﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:38.600
ننتقل بعد ذلك الى المجلس الاول من كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك ابن عبد بالله الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين بعد الاربعمائة نات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

2
00:00:38.600 --> 00:00:58.600
وعلى اله وصحبه اجمعين. باسانيدكم حفظكم الله الى العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني في كتاب الورقات في اصول الفقه قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله

3
00:00:58.600 --> 00:01:18.600
على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول انفق وهو مؤلف من جزئين مفردين. احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع مات

4
00:01:18.600 --> 00:01:49.400
ايبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. اشار المصنف رحمه الله تعالى الى ان هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من اصول الفقه ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني

5
00:01:49.400 --> 00:02:19.750
الفقه ودعاه الى حل الجزئين المفردين لانه مركب اضافي. لانه مركب اضافي. والمركب الاضافي اذا اريدت معرفة معناه والمركب الاضافي اذا اريدت معرفة معناه توقف ذلك على شيئين توقف ذلك على شيئين

6
00:02:21.550 --> 00:02:58.400
احدهما احدهما تعريف كل كلمة مفردة منه تعريف كل كلمة مفردة منه في عرف مفرده الاول ثم يعرف مفرده الثاني والاخر تعريفه باعتبار كونه مركبا اضافيا تعريفه باعتبار كونه مركبا اضافيا

7
00:02:59.850 --> 00:03:29.050
وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالاول وهو تعريف مفرديه فعرف الاصل بقوله ما يبنى عليه غيره. ثم عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ثم ذكر مقابل الاصل وهو الفرع

8
00:03:29.750 --> 00:04:04.650
واختلف في وجه ذكره تعريف الفرع على قولين واختلفا في وجه ذكره تعريف الفرع على وجهين احدهما انه ذكره استطرادا في مقابلة الاصل انه ذكره استطرادا في مقابلة الاصل والاخر انه ذكره للاحتياج اليه. انه ذكره للاحتياج اليه. فان اصول

9
00:04:04.650 --> 00:04:34.700
فقه لا يكمل تصورها الا بمعرفة قدر حسن من فروع الفقه. فان اصول الفقه لا يكمل تصورها الا بمعرفة طرف حسن من فروع الفقه وعرف رحمه الله تعالى الاصل والفرع بما هو بالمعنى اللغوي اشبه منه بالمعنى

10
00:04:34.700 --> 00:05:04.150
الاصول ثم عرف بعد ذلك اصول الفقه باعتبار ما بينه من معنى ثم اتعرف بعد ذلك معنى الفقه اتماما لتعريف الاصل بعد فراغه من ذكر الاصل ثم ذكر الفرع مقابله ليتم له

11
00:05:04.150 --> 00:05:34.800
تعريف المفردين فعرف الفقه بانه معرفة الاحكام الشرعية الطلبية الى اخره فجعل تعريف الفقه مردودا الى ما يجده الم تعلم من المعرفة. مردودا الى اما يجده المتعلم من المعرفة؟ وهذه احدى طرائق تعريف العلوم. وهذه احدى طرائق

12
00:05:34.800 --> 00:06:10.500
تعريف العلوم بان يلاحظ تعلق تلك العلوم بمعرفة المتعلم فمثلا يقال في علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي تتعلق بالراوي والمروي حالا او وصفا فعلق تعريف العلم بتلك المعرفة الناشئة عند المتعلم. واصح من هذا المذهب

13
00:06:10.950 --> 00:06:44.150
ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد ان تعرف العلوم باعتبارها قواعد فيعدل عما قيل فيعدل عما قيل مثلا في معرفة في علم مصطلح الحديث ويقال فيه هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي وصفا او حال فكذلك يقال في الفقه

14
00:06:44.150 --> 00:07:13.900
فكذلك يقال في الفقه وما يتبعه من اصوله. فينبغي ان يلاحظ فيها النظر الى كونها قواعد فليس الفقه معرفة الاحكام الشرعية الى اخره بل فقهه هو نفس تلك الاحكام الشرعية بل الفقه هو نفس تلك

15
00:07:13.900 --> 00:07:41.050
احكام الشرعية لكن الفقه ينحصر بالاحكام الشرعية الطلبية فقط لكن الفقه ينحصر في الاحكام الشرعية الطلبية فقط فلا بد من زيادة قيد الطلبية لتخرج الاحكام الشرعية ايش؟ الخبرية التي يتعلق بها

16
00:07:41.050 --> 00:08:17.900
علم الاعتقاد. وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فسبيل الوصول اليها هو الاجتهاد. فيكون الفقه الاحكام الشرعية الطلبية التي بها الاجتهاد اي التي تكتسب من طريق الاجتهاد وهذا مبني على طريقة الاصوليين. الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط

17
00:08:17.900 --> 00:08:44.650
الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط. فحينئذ يكون الفقه عندهم والاحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من بالاجتهاد من ادلتها التفصيلية المكتسبة بالاجتهاد من ادلتها التفصيلية. اما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يعم ما كان اجتهاديا

18
00:08:44.650 --> 00:09:14.700
وما لم يكن اجتهاديا فيذكرون هذا وذاك في احكامهم والفقه بهم الصق فرده الى طريقتهم او لا. فوضع تعريف للفقه باعتبار المشتغلين به ينظر به ينظر الى الفقهاء ام الى الاصوليين؟ الى الفقهاء. فحينئذ يقال الفقه اصطلاحا

19
00:09:14.800 --> 00:09:43.250
هو ايش لا مهوب معرفة. الاحكام الاحكام الشرعية الطلبية. الاحكام الشرعية طلبية وقيد الاجتهاد لا يحتاج اليه. لماذا لانه جار على اصطلاح الاصوليين لا اصطلاح الفقهاء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

20
00:09:43.250 --> 00:10:03.250
والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا

21
00:10:03.250 --> 00:10:23.250
على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب وعلى فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا

22
00:10:23.250 --> 00:10:53.250
لما عرف المصنف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخره بين هذه الاحكام الشرعية الطلبية التي يرجع اليها الفقه. وذكر انها سبعة باعتبار المشهور من عد افرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق مولدها. والمتقرر عند اهل التحقيق ان الاحكام

23
00:10:53.250 --> 00:11:25.850
الشرعية في النظر اصول نوعان. ان الاحكام الشرعية الطلبية بالنظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي والاخر الحكم الطلبي تأمل الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي فهو الحكم فهو الخطاب الشرعي

24
00:11:25.850 --> 00:11:58.200
ابي المتعلق بفعل العبد المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا اقتضاء او تخييرا. واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع علامة بوضع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء

25
00:11:58.200 --> 00:12:33.450
علامة على شيء واسم التكليف الشائع عند الاصوليين ناشئ من اعتقاد الاشاعرة في افعال الله سبحانه وتعالى. فانهم ينفون عنها الحكمة والتعليم فلم نؤمر بتلك الاحكام لحكمة ولا علة وانما هي بمنزلة ما يجعل على العبد مشقة

26
00:12:33.900 --> 00:13:00.600
فلما عطلوا تلك الاحكام من عللها ومصالحها كما عرض بهم ابن تيمية في العقيدة الواسطية احتاجوا الى وضع مصطلح يدلون به على غايتهم فنتج عندهم مصطلح التكليف. المخالف لدلائل القرآن والسنة. من ان الامر والنهي

27
00:13:00.600 --> 00:13:26.050
ان يخاطبنا به ليس تكليفا بل سعادة المرء وطيب حياته وهناءة عيشه بحسب امتثاله خطاب الشرع في الامر والنهي. وممن بين اجنبية التكليف عن الخطاب الشرعي وانه مما لا ينبغي

28
00:13:26.050 --> 00:13:53.450
استعماله ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم واستحسن رحمه الله تعالى عن ابن القيم بتصرفه ان يجعل الحكم التكليفي حكما تعبديا  فذكر في موضع في مدارج السالكين ان قواعد العبودية تدور على خمسة

29
00:13:53.550 --> 00:14:18.950
ثم ذكر الواجب والمندوب الى تمام الخمسة وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان على انواع عدة منها ما ذكره المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل

30
00:14:19.800 --> 00:14:46.650
وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الاصوليين في قولهم الاحكام ثم عدهم الواجب والمندوب والمباح هي باعتبار تعلقها بالعبد هي باعتبار تعلقها بالعبد اي كونها حكما عليه والذي ينبغي

31
00:14:47.000 --> 00:15:16.500
ان ينظر فيها باعتبار تعلقها بالحاكم بها وهو الله سبحانه وتعالى اي باعتبار صدورها منه والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد. والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد  فالحكم في الواجب يقال له الايجاب

32
00:15:16.600 --> 00:15:42.800
فالحكم في الواجب يقال له الايجاب وانما يعد واجبا اذا نظر الى تعلقه بمن بالعبد الفاعل وقل مثل هذا في المندوب والندب. فالندب اسم لحكم الشرع. والمندوب اسم له حال تعلقه بفعل العبد

33
00:15:43.400 --> 00:16:16.950
وجمهور الفاظ الاصوليين التي يذكرونها في هذا جاءت في الشرع بالفاظ اكمل فالواجب سمي في الشرع فرضا. فالواجب سمي في الشرع فرضا. والندب سمي في الشرع  نفلا والندب سمي في الشرع نفلا ومنه الحديث الالهي الذي مر معنا في الاربع النووية. وهو ايش؟ وما تقرب

34
00:16:16.950 --> 00:16:46.950
الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فالواجب يسمى شرعا فرضا. والمستحب او المندوب يسمى شرعا نفلا. فالاكمل جعل هذه المعاني جعل هذه الالفاظ الشرعية عوض تلك الالفاظ الاصطلاحية

35
00:16:46.950 --> 00:17:21.600
عوض الواجب يقال الفرض وعوض المندوب يقال النفل وعوض وعوض المباح يقال التحليل واما المكروه والحرام فهما واردان في الشرع فيقال فيهما الكراهة والتحريم فالاحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي فالاحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفوضى

36
00:17:22.000 --> 00:17:51.250
والنفل والتهليل والتحريم والكراهة هي الفرض والنفل والتحريم والتحليل والكراهة  وعرف المصنف رحمه الله الاحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد. فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

37
00:17:51.650 --> 00:18:12.850
وقوله في كليهما ما يثاب على فعله متعقب بانه لا يلزم وجود الاثابة مع وجود الفعل  متعقب بانه لا يلزم وجود الاثابة مع وجود الفعل. بل ربما تخلفت الاثابة لمانع بل ربما

38
00:18:12.850 --> 00:18:34.150
ما تخلفت الاجابة لمانع مر معنا في اي باب في التوحيد باب ما جاء لا في الكهان ونحوهم وفيه حديث من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما فهذا

39
00:18:34.150 --> 00:19:01.050
على الفعل لكن لم يستحق ثوابه وتخلف لمانع وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك المعاقبة فان الله ربما غفر له  ثم قال في المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

40
00:19:01.050 --> 00:19:21.050
على قوله في كل ما يثاب على تركه ما تقدم. من ان وجود الاجابة لا يلازم وجود الترك قد يترك ولا يثاب ويتخلف الثواب لمانع. وكذلك ذكر العقوبة في المحظور. ويعاقب على فعله. اذ ربما لا

41
00:19:21.050 --> 00:19:46.450
يعاقب على فعله ثم ذكر بين المتقابلات المباح فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فيستوي به الطرفان وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين. وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين احدهما ما

42
00:19:46.450 --> 00:20:07.050
اعودوا الى المباح نفسه ما يعود الى المباح نفسه بالمبالغة في تعاطيه حتى يقع العبد في فضوله بالمبالغة في تعاطيه حتى يقع العبد في فضوله الزائد عن الحاجة فانه يفضي الى نهيه عنه

43
00:20:07.250 --> 00:20:33.600
والاخر ما يعود الى خارج عنه ما يعود الى خارج عنه كقصد فاعله كقصد فاعله فانه ربما اثيب عليه او عوقب عليه بقصده وبقي من الاحكام السبعة التي ذكرها المصنف الصحيح والباطل فقال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به

44
00:20:33.600 --> 00:20:56.000
نفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وهذا اثر الحكم الوضعي. وليس هو الحكم الوضعي نفسه وهذا اثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه. فالحكم الوضعي نفسه هو

45
00:20:56.000 --> 00:21:34.100
خطاب الشرعي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء وانواعه ثلاثة. احدها وضع سبب وثانيها وضع شرط وثالثها وضع مانع. وثالثها وضع مانع وما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق يشمل ليشمل العبادات

46
00:21:34.100 --> 00:22:02.200
والمعاملات متعقم بان النفوذ لا يتصور في العبادات لان النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. لان النفوذ اصطلاحا هو التصرف لا يقدر متعاطيه على رفعه وهذا يوجد في العقود دون العبادات

47
00:22:02.500 --> 00:22:36.050
وهذا يوجد في العقود دون العبادات والمناسب رد هذه الاحكام السبعة الى ما يوافق الوضع الشرعي مع بيان حقائقها وذلك بان يقال ما يأتي فالايجاب حده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. فالايجاب

48
00:22:37.000 --> 00:23:17.350
الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازم ويسمى فرضا واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير ايش؟ غير لازم واما ويسمى في الشرع نفلا واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك

49
00:23:17.350 --> 00:23:50.650
خطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. ويسمى تحليلا واما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير اقتضاء غير لازم واما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء ايش

50
00:23:50.650 --> 00:24:25.050
لازما ويسمى التحريم واما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق وصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق وبيوصي ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي. واما الباطل فحده الخطاب

51
00:24:25.050 --> 00:25:04.900
الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. فمتى وجدت الموافقة للحكم الشرعي وجدت الصحة ومتى وجدت المخالفة للحكم الشرعي وجد الباطل ونتمم باذن الله سبحانه وتعالى بقية مباحثه بعد صلاة الفجر باذن الله تعالى. وانبه

52
00:25:04.900 --> 00:25:24.900
هنا الى امرين احدهما بالنسبة للاخوة المفوتين يشرعون من اليوم من القراءة في كشف الشبهات فما بعده واما ما قبله فقد انتهى وقته. واما التنبيه الاخر فانما يتعلق بامر التصوير لا صلة لاحد منكم به

53
00:25:24.900 --> 00:25:41.700
لا ينبغي لاحد منكم ان يتحدث مع القائمين عليه لان هناك من يخاطبهم ويكفيكم مؤنة ذلك. وفق الله جميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين