﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في العلم مقبولا وسهل بذلك وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:28.150 --> 00:01:29.400
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم منها والمأموم اللذان فهذا المجلس الاول العلم بسنة الرابعة اتنين وتلاتين والف وسبعين واربعمائة والف   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:01:29.650 --> 00:02:02.250
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والموافقة الله تعالى في كتابه على مذهب الامام احمد على مذهب ابن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى

4
00:02:02.250 --> 00:02:59.950
واله وصحبه ومن نبيه اما بعد فهذه   والله عز وجل  ابتدأه صديقه وفقه الله يابه بالبسملة ثم بحمد الله ثم ثلاثة في الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

5
00:03:00.400 --> 00:03:28.300
والمها في دماغ كتابه الى ان المقصود من التعبد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قومه ومن لهديه تجرد اي كان مفردا تعبده لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتاريخ

6
00:03:28.300 --> 00:04:00.650
موصوفة في الصناعة الفقهية على المذاهب المدفوعة من حديث ابي حنيفة او مالك او الشافعي او احمد رحمكم الله المقصود منها تغطية المتعلمين الى اتباع القرآن والسنة فهي بمنزلة العلوم الانية. التي تبلغ صاحبها مقصود الشرع في الاحكام الطلبية

7
00:04:01.200 --> 00:04:23.600
جزاك غفور العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد الفقه على هذه الصورة التي طبقت علينا الامة من قرون متقاولة يراد منها ان تكون تلك التصانيف

8
00:04:23.600 --> 00:05:04.200
مراقي توصل المتعلم الى معرفة الاحكام الشرعية الطلبية الواردة في القرآن والسنة ثم ذكر المصنف ان هذا التأليف مقدمة صغرى وذخيرة يسرا والذخيرة المدخر المخزون. والذخيرة المدخن المدخر المخزون ووصف تلك الذخيرة بقوله يسرا. اي متصفة باليسر

9
00:05:04.300 --> 00:05:35.700
فان اليسر ملائم للنفس. وهو موافق وضع الشرع. فان الشرع وضع على الحال اليسرى التي تناسب الخلق. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر فتيسير العلم من جملة ما يندرج في يسر الشريعة

10
00:05:36.100 --> 00:06:07.750
ثم ذكر ان تلك المقدمة الصورة والذخيرة اليسرى هي في الفقه على المذهب الاسمى  اي الاضوء او الارفع. فالثناء يقع تارة بمعنى اضياء ويقع تارة اخرى بمعنى الرفعة وكلاهما وصفان

11
00:06:07.800 --> 00:06:41.450
صادقان على المذهب المذكور. فانه موصوف بالثناء الذي هو الاضاءة لما فيه من نور الشريعة وهو موصوف بالرفعة لما تقرر ان العلم رفعة لاهله في الدنيا والاخرة والمذهب المذكور منسوب الى

12
00:06:41.500 --> 00:07:19.100
الامام الرباني احمد ابن حنبل الشيباني. والرباني هو المنسوب الى الربانية الرباني هو المنسوب الى الربانية. ومن معانيها تلقين الخلق صغار العلم قبل كباره. ومن معانيها تلقين الخلق صغار العلم قبل كباره. ذكر معناه ابو عبد الله البخاري في كتابه

13
00:07:19.100 --> 00:08:00.000
الصحيح وتلك المقدمة تشتمل على امات المسائل اي كبار المسائل الام الاصل الذي يرجع اليه فالام الاصل الذي يرجع اليه وتلتقي فيه المتفرقات وتلتقي فيه المتفرقات ومنه سميت الفاتحة ام القرآن

14
00:08:00.300 --> 00:08:36.550
وسميت مكة ام القرى والامهات جمع لام مما لا يعقل والامهات جمع لام ممن يعقل فكلاهما جمع لكلمة ام فيقال فيها امهات ويقال فيها امات وفرق جماعة من اهل العربية بينهما

15
00:08:36.900 --> 00:09:14.150
بالقول بان امهات جمع ام لمن يعقل. وان امه جمع ام لما لا يعقل والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما وتلك الامهات من المسائل تتعلق بالطهارة والصلاة لانها اشد ما اليه في مبتدأ امر العبد

16
00:09:14.600 --> 00:09:49.600
فان العبد اذا بلغ كانت الصلاة عليه واجبة وهو يؤمر بها تعليما قبل ذلك فيؤمر بها لسبع ويضرب عليها بعشر تدريبا ثم تكون واجبة عليه يأثم بتركها اذا بلغ والصلاة يتقدمها امر الطهارة فاحوج

17
00:09:49.750 --> 00:10:16.050
ما يفتقر اليه العبد في مبتدأ امره من ابواب الاحكام في باب الامر والنهي منها هي الاحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة وحال الاخذ لها حينئذ هو ما اشار اليه بقوله العائل

18
00:10:16.650 --> 00:10:55.050
العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله الفقير المحتاج الى من يعوله ويقوم بكفايته ويقوم بكفايته في دينه او دنياه في دينه او دنياه والمبتدئ في العلم فقير في مسائله. والمبتدأ في العلم فقير في مسائله. محتاج الى

19
00:10:55.050 --> 00:11:25.750
من يقوم على رعايته ويمده بانواع العلوم ويغذيه بمهماته شيئا فشيئا حتى يستغني ويحصل لهم مقصوده من العلم وتلك المسائل هي كما قال هي كما ذكر المصنف مسلوكة في فصول مترجمة

20
00:11:26.200 --> 00:12:02.850
اي مقرونة بتراجم تفصح عنها اي مقولة بتراجم تفصح عنها والتراجم جمع ترجمة والمراد بها هنا العناوين التي تجعل رؤوسا لما بعدها. العناوين التي تجعل رؤوسا لما بعدها سميت تراجم

21
00:12:02.900 --> 00:12:40.450
لانها تترجم عما وراءها. سميت تراجم لانها تترجم عما وراءها. اي تفصح عنه وتدل عليه. اي تفسح عنه وتدل عليه فالمقصود من التراجم ان تكون منبئة عما بعدها فاذا قيل مثلا كتاب الطهارة. علم ان هذه الترجمة

22
00:12:40.550 --> 00:13:12.300
تخبر عما بعدها انه يتعلق بمسائل الطهارة وكذا لو قيل في كتاب حديثي باب تعبير الرؤيا. فان الترجمة المذكورة تدل على ان المذكور ورائها بتعبير الرؤيا اي بتفسيرها وبيان معناها

23
00:13:12.900 --> 00:13:47.350
وهذه الفصول المترجمة هي موضوعة للدلالة على الاحكام الفقهية المجعولة في هذه المقدمة من مسائل الطهارة والصلاة على مذهب الامام احمد ابن حنبل كما تقدم بيانه. نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله

24
00:13:47.350 --> 00:14:07.350
بما لو بحجر ونحوه واستنجاءه وازالة نجس من هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء

25
00:14:07.350 --> 00:14:33.950
والظاهر وغير الملوث. ولا يصح استجماع الا باربعة شروط. الاول ان يكون بظاهر مباح يابس منقذ من غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقز

26
00:14:33.950 --> 00:14:53.950
يستحب قطعه على وتر والثالث الا يجاوز الخارج موضعا حال العادة. والرابع حصول الانطاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنه كافي

27
00:14:53.950 --> 00:15:40.700
عقد المصنف وفقه الله هنا فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل بالاستطابة. موافقا بعض كتب الحنابلة كمختصر الخرق والهداية والمحرم وغيرها فان فقهاء الحنابلة اتفقوا على معاني هذا الفصل. واختلفوا في التراجم الدالة

28
00:15:40.700 --> 00:16:41.750
عليه على اربعة انحاء اولها باب الاستطابة وثانيها باب الاستنجاء وثالثها باب اداب قضاء الحاجة ورابعها باب اداب التخلي واحسنها لفظا واصدقها لمعاني الباب وضعا هو الاول فانه الموافق للشرع والطبع

29
00:16:42.800 --> 00:17:12.800
فان المقصود هو حصول الطيب للبدن بنفي الخارج عنه فان مقصودة هو حصول الطيب للبدن بنفي الخارج المستقذر عنه كما سيأتي المقدم من هذه الدراهم هي الترجمة التي اختارها المصنف

30
00:17:12.800 --> 00:17:46.800
موافقا جماعة من الحنابلة وبها الترجمة ايضا جماعة من فقهاء الشافعية. وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى  ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه

31
00:17:50.200 --> 00:18:24.650
فالجملة المذكورة تفصح عن حقيقة الاستطابة. انها هي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة النجو. والاستنجاء هو ازالة النجو. والنجو اسم للخارج المستقذر والنجو اسم للخارج المستقذر. فبازالته

32
00:18:24.650 --> 00:19:01.400
ينفى القدر عن البدن فبازالته ينفى القدر عن البدن ويبقى البدن طيبا منزها مما يستقذر ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخر كلامه وهي تتضمن حقيقة الاستنجاء الشرعي

33
00:19:02.150 --> 00:19:43.450
وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه

34
00:19:43.450 --> 00:20:15.950
تأمل اول وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي لما فالمزال فيه هو النجس. والنجس عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا اي شيء محكوم بقذارته بطريق الشرع اي شيء

35
00:20:15.950 --> 00:20:55.100
محكوم بنجاسته بطريق الشرع فان المستقذرات نوعان احدهما المستقذر الشرعي وهو ما حكم بقذارته بطريق الشرع؟ ما حكم بقذارته بطريق الشرع؟ كالبول والغاز  والاخر المستقذر الطبع. المستقذر الطبعي وهو ما حكم بقذارته

36
00:20:55.100 --> 00:21:26.800
طريق الطبع وهو ما حكم بقذارته بطريق الطبع. كالمخاطي والبخار والمراد منهما هنا في ازالة النجس هو الاول. اي ما حكم شرعا بانه قذر يطلب وهذا النجس ملوث اي مقذر

37
00:21:26.950 --> 00:21:56.950
فالتلويث هو التقدير. التلوين هو التقدير. والقدر هو الوسخ وما يستقبل القضاء هو الوسخ وما يستقبح. ووصفه بقوله خارج من سبيل اصلي اي مباين مفارق البدن ببروزه. اي مباين مفارق

38
00:21:56.950 --> 00:22:29.550
بدنا ببروزه من سبيل اصلي اي من مخرج اصلي للانسان اي من مخرج اصلي للانسان وكل انسان له مخرجان لما يستقذر. وكل انسان له مخرجان لما يستقذر وهما القبل والدبر وهما القبل والدبر

39
00:22:30.300 --> 00:23:09.000
وتكون الازالة في الاستنجاء بالماء. وتكون الازالة في الاستنجاء بالماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر او نحوه فان النجس الملوث هنا لا يزول حقيقة فان النجس الملوث هنا لا يزول حقيقة

40
00:23:09.200 --> 00:23:44.300
لكن يزول حكمه لكن يزول حكمه فيصير منفيا ان بقي شيء فيصير منفيا وان بقي شيء بان يزال النجس الملوث الخارج من السبيل الاصلي بحجر او نحوه فان الخارج هنا لا يزول حقيقة

41
00:23:44.600 --> 00:24:27.200
اذ يبقى منه بقية يسميها الفقهاء البلة. يسميها الفقهاء البلة فمن تغوط ثم ازال الخارج عنه بحجر ونحوه يبقى بعد زوال ذلك النجس المستقذر منه بقية قطعا وهي البلة اي الرطوبة التي تبقى بعد الخارج. ولا يزيلها الحجر

42
00:24:27.200 --> 00:25:05.200
وما في حكمه ومع بقاء هذه البلة فانه يحكم بان الخارج ايش قد زاد فيكون فتكون الازالة هنا ازالة حكمية لا حقيقية. وهذا الثاني يسمى استجمارا وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من ازالة الخارج بالجمار

43
00:25:05.200 --> 00:25:39.600
وهي الحجارة لما فيه من ازالة الخارج بالجمار وهي هي الحجارة وما يقوم مقامها وما يقوم مقامها كورق او مناديل خشنة فالصلة بين الاستنجاء والاستجمار ايش ايش ويفترقان في ايش

44
00:25:42.650 --> 00:26:22.300
ذات الازالة  وغيره ايش  وش قال عندكم العبارة ايش ازالة والاستنجاء وازالة نجس اجي ملوثين وين بحجر؟ عندك في عبارة المتن ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي. ايش؟ بماء

45
00:26:23.850 --> 00:26:49.300
او ازالة حكمه بحجر ونحوه فالاستنجاء صمت حاوي للازالة كلها. فالاستنجاء صمت حاوي للازالة كلها. سواء كان بماء او بحجر لما فيها من ازالة النجو وهو الخارج. فسواء استعملت الماء

46
00:26:49.300 --> 00:27:19.300
او استعملت الحجر فانك تزيل النجوى عنك. وهو القدر. لكن اذا كانت الازالة اجر ونحوه فانها تخص باسم جديد وهو وهو الاستجمار. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. مبينا ان الاستنجاء يجب لكل

47
00:27:19.300 --> 00:27:55.150
من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كان كبول مغائط او غير معتاد دود ونحوه ما خرج من سبيل اصلي فانه يجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها. والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة

48
00:27:55.150 --> 00:28:27.350
معها اما الريح المصحوبة برطوبة ما حكمها اما الريح المصحوبة برطوبته فيجب الاستنجاء منها. والمقصود بكونها مصحوبة برطوبة ان يكون معها بعض الخالفين. والمقصود بكونها مصحوبة برطوبة ان يكون معها بعض

49
00:28:27.350 --> 00:28:57.350
لا سوى هذا المعنى لا سوى هذا المعنى. فانما يتروح به الانسان يختلف باعتباره ما يأكله تارة. وباعتبار كون البلد حارا او باردا او باعتبار قول البلد رطبا او جافا فالذي تتميز به الريح ذات الرطوبة الريح ذات الرطوبة ان يوجد معها

50
00:28:57.350 --> 00:29:20.400
خارج من الغائط على وجه اليقين فيجب حينئذ الاستنجاء منها وهو خلاف العادة فالمعتاد ان تكون الريح ناسفة لا رطوبة معها. وثانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء

51
00:29:20.750 --> 00:29:51.700
منه فاذا كان الخارج ظاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني كالمني فانه لا يجب ان يستنجي منه بان ليزيل اثره عنه. فلو اراد احد ان يتخفف من الجنابة بوضوء فانه اذا غسل اعضاءه الاربعة حصل التخفيف

52
00:29:51.700 --> 00:30:24.600
ولو لم يستنجي ولو لم يستنجي. فخلافي لو كان الخارج لولا او غائطا. فانه لا بد ان يستنجي او يستجمر. وثالثها غير ملوث. اي غير المقدر اي غير المقذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف. فمن يبست بطنه فخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة

53
00:30:24.600 --> 00:31:06.400
فخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة معه. فانه لا يجب عليه الاستنجاء فانه لا يجب عليه الاستنجاء. ولم يختلف الحنابلة في هذه الثلاثة منهم من ترك عد الريح لماذا   لكن منهم من ترك عد الريح لاندراجها في الطاهر عندهم. لاندراجها في الطاهر عندهم. فالريح عند

54
00:31:06.400 --> 00:31:32.250
الحنابلة طاهرة ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمام فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر هذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمل به

55
00:31:32.350 --> 00:32:02.350
وهذه الجملة ينتظم فيها شروط المستجمل به. ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. وكلها تعد شرطا واحدا في شروط الاستجمام وكلها تعد شرطا واحدا في شروط الماضي فشروط المستجمل به خمسة. فشروط المستجمل به خمسة. اولها ان يكون طاهرا

56
00:32:02.350 --> 00:32:31.450
لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقذرة شرعا. والنجس هو العين المستقبرة شرعا. والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة. والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة. وثانيه

57
00:32:31.450 --> 00:33:03.100
ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب والراجح صحة الاستنجاء به. صحة الاستجمام به مع حصول الاسم. والراجح صحة اجمال به مع حصول الاثم وهي رواية مخرجة عن الامام احمد

58
00:33:03.250 --> 00:33:35.900
اختارها ابن تيمية الحفيد. وثالثها ان يكون يابسا. غير ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين. والرخاوة اللين. والنداوة الرطوبة. والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا

59
00:33:35.950 --> 00:34:09.050
اي مذهبا للنجس الخارجي مزيلا له. اي ملقيا اي مذهبا للنجس الخارجي مزيل وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمام بمحترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم. ولا يصح من العبد

60
00:34:09.450 --> 00:34:35.750
والمحترم هو ما له حرمة والمحترم وما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة. وكتب علم فالمعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن

61
00:34:36.500 --> 00:35:09.650
واختار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد الاجزاء والصحة وانه اذا استجمر بما له حرمة صح استجماره مع الاثم صح استجماره مع الاثم فيما عنه فيما نهي عنه. كما لو استجمر بعظم فانا نهينا عن الاستجمار بالعظم. فالاستجمار به

62
00:35:09.650 --> 00:35:35.550
منهي عنه وفي المذهب اذا استجمر لم يجزئه. ولا صح استجماره وذهب جماعة من الحنابلة منهم ابن تيمية الحفيد الى اجزائه وكونه استجمالي حاصلا مع استعمال ما له حرمة. والشرط الثاني من شروط

63
00:35:35.550 --> 00:36:04.100
بعض ان يكون بثلاث مسحات ان يكون بثلاث مسحات. اما بحجر ذي شعب ثلاث او بثلاثة احجار اما بحجر ذي شعب ثلاث او بثلاثة احجار. فاما ان يستجمر بحجر له شعب اي اجزاء

64
00:36:04.700 --> 00:36:34.700
فيكون له عدة وجوه. فيأخذ به من طرف. ثم يمسح به من جهة ثم يمسح به ثانية من جهة ثانية ثم يمسح به ثالثة من جهة ثالثة. فيكون قد تعمل الحجر الواحد في ثلاث مسحات في ثلاث جهات. فلو كان

65
00:36:34.700 --> 00:37:04.700
الحجر اذا امسكه ليس له الا جهتان فانه يعد قد استجمر بحجرين فانه يعد قد استجبر بحجرين. او يستجبر بثلاثة جار مستقلة فيأخذ حجرا ويستجمر به ثم يأخذ حجرا فيستجمر به ثم يأخذ حجرا فيستجمر

66
00:37:04.700 --> 00:37:45.800
به. فان زالت النجاسة بثلاثة احجار كفاه. وان بقي شيء استعمل رابعا او خامسا حتى يزيل الخالد. ويستحب قطعه على وتر فان ازاله باربعة فان استعماله الخامس يكون مستحبا وان لم تزله الثلاثة فاستعمال الرابع واجب فاستعمال الرابع واجب. وشرط المسحة

67
00:37:45.800 --> 00:38:23.500
ان تعم المحل شرط المسح ان تعم المحل. اي محل الخارج وهو الصفحتان والمسربة. وهو الصفحتان والمسربة. والصفحتان هما الجانبان من الورك اللذان يتبطنان المخرج الجانبان من الورك اللذان يتبطنان المخرج اي يحيطان به اي يحيطان به فهو

68
00:38:23.500 --> 00:38:56.550
باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام فهما باطن الالية مؤخرة الانسان المستتران بالانطباق عند القيام اي اذا قام الانسان انطبق. والمسربة اسم لما بينهما. والمس اسم لما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. والشرط

69
00:38:56.550 --> 00:39:29.700
الا يجاوز الخارج موضعا عادة اي الا يجاوز الموضع المعتاد عند خروج الخارج. اي لا يجاوز الموضع المعتاد عند خروج الخارج فلو قدر فحص الخارج اي كثرته حتى تطاير فوصل الى

70
00:39:30.650 --> 00:40:00.650
محل بعيد من الصفحة فانه حينئذ لا يجزئ فيه الا استعمال الماء لانه تجاوز موضع العادة اي موضع اي موضع ما يعرف بالعادة الجارية عند الناس اذا خرج لاحدهم القدر ان يصيب ذلك. والشرط الرابع حصول الانقاء. حصول الانقاء. اي

71
00:40:00.650 --> 00:40:30.650
اي تحققه؟ وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاع بماء فانه يحصل بعود محلي الى خشونته كما كان. بعود المحل الى خشونته كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله

72
00:40:31.250 --> 00:41:02.800
اي رجوعه الى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتفاع اللزوجة التي هي اثر فهذا مقصودهم بعود خشونة المحل اي بارتفاع اللزوجة اللينة التي هي غير ما يعتاده الناس في ابدانه. فاذا نفيت عاد

73
00:41:02.800 --> 00:41:22.450
المحل الى خشونتها الى سابق عهده بعد نفي هذه اللزوجة. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اي بان يستعمل

74
00:41:22.650 --> 00:41:42.650
العبد الحجر ونحوه حتى يزيل النجس الخارج منه. فلا يبقى من من الخارج شيء لكن يبقى منه اثر لا يزيله الا الماء وهذا الاثر هو المتقدم ذكره انه البلة التي

75
00:41:42.650 --> 00:42:12.650
تخلف الخارج. فالرطوبة التي تخلف الخارج عند استعمال الحذر لا يزيلها شيء الا الماء. فاذا استعمل احد حجر او ما يقوم مقامه في ازالة الخارج حتى لا زال الخارج لكن بقي اثر لا يزيله الا الماء كان هذا ايش؟ انقاء. كان هذا انقاء

76
00:42:12.650 --> 00:42:46.950
ان ويعفى عن هذه البلة ويعفى عن هذه البلة لمشقة التحرز منها لمشقة التحرز منها ولا يشترط وجود اليقين بل الظن كاف وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول القاء كاف اي وظن حصول الانقاء كاف. لما فيه من التوسعة على

77
00:42:46.950 --> 00:43:12.900
الخلق ودفع الوساوس عنه لما فيه من التوسعة على الخلق ودفع الوساوس عنه والظن المستعمل في الاحكام عند الفقهاء هو الظن الغالب والظن المستعمل في الاحكام عند الفقهاء هو الظن الغالب. فمتى رأيت الفقهاء يذكرون

78
00:43:12.900 --> 00:43:41.550
ظن معتدا به في الاحكام فمرادهم الظن الغالب. لا الظن المتوهم. الذي يظعف اثره فان هذا لا اعتداد به في بالاحكام نعم الله عليكم قلت وفقكم الله وفصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان التغير ونحوه

79
00:43:41.550 --> 00:44:01.550
يسن التسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود ويستحب باليابس ولم يصب السنة من استهلك بغير عوده ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحتها

80
00:44:01.550 --> 00:44:21.550
ونحوه وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل والثاني مستحب وهي استحداد وهو حلق العانة وحق شارب او قص طرف

81
00:44:21.550 --> 00:44:42.850
وتقلب ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجمناه بقوله فصل في السواك. وذكر فيه ست مسائل الى كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك

82
00:44:43.000 --> 00:45:12.200
في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان واللثة اسم للحمة الاسنان اي اللحمة التي انغرزت فيها الاسنان علوا وسفلا فتسمى لثاء بالتخفيف

83
00:45:12.500 --> 00:45:40.150
ولا تشدد فلا يقال اللثة والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير كتطييب الفم كتطيب الفم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن

84
00:45:40.150 --> 00:46:20.500
التسوق اي استعمال الة السواك وهي المسواك فيسن التسوق عند الحنابلة مطلقا  الا في حالين. الا في حالين. الحال الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال. والحال الثانية لصائم قبل الزوال

85
00:46:21.050 --> 00:46:47.450
لصائم قبل الزوال فاما الحال الاولى وهي الصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال الصائم للسواك بعد الزوال لا فرق بين ربه ولا يابس لا فرق بين رطبه ولا يابسه

86
00:46:48.600 --> 00:47:34.000
واما الحال الثانية فانه يستحب عند الحنابلة للصائم السواك قبل الزوال بعود يابس بعود يابس ويباح بعود رطب ويباح بعود رطب فالحنابلة يفرقون في حال الصائم بين وقتين احدهما وقت

87
00:47:34.300 --> 00:48:14.000
الزواري وبعده فانه حينئذ يكون ايش مكروها فانه حينئذ يكون مكروها. والاخر ما قبل الزوال فيجعلون للصائم حينئذ حكمين احدهما الاستحباب متى اذا استعمل عودا يابسا والاخر الاباحة اذا استعمل

88
00:48:14.250 --> 00:48:43.700
عودا رطبا. والراجح ان السواك سنة للصائم مطلقا. والراجح ان السواك سنة للصائم مطلقا وهو قول جمهور ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت

89
00:48:44.050 --> 00:49:22.650
فالعود عندهم متصف كم صفة عدوا باربع صفات فالعود عندهم متصف باربع صفات. الاولى اللين اللين بان يكون مندا. اي مشتملا على نداوة ورطوبة اي مشتملا على نداوة ورطوبة وثانيها ان يكون منقيا

90
00:49:23.050 --> 00:49:53.400
ان يكون ملقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم لانه هو المقصود من استعمال السواك. لانه هو المقصود من استعمال السواك فان لم يكن كذلك لم يتحقق غضبه. فان لم يكن كذلك فمن يتحقق غرضه

91
00:49:55.300 --> 00:50:21.550
والثالثة ان يكون غير مظر ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى عن العبد. ويطلب دفعه عنه. لان الضرر ينفى عن العبد يطلب دفعه عنه فلو كان بما يجرحه فانه حينئذ

92
00:50:21.900 --> 00:50:46.850
ضار له فاذا استعمل عودا فادماه اي اخرج منه دما فانه يخالف المذكورة في هذه الصفة في قولهم غير مضر. والرابعة ان يكون غير متبدد ان يكون غير متفتت والتفتت هو التشرذم والتكسر. التشرذم والتكسر

93
00:50:47.300 --> 00:51:07.300
لانه لا يتحقق معه الغرض من السواك لانه لا يتحقق معه الغاض من السواك ولتكسله يضعف عن ازالة التغير فهو لتكسره يضعف عن ازالة التغير والمسألة الرابعة ذكرها في قوله

94
00:51:07.300 --> 00:51:41.500
ولم يرسل السنة من غير عود اي كاصبع او خرقة فلو استعمل احد اصبعه من يده او اخذ خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة ومثله استعمال فرشاة ومثله استعمال فرشاة فانه لا يكون مصيبا للسنة

95
00:51:41.700 --> 00:52:05.650
والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعه. السواك مطلوب تأكدا في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها

96
00:52:05.650 --> 00:52:35.650
عند عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المذكورة عند الحنابلة وغيرهم. واتان الجملتان جامعتان للمواطن المتفرقة المذكورة عند الحنابلة وغيرهم

97
00:52:35.950 --> 00:53:02.350
فان ما ذكروه هم وغيرهم يرجع الى احد شيئين فان ما ذكروه هم وغيره يرجع الى احد شيئين الاول ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها

98
00:53:02.450 --> 00:53:26.750
فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها. والثاني ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فمه ونحوه

99
00:53:28.200 --> 00:53:57.050
فمما يتبع الاول مثلا قراءة القرآن فمما يتبع الاول مثلا قراءة القرآن ومما يتبع الثاني مثلا اطالة سكوته. ومما يتبع الثاني مثلا اطالة سكوت فقراءة القرآن ترجع الى باب العبادات. واطالة السكوت ترجع الى العادة

100
00:53:57.050 --> 00:54:25.200
ويتأكد استعمال السواك في هذا وهذا تارة تابعا للاول عند قراءة القرآن وتارة تابعة للثاني عند اطالة السكوت ومن القواعد المرعية الصناعة العلمية في الفقه وغيره الاخذ باللفظ الاجمع لانه انفع

101
00:54:25.250 --> 00:54:59.450
الاخذ باللفظ الاجمع لانه انفع فمثلا اذا قيل ويتأكد السواك عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه كانت هذه العبارة اجمع من قولنا ويتأكد السواء عند قراءة عند صلاة قراءة قرآن

102
00:54:59.450 --> 00:55:39.200
قيام ليل ووضوء او تغير فم واطالة سكوت او اكل وشرب فالعبارة الاولى اجمع وهي ادعى لان تعيها القلوب بخلاف العبارة الطويلة فان اذهان الخلق تكل عادة مما يطول من الكلام ولاجل هذا جاء الشرع جامعا

103
00:55:39.300 --> 00:56:13.900
فمن وصف الكتاب والسنة انهما اشتملا على الجوامع من الكلم والعلم النافع هو الذي ينسج وفق هذا فيختار فيه الالفاظ الجامعة لانها هي النافعة وتهجر فيه العبارات المطولة لانها معطلة فانها تكل اذهان الخلق وتضعفهم عن درك حقائق العلم والايمان وتذهب فيها

104
00:56:13.900 --> 00:56:43.300
اعمار طويلة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله فصل في السواك وغيره فان المراد بقوله وغيره هو سنن الفطرة فجرت عادة الحنابلة

105
00:56:44.700 --> 00:57:09.450
في ذكر سنن الفطرة عند هذا المحل مقرونة بالسواك وسنن الفطرة هي سنن الاسلام فالفطرة هي الاسلام ذكره كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحديث وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم

106
00:57:09.650 --> 00:57:41.600
وذكر المصنف ان سنن الكثرة عند الحنابلة قسمان. الاول سنن فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة تأمل القسم الاول وهو سنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يقف على نفسه

107
00:57:41.700 --> 00:58:17.050
وزمن صغر افضل. فالختان واجب عند الحنابلة وهو معدود في سنن الفطرة والختان نوعان والخزان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة. وهي الجلدة الزائدة التي تكون على رأس الذكر. وهي الجلدة الزائدة التي

108
00:58:17.050 --> 00:58:49.050
يكون على رأس الذكر وتسمى الالفة والغرلا وتسمى الغلفة والغرة وفي صفة الناس يوم القيامة انهم يأتون ايش غرلا اي غير مختونين. والاخر ختان الانثى ختان الانثى. ويكون اخذ جلدة فوق محل الايلاج

109
00:58:49.550 --> 00:59:19.700
تشبه عرف الدين ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما ان اخذ ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجدة ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة اي المبالغة في

110
00:59:19.700 --> 00:59:52.750
لذلك واما ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها. واما في ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها ووقت وجوب الختان البلوغ ووقت وجوب الختان البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا بلغ وخاف على نفسه بختانه ضررا فان

111
00:59:53.650 --> 01:00:28.850
الوجوب يسقط عنه دفعا للضرر. فلا واجب مع العجز فما فلا واجب مع العدل فلو قدر ان احدا اسلم وعمره خمسون فامر بالختان فاعتذر عنه بمخافة الظرر على نفسه فان اسلامه صحيح ام غير صحيح. صحيح وهو معذور وهو معذور لعجزه عن هذا

112
01:00:28.850 --> 01:00:56.250
الواجب وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من اثره فاذا ختن وهو صغير برئ الجرح سريعا

113
01:00:56.350 --> 01:01:28.850
وتعافى البدن على عجل من وقوعه وايهم احسن في الشتاء في الصيف طيب وهو في الصيف انفع له لانه اسرع في البرء. وهو في الصيف انفع له. لانه اسرع في البرء

114
01:01:29.250 --> 01:02:01.450
وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبل البلوغ. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل البلوغ واما السابع فما قبله فالختان فيه مكروه عند الحنابلة. واما السابع فما قبله فالختان مكروه عند الحنابلة

115
01:02:02.350 --> 01:02:28.900
فاذا فتن في السادس او الخامس فحكمه عند الحنابلة الكرم ومثله اذا خزنه في ايش السابع والراجح عدم الكراهة وهو قول الجمهور. والراجح عدم الكراهة وهو قول الجمهور صار كم احكام القتال عند الحنابلة

116
01:02:32.450 --> 01:03:17.750
ما الجواب المقال الاخ بتصحيح يسير فاحكام البلوغ عند الحنبل فاحكام الختان عند الحنابلة ثلاثة اولها الكراهة من يوم ولادته الى سابعين. الكراهة من يوم ولادته الى سابعه والثاني الاستحباب

117
01:03:19.250 --> 01:03:56.200
بعد سابعه الى قبيل بلوغه بعد سابعه الى قبيل بلوغه والثالث ايش الوجوب عند بلوغه والثالث الوجوب عند بلوغ. ثم ذكر المصنف القسم الثاني من سنن الفطرة وهو السنن محبة واعدها بقوله وهي استحداد وحفو شارب او قص طرفه وتقريم ظفر ونتف ابط فهي

118
01:03:56.200 --> 01:04:35.300
اربع الاولى الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء شعرها بحديثه اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة فالاستعداد سمي استحدادا لاستعمال الحديثة. فالاستحداث سمي استحدادا لاستعمال الحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج

119
01:04:37.400 --> 01:05:05.350
والثانية حف الشارب اي استقصاء اهله اي استقصاء اخره او قصوا طرفه اي قص ما استرسل منه ونزل على الشفع. اي قص ما استرسل منه ونزل على الشفه. فالعبد مخير

120
01:05:05.850 --> 01:05:35.700
بين حث الشارب بالاستقصاء او الابقاء على اصوله واخذ ما زاد عن اصله واسترسل على الشفه والثالثة تقليم الظفر. وهو قص الاظفار من اليدين والرجلين. وهو قص الاظفار من اليدين

121
01:05:35.700 --> 01:06:16.350
والرجلين والرابعة نتف القبطي والابط اسم لما يتبطن المنكب من الجسد اسم لما يتبطن المنكب من الجسد مما يلي العضد مما يلي العضد فالمنكب اسم لاعلى العضد وهو العاتب والذي يتبطنه ما سفل من جهة العضد فانه يسمى

122
01:06:16.700 --> 01:06:58.750
قبطا بسكون الباء ولا تحرك فلا يقال الابط ولا تحرك فلا يقال الابط فيؤمر العبد بنتف ابطه اي باخذ الشعر النابت فيها طلعا ونزعا قلعا ونزعا بيده او بالة يستعملها بيده او بالة يستعملها. كمنقاش يأخذ به الشعر ونحوه

123
01:06:58.750 --> 01:07:32.500
فان هذا يسمى نتفا. فان شق نتفه حلقه اي اخذه بالة تحلقه بالكلية او تنور اي استعمل النور استعمل النور وهي وهي الجص. فانها اذا وضع على الشعر اخذه مع شدته اخذه مع شدة

124
01:07:33.150 --> 01:07:54.450
ومثله كل ما يستعمله الناس. اليوم مما يزال به الشعب. وكله ومثله كل ما يستعمله الناس  مما يزال به الشعب اذا امن ضرره اذا امن ظرره فالاصل في مزيلات الشعر ايش

125
01:07:54.750 --> 01:08:14.550
الجواز الاصل في مزيلات الشعر في الابط الجواز ما لم يكن فيها ضرر فاذا كان فيها ضرر فانه لا يجوز استعماله طيب اذا قال لك واحد لم يتبين حتى الان فيها ضرر ام ليس فيها ضرر

126
01:08:15.700 --> 01:08:49.550
يعني مثل استعمال الليزر مثلا قال لك ما تبين فيها ضرر او ما فيها ضرر ماذا يكون الحكم سيبقى على الاصمغ الاباحي باحة ايش المزيلات طيب لماذا الاحواض الاطباء يقولون ما ما تبين شيء حتى الان يحتاجون وده حتى يرون الظواهر والاثار

127
01:08:54.950 --> 01:09:39.800
تركه لحديث زعما لا يريد  تم دعهم الان الحكم يقولون ما تبين الاطباء ها ايش الاصل في امور الدنيا الإباحة لماذا ايش يتيقن ماذا لماذا يتيقن طيب نعم  نعم فوات السنة هذا شيء لكن الكلام على الجواز

128
01:09:40.100 --> 01:10:02.850
الجواب لان العبد مأمور بحفظ نفسه مأمور بحفظ نفسه ومنهي عن تعريضها لما يهلكها فلا يجوز له استعماله حتى يتيقن عدم الضرر. فلا يجوز له استعماله حتى يتيقن عدم الضرر. فلو قدر انه استعمله ونشأ

129
01:10:02.850 --> 01:10:22.850
منه مرض من الامراض التي تعيق الانسان او تقتله كسرطان ونحوه. فانه يكون اثما لانه عرض الهلكة فالاصل ان الانسان ممنوع من التصرف في بدنه بما لا يعلم عدم جناية

130
01:10:22.850 --> 01:10:42.950
عليه بما لا يعلم عدم جنايته على نفسه. فجاءة الانسان على نفسه بما يضرها محرمة شرعا. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في الوضوء واستعمال ما ينطه للمباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة

131
01:10:42.950 --> 01:11:12.950
وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث اسلام والرابع والعقل والخامس والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفضه. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل

132
01:11:12.950 --> 01:11:37.900
الوجه ومنه الفم والمضمضة والانفس بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذن والرابع اسد الرجلين مع الكعبين والخامس بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسله حتى يجف العضو الذي قبله او بقية

133
01:11:37.900 --> 01:11:57.900
عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل القدر من غيره. ويسقطان مع رسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر ونجس سواهما

134
01:11:57.900 --> 01:12:17.900
في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستجد ونحوه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لم تذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل

135
01:12:17.900 --> 01:12:37.900
ولا تخض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشر غلاما يصب الماء ونحوه. والسابع في لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها

136
01:12:37.900 --> 01:12:58.100
وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تاقل طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل

137
01:12:58.100 --> 01:13:29.550
الى كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله فاستعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء يراد به في الشرع استعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء على

138
01:13:29.550 --> 01:14:03.250
معلومة اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا. والخبر عن المبين شرعا لقولنا معلوم او معلومة احسن من الخبر عنه بقولهم اخوص او مخصوصة لان المعبر به في خطاب الشرع هو العلم ومنه قوله تعالى الحج اشهر ايش

139
01:14:03.300 --> 01:14:23.300
معلومات وقال تعالى في ايام معلومات. فاذا ذكر شيء مقدر شرعا فالاكمل ان يخبر عنه لقولنا معلوم كما لو ذكر الصيام فانه يقال الصيام شرعا هو الامساك في زمن ايش

140
01:14:23.300 --> 01:14:43.300
معلوم ام مخصوص في زمن معلوم اي مبين شرعا. والخبر بالعلم موجود في كلام جماعة من الفقهاء من القدامى كابي عبدالله ما لك ابن انس في الموطأ وابي عيسى الترمذي

141
01:14:43.300 --> 01:15:22.750
في الجامع والراجح عدم اشتراط الاباحة في الماء المستعمل في الوضوء فيكون الوضوء في الاستعمال الشرعي مرادا به استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة فالحنابلة يرون ان الوضوء بماء

142
01:15:23.050 --> 01:15:46.200
غير مباح انه يقع ما يقع انه لا يصح انه لا يصح فلا يقع عليه شرعا اسم الوضوء. والراجح عند الجمهور والراجح والراجح صحة الوضوء مع الاثم. والراجح صحة الوضوء مع

143
01:15:46.200 --> 01:16:17.250
ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثار اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثر والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة

144
01:16:17.500 --> 01:16:51.550
وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه وانقطاعه الفراغ منه. وانقطاعه الفراغ منه. فمثلا من نواقض الوضوء

145
01:16:51.550 --> 01:17:19.550
البول من نوافظ الوضوء البغي. وفق هذا الشرط لا بد ان ينقطع البول قبل الشروع في الوضوء. ومن دقائق تصرفاتي الحجاوي في الاقناع انه عدل عن هذا التعبير المشهور عند الحنابلة

146
01:17:19.750 --> 01:17:51.700
فقال انقطاع ناقض. انقطاع ناقض لان الذي يوجب الوضوء حقيقة هو ما هو الذي يجب الوضوء؟ الناقض اذا خرج الناقض اذا خرج فاذا خرج الناقض وجب الوضوء فهو اختاره لما فيه من البيان التام لمعنى الموجب. اختاره لما فيه من البيان

147
01:17:51.700 --> 01:18:34.700
لمعنى الموجب وعدل عنه غيره لماذا ليش الحنابلة انقطاع ما يوجبه؟ انقطاعه. هو قال انقطاع ناقل لماذا عدل عن الحنابلة نعم  دلالة ايش مم والناقض  وعزل عنه غيره لان النقض يدل على

148
01:18:34.800 --> 01:19:03.600
حل وضوء كان موجودا لان النقض يدل على حل وضوء كان موجودا. فكان العبد متوضئا ثم خرج منه ناقض فصار الوضوء مفقود ام موجود؟ مفقودا. واما الموجب فيتعلق وضوء يطلب واما الموجب فيتعلق بوضوء يطلب. وهذا انسب لحقيقة الشر

149
01:19:03.700 --> 01:19:30.100
وهذا انسب لحقيقة الشرط. والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم

150
01:19:30.250 --> 01:20:06.550
والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من ادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاربه. يتمكن وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة

151
01:20:06.550 --> 01:20:36.050
منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس قيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء

152
01:20:36.050 --> 01:21:07.100
المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء فاذا توضأ عند الحنابلة بماء غير مباح فان وضوءه لا يصح وتقدم ان الراجح صحته مع حصول قالت لي والمراد بالموقوف على غير وضوء الماء المجعول سبيلا ينتفع به الناس

153
01:21:07.150 --> 01:21:34.400
في شرب ونحوه ولا يكون من مصارفه استعماله في الوضوء فيكون اذا فيكون حينئذ استعماله فيه محرما. لان الواقف اشترط كونه للشرب فقط فلا يجوز استعماله في غير ما عينه له واقفه وحبسه عليه. والسابع ازالة ما يمنع

154
01:21:34.400 --> 01:21:55.750
وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة. وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة  والمانع وصول المعي الى البشرة هو ما له جرم. والمانع وصول الماء الى البشرة هو ما له جرم

155
01:21:55.750 --> 01:22:22.950
كدهن او طلاء او وسخ مستحكم او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحو. فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه. لان المرأة اذا

156
01:22:23.400 --> 01:22:58.350
طبغت يدها بالحناء فان الحناء يتسلل الى باطن البشر. فان الحناء يتسلل الى باطن البشرة. فحين اذ يكون لونا للجلدة باعتبار كونه ظاهرا ام باطنا باعتباره كونه باطنا في الجلدة. واما قبل جفافه فانه يكون ظاهرا. ولذلك المرأة اذا ارادت

157
01:22:58.350 --> 01:23:23.250
اذا وضعت الحناء وارادت ان تتوضأ فلابد ان تزيل الظاهر واما الباطن المتسلل الى الجد اذا دخلها فهذا لا يزول بالكلية ولو غسلت صباح مساء الا بعد مدة ولا يكون له جرم فلا يمنع وصول الماء. في علم

158
01:23:23.250 --> 01:23:48.000
ان ما منع فصول الماء الى البشرة بكون جرم له فانه لا بد من ازالته. واما ما لا جرم له فانه لا تشترط ازالته ويدرى منه فصل القول في الاذهان التي يستعملها الناس

159
01:23:48.500 --> 01:24:12.700
هل هي مما يمنع وصول الماء الى البشرة ام لا بان يقال ان هذه الاذهان نوعان احدهما ما له جرم يمنع وصول الماء. ما له جرم يمنعه وصول الماء. وعلامته اذا قطر الماء

160
01:24:12.700 --> 01:24:46.150
على الجنب ان يسير على البدن ولا يدخله. فيرى الماء مجتمعا كقطر عليه بكثافة ذلك الدهن  والاخر ان يكون ذلك الدهن لا جرم له بان يتسلل الى البشر. بان يتسلل الى البشرة فيدخلها. فلا يبقى له اثره

161
01:24:47.550 --> 01:25:17.550
كالمسمى بالنيفيا. فان النيفيا ابيظ اللون. فاذا جعلته على البدنة على البدن على البشرة وجلكته بقوة فانه يذهب فهو يتسلل الى البدن الى داخل الى داخل الجلدة البشر واما مثل الفازلين ونحوه مما له جرم كثيف يبقى فهذا لا بد

162
01:25:17.550 --> 01:25:40.250
من ازالته والثامن استنجاء او استجبار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اي اذا كان الخارج من من السبيلين فولا او غائطا. فانه يستنجي او يستجمل قبله. اما اذا

163
01:25:40.250 --> 01:26:09.500
الخارج ريحا فكما تقدم فانه لا يستنجي لها ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع

164
01:26:09.500 --> 01:26:37.800
كمن به السلس بول. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء لا ينقطع حدثهم لكن يتقطع فيتوقف يسيرا ثم يعود ثانية فشرط لمن كانت هذه حاله الا يتوضأ الا بعد دخول

165
01:26:37.800 --> 01:27:01.300
الوقت فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقتها فاذا توضأ بعد دخول وقتها فلو خرج منه شيء بعد ذلك فانه لا يضره ويصلي به. فلو قدر ان احدا

166
01:27:01.450 --> 01:27:39.300
بثلاثون بول فلما سمع اذان العشاء توضأ ثم قصد المسجد فلما وصل المسجد فصلى تحية المسجد وجد خروج ريح فان وضوءه حينئذ صحيح دفعا للمشقة عنه دفعا للمشقة والضيق عنه فلا يؤمر الا بوضوء واحد يكون بعد دخول الوقت. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله

167
01:27:39.300 --> 01:28:09.300
وواجبه التسمية اي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء لا يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله

168
01:28:09.300 --> 01:28:46.700
مع الذكر اي التذكر اي التذكر. فان نسي الانسان التسمية او جهلها فتوضأ صح وضوءه صح وضوءه فاذا نسي العبد او المتوضيء التسمية او جهلها صح وضوءه. والافصح في الذكر الضم. والمراد به التذكر

169
01:28:46.700 --> 01:29:10.200
والراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة. فالراجح ان التسمية في الوضوء مستحبة وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء

170
01:29:10.200 --> 01:29:32.950
ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ما تتركب منه وماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ست

171
01:29:32.950 --> 01:30:17.250
الاول غسل الوجه ومنه المضمضة ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل دارت الوجه ومن ذلك غسل الفم بالمظبظة وغسل الانف بالاستنشاق فالفم والانف من الوجه ويختصان بصفة غسلهما فيغسل الفم بالمضمضة ويغسل الانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين

172
01:30:20.850 --> 01:31:05.100
ويندرج في غسل اليدين غسل الكف فغسل اليد هنا يبتدئ من اطراف الاصابع ويندرج ويدخل معها المرفقان والمرفق اسم لموصل العضد بالساعد اسم لموصل العضد بالساعد فالعظم الكائن بين العضد والساعد يسمى مرفقا لان الانسان

173
01:31:05.100 --> 01:31:35.350
تثق به عند ارتكائه. لان الانسان يرتفق به عند اتكائه. اي يطلب به الرفق لنفسه. اي يطلب الرق لنفسه. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس. فالاذنان من الرأس لا من الوجه. ففرظهما المسح تبعا

174
01:31:35.350 --> 01:32:04.800
للرأس والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق والكعب هو العظم الناتج في اسفل الساق عند مؤخر القدم فالعظم الناتج اي البارز. في اسفل الساق عند مؤخر القدم

175
01:32:04.900 --> 01:32:40.700
فيدخل مع الرجل في غسلها فيغسل الرجل ويدخل معها في غسلها الكعبان والراجح ان كل رجل لها كعبان. والراجح ان كل رجل لها كعبان. احدهم ظاهر وهو البارز عن الساق خارجا والاخر باطنا وهو البارز عن الساق باطلا اي اي الى باطن البدن وهذا

176
01:32:40.700 --> 01:33:10.650
قول جمهوري اهل اللغة فيصير الانسان كم كعبا له مم ثلاثة اربعة فيصير لكل انسان اربعة. والخامس الترتيب بين من الاعضاء الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى كما ذكره الله تعالى اي في كتابه

177
01:33:10.750 --> 01:33:40.400
والذي ذكره الله في كتابه يتعلق بالاعضاء الاربعة. فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايش وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فالاعضاء الاربعة هي المذكورة في الاية

178
01:33:40.550 --> 01:34:10.100
الترتيب الذي هو فرض هو الترتيب بين هذه الاعضاء اما الترتيب بين افراد كل عضو فسنة. اما الترتيب بين افراد كل عضو فسنة  فتقديم الوجه على اليدين فرض فتقديم الوجه على اليدين فرض وتقديم

179
01:34:10.100 --> 01:34:32.550
غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى سنة. فلو قدر انه غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح صح وضوءه ضحى وضوءه صح ولا ما صح؟ صح. طيب لو مسح اذنيه قبل رأسه

180
01:34:33.150 --> 01:35:01.050
صح طيب لو انهم استنشق قبل المظمظة صح طيب لو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح لانها جميعا ترجع الى الى عضو واحد سادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي يجف العضو الذي

181
01:35:01.050 --> 01:35:29.550
قبله او بقية عضو حتى يجف حتى يجف اوله اي او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله فمثال الاول كما لو غسل وجهه ثم اخر غسل اليدين الى المرفقين حتى جف

182
01:35:29.600 --> 01:35:56.950
الوجه فهذا يندرج في قوله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. فان غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق. مع المرفق ثم تباطع في وضوءه فلم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليمنى فهذه النرج في قوله

183
01:35:57.500 --> 01:36:27.500
ايش؟ او بقية عضو حتى يجف اوله. قال بزمن معتدل. اي بين البروج والحرام اي بين البرودة والحرارة فلا يكون بارزا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن المعتدل من غيره من الاوقات التي تكون حارة جدا او باردة

184
01:36:27.500 --> 01:36:54.850
جدا ويتجه كما ذكر مرعي للكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن معتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار ولن تجد كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى ان الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة هو الزمن

185
01:36:54.850 --> 01:37:14.850
الذي يتساوى فيه الليل والنهار فاذا تساوى الليل والنهار لم يكن الوقت حينئذ باردا ولا حارا فيكون هو الزمن المعتدل الذي يعدل به غيره في ضابط الموالاة عند الحنابلة. والراجح ان

186
01:37:14.850 --> 01:37:34.850
ضوابط الموالاة هو العرف لا الجفاف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. لا الجفاف فيكون الحكم في تقدير ما يقطعها. فيكون الحكم اليه في تقدير ما يقطعها. وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية

187
01:37:34.850 --> 01:37:58.100
وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية. فمثلا لو ان احدا شرع في وضوءه فلما بلغ غسل يديه واذا يطرق عليه الباب فخرج اليه فوجده احد اصحابه فقال له معي

188
01:37:59.750 --> 01:38:24.900
بضاعة ثقيلة اريد ان انزلها في البيت الذي بجانبك فاريدك ان تساعدني فمضى معه وانزل تلك البضاعة ثم رجع الى وضوءه. فاستكمله فغسل يديه اذا مع مع الى المرفق ثم اتم بقيته فان وضوءه هنا

189
01:38:25.850 --> 01:38:48.700
غير صحيح لماذا لانه خرج من مسمى المتوضئ فانه يقال فلان متوضئ اذا كان يشتغل بالوضوء ولا يضر فارق يسير اما من خرج من بيته ثم نزل فحمل حملا ثقيلا مع صاحبه له فادخلاه في بيت فان هذا ارتفع عنه اسم

190
01:38:48.700 --> 01:39:18.700
فلو قدر انه بلغ الموضع المذكور واذا بالباب يطرق فخرج فاذا هو صاحب له فسلم عليه ورحب به ثم ادخله الى موضع الجلوس ثم عاد الى الوضوء واستكمل وضوءه ان وضوءه صحيح لان هذا شيء يسير مغتفر فهو سيقول ضيفه اكمل وضوئي ثم ارجع

191
01:39:18.700 --> 01:39:38.700
اليك ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نوافل

192
01:39:38.700 --> 01:40:07.200
الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. اي تزول معه الاثار المترتبة على فعله. فمثلا من الاثار المترتبة على الوضوء

193
01:40:07.550 --> 01:40:27.550
جواز الصلاة حينئذ وصحتها منه. فاذا ورد عليه ناقض فانه يمنع من تلك الاثار فتكون متخلفة يعني منتفية وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. خارج من سبيل مطلقة. اي كيف ما كان

194
01:40:27.550 --> 01:40:47.550
اذا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر فما خرج من السبيل وهو المخرج الاصل من الدبر او القبل فانه يكون ناقضا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج

195
01:40:47.550 --> 01:41:17.750
البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض كمن انسد مخرجه فشق له فتحة من بطنه يخرج منها الخارج فاذا خرج منه الخارج حينئذ من بول او غائط انتقض وضوءه. قال او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط

196
01:41:17.750 --> 01:41:47.150
كدم وغيره كدم وغيره. وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكثرة. والفحش الكثرة. فاذا كثر الخارج النجس في حكم المرء فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائض ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن

197
01:41:47.150 --> 01:42:13.100
سوى البول والغائض ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. ان يكون هنا نجسا ان يكون نجسا. والاخر ان يكون فاحشا. ان يكون فاحشا. ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم

198
01:42:13.400 --> 01:42:33.400
هو مقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. والراجح ان الخارج النجس الفاحش من ابدا سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج نجس الفاحشة من البدن سوى البول

199
01:42:33.400 --> 01:42:59.400
لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر ان احدا شج رأسه فخرج منه دم كثير الان ماذا خرج منه ليش سم طاهر؟ نجس. قليل ام كثير؟ كثير. فان وضوءه عند الحنابلة

200
01:42:59.650 --> 01:43:34.450
انتقض من انتقض انتقض. وعلى الراجح فانه لم ينتقض. والثالث زوال عقد او تغطيته  اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية بجنون ونحوه بجنون ونحوه او تغطيته وستره بنوم ونحو او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد وقائم

201
01:43:34.450 --> 01:43:59.900
غير مستند ونحوه. فيستثنى من ذلك يسير النوم اي قليله اذا كان من قائم من قاعد او قائم غير مستند فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما

202
01:43:59.900 --> 01:44:25.350
ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد او قائم غير مستند. ان يكون من قاعد او قائم غير مستند فمثلا اذا كان النوم كثيرا فهو عند الحنابلة

203
01:44:25.400 --> 01:44:55.350
ايش ناقة واذا كان يسيرا من مضطجع فان عند الحنابلة ناقة والصحيح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك. على اي حال كان

204
01:44:55.350 --> 01:45:19.450
على اي حال كان النائم. وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد. يعني بعض الناس تجده واقف هو واقف ومع ذلك يغط في نوم عميق كيف عرفنا انه يغض اليوم عميق؟ ما الشرط

205
01:45:19.900 --> 01:45:52.850
ايش يزول معك الادراك. تناديه لو سمحت يا اخي الطيب فلا يلقي لك شيئا فهذا ما حال نومه؟ مستغرب جدا ولو كان قائما. وبعض الناس  تجده مضطجعا ثم قد يرفض لكن لا يزول ادراك. فهو يسمع الدوي حوله. يسمع الدوي

206
01:45:52.850 --> 01:46:16.300
حوله فهذا باق له ادراك لا يزول لا ينتقض معه وضوءه. والرابع مس فرج مس فرج ادمي متصل لا منفصل كما لو قطع وبان منه كما لو قطع وبان منه. بيده لا

207
01:46:16.300 --> 01:46:37.100
بظفره بيده لا بظفره لان الظفر في حكم منفصل لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقصه ويلقيه عن نفسه فان الانسان يقصه فيلقيه عن نفسه. بلا حائل اي بلا مانع

208
01:46:37.250 --> 01:47:07.250
اي بلا مانع فتفضي اليد الى الفرج مباشرة فتفضي اليد الى الفرج مباشرة فمتى وجد هذا فان الوضوء ينتقض. والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجع انه لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة

209
01:47:07.250 --> 01:47:33.250
والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع فاذا وجد الافظاء الى البشرة اي بان يلمس البشرة وهي ظاهر الجلد كما تقدم فانه ينتقظ

210
01:47:33.250 --> 01:48:00.350
الوضوء بلمس ذكر او انثى الاخر مع وجود الشهوة فالنقض هنا بالمس بين الرجل والمرأة له شرط فالنقض هنا بالمس بين الرجل وبين الذكر والانثى بين الذكر والانثى له شرطان. احدهما

211
01:48:01.650 --> 01:48:28.900
المباشرة بالافضاء الى البشرة المباشرة بالافظاء الى البشرة والاخر ايش وجود اللذة وجود اللذة فلو قدر ان يلبس رجل امرأة من وراء حائل كأن يكون كل واحد منهما او احدهما

212
01:48:28.900 --> 01:48:54.600
قد غطى يده بقفاز وهنا تخلف ايش المباشرة وان وجدت المباشرة لكن لم توجد اللذة فالذي تخلف هنا ايش؟ الشهوة هي اللذة والراجح ان لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة لا ينقض الوضوء

213
01:48:54.950 --> 01:49:15.250
وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. ورواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال ولا ينتقض الوضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد

214
01:49:15.250 --> 01:49:42.500
او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ. لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه. وانما يكون ذلك في حق المال اي المبتدئ بالمس الفاعلة له. اي المبتدئ بس الفاعل له. فمثلا لو قدر ان

215
01:49:42.800 --> 01:50:09.900
مريضا من الرجال وهو يتداوى في مستشفى فمسته احدى القائمات على التمرير فانه يندرج في قول المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة اي لم يوجد منه المبادرة للفعل بالمس. والسادس غسل ميت

216
01:50:09.900 --> 01:50:29.900
والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يكون غاسلا الغاسل الذي ينتفض وضوءه هو من يقلب الميت اي من يحركه ويحول جهاته ويباشره

217
01:50:29.900 --> 01:50:59.800
غسل والسابع اكل لحم الجزور. والجزور هي ايش نشيل جزور الابل وعدل الحنابلة عن هذا فلم يقولوا اكل لحم الابل. لكن قالوا اكل لحم الجزور مع الاحاديث الواردة حديث البراء بن عازب وحديث بن سمرة التي احتج بها احمد فيها لفظ الجزور ام الابل

218
01:51:00.550 --> 01:51:34.200
الابل طيب لماذا عدل الحنابلة  احسنت وعدل الحنابلة عن قولهم لحم الابل عن قول لحم الابل الى قولهم اكل لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من لحم الابل. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من

219
01:51:34.200 --> 01:52:06.250
لحم الابل اي بما يحتاج فصله الى سكين ونحوها. اي بما يحتاج فصله الى سكين ونحوها  فعند الحنابلة لا نقضى باكل رأس ولا كبد ولا كرش ولا قلب ولا نصران لانها تزهر ولا ما تززر؟ ما يحتاج جزر لا تحتاج الى جزر جزر يكون فيه معالجة حتى

220
01:52:06.250 --> 01:52:33.050
يفصل هذا اللحم ويقطع فهم لا يرون النقض كل لحم الابل لكن يرون النقض ببعض لحم الابل وهو اللحم المجزور والراجح النقض بجميع اجزاء لحم الابل. والراجح النقض بجميع اجزاء لحم الابل

221
01:52:33.600 --> 01:52:53.600
والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه. اعاذ الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر ضابطا كليا في الباب جعله بعض الاصحاب النافضة الثامن عند عدم ذكره الردة. لانها من موجبات الغسل. فقال وكل ما اوجب

222
01:52:53.600 --> 01:53:13.600
غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي كل شيء من موجبات الغسل الاتية فانه مع ايجابه الغسل يوجب وضوءا فمتى خروج المني دقا بلذة يوجب الغسل وهو مع ايجابه الغسل يوجب

223
01:53:13.600 --> 01:53:43.600
وضوءا ايضا. واستثنى الحنابلة من ذلك الموت. لان الموت عن غير حدث لان الموت عن غير حدث فلا يكون الوضوء واجبا في حق الميت اذا اريد تغسله والراجح عدم وجوب الوضوء عند وجود موجب الغسل غسل. والراجح عدم وجود موجب الوضوء

224
01:53:43.600 --> 01:54:11.150
عدم وجوب الوضوء عند وجود موجب الغسل. والمسألة السادسة ذكرها قوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. اي من تيقن كونه طاهرا ثم شك في صدور

225
01:54:11.150 --> 01:54:36.850
الحدث منه فانه يبني على يقينه فيكون ايش؟ طاهرا. واذا تيقن انه على حدث فشك في طهارته فانه يكون محدثا ان فيبني على اليقين يعني على العلم المجزوم به. وهذا اخر هذا المجلس ويستكمل بقية

226
01:54:36.850 --> 01:54:44.113
باذن الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين