيأتي. والفرق بين الرطب واليابس. ان الرطب له اجزاء تحلل واليابس ليس له اجزاء تتحلل. نعم احسن الله اليكم واستحداد وهو حلق العانة وحفو شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور

101
00:42:15.000 --> 00:42:44.400
تذكر المصنف في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة فاولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة اي النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه. فهو استفعال من الحديدة. والاجماع منعقد على استحباب

102
00:42:44.400 --> 00:43:11.300
والثانية حف الشارب او قص طرفه وحفه اولى. فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في اخذه. وهو مذهب ابي حنيفة او قص طرفه بالحث من طرف الشفه لا من اصل الشعر. فالحف عندهم

103
00:43:11.300 --> 00:43:31.300
القص عندهم يراد به من طرف الشفه اي الشعر الذي يلامس طرف الشفاه وليس المقصود من اعلى محل الشارب بل من اسفله الملامس للشفاه. وهو مذهب مالك والشافعي. واياه اراد من ذكر من الشافعية الحث

104
00:43:31.300 --> 00:43:59.300
ودلت السنة على الامرين معا كما قال ابن جرير. فيستحب حف الشارب او قص طرفه والثالثة تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب

105
00:43:59.450 --> 00:44:23.750
ولا خلاف في كونه مستحبا فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا. هي الاستحداد وتقليم الاظفار نتف الابط واما حف الشارب او قص طرفه فمختلف فيه. والصحيح ان السنة جاءت بهما جميعا

106
00:44:23.750 --> 00:44:46.200
نعم  احسن الله اليكم ولمتوضئ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة. بل لا اعلم فيه خلافا في استحبابه

107
00:44:46.200 --> 00:45:06.200
قولوا متوضئ عند فراغه من وضوءه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله طوله للحديث الوارد فيه عند مسلم يأتي به المتوضئ اذا فرغ من وضوءه بالكلية. فاذا

108
00:45:06.200 --> 00:45:26.050
فرغ من الوضوء وانفصل عنه قاله وما يفعله بعض الناس من قوله عند غسله قدمه اليسرى خلاف المشروع فان المشروع ان يكون بمنزلة الخاتم على الوضوء. فاذا فرغ من الوضوء كله قال هذا الذكر

109
00:45:26.600 --> 00:45:47.450
نعم احسن الله اليكم ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. من المستحب للمصلي عند عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات امران. الاول دعاء

110
00:45:47.450 --> 00:46:12.000
مفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية ايضا وهو الصحيح وباي شيء من الوارد الثابت استفتح فحسن

111
00:46:12.050 --> 00:46:31.000
ولا يجمع بين انواع الاستفتاحات. لماذا لماذا لا يجمع بين انواع الاستفتاحات نعم يا اخي لعدم الاطالة نعم يقول الاخ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش

112
00:46:31.600 --> 00:46:56.150
الجمع هذا دليل والقاعدة لان المحل لا يقبل الا واحدا لان المحل لا يقبل الا واحد. ما الدليل ان محل لا يقبل الا واحدا حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر سكت هنيهة فقلت يا رسول الله انك اذا كبرت

113
00:46:56.150 --> 00:47:16.300
تسكت هنيهة فما تقول؟ فذكر له استفتاحا واحدا ولا اكثر من استفتاح استفتاحا واحدا. طيب ما فائدة هذه القاعدة؟ وهي اذا كان المحل يقبل او لا يقبل فائدتها ايش؟ لا فائدتها في اذكار الصباح والمساء

114
00:47:16.350 --> 00:47:34.200
لان من الاقوال المحدثة اليوم من يقول ان السنة ان يأتي في الصباح بواحد من الاذكار وفي المساء بواحد. ثم في اليوم الثاني يأتي في الصباح بواحد في المساء بثان. وهذا قول محدث

115
00:47:34.500 --> 00:48:01.050
والعلماء فرقوا بين قبول المحل وعدمه وان لم يصرحوا فانك اذا رجعت الى مقيدات الادعية والاذكار عند القدامى كالطبراني في كتاب الدعاء والبيهقي في كتاب الدعوات تجدهم يقولون باب ما يقول اذا اصبح. ثم يذكرون جميع الوالد ويقولون من باب ما يقول اذا امسى. ويذكرون جميعا

116
00:48:01.050 --> 00:48:32.700
فالمحل يقبل لاتساعه واما الاستفتاح فالمحل لا يقبل الا واحدا فيأتي بواحد. والثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

117
00:48:32.700 --> 00:48:57.800
ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح ذكره النووي في المجموع وهو مقتضى النظر في علل الاخبار الواردة. وكيف ما استعاذ فهو حسن فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم. احسن الله اليكم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم

118
00:48:57.800 --> 00:49:23.300
في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية. البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة  والراجح استحباب قراءتها في اول الفاتحة وفي اول

119
00:49:23.800 --> 00:49:50.100
كل سورة في كل ركعة لما جاء في صحيح مسلم من حديث انس مرفوعا انزلت علي سورة انفا. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى تمام السورة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية قراءتها بين يدي السورة

120
00:49:50.400 --> 00:50:09.250
الفاتحة وغيرها فاذا اردت ان تقرأ سورة من اولها فانك تقدم الفاتحة بين يديها. هذا هو الذي دل عليه السنة فان قرأت من اثناء السورة نعم لا خلنا في الصلاة خل القراءات

121
00:50:10.100 --> 00:50:35.600
ايش لا مصلي يريد ان ان يقرأ في صلاته ليش ليش حفصة؟ الشاطبية يقول وفي الاجزاء خير من تلأ بعض القراءات حنا نتكلم عن قاعدة كلية. الصحيح ان السنة ان البسملة تكون في اوائل السور. اما في اثناء السور

122
00:50:35.600 --> 00:50:50.800
فلم يأتي في السنة ما يدل على ان السنة فيها استفتاحها بها. بل المشروع اذا قرأ الانسان في غير اول السورة ان فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ. نعم

123
00:50:51.200 --> 00:51:10.800
احسن الله اليكم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها

124
00:51:10.900 --> 00:51:30.900
وفي الركعتين الاوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما ثبت في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة

125
00:51:30.900 --> 00:51:53.900
كتابي وسورة والامر كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السورة بعد في الركعتين الاوليين من الفجر وفي ركعتي الفجر من صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء

126
00:51:53.900 --> 00:52:21.350
كثيرة عديدة نعم احسن الله اليكم وقولوا امين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة او الاسرار بها. للامام والمأموم والمنفرد. فهي عندهم سنة

127
00:52:21.350 --> 00:52:52.750
مطلقا فهي عندهم مستحبة مطلقا. وفاقا للشافعية في كل وللمالكية في المأموم والمنفرد فقط اما تأمين الامام عند المالكية فلا يستحب الا في صلاة سرية وقال ابو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا. اي لامام ومأموم ومنفرد. والراجح استحباب

128
00:52:52.750 --> 00:53:10.600
تأمين المصلي مطلقا اماما او مأموما او منفردا. لما رواه ابو داوود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال

129
00:53:10.600 --> 00:53:37.000
امين ورفع بها صوته واسناده صحيح. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا الحديث. نعم احسن الله اليكم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب للمصلي

130
00:53:37.000 --> 00:54:01.950
عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين فيزيد على الواحدة اتيا بثانية او ثالثة او رابعة ونقل الترمذي الاجماع على الاول. اي زيادة

131
00:54:02.300 --> 00:54:21.750
التسبيح على المرة في الركوع واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو حال السجود مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا الا اني لم اجد احدا حكى فيه اجماعا واستحبابها في الموضع الثالث

132
00:54:22.100 --> 00:54:48.150
مذهب الشافعي ايضا واكمله عند الثلاثة خلافا لمالك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود. وفي الثالث عند القائلين به ربي قيل لي وهو الصحيح في كل لصحة الاحاديث الواردة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم

133
00:54:48.600 --> 00:55:14.650
احسن الله اليكم ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه خلافا استحباب الدعاء في التشهد الاخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه

134
00:55:14.650 --> 00:55:31.800
ادعو وافضل الدعاء في هذا المحل هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا

135
00:55:31.850 --> 00:55:59.000
وثاقا للشافعي ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. اي في ثلاثة مواضع للحديث الوارد فيها في الصحيحين  ووافقهما ابو حنيفة ومالك عند الاحرام. فرفع اليدين في تكبيرة الاحرام هو وفاق الائمة الاربعة. بل مجمع عليه

136
00:55:59.000 --> 00:56:29.550
نقله ابن المنذر وابن عبدالبر. ومذهب الحنابلة انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول وهو مذهب مالك وابي حنيفة ايضا اما مذهب الشافعي فهو استحباب رفع اليدين عند القيام الى التشهد الاول وهو رواية عن احمد

137
00:56:29.550 --> 00:56:53.500
اختارها جماعة من المحققين من اصحابه وغيرهم كبل المنذر والطبري وابن تيمية الجد والحفيد وابن القيم لوقوعها في بعض الفاظ الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر لما عد مواضع رفع اليدين وهو الصحيح

138
00:56:53.650 --> 00:57:14.000
فالجمهور لا يرون الرفع في الموضع الثالث. في الموضع الرابع لكن الصحيح القول به نعم احسن الله اليكم ما وضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا

139
00:57:14.000 --> 00:57:34.000
لابي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه في الصلاة لحديث سهل رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

140
00:57:34.000 --> 00:58:06.100
رواه البخاري ويستحب عند الحنابلة وفاقا لابي حنيفة جعلهما تحت صرته اي اسفل البطن دون السرة. ولم يصح فيه شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة ولا فيما سواه من المواضع المذكورة عند الفقهاء. فلم يثبت شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة في وضعهما على

141
00:58:06.100 --> 00:58:26.100
او على السرة او تحت السرة. لكن قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل للعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله

142
00:58:26.100 --> 00:58:48.200
في الصلاة ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة. ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة كل ذلك واسع عندهم. انتهى كلامه. واسع عند من عند الصحابة والتابعين طيب امهلكم عشر سنين

143
00:58:48.600 --> 00:59:04.000
ان تأتوا باثر مسند صحيحا صحابي في ذلك لا تجد في الكتب التي بايدينا وهي كثيرة كالستة والتسعة والمصنفين وسنن البيهقي وسنن سعيد المنصور لن تجد شيئا عن احد من الصحابة

144
00:59:04.650 --> 00:59:27.600
اذا من اين جاء الترمذي بهذه التوسعة بطريق النقل العام المستفيض لان الصلاة امر يتكررون عليه في اليوم خمس مرات فرضا ويزيدون ما شاء الله نفلا فاستقر عندهم التوسعة في ذلك في المحل. وهذه التوسعة هي المناسبة للحكم. لاختلاف اجرام الخلق

145
00:59:27.950 --> 00:59:56.050
جزاك الله خير. لاختلاف اجرام الخلق سمنا وضعفا وطولا وقصرا. والشريعة تلاحظ مثل هذا. فان الخلق يختلفون في مقادير  ويبعد يبعد في حكمة الشريعة ان يكون موضع الرجل في عبادته مستقبحا. وانت اذا رأيت رجلا بديلا ثم رأيته وضع يديه على

146
00:59:56.050 --> 01:00:14.600
استقبحت ذلك فمن المحال ان تأتي الشريعة بمثله. فوضع الحكم الشرعي على هذا النحو هو الموافق كمال الشريعة شريعة في احكام العبادات ومن جملتها الصلاة تلاحظ الجمال. في جملة من الاحكام منها هذا الموضع. نعم

147
01:00:14.650 --> 01:00:34.650
احسن الله اليكم ونظروه الى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع السجود. وثاقا الثلاثة وما روي فيه من الحديث لا يثبت لكن النظر يقويه فجمع النظر في موضع واحد اقرب الى الخشوع

148
01:00:34.650 --> 01:00:54.450
وموضع سجوده هو اشرف المواضع واسهلها. فيستحب لاندراجه في الامر بالخشوع لا لامر خاص به. فالامر الخاص فيه ضعيف لكن لكون ذلك مما يتحقق به الخشوع المأمور به قيل يستحب النظر الى موضع سجوده

149
01:00:55.000 --> 01:01:15.850
نعم. احسن الله اليكم وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه

150
01:01:16.350 --> 01:01:46.100
وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه ورويت فيه احاديث ضعاف وقالت المالكية والشافعية اعتمدوا على يديه وهو رواية عن احمد حجتها حديث ما لك بن الحويرث عند البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

151
01:01:46.250 --> 01:02:11.450
ثم اعتمد على يديه وهو ارجح دليلا نعم احسن الله اليكم وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا رفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس

152
01:02:11.700 --> 01:02:41.900
بين السجدتين وفي التشهد الاول وصفة الافتراش ان ينصب ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها فتكون اليمنى منصوبة قائمة واليسرى مفروشة على الارض جالسا عليها وتوركه في الاخير بان ينصب رجله اليمنى كصفتها السابقة

153
01:02:41.950 --> 01:03:12.800
ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي باليتيه الى الارض ملصقا مؤخرته بها وحجتهم صحتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  احسن الله اليكم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا وشماله في

154
01:03:12.800 --> 01:03:38.050
سلامه وثاقا للحنفية والشافعية بان يسلم مع تحريك رأسه الى جهة اليمين في الاولى والى جهة الشمال في الثانية لما مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه

155
01:03:38.050 --> 01:04:02.250
وعن يساره حتى ارى بياضا خده نعم. احسن الله اليكم النوع الثالث المباحات وفيه زهرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الاباحة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك

156
01:04:02.500 --> 01:04:27.200
الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم احسن الله اليكم فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود

157
01:04:27.200 --> 01:04:48.000
رطب لانه مظنة التحلل منه فلذلك ابيح السواك به ولم يسن حفظا لحرمة الصيام الا يجرحها وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها بوقت دون وقت او حال دون حال

158
01:04:48.250 --> 01:05:18.100
وظنوا التحلل لا يقوى للحكم بالكراهة لانه ليس غالبا نعم احسن الله اليكم وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا مما يعرف عندهم بنواقض الوضوء وستأتي

159
01:05:18.400 --> 01:05:39.450
وذلك موافق لمذهب الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف ويباح عندهم ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على المنع ولم ارى ذكرا للمسألة عند غيرهم والاشبه

160
01:05:40.300 --> 01:06:03.100
كراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم دون غيره لانه محل القراءة. والامر بتطهيره بالسواك. يقوي القول بكراهة القراءة مع نجاسته هذه المسألة متعلقها قراءة القرآن وليس متعلقها مس القرآن فانه قال

161
01:06:03.250 --> 01:06:22.200
وتباح قراءة القرآن مع حدث اما المس فهو محرم كما تقدم. نعم احسن الله اليكم ومعونة متوضئ. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه او صبه عليه

162
01:06:23.100 --> 01:06:45.100
لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه وان كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت اعانته لان العاجز لا يتمكن من وضوءه الا بالاعانة عليها فلا تكون مباحة في حق العاجز عن الوضوء

163
01:06:45.150 --> 01:07:01.350
بل يكون طلبه من يعينه واجبا عليه وهذا اخر بيان هذه الجملة ونستوفي بقيته باذن الله بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين