﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.500
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:27.650 --> 00:00:47.650
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربعمئة

3
00:00:47.650 --> 00:01:14.400
والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى. على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

4
00:01:14.400 --> 00:01:34.400
لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلت وفقكم الله في المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع. واوصل

5
00:01:34.400 --> 00:01:54.400
اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب النسنى مذهب الامام الرباني ابي عبد

6
00:01:54.400 --> 00:02:24.400
احمد ابن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امات المسائل التي تشتد اليها حاجة متفقه عائل. مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله والله نسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ

7
00:02:24.400 --> 00:02:51.550
المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلة بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن

8
00:02:51.650 --> 00:03:16.750
وقوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والكتب المصنفة

9
00:03:16.950 --> 00:03:49.850
بالمسائل الفقهية سلم يراد منه الوصول الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتلقي احكام الحلال والحرام في التصانيف المنسوجة على صناعة الفقه في المذاهب الاربعة يراد منها الايقاف على حكم الشرع مما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:49.850 --> 00:04:28.650
ثم وصف المصنف كتابه بوصفين احدهما انه مقدمة صغرى والوصف بهذا يدل على كونه وجيزا والاخر انه ذخيرة يسرا اي مدخر يكنز اي مدخر يكنز موصوف باليسر فانما كان سمحا سهلا عظم نفعه ورجي خيره

11
00:04:29.200 --> 00:04:57.950
ثم ذكر ان تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى هي في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد ابن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني. لانه المذهب المتبوع في هذه البلاد. فان هذه البلاد على مذهب الامام احمد

12
00:04:58.600 --> 00:05:19.850
وان كان يوجد فيها فقهاء من اهلها على بقية المذاهب. الا ان المذهب الذي يجري عليه القضاء غيره مما يتعلق بشؤون الخلق هو مذهب الامام احمد ابن حنبل. ووصف المصنف مذهب

13
00:05:19.850 --> 00:05:45.300
احمد بانه اسنى. وان مصنفه رباني والاسمى هو الاضواء او الارفع والاسمى هو الاضواء او الارفع فاما ان يكون من الثناء وهو الضياء واما ان يكون من الثناء  وهي الرفعة

14
00:05:45.950 --> 00:06:17.450
والرباني اسم يوصف به معلم الخير اذا اعتنى بتلقين الخلق صغار العلم قبل كباره فهو يرب الخلق شيئا فشيئا مدرجا لهم باخذ ما ينفعهم فيبتدئوا بالصغار ثم يرتفع بهم الى الكبار. ثم ذكر ان هذا الكتاب يحوي من

15
00:06:17.450 --> 00:06:44.150
الطهارة والصلاة امات المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل. فهو مخصوص بما يحتاج اليه في الابتداء وهو الطهارة والصلاة. واقتصر على اصول مسائلهما. فالامهات جمع ام كالامهات فالامهات جمع ام

16
00:06:44.200 --> 00:07:17.350
كالامهات وتلك المسائل المقتصر فيها على اصول الطهارة والصلاة تشتد اليها حاجة المتفقه العائل اي الفقير المحتاج الى ما يستغني به مما ينفعه من العلم ثم ذكر ان تلك المسائل جاءت مرتبة في فصول مترجمة. اي بما يدل عليها ويفصح

17
00:07:17.350 --> 00:07:39.500
عنها وانها سردت اي سلكت كلاما في عبارة مفهمة اي واضحة. ثم ختم المصنف بسؤال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه ويعفو عنه وان ينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده يوم الدين. نعم

18
00:07:39.650 --> 00:08:02.300
احسن الله اليك قال فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل عصري بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء

19
00:08:02.300 --> 00:08:22.300
والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موط غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار

20
00:08:22.300 --> 00:08:42.300
تعم كل مسحة المحل فان لم تلق زاد ويستحب قطعه على وتر والثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة والرابع وحصول الانقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظن

21
00:08:42.300 --> 00:09:16.700
كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة  اي طلبوا تطييبي محل الخارجي من السبيلين عند قضاء الحاجة اي طلب تطييب محل الخارج من السبيلين عند قضاء الحاجة. وذكر فيه اربع مسائل كبار

22
00:09:16.850 --> 00:09:42.950
فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحو  فالاستطابة استنجاء بماء او حجر ونحوه والاستنجاء هو قطع النجو. والاستنجاء هو قطع النجو. والنجو اسم

23
00:09:43.050 --> 00:10:11.900
للخارج المستقذر من الانسان والنجو اسم للخارج المستقذر من الانسان من السبيلين والمسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره. وفيها بيان حقيقة الاستنجاء شرعا. وان الاستنجاء يقع على شيئين وان

24
00:10:11.900 --> 00:10:46.800
الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء. ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء والاخر ازالة حكم ذلك الخارج بحجر ونحوه ازالة حكم ذلك الخارج بحجر ونحوه

25
00:10:47.850 --> 00:11:15.900
والفرق بينهما ان الازالة في الاول تتعلق بنفي حقيقته فلا يبقى منه شيء بنفي حقيقته فلا يبقى منه شيء واما في الثاني فيعطى حكم الازالة لانه يبقى من الخارج شيء

26
00:11:16.100 --> 00:11:41.000
فيعطى حكم الازالة لانه يبقى من الخارج شيء. وذلك اذا استعمل حجر ونحوه فانه يبقى بعد استعمال الحجر ونحوه رطوبة للخارج. لا يزيلها الا الماء. يبقى رطوبة للخارج لا يزيلها الا الماء

27
00:11:41.850 --> 00:12:08.250
فيكون هذا ازالة لحكم النجس الملوث. واما حقيقته فتبقى بقية معفو عنها فتبقى بقية معفو عنها لمشقة التحرز منها. لمشقة التحرز منها ويختص الثاني باسم الاستجمام ويختص الثاني باسم الاستجمار

28
00:12:08.550 --> 00:12:39.200
فاسم الاستنجاء يشمل ازالة الخارج بماء او حجر ونحوه واما الاستجمار فهو اسم لبعض ما يندرج في حقيقة الاستنجاء وهو الازالة بحجر ونحو  ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. اولها

