﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.350
جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاموس مولى عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:02.350 --> 00:01:32.350
عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق برحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية

5
00:01:32.350 --> 00:02:02.350
ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في السنة العاشرة اربعين واربعمئة والف. وهو كتاب الورقات. اعلامة عبدالملك بن

6
00:02:02.350 --> 00:02:21.100
عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه

7
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
اجمعين وباسنادكم حفظكم الله من العلامة عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله انه قال في مصنفه الورقات في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات

8
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين. احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة

9
00:03:01.100 --> 00:03:31.100
ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن واقتصر المصنف على ذكر الصلاة دون السلام. والاكمل الجمع بينهما

10
00:03:31.100 --> 00:04:01.100
ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه اذا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه. وتلك الورقات تشتمل اي تحتوي على معرفة فصول من اصول الفقه فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله. وانما

11
00:04:01.100 --> 00:04:31.100
اتشتمل على جملة منه. فقوله من هنا للتبعيض. فقوله من هنا للتبعيض فتقدير الكلام المشتمل فتقدير الكلام تشتمل على معرفة على بعض فصول من اصول الفقه على بعض فصول اصول الفقه تشتمل على بعض فصول اصول الفقه ثم شرع رحمه الله يبين معنى

12
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فاللي اصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

13
00:04:51.100 --> 00:05:21.100
يأتي بعد قوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها القولين يبين حقيقة اصول الفقه. وكلا القولين يبين حقيقة اصول الفقه. لكن الاول مذكورة هنا تعريف له باعتبار مفردين. تعريف له باعتبار مفرديه. والاتي لاحقا تعبير

14
00:05:21.100 --> 00:05:51.100
تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي. تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. فاصول الفقه يعرف باعتبارين. احدهما باعتبار مفرديه وهما كلمة اصول وكلمة الفقه. والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا. باعتبار

15
00:05:51.100 --> 00:06:19.850
لكونه مركبا اضافيا. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم وابتدأ المصنف ببيان المفردين فقال فالاصل ما ينبني عليه غيره اي باعتبار الوضع اي باعتبار الوضع اللغوي

16
00:06:20.000 --> 00:06:45.050
والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل عند الاصوليين هو القاعدة المستمرة. والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل في اصطلاح الاصول هو القاعدة المستمرة. فمراده وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول

17
00:06:45.050 --> 00:07:15.050
الفقه القاعدة المستمرة. ثم ذكر الفرع فقال والفرع ما يبنى على غيره والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران. والداعي لذكر معنى الفرع هنا امران احدهما انه مقابل الاصل انه مقابل الاصل ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة

18
00:07:15.050 --> 00:07:37.750
ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء. فمما يتجلى به معنى الاصل ان تعرف مقابله وهو الفرع. والاخر ان اصول الفقه مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية

19
00:07:37.850 --> 00:07:57.850
ان اصول الفقه مفتقرة الى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية. فلا يتم فهم اصول الفقه الا بان يكون المقبل على تعلمها اصاب حظا من الفروع الفقهية. ثم ذكر معنى

20
00:07:57.850 --> 00:08:27.850
الفقه بالاصطلاح فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة. ان الفقه معرفة وثانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية. ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية. وثالثها ان

21
00:08:27.850 --> 00:08:57.850
تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد فاما الامر الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه اعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم. فهو تعريف للفقه باعتبار معنى الادراك

22
00:08:57.850 --> 00:09:27.850
واقعي في نفسي الم تعلم فالمتعاطي علم الفقه او غيره يقع في نفسه ادراك له ويسمى هذا الادراك معرفة ويسمى هذا الادراك معرفة ويدخله من يدخله في هذا العلم عند تعريفه. ويدخله من يدخله في حقيقة هذا العلم عند تعريفه. والاولى

23
00:09:27.850 --> 00:09:59.000
تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبارها احكاما او قواعد او هما معا. والاولى  تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار كونها احكاما او قواعد او هما معا فاذا اريد بيان تعريف علم ما لم يلاحظ المعرفة القائمة في نفس المتكلم

24
00:09:59.000 --> 00:10:29.000
لاختلافها في نفوس المتعلمين. ويلاحظ امر متفق عليه في حقيقة ذلك العلم. وهو كونه وقواعد او كونه احكام او هما معا. فالمتقدم مثلا في بيان مصطلح الحديث انه القواعد التي يعرف بها الراوي او المروي حالا او وصفا. وهذا تعريف للعلم

25
00:10:29.000 --> 00:10:59.000
المذكور باعتبار كونه ايش؟ قواعد باعتبار كونه قواعد. ولو اريد تعريفه قضت المعرفة الحاصلة منه لقيل علم المصطلح هو ايش؟ معرفة قواعده معرفة قواعده الى تمام الحديث الى تمام الحد لكن المقدم في بيان حقائق العلوم هو النظر اليها باعتبارها قواعد

26
00:10:59.000 --> 00:11:25.000
او احكام او هما معا. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد يقال ان الفقه هو ايش الاحكام احسنت هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لما تقدم بيانه

27
00:11:25.000 --> 00:11:58.550
واما الامر الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية فالمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. فالمراد وبها الاحكام الشرعية الطلبية لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. لانها المرادة ابدأ بالاطلاق عند الاصوليين. فالبحث الفقهي والاصولي متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الشرعية

28
00:11:58.550 --> 00:12:28.550
الطلبية لا الاحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات وعندما قال الاحكام الشرعية يريد بذلك النوع الذي يتعاطاه الاصوليون والفقهاء وهو الاحكام الشرعية الطلبية. واما الامر الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق فتعلى

29
00:12:28.550 --> 00:12:58.550
بطريق الاجتهاد فذلك ان الاحكام تختص في تخص في الفقه بما كان والاجتهاد اي بما يوصل اليه باجتهاد فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي طريقة الاصوليين. فانهم

30
00:12:58.550 --> 00:13:37.950
يخصون الفقه باسم المسائل فانهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. خلافا لطريقة الفقهاء الذين يجعلون الفقه اسما للمسائل الاجتهادية وغير وغير الاجتهادية. ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الاصوليين هو هو المجتهد فقط ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الاصوليين هو الفقيه هو المجتهد فقط

31
00:13:37.950 --> 00:13:59.300
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحفور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

32
00:13:59.300 --> 00:14:19.300
محظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوس والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف الفقه في قوله المتقدم

33
00:14:19.300 --> 00:14:49.300
الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الاحكام. فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب الى اخره. فال في قوله الاحكام عهدية بل في قوله الاحكام عهدية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية

34
00:14:49.300 --> 00:15:19.300
فمدار الفقه عليها وذكر انها سبعة. باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة مولدها باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها. فان هذه الاحكام تعد سبعة كن باعتبار اشتراكها في كون كل واحد منها حكما. تعد سبعة باعتبار

35
00:15:19.300 --> 00:15:49.300
اشتراك كل واحد منها في كونها في كونه حكما. لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينضمها لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينضمها. فان الحكم في النظر الاصولي نوعان. فان في النظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي الحكم التكليفي ويندرج فيه

36
00:15:49.300 --> 00:16:27.850
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والاخر الحكم الوضعي. ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي هو الخطاب الشرعي الطلبي. المتعلق بفعل العبد

37
00:16:27.850 --> 00:16:57.850
اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء علقوا بوظع شيء على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام والمراد

38
00:16:57.850 --> 00:17:25.300
بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل والترك. ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او بين الفعل والترك. فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا. اي

39
00:17:25.300 --> 00:17:55.300
اقتضاء بالفعل او اقتضاء بالترك او تخييرا بينهما. واسم التكليف اجنبي عن الشرع واسم التكليف اجنبي عن الشرع. فهو مهجور في خطابه فهو مهجور في في خطابه ويتبطنه اعتقاد فاسد ويتبطنه اعتقاد فاسد فان التكليف على اختلاف

40
00:17:55.300 --> 00:18:25.300
عبارات الاصوليين يرجع الى الالزام بما فيه مشقة. فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين الى الالزام بما فيه مشقة فالعبد ملزم بما فيه مشقة بما فيه مشقة فالعبد ملزم بما فيه مشقة لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل. لان القائلين

41
00:18:25.300 --> 00:18:55.300
بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله. عن افعال الله واحكامه. عن افعال الهي واحكامه. فالامر والنهي عندهم بلا حكمة. فالامر والنهي عندهم بلا حكمة. فهو منها لما توهموه من وجود الاحتياج الالهي الى فعل المخلوقين لما توهموه من

42
00:18:55.300 --> 00:19:26.350
من احتياج الحكم الالهي الى المخلوقين. وانه اذا قيل ان الامر لحكمة اوهم احتياج الله الى امتثال المخلوقين بفعله. واذا قيل النهي لحكمة اوهم احتياج الله الى امتثاله  الخلق بتركه فهم ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله واحكامه. فلما نفوا الحكمة

43
00:19:26.350 --> 00:19:46.350
تعليل عن احكام الله وافعاله فصار يأمر بلا حكمة. وينهى بلا حكمة. ويخير بلا حكمة. ويصحح بلا حكمة ويبطل بلا حكمة نتج من هذا ما ذكروه في التكليف بانه الالزام بما فيه مشقة الالزام

44
00:19:46.350 --> 00:20:06.350
بما فيه مشقة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الاصوليين يتبطنه اعتقاد مخالف لاهل السنة لما تقدم في الواسطية في باب افعال الله ان الله سبحانه وتعالى يفعل عن حكمة فافعاله صادرة عنه

45
00:20:06.350 --> 00:20:36.350
حكمة واوامره ونواهيه معلقة بحكم ومصالح فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدة اهل السنة والجماعة. وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وهو اختيار ابن تيمية وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين. الاحكام التكليفية الخمس

46
00:20:36.350 --> 00:21:06.350
بقواعد العبودية. مسمى ابن القيم الاحكام التكليفية الخمسة في مدارج السالكين قواعد العبودية معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع. ويمكن ابقاء مصطلح التكليف

47
00:21:06.350 --> 00:21:39.950
مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب. بانه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا بانه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا. وهذا التعريف كما ذكر هو موافق للشرع ولسان العرب. فاما موافقته للشرع فلخلوصه من نفي الحكمة والتعليم

48
00:21:39.950 --> 00:22:15.350
الموجود في الحد المشهور للتكليف. واما موافقته للسان العرب فلان العرب يريدون بالتكليف التعليق بالتكليف التعليق ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا فاذا حد التكليف بهذا الحد خلص من الاعتراض عليه. وهذا هو السبيل

49
00:22:15.350 --> 00:22:45.350
في المفاصلة الاصولية بين اهل السنة واهل المذاهب الردية. بابقاء المصطلحات مع وفق قواعد اهل السنة والجماعة. فانهم هم بالفن اسعد. فالمصنفون فيه اولا هم ائمة سنة كابي عبدالله الشافعي في كتاب الرسالة وابي بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه وابي عمر

50
00:22:45.350 --> 00:23:05.350
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرها من تصانيفهم. فيقع الاشتراك بين اهل السنة والمخالفين في المصطلح ويفترقون في حقيقة وهذا موجود حتى في الاعتقاد بان يكون المصطلح واحد

51
00:23:05.350 --> 00:23:25.350
ولكن يفترقون في حقيقة هذا المصطلح. والمقصود ان تعلم ان التكليف يصح كونه معتدا به وفق المعنى المذكور اما وفق الاصطلاح المشهور ففيه ما فيه واعترض عليه بما ذكرناه. ثم

52
00:23:25.350 --> 00:23:52.600
شرع المصنف يبين معاني تلك الاحكام وجعل مدار بيانها على ستة الفاظ. فاذا فهمت هذه الالفاظ فاذا فهمت هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة. اولها الفعل وثانيها الترك

53
00:23:52.750 --> 00:24:22.750
ومعناهما ظاهر ومعناهما ظاهر. وثالثها الثواب. ومرادهم به عند الاطلاق ثواب الحسن ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن. لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء. يشمل الحسن والسيء ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا. ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا

54
00:24:22.750 --> 00:24:52.750
مراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا. ومراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا فاذا اطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب. الذي والثواب السيء الذي هو الثواب السيء فانه يسمى وزرا وعقابا فانه يسمى وزرا وعقاب

55
00:24:52.750 --> 00:25:22.750
وخامسها الاعتداد. الاعتداد وهو براءة الذمة والسقوط الطلب. براءة الذمة السقوط الطلب وسادسها النفوذ. النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. لانه لازم له. لانه لازم

56
00:25:22.750 --> 00:25:52.750
فاذا اردت ان تفهم الحدود التي ذكرها لهذه الاحكام السبعة تعمل هذه المعاني الستة التي ذكرناها فتفهم كل واحد منها. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات وما ذكره في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة

57
00:25:52.750 --> 00:26:22.750
الاولى ان المذكور تعريفا لها هو باعتبار الاثر الناشئ عنها ان المذكور تعريفا لتلك الاحكام هو الاثر الناشئ عنها. المترتب عليها. فالثواب والعقاب هم اثر تعلقوا بما ذكر معه هما هما اثر يتعلق بما ذكر معه. ومسائل العلم تبين

58
00:26:22.750 --> 00:26:52.750
بحدودها الكاشفة لا باثارها الواقعة. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة لا باثارها الواقعة والجهة الثانية ان الاثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف. ان الاثر الناس عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف فيعمل العبد الواجب ولا يتاب عليه. فيعمل العبد الواجب

59
00:26:52.750 --> 00:27:12.750
لا يتاب عليه ويترك الواجب ولا يعاقب عليه. ويترك الواجب ولا يعاقب عليه. لوجود مانع في كله لوجود مانع في كل مثاله تقدم معنا في كتاب التوحيد مع انه فعل الصلاة. تاله كما ذكر الاخ الذي تقدم

60
00:27:12.750 --> 00:27:32.750
في كتاب التوحيد من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذا لفظ مسلم. فهذا فعل باء ايش؟ الواجب ومع ذلك لا ثواب له لاجل مانع منع. فالموافق

61
00:27:32.750 --> 00:27:52.750
وضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد. فالموافق للوضع الشرعي ان يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد. فيقال ما وعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب. ما

62
00:27:52.750 --> 00:28:12.750
اعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا احسن من ذكر الاستحقاق. وهذا احسن من ذكر الاستحقاق فان الوعد والوعيد هما الجاريان في خطاب الشرع هما الجاريان في خطاب الشرع وطريقة السلف

63
00:28:12.750 --> 00:28:45.150
واما الاستحقار فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب للمحسن وعقاب المسيء فتتبطنه اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن عقاب المسيء وليس هذا بيان ذلك مبسوطا لكن المقصود ان تعرف ان الملاحظة في خطاب الشرع عند هذا المحل هو التعبير بالبعض

64
00:28:45.150 --> 00:29:05.150
والوعيد وهو الجاري في كلام السلف. والجهة الثالثة ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر معه ان الاثر المذكور قد لا يتعلق بجميع افراد ما ذكر معه كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطن

65
00:29:05.150 --> 00:29:35.150
المذكور في الصحيح والباطل فهو كما تقدم تصرف الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع العبد رفعه التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه والقول بهذا العجز ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات. والقول بهذا العجز

66
00:29:35.150 --> 00:30:05.150
ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات. لكنه ممنوع فيما يكون بين العبد خالق من العبادات ممنوع فيما يكون بين العبد والخالق من العبادات فيتعذر استعمال خذي في احكام العبادات فيتعذر استعمال النفوذ في احكام العبادات. والجهة الرابعة ان

67
00:30:05.150 --> 00:30:35.150
الاسماء المذكورة هي متعلق الحكم بالنظر الى فاعله. ان هذه الاسماء المذكورة للاحكام هي اسماء لها بالنظر الى الفاعلين. لا بالنظر الى الحاكم الذي حكم بها وهو الله. لا نظري الى الحاكم الذي حكم بها وهو الله. والاحكام تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به. والاحكام

68
00:30:35.150 --> 00:31:05.150
تنسب الى واضعها لا الى من تعلقت به. فالحكم الاول هو الايجاب لا الواجب فالحكم الاول هو الايجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب لا المندوب. هو الندب لا المندوب الحكم الثالث هو الاباحة لا المباح. هو الاباحة لا المباح. والحكم الرابع هو

69
00:31:05.150 --> 00:31:35.150
للمحظور هو الحظر لا المحظور. والحكم الخامس هو الكراهة لا المكروه الكراهة لا المكروه. والحكم السادس هو الصحة لا الصحيح. هو الصحة لا الصحيح. والحكم هم السابع هو البطلان لا الباطل. هو البطلان لا الباطل. ومن عبر بما عبر به المصنف

70
00:31:35.150 --> 00:31:53.000
فقد عبر عن تلك الاحكام باعتبار كونها متعلقة بالعبد الفاعل ومنه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند السبعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة

71
00:31:53.000 --> 00:32:13.000
واجب ايش؟ على كل محتلم فانه جعل له اسم الواجب لما ذكر متعلقه الفاعل له والا فباعتبار اصله عند صدوره من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم

72
00:32:13.000 --> 00:32:46.450
فان الحكم يكون هو الايجاب. فها هنا جهتان احداهما صدور الاحكام والاخرى تعلق الاحكام فاما الجهة الاولى وهي صدور الاحكام فهي التي تبتدأ الاحكام بوضعها وهو الله سبحانه وتعالى ما امر به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم او لجماع ونحوهما فينسب الحكم اليها فيقال الايجاب والندب

73
00:32:46.450 --> 00:33:06.450
والتحريم الى اخره. واما الجهة الثانية وهي جهة من تتعلق به الاحكام فهي التي يعبر بها بان قال الواجب والمندوب والمكروه الى اخره. والجهة الخامسة ان المعاني التي جعلت لتلك

74
00:33:06.450 --> 00:33:36.450
الاسماء مقررة شرعا فهي معان صحيحة. ان المعاني التي جعلت لها تلك الاسماء هي مقررة شرعا فهي معان صحيحة لا يمكن ان تفقد من الشريعة. وجعلت لها الشريعة اسماء وجعلت لها الشريعة اسماء والاسماء المجعولة لها في الشرع احسن من الاسماء التي يجعلها من ليس

75
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
من من ليس خطابه من الشرع. والاسماء التي يجعلها الشرع احسن من الاسماء التي يجعلها من خطابه ليس من الشرع فما ذكر من حقائق الواجب والمندوب وما تعلق بها هي حقائق صحيحة معانيها

76
00:33:56.450 --> 00:34:30.000
ثابتة في خطاب الشرع. لكن الاسماء التي وضعت لها ليست هي الاسماء الشرعية فالواجب في الشرع يسمى ايش فرضا فالواجب في الشرع يسمى فرضا. والندب يسمى في الشرع نفلة نفلا والاباحة تسمى في الشرع تحليل والاباحة تسمى بالشرع تحليلا. والحظر يسمى

77
00:34:30.000 --> 00:34:55.300
في الشرع تحريما يسمى في الشرع تحريما. والكراهة تسمى في الشرع كراهة. فهذا مما اتفق فيه شرع والاصطلاح. والصحة تسمى في الشرع. نعم قبولا واجزاء قبولا واجزاء. والبطلان يسمى في الشرع هم

78
00:34:56.150 --> 00:35:22.350
بطلانا وش الدليل  احسنت يسمى بطلانا وردا. واذا قيل يسمى في الشرع في علم ان كل واحد منها ثبت به دليل كهذا الذي ذكرناه اخيرا لما قلنا ان لما قلنا الباطل يسمى في الشرع ان البطلان يسمى في الشرع بعض

79
00:35:22.350 --> 00:35:42.350
وردا اما تسميته باطل فالحديث الوارد في الصحيحين. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. واما هو الحديث الذي في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو

80
00:35:42.350 --> 00:36:12.350
رد فخزانة الشريعة مملوءة بحقائق العلوم ومن جملتها علم اصول للفقه ويتباين الناس في قدر النزع منها. فلما كانت عامة صناعة اصول الفقه عند المتوسطين متأخرين عقلية قلت معرفتهم بالحقائق الشرعية. واما المتقدمون فلا تكاد تجد في كلامهم

81
00:36:12.350 --> 00:36:32.350
ما احدث في كلام المتأخرين. بل يرى ان الواحد من الاذكياء اذا تفطن لمعنى من من هذه المعاني صار خبرا عزيزا. كما ذكر الزركشي في البحر المحيط عن ابن تيمية انه سمى الصحة قبول

82
00:36:32.350 --> 00:36:55.950
انه سمى الصحة قبولا. وهذا الذي سلكه ابن تيمية مرده الى خطاب الشرع. ومنه احسنت ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فالشأن في علم

83
00:36:55.950 --> 00:37:15.950
اصول الفقه او غيره هو تمام الاقبال على خطاب الشرع. وحسن الفهم له. فاذا كملت الة متعلم واقبل على خطاب الشرع تفجرت له ينابيع العلوم. لكن لابد له ان يصعد درجات السلم. فان الذي

84
00:37:15.950 --> 00:37:46.950
يقفز له حالات. فالذي يقفز تارة يسقط على رأسه. فيأتي ببلايا في كلامه على العلو على العلو والحال الثانية ان يعيب تلك المعارف الشرعية اذا قصر فهمه عنه فاذا سمع احدا يذكر استنباطا مبنيا على الكتاب والسنة ازرى به. مع كونه ينبغي اتباعه

85
00:37:46.950 --> 00:38:17.150
ولانه خطاب الشرع. فاذا قلنا مثلا المعبر به في خطاب الشرع هو اولي الامر هو اولي الامر. لا ولاة الامور. فحصل الجمع في الطرف لا في الطرفين فحصل في الطرف اي طرف الاول اولي مجموعة وافرد الامر هكذا تجده في كل الايات والاحاديث وما وقع

86
00:38:17.150 --> 00:38:46.600
في بعض طرق الاحاديث الامور فهي خطأ من الرواة. المحفوظ فيها الامر. وانما جمع اولي لان متولين في الاسلام يتغيرون ويتكاثرون. وافرد الامر لان امر الاسلام واحد هذه حكمة شرعية لا يمكن ان يطرد هذا بدون بدون حكم. فمثل هذا مما يفرح المرء بفهمه. لانه يبين

87
00:38:46.600 --> 00:39:06.600
له الحقيقة الشرعية المرادة وهي التي يتفاضل فيها الخلق في ادراك مقاصد الشريعة. ومنه ما ذكرناه ها هنا من ان فهذه الامور مقطوع بصحتها عند كل عارف بكلام الشرع مدرك لحقائق العلم فهو يرى ان هذا هو المعوذ

88
00:39:06.600 --> 00:39:26.600
به فتقدم معنا في الاربعين النووية وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فهذا حديث واحد جمع الفرائض والنوافل. حديث واحد بين هذه الحقيقة. فالمقصود ان مثل هذه

89
00:39:26.600 --> 00:39:46.600
المجالس يقصد منها امران احدهما دفعكم الى حسن تأسيس العلوم وان من لم يحسن تأسيس العلوم لا يستفيد بل تكون عنده معلومات لا علما مؤسسا. والاخر التطلع الى الغاية العظمى. وهي حسن فهم كلام الله

90
00:39:46.600 --> 00:40:06.600
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهداية الخلق به. فان الخلق لا ينتفعون ولا يصلح امرهم بشيء اعظم مما جاء في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. واذا تقرر ذلك صارت الاحكام السبعة. وفق ما بيناه من

91
00:40:06.600 --> 00:40:38.200
السالمة من الاعتراض وفق ما يأتي فالحكم الاول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما فالحكم الاول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل وهو الخطاب

92
00:40:38.200 --> 00:41:08.200
الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم والحكم الثالث التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم. وهو الخطاب الشرعي

93
00:41:08.200 --> 00:41:41.950
المقتضي للترك اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما والحكم الخامس الكراهة. الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي الترك اقتضاء غير لازم هو الحكم السادس القبول وهو الخطام الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما

94
00:41:41.950 --> 00:42:11.950
وجهين بموافقة حكم الشرع. الخطاب الشرعي الطلبي المعلق بوصف ما يحتمل جهين بموافقة حكم الشرع. والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يعتمد

95
00:42:11.950 --> 00:42:31.950
بوجهين بمخالفة الشرع. ومعنى قولنا ما يحتمل وجهين اي ما يقبل حكمين. اي ما يقبل حكم فان وافق الشرع فهو صحيح. وان خالف الشرع فهو فهو باطل. وان خالف الشرع فهو

96
00:42:31.950 --> 00:42:56.900
باطل واضح؟ طيب للفائدة ماذا قلنا في في التحليل؟ الذي يسمونه الاباحة طابوا الشرع الطلب كيف طلب المباح؟ هذي عندهم مسألة يقولون هل المباح من باب الطلب الاحكام التكليفية كما تسمى ام لا

97
00:42:58.050 --> 00:43:18.600
ما الجواب؟ هل هو منها ام لا؟ ما الدليل؟ انا ما ابغاك تقول تشرح لي انا بدليل الى ابي الدليل يعني ممنوعين نجيب بالدليل والجواب ان القول بان الاباحة التي هي التحليل ان الاباحة التي هي

98
00:43:18.600 --> 00:43:42.100
التحليل تعد من الطلب لان الاحاديث التي وردت في ذكر الاحكام يأتي معها ذكر باعتبار كونه مطلوبا ومنه حديث جابر ابن عبد الله ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان صليت المكتوبات

99
00:43:42.100 --> 00:44:02.100
صمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام. وكذا حديث ابي ثعلبة الخسني في الاربعين النووي ان الله فرض فرائضا الاحاديث التي جاء فيها ذكر التحليل وهو الذي يسمونه المباح تفيد كونه صنوا لتلك الاحكام. وداخل في جملة ما

100
00:44:02.100 --> 00:44:24.600
منها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس

101
00:44:24.600 --> 00:44:44.600
او التواتر واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد المطلوب والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما فرغ

102
00:44:44.600 --> 00:45:15.700
المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الاحكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم. ذكر النسبة بين الفقه والعلم ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. ومعرفة

103
00:45:15.700 --> 00:45:35.700
العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وقد ذكر ان العلم هو المعلوم على ما هو به في الواقع. هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة امور

104
00:45:35.700 --> 00:46:05.700
فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك كما تقدم ويراد بها الادراك. وتانيها انها متعلقة بما يقع عليه العلم. انها متعلقة بما يقع عليها العلم وهو شيء ما. وقد عبر عنه بقوله المعلوم. وقد عبر عنه بقوله

105
00:46:05.700 --> 00:46:25.700
معلوم والتعبير عنه بقول الشيء احسن من التعبير عنه بقول المعلوم. ليعلم ان الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. لان الذي ليعلم ان الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. واما وصف المعلوم

106
00:46:25.700 --> 00:46:45.700
فهو وصف له بعد ورود حكم العلم عليه. فهو وصف له بعد ورود الحكم عليه الثالث هو ان المعرفة المتعلقة ان المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع

107
00:46:45.700 --> 00:47:05.700
اي على ما هو عليه في نفس الامر. اي على ما هو عليه في نفس الامر. وهي الحقيقة. فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة

108
00:47:05.700 --> 00:47:35.700
لما في حقيقة الامر. ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئان احدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي. موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي ككون الصلوات المكتوبة خمسة. ككون الصلوات المكتوبة خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في

109
00:47:35.700 --> 00:47:55.700
بالحكم القدري موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري. ككون السماوات سبعا. ككون السماوات سبعا فهذا هو مقصود الاصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع. اي في الواقع الشرعي او الواقع القدري

110
00:47:55.700 --> 00:48:25.350
اي في الواقع الشرعي او الواقع القدري وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم. وقد ذكر هذا الحد لبيان النسبة بين العلم والفقهي فقال والفقه اخص من العلم. والفقه اخص من العلم. فالعلم ادراك عام

111
00:48:25.350 --> 00:48:55.350
فالعلم ادراك عام. ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية من افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. فالعلم عام والفقه فرد من افراد ذلك العام فهو خاص. فالنسبة بينهما نسبة عموم وخصوص. نسبة

112
00:48:55.350 --> 00:49:25.400
وخصوص وهذه النسبة هي الواقعة ايضا بين العلم والفقه شرعا. وهذه نسبة ايضا هي الواقعة بين العلم والفقه شرعا فالعلم شرعا هو ايش نعمان ادراك خطاب الشرع والفقه شرعا احسنت

113
00:49:25.500 --> 00:49:50.950
ادراك خطاب الشرع والعمل به. ادراك خطاب الشرع والعمل به. فيكون العلم اعم فيكون العلم اعم فالعلم عام والفقه خاص. لان الفقه يشترط فيه اقترانه بالعمل كما ما تقدم بيانه في غير هذا الموضع. ثم ذكر معنى الجهل

114
00:49:51.000 --> 00:50:11.000
لما تقدم من ان معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. لما تقدم من ان معرفة مقام تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. تصور

115
00:50:11.000 --> 00:50:31.000
الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه تصور انه تصور والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير

116
00:50:31.000 --> 00:51:01.000
بالادراك هنا هو الموافق للمقام. والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام. لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك. لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك. فكان جديرا به ان يجعل الادراك محل التصور فكان جديرا به ان يجعل الادراك محل التصوف. وثانيها انه تصوف

117
00:51:01.000 --> 00:51:22.900
لشيء انه تصور لشيء فمتعلق التصور شيء ما. فمتعلق التصور شيء ما وقد المصنف هنا في حد الجهل كونه متعلقا بشيء. وهو احسن مما فعله في حد العلم. لما ذكره متعلق

118
00:51:22.900 --> 00:51:42.900
قنبل بالمعلوم. وثالثها انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم ان معنى قولهم على ما هو به في الواقع اي في الواقع الشرعي. او في الواقع

119
00:51:42.900 --> 00:52:02.900
القدر وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق ان الجهل خال من الادراك. والتحقيق ان الجهل خال من الادراك. فهو عدم الادراك. فالجهل

120
00:52:02.900 --> 00:52:29.200
عدم الادراك فالجهل اصطلاحا عدم الادراك وهو نوعان احدهما جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء. وهو عدم ادراك الشيء. كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ادري فهذا جهل حقيقي. والاخر جهل حكمي

121
00:52:29.250 --> 00:52:49.250
وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد المطلب. فقال عبد المطلب. فهذا

122
00:52:49.250 --> 00:53:09.250
واقعة فهذا ادراك كائن على خلاف ما هو به في الواقع. اذ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هو عبد الله هو عبد الله ويسمى الاول جهلا ايش؟ بسيطا ويسمى الثاني جهلا

123
00:53:09.250 --> 00:53:36.550
مركبا وتسمية الاول بالجهل البسيط هي اصطلاح عقلي. هي اصطلاح عقلي لا يوافق الوضع اللغوي. فالوضع اللغوي للبسيط معناه ايش الواسع المستوعب الواسع المستوعب. وهذا من جنس الحقائق العقلية التي راجت حتى غلبت على الحقائق اللغة

124
00:53:36.550 --> 00:54:07.150
قوية وهذا يقع كثيرا. ومنه ما يذكرونه في تعريف الايمان بانه قول بانه عمل بالاركان. لانه عمل بالاركان. فالمعروف في لسان العرب والسلف الاوائل ذكر الجوارح لانها هي التي يكتسب بها. اما الاركان فهي حقيقة عقلية للخبر عن الانسان بانه مركب من اركان

125
00:54:07.650 --> 00:54:27.650
فشاع هذا الاصطلاح واستعمل في الاعتقاد ومعناه صحيح وتارة يشيع تشيع حقيقة عقلية وتستعمل في العلوم كونوا مخالفة لكلام العرب فلا تقبلوا الصحة. ومنها هذا الموضع فالبسيط لا يقع في لسان عربي

126
00:54:27.650 --> 00:54:47.650
على الوجه الذي الذي يريده علماء العقليات. والاولى ان يسمى الثاني تخييلا. ان يسمى الثاني تخييلا فالجهل المركب هو تخييل. لانه ادراك لشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ادراك

127
00:54:47.650 --> 00:55:07.250
بشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالذي يقول عن اسم النبي اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم يكون ادراكه لا حقيقة ولا وجود له. يكون ادراكه لا حقيقة ولا وجود له. فهو توهم ادراكا

128
00:55:07.250 --> 00:55:37.250
فهو توهم ادراكا فحكم بكون والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم. وهذا هو الذي وقع في قول الله تعالى يخيل ايش؟ اليهم من سحرهم انها تسعى. فهنا جعل تخييلا لانه لا حقيقة له. ومعنى لا حقيقة له انه باعتبار الصورة الظاهرة ترى حيات وثعابين

129
00:55:37.250 --> 00:56:07.250
وحقيقتها الباطنة انها انها حبال ووعصي جعل هذا تخييلا ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان ان العلم باعتباره طريق حصوله نوعان احدهما العلم الضروري. العلم الضروري فادراكه

130
00:56:07.250 --> 00:56:26.050
ملازم للعبد ظرورة فلا ينفك عنه. فادراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عنه مثل ايش؟ مثل لو جاك واحد قال لك انا عندي شك هل النار حارة ام غير حارة

131
00:56:26.500 --> 00:56:50.100
فهذا تاخذ يده وتحطه على الفرن فهذا يدرك ظرورة ان النار حارة فهذا هو المقصود بالعلم الضروري. والاخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا العلم النظري الذي سماه مكتسبا لافتقاره الى الاكتساب

132
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
بنظر واستدلال لافتقاره الى الاكتساب بنظر واستدلال. ثم بين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال وهو ما لم يقع عن نظر واستدلال. هذا ترى يقع اللي انتم تضحكون ابو الوفاء ابن عقيد

133
00:57:10.100 --> 00:57:39.950
رجل قال اني اذا احتلمت نزلت في النهر. يعني صار عليه غسل جنابة. نزلت في النهر فانغمرت بمائه فاذا خرجت ظننت اني لم اغتسل فقال لا غسل عليك لا غسل عليك. لماذا؟ لان هذا العلم الضروري مفقود عنده. يدخل في الماء ثم يخرج ويقول ويقول ما ما

134
00:57:39.950 --> 00:57:59.950
ثم بين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس. التي

135
00:57:59.950 --> 00:58:29.950
هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. او العلم الواقع بالتواتر او العلم الواقع ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه. فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في اصول الفقه يعد علما نظريا

136
00:58:29.950 --> 00:58:49.950
انه وقع عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال فالنظر كما قال هو الفكر في حال اليه هو الفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال هو حركة النفس لتحصيل الادراك

137
00:58:49.950 --> 00:59:09.950
حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه. اي التفكير فيما يطلب ادراكه استدلاله عنده هو طلب الدليل. والاستدلال عنده هو طلب الدليل. ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة

138
00:59:09.950 --> 00:59:29.950
دليل على الخصم ويطلق ايضا عند اقامة الدليل على الخصم. اي في المناظرة. وارشاد اي عند الاستفتاء. ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم. اي في المناظرة وارشاد

139
00:59:29.950 --> 00:59:49.950
للسائل اي عند الاستفتاء. فالاستدلال عند الاصوليين له معنيان. فالاستدلال عند الاصوليين له معنيان. احدهما باب الدليل طلب الدليل والاخر اقامة الدليل على الخصم في المناظرة او عند ارشاد السائل

140
00:59:49.950 --> 01:00:12.600
اقامة الدليل على الخصم في المناظرة او عند ارشاد السائل. اما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد الى المطلوب. هو المرشد الى المطلوب وهذا اشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا اصوليا. والمختار ان

141
01:00:12.600 --> 01:00:41.400
دليل اصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري ما وصلوا بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه

142
01:00:41.450 --> 01:01:01.450
فمثلا الحديث المتقدم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. سمي دليلا لانه توصل بالنظر فيه الى مطلوب تصديقي خبري وهو نفي صحة الصلاة اذا كان المصلي

143
01:01:01.450 --> 01:01:21.450
محدثا ثم ذكر حد الظن والشك. والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك. ثم ذكر حكم الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا

144
01:01:21.450 --> 01:01:49.900
فتعلق العلم بالنفس له حالان. فتعلق العلم بالنفس له حلال احداهما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما وهو خمسة ان انواع وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم. علم

145
01:01:49.900 --> 01:02:14.650
واعتقاد وظن وشك ووهم والاخرى عدم ادراكها المعلوم عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل. وهو الجهل ذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من

146
01:02:14.650 --> 01:02:47.500
الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. والتجويز هو الحكم بالجواز والتجويز هو الحكم بالجواز اي بكون الشيء ايش؟ جائزة. بكون الشيء جائزا وليس من الحكم بالزواج   لانهم يطلقونه ناس دون تجويز يقصدون به الزواج في عرف عامي. والاظهرية وعدم المزية والاظهرية

147
01:02:47.500 --> 01:03:07.500
عدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم. اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم ولا يظهر احدهما عن الاخر ولا مزية له عليه. وبقي من انواع الادراك نوعان لم يذكرهما. وبقي من انواع الادراك نوعان

148
01:03:07.500 --> 01:03:37.000
لم يذكرهما احدهما الوهم بسكون الهاء. والذي في مصطلح الحديث هو الوهم بفتحها يعني الغلط بسكون الهاء وهو مقابل الظن. وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا. والمرجوح يسمى وهما

149
01:03:37.050 --> 01:04:07.050
فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال مرجوحة ادراك على حال مرجوحة والاخر الاعتقاد. والاخر الاعتقاد وهو عند حذاق ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ادراكا جازما يقبل التغير. ادراك الشيء على

150
01:04:07.050 --> 01:04:37.050
ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم ان العلم لا يقبل التغير. واما الاعتقاد فيقبل التغير. وفي هذا بحث ليس هذا محله لكن من المهم ان تعرف ان هذا المعنى الذي يذكر للاعتقاد في بعض كتب الاعتقاد هو مبني على حقيقة عقلية

151
01:04:37.050 --> 01:04:57.050
وليس مبنيا على الحقائق الشرعية. وهذا من الاشياء التي تسربت الى علم الاعتقاد فدخلت فيه الحقائق العقلية وصارت مستعملة. والاصل ان الاعتقاد خاصة مرده الى خطاب الشرع. فالاعتقاد يراد به الايمان

152
01:04:57.050 --> 01:05:17.050
والتوحيد وهي اعلى حقائق الدين. فالاصل ان تكون شرعية والا تمزج بغيرها. بل اجتهد في اخراج ما وكان اجنبيا عن حقائق الاعتقاد لئلا يقع الغلط فيه من جهة عدم احسان الفهم

153
01:05:17.050 --> 01:05:45.050
لتلك الحقائق الشرعية لما مازجها من الحقائق العقلية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع. والاخبار والقياس والحظر والاباحة

154
01:05:45.050 --> 01:06:10.300
ترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الاضافي. فقال واصول الفقه طرقه

155
01:06:10.300 --> 01:06:36.700
على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال. طرق الفقه على سبيل الاجمال. اي ما يوصل سلوك الى جنس الفقه ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. وهذه الطرق هي قواعد وهذه الطرق

156
01:06:36.700 --> 01:07:06.700
هي قواعد والاخر كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها اي صفة الاستدلال بطرق الفقه صفة الاستدلال بطرق الفقه. من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها. وبقي امر

157
01:07:06.700 --> 01:07:32.500
ثالث قرين لهما وهو حال المستدل حال المستدل اي صفاته وهو المجتهد. فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال الاستدلال هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين

158
01:07:32.500 --> 01:07:59.550
فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين في الفقه عليها لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد

159
01:07:59.550 --> 01:08:19.550
الفقه الاجمالية والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية. فالامر الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما

160
01:08:19.550 --> 01:08:39.550
ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الفقه ومنها ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الفقه فمتعلق اصول الفقه هو القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية

161
01:08:39.550 --> 01:09:09.500
وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي. فاصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. فاصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح

162
01:09:09.500 --> 01:09:39.500
الاصوليين في الفقه وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الاصوليين في الفقه الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية فقط الذين يخصونه بالمسائل الفقهية فقط. وابواب اصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهي المقصودة في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي الى اخر ما ذكر. وهذا ذكر مجمل لها مجمل

163
01:09:39.500 --> 01:10:09.750
باعثه التشويق اليها. التشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته تفصيلا. اشتاقت الى معرفته تفصيلا واضح؟ يعني ليش ذكرها مجملا حتى تشوق الى الفقه وتسهل وتسهل عليك. تشتاق انك تعرف هذه الاشياء تشتاق اليها الى معرفتها تفصيلا

164
01:10:09.750 --> 01:10:27.550
فتتطلع النفس والنفس اذا تطلعت الى شيء وطلبته يكون عليها سهلا تنظر قايس حال ابي المعالي الجويني وغيره من العلماء الذين صنفوا في المتون وبين من يفتح عليك باب الدرس في

165
01:10:27.550 --> 01:10:44.350
اصول الفقه او النحو ويقول هذا علم صعب هذا يغلق عليك باب الفهم ولذلك البركة في هذه المتون وتلقيها على الوجه الصحيح. ومن جرب عرف فانها تزيد في عقل الانسان

166
01:10:44.350 --> 01:11:04.350
وتحيطه بمسائل ليست من ما ذكر فيها. لكن توسع مواردها ونموها ورضوها بمنزلة التي تكون مع الايام تقوى ويكثر ثمرها. فالانسان ينبغي ان يسير بسير هؤلاء وينتفع بغيرهم على وجه

167
01:11:04.350 --> 01:11:24.350
تبع فيكون هذا هو الاصل. اما استفادته من غيره فتكون على وجه التبع. وايضا اذا اغلق عليه احد باب الفهم في هذه العلوم فليعلم ان طريقة اهل العلم هو الترغيب فيها بالتشويق والتسهيل. ولذلك كانوا الذين يدرسون هذه العلوم ينبلون في

168
01:11:24.350 --> 01:11:44.350
ويفهمون ويدركون ولا يجدون مشقة كثيرة. لكن لما وجد التوعير والتعسير صار الانسان يظن ان هذه العلوم صعبة فينفر منها ابتداء. ومن لطائف الحكايات عن العلامة طاهر الجزائري ثم الدمشقي انه كان

169
01:11:44.350 --> 01:12:07.950
لاصحابه كما نقله تلميذه بهجة البيطار الاثري. اذا جاءكم احد يريد تعلم النحو في ثلاثة ايام فلا تقولوا له غير ممكن هو قطعا غير ممكن تبي تتعلم من الناحية ثلاثة ايام هذا لا يمكن هذولا اللي يقولون علم النحو في ثلاثة ايام في خمسة ايام ولا علم هذا لا يمكن قال فلا تقولوا

170
01:12:07.950 --> 01:12:35.750
غير ممكن وعلموه في الايام الثلاثة ما يحببه في بقية النحر يعني يكون المقصود من تعليمك انك تحببه حتى يدرك في هذا العلم ويستفيد. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور وقد جرى المصنف على تفصيل هذه الفصول وفق ما ذكره هنا عدا امرين عدا

171
01:12:35.750 --> 01:12:55.750
يعني ذكر فيما يستقبل ما ذكره هنا عدا امرين. احدهما انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا. انه ذكر التفصيل اشياء لم يذكرها هنا منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي

172
01:12:55.750 --> 01:13:15.750
هؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وذكرهن في مقام التفصيل. والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ

173
01:13:15.750 --> 01:13:42.300
فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ. فانه ذكره عند التفصيل بقوله النسخ وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل احسن مما ذكره عنه في تعبيره في الاجمال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما اقسام الكلام فاقل ما يترتب منه الكلام اثنان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف

174
01:13:42.300 --> 01:14:02.300
الكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما

175
01:14:02.300 --> 01:14:22.300
قوية واما شرعية واما عرفية. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقد او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان

176
01:14:22.300 --> 01:14:42.300
المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول اصول الفقه وهو اقسام الكلام. لان مبنى احكام الشرع على كلام الله وكلام رسول

177
01:14:42.300 --> 01:15:12.300
صلى الله عليه وسلم ومما يعين على فهمهما معرفة اقسام الكلام عند العرب. فالشريعة عربية قراه الشاطبي في الموافقات فلا ينزع في علم الشريعة بقوة وبصيرة الا من اخذ طرفا حسنا من العربية على اختلاف علومها. وقد قسم المصنف

178
01:15:12.300 --> 01:15:32.300
الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات. بالنظر الى ثلاث اعتبارات. اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف منه الكلام في جمله. اي ما يؤلف منه الكلام

179
01:15:32.300 --> 01:16:02.300
في جمله وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل اي معناه الذي دل عليه. وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله. تقسيم الكلام باعتبار استعماله اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له

180
01:16:02.300 --> 01:16:23.450
فاما التقسيم الاول وهو اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف فاقل ما ركبوا منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. فاقسام الكلام باعتبار ما

181
01:16:23.450 --> 01:16:43.450
يتركب منه اربعة فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة. اولها كلام مركب من اسمين كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة. الدين النصيحة وثانيها كلام مركب من فعل واسم

182
01:16:43.450 --> 01:17:03.450
نحو جاء الحق نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب نحن يا رب ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. نحو ما قام

183
01:17:03.450 --> 01:17:23.450
فهذه اقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى اثنين الاولين والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. فاصل تركيب الكلام عند

184
01:17:23.450 --> 01:17:43.450
العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم من اسم وفعل. فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا

185
01:17:43.450 --> 01:18:03.450
فهو يؤول اليهما وما وقع ظاهره على خلاف هذا فانه فانه يؤول اليهما ان يرد اليهما تقديرا اي يرد اليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قوله يا رب او قولي ما قام مما سورة

186
01:18:03.450 --> 01:18:32.900
الظاهرة حرف واسم او حرف وفعل يرد الى ذيلك القسمين المذكورين على وجه التقدير فيقدر الكلام في قسمين الثالث والرابع بما يرجع الى القسمين الاول والثاني اما التقسيم الثاني وهو اقسام الكلام باعتبار مدلوله. باعتبار مدلوله وتقدم ان المدلول

187
01:18:32.900 --> 01:18:57.850
هو ايش؟ المعنى هو معناه الذي دل عليه فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار الى قوله وقسم والاستخبار هو الاستفهام. والاستخبار هو الاستفهام. ومعناه طلب الخبر. طلب الخبر

188
01:18:57.850 --> 01:19:27.850
والعرض هو الطلب برفق. الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين. والحلف يمين والتحقيق ان هذه الاشتات التي ذكرها المصنف يعني الاشياء المتفرقة التي ذكرها المصنف يجمعها القول بان الكلام باعتبار مدلوله نوعان. ان الكلام باعتبار مدلوله نوعان احدهما

189
01:19:27.850 --> 01:19:49.450
وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. والاخر الانشاء وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. فهذه الاشتات التي

190
01:19:49.450 --> 01:20:19.450
كره عامتها يرجع الى الانشاء. فما ذكره من الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله من باب الانشاء. ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند عربي باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا وتارة انشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والانشاء

191
01:20:19.450 --> 01:20:39.450
اختلف فيها اختلفت فيها الانظار وتباينت فيها اقوال نظار. واحسن ما قيل في ذلك هو الذي ذكرناه وهو اختيار ابن الشاط في مختصر الفروق وهو اختيار ابن الشاط في مختصر

192
01:20:39.450 --> 01:20:59.450
الفروق اي ان حقيقة الخبر والانشاء مسألة طويلة الذيل تنزع فيها واحسن ما قيل في حدها مما لا عليه ايراد هو الذي ذكرناه وهو مختار ابن الشاط وهو مختار ابن الشاط المالكي في كتاب مختصر

193
01:20:59.450 --> 01:21:19.450
الفروق واخذه عنه بعض المتأخرين من المخالفين وبسطه في رسالة موعبة. واما التقسيم الثالث وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله. وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه

194
01:21:19.450 --> 01:21:49.450
اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للاول والتعريف الثاني كالبيان للاول. فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موظوعه. فما اصطلح عليه من

195
01:21:49.450 --> 01:22:09.450
المخاطبة هو موضوع اي ما جعل له الكلام من المعنى اي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فالموضوع يطابق مصدره عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا

196
01:22:09.450 --> 01:22:39.450
فاستعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه اي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة اي ما تعدي به عما جعل له في ما اصطلح عليه من المخاطبة فهو

197
01:22:39.450 --> 01:23:05.300
ومعدا عن ذلك المعنى. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب. ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام. قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام اولها الحقيقة اللغوية

198
01:23:05.300 --> 01:23:29.700
وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة وثانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. ما اصطلح عليه

199
01:23:29.700 --> 01:23:55.500
تعمل في لسان المخاطبة في الشرع وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان طلبة العرف في العرف فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة. فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة

200
01:23:55.500 --> 01:24:15.500
تكون تارة مردودة الى اللغة اي لسان العرب. تكون تارة مردودة الى اللغة اي لسان العرب كونوا تارة مردودة الى الشرع وتكون تارة مردودة الى الشرع اي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله

201
01:24:15.500 --> 01:24:39.150
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتكون تارة مردودة الى ما استعمل في لسان الناس. وتكون تارة مردودة الى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم. وصار جاريا بينهم. فاي حقيقة تكون

202
01:24:39.150 --> 01:25:06.600
اما من هذه او من هذه او من هذه. فمثلا الصلاة اذا قيل فيها هي اقوال وافعال مبدوءة بالتسليم ومختتمة مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم فان هذه الحقيقة حقيقة شرعية واذا قيل مثلا العالم هو كل ما سوى الله فهو حقيقة

203
01:25:06.950 --> 01:25:30.700
ميسر عليك في الطريق لا الشرعية ولا لغوية هذه حقيقة عقلية هذه حقيقة عقلية. فلا تعرف في الشرع ولا تعرف في لسان العرب. ولبيان مقام اخر ومن اراد الوصول يتقفر مدارك الشرع والانسان العربي يصل الى مثل هذا ولذلك

204
01:25:30.700 --> 01:25:50.700
ما ينتفع به العبد ان يحرص دائما على تنقية العلم الذي يتفهمه حتى لا يقع في الغلط عليه لا يقع في الغلط على العلم. فالمسائل التي تسمعها من العلم احرص على ان تتصورها تصورا صحيحا. لا ان تقع في

205
01:25:50.700 --> 01:26:10.700
نفسك على شيء خلاف الشيء الذي اريد به في ذلك العلم. وهذا كثير في المتأخرين. لتباين المدارك وغلبة العجبة في لسان الناس صار الانسان تمر به مسائل يظن انه ادركها على وجه صحيح وهو

206
01:26:10.700 --> 01:26:30.700
ولم يدركها فمثلا تجدون على بعض المقابر انه التي ذوات الجدران المرفوعة يكتب اذا مررت بهذه المقبرة فاقرأ دعاء زيارة المقابر. يعني وانت مار في الطريق وتشوف جدار. فهنا تمر ايش

207
01:26:30.700 --> 01:26:53.050
على مقبرة يقولون اقرأ دعاء زيارة المقابر. وهذا مشروع ام غير مشروع  لماذا لانها ليست زيارة لانها ليست زيارة يعني انت مثلا تقول ابا ازور فلان امر على بيتي واقول السلام عليكم وهو في البيت هذا ما اسمها زيارة هذا غلط

208
01:26:53.050 --> 01:27:13.050
مخالف للغة وللشرع. فالزيارة الدخول عليه. فاذا كانت المقبرة مسورة لا ترى القبور من داخلها عند المار بان لا اتكون هناك حدائد ونحوها ترى فيها القبور فهذه حينئذ لا يوجد فيها معنى الزيارة الشرعية. وهذا نتيجة عدم

209
01:27:13.050 --> 01:27:33.050
الفهم احدنا يسمع المسألة ثم يأخذها على الاجمال لا يتفهمها وكذلك المعلم لا ينفق عقله وقوته في تفهم المسائل وتفهيمها. فمثلا اذا قلنا الزكاة تقدمت معنا. ذكرنا ان حدها الشرعي انها الزكاة

210
01:27:33.050 --> 01:27:53.050
المعين المفروضة في الاموال المعينة. فانت امسك واحد قل له زكاة الفطر من اركان الاسلام تدخل في الزكاة تجد اكثر الناس يقول ايش؟ يقول نعم وهي ليست كذلك بنص القرآن والسنة. بنص القرآن والسنة ليست من ذلك. فهذا مأخذ للعلم

211
01:27:53.050 --> 01:28:13.050
لابد من العناية به لكثرة ما حصل من تشوش التصورات العلمية لاسباب ليس هذا مجالها. ثم ذكر قسمة المجازر اربعة اقسام اولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

212
01:28:13.050 --> 01:28:43.050
وتانيها المجاز بالنقصان اي بالحذف. ومثل ومثل له بقوله تعالى واسأل القارية وثالثها المجاز بالنقل. ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الانسان. ورابعها المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيهه ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان

213
01:28:43.050 --> 01:29:11.000
ينقض وهذه الاقسام الاربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع الى اصلين. فبناء المجاز يرجع الى احدهما المجاز الاسناد. المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب الكلام

214
01:29:11.000 --> 01:29:41.000
وهو المتعلق بتركيب الكلام فمحله الجملة. فمحله الجملة والاخر المجاز بالكلمة. المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد. فمحله ايش؟ الكلمة فمحله الكلمة. واعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة. وعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة. والتحقيق ان مجاز الكلمة

215
01:29:41.000 --> 01:30:11.000
تام ثلاثة والتحقيق ان مجاز الكلمة اقسام ثلاثة مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة مجاز بالزيادة مجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة. اما مجاز النقل فانه يعمها قسيما له فانه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة او الحذف او الاستعاذة

216
01:30:11.000 --> 01:30:31.000
هو نقل فالواقع في مجاز الحذف او الزيادة او الاستعارة هو نقل ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر. وقد مثل المصنف للاقسام الاربعة في كلامه

217
01:30:31.000 --> 01:31:01.000
باربعة امثلة فاما المثال الاول فذكره لمجاز الزيادة وهو قوله تعالى ليس مثله شيء وهو السميع البصير. وبيان ذلك ان ذكر هذا المثال يراد منه ان اصل الكلام ليس مثله ليس مثله شيء ان اصل الكلام ليس مثله شيء. وان الكاف حينئذ

218
01:31:01.000 --> 01:31:21.000
زائدة وان الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل. فان الكاف معناها مثل

219
01:31:21.000 --> 01:31:51.000
فان الكاف معناها مثل. فلو قدرت بمعناها لم تدل على النفي. اذ تصير الجملة ليس مثل مثله ايش؟ شيء. اذ تصير الجملة ليس مثله ليس مثله شيء. فيكون المنفي هو مثل المثل للمثل. فيكون المنفي هو مثل المثل لا المثل. فالجأهم هذا الى ان يقولوا

220
01:31:51.000 --> 01:32:21.050
بان الكاف هنا مجاز بالزيادة بان الكاف ها هنا مجاز بالزيادة هو الرد على ذلك بان يقال ان نفي مثل المثل اقوى في النفي من نفي المثل نفي مثل المثل اقوى في النفي من من نفي المثل. فانت عندما تقول لا يوجد مثله احد

221
01:32:21.050 --> 01:32:41.050
فاولى الا يوجد مثله ان لا يوجد مثله فحتى لو قدر على هذا فان مقصود الاية يكون متحققا من هذا ان يقال ان الكاف في الاية صلة لتأكيد المعنى. واحسن من هذا ان يقال ان الكاف في

222
01:32:41.050 --> 01:33:01.050
صلة لتأكيد المعنى اي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. واما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية فالمسؤول هنا ليست الابنية والدور التي تتكون منها القرية وانما المسؤول

223
01:33:01.050 --> 01:33:21.050
المقصود بالسؤال هم هم اهل القرية الساكنون فيها. فتقدير الكلام واسأل اهل القرية ثم حذف فكلمة اهل ثم حذفت كلمة اهل وابقيت كلمة القرية. لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها

224
01:33:21.050 --> 01:33:41.050
لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع لانها سميت قرية من التقري وهو التجمع. واما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الانسان

225
01:33:41.050 --> 01:34:11.050
فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما يختص به. فان العرب استقبح ان تجعل للخارج من الانسان اثما يختص به استخباتا له. استخباتا له وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند ارادة اخراجه. وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند ارادة اخراجه. فاصل

226
01:34:11.050 --> 01:34:31.050
الغائط هو المكان المتسع. فاصل الغائط هو المكان التسع المتسع. فمن اراد قضاء حاجته قصد الى مكان في علم ثم جعلوا المكان اسما للخارج ثم جعلوا المكان اسما للخارج. فسموه

227
01:34:31.050 --> 01:34:51.050
باسمه ولم تجعل العرب له اسما يختص به. واما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض جدارا يريد ان ينقض اي جدارا يريد ان يسقط ويهوي

228
01:34:51.050 --> 01:35:11.050
جعل للجدال لما كان مائلا صفة الحي. فجعل للجدال لما كان مائلا صفة الحي وهي الارادة. فجعل للجن ارادة يهوي ويسقط بها بمنزلة حي له ارادة فهو لميله يريد ان

229
01:35:11.050 --> 01:35:31.050
اي يريد ان يقع ويسقط. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الامثلة على ما قرره من معاني انواع المجازي الذي ذكره وهو كما سبق من انواع مجاز الكلمة. وسبق ان عرفت ان التحقيق ان

230
01:35:31.050 --> 01:36:01.050
مجاز النقل هو وعاء جامع لها وليس قسيما لهذه الاقسام المذكورة. بقي من المسائل ديوان تقرير وجود المجاز او نفيه. تقرير وجود المجازي او نفيه. والذي يحكم به عدم وجود المجاز وعدم اطلاق نفي المجاز. والذي يحكم به عدم اطلاق وجود المجاز

231
01:36:01.050 --> 01:36:31.050
وعدم اطلاق نفي المجاز. فلا يثبت المجاز مطلقا ولا ينفى المجاز مطلقا. وبيانه ان القول باثبات المجاز مطلقا يتخلف قطعا في ابواب منصوص عليها. يتخلف قطعا في ابواب منصوص عليها كايات الصفات واحاديثها. فقد نقل ابو عمر بن عبدالبر في التمهيد

232
01:36:31.050 --> 01:37:01.050
اجماع الصحابة والتابعين على ان ايات الصفات واحاديثها على الحقيقة على ان ايات الصفات واحاديثها على الحقيقة. فدعو المجاز في هذا الباب مقبولة ولا ممنوعة؟ ممنوع فحين اذ لا يمكن القول بان المجاز ثابت مطلقا. لتقاعده عن دخول بعظ ابواب الكلام

233
01:37:01.050 --> 01:37:31.050
العربي وكذلك يمتنع نفي القول بالمجاز مطلقا وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا فان من شم كلام العرب وتغرغر بسننهم في وضع الكلام قطع بانهم يؤلفون الكلام على هذا الوجه المعروف بالمجاز. فهو موجود في كلامهم شعرا ونثرا. فادعاء عدم

234
01:37:31.050 --> 01:38:01.050
وجوده غير ممكن فهو اسلوب من اساليب العرب فهو اسلوب من اساليب العرب لا يمكن دفعه واحسن المسالك القول باثبات المجازي مع القرينة. القول باثبات المجاز مع القرينة. اي اذا وجدت قرينة دالة على المجاز قيل به وان لم توجد القنينة لم نفي المجاز ولم

235
01:38:01.050 --> 01:38:21.050
في قلبه وهو قول ابن تيمية الحفيد وهو قول ابن تيمية الحفيد ذكره في التحفة العراقية اجمالا وبسطه في الرسالة المدنية وبسطه في الرسالة المدنية وهي من اخر ما صنف. وهي من اخر ما صنف

236
01:38:21.050 --> 01:38:41.050
انا منتهى قوله في المسألة اثبات المجازم عن القرينة. اثبات المجاز مع القرينة. وحصوله ما اتفق له من تردد قوله واختلافه في حياته العلمية يبين لك مشقة المسألة وانها مسألة تتنازع

237
01:38:41.050 --> 01:39:11.050
مآخذ مختلفة. فابن تيمية رحمه الله وكان ذكيا ذكيا حصل ما حصل له حتى وقع منه انكار المجاز تارة وانتهى الى القول اثبات المجاز مع القرينة وهذا هو احسنوا الاقوال وقولي عند ذكر ابن تيمية وكان ذكيا ذكيا انباه الى ان حصول المنفعة

238
01:39:11.050 --> 01:39:31.050
علمي هذا او غيره نشأ من الذكاء والذكاء معا. وليس من الذكاء فقط كما صار يتوهمه من يتوهمه وينظر الى ابن تيمية او غيره باعتبار كونه ذكيا. فالعلوم والمعارف الاسلامية اختصت بانها لا تربو

239
01:39:31.050 --> 01:39:51.050
ولا تنمو بالذكاء فقط. وانما تربو وتنمو بالذكاء والذكاء. لان المقصود من وضع الشرع اصلا تطهير النفوس. ومن طهرت نفسه فكان ذكيا قوي عقله فكان زكيا. قال الله تعالى وما

240
01:39:51.050 --> 01:40:11.050
لا يعقلها الا اولو ايش؟ الالباب. وما يعقلها الا اولو الالباب. فاذا قوي دين الانسان وما يعقلها الا العالمون قال وما يعقلها الا العالم فاذا قوي علم الانسان فانه يقوى فاذا قوي دين الانسان قوي علمه

241
01:40:11.050 --> 01:40:31.050
وزاد عقله. ومنشأ قوة علم الانسان هو اقباله على الله سبحانه وتعالى. فالذكاء لا يكفي فقط ومن يمدح احدا بذكائه فقط يمدحه بامر على خطر لكن يمدح بالذكاء يمدح بالذكاء

242
01:40:31.050 --> 01:40:51.050
مع الذكاء ويسأل له الثبات فان العبد لا يأمن على نفسه فتنة. ولا ينبغي للانسان ان يغتر بحي فان ان الحي لا تؤمن عليه الفتية وانما يقتدى بمن سبق واذا اقتدي بمن سبق نظر الى الامرين معا وليس كما

243
01:40:51.050 --> 01:41:11.050
بعض الناس يعمد الى كتب الذكاء وما يتعلق بالاذكياء واحوال الذكاء ويعظم هذا يعظم الذكاء وصناعة العقل القوى وتغذية المدارك ويغفلون عن تقوية القلب بالزكاة وطهارة النفس والاقبال على الله وترقيق القلب وشحنها

244
01:41:11.050 --> 01:41:31.050
بانواع المرققات التي تقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى فاذا قرب العبد من ربه فتح الله سبحانه وتعالى له والفهم واعطاه من انواع المواهب ما لا يجده في كتاب. ولذلك العلم ليس هو الذي يوجد في الكتب فقط. العلم فيه

245
01:41:31.050 --> 01:41:51.050
المواهب الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء على قدر صلته بالله سبحانه وتعالى. فهذه الدروس ما نريد منها ان تنمي حسن فهمنا مما ذكرته سابقا ينبغي ان نحرص على ان تكون سبيلا الى تنمية الزكاة

246
01:41:51.050 --> 01:42:11.050
نفوسنا وذلك بمرابطتنا في العلم اياما وساعات. وكون ذلك اعتكافا في المسجد النبوي. وان المرء يشهد صلوات مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يرجو باعماله هذه التقرب الى الله سبحانه

247
01:42:11.050 --> 01:42:25.300
وتعالى فهو يريد ان تكون ايضا جسرا الى زكاة نفسه وطهارتها في جمع الله له من فضله الذكاء او الذكاء ان شاء الله تعالى. وهذا اخر البيان