﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:18.800 --> 00:00:38.750
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما اوجز المنطوف منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج اصول العلم

3
00:00:39.100 --> 00:00:58.350
في سنته الثالثة خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وستين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. لمصنفه الصالح بن عبدالله

4
00:00:58.350 --> 00:01:51.150
حمد العصيمي لا    اللهم وفقنا وللمسلمين  الى رب العالمين والله تعالى   والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اللهم سلم رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فانتم ورحمة الله

5
00:01:51.150 --> 00:02:58.000
يعني      عبارة عن ان يتقبل مني ويعفو عني وينفعك   بدأ المصنف وفقه الله كتابه للبسملة ثم ثنى بحمد الله تعالى ثم تلثا بالصلاة والسلام على الرسول وعلى اله وصحبه صلى الله وسلم عليه وعليهم

6
00:03:01.150 --> 00:03:32.050
منوها بالمقصود من فقه الاحكام لقوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود هو التعبد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم فالغاية من فقه الاحكام اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:03:34.900 --> 00:04:13.250
والسلم الموصل الى فقه الاحكام هو طلب ادراكها من المتون المصنفة وفق الصناعة الفقهية في مذهب من المذاهب المتبوعة فان اهل العلم ائتلفوا على تصنيف مسائل الفقه وفق وضع مختص بها

8
00:04:13.650 --> 00:04:47.700
في مذهب متبوع كمذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد والمراد من ابتغاء فقه الاحكام وفق هذا النهج ان تكون تلك التأليف معينة على فهم الكتاب والسنة

9
00:04:48.800 --> 00:05:21.150
ذكره سليمان ابن عبد الله بتيسير العزيز الحميد فكتب الصناعة الفقهية بمنزلة الالة بفقه الاحكام الواردة في القرآن والسنة النبوية فلا غنية لمن رام فقه الاحكام من سلوك هذه الجادة

10
00:05:21.600 --> 00:05:58.550
والتماس الفقه وفق هذه السبيل يترقى في فهم الاحكام الواردة بالكتاب والسنة بترقية نفسه شيئا فشيئا في تصور المسائل فان الدلائل اشق فهما في استنباط مسائلها من الكتب الموضوعة وفق المسائل

11
00:05:59.500 --> 00:06:25.250
فان ادراك الفقه من كتب المسائل يكون على وجه مباشر اما ادراكه من كتب الدلائل فانما يكون بواسطة يفتقر في هذه الازمان المتأخرة الى الات كثيرة فمن اخذ نفسه بطلب علم الفقه للترقي

12
00:06:25.300 --> 00:06:55.200
في متون مذهب متبوع بلغ بترقيه فهم المسائل وفق الوارد في الكتاب والسنة وكانت الجادة التي سلكها والسبيل التي انتهجها بمنزلة الة تفضي به الى فهم الوحيين فهي لا تراد لذاتها

13
00:06:55.750 --> 00:07:27.700
بل تراد لغيرها وهي ان تكون الة مدللة الوصول الى فهم الاحكام الواردة في الكتاب والسنة وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر

14
00:07:28.650 --> 00:08:05.500
فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع ومن وجوه اليسر المطلوبة شرعا سلوكه في ادراك الدين فمن اخذ ادراكه العلم والدين باليسر بلغ منه مأمولا وحصل كلفته وقوله على المذهب الاثنى

15
00:08:06.900 --> 00:08:35.000
اي الاضوء او الارفع اي الاضواء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الارتفاع لان العلم من اسباب الرفعة في الدارين

16
00:08:35.500 --> 00:09:12.150
لان العلم من اسباب الرفعة في الدارين. وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تدريج الخلق بالعلم ابتداء بصغاره ووصولا الى كباره تدريج الخلق في العلم ابتداء بصغاره وانتهاء بكباره. ذكره البخاري

17
00:09:12.600 --> 00:09:49.650
في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها مهماتها والامهات جمع لما لا يعقل من الامهات جمع لما لا يعقل من الامهات وهو بزيادة الهاء جمع لما يعقل لما يعقل

18
00:09:49.750 --> 00:10:18.050
وهو بزيادة الهاء امهات جمع لما يعقل فاذا اريد جمع ام فيما ليس عاقلا قيل اماك. واذا اريد جمع ام بما يعقل قيل امهات فيقال مثلا امات الاشجار اي كبارها واصولها

19
00:10:18.400 --> 00:10:50.350
كالعدل والسدر وغيرهما ويقال امهات الناس جمعا للوالدات وذهب بعض اهل العربية الى التسوية بينهما لكون الامهات والامهات جمعا لام دون تفريق بلا دون تفريق بين ما يعقل وما لا يعقل

20
00:10:50.850 --> 00:11:19.000
وقوله العائل هو الفقير المحتاج وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه ومن العيلة بالعلم حال الابتداء ومن العيلة في العلم حال الابتداء فان المبتدأ في العلم

21
00:11:19.550 --> 00:11:56.600
عائل مفتقر الى من يقوم على رعايته ويمده بما ينفعه من العلوم وقوله اصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تفصح عن مضمونها اي مقرونة لتوادم تفصح عن مضمونها فان الترجمة ما يبين عن الشيء ويوضحه

22
00:11:56.950 --> 00:12:28.700
ما يبين عن الشيء ويوضحه وسميت العناوين الموضوعة لم السائل من مسائل العلم في مسائل من مسائل العلم تراجم لانها تفصح عن مضمون ما بعدها فقول البخاري مثلا باب الغضب في الموعظة

23
00:12:29.350 --> 00:12:55.700
يفصح عن مضمون ما يذكره في هذا الباب. وانه يذكر شيئا يتعلق بالغضب في الموعظة وكذا قول الفقهاء باب المياه فان الترجمة تفصح عن ان المضمون المذكور بعده هو مسائل تتعلق بباب

24
00:12:56.150 --> 00:13:28.300
بباب المياه وهذه الفصول المدونة في هذه المقدمة تتضمن مسائل في الفقه من باب الصلاة والطهارة لانها من اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي وحقها بالاخذ والترقي واحسن ما ينفع في حسن تلقيها

25
00:13:29.250 --> 00:14:01.100
وبلوغ المنية فيها تناولها وفق متن موضوع على نفق فقهي تسلك فيه مسائل الباب فانه اقرب الى الاذهان واجلى في البيان كهذه المقدمة التي رتبت فيها مقاصد احكام الطهارة والصلاة

26
00:14:02.000 --> 00:14:42.950
وفق مسائل مدونة في مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله واختير دون غيره لانه المذهب المعمول به في هذه البلاد وعليه مدار التلقي في التعليم والافتاء والقضاء ونص على اتخاذه معتمد البلد في الاحكام

27
00:14:43.200 --> 00:15:06.050
بالنظام العام للحكم في هذه البلاد فاصل تدوين الاحكام فيها هو على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله واحسن اخذ الفقه بمنظامه ان يتلقاه وفق مذهب اهل بلده فانه انفع

28
00:15:06.650 --> 00:15:35.950
له ولهم فان موافقته اهل بلده ادعى لان يجد فيهم من يرقيه في هذا المذهب من الشيوخ الذين تقدموا وهو امتع لهم لانه اذا اراد ان يبين لهم شيئا كان المذهب فيه مرجوحا بدليله من القرآن او السنة قبلوه منه

29
00:15:36.550 --> 00:15:58.200
فانهم يثقون بعلمه لانهم يرون ان علمه في الاحكام وفق ما الفوه في بلدهم مما تلقوه عن علمائهم واشيافهم فالافضل لمن كان مذهب اخي بلده حنبليا ان يتفقه على مذهب احمد. ومن كان

30
00:15:58.350 --> 00:16:17.950
اهل بلده حنفية ان يتفقه في مذهب ابي حنيفة ومن كان مذهب ابي بلده شافعيا ان يتفقه في مذهب الشافعي ومن كان اهل بلده مالكية ان يتفقه في مذهب الامام مالك

31
00:16:18.050 --> 00:16:40.500
وهذه هي الجادة التي عليها اهل العلم منذ قرون متطاولة ولا تجد فيهم من يكون ناشئا للحنابلة ثم يتفقه لمذهب ابي حنيفة فانه يكون نشاذا عندهم لا يقبل منه عدل

32
00:16:40.700 --> 00:18:07.750
ولا طرف نعم     او   قال  بما فيهم  اعوذ     عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعض كتب المذهب التي ترجمت لمعاني الباب ومسائله

33
00:18:08.050 --> 00:18:48.200
بقولها باب الاستطابة كمختصر الخرقي والهداية لتلوذان والمحرر لابي البركات ابن تيمية الجد فان الحنابلة اختلفوا في التراجم المختارة لبيان مسائل هذا الباب على اربعة انحاء اولها باب الاستطابة باب الاستطابة

34
00:18:48.450 --> 00:19:29.100
وثانيها باب الاستنجاء باب الاستنجاء وثالثها باب اداب قضاء الحاجة باب اداب قضاء الحاجة ورابعها باب اداب التخلي باب اداب التخلي واحسن هذه التراجم هو اولها لموافقته الشرع والطبع ولاجل هذا

35
00:19:29.700 --> 00:20:00.750
اختاره المصنف فترجم بقوله باب الاستفاضة وبه ترجم جماعة من فقهاء الشافعية وبه ترجم جماعة من فقهاء الشافعية وذكر المصنف في هذا الفصل اربعة مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة

36
00:20:02.750 --> 00:20:40.150
في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه ذكر فيها حقيقة الاستفاضة لقوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة يتضح معناها ويبين المقصود منها بما ذكره المصنف انها الاستنجاء

37
00:20:40.800 --> 00:21:18.550
بماء او حجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة النجو والاستنجاء هو ازالة النجو والنجو اسم للخارج والنجو اسم للخارج من السبيلين فطلبوا ازالته بماء او حجر ونحوه يسمى استطابة اي طلبا للطيب

38
00:21:19.350 --> 00:21:55.100
وهي الحال الكاملة بعد الحدث اي طلب للطيب وهي الحال الكاملة بعد الحدث فالمستنجي يطيب نفسه بازالة الخارج النجس عنه فالمستنجي يطيب نفسه بازالة الخارج النجزي عنه ولاجل هذا المعنى قدمت الاستطابة على غيرها من

39
00:21:55.150 --> 00:22:21.300
الالفاظ فان قصارى ما يدل عليه الاستنجاء انه طلب ازالة الخارج القذر وكذا ما يدل عليه قولهم اداب قضاء الحاجة لا يجاوز هذا ومثله قولهم باب اداب التخلي اما قولهم باب الاستطابة فهو يبين

40
00:22:21.600 --> 00:22:48.500
مقصودا مرادا للشرع وهو حصول طيب الحال بعد ورود حال القدر بخروج الخارج النجس من السبيلين. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى عقل ما ذكر

41
00:22:48.750 --> 00:23:20.100
وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان الاستنجاء يقع على شيئين وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الماء قال لي من سبيل دماء

42
00:23:20.250 --> 00:23:57.200
والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه فالاول يتضمن ازالة نجس والنجس هو العين المستقذرة شرعا هو العين المستقذرة شرعا اي المحكوم بكونها قذرا بطريق الشرع اي المحكوم بكونها

43
00:23:57.250 --> 00:24:39.100
قذرا بطريق الشرع لا بطريق الطبع لا بطريق الطبع فان المستقذرات نوعان فان المستقذرات نوعان احدهما مستقذر شرعي مستقذر شرعي وهو المحكوم بقذارته شرعا وهو المحكوم بقذارته شرعا مثل  كالبول والغائط

44
00:24:39.150 --> 00:25:19.750
البولي والغائط والاخر مستقذر طبعي مستقذر طبعي وهو المحكوم بقذارته بطريق الطبع وهو المحكوم بقذارته بطريق الطبع كالمخاضي والبصاصة كالمخاط والمصاصة فان الطباع المستقيمة تنفر منها وتستقذرها فان الطباع المستقيمة تنفر منها وتستقررها

45
00:25:20.400 --> 00:25:51.250
والمراد منهما في ازالة ان نجد الاول والثاني هو الاول والمراد منهما بازالة النجس هو الاول دون الثاني لان حقيقته عين مستقذرة شرعا وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والملوث هو المقذر

46
00:25:51.600 --> 00:26:39.250
التلويث التقدير فالتلويث التقدير والقذارة الوساخة والقذارة الوساخة والمذكور منها هنا هو الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين والخارج المباين لهما المنفصل عنهما المباين لهما المنفصل عنهما فما خرج بائنا عنهما منفصلا منهما سمي خارجا

47
00:26:40.500 --> 00:27:08.950
والسبيل اسم لما يخرج منه النجس من بدل الانسان عادة اسم لما يخرج منه النجس من بدل الانسان عادة وهو القول والدبر وهو القبل والدبر فكل انسان له سبيلان والازالة

48
00:27:14.100 --> 00:27:44.300
تكون تارة لماء وتكون تارة بحجر ونحوه والفرق بينهما ان الازالة اذا كانت بماء فهو فهي تزيل الذي ترك نفسه فهي تزيل النجس نفسه وان كانت بحجر ونحوه فهي لا تزيل النجس

49
00:27:44.800 --> 00:28:24.050
نفسه لكنها تزيل شفنا لكنها تزيل حكمه فيرتفع حكم النجس باستعمال الحجارة ونحوها للجزم لبقاء شيء من النجاسة بعد استعمال الحجر ونحوه وهي البلة التي تبقى ولا يزيلها الا الماء فهي البلة التي تبقى ولا يزيلها الا الماء

50
00:28:24.700 --> 00:28:59.600
فالرطوبة الباقية بعد الخارج عند استعمال الحجر او نحوه هي بقية باقية من النجس. لكن استعمال الحجارة ونحوها رفع حكمها لمشقة ازالتها بالحجر ونحوه بمشقة ازالتها بالحجر ونحوه فان هذا الاثر لا يزيده الا الماء

51
00:28:59.900 --> 00:29:27.250
فان هذا الاثر لا يزيله الا الماء وهذا الثاني يسمى اجمارا وهذا الثاني وهو ازالة حكم نجس يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة لما فيه من استعمال الجمال وهو وهي الحجارة

52
00:29:27.650 --> 00:30:08.800
ويجري مجراها ما كان في حكمها مثل ايش كمناديل خشنة كما دل خشنة او خزف او ورق خشن فانها تقوم مقام الحجر في ازالة الحكم فيبين بهذا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار

53
00:30:09.600 --> 00:30:49.250
وهو ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار  كيف عبر عن هذا العموم والخصوص ان الاستنجاء ازالة للنجوي بماء او حجر ونحوه ويختص الاستجمار بالازالة للحجر ونحوه. فالاستجمار بعض الاستنجاء ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج

54
00:30:49.500 --> 00:31:14.750
الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر كان معتادا كبول او غير معتاد كدود فما خرج من سبيل اصلي يجب الاستنجاء فيه الا ثلاثة اشياء

55
00:31:15.400 --> 00:31:47.900
اولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها اما الريح ذات الرطوبة وهي المشتملة على بعض الخارج اما الريح ذات الرطوبة المشتملة على بعض الخارج فيجب الاستنجاء

56
00:31:47.950 --> 00:32:23.150
منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه فاذا كان الخارج ظاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني طاهر غير نجس فمن اراد ان يتوضأ تخفيفا

57
00:32:23.400 --> 00:32:48.700
للحدث الاكبر لم يجب عليه ان يستنجي. فمن اراد ان يتوضأ تخفيفا للحدث الاكبر لم يجب عليه ان يستنجي بطهارة الخالق متى يشرع ان يخفف الحدث الاكبر لا لا مو بيقصر على تركيا

58
00:32:50.200 --> 00:33:14.200
احسنت اذا اراد ان ينام وينه اذا اراد ان ينام لو اراد ان يأكل ويشرب في شرع له ان يخفف حدثه الاكبر بوضوء فيتوضأ بلا استنجاء. وثالثها غير الملوث اي غير المقدر

59
00:33:15.200 --> 00:33:51.050
اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبثت بطنه فالقى من دبره خارجا ناشبا فانه لا يجب عليه الاستنجاء اذ لا تلويث فيه وهذا يحصل عادة عند لبس البطن اما لعلة

60
00:33:51.400 --> 00:34:18.950
او لقلة طعام ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر

61
00:34:19.450 --> 00:34:45.050
وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمر به ذكره ابن مفلح الصغير في كتاب المبدع وغيره ذكره ابن مفلح الصغير في كتاب المبدع وغيره

62
00:34:46.500 --> 00:35:20.350
بل المستجمل به شروط خمسة تعد جميعا شرطا للاستجمام فالمستجمر به شروط الخمسة تعد جميعا شرطا للاستجمار. فشروط المستجمر به الخمسة اولها ان يكون ظاهرا لنجسا ولا متنجسا اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والنجس كما تقدم

63
00:35:20.850 --> 00:35:54.100
العين المستقذرة شرعا فالنجس كما تقدم العين المستحضرة شرعا والمتنجس الطاهر الذي لحقته نجاسة الظاهر الذي لحقته نجاسة فمثلا لو اراد ان يستنجي ببول هل يصح ام لا يصح يستجمر لو اراد ان يستجمر مثلا خارج يابس

64
00:35:55.250 --> 00:36:16.950
من مما يخرج من جوفه لا يصح ان يستجمر به لنجاسته او اراد ان يستجمر لحجر عليه بول رطب فانه لا يصح ان يستجمر به لان الاول نجس والثاني متنجس

65
00:36:17.050 --> 00:36:42.300
وثانيها ان يكون مباحا غير ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا منصوب والصحة والراجح صحة الاستجبار به. مع لحوق الاثم والراجح صحة الاستجمام به مع لحوق الاثم

66
00:36:43.100 --> 00:37:12.500
وهو رواية عن احمد هي اختيار جماعة من اصحابه كابن تيمية الحفيد فلو ان احدا اراد ان يستجمر  حجارة من ارض مملوكة فان استجماره يكون استجمارا بشيء ليس من ملكه

67
00:37:12.900 --> 00:37:33.250
فلا يجوز له ان يستجمر به. كان يعمد الى مصنع حجارة رآه على الطريق. فاراد ان يستجمر بتلك الحجارة فاخذ ثلاثة احجار فانه لا يجوز ان يستجمر بها عند الحنابلة

68
00:37:33.300 --> 00:37:59.400
وغيرهم لكن يفترقون في صحة الاستجمال بها. فمذهب الحنابلة لا يجوز ولا يصح ومذهب غيهم ايش لا يجوز ويصح مع الاثم مع الاثم وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي

69
00:38:00.400 --> 00:38:28.600
ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخالق ان يكون ملقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج

70
00:38:28.700 --> 00:38:54.800
وخارجها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وموث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة

71
00:38:55.100 --> 00:39:34.900
وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح واختار جماعة من الحنابلة صحة الاستجمار مع اصول الاثم لانتهاك الحرمة وهو اختيار ابن تيمية الحفيد فلو قدر انه

72
00:39:34.950 --> 00:40:05.100
استجمر بشيء من هذه المحرمات مما هذه المحترمات كما لو استجمر بعظم فان المذهب عدم صحة استجماله به وذهب جماعة منهم ابن تيمية الحفيد الى الصحة لان المقصود عندهم من الاستجمار

73
00:40:05.150 --> 00:40:31.600
وازالة النجم فاذا وقعت ازالته على اي صورة كانت صار هذا مزيا ولو كان صاحبه بفعله اثما والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات ان يكون بتلازم مسحات

74
00:40:31.650 --> 00:40:57.850
اما بحجر في شعب ثلاث او بثلاثة احجار اما بحجر في شعب ثلاث او بثلاثة احجار فاما ان يكون الحجر المستجمر به كبيرا اذا امسكه بانت منه لعب ثلاث يستعملها واحدة بعد واحدة

75
00:40:58.200 --> 00:41:32.550
فتكون كل واحدة بمنزلة متحف او يستعمل ثلاثة احجار بالاستجمار وشرط المسحة ان تعم المحل وشرط المسح ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمشربة والمحل مو الصفحتان والمشربة والصفحتان هما الجانبان من الوفد اللذان يحيطان بالمخرج

76
00:41:33.000 --> 00:42:02.050
هما الجانبان من الورث اللذان يحيطان بالمخرج وهما في باطن الالية وهما في باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام المستتر بالانطباق عند القيام اي اذا قام الجالس بعد فراغه من الخارج

77
00:42:02.300 --> 00:42:32.200
انطبق احدهما على الاخر والمشربة اسم لما بينكما والمشربة اسم لما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور فاذا انقص هذه المسحات الثلاث كفاه ذلك وان لم تكن كافية في الانقاء زاد

78
00:42:32.800 --> 00:43:00.950
رابعة فان لم تكفي زاد خامسا والسنة ان يقطعه على فلو استجمر بثلاث فلم يكفي فزاد رابعة فكفته في ازالة النجاسة عنه سن له ان يزيد خامسة طلبا لقطعه على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة

79
00:43:01.350 --> 00:43:33.450
الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد فاذا انتشر الخارج الى الحسبة فاذا انتشر الخارج الى الحشفة وهي موضع الجلدة المقطوعة من الذكر او وصل الى طرف بعيد من الصفحتين

80
00:43:35.150 --> 00:44:04.900
فانه حينئذ لا يجزئه استجمار ولابد من استعمال الماء لماذا طلبا لتحقق ازالة النجاسة. فانها كثرت حتى صار الغالب على الظن انه لا يزيلها الا الا الماء والشرط الرابع حصول الانقاض

81
00:44:05.000 --> 00:44:22.950
حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر ونحوها فاما الالقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان

82
00:44:23.200 --> 00:44:47.750
عودوا خشونة المحل كما كان اي رجوعه الى سابق حاله اي رجوعه الى سابع حاله بانتساء اللزوجة التي طرأت عليه عند خروج الخارج انتفاء اللزوجة التي طرأت عليه عند خروج الخارج

83
00:44:47.950 --> 00:45:11.100
فاذا خرج خارج من القبر او الدبر قال له لزوجة فاذا ازيلت هذه اللزوجة قيل ان المحل عاد الى ما كان عليه من خشونته. واما الالقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

84
00:45:11.650 --> 00:45:37.000
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر وهي الرطوبة الباقية بعد ازالة الخارج وهي الرطوبة الباقية بعد ازالة

85
00:45:37.050 --> 00:45:58.600
الخارج فيكون الخارج قد عدل فيكون الخارج قد عدل لكن بقي اثره وعفي عنه لمشقة التحرز منه عند استعمال الحجر ونحوه وعفي عنه بمشقة التحرز منه عند استعمال الحجر ونحوه

86
00:45:58.700 --> 00:46:26.050
فان المرء لو استنجى بعدد كبير من الحجارة تبقى تلك الرطوبة فانها ذلة لزجة لا يدفعها الا الماء وعبي عنها وبها قيل ان الاستجمار يكون ازالة للنجس ام لحكمه ازالة لحكم

87
00:46:26.100 --> 00:46:49.400
النجس ولا ولا يشترط وجود اليقين بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كان اي حصول الانقاء ظنا يكفي في براءة الذمة اي حصول الانقاء ظنا يكفي ببراءة الظن ببراءة الذمة

88
00:46:49.550 --> 00:47:55.350
والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب المراد بالظن هنا هو الظن الغالب المحكوم به عند الفقهاء. اما المتوهم الذي لا يعول الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه نعم          وفيها كتابنا

89
00:47:55.350 --> 00:48:27.150
عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود

90
00:48:27.400 --> 00:49:01.150
في اسنانه ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان  اسم للحمة الاسنان فاللحمة المحيطة بالاسنان علوا سفلا تسمى نكا بالتخفيف ولا يقال جئت. والمقصود من استعمال العود اجهاض التغير ونحوه

91
00:49:01.500 --> 00:49:34.100
كتطيب فم مبالغة في تصديره كتطيب فم مبالغة في تطهيره فلا يكون المقصود كل مرة هو اذهاب التغير بل ربما يكون المقصود هو المبالغة في تطييب الفم والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك

92
00:49:34.650 --> 00:50:05.050
اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين الا في حالين الاولى لصائم بعد الزواج بصائم بعد الزواج فيكره في مذهب الحنابلة

93
00:50:05.450 --> 00:50:39.150
استعمال السواك مطلقا للصائم بعد الزوال ويكره في مذهب الحنابلة استعمال الصائم للسواك مطلقا بعد الزوال والاخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فيباح قبل الزوال بعود رطب ويستحب بعود

94
00:50:39.400 --> 00:51:25.550
يعني فيباح للصائم قبل الزوال بعود رطب  يستحب بعود يابس فالسواك له عند الحنابلة ثلاثة احكام فالسواك له عند الحنابلة ثلاثة احكام اولها الاستحباب لغير قائم فقط او مع غيره

95
00:51:28.900 --> 00:52:09.550
ها او له قبل الزوال بعود يابس او له قبل الزوال بعود يابس والثاني ايش لا الكراهة متى لصائم بعد الزواج لصائم بعد الزواج مطلقا معنى مطلقا يعني زيادة او

96
00:52:09.900 --> 00:52:56.200
برافو والثالث ماشي التوفيق الاباحة لصائم قبل الزوال يعود الرقم بصائم قبل الزوال بعود خلاص بين والراجح استحباب السواك مطلقا استحباب السواك مطلقا وهو مذهب المالكية والشافعية معنى مطلقا   احسنت

97
00:52:56.400 --> 00:53:30.100
لصائم او غيره برطب او يابس والمسألة الثالثة بين فيها صفة العود المستعمل بقوله بعود لينة منتن غير مضر لا يتفتت فالعود عنده متصف باربع صفات اولها اللين بان يكون مندى

98
00:53:30.900 --> 00:53:59.950
اي مشتملا على نداوة ورطوبة اللين بان يكون مندا اي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغيير متطيبا للفم اي مزيلا بالتغيير وطيبا للفم فهو الملائم لمقصود استعماله

99
00:54:00.250 --> 00:54:26.100
فهو الملائم لمقصود استعماله فان الحامل على استعماله هو ازالة التغير ونحوه كتطيب فم كما تقدم. فان لم يكن لم يحصل المقصود من استعماله وثالثها ان يكونا غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه

100
00:54:26.450 --> 00:55:00.900
لان الضار ينفى ويمنع العبد منه فاذا كان العود جارحا الشفه جارحا ونحوها فانه لا يتحقق المقصود منه لماذا بما فيه من الاذية اذ به يجرح فما هو ويخرج منه الدم فلا يحصل المقصود ايضا من الانقاض

101
00:55:01.000 --> 00:55:28.450
ورابعها ان يكون غير متفتت ان يكون غير متفتت اي متفرق عند استعماله متبددا عند تحريكه لان المنفعة المقصودة مين؟ المقصودة منه لا تتحقق بذلك لان المنفعة المرجوة منه لا تتحقق بذلك. والمسألة الرابعة

102
00:55:29.000 --> 00:55:57.650
ذكرها في قوله ولم يصب السنة من في غير عود اي كاصبع او خرقة فلو اذهب التغير باصبعه او خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله

103
00:55:57.900 --> 00:56:24.300
في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين السواك وطلوب تأكدا في موضعيه. احدهما عند صلاة ونحوها احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه

104
00:56:24.650 --> 00:57:02.100
عند تغير رائحة فمن ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة فان مواضع استعمال فان المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الحنابلة نوعان فان المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند الحنابلة نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات

105
00:57:02.100 --> 00:57:37.750
ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها مثل ايش؟ ونحوها  قراءة القرآن كقراءة قرآن والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه

106
00:57:37.900 --> 00:58:08.200
وتغيري رائحة فم ونحوه كاطالة سكوت كإطالة سكوت فمن طال سكوته تأكد عند الحاملية استعماله السواك فالجملة المتقدمة ينتظم فيها كل المواضع التي ذكرها الحنابلة فما يرجع منها الى العبادات اشير اليه

107
00:58:08.300 --> 00:58:32.650
بقوله عند صلاة ونحوها وما يرجع الى العادات اشير اليها في رأيه بقوله وتغير رائحته فم ونحوه ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله والسنن الفطرة قسمان ذاكرا ما اشار اليه بالترجمة بقوله باب السواك

108
00:58:33.200 --> 00:59:02.950
وغيره فان غير السواك المراد بيانه هنا هو سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة الاسلام

109
00:59:03.450 --> 00:59:27.000
فالفطرة الاسلام ذكره كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحبيب وتلميذه وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم فذكر المصنف اننا ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان ان سنن الفطر عند الحنابلة قسمان

110
00:59:27.050 --> 00:59:54.800
احدهما سنن فطرة واجبة دون ان فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة سنن فطرة مستحبة. فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكره بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ

111
00:59:55.150 --> 01:00:25.850
ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل. فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة والختان نوعان والختان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحسفة ويكون باخذ جلدة

112
01:00:26.000 --> 01:00:54.700
الحسفة وهي جزة تكون في رأس الذكر وهي شدة تكون في رأس الذكر. وتسمى الالفة والغرلة تسمى الخلفة والغلة والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويكون باخذ

113
01:00:54.800 --> 01:01:26.050
جدة فوق محل الهلاك تشبه عرف الدين والفرق بين اخذهما انه يستحب استقصاء الاخذ انه يستحب استقصاء الاخذ في حق الذكر واما الانثى فلا يستحب استقصاء اخذها ووقت الختان عند البلوغ

114
01:01:27.300 --> 01:01:55.600
فمن قارب البلوغ وجب عليه القتال حينئذ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضارا سقط عنه الواجب لان الواجب مناط ب القدرة وتقديمه قبل البلوغ في زمن الصغر افضل. تقديمه

115
01:01:55.700 --> 01:02:21.900
قبل البلوغ في زمن الصغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح بسرعة برء الجرح للسرعة برئ الجرح وحصول صحة البدن سريعا من اثرها والمراد بزمن الصغر عند الحنابلة

116
01:02:22.150 --> 01:02:55.500
ما بعد تابعه الى قبيل بلوغه ما بعد تابعه الى قبيل بلوغه اما ما قبل اما التابع فما قبله فهو عند الحنابلة مكروه اما السابع فما قبله فهو عند الحافلة

117
01:02:55.950 --> 01:03:45.250
مكروه فيصير الحنابلة في تعيين زمن الختان لهم ثلاث اوقات اولها البلوغ وحكم الختان معه الواجب فهو يتعين وثانيها وقت الصغر بعد التابع الى قبيل البلوغ ويكون فعل الختان فيها

118
01:03:45.650 --> 01:04:19.600
تعبد وثالثها وقت السابع فما قبله وهو عند الحنابلة مكروه والصحيح عدم الكراهة انه لا يكره الختان في التابع وما قبله وهو مذهب جمهور اهل العلم واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة

119
01:04:20.050 --> 01:04:51.150
فهي المذكورة في قوله وهي استحداده وحق شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطن فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استغفاء شعرها اخذا بحديدة استقصاء شعرها عقدا

120
01:04:51.250 --> 01:05:21.650
بحديدة بل استعداد منسوب الى استعمال الحديدة بازالة الشعر المحيط للفرج وتانيها الذي يسمى عانتا فقوله حلق العانة يعني حلق الشعر المحيط بالفرج. وثانيها حق الشارب حق الشارب والمراد به استقصاء اخذه

121
01:05:22.150 --> 01:05:50.850
استقصاء اخذه ومثله ان يقص طرفه وهو النازل منه على الشفه وهو النازل منه على الشفه فاذا نزل على الشفه استحب قصه وان زاد بالمبالغة باخذه كانت مستحبا ايضا فهو في اخذ شاربه مخير

122
01:05:51.000 --> 01:06:14.900
بين الحق باخذ شعره او السطر فيه وثالثها تقديم الظفر والمراد به قص الابصار من يد او رجل وصل على الابقار من يد او رجل ورابعها نسخ الابط نسف الابط

123
01:06:15.000 --> 01:06:42.750
وهو نتف الشعر الكائن بالابط نفس الشعر الكائن في الابط والابن اسم لما يتبطن المنكب من البدن والابط اسم لما يتبطن المنكب من البدن والسنة فيه النفي والسنة فيه النفي

124
01:06:43.200 --> 01:07:13.150
بان ينزعه بقلعه بان ينزعه بقلعه فان شق نسبه حلقه اي استعمل حديثة في ازالته او تنور اي استعمل النور استعمل النور وهي اخلاق من يبس ونحوه اخلاق من جبس ونحوه

125
01:07:13.850 --> 01:07:45.250
تسقط الشعر اذا وضعت عليه وفي حكمها كل ما استجد من مزيلات الشعر وفي حكمها كل ما استجدت من مزيلات الشعر فله ان يستعملها في ازالة الشعر اذا تحقق الامن من ضررها. اذا تحقق الامن من ضربها

126
01:07:47.450 --> 01:08:10.250
يعني لابد ان يكون امنا الضرر اما اذا لم يتحقق الامن من الظلام لا يجوز استعماله مثل ايش المواد الكيميائية التي حكة للجنس او نحوها. وكذلك مثله مما اشتهر باخرة الازالة

127
01:08:10.350 --> 01:08:32.750
الليزر فاذا لم يقطع بطول المدة وتكرار التجارب المعملية انه لا ضرر فيه والا فانه لا يجوز للانسان ان يستعمله لان الانسان مأمور بحفظ نفسي وهذه الاشعة كثير من الامراض المتعلقة

128
01:08:33.300 --> 01:10:43.100
سرطان الخلايا ونحوها تكون ناشئة منها فتلخص مما مضى ان سنن الفطرة الخمس واحدة منها عند الحنابلة واجبة وهي الختام واربع مستحبة وهي بقيتها نعم   الثاني     باتجاه   الاول اقول  الى اخره

129
01:10:43.100 --> 01:11:30.750
وكل  عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ستة مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المشهورة في قوله

130
01:11:30.800 --> 01:11:55.800
اعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الوضوء مخصوص لاستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة شرعا

131
01:11:56.150 --> 01:12:25.450
والخبر عن المبين شرعا بكونه معلوما احسن من الخبر عنه بكونه مخصوصة لان الاول هو الوارد في خطاب الشرع ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات وقوله في ايام معلومات اي مبينة شرعا

132
01:12:26.500 --> 01:13:01.400
فحقيقة الوضوء عند الحنابلة دائرة فيما اجتمعت فيه الاوصاف المذكورة والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الذكر والراجح صحة الوضوء بالماء المباح بالماء غير المباح مع الاثم فلو توضأ بماء مسروق او مغصوب او موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الاثم

133
01:13:02.400 --> 01:13:28.800
فيكون قيد الاباحة غير محتاج اليه في تحقيق تلك الحقيقة فالوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش الطهور بالاعضاء الاربعة على صفة معلومة ان لو كان الماء الذي استعمل مباح او غير مباح

134
01:13:29.350 --> 01:13:55.600
كان الوضوء متصحيحا متحقق الوقوع. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوساط خارجة عن مالية الوضوء اوصاف خارجة عن مالية الوضوء تترتب عليها اثاره تترتب عليها اثاره

135
01:13:55.850 --> 01:14:22.250
والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نوى هو ناقضه وموجبات الوضوء ما ينتقض به

136
01:14:22.800 --> 01:14:50.350
وموجبات الوضوء ما ينتقض به. وانقطاعه ان يفرغ منه وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع في وضوءه حتى ينقطع ذلك الموجب والثاني النية وهي قصد القلب العمل تقربا الى الله

137
01:14:50.600 --> 01:15:16.500
وهي قصد القلب العمل او ارادة القلب العمل ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك

138
01:15:16.550 --> 01:15:49.000
قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاربه وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح

139
01:15:49.350 --> 01:16:18.600
الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء وكما تقدم فالراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح وهو قول الجمهور. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى

140
01:16:18.600 --> 01:16:43.400
البشرة ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة من البدن الجلدة الظاهرة من البدن والمانع وصوله الى البشرة وماله جرم والمانع وصوله الى البشرة وماله جرم كدهن او طلاء

141
01:16:43.850 --> 01:17:09.100
او وسخ مستحكم مستحكم فان لم يكن له جرم او انغمر في البدن الحنة ونحوه فهذا لا يكون مانعا وصول الماء الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله ادبار او استنجاء

142
01:17:09.150 --> 01:17:31.950
قبله لمن تلبس بما يجب فيه بما يجب معه الاستجمام او استنجاء فاذا خرج المرء الى الخلاء ببال او تغوط وجب عليه ان يستجمر او يستنجي قبل شروعه في وضوءه

143
01:17:31.950 --> 01:17:52.600
ان لم يحتج الى الخلاء لم يتحقق هذا الشرط به فان لم يحتج الى الخلاء لم يتحقق هذا الشرط فيه. ثم ذكر شرطا زائدا فقال وشرف ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفوضه

144
01:17:52.700 --> 01:18:18.450
ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع لمن به سلاس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء يتقطع حدثهم فليخرجوا شيئا بعد شيء

145
01:18:18.950 --> 01:18:46.850
ولا ينقطع. فمن كان كذلك شرط في حقه ان يكون وضوءه بعد دخول الوقت فاذا اراد ان يصلي المغرب لم يتوضأ لها الا بعد دخول وقتها ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية

146
01:18:47.150 --> 01:19:07.850
اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في مادية الوضوء وربما سقط بعذر وواجب الوضوء وواجب الوضوء وما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر فتقدم ان الماهية هي

147
01:19:08.100 --> 01:19:46.100
الحقيقة والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بالذكر التذكر والافصح في ذلك الضم فالافصح في زاده الظم والراجح ان التسمية عند الوضوء هي مستحبة او مباحة فليست واجبة بتقاعد الادلة التي ذكرت في الوجوب عن الجزم به

148
01:19:48.150 --> 01:20:14.650
ويقوي استحبابها انه ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول بسم الله عند اتجاه غسله رواه ابن المنذر في الاوسط والوضوء والغسل كلاهما رفع الحدث وعمر رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباعهم. اما الاحاديث الواردة في الباب

149
01:20:14.650 --> 01:20:34.500
فلا تخلو من ضعف ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء وقروض الوضوء هي ما تترتب منه ما هية الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه

150
01:20:34.600 --> 01:20:58.550
ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره يعني ما الفرق بين واجب الوضوء وفرضه من الواجب ربما يسقط لعذر الجاهلين او نسي او سهو واما الفوز لا يرفض لحاله وعدتها ستة

151
01:20:59.150 --> 01:21:31.650
الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة والفم والانف هما من جملة الوجه. فيذكران فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع

152
01:21:31.650 --> 01:22:06.600
مرفقين اصل اليدين مع المرفقين والمرفق هو العظم الناشئ هو العظم النافئ في اسفل العضد عند المفصل الواصل بين الساعد والعظم عند المفصل الواصل بين الساعد والعظم سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه

153
01:22:06.700 --> 01:22:42.800
سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه فيغسل المتوضئ يديه شارعا من رؤوس اصابعه ويدخل المرفق في غسل يده والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في الرأس

154
01:22:43.250 --> 01:23:08.650
للوجه فانتلجاني في الرأس الى الوجه ويكون فرضهما المسح لا الغسل لانهما تابعان للرأس والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناشئ اسفل الساق عند مؤخر القدم العظم الناتئ

155
01:23:08.850 --> 01:23:34.500
في اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فلابد ان يدخله معها. وكل رجل لها شعبان في اصح قول اهل العربية وكل رجل لها كعبان باصح قول اي اهل العربية احدهما ناس ناشئ

156
01:23:34.550 --> 01:23:56.950
الى خارج البدن والاخر ناسيون الى جوفي البدن فالناس خارجا يسمى كعبا والناسخ باطلة من جهة اخرى يسمى كعبا ايضا. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى اي في كتابه

157
01:23:57.200 --> 01:24:22.150
باية الوضوء والذي ذكره الله عز وجل هو في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين فلابد ان يقع الوضوء مرتبا وفق الصفة المذكورة في الاية فالترتيب الذي هو فرض ما كان بين الاعضاء الاربعة

158
01:24:22.600 --> 01:24:47.100
واما افراد العضو نفسه فيجوز تقديم بعضها على بعض لكن السنة تقديم بعضها على بعض بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعضو ذي الجهتين السنة فيه تقديم

159
01:24:47.750 --> 01:25:11.500
اليمين فاليدين والرجلين والعضو وذو الجهة الواحدة وهو الوجه مثلا السنة فيه تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل دارة الوجه فلو انه غسل دارة الوجه ثم استنشق وتمضمض صح ام لم يصح

160
01:25:11.900 --> 01:25:38.100
انصح لانه في عضو واحد والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجث ما قبله اي العضو الذي قبله بان يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله

161
01:25:38.350 --> 01:26:03.150
كما لو غسل بعض يده ثم انقطع ولم يتم غسلها حتى جف ما غسله منها فتكون الموالاة هنا قد انقطعت قال وذلك بزمن معتدل اي بين الرطوبة بين البرودة والحرارة

162
01:26:03.750 --> 01:26:24.600
فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل كوقت الحر الشديد او وقت البرد البرد الشديد فانه يعدل بنظيره من الزمن المعتدل

163
01:26:25.350 --> 01:26:47.500
ويتجهوا كما ذكر مرعي للحرم في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل هو الزمن الذي يستوي فيه طول الليل والنهار ويتجه ان يكون الزمن المعتدل هو الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار فانه اذا استوى

164
01:26:47.700 --> 01:27:08.000
الليل والنهار لم يكن الزمن بارزا ولا حارا فهو اشبه بالاعتدال والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف وهي رواية عن احمد هي مذهب الحنفية

165
01:27:08.750 --> 01:27:29.050
فاذا حكم العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة. وان لم يحكم بانقطاعه بقيت الموالاة فاذا كان الناظر اليه لا يعده متوضئا انقطعت موالاته اذا شرع في وضوءه ثم تركه وان كان

166
01:27:29.100 --> 01:27:55.050
يعده باقيا على وضوءه صحة الموالاة منه كما لو قدر ان احدا طرق عليه الباب وهو يتوضأ فخرج وفتح الباب وسلم على الداخل وادخله ثم اكمل وضوءه فان هذا لا تنخرم به الموالاة لانه لا ينقطع الا شيئا يسيرا لا يبطل بحقيقة وضوءه

167
01:27:55.500 --> 01:28:13.050
وان اجابه عند الباب سلم عليه ثم بقي يتحدث معه ربع ساعة ثم اراد ان يرجع الى وضوءه لم يصح لانه لن يبقى عليه اسم المتوضأ. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء

168
01:28:13.550 --> 01:28:43.200
ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المترتبة عليه ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد

169
01:28:43.500 --> 01:29:01.550
ظاهرا او غير ظاهر فكل ما خرج من السبيل فهو ناقض. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائب من غير السبيلين بل من باقي البدن فانه

170
01:29:01.650 --> 01:29:25.600
ينقض قل او كثر كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه بخروج بوله وغائطه. فاذا خرج من ذلك المخرج فان وضوءه ينتقض فالبول والغائط اينما خرج من محل معتاد او غيره يكونان

171
01:29:25.950 --> 01:29:51.500
ناقضين او نجزي سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش الكثرة والفحش الكثرة. فاذا حكم المرء بكونه كثيرا فانه يكون ناقضا

172
01:29:52.700 --> 01:30:19.800
فالخارج عند البدن الخارج من البدن عند الحنابلة سوى البول والغائط ناقض بشرطين فالخارج من البدن عند الحنابلة سوى البولي والغائط ناقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا فاذا كان طاهرا

173
01:30:19.950 --> 01:30:50.950
فانه لا ينفذ فان كانت ظاهرة فانه لا ينفظ والاخر ان يكون فاحشا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج نجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهو مذهب المالكية

174
01:30:50.950 --> 01:31:19.100
والشافعية وهو مذهب المالكية والشافعية. لكن يؤمر المصلي ونحوه بازالة نجاسته عنه افيؤمر المصلي ونحوه بازالة نجاسته عنه. فمثلا عند الحنابلة دم الخارج الرعاة الكثير يكون عندهم ناخذ لكن عند غيرهم لا يكون

175
01:31:19.300 --> 01:31:41.950
ناقضا لكنه يكون نجسا فلا بد من نفي هذه النجاسة عن ثوبه وبدنه والثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قائم

176
01:31:42.150 --> 01:32:10.050
من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستثنى من ذلك النوم اليسير اي القليل من قاعد وقائم لا مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع ناقة فان كان يسيرا من مضطجع نقض. اليسير المغتفر عندهم من النوم هو ما كان من قاعد وقائم غير

177
01:32:10.050 --> 01:32:33.750
مستند النوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين احدهما ان يكون من غير مضطجع ان يكون من غير مضطجع كقائم وقاعد والاخر ان يكون يسيرا

178
01:32:34.050 --> 01:32:54.600
ان يكون يسيرا اي قليلا والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه شعور الانسان وادراكه

179
01:32:54.950 --> 01:33:26.100
وهذه رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي عمرو الاوزاعي وغيره والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه اي يقصه فينفيه عنه. بلا حائل

180
01:33:26.300 --> 01:33:49.550
اي بلا مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرض لا ينقض الوضوء والراجح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وهو وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي

181
01:33:49.750 --> 01:34:11.250
حنيفة والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع اي بلا مانع فاذا وجد الافضاء من البشرة

182
01:34:11.500 --> 01:34:38.250
وهي ظاهر الجلد كما تقدم تحقق هذا الناقض بشرطه فالناقض بلمس الذكر او الانثى الاخر عند الحنابلة له شرطان. فالنقض بمد الذكر بانثى احدهما الاخر له شرطان احدهما وجدان الشهوة

183
01:34:38.500 --> 01:35:08.500
وجدان الشهوة وهي اللذة والاخر وقوعه الى حائل وقوعه بلا حائل يعني لو مس الرجل المرأة بلا شهوة فعند الحنابلة لا ينقص اذا كان بلا شهوة واذا كان بشهوة فانه

184
01:35:08.550 --> 01:35:31.750
واذا مسها بشهوة مع وجود الحائل فانه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ينقض وهو رواية وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة فالراجح ان مثل الرجل الانثى او مس انثى الرجل

185
01:35:31.800 --> 01:35:57.600
لا ينقض وهي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مست فرض احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدأ لذلك فانه لا ينقض وضوءه. فنقض الوضوء هو في حق

186
01:35:58.250 --> 01:36:23.700
المال المبتدئ بالمس والسادس غسل ميت والغافل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يكون غاسلا. والغافل هو الذي يباشر بدن الميت بتقريبه ومباشرته بالغسل. والسابع اكل لحم الجزور

187
01:36:24.350 --> 01:36:51.000
والجزور هي الابل واختار الحنابلة هذه العبارة وهي قولهم اكل لحم الجذور دون قولهم اكل لحم الابل لانهم لا يريدون النقض بكل لحم الابل. لانهم لا يريدون النقض بكل لحم الابل بل يخصون النقض بما يجزر من اللحي

188
01:36:51.350 --> 01:37:11.050
بل يخصون النقض بما يجدر من اللحم اي بما يفتقر الى القطع اي بما يفتقر الى القطع بمعالجته بالسكين ونحوها بما يفتقر الى الجزر وهو القطع بسكين ونحوه اما ما لا يحتاج الى ذلك هذا لا ينقض عنده

189
01:37:11.100 --> 01:37:35.300
فمثلا الرأس لا ينقض عنده والكبد وبقية الحوايا لا تنقض عندهم لانه لا يحتاج الى معالجتها بسكين للانتفاع بها عند قطعه لذلك عند الحنابل لو انه اكل كبدا كبد ناقة او جمل فانه

190
01:37:35.750 --> 01:38:02.250
لا ينتقض والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر ضابطا كليا في الباب جعله بعض الاصحاب الناقضة الثامنة مع الغاء ذكر جدة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موته. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية

191
01:38:02.850 --> 01:38:27.650
اذا وقع من العبد وجب عليه مع الغسل ان ان يتوضأ فيتوضأ ويغتسل واستثنوا منه الموت لان الموت عن غير حدث لان الموت عن غير حدث فيستحب فيستحب الوضوء فيه فلا يستحب الوضوء فيه

192
01:38:27.700 --> 01:38:47.650
ولا يجب والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا. والراجح ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا بل يوجب الغسل فقط وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور يعني لو ان انسانا خرج منه

193
01:38:47.750 --> 01:39:07.200
مني دفقا بلذة هذا موجب الوسط عند الحنابلة لابد ان يتوضأ ولابد ان الخس. والراجح انه يكفيه الاغتسال. والمسألة الثالثة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عقده

194
01:39:07.550 --> 01:39:53.550
بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقين لماذا؟ على علمه المجزوم به. فاذا كان يتيقن الطهارة فانه على طهارة فان كان يتيقن الحدث فانه على عادات       ويصيح المكرونة الاول

195
01:39:53.600 --> 01:40:53.950
ثم والتاريخ والتابع  ويقول بعض ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من اصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المس على الخبين. وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء

196
01:40:54.500 --> 01:41:15.350
وقيد بلها مستفاد من اسم المد قسم المسح في عرف الفقهاء فيه قدر من الماء دون اكثاره قسم المدح في عرق الفقهاء فيه قدر من الماء دونك رسالة. فاذا وجد

197
01:41:15.400 --> 01:41:42.450
البلل سمي مسحا واما مع الاسالة فيسمونه غسلا واما مع الازالة فيسمونه غفلا فوق ويكون ذلك فوق اكثر كف والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجن اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجنس

198
01:41:43.150 --> 01:42:09.450
ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معروفة معلومة اي مبينة لشروطها عند الفقهاء وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله الفرق بينهما ان الخف يكون من الجن. واما الخف

199
01:42:09.550 --> 01:42:35.950
سيكون من قماش ونحوه والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن ثلاثة ايام في لياليهن. وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به حظ مسافر مسافة قصر

200
01:42:37.650 --> 01:42:57.550
سفرا لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصري ان يكون سفره سفر قصير اي جاوز مسافة القصر. اي جاوز مسافة القصر ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برج

201
01:42:58.600 --> 01:43:26.150
وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر ستة وسبعين فيلا وثمانية متر والمشهور عندهم ذكر الثمانين فيلا والمشهور عندهم ذكر الثمانين فيلا على وجه التقدير احتياطا على وجه

202
01:43:26.300 --> 01:43:48.450
التقدير احتياطا المقادير المذكورة عند الفقهاء تارة تكون تحديدا وتارة تكون تقديرا والاخر ان يكون سفرا لن يعصي به ان يكون سفرا لم يعط به اي لم يكن الباعث عليه طلب المعصية

203
01:43:49.100 --> 01:44:10.250
اي لم يكن طلب الباعث له طلب المعصية فلم يقولوا لم يعص فيه بل قالوا لم يعص به والفرق بينهما ان قولهم به اي باعثه هو طلب المعصية كما لو سافر ليشرب خمرا او يفجر

204
01:44:10.250 --> 01:44:39.300
امرأة واما قولهم معه فيه اعصف فيه المقصود ان يكون باعث السفر معدونا به اما مباحا كتجارة او مأمورا به كجهاد ثم وقع فيه منه معصية فهذا لا يمنعه من الترخص بهذه المدة. والنوع الثاني يوم وليلة

205
01:44:40.500 --> 01:45:00.450
وهذا حظ ثلاثة يوم وليلة. وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قط

206
01:45:00.900 --> 01:45:20.150
المسافر دون المسافر في قصره وهو المسافر سفرا فارق به بلده ولم يبلغ مسافة قصر كما لو خرج ستين كيلا عن بلدي سيكون سافر لانه فارق بلده من بعيدا له. لكنه دون مسافة

207
01:45:20.250 --> 01:45:48.250
القصد فيترخص يوما وليلة. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص لسفره مسافر سفر قصر عاصم لسفره اي خارج لاصابة اي خارج لاصابة معصية فقاعدة المذهب انه يترخص بالاضيق فيكون حظه يوم

208
01:45:49.000 --> 01:46:15.300
فيكون حظه يوما وليلة لا ثلاثة ايام في لياليهن والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين مسافة قطر الراجح انه يترخص كغيره من المسافرين مسافة قصر وهو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه

209
01:46:15.400 --> 01:46:39.300
المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحوب فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر

210
01:46:39.550 --> 01:46:58.250
ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح يبتدئ من حدثه الذي احدث بعد صلاة العصر والراجح انه يبدأ من اول نفح بعد الحج والراجح انه يبدأ بعد اول مسح بعد الحدث

211
01:46:59.200 --> 01:47:25.950
وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد والصورة المذكورة انفا اذا احدث بعد العصر ثم لم يمسح اول مسحة الا المغرب سيكون حساب المدة من تلك المسحة ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين

212
01:47:26.000 --> 01:47:49.200
واولها لبسهما بعد كمال طهارة الايمان لبسهما اي لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء اي بعد تمام الطهارة المائية فلا يلبس خفين ولا يلبس خفين حتى يفرغ من طهارته المائية فلو قدر انه توضأ فلما فرغ

213
01:47:49.300 --> 01:48:07.600
من غسل رجله اليمنى لبس الخف ثم لما فرغ من غسل رجله على لبس الخف فانه لا يجوز له ان يمسح عليه لماذا لانه لم يلبسهما بعد كمال طهارة المائية

214
01:48:07.750 --> 01:48:34.950
لكن يصح ان يصلي بهما ولا ما يفلح تصح وضوءه صحيح والثاني سترهما بمحل فرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو موضع غسل القدم محل الفرض هو موضع غسل القدم. الذي يغسل من القدم من ابتداء الاصابع حتى

215
01:48:35.200 --> 01:48:57.000
الكعب بادخاله مع الرجل هذا هو محل الفضل الذي يجب ستره فيكون الكعب داخلا في محل الفوظ والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف ولو لم يفصل المحل فيجوز المسح عليه. والراجح انه ما بقي عليه

216
01:48:57.100 --> 01:49:19.100
اسمه الخف يجوز المسح عليه ولو لم يصدر محل الفرض كالمسح على الخف المخرق والواسع في المسح على الخف المخرط والواسع وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث امكان المشي بهما عرفا

217
01:49:19.400 --> 01:49:41.350
اي في عف الناس ان كانوا المشي بهما عرفا اي في عرف الناس. فانه لا يتحقق اسمه الخف عليهما للانتفاع بلبسهما وتحصيلا للرخصة توسعة على العبد الا بان ينتفع بهما في المشي عليهما

218
01:49:41.400 --> 01:50:08.450
والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها يثبتان بهما والراجح جوازه وهو قول الجمهور والراجح جوازه وهو قول الجمهور ولو لم يثبتا بنفسهما ولو لم يثبت بنفسهما

219
01:50:09.300 --> 01:50:36.850
كما لو شجهما بحبال او نحو ذلك جاز ان ينفعانهما. والخامس اباحتهما بان لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين والسادس طهارة عينهما بالا يكون نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ادانتهما ما وراءهما من البشر

220
01:50:37.600 --> 01:51:05.350
فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط والراجح جوازه وهو رواية عن احمد وقول عند الامام مالك لكن محله عندهم ما لم يسري الماء الى القدم

221
01:51:05.650 --> 01:51:25.350
ما لم يصل الماء الى القدر فانه اذا صار الماء الى القدم لم يكن له اثم الخف كالجوانب الخفيفة جدا التي اذا مسح المرء عليها وجد بل الماء على ظاهر قدمك

222
01:51:25.750 --> 01:51:49.300
ففي جواز المسح عليها اذا كانت على هذه الصفة نظر لكن ان كانت رقيقة ولا يسري الماء فيها فالقول جواز المسح قول جماعة والاحوط ان يجتهد المرء في لبس اف او جورب تخين

223
01:51:49.450 --> 01:52:18.400
لا يبدي ما وراءه من البدن. وثامنها وهو من زيادات مرعي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كانوا كفوا واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فلا

224
01:52:18.400 --> 01:52:47.650
المسح عليهما في المذهب والراجح صحته. والراجح صحته لمقائس من الخف عليك والفرق بين الثاني والثامن ان الثاني شرط سترهما لمحل الفرض شافته شوط سترهما اي تغطيتهما محل الفر والثامن الا يكونا واسعين

225
01:52:47.900 --> 01:53:09.150
لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. لكنه يكون واسعا بحيث يمكن ان يظهر منه محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الكفرين فقال ويقضوا الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة

226
01:53:09.300 --> 01:53:32.900
فمعنى يستأنف يبتدئه يعني حنا اذا انقطعنا عن الدروس ثم اردنا نكملها يقال هذا اكمال ولا يقال استئناف هذا خطأ منتشر يقال استكمال الاستئناف الاستئناف ان يبتدأ من اول الامر وما استكمال فهو ان يتابع

227
01:53:33.100 --> 01:54:02.750
فيه فيستأنف الطهارة ان يبتدئها في ثلاث احوال. الاول ظهور بعض محل الفرد فاذا ظهر منه بعض محل الفضل واجب كخلع الخب فانه يستأنف طهرته والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرط كما سيأتي

228
01:54:02.900 --> 01:54:26.300
فانه يبطل مسحه ويستأنف والثالث انقضاء المدة المتقدمة المتقدمة في حق كل احد بحسبه فمن كانت مدته ثلاثة ايام بلياليهن فانقضت فانه يستأنف واذا كانت مدته يوم وليلة فانقظت فانه يستأنف

229
01:54:26.850 --> 01:56:04.350
نعم    والمؤمنات  والثاني خروجهم من مخرجه   حلقة  وادعوه سبعا رحماته  البيضاء  عقل المصنف ووفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجمناه بقوله قصد في الغسل وذكر فيه خمس مسائل المسألة الاولى في بيان حقيقته

230
01:56:04.700 --> 01:56:26.700
في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه. على صفة معلول معلومة وهو في قيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء في اعضاء اربعة والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل

231
01:56:26.800 --> 01:56:51.700
وبين انها سبعة وموجبات الغسل اسبابه التي اذا وجدت امر العبد به وموجبات الغسل اسبابه التي اذا وجدت امر العبد به فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس المرء بانتقال المني يعني بتحركه

232
01:56:51.850 --> 01:57:14.850
فيه وجب عليه ان يغتسل ولو لم يخرج المني منه فاذا اغتسل لانتقال المني ثم خرج المني بعده لم يعد غسله التفاء بالغسل الاول والراجح ان انتقال المني لا يوجب الغسل

233
01:57:15.450 --> 01:57:37.000
وهذا مذهب الجمهور والراجح ان انتقال المني لا يوجب الغسل والثاني خروجه من مخرجه اي خروج المني من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه

234
01:57:37.050 --> 01:58:04.050
لفقا بلذة اي بشهوة بغير نائم ونحوه واما النائم فانه يجب عليه ان يغتسل ولو لم يذكر اللذة. والثالث تغليب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة

235
01:58:04.350 --> 01:58:34.700
لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة به فرض اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام وجب عليه ان يغتسل ايضا

236
01:58:34.900 --> 01:58:59.950
او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا غير بالغ فانه يجب عليه ايضا الاغتسال. والخامس خروج دمي الحيض وهو دم جبلة  خلقة وهو دم جبلة يخرج من رحم المرء من رحم المرأة

237
01:59:00.050 --> 01:59:22.500
عادة في اوقات معلومة دم جبلة يخرج من رحم المرأة عادة في وقت معلوم والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرفت عنه اي خلت من الدم اي خلت من الذنب

238
01:59:22.900 --> 01:59:45.200
لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخالي فلو قدر ان امرأة القت ولدها بلا دم ولا غسل عليها ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم التي لا تحدث فيها

239
01:59:45.550 --> 02:00:07.650
القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها اي لا صورة للجنين فيها لانها ليست ولادة التي لا صورة للجنين فيها لانها ليست ولادة والسابع موت تعبدا والمراد بالتعبد ما لا تعقل علته

240
02:00:08.200 --> 02:00:32.450
ماذا تعقل علتك فامرنا به ولا نعرف معنى الامر وامرنا به ولا نعرف معنى الامر ويسمى حكما تعبديا ويسمى حكما تعبديا اي غير معقول المعنى اي غير معقول المعنى فالموت مثلا

241
02:00:33.200 --> 02:00:53.150
لا يعقل معناه هل هو لنجاسة الميت ام لامر اه والميت ليس نجسا فلا نعقل معنى ما امرنا به فيه. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيدا

242
02:00:53.150 --> 02:01:14.900
معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان قروض الغسل انها سبعة الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في الغسل

243
02:01:14.950 --> 02:01:38.850
حتى يفرغ من سببه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقد. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والتابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد

244
02:01:39.150 --> 02:02:09.800
ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر. اي قول لله مع تدبرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه انه واحد وهو ان يعم للماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلابد ان يعم الماء البدن

245
02:02:09.950 --> 02:02:38.600
في اقامته عليه ولابد من غسل داخل الفم والانف فيوصل داخل الفم للمضمضة ويغسل داخل الانف باستنشاق لانهما من جملة الوجه ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظن حصول هذا التعميم واسباغ الماء ولا يشترط اليقين اي العلم الجازم

246
02:02:38.800 --> 02:02:59.800
فمتى غلب على ظنه ذلك كفاهم المراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن المحكوم به شرعا عند الفقهاء وهو الظن  الغالي فقولهم ويكفي الظن في الاسلام يعني يبكي ايش الظن الغالب في الاسباغ

247
02:02:59.900 --> 02:03:23.450
ومن من القواعد النافعة في العلم ملاحظة الاعتبارات المتعلقة  كلام اهل فن ما فلا يعترض عليهم احد بان يقول ان الظن منه ما هو ضعيف لا يؤبه به فلا بد ان يقيد بالظن الغالب لانهم اذا اطلقوا الظن

248
02:03:23.550 --> 02:03:40.300
الذي ترابط بين الاحكام يريدون به الظن الغالب كما انه في باب الاعتقاد اذا ذكروا كمال التوحيد فانهم يريدون كما له الواجب وان كان من كمال التوحيد ما هو مستحب

249
02:03:40.350 --> 02:04:10.400
وهذه الاعتبارات عند اصحاب الفنون تعرف بتصرفاتهم فاذا عرفت بتصرفاتهم حملت على اصطلاحاتهم ولا تصادر تلك الاعتبارات بمجرد نقص فهم انسان زماهم عليه بان يعترض عليهم لعدم فهم طريقته ومسلكهم. فلا يصدر مثل هذا الا ممن لم تثبت قدمه في العلوم. فيكون قد ادرك شيئا وغابت عنه

250
02:04:10.800 --> 02:04:28.650
اشياء ولا يكمل علم المرء حتى يرجع بعد علمه بالنظر الى نفسه بالجاهل فمتى ابلغ الانسان في طلب العلم ثم شهد جهل نفسه بعد ذلك فهذا يكون قد تقدم في العلم شيئا

251
02:04:28.650 --> 02:04:49.550
واما من شمخ بانفه ورفع عصفيه مستكثرا ما اصابه من كذب العلم فعامة ما يقع منه شر عليه وعلى اهل الاسلام وهذا كما يقال ابو ايش ابوس يدك نعم ابو شيفس

252
02:04:49.600 --> 02:05:09.600
انه دخل في شبر واحد ويظن انه قد ابلغ في العلم امدا نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اخر هذا المجلس ويستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه

253
02:05:09.600 --> 02:05:10.541
اجمعين