﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:30.250 --> 00:00:46.250
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

3
00:00:46.650 --> 00:01:03.400
اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

4
00:01:03.500 --> 00:01:25.250
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بتلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين

5
00:01:26.300 --> 00:01:47.000
ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.850
اي العلم وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم

7
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد ادم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا يا رب العالمين

8
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على

9
00:02:48.050 --> 00:03:08.050
رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن هديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على مذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني

10
00:03:08.050 --> 00:03:28.050
من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده

11
00:03:28.050 --> 00:03:56.550
الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا والمح باشارة لطيفة

12
00:03:56.950 --> 00:04:22.900
الى غاية المقصود بفقه الاحكام وهو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن لهديه تجرد اي كان غاية همه في معرفة احكام الفقه هو العلم بهديه صلى الله عليه وسلم

13
00:04:23.250 --> 00:04:56.250
ليقتدي به وهي الغاية التي ينشدها المصنفون في فروع الكتب فان التصانيف الفقهية المنسوجة في ابواب الاحكام على مذهب من المذاهب المتبوعة مقصد مصنفيها الترقي الى فقه الكتاب والسنة فهي بمنزلة العلوم الالية التي تبلغ تلك الغاية

14
00:04:56.600 --> 00:05:25.900
ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله بتيسير العزيز الحميد ومن جملة تلك الكتب هذه الرسالة التي وصفها مصنفها بقوله فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر

15
00:05:26.300 --> 00:05:55.000
واليسر ملائم للمبتدئ لموافقته الشرع والطبع ثم بين ان تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع فهي منسوبة الى الاضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة

16
00:05:55.150 --> 00:06:21.550
فهي منسوبة الى الاضاءة لما اشتملت عليه من علم الشريعة وهو نور بلا ريب ومنسوبة الى الارتفاع لان من اخذ من العلم حظا وافرا وسببا نافعا فان العلم يورثه الرفعة في الدنيا والاخرة

17
00:06:21.800 --> 00:06:47.550
وقوله الرباني اي المنسوب الى الربانية اي المنسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه

18
00:06:47.900 --> 00:07:23.500
وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها وهم ومهماتها فالامهات جمع قم فالامهات جمع ام وام الشيء هي ما يرجع اليه وام الشيء هي ما يرجع اليه فالمذكور في هذه الرسالة من المسائل هي من المسائل

19
00:07:23.550 --> 00:07:46.200
الكبار في ابوابها من ابواب الاحكام. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه ومن العائل في الدين المبتدأ في العلم

20
00:07:46.900 --> 00:08:16.900
فانه مفتقر الى من يقوم على رعايته فيمده بانواع العلم ويحسن تفهيمه وتلقينه العلم شيئا فشيئا حتى يدرك مأموله منه وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها

21
00:08:16.950 --> 00:08:44.650
اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها وسميت العناوين التي تجعل التي تجعل وسميت العناوين التي تجعل بين يدي المسائل تراجم لانها تترجم عن مضمن ما بعدها لانها تترجم عن مضمن ما بعدها

22
00:08:44.700 --> 00:09:19.350
اي تفسره وتعبر عنه. اي تفسره وتعبر عنه وتنبأ عن مقصوده وهذه الفصول تتضمن مسائل في بابي الطهارة والصلاة فانهما اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي واحقها واحقها بالاخذ والترقي ومما يعين على اخذها

23
00:09:19.500 --> 00:09:51.600
التفقه فيها بمتن منسوب الى احد المذاهب المعتمدة ومن تلك المذاهب مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله فهو مذهب معظم  من زمن حياته الى يومنا هذا فينتفع بالتأليف الموضوعة

24
00:09:51.900 --> 00:10:23.000
على ابواب الفقه في مذهب ما بالترقي في تصور المسائل فان الصناعة الفقهية التي انتهت الى تقييد الاحكام على صورة المسائل تهون على مدارك الافهام حسن الانتظام في فهمها فامعان النظر في تلك المسائل

25
00:10:23.450 --> 00:10:54.450
وتصويرها في القلب يجعلها بينة للمتلقي ثم ينشئ بعد هذه الرتبة مرتبة ثانية وهي معرفة الدلائل فاذا احسن تصور المسائل ومهرة في معرفة الدلائل قويت مكنته في الفقه واذا قلب القضية فقد

26
00:10:54.600 --> 00:11:23.250
اثقل ذهنه بطلب حسن النزع من الدلائل لتصوير المسائل فيعاني ذهنه من مشقة تصوير المسألة عند تلقيها من الدليل ومن المقطوع به في صنعة العلم في الفقه او غيره ان تصور الذهن للمسائل

27
00:11:24.050 --> 00:11:47.550
اهون عليه من غير ذلك فاذا ابتسم في الذهن صورة المسألة ادرك حقيقتها وميز بينما يندرج فيها وما ليس منها ثم يتهيأ بعد ذلك مترشحا لمعرفة الدليل الذي دل عليها

28
00:11:47.600 --> 00:12:12.250
ثم تحدث له بعد ذلك مع طول الميراث وكثرة الاعادة للفقه قوة تهيئه لمعرفة منازل المسائل من قوة الدلائل في معرفة الراجح والمرجوح منها. وهذا شيء لم تزل عليه الامة

29
00:12:12.350 --> 00:12:34.650
من قرون طويلة. وليس هو حجابا عن فهم الكتاب والسنة فمن ابتغاه كذلك فليس من اهل العلم على الحقيقة. وانما هو عند ارباب العلم مرقاة وسلم للوصول الى فهم الكتاب والسنة. نعم

30
00:12:34.850 --> 00:12:54.850
قلت ما احسن الله اليكم فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من من اصلهم بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء

31
00:12:54.850 --> 00:13:20.650
الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محتارم كعظم وروث ومطاعم ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقزات

32
00:13:20.650 --> 00:13:40.650
ويستحب قطعه على وتر والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء. والانقاء بماء عود خشونة في محلك ما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله

33
00:13:40.650 --> 00:14:07.600
اصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة فان المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في اربعة الفاظ عندهم

34
00:14:08.500 --> 00:14:35.850
اولها ترجمته باسم باب الاستطابة ترجمته باسم باب الاستقامة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة. باب اداء اداب قضاء الحاجة

35
00:14:35.950 --> 00:15:01.000
ورابعها ترجمته باسم باب اداب التخلي باب اداب التخلي واجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو اولها. واجمل تلك التراجم مما يوافق الطبع والشرع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف

36
00:15:01.300 --> 00:15:31.600
فعبر به وقال فصل في الاستطابة وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار المسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها

37
00:15:32.350 --> 00:15:59.450
والاستنجاء هو ازالة النجو والاستنجاء هو ازالة النجو. والنجو اسم للخارج والنجو اسم للخارج فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر ونحوه

38
00:15:59.950 --> 00:16:26.150
فانه ينفي عنه ذلك الخارج ويبقى اثره اي محله بعد ذلك طيبا وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره

39
00:16:26.350 --> 00:16:53.200
وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة

40
00:16:53.450 --> 00:17:28.800
نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة نجس فالمراد بالنجس العين المستقذرة شرعا. المراد بالنجس العين المستقذرة شرعا اي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع

41
00:17:28.850 --> 00:18:06.100
اي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع والمشتقات نوعان احدهما المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط والاخر المستقذرات الطبعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع

42
00:18:06.800 --> 00:18:39.700
كالبصاق والمخاط كالبصاق والمخاط والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقدير وهو خارج اي مباين مفارق

43
00:18:41.100 --> 00:19:12.500
وهو خارج اي مباين مفارق. وخروجه من سبيل اصلي وهو المخرج من الانسان وهو المخرج من الانسان وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وتكون الازالة هنا واقعة بالماء وتكون ازالة

44
00:19:12.500 --> 00:19:39.900
هنا واقعة بالماء. واما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج. فالازالة ليست حقيقية فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها وانما جعل لها حكمها

45
00:19:40.200 --> 00:20:02.150
فان من استعمل حجرا او نحوا لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء فان من استعمل حجرا او نحوه لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء

46
00:20:02.950 --> 00:20:31.000
وهو بلة الخارج يعني رطوبته وهو بلة الخارج يعني رطوبته. فلاجل بقائها لا يحكم بان الازالة حقيقية فلاجل بقائها لا يحكم بان الازالة حقيقية. لكن يجعل لها حكم الازالة لكن يجعل لها حكم الازالة. وهذا الثاني يسمى استجمارا

47
00:20:31.300 --> 00:20:52.300
وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار اي الاحجار لما فيه من استعمال الجمال اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها صفتها ثم الحق بها ما شاركها صفتها

48
00:20:53.200 --> 00:21:15.350
كمناديل خشنة او غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الى اخر  مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر

49
00:21:15.950 --> 00:21:43.350
معتادا كالبول والغائط او غير معتاد. كدود معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كدود. فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء سوى ثلاثة اشياء اولها الريح اولها الريح والاصل فيها

50
00:21:43.400 --> 00:22:05.000
كونها ناشفة لا رطوبة معها والاصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها اما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج اما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط

51
00:22:05.700 --> 00:22:33.150
فانه يجب الاستنجاء منها وان قل فانه يجب الاستنجاء منها وان قل. فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الاولى من خروج شيء من الغاية واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط وعامة ما يكون من علة

52
00:22:33.250 --> 00:23:00.800
وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني ليس نجسا فان المني ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء

53
00:23:01.550 --> 00:23:23.350
فلو اراد تخفيفه بالوضوء فانه يتوضأ ولا يستنجي. فلو قدر ان احدا اجنب فاراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ. فاذا اراد ان يتوضأ يلزمه غسل ثلجه ام لا يلزمه

54
00:23:23.600 --> 00:23:50.600
لا يلزمه فان الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الاعضاء الاربعة فقط. وثالثها اغير الملوث. غير اي غير المقدر اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء

55
00:23:50.950 --> 00:24:19.550
فمن يبست بطنه فكان خارجه اي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فالشرط

56
00:24:19.550 --> 00:24:42.150
اول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به ذكره ابن مفلح

57
00:24:42.200 --> 00:25:07.350
في المبدع وغيره ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره فان للمستجمر به شروطا خمسة يعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمام يعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار فشروط الاستجمال الخمسة

58
00:25:07.450 --> 00:25:42.050
اولها ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس ان النجس مستقذر العين ان النجس مستقذر العين والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة

59
00:25:42.200 --> 00:26:06.550
وثانيها ان يكون مباحا ان يكون مباحا ان يكون يعني المستجمر به مباحا غير مسروق ولا مغصوب. غير مسروق ولا مغصوب ترى لو استجمر بمغصوب بحجر مغصوب ونحوه او مسروق لم يصح عند الحنابلة

60
00:26:07.400 --> 00:26:36.750
والراجح صحته مع الاثم. والراجح صحته مع الاثم فان عدم الاباحة وصف خارجي لا تعلق له بازالة النجاسة فان عدم الاباحة وصف خارجي لا تعلق له بازالة النجاسة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي

61
00:26:36.750 --> 00:27:05.400
والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم. ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم

62
00:27:06.100 --> 00:27:30.000
والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا

63
00:27:30.800 --> 00:28:04.150
لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. فلا يجوز الاستجمار بهن واختار ابن تيمية الاجزاء. واختار ابن تيمية الاجزاء. وانه لو استجمر بهن اجزاءه استجماره وصح فعله مع اثمه اجزاءه استجماره فصح فعله مع اثمه

64
00:28:05.000 --> 00:28:31.400
والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي ثلاث شعب اي ذي ثلاث جهات او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر

65
00:28:31.450 --> 00:29:00.400
منفرد واما ان تكون المساحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب فيمسح بجهة ثم يمسح بثانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المسحات المسحات الثلاث وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة

66
00:29:00.850 --> 00:29:33.300
والمحل هو الصفحتان والمسربة هو المقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام وهما باطن وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام

67
00:29:33.500 --> 00:30:00.200
والمسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكورة فان لم تلقي الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زادا فمسح رابعة فان لم تذهب النجاسة زاد خامسة حتى تندفع النجاسة

68
00:30:00.550 --> 00:30:26.800
ويستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر فيستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر اقله ثلاث فاما ان يمسح ثلاثا او خمسا او سبعا بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج محل العادة

69
00:30:26.900 --> 00:30:50.400
الا يجاوز الخارج موضع العادة. الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى ما وراء ما اعتيد من خروجه بان ينتشر الخارج وراء ما اعتيد من خروجه

70
00:30:50.450 --> 00:31:21.550
كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين بان يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين فاذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجز هنا الاستجمار. لم يجز هنا الاستجمار. ووجب عليه استعمال الماء لان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه لان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه

71
00:31:22.200 --> 00:31:44.650
وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة عادة ما يجاء وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة الشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر

72
00:31:44.700 --> 00:32:08.250
فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله. رجوعه الى كسابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج

73
00:32:08.400 --> 00:32:27.250
بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيده الا الماء

74
00:32:27.350 --> 00:32:52.850
والمراد بالاثر هنا البلة التي تبقى عند استعمال الحجر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج بل يعدم الخارج وينفى لكن تبقى بلة بعده لا يمكن

75
00:32:53.150 --> 00:33:20.950
نفيها باستعمال الحجر وانما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه فيكون الانقاء حينئذ بان يبقى هذا الاثر بعد استعمال الحجر

76
00:33:21.200 --> 00:33:46.450
ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء فيكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة اي ظنوا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة والظن الذي يراد عند الفقهاء

77
00:33:46.650 --> 00:34:14.800
اذا اطلقوه هو الظن الغالب. والظن الذي يراد عند الفقهاء اذا اطلقوه هو الظن الغالب دون الذي لا حقيقة له دون المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوق

78
00:34:14.800 --> 00:34:34.800
بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. قسمان

79
00:34:34.800 --> 00:34:54.800
الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة استحداده وحلق آلة وخف شارب وهو حلق عانت وحف شارب او قص طرفه وتقلي وظفر ونتفه ابط فان شق حلقه

80
00:34:54.800 --> 00:35:20.350
او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك. بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنانه

81
00:35:20.350 --> 00:35:50.250
ورثة وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان واللثة اسم للحمة الاسنان. التي تنغرز فيها التي تنغرز فيها وهي مخففة غير مشددة فيقال لث

82
00:35:50.300 --> 00:36:22.000
ولا يقال لثة والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطيبي فمن مبالغة في تطهيره كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك

83
00:36:22.150 --> 00:37:00.350
فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة الا في حالين احداهما لصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال فيكره عندهم استعمال السواك بعد الزوال مطلقا فيكره عندهم استعمال السواك لصائم مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه. لا فرق بين رطبه ويابسه. والاخرى لصائم قبل

84
00:37:00.350 --> 00:37:34.950
الزوال لصائم قبل الزوال فيباح له بعود يابس فيباح له بعود رطب ويستحب بعود يابس فيباح له بعود فيباح له بعود رطب ويستحب له بعود يابس وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله برطب ويستحب

85
00:37:34.950 --> 00:38:16.750
فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام فالسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام اولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال الاستحباب بعود يابس قبل الزوال وتانيها الاباحة بعود مغطب قبل الزوال الاباحة بعود رطب قبل الزوال

86
00:38:17.450 --> 00:38:45.350
وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا الكراهة بعد الزوال مطلقا والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا. لا فرق بين يابس ولا رطب قبل الزوال ولا بعده احباب السواك للصائم مطلقا لا فرق بين رطب

87
00:38:45.550 --> 00:39:15.350
ويابس قبل الزوال او بعده وهو مذهب جمهور اهل العلم ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف باربع صفات فالعود عندهم متصف باربع صفات اولها

88
00:39:15.350 --> 00:39:42.600
لين بان يكون مندا بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة بان يكون مشتملا على نداوة وهي الرطوبة. وتانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم

89
00:39:42.850 --> 00:40:03.350
فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له فهو الملائم فيما يقصد استعمال السواك له فان لم يكن ملقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. فان لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها ان يكون

90
00:40:03.350 --> 00:40:26.850
غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها ان يكون غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواه لان المتفتتة لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك

91
00:40:27.000 --> 00:40:58.850
والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود ولم يوصل السنة من بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو اذهب هذا التغير باصبعه بان يدخله في فمه فيستاك به اما مع ماء او بدونه. او استعمل خرقة. لم يكن مصيبا للسنة

92
00:40:58.850 --> 00:41:21.900
عند الحنابل لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعمال السواك بين فيها مواضع تأكد استعمال السواه في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه

93
00:41:22.050 --> 00:41:53.750
فالسواك مطلوب تأكدا في موضعيه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعيه. احدهما عند صلاة ونحوها احدهما عند صلاة ونحوها. والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. عند تغير رائحة فم ونحوه  وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة. وهاتان الجملتان

94
00:41:53.750 --> 00:42:23.750
جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة مما يتأكد استعمال السواك في  فانما ذكروه نوعان فانما ذكروه نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها

95
00:42:23.800 --> 00:42:47.400
فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها اي من العبادات والاخر ما يرجع الى العادات. ما يرجع الى العادات فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه فيندرج في قوله وتغير رائحة

96
00:42:47.450 --> 00:43:16.100
رائحة فم ونحوه فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير فمن طول سكوت ونظير تغير فم طول سكوت ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره

97
00:43:16.150 --> 00:43:38.000
ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. فان غير سواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو سنن الفطرة. فان غير السواك مما يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل هو

98
00:43:38.000 --> 00:44:05.050
سنن الفطرة وسنن الفطرة هي المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم

99
00:44:05.900 --> 00:44:26.600
فالمذكورات من سنن الاسلام بمعناه العام في كل ملة. فالمذكورات من سنن الاسلام بمعناه العام في كل ملة وهو وكما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد. فذكر المصنف ان السنن الفطرة عند الحنابلة نوعان

100
00:44:27.300 --> 00:44:53.000
فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان الاول سنن فطرة واجبة سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة سنن وفطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله

101
00:44:53.150 --> 00:45:22.500
وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل فالختان واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة وهو نوعان وهو نوعان احدهما ختان الذكر

102
00:45:22.800 --> 00:45:57.550
قتال الذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة وتسمى الكلفة وتسمى الكلفة والغرلة وتسمى الالفة والغرلة والاخر ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك

103
00:45:57.750 --> 00:46:28.700
والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة اما ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها فلا يستحب اخذها كلها. ووقت الختان عند البلوغ ووقت الختان هو عند البلوغ

104
00:46:30.150 --> 00:46:55.950
فاذا بلغ صار الختان عليه واجبا. فاذا بلغ صار الختان عليه واجبا. الا ان يخاف على نفسه الا ان يخاف على نفسه فمن اخر قتاله حتى بلوغه فخاف على نفسه هلاكا

105
00:46:56.500 --> 00:47:18.950
سقط عنه الايجاب لعدم القدرة القدرة. سقط عنه الايجاب لعدم القدرة وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لحصول برء الجرح سريعا لحصول برؤ الجرح سريعا

106
00:47:19.850 --> 00:47:55.500
وحصول صحة البدن عقبه وحصول صحة البدن عقبه وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه الى قبيل بلوغه وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه الى قبيل صغره الى قبيل بلوغه وما قبل السابع

107
00:47:55.750 --> 00:48:24.600
وما كان من السابع وقبله عندهم فالختان يكره فيه فما كان في السابع وما قبله فالختان يكره فيه والراجح عدم الكراهة وهو مذهب جمهور اهل العلم واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن

108
00:48:25.050 --> 00:48:56.300
الفطرة فعدها المصنف بقوله وهي استحداد وحفو شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء شعرها بحديدة اي استقصاء شعرها بحديدة

109
00:48:56.800 --> 00:49:32.900
فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وتانيها حف شارب او قصوا طرفه فاما ان يستقصيه بالاخذ فاما ان يستقضي استقصيه بالاخذ

110
00:49:33.200 --> 00:49:55.050
او ان يقص ما استرسل منه على شفته العليا او ان يقص ما استرسل منه على شفته العليا فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة فكلاهما صفة مشروعة في هذه السنة

111
00:49:55.150 --> 00:50:21.900
وهو مخير بينهما وهذا اصح الاقوال. وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظفار في في يد او رجل وهو قص الاوثار في يد او رجل ورابعها نطف الابطي وهو نزع الشعر الكائن فيه. وهو نزع الشعر الكائن فيه

112
00:50:22.000 --> 00:50:42.000
والابط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنك اي لما يكون باطنا من الجسد في جهة المنكب

113
00:50:42.100 --> 00:51:08.450
في اعلى العضد في اعلى العضد مما يحاذيه الى باطن الجسد مما يحاذيه الى باطن الجسد  فينزعه نزعا وهذا هو الذي يقع عليه اسم النتف بان يأخذه نزعا فان شق عليه حلقه او تنور

114
00:51:08.650 --> 00:51:43.350
اي انشق عليه النزع فانه يحلقه بالة تؤدي هذا او تنور اي استعمل النورة وهي اخلاق توضع على الشعر فتسقطه وهي اخلاط توضع على الشعر فتسقطه وفي معناها جميع ما يزال به الشعر مما استحدثه الناس اليوم. وفي معناها جميع ما استحدثه الناس

115
00:51:44.000 --> 00:52:12.750
لازالة الشعر اليوم فانه يدخل في هذا الا ما كان فيه ضرر الا ما كان فيه ضرر فانه لا يستعمل فانه لا يستعمل. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين

116
00:52:12.750 --> 00:52:32.750
صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله. وشرط ايضا دخول

117
00:52:32.750 --> 00:52:52.750
كل وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع مرفقين والثالث ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين

118
00:52:52.750 --> 00:53:12.750
خامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية

119
00:53:12.750 --> 00:53:32.750
الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش نفسي كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحويه

120
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض ممسوس فرجه ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ولا

121
00:53:52.750 --> 00:54:12.750
والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا طير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول

122
00:54:12.750 --> 00:54:36.550
به ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله مال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين

123
00:54:36.650 --> 00:55:04.600
والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الاعضاء الاربعة على صفة اي مبينة معينة اي مبينة معينة والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم

124
00:55:04.650 --> 00:55:24.150
هو الموافق لخطاب الشرع والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم والموافق لخطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة فهو اعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص وبه عبر

125
00:55:24.350 --> 00:55:50.450
قدماء من فقهاء اهل الحديث كمالك في موطئه وابي عيسى الترمذي في جامعه فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الاوصاف المذكورة في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. مع حصول

126
00:55:50.450 --> 00:56:16.750
الاثم لان اباحة الماء وصف طارج عن التعلق بحقيقة الوضوء فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش كم وصف له؟ الطهور هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية

127
00:56:16.750 --> 00:56:41.300
وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف قارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره والماهية هي حقيقة الشيء. والماهية هي حقيقة الشيء

128
00:56:41.600 --> 00:57:08.450
وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه. وانقطاعه ان يفرغ منه فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض

129
00:57:08.650 --> 00:57:37.550
فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض والثانية النية والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم

130
00:57:38.700 --> 00:58:14.800
والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس تمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء

131
00:58:14.800 --> 00:58:48.400
طهور المباح فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين احدهما ان يكون طهورا ان يكون طهورا فخرج به الطاهر والنجس الطاهر فخرج به الطاهر والنجس والاخر ان يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا

132
00:58:48.650 --> 00:59:18.100
كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والموقوف على غير وضوء اي الماء المجعول تبيلا لشرب فقط اي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. وهو قول الجمهور. والمراد من

133
00:59:18.150 --> 00:59:39.200
الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه اثاره. اما الاثم فهو ثابت في ذمته لتعديه فالماء اما ان يكون مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير وضوء. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة

134
00:59:39.300 --> 01:00:02.150
ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة والمانع من وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم هو ما كان له جرم اي حجم

135
01:00:02.250 --> 01:00:26.100
ما كان له جرم اي حجم كدهن او طلاء او وسخ المستحكم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء الى البشر

136
01:00:26.400 --> 01:00:52.550
فان لم يكن له جذم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء الى البشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا اي اذا كان الخارج بولا او غائطا. اما خروج الريح

137
01:00:52.650 --> 01:01:20.100
فقد تقدم ان الاصل فيه عدم الاستنجاء منه ومرادهم الفراغ منهما ممن كان متلبسا باستنجاء او استجمار فمن خرج شيء من قبله او دبره وجب عليه استنجاء والاستجمار فيفرغ منه

138
01:01:20.200 --> 01:01:42.650
وان لم يخرج منه شيء فان هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثوا ودائم لفوضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع

139
01:01:42.900 --> 01:02:08.900
هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقض ولا ينقطع كمن به سلاس باولين او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء يتقطعوا حدثهم ولا ينقطع فيعاودهم مرة بعد مرة فيتوضأ احدهم لرفع حدثه فما ان يفرغ

140
01:02:08.900 --> 01:02:35.650
حتى يخرج منه حدث غالبا له فمن كان من هؤلاء شرط له ان ان لا يتوضأ فرضه الا بعد دخوله. فاذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب او عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية

141
01:02:35.650 --> 01:02:56.300
اي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل في ماهية وضوءه وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله

142
01:02:56.300 --> 01:03:19.700
والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر اي التذكر فان نسي الانسان او سهى سقط عنه فان نسي الانسان او سهى سقط عنه والذكر بضم الدال

143
01:03:20.900 --> 01:03:50.050
بالفصيح منها والراجح ان التسمية عند الوضوء تكون مستحبة غير واجبة تكون مستحبة غير واجبة ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء

144
01:03:50.700 --> 01:04:10.950
هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق

145
01:04:11.450 --> 01:04:44.400
اي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق فالفم والانف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما الفم يغسل بمضمضة والانف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين

146
01:04:45.150 --> 01:05:11.550
فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكهف فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الاصابع تلك من طرف الاصابع في الكف فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس اصابعه. ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل في

147
01:05:11.550 --> 01:05:40.500
المرفقين والمرفق هو موصل الساعد بالعرض هو موصل الساعد بالعضو فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء

148
01:05:40.800 --> 01:06:08.650
والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه ففرض الاذنين هو المسح للغسل. لانهما من الرأس. والرابع غسل رجلين مع الكعبين والمراد بالرجل القدم والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم

149
01:06:08.750 --> 01:06:30.050
هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها وكل قدم لها كعبان في اصح قول اهل اللغة. وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة

150
01:06:30.050 --> 01:06:54.450
احدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن والاخر كعب باطن وهو الداخل في جانب البدن. والخامس الترتيب بين اعضاء كما ذكره الله في كما ذكره الله تعالى اي في كتابه والذي ذكره الله في اية الوضوء هي

151
01:06:54.450 --> 01:07:27.550
اعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الاخر فيقدم غسل وجهه ثم غسل يديه من المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فالترتيب متعلق بانتظام الاعضاء الاربعة في هذه الصورة

152
01:07:27.950 --> 01:08:00.800
واما اجزاء العضو الواحد فله ان يقدم احدها على الاخر فانه لا يقدح في الفرض والسنة تقديم اليمين على الشمال فلو قدر ان احدا غسل يده اليسرى الى المرفقين قبل يده اليمنى الى مرفقها. وكان ذلك بعد غسل وجهه كان وضوءه

153
01:08:01.200 --> 01:08:39.450
صحيحا لماذا لان الترتيب الكلي واقع بين الاعضاء الاربعة واما في العضو نفسه فالسنة الترتيب بين اجزائه واضح طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ها لماذا صح وضوءه لان الفم والانف من الوجه. وسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر

154
01:08:39.450 --> 01:09:04.000
غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف او او اوله او يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر مثلا غسل اليدين

155
01:09:04.200 --> 01:09:32.500
حتى يجف الوجه فيكون قد غسل قد اخر العضو الثاني حتى جف العضو الاول ومثله كذلك لو اخر غسل اخره حتى جف اوله كمن غسل يده اليمنى الى المرفق ثم اخر وضوءه حتى ثم اخر غسل يده اليسرى حتى جفت يده

156
01:09:32.600 --> 01:09:54.950
اليمنى فان هذا يقدح في الموالاة. قال بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن المعتاد

157
01:09:55.200 --> 01:10:22.650
في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره اي في الزمن الذي يكون حاظا فقط او باردا فقط. فيعدلان بالوقت المعتاد في زمن بالزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة والزمن الذي يكون معتدلا

158
01:10:23.750 --> 01:10:46.650
هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان الضابط الموالاة هو

159
01:10:46.700 --> 01:11:09.100
العرف فاذا حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة فان حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها توالي الاعضاء والتفريق بينها اختلت الموالاة. وان لم يحكم العرف بذلك فان الموالاة

160
01:11:09.100 --> 01:11:36.800
باقية. ثم ذكر ان الفظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غصن عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتظمن نواقض الوضوء

161
01:11:36.800 --> 01:12:04.900
ونواقض الوضوء باصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيف كان

162
01:12:05.100 --> 01:12:27.600
اي كيف كان قليلا ام كثيرا معتادا ام غير معتاد طاهرا ام غير طاهر والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر قروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول

163
01:12:27.650 --> 01:12:53.550
او الغائط من باقي البدن فانه ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا كمن انسد مخرجه كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من باطنه يخرج منها الخارج. فاذا خرج شيء من بوله او غائطه فانه ينتقض وضوءه

164
01:12:53.600 --> 01:13:14.100
قال او نجس سواهما اي سوى البول والغائط. كدم وغيره فاذا خرج من باقي البدن نجس كدم فانه ينقض الوضوء ايضا وشرطه عندهم ان فحش في نفس كل احد بحسبه

165
01:13:14.200 --> 01:13:49.200
ان فحش  نفس كل احد بحسبه والفحش هو الكترة. فاذا كثر الخارج النجس بحكم المرء فانه يكون ناقضا فانه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا

166
01:13:49.600 --> 01:14:11.850
احدهما ان يكون نجسا. فاذا كان طاهرا لم ينقض والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا فان كان قليلا لم ينقض والراجح انه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. والراجح انه لا ينقض

167
01:14:11.950 --> 01:14:35.200
الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر ان احدا نزف منه دم كثير. او اظعف انفه فخرج منه دم كثير فان وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل او تغطيته

168
01:14:35.400 --> 01:14:59.200
اي ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. الا يسير نوم من قاعد قائم غير مستند ونحوه

169
01:14:59.600 --> 01:15:27.950
فكل حال يزول بها العقل او يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة كنوم او اغماء او غيرهما الا ما اتصف بوصفين الا ما اتصف بوصفين احدهما نوم يسير احدهما نوم يسير

170
01:15:28.700 --> 01:15:54.800
والاخر كونه من قاعد وقائم غير مستند. كونه من قاعد او قائم غير مستند فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد او قائم غير مستند فالاصل في النوم عند الحنابلة انه ينقض

171
01:15:55.050 --> 01:16:19.900
الا يسيرا كان من قاعد او قائم غير مستند والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق والراجح ان ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق. على اي حال كان من قيام او قعود

172
01:16:20.100 --> 01:16:39.550
او اضطجاع على اي حال كان من قيام او قعود او اتجاع وهو الذي يزول به ادراك الانسان وهو الذي يزول به ادراك الانسان. فاذا زال ادراكه على اي حال كان فان النوم يكون ناقضا

173
01:16:39.650 --> 01:17:05.350
والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل. لان الظفر في حكم المنفصل. فان الانسان يقصه فينفيه عن نفسه الى حائل اي بلا مانع

174
01:17:05.850 --> 01:17:30.050
فتفضي اليد اليه مباشرة فتفضي اليد اليه مباشرة فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء

175
01:17:30.400 --> 01:17:56.400
وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ والحائل هو هو المانع والحائل هو المانع فالنقض بمس

176
01:17:56.650 --> 01:18:26.050
فالنقض بلمس ذكر او انثى الاخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما وجدان الشهوة ووجدان الشهوة والاخر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة

177
01:18:26.200 --> 01:18:53.850
والراجح انه لا ينقض ايضا وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فان ذلك لا ينقض وضوءه

178
01:18:54.600 --> 01:19:20.100
فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء

179
01:19:20.200 --> 01:19:47.750
لا يسمى غاسلا هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع اكل لحم الجزور والجزور الابل والجزور الابل وعدل الحنابلة عن الوارد بالمروي وهو لحم الابل

180
01:19:47.900 --> 01:20:12.400
لانهم يخصون ان نقضى بما يجزر من اللحم لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم اي بما اقطعوا عادة بسكين ويفصل عن عظم اي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به فان لم يكن

181
01:20:12.400 --> 01:20:36.900
كذلك لم ينقضوا به فلا نقض عندهم باكل رأس او كبد ونحوهما. فلا نقضى عندهم بنقض باكل ورأس او كبد ونحوهما والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل. والراجح ان النقض يتعلق بجميع

182
01:20:36.900 --> 01:21:03.250
اجزاء الابل فلو اكل رأسا او كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه كسائر لحمه والنقض باكل لحم الابل من مفردات الحنابلة. ووافقهم كثير من فقهاء اهل الحديث والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك

183
01:21:03.450 --> 01:21:28.750
ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل فاسقطوا عدى الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

184
01:21:28.750 --> 01:21:50.600
اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا. والراجح انه لا يوجبه واستثنى منه الحنابلة الموت فقال غير موت

185
01:21:50.800 --> 01:22:19.750
لان الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا. ويسن عنده فلا يكون واجبا ويسن عندهم والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين اي على علمه المجزوم به. فاذا كان علمه المجزوم به

186
01:22:19.750 --> 01:22:42.500
طهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة. وان كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في المسح على الخفيين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة

187
01:22:42.500 --> 01:23:02.500
فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما

188
01:23:02.500 --> 01:23:22.500
ما بعد كمال طهارة بالماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين الخامس مباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل

189
01:23:22.500 --> 01:23:42.500
الفرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالث انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل

190
01:23:42.500 --> 01:24:06.850
للمسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح

191
01:24:07.350 --> 01:24:34.650
ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم اسم لملبوس القدم من الجلد اسم لملبوس القدم من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله

192
01:24:34.950 --> 01:25:11.000
وفي حكم الخفي الجورب الذي غلب استعماله هو المسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة ومدة المسح نوعان احدهما او النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهي لمسافر كفر قصر لم يعصي به وهي لمسافر سفر قصر لم يعصي به

193
01:25:12.050 --> 01:25:38.400
فله شرطان احدهما ان يكون مسافرا سفر قصر ان يكون مسافرا تفرقس وسفر القصر عند الحنابلة اربعة برد وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمئة متر ستة وسبعين

194
01:25:39.050 --> 01:26:04.700
قيلا ولا يقال كيلو ستة وسبعين كيلا وثمانمئة متر وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم ثمانين كيلا جبرا للكسر. وقدره الفقهاء بقولهم ثمانين قيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به

195
01:26:05.500 --> 01:26:29.500
اي سفرا ليس علته طلب المعصية اي سفرا ليست علته طلب المعصية وان وقعت منه معصية فيه. وان وقعت معصية فيه. ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا الم يعص فيه ولهذا قالوا لم يعصي به

196
01:26:29.950 --> 01:26:53.950
ولم يقولوا لم يعص فيه فالممنوع عليه ان يكون قصد انشائه السفر هو طلب المعصية كمن سافر عياذا بالله لاجل شرب خمر لا من سافر لاجل تجارة فشرب خمرا فالاول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة

197
01:26:55.050 --> 01:27:17.800
وهذه المدة لثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق

198
01:27:17.950 --> 01:27:43.050
بلده بما لم يبلغ به مدة قصده. وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر وثالثهم مسافر مسافر سفر معصية مسافر سفر قصر عاص في سفره مسافر سفر قصر عاصم بسفره

199
01:27:43.900 --> 01:28:11.150
فسفره تقدر بمسافة قصر لكنه سفر معصية اي باعثه المعصية والراجح انه يترخص كغيره. والراجح انه يترخص كغيره. وهو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بين فيها الحيلة التي الحين الذي يبتدأ فيه المسح

200
01:28:11.300 --> 01:28:31.850
فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه

201
01:28:32.300 --> 01:28:54.700
فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح يبتدأ من حدثه والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث

202
01:28:54.800 --> 01:29:15.800
وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء. لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة

203
01:29:15.800 --> 01:29:43.500
المائية اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فيتطهر بالماء في اعضائه الاربعة ثم يلبس خفيه. والثاني ستره وما لمحل الفرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بان يغسل قدمه مع كعبيه

204
01:29:44.150 --> 01:30:03.100
والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح والمسح عليه ولم ولو لم يستر محل الفرض كله ولو لم يستر محل الفضل كله

205
01:30:03.150 --> 01:30:37.450
كالخف المخرق كالخف المخرق والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور اي ولو لم يثبتا بنفسيه وهو الراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما

206
01:30:37.550 --> 01:31:06.000
والخامس اباحتهما بالا يكون مسروقين ولا مغصوبين بالا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بالا يكون نجسين طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر

207
01:31:06.050 --> 01:31:26.950
اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة يخف من رقيق انخرم هذا الشرط انخرم هذا الشرط والراجح جوازه وهو قول عند مالك ورواية عند احمد

208
01:31:28.150 --> 01:31:52.300
ومحله براءة للذمة عند الحاجة ومحله براءة للذمة عند الحاجة. فلا يتوسع فيه فلا يتوسع فيه لان مقصود الشرع هو التيسير على العبد واصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها

209
01:31:52.750 --> 01:32:14.750
والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع ويتأكد المنع من هذا اذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه الى القدم اذا زادت رقته حتى يسري الماء الى القدم

210
01:32:14.850 --> 01:32:44.950
كالواقع من بعض الجوارب النسائية كالواقع من بعض الجوارب النسائية فانه يتقى اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية في المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسع

211
01:32:44.950 --> 01:33:09.000
ان يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض واما الثامن فالا يكونا واسعين

212
01:33:09.550 --> 01:33:32.500
فان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض. فيكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين

213
01:33:32.750 --> 01:33:59.150
فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة ما معنى يستأنف الطهارة ايش يبتدئها من اولها مرة اخرى وهذا معنى الاستئناف. يعني الابتداء من اول الشيء ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال

214
01:33:59.300 --> 01:34:18.000
استئناف في معنى استكمال فترى درسا قد بدأ منذ سنتين ثم تجدهم يذكرون في الاعلان عنه استئناف درس كذا وكذا وهذا غلط بل يقال استكمال درس كذا وكذا فذكر ان مبطلات المسح على الخفين

215
01:34:18.500 --> 01:34:44.400
تكون في ثلاث احوال الاول ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل

216
01:34:44.500 --> 01:35:11.900
اي موجبات الغصن الاتية فاذا وجب عليه الغسل فان مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والثالث انقضاء المدة اي التي تقدمت في حسب كل في حق كل احد بحسبه اي التي تقدمت في حق كل احد بحسبه

217
01:35:11.950 --> 01:35:33.300
نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غيره

218
01:35:33.300 --> 01:35:53.300
بنائم ونحوه والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة

219
01:35:53.300 --> 01:36:13.300
التخطيط فيها والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجب وهو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح والسابع زاية ما يمنع وصوله الى البشر

220
01:36:13.300 --> 01:36:33.300
وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم انف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل

221
01:36:33.300 --> 01:36:46.250
في الغسل ونستكمل بيان مسائله بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين