﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات. وسير العلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة

3
00:01:01.150 --> 00:01:21.150
انعم لي بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

4
00:01:21.150 --> 00:01:51.150
ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم في اقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها اجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى

5
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
لتحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته تسع وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى. لمعد البرنامج صالح بن عبد

6
00:02:11.150 --> 00:02:31.150
الله ابن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. قلت

7
00:02:31.150 --> 00:02:51.150
حفظكم الله في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله

8
00:02:51.150 --> 00:03:11.150
وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني

9
00:03:11.150 --> 00:03:41.150
بلغه الله غاية الاماني. تحوي من الطهارة والصلاة امة مسائل التي تشتد اليها حاجة العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله

10
00:03:41.150 --> 00:04:09.750
كتابه بالبسملة ثم تنى بالحمدلة. ثم تلة بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. وقوله في ديباجة كلامه وما

11
00:04:09.750 --> 00:04:39.750
تجرد اعلام بالمقصود الاكبر. وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان الله ارسل الينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. والغاية العظمى من طلب العلم هي عبادة الله على ما جاء به صلى الله عليه وسلم من ربه. وان من الالة

12
00:04:39.750 --> 00:05:10.850
معينة على بلوغ ذلك في الحلال والحرام والامر والنهي المسمى علم الفقه تلقيه وفق المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل. ليستعان بذلك على فهم احكام الكتاب والسنة  فيجري المتلقي في اخذ علمه بالحلال والحرام وامهات الشرائع والاحكام في الفقه

13
00:05:10.850 --> 00:05:40.850
بالسير وفق جادة مذهب متبوع من المذاهب الاربعة المقدمة عند اهل السنة. الحنفية والمالكية دافعية والحنبلية ومقصوده ان يوصله تفقهه المنسوج وفق هذه الجادة الى اصل الشريعة من القرآن والسنة من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدم

14
00:05:40.850 --> 00:06:00.850
من هذه المذاهب في كل بلد هو مذهب اهله. ففي بلد الحنفية المقدم مذهبهم وفي بلد المالكية مقدم مذهبهم وفي بلد الشافعية المقدم مذهبهم وفي بلد الحنابلة المقدم مذهبهم. فان هذا

15
00:06:00.850 --> 00:06:30.850
ادعى الى اصول المتلقي الى فقه الاحكام لتخرجه بمذهب اهل بلده اولا ثم احسان الظن من اهل بلده به عند شروعه في تعليمهم من انه صار في العلم المعروفة عند اهله. فالكلام المتقدد وفي الكلام المتقدم يجمع امرين عظيمين

16
00:06:30.850 --> 00:07:00.850
احدهما ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المتبوعة وفق التصانيف المرتبة بالمذاهب المتبوعة هو بلوغ العبد فهم الكتاب والسنة. بلوغ العبد فهم الكتاب والسنة والاخر ان المتخير له في التفقه والتفقيه ملازمة مذهب بلده. رجاء

17
00:07:00.850 --> 00:07:30.850
انتفاعه متفقها ونفعه مفقها. رجاء انتفاعه متفقها ونفعه مفقه حتى يحملهم على تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ذخيرة يسرا اي متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر

18
00:07:30.850 --> 00:08:00.850
واليسر ملائم للنفس بموافقته الشرع والطبع. واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلم بالعلم واكده ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الاسمى اي

19
00:08:00.850 --> 00:08:30.850
او الارفع اي الاضوء او الارفع فنسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الكتاب والسنة فنسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الكتاب والسنة. فان مذاهب الفقهاء المتبوعين مجتذبة من مشكاة الوحي. فان مذاهب الفقهاء المتبوعين مجتذبة من مشكاة الوحي

20
00:08:30.850 --> 00:09:00.850
نسبته الى الرفعة لما يورثه العلم من الرفعة في الدنيا والاخرة. وقوله الرباني منسوب الى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها. اي كبارها

21
00:09:00.850 --> 00:09:30.850
واماتها والامهات جمع ام فيما لا يعقل. والامهات جمع ام فيما لا يعقل والامهات جمع ام في من يعقل جمع ام في من يعقل. هذا مذهب جماعة من اهل العربية والمشهور التسوية بينهما. وقوله العائل هو الفقير

22
00:09:30.850 --> 00:09:50.850
المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه. الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه. ومن العائن في الدين المبتدئ في العلم. فانه فقير الى مسائله. محتاج الى من يقوم على رعاية

23
00:09:50.850 --> 00:10:22.700
فيمده بانواع العلم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا. حتى يحصل له الاستغناء والقوة وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفسح عن مضمونها اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وتقدم ان العناوين

24
00:10:22.700 --> 00:10:52.700
سميت تراجم لانها تترجم عما بعدها اي تعبر عنه وتدل عليه اي عنه وتدل عليه. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة لانها اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي والاخذ والترقي

25
00:10:52.700 --> 00:11:12.700
نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو وازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو

26
00:11:12.700 --> 00:11:32.700
وواجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم

27
00:11:32.700 --> 00:11:52.700
والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل فان لم زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة. والرابع حصول الانقاء

28
00:11:52.700 --> 00:12:12.700
بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه اف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة

29
00:12:12.700 --> 00:12:42.700
ومعاني هذا الفصل مما اتفقت عليه تصانيف الحنابلة. واختلفت في المجعولة له. فان انواع الالفاظ المترجم بها على معانيه اربعة. فان انواع التراجم المترجم بها عن معانيه اربعة. اولها ترجمته باسم الاستطابة. ترجمته

30
00:12:42.700 --> 00:13:12.700
باسم الاستطابة والثاني ترجمته باسم باب الاستنجاء. اولها ترجمته باسم باب الاستطابة وتانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة ورابعها ترجمته باسم باب اداب التخلي. واجمل هذه التراجم

31
00:13:12.700 --> 00:13:42.700
مما يوافق الشرع والطبع هو اولها. لان المقصود من ازالة الخارج تطييب البدن لان المراد من ازالة الخارج النجس تطييب البدن بان يكون طيبا. وذكر المصنف وفي هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء

32
00:13:42.700 --> 00:14:12.700
او بماء او بحجر ونحوه. فالاستنجاء تبين بهذا الحد المفصح عنها استنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء يراد به ازالة النجو. يراد به ازالة النجو وهو اسم للخارج من السبيلين وهو اسم للخارج من السبيلين. فاذا

33
00:14:12.700 --> 00:14:41.000
ازال الخارج من السبيلين بماء او بحجل ونحوه سمي فعله استنجاء. فهو وينفي عن بدنه الخارج مستطيبا اي طالبا طيب بدنه. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره

34
00:14:41.350 --> 00:15:11.350
مبينا حقيقة الاستنجاء شرعا وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. الاول ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة خارج نجس ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر

35
00:15:11.350 --> 00:15:41.350
وازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث الى اخر ما ذكر فالنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا. اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع لا الطبع. اي محكوم بقذارته

36
00:15:41.350 --> 00:16:23.250
بطريق الشرع لا الطبع وهذا النجس موصوف بكونه ملوثا والتلويث التقدير. والتلويث التقدير. وهو خارج اي مباين مفارق البدن اي مباين مفارق البدن. وخروجه من سبيل اصلي. وهو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر

37
00:16:23.250 --> 00:16:53.250
كل واحد منهما يعد مخرجا. وتكون الازالة هنا واقعة بما وتكون الازالة هنا واقعة بما. واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه. فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم حكم الخارج. فان الخارج لا

38
00:16:53.250 --> 00:17:23.250
زولوا كلية فان الخارج لا يزول كلية ويبقى منه شيء ويبقى منه شيء ويعطى حكم الازالة. ويعطى حكم الازالة. فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله الحجر وما في حكمه رطوبة لا يزيلها الا الماء

39
00:17:23.250 --> 00:17:53.250
فحينئذ يكون الذي ازل هو حكم النجس الملوث. وان بقيت تلك الرطوبة التي لا يزيلها الا الماء. وهذا الثاني يسمى استجمارا. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الاحجار. لما فيه من استعمال الجمال وهي الاحجار. ثم

40
00:17:53.250 --> 00:18:23.250
الحق بها ما وجد فيه وصفها. ثم الحق بها ما وجد فيه وصفها كورق خشن ونحوه. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل

41
00:18:23.250 --> 00:18:53.250
او كثر معتادا اي وفق العادة كان كبول او غير معتاد كدود فان خروجه واقع خلاف العادة. ويجري فيه حكم المعتاد. لاتحاد محل الخروج فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء فما خرج من سبيل اصلا

42
00:18:53.250 --> 00:19:23.250
وجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء. اولها الريح اولها الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها. الناشفة التي لا رطوبة فيها. واما الريح المصحوبة برطوبة وهي المشتملة على بعض اجزاء الخارج. وهي المشتملة على بعض اجزاء الخارج

43
00:19:23.250 --> 00:19:59.350
ان قل فيجب الاستنجاء منها فالريح الرطبة ليست الريح التي توجد منها مجرد الرطوبة بل يوجد مع هذه الريح خارج يراه الناظر على في ابيه. ويكون هذا عادة اذا ضرب المرء بداء في بطنه كاسهال ونحوه والا فالاصل ان عادة الريح كونها

44
00:19:59.350 --> 00:20:29.350
وثانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني ليس نجسا. وانما يجب الاغتسال للبدن كله كما سيأتي في باب الغسل وثالثها غير الملوث اي غير المقذر. كالبعر الناشف

45
00:20:29.350 --> 00:20:59.350
كالبعر الناشف فمن يبس بطنه لقلة طعام او داء قلة وخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة معه فانه لا يجب عليه الاستنجاء فانه لا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة

46
00:20:59.350 --> 00:21:29.350
الاستجمام فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. ساقها مجملة فالشرط وان يكون بطاهر مباح يابس. الى اخره. وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به. تجمع شروط المستجمل به. وهي خمسة. اولها

47
00:21:29.350 --> 00:22:01.850
ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس ما يحكم بكونه عينا مستقذرة بنفسه. ما يحكم بكونه عينا مستقذرة بنفسه نجس هو المتلطخ بالنجاسة. هو المتلطخ بالنجاسة. وثانيها ان يكون مباحا غير

48
00:22:01.850 --> 00:22:31.850
مسروق ولا مغصوب. ان يكون مباحا غير مغصوب ولا مسروق. فلو استجمر بحجر منصوب او مسروق لم يصح عند الحنابلة. خلافا للجمهور. والراجح صحة استجماره مع لحوق الاثملة. صحة استجماره مع لحوق الاتم له

49
00:22:31.850 --> 00:23:01.850
وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة ورابعها ان يكون منقذ اي مذهبا لنجاسة الخارج ان يكون موقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم

50
00:23:01.850 --> 00:23:31.850
ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم. فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة كما ذكر المصنف عظم وروت وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن

51
00:23:31.850 --> 00:24:01.850
ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء وجود الزركشي هذا القول الشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون ثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب. اي ذي اجزاء واقسام

52
00:24:01.850 --> 00:24:31.850
اي دي اجزاء واقسام فله وجوه عدة فله وجوه عدة. او بثلاثة احجار او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد. ان تكون كل مسحة بحجر منفرد او تكون او او تكون المسحة بوجه حجر ذي شعب كثيرة. فيمسح منك

53
00:24:31.850 --> 00:25:01.850
جهة ثم يمسح به من جهة ثانية له ثم يمسح به من جهة ثالثة له. وشرط المسحة ان عم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان والمسربة والصفحتان هما جانبا الورك المحيطان بمحل الخارج بموضع

54
00:25:01.850 --> 00:25:31.850
محل الخارج هما جانب الورك المحيطان بالمخرج والمحيطان بالمخرج مسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما فلابد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فان لم الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد. فمسح رابعة. فان لم تنقز زاد فمسح

55
00:25:31.850 --> 00:26:01.850
خامسة حتى تندفع النجاسة. فالعدد فوق الثلاث يكون لتحصيل مقصود ازالة النجاسة. ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر. كأن يقطع مسحه على خمس مع ان الخارج زال باربع كان يقطع مسحه على خمس مع ان الخارج زال باربع. والشرط الثالث

56
00:26:01.850 --> 00:26:21.850
الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد له في الخروج اي المحل المعتاد له في الخروج فيكون خروجه وفق ما اعتد من مباينته البدن وفق ما اعتيد من مباينة

57
00:26:21.850 --> 00:26:51.850
البدن فاذا انتشر الخارج فبلغ مثلا طرفا بعيدا من الصفحتين فهنا لا الاستجمار ولا بد من استعمال الماء. والشرط الرابع حصول الانقاء. اي تحققه. حصول بانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر

58
00:26:51.850 --> 00:27:21.850
فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما كان اي زوال رطوبة الخارج المعتادة اي زوال رطوبة الخارج المعتادة. فاذا استعمل الماء فزالت هذه الرطوبة كان هذا محصلا الانقاء. واما الانقاء بحجر ونحو

59
00:27:21.850 --> 00:27:41.850
فهو ان يبقى له اثر لا يزيله الا الماء فهو ان يبقى له اثر لا يزيله الا الماء اي بان يستعمل الاحجار في ازالة الخارج حتى يبقى اثر لا يزيله الماء لا يزيله الا الماء وهذا الاثر هو الرطوبة

60
00:27:41.850 --> 00:28:11.850
الباقية وهذا الاثر هو الرطوبة الباقية فيكون الخارج زال وبقيت رطوبته وهي البلة التي توجد منه فهذا يعفى عنه فهذا يعفى عنه. ويكون الاستجمار حينئذ محصلا الانطاء ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. بل يكفي الظن. وهذا معنى قوله وظنه كاف. اي

61
00:28:11.850 --> 00:28:41.850
ان حصول الانقاء وان لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم قوموا برجحانه والظن المحكوم برجحانه. المسمى ظنا غالبا. المسمى ظنا غالبا. اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه. اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا

62
00:28:41.850 --> 00:29:11.600
عليه وهذا هو المراد بالظن عند الفقهاء في اي موضع ذكروه. وهذا هو المراد ظني عند الفقهاء في اي موضع ذكروه انه الظن الغالب المحكوم برجحانه. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير

63
00:29:11.600 --> 00:29:31.600
فيسن التسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله عود رطب ويستحب ذي يابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم

64
00:29:31.600 --> 00:29:51.600
ونحوه وسنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه. وفعله زمن صغر افضل والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر

65
00:29:51.600 --> 00:30:11.600
قالت فانشق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة

66
00:30:11.600 --> 00:30:41.600
السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير والنحوه واللثة اسم للحمة الاسنان. فاللحمة التي غرزت فيها الاسنان تسمى لثة وهي مخففة فلا تشدد فلا يقال اللثة وهو من اللحن

67
00:30:41.600 --> 00:31:11.600
جائع والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطييب فم. كتطييب فم ان اي جعله طيبا مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك. بقوله يسن التسوك اي استعمال الة السواك. وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة

68
00:31:11.600 --> 00:31:41.600
سنة الا في حالين. احداهما لصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال والاخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال. فاما الاولى وهي استعمال السواك للصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك للصائم بعد الزوال مطلقا

69
00:31:41.600 --> 00:32:11.600
لا فرق بين رطبه ولا يابسه. واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل قال فانه يباح عندهم استعمال سواك رطب. ويسن بيابس. يباح عندهم استعمال سواك رطب ويستحب بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألتين في

70
00:32:11.600 --> 00:32:52.650
الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام اولها الاستحباب وهو متى وهو لصائم قبل الزواج. قبل الزوال بس كذا؟ ايه بعود يابس وهو قبل الزوال بعود يابس

71
00:32:52.650 --> 00:33:22.650
وثانيها الاباحة. وهو قبل الزوال بعود وثالثها الكراهة. وهو بعد الزوال مطلقا. وهو بعد الزوال مطلقة. لا فرق بين عود رطب ولا يابس. والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا. مستحب للصائم مطلقا وهو مذهب

72
00:33:22.650 --> 00:33:55.750
والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات اربع. اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة اي مشتملا على نداوة وهي كما تقدم الرطوبة وثانيها

73
00:33:55.750 --> 00:34:15.750
ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا الفم مزيلا للتغير مطيبا الفم هو المقصود من استعمال السواك. فان لم يكن ملقيا لم يوجد غرضه. فان لم يكن ملقيا لم يوجد غرضه

74
00:34:15.750 --> 00:34:35.750
وثالثها ان يكون غير مضر. لان الضرر يمنع منه وينفى عن العبد. لان الظرر يمنع ومنه وينفى عن العبد ورابعها ان يكون غير متفتت. لان المتفتت لا تحصل منه المنفعة المرجوة. لان

75
00:34:35.750 --> 00:35:05.750
متفتتة لا تحصل منه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو استعمل او استعمل خرقة لازالة تغير فمه لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة. لاختصاص

76
00:35:05.750 --> 00:35:31.850
سواك بالعود. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. بين فيها مواضع تأكد باستعماله فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكيدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها

77
00:35:31.900 --> 00:36:01.900
والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع الرقة المعدودة عند الحنابلة. فان تلك المواضع التي يتأكد فيها السواك نوعان فان تلك المواضع التي يتأكد فيها السواك نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات

78
00:36:01.900 --> 00:36:31.100
فيندرج في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوه. ويتأكد عند صلاة ونحوها. والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات. فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. والاخذ بالعبارة الاجمع اتم وانفع. والاخذ بالعبارة الاجمع اتم وانفع. فان

79
00:36:31.200 --> 00:37:05.000
ضبط الفقه مرهون باتقان الفاظه. واذا اراد المتفقه في ابتدائه ان احفظ تلك المواضع التي ذكروها وهي جملة مستكثرة ربما ضعف عن ذلك. فذكر له من اللفظ ما اجمعوا شتاتها بان منها اشياء تتعلق بالعبادات فتندرج في قراءة القرآن ونحوه في صلاة ونحوها

80
00:37:05.000 --> 00:37:35.000
ومنها ما يرجع الى العادات فيرد الى تغير فم ونحوه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن قسمان الى اخره ذاكرا ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة فان غير السواك الذي يذكر عند الحنابلة في هذا الفصل سنن

81
00:37:35.000 --> 00:37:55.000
الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منهم ابن

82
00:37:55.000 --> 00:38:25.000
تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف ان السنن الفطرة عند الحنابلة قسمان. الاول سنن فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول فذكره بقوله وهي ختان وذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي

83
00:38:25.000 --> 00:38:55.000
ختان فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان والختان نوعان احدهما ختان الذكر كونوا باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشبة في رأس الذكر. وتسمى القلفة والغرفة لا وتسمى الالفة والغرلة. والاخر ختان الانثى. ويكون

84
00:38:55.000 --> 00:39:25.000
جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرفا الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. بخلاف ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء. ووقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه

85
00:39:25.000 --> 00:39:55.400
فاذا خاف ظررا سقط عنه الوجوب. لان الواجب مناط بالقدرة. فللعبد تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه. فاذا قارب البلوغ تحقق وجوب الختان عليه فانه اذا بلغ وجب ان يكون مختتنا. فانه اذا بلغ وجب ان يكون مفتتنا. وما قبله عندهم

86
00:39:55.400 --> 00:40:15.400
هو زمن واسع له. وتقديمه قبل البلوغ في زمن اصغر في زمن صغر افضل. كما قال وفعله زمن صغر افضل لسرعة برء الجرح. لسرعة برء الجرح وحصول صحة البدن سريعا

87
00:40:15.400 --> 00:40:45.400
وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه الى قبيل بلوغه. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه الى قبيل بلوغه. فكل ما كان قريبا الى الادنى فهو افضل. والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه. والختان عندهم في السابع

88
00:40:45.400 --> 00:41:15.400
دونه مكروه فيكره على المذهب ان يختنى في اليوم السابع او السادس او الخامس الى اول ايامه فيكون الصغر الموصوف بالفضيلة مبتدأ من الثامن الى قبيل البلوغ عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. واما القسم الثاني وهو السنن المستحب

89
00:41:15.400 --> 00:41:45.400
من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر فؤبط فهي اربع. اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة. اي استقصاء نزع شعرها بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة

90
00:41:45.400 --> 00:42:15.400
والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب او قص ترى فيه والمراد بالحث استقصاء اخذه اي المبالغة استقصاء اخذه اي المبالغة لا الازالة بالكلية لا الازالة بالكلية. والمراد بقص طرفه

91
00:42:15.400 --> 00:42:35.400
اي قص ما نزل منه على الشفة. ما نزل منه على الشفه فما طال فسقط على الشفه فانه احب قصه وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظفار من اليد والرجل ورابعها

92
00:42:35.400 --> 00:43:08.150
نتف الابط. وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط بسكون الباء وهو اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. فباطن المنكب اما ابطا فباطن المنكب يسمى ابطا. والسنة فيه النتف. اي النزع

93
00:43:08.150 --> 00:43:38.150
والسنة فيه النتف اي النزع بان يشده بيده ونحوه الا ان يشق عليه انشق عليه نتفه حلقه بالة تزيله. او تنور اي استعمل النورة وهي اخلاط قريبة من الجس. وفسره بعضهم بالجص نفسه. اذا وضعت على

94
00:43:38.150 --> 00:44:08.250
الشعر اذهبته وفي معناها كل مزيل للشعر وفي معناها كل مزيل للشعر مما يعرفه الناس فانه يستعمل في ازالة الشعر. ما لم يخشى ضرره ما لم يخشى ضرره. فاذا خوف ضرره او تيقن ذلك كأن يكون

95
00:44:08.250 --> 00:44:38.250
سببا لكثرة الشعر عند استعماله حتى يعجز بعد ذلك عن الازالة او كان سببا لحكة مشغلة وتغير للجلد او ما فوق ذلك فانه يحرم من ضرره حصل مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة منها واحد واجب ومنها اربع

96
00:44:38.250 --> 00:45:01.200
مستحبة نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس

97
00:45:01.200 --> 00:45:21.200
الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول اختن على من حدثه داء لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة

98
00:45:21.200 --> 00:45:41.200
والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبل

99
00:45:41.200 --> 00:46:01.200
او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او

100
00:46:01.200 --> 00:46:21.200
نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او

101
00:46:21.200 --> 00:46:41.200
انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجوا او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة

102
00:46:41.200 --> 00:47:01.200
عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكس بنى على يقينه. فعقد المصنف وفقه الله فصلا اخر. من فصول

103
00:47:01.200 --> 00:47:27.400
به ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة

104
00:47:27.950 --> 00:47:57.950
فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور في هذه الاربعة على صفة معلومة اي مبينة فالوضوء عند الحنابلة هو الجامع هذه الصفات. فاذا توضأ عندهم بماء طهور غير مباح لم يصح وضوءه. خلافا للجمهور. والصحيح

105
00:47:57.950 --> 00:48:27.950
هو مذهب الجمهوري ان من توضأ بماء غير مباح كمغصوب او مسروق صح وضوءه مع الاثم فيكون الوضوء شرعا استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. والمراد الصفة المعلومة ما جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء

106
00:48:27.950 --> 00:48:56.250
وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره او خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثاره. اي اثار الوضوء. والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية وعدتها ثمانية. فالاول

107
00:48:56.400 --> 00:49:26.400
وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. وانقطاع عنه ان يفرغ منه وانقطاعه منه ان يفرغ منه سواء سواء كان خارجا او غيره. فلا يشرع في

108
00:49:26.400 --> 00:49:46.400
حتى ينقطع موجبه. فمن كان يقضي حاجته وهو يبول لا يصح منه ان يشرع في وضوئه حال تبوله. فلا يشرع فلا يصح منه ان يشرع في وضوءه حال تبوله. والثاني

109
00:49:46.400 --> 00:50:06.400
النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله كما تقدم الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل

110
00:50:06.400 --> 00:50:36.400
وهو قوة يتمكن بها العبد من الادراك. قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء

111
00:50:36.400 --> 00:51:06.400
طهور المباح. الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس. خرج به عندهم الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير الوضوء اي من وقف ماء على صناعة طعام مثلا. والراجح

112
00:51:06.400 --> 00:51:26.400
صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم كما تقدم. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة. اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة. فالبشرة هي

113
00:51:26.400 --> 00:51:53.450
جلدة الظاهرة ومنها سمي الناس بشرا. ومنها سمي الناس بشرا. والمانع وصول الماء اليها ما له جرم والمانع وصول الماء اليها ما له جرم كدهن او طلاء او اخ مستحكم فان لم يكن له جرم يمنع وصول الماء

114
00:51:53.750 --> 00:52:13.750
لم يكن مانعا كحناء ونحوه. والثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اما خروج الريح فلا استنجاء فيه كما تقدم

115
00:52:13.750 --> 00:52:35.500
دم ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به. ومرادهم من ذكر هذا الشرط الفراغ من لمن كان متلبسا به. لا ان كل متوضئ يشترط ان يقصد الى قضاء حاجته. لا ان

116
00:52:35.500 --> 00:52:55.500
متوضأ يشترط ان يقصد الى قضاء حاجته. لكن من قضى حاجته بين يدي وضوءه انه يشترط في حقه استنجاء او استجمار قبله. ثم ذكر شرطا خاصا فقال وشرط ايضا دخول

117
00:52:55.500 --> 00:53:15.500
على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول. فيخرج منه البول بين الفينة والفينة. ومن

118
00:53:15.500 --> 00:53:44.500
من به سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء شرط في حقهم الا يتوضأ احدهم لفرضه الا بعد دخول وقته فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقتها المعلن بالاذان. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء

119
00:53:44.500 --> 00:54:04.500
وواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط عذر والمراد بالتسمية قول بسم الله قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي

120
00:54:04.500 --> 00:54:24.500
تذكر اي التذكر فان نسي او سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه سقط عنه الواجب ولم وضوءه والافصح في الذكر ضم الدال والافصح في الذكر ظم الدال. والراجح ان التسمية

121
00:54:24.500 --> 00:54:54.500
عند الوضوء والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. وهذا مذهب الجمهور والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء ما يتركب منه ما هية الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يسقط

122
00:54:54.500 --> 00:55:14.500
القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط عن القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل ذو الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق. فالفم

123
00:55:14.500 --> 00:55:44.850
والانف من جملة الوجه. فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع على المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف المبتدئ من اصابع  اليد في الكف وينتهي حتى يغسل معه المرفق. والمرفق

124
00:55:44.900 --> 00:56:11.100
اسم للعظم الناتئ اسم للعظم الناتئ بين العضد والساعد. اسم للعضد للعظم الناجي بين العضد والساعد. سمي مرفقا لان الانسان يطلب به الارتفاق اي الرفق بنفسه عند الاتكال لان الانسان يطلب به الاتفاق اي الرفق

125
00:56:11.100 --> 00:56:31.100
عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس فهما منه لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والكعب هو العظم الناتج واسفل الساق عند مؤخر

126
00:56:31.100 --> 00:57:01.100
قدم العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم فيدخل مع الرجل في غسلها فتغسل ممدوءة مبدوءة من اطراف الاصابع حتى يشرع في غسل الكعب ويدخلوه معها. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة. وكل رجل لها كعبان في اصح

127
00:57:01.100 --> 00:57:21.100
قوله اللغة احدهما العظم ان الخارج من البدن. في الموضع المذكور والاخر العظم الداخل الى البدن في الموضع المذكور. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله عز وجل في كتابه في

128
00:57:21.100 --> 00:57:51.100
الوضوء والمذكور فيها هي الاعضاء الاربعة. فقدم فيها ذكر الوجه ثم ذكر اليدين الى ثم ذكر مسح الرأس ثم ذكر غسل الرجلين. فيكون الترتيب وفق المذكور هنا. ولا يضر تقديم افراد عضو واحد. ولا يضر تقديم افراد عضو واحد

129
00:57:51.100 --> 00:58:21.100
فاليدان مثلا اذا غسلا مع المرفقين جاز ان يغسل يسراه قبل يمناه فلا يختل الترتيب بتقديم افراد العضو الواحد بتقديم افراد العضو الواحد وان يختل بين الاعضاء الاربعة. فمثلا لو ان احدا غسل رجليه مع كعبيه قبل

130
00:58:21.100 --> 00:58:45.150
مسح رأسه ثم رجع فمسح على رأسه فالترتيب هنا مفقود ام موجود؟ مفقود. فان توضأ متوضئ فغسل وجهه ثم توضأ سينشر فالترتيب هنا مفقود او موجود؟ فالترتيب هنا موجود لان الفم والانف من ايه؟ من ايش؟ من الوجه

131
00:58:45.150 --> 00:59:15.150
فلو اخر المضمضة والاستنشاق عن غسل دارة الوجه لم يكن ذلك خللا في الترتيب لكن المشهور في صفة الوضوء المعروفة عندنا هي الموافقة للسنة النبوية بتقديم المضمضة والاستنزاف على غسل على غسل دارة الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والقدمين. والسادسة

132
00:59:15.150 --> 00:59:35.150
الا وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي العضو الذي قبله والجفاف هو وذهاب اثر الرطوبة هو اللبس وذهاب اثر الرطوبة. او ان يؤخر بقية عضو حتى

133
00:59:35.150 --> 00:59:55.150
اجف اوله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر مثلا غسل اخر اليد من جهة المرفق حتى يجف اولها فان هذا يقطع الموالاة عندهم. ويكون ذلك وصفا للموالاة في

134
00:59:55.150 --> 01:00:15.150
معتدل اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا او قدره من غيره قدر ذلك الزمن المعتدل من غيره في الازمان التي لا تكون معتدلة. فالزمن الحار جدا او الزمن البالغ

135
01:00:15.150 --> 01:00:35.150
جدا يعدل بزمن الاعتدال. ويتجه كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل هو اذا استوى الليل والنهار. في السنة هو اذا استوى الليل والنهار في السنة وهو كذلك. فان

136
01:00:35.150 --> 01:00:55.150
مدة الزمن اذا وصلت في تقلب الفصول الى ان يستوي الليل والنهار ويتقارب فان هذا هو وزمن الاعتدال الذي لا يكون حارا ولا يكون باردا. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. ان ضابط

137
01:00:55.150 --> 01:01:25.150
هو العرف. فمتى حكم العرف بانقطاع الموالاة؟ وان المتوضئ خرج عن اسم توضأ انقطعت وان كان اسم المتوضئ عليه باقيا لم تنقطع. فمثلا لو قدر ان احدا يتوضأ فضرب بابه رجل ففتح له ورجع لساعته الى تكملة وضوءه

138
01:01:25.150 --> 01:01:45.150
فان هذا يقطع ام لا يقطع. فان هذا لا يقطع فانه لا يزال متوضأ. فان وقف معه مدة كنصف ساعة يحدثه ثم رجع الى اكمال وضوءه وبنى على ما سبق فان الموالاة هنا تكون

139
01:01:45.150 --> 01:02:05.150
قد انقطعت فان اسما متوضئ قد زال عنه بتركه الوضوء هذه المدة. ثم بين المصنف ان الفرضين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط عنه الترتيب

140
01:02:05.150 --> 01:02:35.150
بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة. وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. ما يطرأ على الوضوء فتترتب معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا

141
01:02:35.150 --> 01:02:55.150
خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج

142
01:02:55.150 --> 01:03:25.150
البول او الغائط من غير السبيلين من غير السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض الا او كثر كمن انسد مخرجه جعلت له فتحة من قبل بطنه فصار يخرج منها خارجه من بول او غائط فانه اذا خرج حكم بنقض وضوءه

143
01:03:25.150 --> 01:03:53.400
قل او كثر. ومثله كذلك الخالج النجس غيرهما ان فحشا في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض

144
01:03:53.400 --> 01:04:23.400
عند الحنابلة احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا كدم ونحوه كدم ونحوه. فان كان طاهرا كعرق كثير لم ينقض الوضوء. والثاني ان يكون فاحشا. اي كثيرا وتقدير الفحش في حق كل احد بحسبه اي بما يرجع اليه. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى

145
01:04:23.400 --> 01:04:43.400
البولي والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشيعة شافعية فمثلا لو ان احدا توضأ ثم شج رأسه لحادث سير او نحوه فخرج

146
01:04:43.400 --> 01:05:13.400
منه دم كثير فان وضوءه عند الحنابلة يكون منتقض ام غير منتقض؟ منتقضا لانه خارج نجس فاحش. واما عند المالكية والشافعية فهو لا ينتقد وهو الصحيح كما تقدم. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره. اي ذهاب العقل بالكلية

147
01:05:13.400 --> 01:05:33.400
او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستند من النقض بتغطية العقل في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين

148
01:05:33.400 --> 01:05:53.400
فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون يسيرا. والاخر ان يكون من قاعد من غير مستند ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. فلو كان يسيرا من مضطجع. ينقض او

149
01:05:53.400 --> 01:06:13.400
ما ينقض ينقض فان كان يسيرا من مضطجع نقض. والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرب هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان. هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك

150
01:06:13.400 --> 01:06:43.400
وهي رواية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام احمد. وبها اخذ جماعة من قدماء الفقهاء كربيعة الرأي وابي عمر الاوزاعي. والرابع مس فرج ادمي مس فرج ادمي متصل لا منفصل. بيده لا ظفره. لان

151
01:06:43.400 --> 01:07:07.000
في حكم المنفصل. فان الانسان يقلمه وينفيه عن نفسه بلا حائل اي بلا لا مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض وهي رواية عن احمد

152
01:07:07.050 --> 01:07:37.050
ومذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حاء اي بالافضاء الى بشرة اي بالافضاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدمت. فالنقض بلمس الذكر او الانثى الاخر

153
01:07:37.050 --> 01:08:06.100
له شرطان عند الحنابلة فالنقض بلمس الذكر او الانثى الاخر له شرطان عند الحنابلة احدهما وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة مباشرة والاخر وجدان الشهوة وهي التلذذ. وجدان الشهوة وهي التلذذ. والراجح انه لا ينقض

154
01:08:06.100 --> 01:08:26.100
وهي رواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة. ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك

155
01:08:26.100 --> 01:08:46.100
فانه لا ينقض الحنابل فانه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. ويكون النقض في حق الماس اي له الفاعل اي المبتدئ به الفاعل له. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت

156
01:08:46.100 --> 01:09:16.100
ويباشره لا من يصب الماء فمن يصب الماء لا يعد غاسلا. والسابع اكل لحم الجزور. والجزور هي الابل. وعدل الحنابلة عن اسم الابل. الى الجزور لاختصاص النقض عندهم بالله احم الذي يجزى لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر. اي يقطع بفصله بسكين ونحوها

157
01:09:16.100 --> 01:09:36.100
اي يقطع بفصله بسكين ونحوها. لالتصاقه بالعضم. لالتصاقه بالعظم. فان لم يكن كذلك فلا عندهم فان لم يكن كذلك فلا ينقض عندهم. فلا نقض من من ابل بكبد او كرش

158
01:09:36.100 --> 01:10:06.100
او رأس ونحوها. لانها ليست مما يجزر. والراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر وهي رواية عن الامام احمد. والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذه الله تعالى واياكم منها

159
01:10:06.100 --> 01:10:36.100
ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب. جعله بعض الحنابلة الناقضة الثامنة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليه الوضوء مع الغسل. اوجب عليه الوضوء مع الغسل. فمن

160
01:10:36.100 --> 01:10:56.100
خرج منه مني دفقا بلدة وجب عليه غسل ووضوء. فمن خرج منه مني دفقا بلذة وجب عليه غسل بوضوء واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت. لان الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء حينئذ

161
01:10:56.100 --> 01:11:16.100
واجبا في الميت بل يسن عنده. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء وهو مذهب الجمهور فاذا اغتسل لموجب اغناه عن الوضوء فاذا اغتسل لموجب اغناه

162
01:11:16.100 --> 01:11:46.100
عن الوضوء فمن تعلق بذمته غسل فاغتسل لم يلزمه ان يأتي بوضوء ما دام غسله عن موجب من موجبات الغسل التي ستأتي سيأتي ذكرها. فان اغتسل بلا موجب كمن اغتسل تبردا فان اغتسل بلا موجب كمن اغتسل تبردا فلا يكفيه غسل التبرد عن الوضوء فلا يكفيه

163
01:11:46.100 --> 01:12:06.100
حسن التبرد عن الوضوء. ومثله غسل الجمعة في اصح القولين. ومثله غسل الجمعة في اصح القولين انه اذا سنة للجمعة لم يكفيه عن الوضوء. فيغتسل للجمعة استحبابا ثم يتوضأ وان قدم

164
01:12:06.100 --> 01:12:26.100
الوضوء فلا بأس. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه اي على علمه المجزوم به اي على علمه المجزوم به

165
01:12:26.100 --> 01:12:48.150
نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح عن الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس قدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر

166
01:12:48.150 --> 01:13:08.150
قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثبات شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما لمحل فرض. والثالث ان كان مشي بهما عرفا

167
01:13:08.150 --> 01:13:28.150
والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهم البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبقى الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة

168
01:13:28.150 --> 01:13:48.150
في ثلاث احوال الأولى ظهور بعض محل الفرض. والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل

169
01:13:48.150 --> 01:14:08.150
كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء اعيب وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. فان اسم

170
01:14:08.150 --> 01:14:28.150
في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون اسالة. فان اسم المسح في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون اسالة. فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما الامرار دون الاسالة فيسمى

171
01:14:28.150 --> 01:14:48.150
مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف. والخف اسم ملبوس القدم من الجلد. اسم ملبوس في القدم من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء

172
01:14:48.150 --> 01:15:18.150
وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة. ويفترقان ان جلد وان الجورب يكون من اكسية كصوف او كتان وغيرهما المسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان. النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن

173
01:15:18.150 --> 01:15:38.150
وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان. احدهما ان يكون سفره قصر ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز مسافته او جاوز مسافته ومسافة القصر عند الحنابلة

174
01:15:38.150 --> 01:16:08.150
اربعة برد اربعة برد وهي تعدل في المقادير المعاصرة ثمانين كيلا في المشهور ثمانين كيلا في القول المشهور تقريبا. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اي لم يكن باعثه طلب المعصية. اي لم يكن باعثه طلب المعصية فيكون سفرا مباحا

175
01:16:08.150 --> 01:16:28.150
او سفر طاعة فيكون سفرا مباحا او سفر طاعة. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها المقيم وهو الباقي في دار الحضر

176
01:16:28.150 --> 01:16:58.150
التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. وهو المفارق بلده ولم يبلغ لم يبلغ مسافة القصر كمن خرج من بلده ففارقها ثلاثين كيلا. وثالثهم مسافر سفر قصر بسفره عاصم بسفره اي خارج لاصابة معصية اي خارج لاصابة معصية مع تحطم

177
01:16:58.150 --> 01:17:18.150
ان مسافة سفره فوق مسافة القصر. كمن يسافر مئة كيل لاجل ان يشرب الخمر اعاذ الله اياكم من ذلك فانه يعاقب بتضييق الرخصة عليه فانه يعاقب بتضييق الرخصة عليه بما تقرب

178
01:17:18.150 --> 01:17:48.150
في مذاهب الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي. ان الرخص لا تناط بالمعاصي. والراجح انه كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهو مذهب الحنفية. والمسألة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين

179
01:17:48.150 --> 01:18:08.150
فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من الحدث. ولو تأخر وضوءه ومسحه ولو تأخر وضوءه ومسحه فلو ان احدا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد العصر

180
01:18:08.150 --> 01:18:28.150
فان المسح يبتدئ من حدثه. والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. يبتدأ من اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا

181
01:18:28.150 --> 01:18:48.150
فيها شروط صحة المسح على الخفين وانها ثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بما اي بعد الفراغ من الطهارة المائية اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه غسل القدم اليمنى ثم

182
01:18:48.150 --> 01:19:08.150
الخف عليها قبل غسل اليسرى فانه لا يصح له ان يمسح بعد ذلك لانه لبس الخف قبل كمال الطهارة فلا بد من فراغه من طهارته المائية. والثاني سترهما لمحل الفوض

183
01:19:08.150 --> 01:19:28.150
اي تغطيتهما له اي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الوضوء. وهو القدم الذي تنتهي الى ما بعد الكعبة. فيكون الكعب داخلا في محل الفرض فلا بد ان يكون الخف ساترا هذا

184
01:19:28.150 --> 01:19:48.150
المحل فلابد ان يكون الخف ساترا هذا المحل. والراجح انه لا يضر فيه خرق ونحوه ما بقي عليه اسم الخف. انه لا يضر فيه خرق ونحوه ما بقي عليه اسم

185
01:19:48.150 --> 01:20:08.150
وهو اختيار ابن تيمية ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث امكان مشي بهما عرفا. ان كان مشي لما عرفا اي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف

186
01:20:08.150 --> 01:20:38.150
والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بهما. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما كأن يكونا منطرحين فيحتاج الى

187
01:20:38.150 --> 01:21:08.150
بهما بحبل ونحوه يدور به على ساقه فيجوز المسح حينئذ عليهما وهو مذهب الجمهور. والخامس احدهما بالا يكونا مسوقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهم

188
01:21:08.150 --> 01:21:28.150
من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح عليهما اذا كان على هذا الوصف جواز المسح عليهما اذا كانا على هذا الوصف وهو رواية عن الامام احمد. ما لم تعظم رقتهما

189
01:21:28.150 --> 01:21:58.150
حتى ينفذ الماء الى البشرة ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء الى البشرة فالمنع حينئذ فان الخفاف الرقيقة منها شيء يصف البشرة فترى من ورائه لكن لا يسري الماء من اثنائه. ومنها شيء رقيق جدا. يحس الماسح ويجد

190
01:21:58.150 --> 01:22:28.150
على نفس البشرة فكأنه يمسح باصابعه على قدمه لا على الخف الذي يلبسه. فالمنع حين قوي والله اعلم. والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى ان لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض. الا يكون واسعا يرى منه محل الفرض

191
01:22:28.150 --> 01:22:48.150
يرى منه بعض محل الفرض فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه والفرق بين الشرط الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض. فيكون فيكون ساترا

192
01:22:48.150 --> 01:23:13.100
محل الفرض اي عاليين عليه والثامن الا يكونا واسعين. لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. لكنه يكون واسعا فظفاظا بحيث يرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وظمنها مبطلات المسح على

193
01:23:13.100 --> 01:23:43.100
الخفين فقال ويبطل وضوء وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها استئناف الابتداء من جديد. فالاستئناف الابتداء من جديد. ومن اللحن الشائع اطلاقه بمعنى الاستكمال ومن اللحن الشائع اطلاقه بمعنى الاستكمال. فيستأنف في ثلاث احوال الاول الاولى ظهور بعظ محل

194
01:23:43.100 --> 01:24:13.100
ظهور بعض محل الفرض. فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارة كمن كان لابسا خفا ثم انزلق عليه على بعض السجاد والفرش حتى انسحب هذا الخف بلغ نصف قدمه. فهذا يكون قد كشف منه بعض محل الفرض

195
01:24:13.100 --> 01:24:43.100
ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالثة انقضاء المدة. المقدرة انقضاء المدة المقدرة بحق كل احد بحسبه فاذا انقضت في حق من له يوم وليلة او في حق من له ثلاثة ايام بلياليهن فانه يبطل مسحه. نعم

196
01:24:43.100 --> 01:25:03.100
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال منين ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروج

197
01:25:03.100 --> 01:25:23.100
من مخرجه وتشترط لذة من في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس. فلا

198
01:25:23.100 --> 01:25:43.100
بولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول من ظلم وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز

199
01:25:43.100 --> 01:26:03.100
الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر وفضل واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف

200
01:26:03.100 --> 01:26:23.100
وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل. وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة

201
01:26:23.100 --> 01:26:43.100
معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء يختص بالاعضاء الاربعة. وقيد المباح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية على الراجح كما تقدمت فانه يصح ان يكون غسلا شرعيا وان

202
01:26:43.100 --> 01:27:13.100
بماء مسروق او مغصوب لكنه يكون اثما. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبات الغسل يراد بها اسبابه. اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل فاذا وجد واحد منها وجب عليه الاغتسال فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس

203
01:27:13.100 --> 01:27:33.100
الانسان بانتقال المني في بدنه فانه يجب عليه الغسل ولا ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله اقوى في ظهره والمرأة تحس بانتقاله اقوى في ترائب صدرها. فاذا اغتسل للانتقال ثم

204
01:27:33.100 --> 01:28:03.100
بعده بلا لذة لم يعد الغسل استغناء بغسله الاول. والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني وهو مذهب الجمهور. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير ونحوه فلابد ان يكون خروجه من مخرجه بلذة اي بشهوة فلو خرج لمرض لم يجب

205
01:28:03.100 --> 01:28:23.100
عليه ان يغتسل فلو خرج لمرض لم يجب عليه ان يغتسل وهذا في غير نائم. واما النائم فانه يجب عليه ان يغتسل لاحتلامه والثالث تغييب حشبة وهي ما تحت الجدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة

206
01:28:23.100 --> 01:28:43.100
لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا والرابع اسلام كافر ولو مرتد. فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب على

207
01:28:43.100 --> 01:29:03.100
الغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه الغسل ايضا والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة اي خلقة. دمج بلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في

208
01:29:03.100 --> 01:29:23.100
في اوقات معلومة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عن اي عرت عن الدم لانها سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج. والنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة

209
01:29:23.100 --> 01:29:43.100
الدم الخارج من المرأة عند الولادة. واذا وجدت الولادة دون دم جافة فانه لا على المرأة واذا وجدت الولادة دون دم جافة فانه لا غسل على المرأة. قال ولا بالقاء على

210
01:29:43.100 --> 01:30:03.100
او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة هي الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها على بالتفصيل اي التي لا صورة فيها للجنين مفصلة لان ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت

211
01:30:03.100 --> 01:30:23.100
تعبد اي لا تعقل علته اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفة الحامل عليه وهذا الحكم التعبدي فاذا قيل حكم تعبدي اي ليست له عدلة معقولة. باعتبار علمنا اي ليس

212
01:30:23.100 --> 01:30:43.100
له علة معقولة باعتبار علمنا. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله. فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل. وان

213
01:30:43.100 --> 01:31:03.100
سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في غسله مع بقاء السبب حتى يفرغ من السبب. فالمرأة مثلا لا تغتسل من حيضها حتى ينقطع حيضها وترى علامة

214
01:31:03.100 --> 01:31:23.100
طهره والثاني النية والثالثة الاسلام والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس والماء الطهور المباح الجامع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق باحكام الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة

215
01:31:23.100 --> 01:31:43.100
فيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر. اي اي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح ان التسمية في الغسل مستحبة ولا تجب. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه

216
01:31:43.100 --> 01:32:03.100
وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان يفيض الماء على جميع بدنه ان يرسله عليه ومنه داخل الفم والانف فلا بد ان يكونا داخلين في غسله لانهما من جملة

217
01:32:03.100 --> 01:32:23.100
وجهه ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظن حصوله عند تعميم بدنه والمراد بالظن كما تقدم الظن الغالب نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على

218
01:32:23.100 --> 01:32:43.100
معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء واستجمار قبله دخول وقتي ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء الا اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن

219
01:32:43.100 --> 01:33:03.100
ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح والثاني مسح اليدين الى الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر

220
01:33:03.100 --> 01:33:23.100
اربعة ما الاول ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم

221
01:33:23.100 --> 01:33:53.100
فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم فالتيمم مفارق الوضوء الغسل من ثلاث جهات فالتيمم مفارق الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم

222
01:33:53.100 --> 01:34:21.700
ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور. لا ماء طهور مباح والثاني انه يتعلق بعضوين والثانية انه يتعلق بعضوين لا باعضاء اربعة كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل. والثالثة وقوعه على صفة معلومة. مفارقة

223
01:34:21.700 --> 01:34:41.700
صفتاهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط تيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام وثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجبار قبله اي الفراغ

224
01:34:41.700 --> 01:35:01.700
او منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم بيان هؤلاء في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته

225
01:35:01.700 --> 01:35:21.700
ان تيمم له قبل دخول وقته لم يصح في مذهب الحنابلة. والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابيه حنيفة فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صحا. والسابع العجز عن استعمال الماء. اما لفقده واما

226
01:35:21.700 --> 01:35:41.700
ما للتضرر بطلبه واستعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به او طلبه فانه يجوز له التيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق. له غبار يعلق باليد. وهذه

227
01:35:41.700 --> 01:36:11.700
صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم. فالمتيمم به هو التراب فخرج غيره كرمل واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما على وجه الارض من جنسها واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما على وجه الارض من جنسها. وشروط تراب التيمم اربعة

228
01:36:11.700 --> 01:36:31.700
الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله. التراب المتناثر من المتيمم عند

229
01:36:31.700 --> 01:36:51.700
استعماله فلو قدر ان احدا تيم بتراب فان ما تناثر منه يكون طاهرا لا يتيمم به. فالحنابلة يقسمون التراب الى طهور وطاهر ونجس كتقسيمهم الماء. يقسمون التراب الى طهور وطاهر ونجس كتقسيمهم الماء

230
01:36:51.700 --> 01:37:11.700
والثاني ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق كالخزف اذا دق فالتراب الناشئ من ذلك اصله محترق فالخزف طين اوقدت عليه النار حتى

231
01:37:11.700 --> 01:37:31.700
اشتد والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترط ولا يشترط فيها ان له غبار فلو ضرب على التراب ولم يغبل صح تيممه ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكرى

232
01:37:31.700 --> 01:37:51.700
اي قول بسم الله مع التذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة والراجح انه لا يكون واجبا. والراجح انه لا واجبة واقوى شيء ان يكون مستحبا. ثم ذكر المسألة الرابعة وعدى فيها فروض التيمم وانها اربعة

233
01:37:51.700 --> 01:38:21.700
مسح الوجه. والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ التالي للابهام اي الذي يجيء اسفل الابهام. فالعظم الذي يجيء اسفل الابهام في اليد يسمى كوعا والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. والراجح عدم اشتراط الترتيب

234
01:38:21.700 --> 01:38:41.700
لو قدم يديه على وجهه صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء. اي بقدر المتقدم في الوضوء ان تكون زمن اعتدال ويسقطان اي الاخيران. وعلى ما تقدم من ان الوضوء يرد الى العرف فكذلك

235
01:38:41.700 --> 01:39:01.700
يرد التيمم في الموالاة الى العرف ويسقطان اي الاخيران الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. فمن تيمم بدلا عن وضوء يلزمه ترتيب وموالاة. ومن تيمم عن غسل بموجب

236
01:39:01.700 --> 01:39:21.700
فانه لا يلزمه تيمم ولا ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة. الاول مبطن ما تيمم له. فاذا كان التيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم

237
01:39:21.700 --> 01:39:41.700
واذا كان لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. فاذا دخل الوقت تيمم له واذا خرج

238
01:39:41.700 --> 01:40:01.700
تيممه الذي تيممه في الوقت السابع. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين. الاولى من تيمم جمعة فخرج الوقت وهو فيها. من تيمم لجمعة فخرج الوقت وهو فيها كجماعة اخروا الجمعة في اخر وقتها فكان منهم

239
01:40:01.700 --> 01:40:21.700
من يصليها عن تيمم فخرج الوقت وهو فيها فانه يتمها يكمل صلاته مع خروج وقتها بتيممه ان والجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع. ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثاني من يباح له الجمع. وقدم التيمم

240
01:40:21.700 --> 01:40:41.700
في اول الاولى وقدم التيمم في اول الاولى فيصح ان يصلي الثانية مع جمعها بالاولى مع الاولى والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر فاذا وجد الماء قدر على استعماله استعمله. والرابع زوال مبيح

241
01:40:41.700 --> 01:41:01.700
الله اي قال والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما. مما يتضرر به الانسان. فاذا زال عذره وجب عليه ان يستعمل الماء. وهذا اخر هذا البيان على الجملة المذكورة. ونستكمله بعد صلاة المغرب باذن الله والحمد

242
01:41:01.700 --> 01:41:06.550
الحمد لله رب العالمين