29
00:12:39.200 --> 00:13:07.600
الريح وثانيها الطاهر. اي ما يخرج من السبيل وهو طاهر ما يخرج من السبيل وهو طاهر كالمني كالمني فانه طاهر استنجاء فيه وانما يجب على العبد الاغتسال. وثالثها غير الملوث. اي غير

30
00:13:07.600 --> 00:13:41.050
قذر اي غير المقذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن القى خارجا ناشفا ليبوسة بطنه لا لزوجة فيه ولا رطوبة فانه حينئذ لا يجب عليه الاستنجاء. لان الخارج قد انفصل ولم يترك اثرا لان الخارج قد انفصل ولم يترك اثرا. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن

31
00:13:41.050 --> 00:14:08.300
شروط صحة الاستجمام. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر. وهذه الجملة فيها شروط المستجمل به. شروط المستجمل به وهي خمسة

32
00:14:08.500 --> 00:14:32.150
اولها ان يكون طاهرا لا نجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا. وثانيها ان يكون احن غير مسروق ولا مغصوب. ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب والراجح انه لو استجمر

33
00:14:32.400 --> 00:14:56.650
بحجر مسروق او مغصوب صح استجماره مع الاثم صح استجماره مع الاثم. وهو مذهب الجمهور. وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة

34
00:14:56.700 --> 00:15:23.850
والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا للخارج النجس اي مذهبا للخارج النجز. وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بالمحترم اي ما له حرمة اي ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف

35
00:15:23.850 --> 00:15:50.150
وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة لا يأكله الانسان. وكتب علم. فالمعدود ذات لا يجوز الاستجبار بهن لحرمتهن والشرط الثاني من شروط الاستجمال ان يكون بثلاث مسحات. ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي ثلاث شعب

36
00:15:50.150 --> 00:16:29.200
اي له ثلاث جهات يمسح بكل جهة منه او باحجار ثلاثة يمسح مسحة بالحجر الواحد منهن. ويستحب ان يقطع مسحه على وتر فلو قدر انه استجمر بثلاث فلم يزل الخارج يزل الخارج فانه يستعمل رابعا. فاذا زال الخارج بالرابع

37
00:16:29.250 --> 00:16:51.750
صار استعمال الخامس ايش؟ مستحبا ليقطعه على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد بان ينتشر انتشارا فاحشا بان ينتشر انتشارا

38
00:16:51.750 --> 00:17:21.750
فاحشا على صفحتي الانسان بان ينتشر انتشارا فاحشا على صفحتين انسان اي طرفي وركه المحيطان بالمخرج فحين اذ لا يجزئه الاستجمار ولابد ان يستعمل الماء. والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء بالماء وما يحصل به الانقاء عند استعمال حجر

39
00:17:21.750 --> 00:17:55.250
ونحوه. فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان اي زوال الرطوبة الناتجة او الناشئة من خروج الخارج حتى يعود المحل الى ما كان عليه من قبل واما الانقاء بالحجر فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وهذا الاثر

40
00:17:55.250 --> 00:18:19.650
هو ايش؟ البلة البلة التي هي الرطوبة التي تبقى بعد الخارج. هذه لا يزيلها الحجر ابدا. وتبقى ويعفى عنها لمشقة التحرز منها ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. بل يكفي الظن

41
00:18:20.150 --> 00:18:45.350
واسم الظن المعتد به عند الفقهاء هو الظن الغالب هو الظن الغالب فاذا غلب ظن العبد بحصول الانقاء اجزأه ذلك. نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان في اسنان في اسنان ورثت

42
00:18:45.350 --> 00:19:05.350
ولسان لاذهاب التغير ونحوه فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال ويباح قبله بعود رطب ويستحب بها بس ولم يصب السنة من استهلك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير

43
00:19:05.350 --> 00:19:25.350
اي لرائحة فم ونحوه؟ وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صيغة افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقريم ظفر ونتف

44
00:19:25.350 --> 00:19:50.450
وابطين فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله كن في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولثة

45
00:19:50.450 --> 00:20:16.550
كان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان اسم للحمة الاسنان. فاللحمة التي تنغرس فيها الاسنان تسمى لثة. وهي ومن اللحن الشائع تشديدها بقولهم اللثة او اللثة فكلاهما خطأ. والمسألة

46
00:20:16.550 --> 00:20:45.250
ثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن السواك. فاستعمال الة السواك وهي المسواك سنة مطلقا عند الحنابلة الا في حالين. الا في حالين الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال فيكره عنده

47
00:20:45.950 --> 00:21:21.050
فيكره عندهم والثانية لصائم قبل الزوال من صائم قبل الزوال فيسن بعود رطب فيسن بعود يابس ويباح برطب. فيسن بعود ايش يابس ويسن برطب ويباح برطب. فيسن بعود يابس ويباح ويباح برطب

48
00:21:21.600 --> 00:22:07.550
والراجح ان السواك سنة مطلقا لا فرق بين كونه لصائم ولا لغيره وعلى هذا ما هي احكام السواك عند الحنابلة؟ كم كم بحكم حال هذه وهي  ثلاثة احكام الاولى ان يكون سنة

49
00:22:07.850 --> 00:22:44.350
مطلقا او لصائم بعود يابس قبل ايش؟ قبل الزوال والثاني مباح وذلك لصائم بعود ايش رطب مباح لصائم بعود رطب قبل الزوال. والثالث مكروه وذلك لصائم بعد الزوال. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود

50
00:22:44.350 --> 00:23:08.100
تعمل فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. فهو متصف بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير

51
00:23:08.600 --> 00:23:34.750
اي مزيلا للتغير وثالثها ان يكون غير مضر لان الظرر ينفى وينهى عنه. ورابعها ان يكون غير متفتت لان السواك اذا كان متفتتا لا يحصل المقصود منه لان السواك اذا كان متفتتا لا يحصل المقصود منه. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يوصل السنة

52
00:23:34.750 --> 00:24:02.050
من اشتاك بغير عود اي كاصبع او خلقة فاذا تسوك احد باصبعه او بخلقة فانه لا يحصل له مقصود السواك ولا يصيب السنة ومثله من استاك بفرشاة الاسنان. وهو لا يحصل له مقصود الشرع من استعمال السواك. والمسألة الخامسة

53
00:24:02.050 --> 00:24:34.250
بين فيها مواضع تأكد استعماله فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوها فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. عند تغير رائحة فم ونحوه. وهذان الموضع

54
00:24:34.250 --> 00:25:06.600
جامعان لما تفرق عده عند الحنابلة فان الاول يتعلق به استعمال السواك عند العبادة. فان الاول يتعلق به استعمال السواك عند العبادات والثاني يتعلق به استعمال السواك في العادات فمثلا في قوله عند صلاة ونحوها

55
00:25:07.550 --> 00:25:32.150
فمثل الصلاة ايضا عند قراءة القرآن. وقوله عند تغير رائحة فم ونحوه مثله عندهم اطالة سكوت فاذا اطال السكوت فانه يتأكد استحباب السواك في حقه. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله والسنن الفطرة. الى اخر ما ذكر

56
00:25:32.150 --> 00:25:56.650
هذه السنن هي المرادة في قوله وغيره. فالحنابلة يترجمون عادة بقولهم باب السواك وغيره  ومرادهم بقولهم وغيره ذكر سنن الفطرة في هذا الباب تابعة لذكر السواك. والفطرة هي الاسلام ام

57
00:25:57.000 --> 00:26:23.950
والفطرة هي الاسلام. وذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة تسمعن الاول سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة تم القسم الاول وهو سنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند

58
00:26:23.950 --> 00:26:53.000
بلوغ الى اخر عبارته فالختان واجب عند الحنابلة. معدود في سنن الفطرة والختان عندهم نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ الحشفة قتال الذكر ويكون باخذ الحشفة وهي الجلدة التي تكون على رأس الذكر

59
00:26:53.350 --> 00:27:23.050
والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ووقت وجوب الختان عند البلوغ ووقت وجوب الختان عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا بلغ ووجب عليه الختان. وخاف ضررا سقط عنه الوجوب

60
00:27:23.150 --> 00:27:46.950
فاذا بلغ وخاف ضررا عن نفسه سقط عنه الوجوب لفقد القدرة حينئذ. لفقد القدرة حينئذ. وتقديمه قبل البلوغ في زمن افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل. وزمن الصغر عند الحنابلة

61
00:27:47.300 --> 00:28:30.000
متى  بعد الولادة الى  تابع ها والزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغ. ما بعد سابعه الى قبيل بلوغ فالختان في السابع وما قبله مكروه عند الحنابلة

62
00:28:31.200 --> 00:29:03.950
مكروه عند الحنابلة وما بعد السابع الى قبيل البلوغ حكمه عندهم الاستحباب وعند البلوغ حكمه الايجاب فصار له ثلاثة احكام ايضا والراجح انه لا يكره قبل سابعه بل السنة ان يفتن في السابق بل السنة ان يفتنى في السابع. واما القسم الثاني من سنن الفطرة فهو سنن الفطرة

63
00:29:03.950 --> 00:29:32.500
المستحبة وهي استحداد المذكورة في قوله استحداد وحفو شارب او قص طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط فهي اربع. اولها الاستحداد وهو حلق العانة. اي استقصاء حلق شعرها بحديدة اي استقصاء حلق شعرها بحديدة

64
00:29:32.550 --> 00:30:01.700
والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف الشارب والمراد به استقصاء اخذه والمراد به استقصاء اخذه ومثله قص طرفه ومثله قد سطر فيه اي اخذ ما استرسل منه على الشفه. اخذ ما استرسل منه على الشفه

65
00:30:01.750 --> 00:30:29.350
فالشعر مسترسل على الشفه اذا اخذه بمقص صار اخذا له. يندرج في هذه السنة. فالعبد مخير بين استقصاء بحف الشارب كله او بالاتصال على اخذ طرفيه وهو الشعر المسترسل على الشفة العليا. وثالثها تقليم الظفر وهو

66
00:30:29.350 --> 00:31:07.700
اظفاري من يد وقدم. ورابعها نتف الابط والابط ونطف الابط والمراد به نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم للموضع الذي يستبطن المنكب جانب العضد فما يستنكب يستبطن المنكب اي يكون بطنا للمنكب من جهة العظم يسمى ابطا وهو بسكون الباء ولا تحرك فلا يقال

67
00:31:07.700 --> 00:31:40.300
ابط وانما الابط والسنة فيه نتفه اي نزعه باليد او الة تنزعه نزعا فانشق عليه نزعه حلقه اي استعمل حديدة في حلقه او تنور اي استعمل النور وهي اخلاق اذا وضعت على الشعر اجازته آآ زالته

68
00:31:40.350 --> 00:32:02.300
وهي الجص المعروف عندنا اليوم وهي الجص المعروف عندنا اليوم ومثله مزيلات الشعر الحديثة. فكلها تندرج في قول الفقهاء فانشق عليه حلقه او تنوره يعني ازاله بما يمكن ازالته به. نعم

69
00:32:02.350 --> 00:32:24.450
السلام عليكم قلت وفقكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز والسادس

70
00:32:24.450 --> 00:32:44.450
ماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفضله. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف

71
00:32:44.450 --> 00:33:04.450
وبالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين الخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله

72
00:33:04.450 --> 00:33:26.850
او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلق والثاني خروج بول او غائط من باق البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل

73
00:33:26.850 --> 00:33:46.850
لاحد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستأذن ونحوه. غير مستند ونحوه والرابع ماس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة

74
00:33:46.850 --> 00:34:06.850
بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت من يقلب الميت ويباشر غلاما يصب الماء ونحوه ونحوه والسابع اكل لحم جزور. والثامن الردة عن الاسلام

75
00:34:06.850 --> 00:34:29.150
اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حاجة وعكس بنى على يقينه اعقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست

76
00:34:29.150 --> 00:34:54.900
كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الوضوء الشرعية في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا بهذا وقيد مباح

77
00:34:55.150 --> 00:35:17.350
للماء هو مذهب الحنابلة فلو استعمله في هذه الاعضاء الاربعة وكان غير مباح كمسروق ومغصوب فهو عند الحنابلة لا يعد لا يعد متوضئا وفي المذهب رواية اخرى وهي صحته مع الاثم وهو مذهب الجمهور

78
00:35:17.800 --> 00:35:36.400
فاذا توضأ في الاعضاء الاربعة بماء مغصوب او مسلوق صح وضوءه وصار وضوءا شرعيا وقوله على صفة معلومة اي مبينة. مما جاء في اية الوضوء والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:35:36.400 --> 00:36:05.150
في صفة الوضوء ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاهم خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثار. والماهية هي الحقيقة. والماهية

80
00:36:05.150 --> 00:36:30.750
هي الحقيقة اي خارجة عن حقيقة الوضوء. وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه. اي ما يوجب والوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه. فلابد ان ينقطع الناقض. فلو ان احدا شرع يتوضأ وهو لا يزال

81
00:36:30.750 --> 00:37:04.700
اخرجوا منه خارج فوظوؤه حينئذ صحيح ام باطل فوضوؤه باطن لا يصح. والثاني النية والثاني النية. وهي ايش احسنت. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام

82
00:37:04.750 --> 00:37:29.400
والمراد به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث والرابع العقل. وهو قوة يتمكن بها المرء من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز  وهو وصف قائم بالبدن

83
00:37:30.050 --> 00:38:02.000
يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاربه. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وتقدم ان قيد الاباحة هو المذهب والراجح انه لو توضأ بماء غير مباح فوضوؤه

84
00:38:02.000 --> 00:38:31.800
صحيح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة اي ازالة ما يحول بين الماء وبين البشرة مما يكون له جرم كدهن او طلاء او غيرهما فلابد من ازالته ثم الوضوء بعده. والثامن استنجاء او استجمام

85
00:38:31.800 --> 00:39:01.100
قبلهم اذا قضى العبد حاجته. فان قضى حاجته وجب عليه ان يستنجي او يستجمر قبله. فان لم يقض حاجة حينئذ فانه حينئذ يشرع في وضوءه ثم ذكر شرطا زائدا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

86
00:39:01.300 --> 00:39:24.100
ولم يعد شرطا عاما لاختصاصه بذي الحدث الدائم. لاختصاصه بذي الحدث الدائم وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او ريح

87
00:39:24.500 --> 00:39:51.500
او امرأة مستحاضة فهؤلاء لا يتوضأون الا بعد دخول الوقت فاذا توضأ بعد دخول الوقت ثم خرج منه خارج لم يضره حينئذ فلو قدر ان احدا به سلس ريح ثم اذن لصلاة العشاء فتوضأ ثم قصد المسجد ثم خرج منه ثم خرجت منه ريح قبل دخول المسجد

88
00:39:51.850 --> 00:40:21.100
فانه حينئذ يصلي بوضوءه الاول ولا يلزمه وضوء ثان ولو انه توضأ للعشاء قبل دخول وقتها ثم لما اذن قصد المسجد فخرجت منه ريحه فانه يجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى لان شرطه الا يكون وضوءه لحدثه الا بعد دخول الوقت فانه

89
00:40:21.100 --> 00:40:51.500
خفف عنه بهذه الرخصة والرخصة تقيد بقدرها. وهو دخول الوقت فاذا توضأ مع دخول الوقت لم يضره خارج حينئذ ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وواجبه التسمية. اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء

90
00:40:51.500 --> 00:41:18.400
ما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر مع الذكر اي التذكر وهو بضم الذال في اللغة الافصح فلو قدر انه نسي او جهل ثم توظأ فوظوؤه ايش

91
00:41:18.450 --> 00:41:42.000
صحيح لانهم قالوا واجبه التسمية مع مع الذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فروظ الوضوء. فقال وفروضه ستة او فروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منهما هية الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة على

92
00:41:42.000 --> 00:42:01.950
ليه؟ ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة. الاول غسل الوجه. ومن الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف الاستنشاق لانه ما من

93
00:42:02.400 --> 00:42:30.550
لانهما من جملة الوجه. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق هو العظم الناتئ في المفصل الواصل بين العضد والساعد. فهذا العظم الناتئ بالمفصل الواصل بين العضد والساعد يسمى مرفقا. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند

94
00:42:30.550 --> 00:42:55.400
وغيره لان الانسان يتفق به ان يطلب الرفق لنفسه اذا اتكأ او نحو ذلك فيغسل اليدين ابتداء من رؤوس اصابع ويدخل المرفقين مع غسل يديه والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فهما من الرأس. والرابع

95
00:42:55.400 --> 00:43:18.800
غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق. عند مؤخر القدم. العظم الناتئ في اسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل رجل لها كعبان. وكل رجل لها كعبان. في اصح قول اهل العربية وهو

96
00:43:18.800 --> 00:43:39.500
وقول الجمهور احدهما ظاهر الذي يكون خارجا عن البدن هنا او هنا والاخر باطن وهو الذي يكون مواليا البدن من الجهة اليمنى او من الجهة اليسرى. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى اي في اية الوضوء

97
00:43:39.500 --> 00:43:59.500
فيغسل الوجه ثم اليدين والفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه. والسادس الموالاة. وضابطها عند الحنابلة الا ان يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله

98
00:43:59.500 --> 00:44:29.350
حتى يجف اوله بزمن معتدل فاذا حصل الجفاف وهو النشاف عد قطعا للموالاة فتارة يكون بين عضوين كمن يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه وتارة يكون بين اجزاء العضو الواحد كمن يغسل يده اليمنى مع المرفق

99
00:44:29.600 --> 00:44:51.500
ثم يتراخى عن غسل اليسرى مع المرفق حتى تجف اليمنى فيكون حينئذ قد انقطعت الموالاة ووجب عليه اعادة وضوئه ويكون ذلك مضبوطا بحصوله في زمن معتدل. اي بين الحرارة والبرودة

100
00:44:51.550 --> 00:45:16.050
اي بين الحرارة والبرودة او قدره من غيره فاذا كان الزمن باردا جدا او حارا جدا فانه يعدل بزمن الاعتدال فانه يعدل بزمن الاعتدال وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى انه يتوجه ان زمن اعتدال الجو

101
00:45:16.150 --> 00:45:43.700
متى يكون متى يأتي الجو احسنت اذا استوى الليل والنهار اذا استوى الليل والنهار فاذا استوى الليل والنهار تحديدا او تقريبا تحديدا يعني اذا كان اثنعش ساعة اثنعش ساعة او تقريبا يعني تقارب يتقاربان خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة هذا الزمن اعتدال الذي يكون بين الصيف والشتاء هذا يعتدل الوقت ويعتدل

102
00:45:43.700 --> 00:46:09.100
ايضا الجو فيكون بين الحرارة والبرودة والراجح ان ضابط الموالاة العرف. والراجح ان ضابط الموالاة العرف وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين. فاذا حكم العرف بانه قد انقطع عن

103
00:46:09.100 --> 00:46:29.100
الوضوء وخرج عنه انقطعت امواله. كمن كان يتوضأ فناداه صاحب له. فشرع يتحدثان مدة دقيقة ثم رجع ليستكمل وضوءه فان الموالاة حينئذ تكون قد قد انقطعت ويستأنف يعني يبتدأ من اول الوضوء

104
00:46:29.150 --> 00:46:47.400
بخلاف ما لو رن عليه جرس بابه ثم فتح له ثم رجع الى وضوء فهذا لا تنقطع موالاته. ثم ذكر ان الفظين الاخيرين وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن الحدث الاكبر

105
00:46:47.500 --> 00:47:09.250
يعني مع الغسل ليس من فروضه الترتيب والموالاة. فلو ان انسانا اجنب ثم غسل رأسه ثم نام ثم لما اصبح قبل صلاة الفجر غسل بدنه ولم يغسل رأسه. فان غسله يكون

106
00:47:09.450 --> 00:47:37.800
صحيحا ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عنه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عنه هي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيف ما كان

107
00:47:37.850 --> 00:48:01.200
فما خرج من القبر او الدبر قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد فانه ينقض. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن

108
00:48:01.200 --> 00:48:21.200
لا من السبيلين كمن انسد مخرجه فشق بطنه وجعل له ما يخرج فيه الخارج فانه اذا خرج بول او غائط انتقض وضوءه. ومثله عند الحنابلة الخارج النجس من باقي البدن

109
00:48:21.800 --> 00:48:47.450
ينفع وشاة اي كثر فما خرج من غير السبيلين سوى البول والغائط فما خرج من سوى السبيلين غير البول والغائط فانه يكون ناقضا عند الحنابلة طيب فانه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. ان يكون نجسا

110
00:48:47.800 --> 00:49:19.400
والثاني ان يكون كبيرا والثاني ان يكون كثيرا فمثلا من شج رأسه وخرج منه دم كثير فوضوؤه عند الحافلة منتقض لان الدم عندهم نجس وهو الان كثير. فينتقض وضوءه فلو رعف دما بقطر قطرات

111
00:49:19.550 --> 00:49:48.000
من انفه فان وضوءه عند الحنابلة منتقضا غير منتقض غير منتقب غير منتقض فان خرج منه غائط يسير من غير المخرج المعتاد فانه عند الحنابلة ينتقض ام لا ينتقض ينتقم البول والغائط مطلقا ينتقض وانما تفصيلهم في الخارج في الخارج النجس غيرهما

112
00:49:48.000 --> 00:50:15.000
ثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل كله او تغطيته يعني ستره ستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من وقائم غير مستند ونحوه فهذا لا ينتاقض وضوءه عند الحنابلة

113
00:50:15.450 --> 00:50:38.100
والراجح ان النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي يغيب معه الادراك هو النوم المستغرق اي العميق كما يقولون. الذي يغيب معه الادراك فان نام نوما خفيفا يحس بمن حوله فلا ينتقض

114
00:50:38.250 --> 00:51:01.500
وضوءه على الراجح. والرابع مس فرج ادمي متصل اي ببدنه لا منفصل عنه بيده اي لا بظفره فان الظفر ينفصل عن الانسان فمن مس فرج ادمي متصل فانه ينتقض وضوءه في المذهب

115
00:51:01.550 --> 00:51:37.000
والراجح انه لا ينتقض والرابع والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ ومعنى قولهم بلا حائل اي بلا ايش ما بلا حائل بلا مانع فيكون مباشرة اي بالافظاء الى البشرة فيكون مباشرة اي بالافظاء الى بشرة

116
00:51:37.300 --> 00:52:09.400
والراجح انه لا ينقض الوضوء ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوته فمحل الانتقاء هو اللامس والماس دون الممسوس والملموس. والسادس غسل ميت والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء لا يسمى غاسلا وانما الغاسل

117
00:52:09.400 --> 00:52:31.500
الذي يباشر الدلك فهذا ينتقض وضوءه. والسابع اكل لحم الجزور. وهي الابل وشهر عند الحاملة اطلاق اسم الجزور لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. يخصون النقض بما يجزر من اللحم اي بما

118
00:52:31.550 --> 00:52:56.300
يفصل بسكين ونحو دون ما لا يحتاج اليه دون ما لا يحتاج فيه الى سكين فعند الحنابلة اذا اكل رأس ناقة او كبدا او غيرها من الحوايا فانه لا ينتقض لانه لا يدخل في اسم الجزر

119
00:52:56.650 --> 00:53:24.350
والراجح ان كل لحم الابل سواء مما يجزر او ما لا يحتاج الى جزر فانه ينقض لاتفاقها جميعا لاتحادها جميعا في العلة وهي الشيطنة اتحادها جميعا في العلاية وهي الشيطنة التي جعلت في الابل لما خلقها الله على تلك الحال. وهذه الشيطانة تدفع بالوضوء

120
00:53:24.350 --> 00:53:44.350
وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منها اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر ضابطا كليا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اجر وضوءا غير موته. اي ما عد من موجبات الغسل

121
00:53:44.350 --> 00:54:06.300
فانه اذا اوجب غسلا يوجب معه وضوءا. فمن موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة فاذا خرج منه مني دفقا بلذة فانه يغتسل ويجب عليه مع الاغتسال الوضوء ولا يعفى الا في الموت

122
00:54:06.450 --> 00:54:30.300
فالموت يغسل بداء وضوء لانه عن غير حدث والراجح ان الغسل يغني عن الوضوء فلا يجب عليه وضوء. فاذا اغتسل لما اوجب عليه الغسل اجزأه ذلك عن الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه

123
00:54:30.300 --> 00:54:49.250
بنى على يقينه اي على علمه المجزوم به فمن كان يجزم انه على طهارة ثم شك في الحدث فهو على ايش طهارة ومن كان يجزم انه على حدث ثم شك في الطهارة فانه على على حدث. نعم

124
00:54:49.600 --> 00:55:05.350
احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر

125
00:55:05.350 --> 00:55:25.350
معاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء والثاني سترهما بمحل

126
00:55:25.350 --> 00:55:45.350
والثالث امكان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينه والسامع عدم عدم وصفهما البشرة والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مس

127
00:55:45.350 --> 00:56:09.350
على خفيه ويستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفض. والثانية ما يوجب الغسل والثالث والثالث انقضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل

128
00:56:09.350 --> 00:56:34.800
كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء  فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم من الجلد اسم اسم لملبوس القدم من الجلد

129
00:56:35.200 --> 00:57:09.900
ومثله الجورب وهو ما كان من ايش من قماش كصوف ونحوه. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن ثلاثة ايام بلياليهن لمسافر سفر قصر لم يعص به. لمسافر سفر قصر لم يعصي به

130
00:57:12.000 --> 00:57:36.150
فالمترخص هذه المدة له شرطان احدهما ان يكون سفره مدة قصره ان يكون سفره مدة قصده والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي ليس قصد خروجه فيه ليس قصد خروجه فيه المعصية

131
00:57:36.850 --> 00:58:01.150
لا عدم وقوعها منه لا عدم وقوعها منه. فمن خرج الى بلد ليشرب الخمر فهذا لا يترخص هذه الرخصة لانه سفر قصر عصى به. لكن لو خرج لتجارة ثم شرب الخمر شرب الخمر فانه حينئذ

132
00:58:01.200 --> 00:58:24.750
لا يمنع من هذه الرخصة. والنوع الثاني يوم وليلة وهي مدة مسح ثلاثة وهي مدة مسح ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. الباقي في دار الحظر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون

133
00:58:24.750 --> 00:58:48.200
مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر. وهو المسافر الذي خرج من بيته وبلده لكن لم يتجاوز مسافة القصر. وثالثهم السفر قصر عاص بسفره مسافر سفر قصر عاص ايش في سفره ولا بسفره

134
00:58:48.300 --> 00:59:21.150
بسفره يعني بسبب سفره فالسفر هو لاجل المعصية لانه في سفره فان المعاصي تكترث الانسان في لحظاته بها والراجح ان المسافر الذي يعصي بسفره له ان يترخص كغيره له ان يترخص كغيره وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه

135
00:59:21.150 --> 00:59:46.050
المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس الخف ثم احدث تحسب المدة من الحدث فاذا لبس الخف ثم احدث تحسب المدة من الحدث. والراجح انه يبدأ من اول مسحة بعد الحذف

136
00:59:46.200 --> 01:00:11.250
والراجح انه يبدأ من اول مسحة بعد الحدث وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه توضأ

137
01:00:11.450 --> 01:00:29.750
وغسل رجله اليمنى ثم بعد فراغه من غسل رجله اليمنى لبس الخف يصح ولا لا يصح المسح لا يصح لانه لم يفرغ بعد حتى يغسل اليسرى فانه حينئذ استكمل. والثاني سترهما لحل الفرض

138
01:00:29.750 --> 01:00:49.750
اي تغطيتهما لمحل الفرض وهو القدم الذي يغسل وهي القدم التي تغسل. والثالث امكان المشي بهما عرفا اي في عرف الناس اي في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق

139
01:00:49.750 --> 01:01:17.350
او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها والراجح جواز المسح ولو لم يثبتا بنفسهما وانما شدا بحبل او نحو ذلك والخامس اباحتهما بالا يكونا مسروقين او منصوبين كما تقدم والسادس طهارة عينهما

140
01:01:17.600 --> 01:01:47.150
اي بان لا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما البشرة وراءهما اي عدم ابانتهما البشرة وراءهما. بالا تظهر البشرة تحت هذا الخف بان يكون رقيقا والراجح جوازه

141
01:01:47.200 --> 01:02:11.650
وهو قول مالك ورواية عن الامام احمد وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض

142
01:02:12.750 --> 01:02:33.750
والفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني ان الشرط الثاني ايش سترهما محل الفضل الفرض اي بان يغطياه واما هذا الشرط الا يكون واسعا فقد يكون مغطيا محل الفرض لكنه يكون واسعا

143
01:02:34.050 --> 01:03:05.400
متهالكا متساقطا بحيث يرى منه محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة معنى يستأنف الطهارة  ان يبتدئوها الاستئناف يعني ابتداء الامر من اوله

144
01:03:05.600 --> 01:03:26.650
ابتداء الامر من اوله اما الاعادة فيطلقونها فيما اذا فرغ منه ولم يصح فيعيد فمثلا من صلى يظن نفسه على وضوء وفرغ من صلاته ثم تبين ان انه على غير وضوء فانه

145
01:03:27.250 --> 01:03:44.950
يعيد ما تقول يستأنف يعيد لكن لو انه ابتدأ صلاته ثم في الركعة الثانية ذكر انه على غير وضوء فانه يستأنف يعني يرجع يتوضأ ثم يستأنف صلاته يعني يبتدئها من اولها

146
01:03:46.550 --> 01:04:07.000
وذلك في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل اي موجبات الغسل الاتية فلو ان احدا

147
01:04:07.250 --> 01:04:33.400
اجنب فانه يجب عليه حين اذ ان ينزع خفه ويبطل مسحه. والثالث انقضاء المدة. اي مدة المسح التي تقدمت في حق كل احد بحسبه. نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة

148
01:04:33.400 --> 01:04:52.950
الاول انتقال منين ولم ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلى لذة من لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه اشترطوا لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة عصرية متصلة بلا حائل في فرج اصلي

149
01:04:53.250 --> 01:05:13.250
والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب ولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او موضة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة

150
01:05:13.250 --> 01:05:33.250
مقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر

151
01:05:33.250 --> 01:05:53.850
وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله ترجمة اخرى فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل. وذكر فيه

152
01:05:53.850 --> 01:06:14.950
مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة لومة وهو يفارق الوضوء في كون ما يقع فيه استعمال الماء هنا هو

153
01:06:16.400 --> 01:06:36.850
هنا جميع البدن واما في الوضوء فيختص باربعة باربعة اعضاء وتقدم ان قيد المباح على المذهب والراجح وهو مذهب الجمهور صحته فلو اغتسل بماء مسروق او مغصوب فعلى المذهب لا يكون قد اغتسل

154
01:06:37.100 --> 01:06:59.950
واما عند الجمهور فهو غسل صحيح. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبة الغسل هي اسبابه هي اسبابه التي متى وجدت امر العبد به فالاول انتقال مني ولو لم يخرج

155
01:07:00.800 --> 01:07:22.400
فاذا احس العبد بانتقال المني اي جريانه في بدنه ولم يخرج منه شيء فانه على مذهب الحنابلة يجب عليه الغسل والراجح انه لا يجب الا مع الخروج والثاني خروجه من مخرجه

156
01:07:23.350 --> 01:07:40.800
وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فاللذة لا تشترط في النائم فلو ان احدا نام ثم استيقظ ووجد من يا ولم يذكر احتلاما ولا لذة فانه يجب عليه ان يغتسل

157
01:07:40.850 --> 01:08:04.650
ولو ان مستيقظا خرج منه مني بلا لذة فعند الحنابلة يغتسل ولا ما يغتسل؟ لا يغتسل لا يغتسل قالوا خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه اما المستيقظ اذا خرج منه مني بلا لذة لمرض

158
01:08:05.200 --> 01:08:34.200
او شدة برد. لان بعض البلاد اذا اشتد البرد قد يخرج مني من المرء قال شيخ شيوخنا محمد ابن ابراهيم ال الشيخ واعرف رجلا اذا غضب خرج منه المني اذا غضب خرج منه المني يعني لفرط حرارته طبيعته وغليان دمه لان اصل المني دم فيخرج منه حينئذ

159
01:08:34.200 --> 01:08:59.100
والثالث تغييب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة اي باقية في محلها لا منفصلة منزوعة من البدن بلا حائل اي بلا مانع في فرج اصلي قبلا او دبرا

160
01:08:59.100 --> 01:09:17.300
اسلام كافر ولو مرتدا اي ولو كان مسلما ثم ارتد فانه اذا رجع الى الاسلام يؤمر بالغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه

161
01:09:17.500 --> 01:09:49.550
الغسل. والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه اي خلت منه. فلو قدر ان امرأة القت ولدا بلا دم فعند الحنابلة لا يجب لا يجب غسل فعند الحنابلة لا يجب غسل. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة

162
01:09:49.550 --> 01:10:13.950
هي الدم الجاف الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم ومعنى لا تخطيط فيها لا صورة فيها للجنين. لا صورة فيها للجنين. والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا تعقل علتك فامرنا

163
01:10:14.100 --> 01:10:33.950
غسل الميت وهو عن غير حدث فالموت ليس حدثا ولذلك يقولون تعبدا اي مع عدم علمنا بالعلة. واستثني من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب

164
01:10:34.050 --> 01:10:56.100
غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الوضوء وبين انها سبعة. الاول انقطاع ما يوجبه. اي الاسباب التي اوجبته والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

165
01:10:56.100 --> 01:11:13.650
قدم القول فيها ثم ذكر المسألة السابعة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل فقال وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه

166
01:11:13.850 --> 01:11:38.250
وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فيفيض الماء على جميع البدن ويتمضمض ويستنشق فلا بد ان يكون اليني في غسله. قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول تعميم البدن

167
01:11:38.600 --> 01:12:06.250
والمراد بالظن كما تقدم الظن الغالب. فلا يجب عليه ان يتتبع ما يشق الوصول اليه من بدنه هل جاءهما ام لم يأتهما يعني كأن يتخذ مرآة ينظر هل جاء ماء ام لم يأتي ماء الى هذا الجزء او هذا الجزء الذي لا يستطيع ان يراه مباشرة؟ او ان يسأل غيره هل هذا وصلهما؟ ام لم

168
01:12:06.250 --> 01:12:27.450
فهذا من التكلف الذي نهينا عنه فيكفي غلبة الظن بوصول الماء الى عموم البدن. نعم. احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الاول

169
01:12:27.450 --> 01:12:47.450
ايتها الثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقت ما وقت ما له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور

170
01:12:47.450 --> 01:13:07.450
مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين من الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان في تيمم عن حدث اكبر وانطلاقته اربعة

171
01:13:07.450 --> 01:13:30.350
اول مبطل مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع مبيح له ذكر المصنف وفقه الله خصا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم. وذكر فيه خمس مسائل من مسائله

172
01:13:30.350 --> 01:13:56.550
كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديني على صفة معلومة. فالمسح يختص بان المستعمل فيه تراب لا ايش لا ماء وان محله عدواني هما

173
01:13:57.350 --> 01:14:29.800
الوجه واليدان. والمقصود باليدين هنا الكفان ويكون ذلك على صفة معلومة اي مبينة شرعا تفارق صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية اول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله والسادس دخول

174
01:14:29.800 --> 01:14:51.800
لوقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. فلا يتيمم فلا يقدم التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. فلو او تيمم للعشاء قبل دخول وقت العشاء فصلاته بذلك التيمم صحيحة ام غير صحيحة

175
01:14:52.500 --> 01:15:15.800
غير صحيح فلابد ان يتيمم لصلاة العشاء بعد دخول وقتها والسابع العجز عن استعمال الماء. اما لفقد واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء فقد او وجد لكن يشق

176
01:15:15.800 --> 01:15:42.050
على العبد ان يستعمله او يتضرر حينئذ بطلبه فانه حين اذ يتيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه الجملة بيان لقول المصنف المتقدم

177
01:15:42.750 --> 01:16:13.350
استعمال التراب معلوم اي على هذه الصفة المذكورة. من كونه ترابا طهورا مباحا غير محترق فلو توضأ بتراب محترق فلا يصح التيممه كمن تيمم بخزف دق فان الخزف يصنع في النار في افران مخصوصة. فلو انه دق ثم تيمم فعلى

178
01:16:13.350 --> 01:16:35.200
المذهب لا يصح تيممه وان يكون له غبار يعلق اي يلصق باليد والراجح انه لا يشترط ذلك فلو لو لم يكن له غبار او كان له غبار ولم يعلق باليد صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب

179
01:16:35.200 --> 01:16:55.250
تيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ

180
01:16:55.600 --> 01:17:19.900
الذي يلي الابهام العظم الناتي الذي يلي الابهام يسمى كوع وكل انسان له كم كوع كوعان فالذي يلي الابهام اليمنى كوع والذي يري الابهام اليسرى كوع والثالث الترتيب بان يقدم

181
01:17:19.900 --> 01:17:53.650
مسح وجهه قبل يديه بان يقدم مسح وجهه قبل يديه. عكس وضوء عكس وضوء. صحيح ولا مو صحيح ها ليش احسنت لان غسل اليدين في اول وظوء سنة وانما الفرض اليدين بعد

182
01:17:53.800 --> 01:18:21.500
بعد الوجه فاذا غسل وجهه يأتيه فرظ غسل اليدين مع المرفقين. والراجح انه لا يجب الترتيب انه لا يجب الترتيب فلو مسح الكفين قبل فلو تيمم بضرب كفيه قبل وجهه اجزأه ذلك او قدم الوجه ومسحه قبل فانه يجزئه ذلك. والرابع موالاة بقدرها في

183
01:18:21.500 --> 01:18:42.400
اي بالقدر المتقدم في الوضوء قال ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر اي لا يلزم ترتيب ولا موالاة ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له

184
01:18:42.700 --> 01:19:01.550
كأن يكون قد تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء. فيبطل التيمم حينئذ. والثاني خروج الوقت اي خروج الوقت في الصلاة التي تيمم لها. فلو ان انسانا تيمم للمغرب فان تيممه ينتهي عند دخول وقت

185
01:19:01.950 --> 01:19:26.650
العشاء ويتيمم مرة ثانية لصلاة عشاء. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر اي اذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بطل تيممه والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما به مما يتضرر به الانسان

186
01:19:26.650 --> 01:19:50.250
نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض

187
01:19:50.250 --> 01:20:10.250
والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس طول الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة

188
01:20:10.250 --> 01:20:32.750
ما بين السرة والركبة وعورة ابن ابن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ جميع احد عاتقيه ابن باز والسامع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب

189
01:20:32.750 --> 01:20:59.100
بقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. فالمسألة الاولى في بيان حقيقة الصلاة شرعا في قوله اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير

190
01:20:59.100 --> 01:21:22.100
مختتمة بالتسليم فقوله معلومة اي مبينة شرعا. وهذا القيد يغني عن زيادة بنية في اخره لان من صفة الصلاة المعلومة في الشرع انها لا تكون الا بنية وقد اشار الى هذا مرعي كرمي

191
01:21:22.100 --> 01:21:40.600
في غاية المنتهى والرحيباني في شرحه في باب الوضوء لا في باب الصلاة ان النية تندرج في الصفة المعلومة والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة وانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها اي اذا وجدت وجبت الصلاة

192
01:21:41.000 --> 01:21:59.900
والنوع الثاني شروط صحتها اذا وجدت صحت الصلاة فقد تصح الصلاة ولا تجب فقد تصح الصلاة ولا تجب. كصلاة من لم يبلغ. كصلاة من لم يبلغ فانها اذا اجتمعت فيها شروط الصحة صحت

193
01:21:59.900 --> 01:22:23.900
ولا تكون واجبة عليه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس والشرط الرابع مختص بالنساء والشرط الاول والثاني تقدم. والشرط الثالث البلوغ. والبلوغ هو

194
01:22:24.600 --> 01:23:06.800
ايش البلوغ ما الجواب ما يزيد اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته فان العبد يبتدأ بكتابة الحسنات ثم اذا وصل الى الحد سمي بلوغا. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني

195
01:23:06.800 --> 01:23:40.550
هو ثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والحدث نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت. والسادس العورة بما لا يصف البشرة. ثم بين المصنف ما يتعلق بعورات الصلاة وانها ثلاثة انواع

196
01:23:40.550 --> 01:24:10.550
النوع الاول ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البال عشرا والحرة المميزة هي عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة والامة اي المملوكة. والنوع الثاني الفرجان. وهو عورة ابن سبع الى عشر

197
01:24:10.750 --> 01:24:31.000
عورة ابن سبع الى عشر. والنوع الثالث عورة الحرة البالغة. وهو البدن كله الا الوجه وهو البدن كله الا الوجه. ثم ذكر امرا زائدا سلاما اننا نبقى خمسة وعشرين دقيقة

198
01:24:31.500 --> 01:24:54.250
ايه خمسة وعشرين يعني ثمانية واربعين فاذا زدنا دقيقتين لا يظر ان شاء الله ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة. فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب

199
01:24:54.600 --> 01:25:22.650
فعند الحنابلة لابد ان يغطي احد عاتقيه يجب والراجح في فرظه دون نفي والراجح انه لا يجب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في وثوب وبقعة والبقعة اي الموضع الذي يصلى عليه. والثامن استقبال القبلة. اي الكعبة الا لعاجز

200
01:25:22.650 --> 01:25:49.396
او متنفل في سفر قصر الا لعاجز اي لا يستطيع التوجه الى القبلة فيصلي على حاله او متنفل في سفر قصر والتاسع النية. وتقدم بيان معناها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد الصلاة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين