﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
على عباده عاما بعد عام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
الدين اما بعد فهذا المجلس الاول من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمائة والف. وهو في شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمات

3
00:00:50.100 --> 00:01:28.350
ثلاث فالمقدمة الاولى في التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحافظ عبد عثمان بن عبدالرحمن عثمان بن عبدالرحمن بن موسى النصر الكردي الشافعي الدمشقي

4
00:01:28.700 --> 00:02:15.950
الكردي الشافعي الدمشقي يكنى ابا عمرو يكنى ابا عمرو ويلقب بابن الصلاح. ويلقب بابن الصلاح كنية جعلت لقبا ببنوته للقب ابيه. ببنوته للقب ابيه. فان اباه يلقب صلاح الدين فان اباه يلقب صلاح الدين. وعند حذف

5
00:02:16.650 --> 00:02:51.400
المضاف اليه يقال له الصلاح. فهو ابن الصلاح. اي ابن صلاح الدين. عبدالرحمن بن موسى النصري ويلقب ايضا بتقي الدين وتقدم ما في الاسماء المضافة الى الدين من الكراهة. وتقدم ما في الاسماء المضافة الى الدين

6
00:02:51.400 --> 00:03:30.650
من الكراهة عند جعلها القابا للناس. كتقي الدين وشمس الدين ونور الدين لما فيها من المبالغة في التزكية وكونها من محدثات العجم في الاسلام. فلا تعرفها العرب في لسانها  والمقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة

7
00:03:31.550 --> 00:04:08.200
المقصد الثالث جمهرة شيوخ تلقى رحمه الله علومه. في ابواب الدين عن جماعة من شيوخ العلم ورؤوسه. منهم والده عبدالرحمن بن موسى وابو حامد محمد ابن يونس الموصلي. وابو حامد محمد بن يونس الموصلي

8
00:04:08.800 --> 00:04:41.900
وعبيد الله ابن السمين الوراق. وعبيد الله ابن السمين الوراق. وابو حفص  عمر بن الطبزد البغدادي وابو حفص عمر عمر بن طبزد البغدادي الرابع جمهرة تلاميذه انتفع به رحمه الله جم غفير

9
00:04:42.200 --> 00:05:22.200
فتخرج به واخذ عنه جماعة ممن شهروا بالعلم بعده. منهم اسحاق بن احمد المغربي هو عبدالرحمن بن نوح التركماني واسماعيل ابن عبدالرحمن المقدسي المعروف بابي شامة واسماعيل ابن عبدالرحمن المقدسي المعروف بابي شامة. وابو حفصة

10
00:05:22.200 --> 00:06:07.950
عمر بن اسعد الربعي والمقصد الخامس ثبت مصنفاته وضع رحمه الله تصانيف في فنون متنوعة بالتفسير والفقه والحديث وغيرها فمن اشهرها مقدمته المشهورة في مصطلح الحديث. مقدمته المشهورة في مصطلح الحديث

11
00:06:08.450 --> 00:06:42.700
المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح وقد سماها آآ معرفة علوم الحديث. وقد سماها معرفة علوم الحديث. وتسمى ايضا علوم الحديث ومنها شرح مشكل الوسيط. ومنها شرح مشكل الوسيط. ومنها

12
00:06:42.700 --> 00:07:21.950
صيانة صحيح مسلم. صيانة صحيح مسلم. ومنها كتابه هذا صلة الناسك والمقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الاربعاء الثالثة والعشي الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة ثلاث واربعين وستمائة

13
00:07:23.050 --> 00:07:59.250
وله من العمر ست وستون سنة. فرحمه الله رحمة واسعة والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد ايضا فالمقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب التام هو صلة الناسك في صفة

14
00:07:59.250 --> 00:08:39.500
المناسك صلة الناس في صفة المناسك. فقد سماه به مصنفه في موضعين احدهما في مقدمته هنا اذ قال هذا كتاب سميته صلة الناس في صفة المناسك  والاخر في كتابه المعروف في فقه الشافعية شرح مشكل

15
00:08:39.500 --> 00:09:21.800
يطأ فقد ذكره بهذا الاسم والمقصد الثاني اثبات نسبته اليه هذا الكتاب صحيح النسبة الى مصنفه مقطوع بانه له لادلة متكاثرة. من ابرزها اربعة اولها انه ذكره لنفسه في كتابه الاخر شرح مشكل الوسير

16
00:09:21.800 --> 00:09:58.550
انه ذكره لنفسه في كتابه الاخر شرح مشكل الوسيط وثانيها ان جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه اليه. ان جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه اليه منهم النووي في المجموع وفي الايضاح منهم النووي في المجموع وفي

17
00:09:58.550 --> 00:10:30.700
ايضاح وابن جماعة في هداية الثالثة. وابن جماعة في هداية سالك وثالثها ان من المترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيفه ان من ترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيفه. كابن خلكان في وفيات الاعيان

18
00:10:30.700 --> 00:11:05.050
اللي كان في وفيات الاعيان والزكري في الاعلام والزركلي في الاعلام  ورابعها ان من المصنفين في اسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه ان من المصنفين باسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه اليه

19
00:11:06.600 --> 00:11:44.150
كاسماعيل باشا البغدادي. كاسماعيل باشا البغدادي. في هدية العارفين بهدية العارفين وايضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون وايضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون والمقصد الثالث بيان موضوعه اشار المصنف رحمه الله الى موضوع كتابه

20
00:11:45.200 --> 00:12:18.500
في مقدمته بما يكفي في بيانه. فذكر انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. فذكر ان انه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر. من حين يعزم ويخرج من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع. الى ان يقضي نسكه ويرجع

21
00:12:19.000 --> 00:13:01.100
والمقصد الرابع ذكر رتبته يعد هذا الكتاب من عيون المصنفات في مناسك الحج عند الشافعية خاصة وفي الفقه الاسلامي عامة ويكفيه مدحا ان النوي في كتاب الايضاح عده كتابا نفيسا. ان النووي في كتاب الايضاح

22
00:13:01.100 --> 00:13:39.400
عده كتابا نفيسا. فذكر ان ابن الصلاحي وضع في مناسك الحج كتابا نفيسا يريد به هذا الكتاب وقد صار قدوة للمصنفين في مناسك الحج في موارد مختلفة فاقتدوا به وساروا بسيره. ومن اشهرهم النووي في كتاب الايضاح

23
00:13:39.400 --> 00:14:31.050
فانه استوفى هذا الكتاب ملخصا مقاصده مع زيادات عليه والمقصد الخامس توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله كتابه ترتيبا بديعا اشار اليه في ديباجته فجعله على مقدمة ومؤخرة وابواب فجعله على مقدمة ومؤخرة وابواب. وضمنه

24
00:14:31.050 --> 00:15:13.400
خمسة ابواب انتظمت فيها مناسك الحج  وفق احكامه في مذهب الامام الشافعي رحمه الله وصير تلك الابواب تارة منتظمة في فصول وتارة منتظمة في مسائل وربما عقد ترجمة لباب ثم

25
00:15:13.800 --> 00:15:51.000
ولا بين فصول تندرج فيه. وربما قصر الباب ان يكون فصول فيجعله ذا مسائل واجتهد ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات في ان يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات

26
00:15:51.000 --> 00:16:30.300
وعظم هذا في نفسه وحق له حتى ذكر في شرح مشكل الوسيق انه لم يصنف مثله ممتازة عن غيره. مما يحاذيه من مصنفات مناسك الحج عند الشافعية بامرين احدهما حسن التقاسيم. حسن التقاسيم

27
00:16:30.300 --> 00:17:17.050
وعنه نقل جماعة كالنووي في الايضاح والاخر عنايته بذكر الاحاديث والاثار عنايته بذكر الاحاديث حديث والاثار تضمن كتابه كثيرا من الاحاديث والاثار فصارت المسائل الفقهية ممزوجة بتلك الاحاديث والاثار. والمقصد السادس العناية به

28
00:17:17.050 --> 00:18:01.500
لن تتجاوز العناية بهذا الكتاب مع جلالته طباعته مرتين فنشر نشرتين اثنتين احداهما باعتناء الدكتور محمد ابن عبد الكريم ابن عبيد والاخرى باعتناء الاستاذ الدكتور عبدالكريم بن صنيتان العمري وهما طبعتان

29
00:18:02.450 --> 00:18:42.450
تفتقر احداهما الى الاخرى. فالطبعة الثانية وان كانت متأخرة واتم في التعليق عليها مع حسن ترتيب نصها الا ان وقع فيها ثقب يوجد نصه في الطبعة الاخرى واتفقا على سخط في موضع اخر. فكأنه سقط من مصورة المعتني الثاني ورقة

30
00:18:42.450 --> 00:19:21.050
وجدها الاول في النسخة نفسها اذ للكتاب نسخة خطية واحدة ويحتاج الى الاولى تارة في اصلاح تطبيعات وتصحيفات وقعت في النسخة الثانية والمقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لاقراءه وهو ما تقدم مرة بعد مرة من

31
00:19:21.050 --> 00:19:58.650
الحاجة الى ترسيخ فقه مناسك الحج لان احكامه من ادق الفقه واغمضه. ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وهذا الترسيخ منتظم في الاعتناء بفقه المناسبات هو بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بزمان او مكان او حال

32
00:19:58.650 --> 00:20:43.250
ومن اكثرها دورانا واشهرها تكرارا الحج. فيفتقر صاحب العلم الى اعادة النظر في احكامه وبيانها تعلما وتعليما لتنتفع بذلك طائفتان احداهما طائفة خلية من العلم بهذه الاحكام راغبة في الحج. فيجب عليها ان تقدم تعلم هذه الاحكام قبل الخروج

33
00:20:43.250 --> 00:21:23.250
الى الحج والاخرى طائفة تقدم منها الاعتناء بفقه حج فهي تفتقر الى التذكير به. فينتفع باعادة اقراء كتاب في مناسك الحج هذه الطائفة وتلك. والعلم كله اذا وبعث في النفوس قوي فيها. واذا ترك ضعف وخمد

34
00:21:23.250 --> 00:21:47.050
ومن طرائق بعثه وانعاشه الاعتناء بفقه المناسبات المتقدم الاشارة اليه نعم   احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع

35
00:21:47.050 --> 00:22:07.050
مسلمين قال الشيخ الامام العالم العلامة العامل شيخ اصحاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله احسن الله اليكم قال اللام تبن الصلاحي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا اله الا الله وحده ولا اله

36
00:22:07.050 --> 00:22:27.050
الحمد لله رب العالمين حق حمده ولا اله الا الله وحده لا شريك له توحيد عارف ترقى بانوار المعارف في معالج سعده. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة الى خير يؤمنه امنوا من عنده واطاب طيبه يؤمله صحوها يؤمله امل

37
00:22:27.050 --> 00:22:49.850
من عندي. نعم احسن الله اليكم وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة الى خير يؤمله امن من عنده من عنده واطاب الطيبة بمحمد رسوله المصطفى وعبده صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل عبد وكل صالح

38
00:22:49.850 --> 00:23:09.850
تسليما دائمين وسلم تسليما دائمين دوام الخالدات من رفقه امين امين امين. هذا كتاب سميته صلة الناس بصفة المناسك ان شاء الله تعالى ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي نسكه ويرجع شرحا تشرحه تشرح به الصدور تشرح به

39
00:23:09.850 --> 00:23:29.850
في الصدور ويجزل به ان شاء الله الاجور واجمعوا فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من الفوائد والمهمات ما لا اعلم اجتمع مثلهم فيما لا اعلم اجتمع مثله بشيء من المناسك المصنفات وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع والجهالات والله الكريم اسأل ان يجعله كذلك

40
00:23:29.850 --> 00:23:49.850
فوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل ووصلة الى صالح العمل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهو مرتب على مقدمة ومؤخرة وابواب. فالمقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او ارتكب فيهما

41
00:23:49.850 --> 00:24:09.850
واما الابواب فالباب الاول منها في اداب العازم على الحج واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. الباب الثاني في الاحرام بالحج واحكام اركان الحج وواجباته وسننه وادابه وهيئاته. وفي اخره فصل مختصر نحو صفحة يشتمل على جميع افعال الحج والعمرة على الاختصار

42
00:24:09.850 --> 00:24:29.850
بحيث يسهر على كل احد حفظه حتى اذا حفظ واستبصر وسأل عليه مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي وفهمه ان شاء الله تعالى. الباب الثالث بعمرة ما يتعلق بذلك الباب الرابع في المقام بمكة حرسها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي

43
00:24:29.850 --> 00:25:17.000
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هداه بديباجة انتظم فيها ثمان مسائل فالمسألة الاولى انه افتتحه بالبسملة ثم قال وبه نستعين مفصحا عن معنى من المعاني المستكنة في الباء في قوله بسم الله فان الباء تجيء للملابسة

44
00:25:17.000 --> 00:26:07.850
ومن المعاني المسلوكة في الملابسة طلب العبد من ربه الاعانة وثانيها حمده ربه. بقوله الحمد لله رب العالمين حق حمده ثم تكرار الثناء عليه بتهليله سبحانه وتسبيحه وقوله في حمده توحيد عارف اي منسوب الى

45
00:26:07.850 --> 00:26:49.800
معرفة واسم العارف له معنيان احدهما معنى شرعي احدهما معنى شرعي وهو اتصاف العبد بمعرفة بالله اتصاف العبد بمعرفة الله التي هي سكون القلب اليه وطمأنينته به. سكون القلب اليه وطمأنينته

46
00:26:49.800 --> 00:27:24.950
به ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس متفق عليه بهذا اللفظ

47
00:27:25.400 --> 00:28:08.300
والاخر معنى خاص. وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله. وفق اصطلاح معروف عند اهل التصوف والقصدلاح معروف عند اهل التصوف  فالاول جائز لا بأس به بخلاف الثاني. فالاول جائز لا بأس به. بخلاف

48
00:28:08.300 --> 00:28:50.600
الثاني وقوله في حمده في معارج سعده المعارج هي المراقي المصعدة المعارج هي المراقي المصعدة علوا وقوله يؤمله امل من عنده ان يترقبه وينتظره اي يترقبه وينتظره. وثالثها الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم

49
00:28:50.600 --> 00:29:30.600
وعلى اله واصحابه والنبيين وال كل وكل عبد وكل صالح ووصف صلاته وسلامه بقوله دائمين وما الخالدات من رفده اي من عطائه. ثم قال امين امين امين وهو دعاء بعد الدعاء. وهو دعاء بعد الدعاء الاول. ومعنى امين اللهم

50
00:29:30.600 --> 00:30:00.600
ورابعها ذكر اسم كتابه. فقد سماه كما صرح به في قوله هذا كتاب سميته صلة الناسك بصفة المناسك. انتهى كلامه ليعرف اسمه اذا فقد ما يدل عليه فان العادة الجارية اثبات اسم

51
00:30:00.600 --> 00:30:30.600
على ضرته اي غلافه الخارجي. وقد تفقد هذه الدرة. فاذا صرح به حفظ وهذا الاسم كالواقع في هذا الكتاب. فان نسخته الخطية وهي متأخرة حملت اسما وضعه الناسخ من عنده فكتب على مجموع هذه الاوراق مناسك الحج. وهذا ليس

52
00:30:30.600 --> 00:31:00.600
اسما للكتاب وانما هو وصف له. واسمه الذي سماه به مصنفه عرف من تصريحه به هنا ومن نقل العلماء عنه كما تقدم. وخامسها في بيان هذا الكتاب في قوله اشرح فيه ان شاء الله ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج الى ان يقضي

53
00:31:00.600 --> 00:31:30.600
نسكه ويرجع شرحا تشرح به الصدور ويجزل به ان شاء الله الاجور واجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا اليه من الفوائد والمهمات ما لا اعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفة المصنفات وانبه على كثير مما احدث في امرها من البدع

54
00:31:30.600 --> 00:32:00.600
والجهالات انتهى كلامه. وهذه الخصيصة الاخيرة مما عضب به قدر كتابه اذ لم يقتصر على بيان المطلوب المأمور به بل قرنه بالتنبيه الى ما لا يجوز فعله مما احدثه الناس من البدع والجهالات. وسابعها دعاء الله عز وجل

55
00:32:00.600 --> 00:32:30.600
وسؤاله ان يجعل كتابه كذلك وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل اي محفوظا عن الغلط والنقص. اي محفوظا عن الغلط والنقص. قال وصلة الى صالح العمل اي موصلا اليه ومرشدا ومقربا منه

56
00:32:30.600 --> 00:33:08.750
منها بيان ترتيب هذا الكتاب. فبين انه موضوع على مقدمة ومؤخرة وابواب والشائع في كلام اهل العلم انهم يسمون الخاتمة وكان هذا احسن. فان اسم الختم مما يستحسن عادة. بخلاف

57
00:33:08.750 --> 00:33:33.000
اسمي التأخير وبين ان المقدمة في فضيلة الحج والعمرة والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا او ارتكب فيه محظور واما الابواب وهي خمسة كما تقدم. فالباب الاول منها في اداب العزم على الحج

58
00:33:33.000 --> 00:33:53.000
واداب السفر من حين يعزم ويخرج الى ان يرجع. والباب الثاني في الاحرام بالحج واحكامه. واركانه الحج وواجباته وسننه وادابه وهيئاته. والباب الثالث في العمرة وما يتعلق بذلك والباب الرابع في المقام

59
00:33:53.000 --> 00:34:20.050
في مكة حرصها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك والباب الخامس في زيارة المسجد النبوي  وقد وقع اثبات ترجمة الباب الخامس هنا بقوله الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. والصواب ان

60
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
ترجمة الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك امران احدهما وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب. وقوعه كذلك في النشرة الاخرى للكتاب

61
00:34:50.050 --> 00:35:17.700
فيها الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاخر انه سيأتي ذكره في هذه النشرة انه سيأتي ذكره في هذه النشرة في موضعه بقوله الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:35:17.700 --> 00:35:47.700
وما يتصل بذلك الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك ويشبه ان يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب. ويشبه ان يكون وقع اهون من المعتني بالكتاب. فجرى قلمه عند نسخه باثباته على هذا

63
00:35:47.700 --> 00:36:17.450
الاسم الباب الخامس لزيارة المسجد النبوي. وهذان الاسمان زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهما احكام شرعية اصل اثبات ذكرهما اذا وقعا في كتب اهل العلم. وقد

64
00:36:17.650 --> 00:36:47.650
ينزع منزع الاتباع تارة او الابتداع تارة اخرى الى تغيير ذلك. فتارة يتصرف بعض ناشري الكتب بتغيير ما ترجم القبر النبوي الى المسجد النبوي وتارة يقع عكسه. ويغلب ان الاولين يطلبون الاتباع

65
00:36:47.650 --> 00:37:17.650
وان الاخرين ينفخون في رح الابتداع. فتارة يلوح لناشر كتاب ما ان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وضعه على هذا الاسم. وتارة يكون الحامل له على ذلك هو نفخ روح الابتداع. وقع هذا من الطائفتين

66
00:37:17.650 --> 00:37:42.050
جميعا. نعم احسن الله اليكم مقدمة الكتاب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الحج احد اركان الاسلام ولو على سائر اركان الدين مزية من جهة ان منها ما يجفد البدن كالصلاة والصوم. ومنها ما يجهد المال

67
00:37:42.050 --> 00:38:02.050
والحج يجهد البدن والمال جميعا. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

68
00:38:02.050 --> 00:38:12.050
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولدته امه. الرفث اسم لكل لغو وخناء

69
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
وفجور وزوغ ومجون بغير حق. وهو ايضا عبارة عن الجماع والتحدث بشأن واسبابه. والفسق ها هنا والفسوق عبارة عن كل خروج عن طاعة الله الله تعالى اعتمد في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء

70
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
الجنة قيل المبرور هو الذي لا يخالطهم اثم وقيل المبرور المقبول. ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد وجوه وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا انه قال ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. نسأل الله تعالى ذلك انه ذو الفضل العظيم

71
00:38:52.050 --> 00:39:02.050
وثبت عن سعيد بن جبير انه قال من ام هذا البيت يريد دنيا او اخرة وروينا من حديث عن مسلم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله

72
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى قال ان عبدا اصححت له جسمه واوسعت عليه في الرزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام امنا محروم وحكى الامام ابو الفضل عياض ابن موسى يحصني عن بعض شيوخ المغرب ان قوما اتوا فاعلموا ان قوما من اهل الزيغ في بعض بلادهم قاتلوا رجلا

73
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي امض البدن. فقال لعله حج ثلاثة حجات فقالوا نعم. فقال حدثت ان من حج ثلاث حجج حرم الله بشره على النار. ابتدأ المصنف ببث مقاصد

74
00:39:42.050 --> 00:40:12.050
في وضعه هذا الكتاب المرتب كما تقدم في مقدمة ومؤخرة وابواب اول هذه المقاصد الثلاثة هو المقدمة التي جعلها كما تقدم في فضيلة الحج والعمرة وصدرها بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه

75
00:40:12.050 --> 00:40:42.050
السبيل ومن كافر فان الله غني عن العالمين. فلاية مذكورة اصل في بيان وجوب بالحج من جهتين. احداهما في قوله ولله على الناس فان كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به. فان كلمة على

76
00:40:42.050 --> 00:41:12.650
موظوعة شرعا لما يؤمر به. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد  ومحمد بن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه والاخر في قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين

77
00:41:12.650 --> 00:41:42.650
للاعلام بان ترك الحج كفر. لان ترك الحج كفر. فاذا تركه جاحدا فهو كفر اكبر. فاذا تركه جاهدا له فهو كفر اكبر. واذا تركه مع مع استطاعته فهو كفر اصغر. واذا تركه مع استطاعته فهو كفر اصغر. ثم ذكر

78
00:41:42.650 --> 00:42:02.650
وان الحج احد اركان الاسلام وله على سائر اركان الدين مزية. من جهة ان منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم ومنها ما يجهد المال كالزكاة والحج يجهد البدن والمال جميعا. انتهى كلامه

79
00:42:02.650 --> 00:42:32.650
فالحج عبادة بدنية ومالية معا. فالحج عبادة بدنية ومالية معا ففضل على غيره من هذه الجهة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر مباني الاسلام وحج البيت فالحج معدود من اركان

80
00:42:32.650 --> 00:43:02.650
ومبانيه العظام ثم اتبعه بحديث ابي هريرة في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه الرواية مفسرة للفظ الاخر في الصحيح. انه قال من اتى هذا

81
00:43:02.650 --> 00:43:32.650
بيت فالاتيان المذكور فضله في هذا الحديث هو اتيانه للحج. فلا يتناول هذا الفضل قل من جاء للبيت الحرام قاصدا العمرة. وذكر في فضيلة الحج فيه ان الحاج الذي يحج ثم يسلم حجه من الرفث والفسوق انه

82
00:43:32.650 --> 00:44:02.650
كيومي ولدته امه اي لا ذنب عليه. اي لا ذنب عليه. فالحج يكفر الذنوب وهي الصغائر في اصح قولي اهل العلم. بل ذكر الاجماع على ان الحديث في الصغائر وان جعله في

83
00:44:02.650 --> 00:44:32.650
كبائر شذوذ اشار اليه ابو عمر ابن عبدالبر في التمهيد وابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وبين المصنف حقيقة الرفث والفسوق والمختار ان الرفث والفسوق لكل واحد منهما معنى

84
00:44:32.650 --> 00:45:22.750
عام وخاص. فاما الرفث فله معنيان. احدهما عام وهو كل لغو وفجور كل لغو وفجور والاخر خاص وهو الجماع ومقدماته. وهو الجماع ومقدماته. واما الفسوق فله ايضا احدهما عام وهو

85
00:45:22.950 --> 00:45:57.700
الخروج عن طاعة الله. الخروج عن طاعة الله. بكفر او او ذنب او بدعة بكفر او بدعة او معصية. والاخر خاص وهو الكبائر وهو الكبائر ففي المعنى العام يكون الفسوق اسما للذنوب كلها

86
00:45:57.750 --> 00:46:29.150
ففي المعنى العامي يكون الفسوق اسما للذنوب كلها. مكفرها وغير مكفرها. كبيرها وصغيرها. واما في المعنى الخاص فيختص بكبائر الذنوب والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل والمراد منهما في الحديث

87
00:46:29.150 --> 00:46:59.150
والمعنى الخاص في كل. فمن حج البيت فلم يرفث بان لم يقع منه ما يتعلق بالجماع ومقدماته. ولم يفسق بان لم يقع منه شيء من الكبائر رجع كيوم ولدته امه. وفي اثبات هذين المعنيين اثبات ما هو اعلى منهما

88
00:46:59.150 --> 00:47:29.150
بان يتخلص من الرفث بالمعنى العام ومن الرفث بالمعنى الخاص. وكذلك يتخلص من الفسوق بالمعنى العام ومن الفسوق بالمعنى الخاص. وجعل الحديث في المعنى الخاص لان العامة في كل قد يهون التخلص منه. لان العامة في كل قد يهون التخلص منه. ويشق التخلص من الرفث

89
00:47:29.150 --> 00:47:49.150
والفسوق في معناهما الخاص. ثم ذكر حديثا ثالثا فيه فضيلة للحج والعمرة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور

90
00:47:49.150 --> 00:48:19.150
ليس له جزاء الا الجنة. ثم ذكر في معنى المبرور انه هو الذي لا يخالط مأتم اي لا يخالطه موجب للاثم من الاقوال او الافعال. ما ما لا يخالطه موجب والمأثم ما يخالطه موجب للاثم. من الاقوال والافعال. ثم ذكر قولا اخر فقال

91
00:48:19.150 --> 00:48:45.800
الى المبرور المقبول والاظهر ان الحج المبرورة هو المنسوب الى البر. ان الحج المبرور هو المنسوب الى البر اي المشتمل عليه فاذا حج الحاج حجا مشتملا على البر صار حجه حجا مبرورا

92
00:48:45.800 --> 00:49:15.800
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم فقال البر حسن الخلق البر حسن الخلق. والخلق له معنيان. احدهما عام وهو الدين احدهما عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. اي دين عظيم

93
00:49:15.800 --> 00:49:45.800
قاله مجاهد وغيره. والاخر خاص وهو ما يجري بين عبدي وبين غيره من المعاملة والمعاشرة. ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة فالحج المبرور والحج المشتمل على البر. بحسن دين العبد مع ربه

94
00:49:45.800 --> 00:50:18.700
وحسن معاملته الخلق. والمشتمل على البر بحسن دين العبد مع ربه وحسن ادبه مع الخلق ثم ذكر المصنف من علامات القبول ما يكون تفسيرا للقول الثاني في قوله وقيل المبرور المقبول. وذكر

95
00:50:18.700 --> 00:50:38.700
من علامته ان يزداد بعده خيرا ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه. وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة. وهذه المعاني الثلاثة من الازدياد في الخير

96
00:50:38.700 --> 00:51:08.700
هو عدم معاودة المعاصي والزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة كلها من معاني المطلوبة شرعا من العبد. لكن في ذكر عدم معاودة المعاصي علامة من علامات القبول نظر. ومن اقدم من ذكره النووي في شرح

97
00:51:08.700 --> 00:51:38.700
ثم تبعه غيره. ومنشأ النظر ان العبد لا ينفك عن المعصية ان العبد لا ينفك عن المعصية فهي مقارنة للجبلة البشرية الانسانية وفي حديث ابي ذر الالهي في صحيح مسلم ان الله قال يا عبادي

98
00:51:38.700 --> 00:52:13.700
انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا الحديث ولو قيل عوض المذكور اولا ثم من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا ولا يعود ولا يعاود الى المعاصي بعد رجوعه ان من علامة القبول ازدياد العبد

99
00:52:13.700 --> 00:52:43.700
من الخير وتقلله من الشر لكان اولى. لقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيده الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ومن احسن ما وفق في عبارة مؤدية عن هذه العلامة من القبول

100
00:52:43.700 --> 00:53:13.700
شيخنا ابن باز رحمه الله اذ قال في كلام له فاذا كثر خيره وقل شره. فاذا كثر خيره وقل شره. وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق

101
00:53:13.700 --> 00:53:33.700
قبول انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف اثرا اخر عن سعيد بن جبير انه قال من اما هذا البيت يريد دنيا او اخرة اعطيه. رواه عبد رواه ابن ابي شيبة. وعبد الرزاق

102
00:53:33.700 --> 00:54:03.700
في مصنفيهما وفيه من فضل الحج ان قاصد هذا البيت وهو الكعبة يريد امرا يبتغيه من الدنيا او الاخرة ان الله سبحانه وتعالى يعطيه اياه. ثم ذكر اخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قال ان عبدا اصححت له جسمه واوسعت

103
00:54:03.700 --> 00:54:33.700
عليه برزق ولم يفد الي في كل خمسة اعوام عاما لمحروم. وفيه فضيلة تكرار الحج مرة في كل خمسة اعوام. وهو حديث رواه ابو ويعلى بمسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده

104
00:54:33.700 --> 00:55:03.700
ضعف ومن اهل العلم من قواه والاشبه كونه ضعيفا وبضعفه قطع ابو بكر ابن العربي في شرح الترمذي. ثم ختم المصنف هذه المقدمة بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض الي حصبي عياض اليحصبي عن بعض شيوخ المغرب ان قوما اتوه فاعلموه ان

105
00:55:03.700 --> 00:55:23.700
من اهل الزيغ في بعض بلادهم قتلوا رجلا واضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي ابيظ البدن فقال لعله ثلاث حجات فقالوا نعم. فقالوا حدثت ان من حج ثلاث حجج حرم الله بشره على النار

106
00:55:23.700 --> 00:55:53.700
والبشر اسم للجلدة الظاهرة من البدن. ومثل هذه الحكايات تسوغ حكايته بعد ذكر ما جاء في اصل ما ذكر فيه من الايات والاحاديث والاثار. ولم يزل اهل العلم من الاوائل المصنفين بالاسانيد يذكرون

107
00:55:53.700 --> 00:56:23.700
فذلك لانهم يجرونها مجرى التابع. ففظيلة الحج والعمرة ثابتة بالقرآن والاجماع والاثر. فاذا الحق بها ذكر شيء من الحكايات المشتملة على شيء من الاقبال المتعلقة بظهور فضيلة لاحد من الخلق فلا بأس بذلك ولا يتكلم

108
00:56:23.700 --> 00:56:53.700
في طلب ثبوتها اذ اصل الفضيلة للحج والعمرة مثلا في المذكور هنا ثابتة بالقرآن والسنة فذكر الحكاية حينئذ سائغ. وانما ينكر ذكر الحكايات. اذا كانت في اثبات فضيلة لما لم تثبت له فضيلة في الكتاب والسنة. فحينئذ يشدد في قبولها ويشنع على ذكرها

109
00:56:53.700 --> 00:57:15.400
نعم احسن الله اليكم الباب الاول في اداب من يعزم على الحج واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوع في مسائل. الاولى وان يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه فيما يتعلق بامر حج وما قضى زمانه. ويجب على المستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين

110
00:57:15.400 --> 00:57:35.400
نصيحة يستحب له اذا عزم ان يستخير الله تعالى وهذه الاستخارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة وانما ترجع الى تعيين وقت وتفاوض احوال وثبت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بامره

111
00:57:35.400 --> 00:57:55.400
ركعتين من غير الفريضة ثمان يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت الغيوم. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسر ثم بارك لي فيه

112
00:57:55.400 --> 00:58:15.400
كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ثم رضني به ثم يستحب ان يكرر الصلاة مع الاستخارة بعدها ثلاث مرات ويكرر هذا الدعاء في كل مرة ثلاثة فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث مع ان التكرار ثلاثا

113
00:58:15.400 --> 00:58:35.400
تحكم في كل دعاء ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليس بالدعاء من غير صلاة ثم ليمضي بعد الاستغارة لما يقع في قلبه وينشرح له صدره واستحب بعض اصحابنا ان يقرأ في الركعة الاولى من هذه الصلاة بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد

114
00:58:35.400 --> 00:58:55.400
والله اعلم المسألة الثانية اذا استقر في عزم اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق ويقضي ما امكن من ديون ويرد ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء ويكتب وصيته يشهد عليها ويترك لاهل ومن تلزمه نفقتهم ونفقة

115
00:58:55.400 --> 00:59:15.400
الى حين رجوعه. الثالثة يجتهد في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بالرغم ما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى. الرابعة يجتهد في طيب النفقة ان تكون من وجه حلال فانه من اكبر الوسائل ان تكون حجة مقبولة مبرورة. وقد ورد ان من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل

116
00:59:15.400 --> 00:59:35.400
لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. ويروى لبعض الائمة اذا حججت بمال اصله سحته. فما حججت ولكن حجة نعيره اهذا يصح حج في ظاهر الحكم وان بعد قبوله؟ قبوله؟ المسألة الخامسة للاجتهد فان يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك وادابها وهذا من اهم

117
00:59:35.400 --> 00:59:45.400
من الشيء فانه لا عمل الا بعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله وكثير من العامة يرجع بلا حج اما لكونه لا يصح احرام او لكونه يترك شرط ابتداء

118
00:59:45.400 --> 01:00:05.400
او غير ذلك من شروطه او لكونه يترك شرط ابتداء الطواف او غير ذلك من شروط او لكونه يترك شيئا من مسافة السعي بين الصفا والمروة او لغير ذلك من الاسباب المبطلة وربما قلد بعضهما بعض عوام اهل مكة ولا يدري انهم لا يدرون ايضا وامثال ذلك والله المستعان. السادسة ينبغي ان

119
01:00:05.400 --> 01:00:25.400
له رفيقا موافقا صالحا راغبا في الخير كارها للشر ان نسي ذكره ان ذكره او ان ذكر اعانه ان تيسر له ان يكون مع هذه الاوصاف عالما فليتمسك به بار الحج ومكارم الاخلاق. ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يقرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوئ الاخلاق. وان كان مع ذلك من

120
01:00:25.400 --> 01:00:45.400
اباعدنا من الاقارب والاصدقاء فهو عند بعض الصالحين والعلماء اولى واسلم. السامعة استحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب فهو يفرق الهم الثامنة ليجتهد في تصحيح الاخلاص الذي هو ملاك الامر وعماده. وذلك بان اقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير. فلا يشوب

121
01:00:45.400 --> 01:01:05.400
الاخر مثل ان يكون من مقاصده في ان يصح جميع جسمه بسفره او ان يرى الناس او او ان يرى الناس واشبه ذلك فكل ذلك يحبط وعمله وقد روي انه اذا كان اخر الزمان خرج الناس من الحج اصنافا اربعة واغنياؤهم للتجارة سلاطين من نزهة واغنياء

122
01:01:05.400 --> 01:01:25.400
التجارة وفقراء المساجد وغراؤهم للسمع نسأل الله العفو والعافية. التاسعة يستحب له ان يتوسع في الزاد والانفاق ما استطاع به في طريقه الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم. وروينا عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال النفقة في الحج

123
01:01:25.400 --> 01:01:45.400
الى ضعفا وجاء في تفسير الحج المبرور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بره لين الكلام واطعام الطعام وليكن زاده طيبا قال مجاهد من من كرم المرء طيب زاني من سفره وليكن طيب وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون اقرب الى القبول. العاشرة

124
01:01:45.400 --> 01:02:05.400
بعض السلف ترك المماكسة والمماحة بتحسين اسباب سفر الحج. وقال لا يماكس بكل شيء يتقرب به الى الله تعالى. الحادية عشر استحبوا وبالزاد وامثاله لان ذلك اسلم له اجتماع الرفاق كل يوم على طعام احد على المناوبة ان من المشاركة. فان شارك

125
01:02:05.400 --> 01:02:25.400
لان ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في زاده بالصدقة واشباهها ولو اباح له ذلك الشريك فلا يوثق باستمراره رضاه في كل حال واذا الزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون حقه ثم لا يلحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا الثانية عشرة ليحصل مركوبا قويا وطيئا

126
01:02:25.400 --> 01:02:35.400
الركوب بالحج افضل لما فيه من اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بل المشي هي افضل من الثواب على قدر النص. ثم اذا اقترب فليظهر

127
01:02:35.400 --> 01:02:55.400
لكل ما يريد ان يحمله من قليل وكثير ويسترضي فيه والله اعلم. الثالثة عشرة ليأخذ اهبة في سمر الطهارة والصلوات في اوقاتها فان الصلاة اوكد من وليحذر ان يكون على حال يترك فيها اشياء من المفترضات او يرتكب شيئا من المحرمات. والعجب من قوم يأخذون انفسهم بحج التطوع مع كونهم لا

128
01:02:55.400 --> 01:03:15.400
فيه من اخراج الصلاة المكتوبة عن وقتها وغير ذلك من المعاصي وهذه وهذا خسارة وجهالة وقد روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اريد ان اخرج مقالا كما قال الف درهم قال اما حججت؟ قال بلى قال فانا ادلك على افضل من الحج يقضين الى مدين فرج عن مكروب فسكت فقال ما لك؟ قال

129
01:03:15.400 --> 01:03:25.400
فما تميل نفسه الا الى الحج قال انما تريد ان تذهب وتجيء ويقال قد حج. الرابعة عشر ما يفهم كثير من العظمة من استصحاب الشمع لان جبل عرفات على جبل عرفات

130
01:03:25.400 --> 01:03:45.400
فان ايقاظ ذلك هناك بدعة وضلالة على ما سيأتي بكم ان شاء الله تعالى. الخامسة عشرة ليكن من شر التواضع وترك المبادئ والترفع والترفع في اياته وامهبته ونحو ذلك فانه اللائق بالحال. وترك المباهاة والترفع في هيئة ونحو ذلك فانه اللائق بالحال والله اعلم

131
01:03:45.400 --> 01:04:05.400
السادسة عشر يستحب ان يجعل سفر يوم الخميس لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الا يوم قميص فان فاته ذلك فيوم الاثنين اثني هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وليكن ذلك باكرا لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله

132
01:04:05.400 --> 01:04:25.400
عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها. السابعة عشرة اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين روينا من حديث انس رضي رضي الله عننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينزل المنزل الا ودعوا بركعتين. روى الطبراني باسناده عن المطعم المقدام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خلف احد عند اهله

133
01:04:25.400 --> 01:04:35.400
افضل من ركعتين يركع ما عندهم حيث يريد سفرا او كما قال واستحب بعض اصحابه ان يقرأ بعد الفاتحة في اولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية سورة الاخلاص وقيل يقع فيهما

134
01:04:35.400 --> 01:04:55.400
بالمعوذتين وبعد السلام يقرأ اية الكرسي بينما ورد ان من قرأ اية الكرسي في الخروج من منزله لم يصبه شيئا يكرهه حتى يرجع فاذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وباخلاص وحضور قلب وان يسألوا الاعانة والتوفيق في سفري ولم يرد في هذا خبر وخبر بدعاء معين في وحسن ان يقول اللهم اني بك

135
01:04:55.400 --> 01:05:15.400
عليك اتوكل بك اللهم استفتح باسمك استنجح وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم توجه اللهم يا ربي ذللي صحبة امري وسهل علي حزونته والزمني سبيل رضاك فلا تعداه وارزقني من الخير اكثر مما اطلب واصرف عني كل شر ربي اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر لي امري اللهم اني استحفظك واستودعك نفسي

136
01:05:15.400 --> 01:05:35.400
ديني واهلي وولدي واقاربي وكلما انعمت بي علي وعليه. فاحفظني وجميع ذلك من كل افة وسوء امن. وليفتتح ذلك وان يختتموا وكذلك كل دعاء يدعو به الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والصالحين الثامنة عشر اذا ناض من جلوسهم يقول اللهم اني توجهت اليك هذا الصمت اللهم اكفني ما اهمني

137
01:05:35.400 --> 01:05:55.400
وما نهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجهت فقد روينا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم الا لم يرد سفرا الا قال ذلك حين ينهض من جلوسه. الله اعلم. التاسعة عشرة يودعان وعياله ويستحله ويقول يا رب

138
01:05:55.400 --> 01:06:05.400
رواه الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلل واستودعكم الله استودعكم الله الذي لا يضيع الذي لا يضيع ودائعه

139
01:06:05.400 --> 01:06:15.400
وروينا للطبراني باسناد بينما هو يعرض الناس اذا هو برجل ما اذنه فقال له ما رأيت غرابا بغراب عشبة من اذا منك؟ قال اما والله يا امير المؤمنين ولدته امه الا ميتة فاستوى له

140
01:06:15.400 --> 01:06:35.400
قال خرجت في غزاة فغبت ثم قدمت فاذا بابي مغلق فقلت ما فعلت فلانة؟ قالوا ماتت فذهبت الى قبرها فبكيت عنده فلما كان من الليل قعدت مع بني عمي يتحدث وليس يسترون من

141
01:06:35.400 --> 01:07:05.400
يا شيخ وانا اليه راجعون. اما والله كانت صوامة قوامة عفيفة مسلمة. وانطلق بنفقة وانطلق بنفقة الفأس فاذا القبر موت منفرج. وهي جارية هذا يدب حوله ونادى مناد على ايه والمستودع ربه خذ وذيعته اما والله لو لو استودعنا امه لوجدتها فاخذتها وقد روينا

142
01:07:05.400 --> 01:07:15.400
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا استودع شيء حفظه وليودع ايضا جيرانه واخوانه ويلتمس دعاءه له. رواه ابو القاسم الطبراني عن ابي هريرة

143
01:07:15.400 --> 01:07:35.400
رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليود اخوانه فان الله جاعل في دعائهم خيرا. العشرون يقول انا من يودعني والله دينك وامانتك وخواتيم زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت روينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره

144
01:07:35.400 --> 01:07:55.400
الحادية والعشرون اذا اراد الخروج من منزله فليقل ما رويناه من مسنده فليقل ما رويناه من مسند ابي داود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا خرج من بيته قال اللهم اني اعوذ بك نزلنا واضل او اظلم او وجهنا او وجهنا عليه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله

145
01:07:55.400 --> 01:08:15.400
عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت قال العبد الفقير الضعيف رضي الله عنه بشيء عند خروجه وفي ابتداء سفري والله اعلم الثانية والعشر اذا اراد الركوب فليقل بسم

146
01:08:15.400 --> 01:08:35.400
وبالله وحسبي الله توكلت على الله ولا قوة الا بالله. فاذا استمعنا دابة قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون لله الحمد لله الحمد لله والله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا انت سبحانك اني قد ظننت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا

147
01:08:35.400 --> 01:08:45.400
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم يقول اللهم اني اسألك من سمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب

148
01:08:45.400 --> 01:09:15.400
قضاء اللهم هون علينا سفرنا عذابنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة وقال ثالثة وعشرون ليكن اكثر السين بالليل ففي الحديث عنكم بالدجة فان الارض تطوى بالليل ثم يستحب الا ينزل حتى يحمي النهار وليحترس من تحميل الجمال فوقه وسعها ومن سورها

149
01:09:15.400 --> 01:09:35.400
واذا جاء جمال جمال واذا جاء الجمال وجماله وهو يحملها ما لا يحمله حالها فعلى المستأجر الامتناع من ذلك فانه من افحش الظلم وقيل كان اهل الورى ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود. ويستحب ان يريح دابة في النزول عنها غدوة وعشية. فقد جاءت فيه اثار عن

150
01:09:35.400 --> 01:09:55.400
وكذلك اذا اتى عقبة وكذلك اذا اتى عقبة استعمل وان ينزل ويمشي ويجب ذلك اذا كانت الدابة المستأجرة مثلي من نزول الا ان يرضى صاحبها وهي مضيقة لذلك الرابعة والعشرون فان ذلك يزداد قبحا في حق الحاج والحاج

151
01:09:55.400 --> 01:10:15.400
ولذلك قيل الزين الحجيج اهل اليمن واستحب واستحب الحج على الاقتاب والرحال دون المحامل والمحائر واشباهها اقتداء بالسلف باختلاف الصالحين الخامسة والعشرون يستعمل النفقة وحسن الخلق مع الغلام والجمار والرفيق وغيره ويجتنب المنافرة والمخاشنة ومزاحمة الخلق من

152
01:10:15.400 --> 01:10:35.400
والدي ما اذا امكنه ذلك واذا ترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا انفسهم افضلهم واجودهم رأيا ثم ليطيعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا خرج ثلاثة فليؤمروا احدهم ومن اهم الامور ان يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولهنة الدواب وانواع الرفد التي تقدم ذكرها وليلحق قوله صلى الله عليه

153
01:10:35.400 --> 01:10:55.400
وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وليرفض بالضعفاء والسعال ولا ينهر احدا منهم ولا يوبخ عن خروج من غير زاد ولا راحلة بل بما يتيسر الا يغتر بما روي ان اعظم الناس ذنب من وقف بعرفة ثم ظن ان الله لم يغفر ثم ظن ان الله لا لم يغفر له فانه حديث ضعيف

154
01:10:55.400 --> 01:11:15.400
وما يغني الجهلة بالمعاصي والله اعلم السادسة والعشرون ليحذر كل الحذر من اخراج الصلاة المفروضة عن وقتها وقد يسر الله قال وتعالى امرها عليه بما اباحه من قصر وله من يصلي الدابة اما المفروضة فلابد فيها من النزول فان استمر راكب السير

155
01:11:15.400 --> 01:11:35.400
ومال ان ينزل من يصلي على ظهر دابتي ثم يقضيها وهذا ملحق ببعض انواع صلاة الخوف وان كان محدثا وقد تعذر عن الاستعمال الماء تيمم والله اعلم السابعة والعشرون لا يدخر جرسا ولا يستصحب كلبا لما روت ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان

156
01:11:35.400 --> 01:11:45.400
الجرس لا تصحبها الملائكة. روى ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة لا تصحب لا تصحب لا تصحب الملائكة رفقا

157
01:11:45.400 --> 01:12:05.400
كلب او جرس قال المصنف رحمه قال فان وقع ذلك من جهة غيري ولم يستطع زالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعلهم هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكة وبركتك وبركتهم ومعرفتهم. امين. الثامنة والعشرون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الراكب الشيطان الاثنان شيطانان والثلاثة دعاة. وينبغي ان

158
01:12:05.400 --> 01:12:25.400
ان يركب الجهاد ويتجنب ثنيات الطريق ولا ينفرد خارجا عن الركب والقافلة لما يخشى في ذلك من الافات التاسعة والعشرون اذا على شرفا من الارض كبر واذا هبط سبا في حديث ابن عمر في ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم

159
01:12:25.400 --> 01:12:45.400
اذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك الثلاثون اذا اشرف على مدينة او قرية ومن زي ما يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها واعوذ اعوذ بك من شر وشر ماله وشر ما في هذا الحديث وارد معنى ذلك الحادية والثلاثون احدكم منزلا فليقل ما روى اسعد بن ابي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها

160
01:12:45.400 --> 01:12:55.400
اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلة ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق منه لا يضر شيئا حتى يرتاح الا به الثانية والثلاثون يكره نزوله

161
01:12:55.400 --> 01:13:15.400
الطريق لحديث ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤنسون الطريق بينما اوى الهوام بالليل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فادركه الليل قال يا ارض ربي يا ارض ربي

162
01:13:15.400 --> 01:13:25.400
وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك اعوذ بالله من شر كل اسد واسود وحية وعمرة من شر ساكني بلد من شر كل

163
01:13:25.400 --> 01:13:45.400
واسود. احسن الله اليكم. اعوذ بالله من شر كل اسود واسوأ من كل اسد واسود وحية واقرب من شر ساكني بلد من شر والد وما ولد. الرابعة والثلاثون اذا خاف شخصا او قام فليقول اللهم رب السماوات والارض ورب العرش الكريم وشر الجن والانس واخوانه واتباعه عز

164
01:13:45.400 --> 01:14:05.400
وجل ثناؤك على اله الا انت وبين ذلك من حديث ابن مسعود. الخامسة والثلاثون يتحفظ بالنوم فاذا نام في اخر الليل والنصب ذي وكي لا يستثقلمن النوم. واما في اول الليل فلا بأس ان يفترش الشيطان او يتناوب الفريقان فينام احدهم في ذلك والله اعلم. السادسة والثلاثون

165
01:14:05.400 --> 01:14:15.400
اذا رجع قال ما رواه ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شروط ثلاث تكبيرات ثم يقول

166
01:14:15.400 --> 01:14:35.400
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اعيبونا تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله هذا ونصره السابعة والثلاثون. افحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها. واعوذ بك من شرها وشر اهلها

167
01:14:35.400 --> 01:14:55.400
لما فيها واستحب بعضهم ان يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. ثم نرسلها لمن يخبر بمقدمه كي لا كي لا يقدر عليه بغتة اذاهم والسنة. والله الثامنة والثلاثون اذا قدم فلا يضرب اهله ليلا ويدخل البدعة غدوة وعشية. واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين. فذلك كل

168
01:14:55.400 --> 01:15:15.400
سنة فذلك كله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وشكره. واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله وليكن خيره دائما في ازدياد ولذلك من علامات القبور وليحذر العودة الى ما كان عليه من الغفلة فما ذلك من عظمة الحج المبرور وليتأهب بعد

169
01:15:15.400 --> 01:15:35.400
لقاء البيت وليتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت. نسأل الله الكريم تمامه علينا ودوابها وشكرها امين لما فرغ المصنف رحمه الله من المقدمة التي جعلها تصديرا لمقاصد كتابه اتبع

170
01:15:35.400 --> 01:16:05.400
بالابواب الخمسة. وابتدأها بالباب الاول. المترجم بقوله في اداب من يعزم على الحج واول سفره من حين يعزم ويخرج الى رجوعه تقدمت الترجمة لهذا الباب في مقدمة كتابه بقوله الباب الاول في اداب العازل على الحج

171
01:16:05.400 --> 01:16:38.200
الى اخر كلامه والعزم هو الارادة الجازمة. والعزم هو الارادة الجازمة تلبسوا المتصف بها يسمى عازما والادب له مولدان احدهما بالنظر الى افراده. احدهما بالنظر الى افراده. فهو اسم لما حمد شرعا وعرفا

172
01:16:38.200 --> 01:17:09.200
فهو اسم لما حمد شرعا وعرفا. قاله ابن حجر في فتح الباري. والاخر بالنظر الى المتصف به. بالنظر الى المتصف به وهو العبد فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد. فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في

173
01:17:09.200 --> 01:17:40.650
العبد قاله ابن القيم في مدارج السالكين قاله ابن القيم في في مدارج السالكين  فالمذكور في هذا الباب من الاداب هي من خصال الخير المحمودة وعرفا المطلوب اتصاف العازل بالنسك عليها. من حين

174
01:17:40.650 --> 01:18:18.750
الى حين رجوعه. وهذا الباب من الابواب التي فيها المصنف مطالبه في مسائل لا في فصول فذكر فيه ثمان وثلاثين مسألة فالمسألة الاولى في الحث على الاستشارة والاستخارة. اذ قال يستحب ان يشاور من يثق بدينه

175
01:18:18.750 --> 01:18:57.450
وخيره وعلمه. ووقع في النسخة في النشرة الاخرى من يثق بدينه وخبرته وعلمه وهذا هو المشكور في كلام الفقهاء والاستشارة طلب الاشارة بالرأي. والاستشارة طلب الاشارة بالرأي. فيشاور الناسك من يثق بدينه وخبرته وعلمه فيما يتعلق بامر حجه وما قد عزم عليه. ويجب على

176
01:18:57.450 --> 01:19:23.850
مستشار بذل النصيحة فان المستشار مؤتمن والدين النصيحة. وهاتان الجملتان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم احدهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن

177
01:19:24.200 --> 01:19:58.050
فالاستشارة امانة مستودعة عند المستشار. فيطلب منه ان يشير بما يحصل به الامن ويتحقق اداء الامانة. والاخر حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. ثم ذكر استحباب الاستخارة اذا عزم

178
01:19:58.050 --> 01:20:18.050
على الحج. وقال وهذه الاستخارة ترجع الى نفس الحج فانه خير فان اه وهذه استخارة لا ترجع الى نفس الحج فانه خير لا محالة. وانما ترجع الى تعيين وقته وتثابر احواله. انتهى كلامه

179
01:20:18.050 --> 01:20:48.050
فمأخذ الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه فما اخذوا الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه اذ لا يستخير في الحج باعتباره مأمورا به وانما يستخير في فعله هو

180
01:20:48.050 --> 01:21:08.050
للعمرة او للحج في تلك السنة. ثم ذكر حديث جابر الوارد في الاستخارة وهو في صحيح البخاري ثم قال بعد في اخر كلامه ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليستخر بالدعاء من غير صلاة

181
01:21:08.050 --> 01:21:49.350
فالاستخارة نوعان احدهما استخارة بصلاة بان يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور. والاخر استخارة بدعاء فقط كأن يقول اللهم اني اسألك الخيرة في كذا وكذا فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل او الترك. فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل او الترك. وهذا

182
01:21:49.350 --> 01:22:19.350
يقع تارة بصلاة ودعاء ويقع تارة بالدعاء فقط ثم ذكر استحباب تكرار الصلاة مع الاستخارة ثلاث مرات وانه ورد وبعض روايات الحديث يعني حديث جابر. وهذا الذي ذكره من وروده فيه لم يوقف عليه في شيء من

183
01:22:19.350 --> 01:22:39.350
الحديث. نعم وقع الامر بتكرار الاستخارة سبعا في حديث انس ابن مالك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا انس اذا هممت بامر فاستخر ربك

184
01:22:39.350 --> 01:23:06.300
به سبع مرات ولا يصح واولى منه في الاستدلال ما ذكره بقوله مع ان التكرار ثلاثا مستحب في كل دعاء اي لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا فله

185
01:23:06.300 --> 01:23:36.300
ان يكرر استخارته دون حد بعدد. اذا احتاج الى تكرارها ولم يزل التردد في قلبه. فالسنة الاتيان بها مرة واحدة. والتكرار في اصح القولين بلا عدد مقدر. قال ثم ليمضي بعد الاستخارة لما

186
01:23:36.300 --> 01:23:56.300
يقع في قلبه وينشرح له صدره. اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم. اي يمضي لما وقع في قلبه من العزم وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة. وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة

187
01:23:56.300 --> 01:24:26.300
قد يقترن به تارة وقوع رؤيا منامية او وجود انس قلب او غير ذلك من المعاني. لكنها ليست لازمة. ولا ينتظر ورودها. بل المأمور به ان يستخير طالبا الخيرة من الله ثم يمضي لما عزم عليه من فعل او ترك. ثم

188
01:24:26.300 --> 01:24:46.300
ترى ان بعض الشافعية استحب ان يقرأ في الاولى من صلاة استخارة بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد. والداعي الى استحباب هاتين السورتين لما فيهما من الاخلاص

189
01:24:46.300 --> 01:25:16.250
لما فيهما من الاخلاص المحقق لمطالب العبد وارسل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الاستشارة والاستخارة دون تعيين ما يقدم منهما ولاهل العلم في ذلك قولان فمنهم من يرى تقديم الاستخارة

190
01:25:16.250 --> 01:25:46.250
ومنهم من يرى تقديم الاستشارة. والاظهر انه يقدم الاستخارة ثم يستشير انه يقدم الاستخارة ثم يستشير. وهذا اختيار جماعة من شيوخنا منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. ثم ذكر المسألة الثانية وانه اذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة بجميع المعاصي والخروج

191
01:25:46.250 --> 01:26:06.250
من مظالم الخلق اي ما وقع منه في ظلمهم ويقضي ما امكنه من ديونه ويرد الودائع وهي الامانات ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء ان يطلبوا الحل من غيره

192
01:26:06.250 --> 01:26:36.250
ويتأكد هذا في من بينه وبينه معاملة كتجارة او بينه وبينه مشاحة خصومة ويكتب وصيته ويشهد عليها ويترك لاهله ومن تلزمه نفقتهم ونفقته الى حين رجوعه ثم ذكر المسألة الثالثة وانه يجتهد في ارضاء والديه ومن يتوجه عليه بره بما عزم عليه فان ذلك انجح له واولى

193
01:26:36.250 --> 01:26:56.250
لان مفارقة الولد للوالد يشق على نفسه. فينبغي له ان يجتهد في تطييب نفس والديه ثم ذكر المسألة الرابعة وانه يجتهد في تطييب النفقة وان تكون من وجه حلال فانه من

194
01:26:56.250 --> 01:27:25.850
الوسائل الى ان تكون حجة مقبولة مبرورة. فان النفقة مقدم ما يجعل العبد في الحج فانه يشتري بها حوائجه واهبته وعدته للسفر وينتفع بها في باقيه. فينبغي ان يحرص على تطييبها ليحصل له بر الحج

195
01:27:25.950 --> 01:27:45.950
ومذهب الحنابلة ان من حج بمال حرام فحجه غير صحيح. واما الجمهور انهم يصححون حجه مع وقوع الاثم. ثم ذكر ما روي ان من حج من غير حله ولبى قال

196
01:27:45.950 --> 01:28:05.950
الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك هو حديث رواه ابن علي في الكامل وغيره ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بيتا مشهورا وله اخ وهو قول قائله اذا حججت

197
01:28:05.950 --> 01:28:35.950
بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. ونسب ابن جماعة في هداية ناسك هذين البيتين للامام احمد والاشبه انهما لابي الشمقمق البصري

198
01:28:35.950 --> 01:29:05.950
الشاعر المعروف انهما لابي الشمقمق البصري الشاعر المعروف واسمه مروان ابن محمد ثم ذكر المسألة الخامسة وان العبد يجتهد في تعلم كيفية الحج وصفة المناسك. وان هذا من اهم اشياء فانه لا عمل الا بعلم وما لا يعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله. وهذا واجب على العبد

199
01:29:05.950 --> 01:29:25.950
لما تقرر من ان كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب. من ان كل علم من ان كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب. وهذا احسن ما قيل في حد العلم الواجب وهو

200
01:29:25.950 --> 01:29:53.450
ابي بكر الاجر في رسالته في فرض طلب العلم وابي عبدالله ابن القيم في مفتاح من دار السعادة والقرافي في الفروق. فيجب على مريد النسك ان ان يتعلم احكام نسكه قبل عمله

201
01:29:54.250 --> 01:30:14.250
ونبه المصنف الى ان كثيرا من العامة يرجع بلا حج اي لما وقع فيه من جهل وخطأ لم ينعقد به حجه اصلا او ترك شيئا من اركان حجه لا يتم الا به

202
01:30:14.250 --> 01:30:34.250
ويقع من شؤم ذلك ان يقلد العامة بعضهم بعضا فيفشوا الخطأ ويشيع في الناس ثم ذكر المسألة السادسة وانه ينبغي ان يطلب له رفيقا اي صاحبا موافقا صالحا راغبا في الخير كارها للشر

203
01:30:34.250 --> 01:30:54.250
ان نسي ذكره وان ذكر اعانه وان تيسر له من يكون مع هذه الاوصاف عالما فليتمسك به فمما يستحب ان يتخذ من الرخصة في السفر من يكون مشتغلا بالعلم من شيوخ العلم

204
01:30:54.250 --> 01:31:14.250
من العلماء او من طلبته لما في ذلك من المصالح المذكورة في قوله ليعينه على مبادئ الحج ومكارم الاخلاق ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوئ الاخلاق

205
01:31:14.250 --> 01:31:34.250
انتهى كلامه وما بار الحج هي مواضع البر فيه. هي مواضع البر فيه من الاقبال الاقوال والاعمال ثم قال وان كان مع ذلك من الاباعد لا من الاقارب والاصدقاء فهو عند بعض الصالحين. والعلماء اولى

206
01:31:34.250 --> 01:32:04.250
اسلم لما في نفوس الناس من الحشمة من الاباعد لما في نفوس الناس من الحشمة من الاباء فهم يحفظون حقهم ويقدرونهم قدرهم فتبقى مودة الالفة بين الرفقة في الحج ولا يقع شيء من النفرة التي قد تتصرم بها حبال القرابة والمودة. ثم ذكر

207
01:32:04.250 --> 01:32:24.250
والمسألة السابعة وانه يستحب ان تكون يده فارغة من مال التجارة فان ذلك يشغل القلب ويفرق الهم وان اشتغل بها في حجه كان جائزا للاذن المذكور في ايات المناسك وفيها قوله تعالى

208
01:32:24.250 --> 01:32:44.250
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. اي بالتجارة في موسم الحج فهو جائز. والاكمل تركه لما ذكره المصنف. ثم ذكر المسألة الثامنة وانه يجتهد في تصحيح الاخلاص. الذي هو ملاك الامر وعماده. اي

209
01:32:44.250 --> 01:33:14.250
وجماعه فان الاعمال المتقربة بها الى الله وان عظمت عمودها المحقق مطلوبها هو الاخلاص لله عز وجل وبين حقيقته بقوله وذلك بان يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير وتقدم ان الاخلاص هو ارادة العبد التقرب الى الله

210
01:33:14.250 --> 01:33:34.250
الله سبحانه وتعالى وتخلية قلبه من ارادة غيره. بان لا يبقى فيه ارادة سواه. وفسرها المصنف بقوله فلا يشوبه بغرض اخر. مثل ان يكون من مقاصده فيه ان يصح جميع جسمه في سفره او ان يرى الناس او البلاد

211
01:33:34.250 --> 01:34:04.250
واشباه ذلك فكل ذلك يحبط عمله. اي فلا يقرنه بشيء من المقاصد اي فلا يقرنه بشيء من المقاصد الدنيوية. بان يريد عمله شيئا من بان يريد بعمله شيئا من الدنيا. وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعي

212
01:34:04.250 --> 01:34:24.250
وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعية. وفي وجه اخر انه يعتبر الباعث على العمل وفي وجه اخر انه يعتبر الباعث عن العمل. فان كان الاغلب الباعث الديني لم يحبط العمل

213
01:34:24.250 --> 01:34:52.850
ان كان الغالب ان كان الاغلب الباعث الديني لم يحبط العمل. وان كان الغالب الباعث الدنيوي حبط العمل ذكره الغزالي ونقله عنه السيوطي في الاشباه والنظائر وهو مبني على الاصل المشهور في ارادة

214
01:34:53.200 --> 01:35:23.200
الدنيا بعمل الاخرة في ارادة الدنيا بعمل الاخرة. وانه اذا لم يتمحض القصد الدنيوي بل كان قصده المراد الاخروي والحق مرادا دنيويا جاز ذلك. بان يفعل العمل تقربا الى الله عز وجل مريدا الاجر من عنده

215
01:35:23.200 --> 01:35:53.200
معتدلا طاعته ثم يقرن ذلك بنية شيء دنيوي. كأن يخرج للحج متقربا الى الله مريدا طاعته مع ارادة تقوية جسمه والنظر في البلاد والعباد فهذا جائز في الابهر ثم ذكر حديثا مرويا في التنفيذ من هذا المعنى انه اذا كان

216
01:35:53.200 --> 01:36:23.200
اخر الزمان خرج الناس الى الحج اصنافا اربعة. الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ معرض واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة التاسعة وانه يستحب له ان ان يتوسع في والانفاق ما استطاع ليواسي به في طريقه الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم. والمراد

217
01:36:23.200 --> 01:36:53.200
المواساة ان يشركهم في زاده ونفقته. ان يشركهم في زاده ونفقته. فيدفع عنه العوذ والحاجة. وذكر حديث بريدة النفقة في الحج كالنفقة في سبيل في سبيل الله سبعين ضعفا. رواه

218
01:36:53.200 --> 01:37:13.200
وهو قوام السنة في الترغيب والترهيب وهو عند احمد في مسنده بلفظ سبع مئة ضعف وكلاهما لا يصح ثم ذكر ما جاء في تفسير الحج المبرور ان بره لين الكلام واطعام الطعام رواه احمد

219
01:37:13.200 --> 01:37:43.200
واسناده ضعيف. وهذا المعنى منتظم في المعنى المتقدم. للحج المبرور وانه المشتمل على حسن الخلق. فالمذكور فيه من حسن الخلق في معاشرة العبد غيره. ثم قال وليكن زاده طيبا قال مجاهد من كرم المرء طيب زاده في سفره. وروي مرفوعا ولا

220
01:37:43.200 --> 01:38:13.200
لا يصح قال وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون اقرب الى القبول فان سماحة النفس بما ادعى للقبول لانه يخلص نفسه من المرادات الفاسدة. فلا يكون في قلبه نظر الى شيء ثم ذكر المسألة العاشرة وانه استحب بعض السلف ترك المماكسة

221
01:38:13.200 --> 01:38:43.200
ما حكى في تحصيل اسباب سفر الحج وقال لا يماكس في كل شيء يتقرب به الى الله تعالى والمماكسة المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. المراجعة في الثمن طلبا لنقصه. والمماحكة التمادي في الخصومة واللجاج فيها. التمادي في

222
01:38:43.200 --> 01:39:13.200
واللجاج فيها. فمما يستحب ان لا يكون في شيء مما يتعلق بحجه مراجعة للناس في اثمان ذلك ولا الوقوع معهم في شيء من وللوقوع معهم في شيء من الخصومات. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة وان

223
01:39:13.200 --> 01:39:43.200
انه يستحب الا يشارك غيره في الزاد وامثاله. لان ذلك اسلموا له فينفرد بزاده ونفقته. اي يكون له زاد ونفقة متميزة عن غيره فلا يكون له شريك فيها. وموجب ذلك امران. وموجب ذلك

224
01:39:43.200 --> 01:40:14.900
امران احدهما دفع وقوع المشاحة. دفع وقوع المشاحة  والمنافرة مع الشريك. فان النفوس تشح بما لها عادة فاذا كان له شريك وقع هذا واذا انفرد اندفع والاخر عدم امكان مواساة المحتاجين دون

225
01:40:14.900 --> 01:40:34.900
عدم امكان مواساة المحتاجين دون اذن شريكه. فازدادوا النفقة المنفرد له ان يتصرف فيهما كما يشاء. اما اذا كان له شريك او اكثر فلا يمكنه ان يطعم مواسيا محتاجا الا

226
01:40:34.900 --> 01:40:54.900
بالرجوع الى شريكه ثم ذكر مما يستحب ان يجتمع الرفاق كل يوم على طعام احدهم على المناوبة وانه اليق بالورع من المشاركة. فيطعمون هذا اليوم من طعام فلان ثم في

227
01:40:54.900 --> 01:41:27.050
في اليوم الثاني من طعام فلان الى تمام رفقتهم. قال فان شارك لعذر فلا يكن على الاشاعة اي لا يكن الاشتراك بينهما مشاعا غير مبين محدد  بل يتميز كل واحد منهما بزاده. فاذا تزود هذا بتمر

228
01:41:27.050 --> 01:41:57.050
وتزود هذا ببر واشترك صارت شركتهما متميزة ان هذا طعام فلان وهذا طعام فلان. واما اذا اشترك شركة مشاعة بينهما في صنف او اكثر تعذر الامر لما ذكره بقوله ان ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في

229
01:41:57.050 --> 01:42:17.050
بالصدقة واشباهها ولو اباح له ذلك شريكه اباحة مطلقة فلا يوثق باستمرار رضاه في كل حال. واذا شارك الزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون حقه ثم لا يلاحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة

230
01:42:17.050 --> 01:42:37.050
وانه ينبغي ان يحصل مركوبا قويا وطيئا اي لينا سهلا. وذكر ان الركوب في الحج افضل لما فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال بعض ائمتنا بالمشي فيه افضل

231
01:42:37.050 --> 01:42:57.050
لان الثواب على قدر النصب. ومذهب الجمهور ان الركوب في الحج افضل. الا في الطواف والسعي ان ان الركوب في الحج افضل الا في الطواف والسعي. ثم ذكر انه اذا افترى فليظهر

232
01:42:57.050 --> 01:43:27.050
للجمال كلما يريد ان يحمله من قليل وكثير ويسترضيه فيه. اي اذا اخذ جمالا بقراء اي باجرة اي اذا اخذ جمالا بكراء اي باجرة ليحمل له على جماله ما به فانه ينبغي ان يبين للحمال ما يريد ان يحمله. من قليل او كثير وان يطلب رضاه في

233
01:43:27.050 --> 01:43:47.050
فيه ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة وانه ينبغي له ان يأخذ ركبته اي عدته في سفره الطهارة الصلوات في اوقاتها فان الصلاة اوكد من الحج وليحذر ان يكون على حال يترك فيها شيئا من المفروضات

234
01:43:47.050 --> 01:44:07.050
او يرتكب شيئا من المحرمات. ثم ذكر عجبه من قوم يحجون تطوعا ولا يسلمون من اخراج الصلاة عن وقتها وغير ذلك من المعاصي. وهذا خسارة وجهالة لما فيه من ترك الواجب ورعاية

235
01:44:07.050 --> 01:44:27.050
النفل ثم ذكر ما روي عن بعض السلف ان رجلا جاء فقال اني اريد ان احج فقال كم معك؟ قال الف درهم قال اما حججت؟ قال بلى. قال فانا ادلك على افضل من الحج اقضي دين بدين فرج عن مكروب فسكت فقال ما لك

236
01:44:27.050 --> 01:44:47.050
قال ما تميل نفسي الا الا الى الحج قال انما تريد ان تذهب وتجيء. ويقال قد حج. اي ان المقصود هذا السائل انما هو مجرد الخروج الى الحج والفوز بالذكر به بين

237
01:44:47.050 --> 01:45:17.050
الناس لانه رغبه في امر معظم فلم يعدل عن الحج مع كونه متطوعا به. واختلف اهل العلم في التفضيل بين الحج والصدقة. والاصح ان الحج افضل الم يقترن بالصدقة موجب خاص ما لم يقترن بالصدقة موجب

238
01:45:17.050 --> 01:45:47.050
قاف كا حاجة اقاربه. او من يضطر الى نفقته. كحاجة اقاربه او من يضطر الى نفقة ولا يجد. او من يكون مكروبا بدين. مطالب به مضيق عليه فيه. او في الجهاد. فاذا وجد شيء

239
01:45:47.050 --> 01:46:18.550
ومن هذه المعاني جعل المال صدقة في ذلك الباب وترك حج التطوع وفي اخبار ابي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي وكان كثير الحج انه خرج سنة للحج  وكان معهم في القافلة طير. فمات بايديهم. فالقوه على مزبلة

240
01:46:18.550 --> 01:46:59.800
وكان متأخرا عن رفقته. فلما اقبل على المزبلة بصر بفتاة تأخذ الطير وتلفه ثم تنصرف به فتبعها  ثم سألها عن اخذها الميتة فاخبرته انها واخا لها لا زاد وان اباهم كان غنيا ثم غلب على ماله وقتل وقتل

241
01:46:59.800 --> 01:47:19.800
فصاروا لا يطعمون الا ما يلقيه الناس على هذه المزبلة. فادرك رفقته وامر من كان يجعله على المال بان يدفع اليها نفقة حجهم وكانت الف دينار. ولا يأخذ منها الا

242
01:47:19.800 --> 01:47:39.800
الا عشرين دينارا تردهم الى بلدهم. وان هذا افضل من حجهم. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة التحذير مما يفعله كثير من العامة من استصحاب الشمع لايقاظه على جبل عرفات. وان ذلك الايقاظ بدعة وضلالة

243
01:47:39.800 --> 01:48:09.800
وقد ازيلت هذه البدعة بحمد الله. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة. وانه ينبغي ان يكون الناسكوا متواضعا تاركا المباهاة والترفع في هيئته ورهبته فانه اللائق بحاله. فان الراغب فيما عند الله الخارج اليه اتيا بيته ينبغي ان يتواضع لربه ولا يتعاظم على خلقه

244
01:48:09.800 --> 01:48:29.800
ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وانه يستحب ان يجعل سفره يوم الخميس. لحديث كعب ابن مالك انه قال قل ما فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الا يوم الخميس. فان فاته ذلك فيوم الاثنين اذ فيه هاجر رسول

245
01:48:29.800 --> 01:49:06.150
الله صلى الله عليه وسلم من مكة. وفيه ايضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض غزواته. كالمريسيع والخندق والحديبية ومذهب الجمهور استحباب الخروج يوم الخميس وذكر بعض الفقهاء انه يستحب الخروج للحج يوم الجمعة. انه يستحب الخروج للحج يوم

246
01:49:06.150 --> 01:49:26.150
يوم السبت انه يستحب الخروج للحج يوم السبت. لواقعة ليوافق ما وقع من صلى الله عليه وسلم في حجه انه خرج من يوم انه خرج من المدينة يوم السبت. بينه

247
01:49:26.150 --> 01:49:46.150
محققا ابن القيم في زاد المعاد. والجمهور كما تقدم في تفضيل يوم على تفضيل يوم الخميس ثم ذكر استحباب الخروج باكرا لحديث صخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك

248
01:49:46.150 --> 01:50:16.150
امتي في بكورها رواه الاربعة الا النسائي وفيه ضعف حديث في تفضيل البكور كثيرة. وانما الذي ضعف هو الدعاء بركته والبكور هو اول النهار من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس

249
01:50:16.150 --> 01:50:36.150
من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الذي هو وقت الضحى. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة انه اذا اراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين وذكر احاديث وردت في

250
01:50:36.150 --> 01:51:01.000
ذلك لا يصح منها شيء. وعزا الحديث الثاني منها الى الطبراني. وهو يوهم انه في المعجم الكبير وليس كذلك فانه عند الطبراني في مناسك الحج. فانه ذكره انه عند الطبراني في كتاب مناسك الحج

251
01:51:01.050 --> 01:51:31.050
نبه اليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعرافي. نبه اليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الاحياء للعراق. وتبعه ابن حجر يوطي وابن علان ثم ذكر ان بعض الشافعية استحب قراءة سورة الكافرون وسورة

252
01:51:31.050 --> 01:52:01.050
الاخلاص في الركعتين هنا. لما تقدم من اشتماله مع الاخلاص. وقيل يقرأ فيهما بالمعوذتين لاحتياج العبد الى الحفظ والعصمة عند خروجه للسفر ولم يثبت شيء معين في ذلك. ثم قال وبعد السلام يقرأ اية الكرسي فانه ورد ان من قرأ اية الكرسي قبل

253
01:52:01.050 --> 01:52:31.050
خروجه من منزله لم ينصبه شيء يكرهه حتى يرجع. وهذا الحديث من احاديث الفقهاء التي يذكرونها ولم يوقف عليها مسندة. ولا تعرف قراءة سورة قراءة اية الكرسي بعد شيء من النوافل. وهي سنة مستحبة في قراءتها بعد الصلوات الخمس المكتوبات. ثم

254
01:52:31.050 --> 01:53:01.050
يرى انه يرفع بعد ذلك يديه ويدعو ربه باخلاص وحضور قلب ويسأله الاعانة والتوفيق في سفره ولم يرد في هذا خبر بدعاء معين كما ذكر المصنف وانما الدعاء مما يستمطر به العون. فلا بأس اذا اراد سفره ان يدعو ربه سبحانه وتعالى بالتوفيق

255
01:53:01.050 --> 01:53:31.050
ثم ذكر المصنف دعاء مستحسنا لما اشتمل عليه من المعاني التي يطلب ومثلها في هذا الموضع ووقع فيه قوله وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتوجه والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل. والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل

256
01:53:31.050 --> 01:53:57.450
والمراد به في هذا الموضع سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم منهي عنه في اصح القولين وهو محرم منهي عنه في اصح

257
01:53:57.450 --> 01:54:27.450
القولين لما تظاهر من ادلة الحظر. ومن اشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري وفيه قوله بمحظر الصحابة اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا. وانا نتوسل اليك بعم نبينا. فاسقنا. وقع عند

258
01:54:27.450 --> 01:54:57.450
ماعيني وابن حبان التصريح بكيفية ذلك انهم كانوا يستسقون بالنبي فيستسقي لهم. اي يطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا فيدعو لهم. فكذلك فعلوا مع عمه. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم جائزا لما تركوه وعدلوا عنه الى عمه

259
01:54:57.450 --> 01:55:27.450
لكانوا قدموا التوجه به صلى الله عليه وسلم اي بذاته. لكن المعروف عنده في الاحكام هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. فكذلك توسلوا بدعاء غيره من الصالحين بعد مماته. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة وانه اذا نهض من جلوسه فليقل

260
01:55:27.450 --> 01:55:57.450
اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت الى اخره للحديث الوارد في ذلك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره واسناده ضعيف. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وان يودع اهله وعياله ويستحلهم. ان يطلبوا منهم الحل وهو العفو والمسامحة. و

261
01:55:57.450 --> 01:56:17.450
والاباحة ويقول ما رواه الطبراني عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. وفي لفظ الذي لا تضيع ودائعه. وهو اشهر

262
01:56:17.450 --> 01:56:47.450
ورواه من هو اكبر واقدم من من الطبراني وهو النسائي في السنن الكبرى واسناده حسن فيستحب للمسافر الخارج من البلد ان يقول لمن يخلفه ان يتركه وراءه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم ذكر قصة في حفظ

263
01:56:47.450 --> 01:57:17.450
الودائع رواها الطبراني في كتاب الدعاء ولا تصح ثم ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه. وهو عند احمد باسناد قوي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان

264
01:57:17.450 --> 01:57:37.450
ان الله اذا استودع شيئا حفظه وهذا هو المحفوظ انه من كلام لقمان الذي نقله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا استودع العبد ربه شيئا حفظه الله سبحانه وتعالى له. ثم قال

265
01:57:37.450 --> 01:57:57.450
يودع ايضا جيرانه واخوانه وليلتمس دعاءه دعاءهم له. ثم ذكر حديث ابي هريرة اذا اراد احدكم سفرا فليودع اخوانها الحديث رواه الطبراني في الاوسط واسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة العشرين وانه

266
01:57:57.450 --> 01:58:24.500
يستحب ان يقول له من يودعه وهو المقيم المشيع المسافر استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت وهذه الجملة مروية في حديثين

267
01:58:25.550 --> 01:58:55.550
احدهما حديث استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك وفي لفظ وخواتيم عملك. اخرجه الاربعة الا النسائي واسناده صحيح. والاخر حديث زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي والدارمي

268
01:58:55.550 --> 01:59:15.550
من حديث انس باسنادين يقوي احدهما الاخر. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرون انه اذا اراد خروجا من منزله فليقل اللهم اني اعوذ بك من ان ازل الحديث ثم ذكر حديثا اخر

269
01:59:15.550 --> 01:59:40.400
انه يقول بسم الله توكلت على الله والحديثان المذكوران رواهما ابو داوود وغيره وفي اسنادهما ضعف والاصل في الادعية اذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد. والاصل في الادعية اذا صحت معانيها المسامحة

270
01:59:40.400 --> 02:00:10.750
وعدم التشديد. اذا كان ضعفها يسيرا. فهذه الطريقة اهل العلم ثم قال وليتصدق بشيء عند خروجه في ابتداء سفره انتهى كلامه لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. لما في الصدقة من الاعانة على الطاعة. فان صدقة العبد على غيره

271
02:00:10.750 --> 02:00:40.750
احسان اليه. واذا احسن الى خلق الله احسن الله اليه. قال تعالى الجزاء الاحسان الاحسان ثم ذكر المسألة الثانية والعشرون الثانية والعشرين وانه اذا اراد الركوع فليقل بسم الله حسبي الله توكلت على الله ولا قوة الا بالله فاذا استوى على دابته قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا

272
02:00:40.750 --> 02:01:10.750
قال ثم يقول اللهم اني اسألك بسفرنا هذا البر والتقوى وهذه ادعية سورة مروية والمحفوظ في هذا المقام حديثان احدهما حديث علي رضي الله عنه عند الاربعة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فسمى الله ثم

273
02:01:10.750 --> 02:01:40.750
كبر ثلاثا ثم قرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى بنا لمنقلبون وقال لا اله الا الله سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. والاخر حديث ابن عمر في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الثورة قال اللهم اني اسألك

274
02:01:40.750 --> 02:02:00.750
لهذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى الى قوله هنا وسوء المنظر في الاهل والمال. ثم ذكر انه روي من حديث ابن عمر انه يقوله اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر

275
02:02:00.750 --> 02:02:30.750
وهو ثابت في الصحيح. فالمشروع الاتيان بهذين الذكرين عند استوائه على مركوبه من دابة او غيرها كسيارة او طائرة فيشرع بالاتيان بالذكر اذا وهذان الذكران مختصان في الاصح بالسفر. وهذان ذكران مختصان في الاصح

276
02:02:30.750 --> 02:02:50.750
في السفر ومن اهل العلم من يرى ان حديث علي دعاء للركوب في السفر والحظر على حد سواء والاقرب ما ذكرناه من اختصاصه بالسفر. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين انه ليكن اكثر

277
02:02:50.750 --> 02:03:22.550
السير بالليل ففي الحديث عليكم والدلجة هي السير في الليل واصلها من دلجة الليل وهي ظلمته ومتسعه. وذكر الحديث المروي في ذلك بالدلجة فان الارض تطوى بالليل رواه ابو داوود وغيره وفي اسانيده ضعف وهو حسن

278
02:03:22.550 --> 02:03:52.550
دموعي ما روي فيه. واما صدره عليكم بالدلجة فهو ثابت في الصحيح. ومعنى تطوى وبالليل انها تهون على المسافر. انها تهون على المسافر. لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه لما في الظلمة من حبس البصر وعدم اطلاقه. فلا يرى متسع الارض

279
02:03:52.550 --> 02:04:12.550
فلا يرى متسع الارض فيهون عليه قطعها وتقوى نفسه على متابعة السير فيها. ثم ذكر ان انه يستحب الا ينزل حتى يحمي النهار. اي يشتد حره. وليحترز من تحميل الجمال فوق وسعها وميسورها

280
02:04:12.550 --> 02:04:32.550
واذا اجاع الجمال جماله وهو يحملها ما لا يحمله حالها فعلى المستأجر الامتناع على ذلك انه من افحش الظلم. وقيل كان اهل الورع لا ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود. اي لئلا يشقوا عليه

281
02:04:32.550 --> 02:04:52.550
فانه اذا ثقل به النوم ثقل على مركوبيه. بخلاف من يكون مستيقظا فانه يحمل نفسه مع حمل البعير له فيخف ذلك على مركوبه. ثم ذكر انه يستحب ان يريح دابته ان يريح

282
02:04:52.550 --> 02:05:12.550
دابتهم بالنزول عنها غدوة وعشية اي في اول النهار واخره فقد جاءت فيه اثار عن السلف وكذلك اذا اتى عقبة اي مكانا مرتفعا يراد قطعه استحب له ان ينزل ويمشي قال ويجب ذلك اذا كانت الدابة

283
02:05:12.550 --> 02:05:39.950
تأجرة حيث جرت عادة مثله بالنزول الا ان يرضى صاحبها وهي مضيقة كذلك. انتهى كلامه يجب عليه ان ينزل اذا كان مستأجرا للدابة بشرطين احدهما جريان العادة بالنزول. جريان العادة بالنزول بان يكون عادة الناس اذا

284
02:05:39.950 --> 02:06:13.250
هجروا دابة وبلغوا موضعا كؤودا اي صعبا من الارظ نزلوا ومشوا بدوابهم. والاخر  ان يرضى صاحبها مع اطاقتها ذلك ان يرضى صاحبها مع طاقتها ذلك فاذا رضي وهي مضيقة قادرة على بقائه راكبا مع قطعه العقبة جاز ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين وان

285
02:06:13.250 --> 02:06:33.250
انه يجتنب الشبع المفرط اي الزائد عن الحد. اي الزائد عن الحد واجتنبوا الزينة والترفه والتنعم والتبصر اي طلب التوسع والتلذذ اي طلب التوسع والتلذذ في الوان الاطعمة فان ذلك يزداد

286
02:06:33.250 --> 02:07:03.250
قبحا في حق الحاج والحاج اشعث اغبر. ولذلك قيل زين الحجيج اهل اليمن ووجه كونهم زين الحجيج اي اجملهم وازينهم ما ذكره الغزالي في الاحياء انهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف من التقلل من الدنيا. قال

287
02:07:03.250 --> 02:07:33.250
واستحب الحج على الاقتاب والرحال دون المحامل والمحائب واشباهها. اقتداء بالسلف الصالحين. والاقتاب الرحال والمحامل والمحايل هي مراكب تجعل على ظهور الابل. هي مراكب تجعل على ظهور الابل يقعدون عليه. والاقتاب والريحان شيء يسير صغير

288
02:07:33.250 --> 02:08:03.250
واما المحامل والمحائر فهي مراكب ومقاعد فاخرة. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين وانه استعملوا الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق. ويتجنب المنافرة. والمخاشنة اي استعمال الخشونة ومزاحمة الخلق في الطرق وموارد الماء اذا امكنه ذلك اي المواضع التي يرد على عليها

289
02:08:03.250 --> 02:08:26.300
الناس استسقاء الماء من الابار والعيون وغيرها. واذا ترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي ان يأمروا على انفسهم افضلهم واجودهم ثم ليطيعوه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. رواه ابو

290
02:08:26.300 --> 02:08:46.300
وداوود وغيره واسناده ضعيف. والامرة في السفر ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في لنفسه وفي البعوث التي كان يبعثها من السرايا وغيرها. واما الاحاديث القولية الواردة في ذلك ففيها ضعف

291
02:08:46.300 --> 02:09:06.300
ومن اشهرها حديث ابي سعيد الخدري هذا اذا خرج ثلاثة في السفر فليأمروا احدهم. وصح مثله عن ابن مسعود عند علي ابن جعد في مسنده. وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي ابن الجعد في مسنده. ثم ذكر ان من

292
02:09:06.300 --> 02:09:26.300
اهم الامور ان يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وانواع الرفث التي تقدم ذكرها وليلحظ قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قال وليرفق بالضعفاء والسؤال. ولا ينهر احدا منهم ولا يوبخه على خروجهم

293
02:09:26.300 --> 02:09:46.300
من غير زاد ولا راحلة فليواسيه بما يتيسر. ثم قال ولا يغتر بما روي ان اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة ثم هو ظن ان الله لم يغفر له فانه حديث ضعيف لا لا يعتمد عليه وهو ما يغري الجهلة

294
02:09:46.300 --> 02:10:06.300
عاصي والله اعلم. ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين وانه عليه ان يحذر كل الحذر من اخراج الصلاة على عن وقتها وان يمتثل ما امره الله به من السعة في القصر والجمع. ثم قال وله ان يصلي التطوع

295
02:10:06.300 --> 02:10:26.300
اعلى ظهر الدابة اما المفروضة فلابد فيها من النزول. فان استمر الراكب في السير وضاق وقت الصلاة اي المفروضة وخاف على نفسه وماله ان ينزل فليصلي على ظهر دابته ثم يقضيها. وهذا ملحق ببعض انواع صلاة

296
02:10:26.300 --> 02:10:46.300
الخوف وقيل لا يجب عليه قضاؤها. فانه حين صلاها صلاها على الحال التي يستطيعها فهو لا يقدر على النزول لخوفه على نفسه او ماله مع ضيق الوقت فصلى حينئذ وهذا

297
02:10:46.300 --> 02:11:06.300
اصح وهذا اصح لما ثبت في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يوم مرتين. اي ان العبد لا الصلاة نفسها فرضا في اليوم ما مرتين. ثم قال وان كان محدثا وقد تعذر عليه استعمال الماء

298
02:11:06.300 --> 02:11:36.250
تمم ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين وانه لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا للاحاديث الصحيحة المروية في ذلك ومنها الحديث ان اللذان ذكرهما المصنف ولا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها كلب لانها تتأذى بنجاسته. ولا تصحب الملائكة بقدرة فيها كلب

299
02:11:36.250 --> 02:11:56.250
لانها تتأذى بنجاسته ولا التي بها جرس لانه من مزامير الشيطان. ولا التي فيها جرس لانه من مزامير الشيطان. ثم قال المصنف فان وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع ازالته فليقل اللهم اني ابرأ اليك مما فعله

300
02:11:56.250 --> 02:12:34.050
فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعرفتهم امين. وهذا الدعاء مما استحسنه والمصنف ولا يروى فيه شيء مأثور وهذا الدعاء من البراءة يظهر منه انه يذهب الى تحريم الجرس والكلب في الرفقة. ومن اهل العلم من يرى كونها مكروهة. ثم ذكر المسألة

301
02:12:34.050 --> 02:12:54.050
الثامنة والعشرين وان النبي صلى الله عليه وسلم كره كره الوحدة في السفر اي ان يسافر الرجل وحده فقال الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب رواه ابو داوود وغيره. واسناده

302
02:12:54.050 --> 02:13:24.050
ومعنى قوله الراكب الشيطان والراكب والاثنان شيطانان اي انهما في صورة الشياطين اي انهما في صورة الشياطين. من الانفراد وعدم الاجتماع. من الانفراد وعدم الاجتماع لا انهما في نفسهما يكون ان شيطانين لانه في نفسهما يكونان شيطانين. ثم قال

303
02:13:24.050 --> 02:13:55.300
فينبغي ان يركب الجادة وهي ما يطرق من الطريق ويمشي عليه. ما يطرق من الطريق ويمشى عليه. ويتجنب بنيات الطريق صحوها ويتجنب بنيات الطريق. وبنيات الطريق ايش هي دائما يقولون عليكم بالجادة واتركوا بنيات الطريق

304
02:13:56.300 --> 02:14:30.300
وقفاته ايش وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجاد. وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجادة. فان من عادة الناس ان يسلكوا طريقا واسعا وتارة يكون منهم من يخرج الى شيء من الطرق التي يبتكرها ثم يرجع

305
02:14:30.300 --> 02:14:50.300
الى الطريق الاصل وربما ضاعت به طريقه التي سلك فينبغي ان يلزم جادة الطريق وهي ظهره الذي يمشي عليه وان يجتنب الجواد او الطرق الصغيرة الخارجة عنه في الا يضل. قال ولا

306
02:14:50.300 --> 02:15:10.300
خارجا عن الركب والقافلة لما يخشى في ذلك من الافات. ثم ذكر المسألة التاسعة والعشرين وانه اذا علا شرفا من الارض كبر واذا هبط سبح للاحاديث الامروية في ذلك. واصحها حديث جابر في صحيح البخاري انه قال كنا اذا

307
02:15:10.300 --> 02:15:40.300
قعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا وامر بالتكبير عند العلو. لان الارتفاع يعظم في النفس. لان في الارض يعظم في النفس. فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته. فيكبر العبد الله

308
02:15:40.300 --> 02:16:10.300
تذكر عظمته. واما التسبيح في الهبوط فلما في الهبوط من السفل فلما في الهبوط من السفن اي النزول والنقص. فيستحب ان ينزه الله سبحانه وتعالى حينئذ بتسبيحه. ثم ذكر المسألة الثلاثين وانه اذا اشرف على مدينة او قرية او منزل فليقل اللهم اني

309
02:16:10.300 --> 02:16:40.300
خيرها الى اخر ما ذكر وقال للحديث الوارد بمعنى ذلك. وهو حديث صهيب بن سنان عند النسائي في السنن الكبرى وغيره. وهو حديث لا يصح في اظهر قولين وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير. واذا دعا به فلا بأس. ثم ذكر الحديث الثلاثين. ثم ذكر المسألة

310
02:16:40.300 --> 02:17:00.300
الحادية والثلاثين وانه اذا نزل منزلا فليقل ما ورد في حديث خولة بنت حكيم عند مسلم اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين وانه يكره النزول في قارعة الطريق. وقارعة الطريق

311
02:17:00.300 --> 02:17:33.100
هي ظهره الذي يمشى عليه. ظهره الذي يمشى عليه. سمي قارعة لماذا لما يسمع عليه من قرع اقدام السائلين فيه. لما يسمع فيه من اقدام من قرع اقدام السائلين عليه. وكره النزول فيه لحديث ابي هريرة

312
02:17:33.100 --> 02:18:02.150
عند مسلم لا تعرس على الطريق فانه مأوى الهوام. رواه لفظ قريب من هذا اللفظ اي ان الهوام وهي الدواب تقصده وهي الدواب التي تهيم على وجوهها في الارض كالعقارب والحيات ونحوها تقصده

313
02:18:02.150 --> 02:18:22.150
والمسألة الثالثة ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين وانه اذا جن عليه الليل اذا دخل عليه الليل فليقل ما رويناه الدعاء للامام احمد والبيهقي يعني هو في كتاب الدعاء للبيهقي وهو المعروف في الدعوات الكبير عن ابن عمر ان

314
02:18:22.150 --> 02:18:42.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فادركه الليل قال يا ارض ربي وربك الله. الحديث وهو عند ابي داود واسناده ضعيف. وقوله فيه اعوذ بالله من شر كل اسد واسود. الاسود هو

315
02:18:42.150 --> 02:19:07.050
ايش الثعبان لانه قال في الحديث وحية وعقرب. فالاسود في الحديث هنا المراد به الثعبان. والاسود عند العرب وصف الثعبان والحية على حد سواء. ومنه تسمية الحية و العقرب بالاسودين

316
02:19:07.050 --> 02:19:41.350
فانهما يسميان بالاسودين تغليبا لسواد ايش توادي ها لسواد الحية تغليبا لسواد الحية. فان العرب تسمي الحية والثعبان اسود وسوداء بخلاف العقرب واصل السواد الحية والثعبان عند العرب. ثم ذكر المسألة

317
02:19:41.350 --> 02:20:06.200
الرابعة والثلاثين وانه اذا خاف شخصا او قوما فليقل اللهم رب السماوات والارض الى اخر الحديث وقال روينا من حديث ابن مسعود اي مرفوعا عند البيهقي في الدعوات الكبير ولا يصح والمحفوظ انه

318
02:20:06.200 --> 02:20:26.800
وقوف من كلامه انه موقوف من كلامه. رواه ابن ابي شيبة وغيره واسناده صحيح وروي في السنة ما هو اعلى من ذلك. وهو ان العبد يقول اذا خاف قوما ايش

319
02:20:30.200 --> 02:20:50.200
اللهم انا نعوذ بك من شرورهم وندفع بك في نحورهم. لحديث ابي موسى الاشعري الوارد في ذلك عند ابي داوود واسناده صحيح. وله ايضا ان يقرأ المعوذتين. لما في صحيح مسلم من حديث

320
02:20:50.200 --> 02:21:10.200
وفيه عند ذكر نزولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثلهما. فمن خاف احد قرأ المعوذتين او دعا بالدعاء لوالده في حديث ابي موسى المتقدم ذكره. ثم ذكر المسألة الخامسة

321
02:21:10.200 --> 02:21:45.400
دين وانه يتحفظ في النوم فاذا نام في اخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه على كفه ونصبها بان يتكئ عليها بالمرفق. بان يتكئ عليها بالمرفق. ثم يجعل رأسه على قال لما ورد فيه اي في ذلك من الحديث وهو عند مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول

322
02:21:45.400 --> 02:22:05.400
صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال وكي لا يستثقل في النوم. لانه اذا

323
02:22:05.400 --> 02:22:25.400
وبجنبه ثقل نومه. قال واما في اول الليل فلا بأس ان يفترش ذراعه. قال ويتناوب الفريقان فينام احدهما هما ويحرص الاخر لما روي في ذلك يعني من السنة وهو الحديث

324
02:22:25.400 --> 02:23:00.750
في قصة المهاجر والانصاري المثبت في حاشية التعليق. وفيه ان الانصاري قال للمهاجري اي الليل اكفيك؟ اوله او اخره. قال بل اكفني اول رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والعزم اليهم اولى من العزو الى البيهق في السنن الكبرى

325
02:23:00.750 --> 02:23:20.750
واسناده حسن. ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين وانه اذا رجع اي من سفره قال ما رواه ابن عمر طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل والقفول هو سفر الرجوع. والقفول هو سفر الرجوع

326
02:23:20.750 --> 02:23:40.750
من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف اي مكان مرتفع ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده

327
02:23:40.750 --> 02:24:09.200
نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وهذا احد الذكرين المأثورين عند الرجوع من السفر والاخر انه يقول ايبون ثابتون تائبون عابدون لربنا حامدون. ايبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم وحده من حديث ابن عمر

328
02:24:09.300 --> 02:24:51.550
والفرق بين الذكرين من جهة قولهما من جهة قولهما في اثناء الوجود والفرق بينهما ان الحديث الاول الذي ذكره الذي ذكره المصنف يقوله عند شروعه في رجوعه اذا علامة كان مرتفع. يقوله عند رجوعه اذا علا مكانا مرتفعا. واما الوارد في حديث ابن عمر عند

329
02:24:51.550 --> 02:25:11.550
يمين وحدة ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون فانه يقوله اذا قرب من بلده ورأى معالمه ثم ذكر المسألة السابعة والثلاثين وانه اذا اشرف على بلدته فحسن ان يقول اللهم اني اسألك خيرها

330
02:25:11.550 --> 02:25:41.550
لما تقدم في حديث صهيب وسبق كونه ضعيفا قال واستحب بعضهم ان يقول اللهم ثم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. للحديث المروي في ذلك. عند النسائي السنن الكبرى وغيره واسناده ضعيف. قال ثم ليرسل الهي من يخبرهم بمقدمه كي لا يقدم عليهم بغتة

331
02:25:41.550 --> 02:26:11.550
هذا هو السنة والله اعلم. وقوله هو وغيره هذا هو السنة امرين وقوله وغيره هذا هو السنة يحتمل امرين احدهما ان يتعلق فمرادهم بالسنة بعدم الدخول بغضه. بان يتعلق مرادهم بالسنة بعدم الدخول بغتة. وهذا

332
02:26:11.550 --> 02:26:31.550
صحيح ثابت في السنة انه لا ينبغي ان يبغت اهله بل ينتظر فلا يدخل عليهم ليلة والاخر ان يكون متعلق ذلك هو الارسال. ان يكون متعلق ذلك هو الارسال بانه

333
02:26:31.550 --> 02:26:51.550
يسن ان يوصل احدا يبشر بقدومه بين يديه انه يسن ان يرسل احدا يبشر بين قدومه يبشر بقدومه بين يديه. وهذا لا يعرف في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

334
02:26:51.550 --> 02:27:16.750
ثم ذكر المسألة الثامنة والثلاثين انه اذا قدم فلا يطرق اهله ليلا ويدخل البلد غدوة او عشية. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل الا نهارا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل الا نهارا اذا قدم من سفر. رواه

335
02:27:16.750 --> 02:27:36.750
رواه البخاري ومسلم من حديث كعب ابن مالك قال واذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين فذلك كله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة ركعتين عند القدوم من السفر في المسجد ثابتة في الصحيحين ايضا من حديث جابر. قالت

336
02:27:36.750 --> 02:27:56.750
ثم اذا دخل منزله وصلى ركعتين ودعا ربه وشكره. وروي في ذلك احاديث فيها قال واذا استقر فلا ينسين ما انعم الله عليه وليكن خيره دائما في ازدياد وذلك من علامات القبول وليحذر

337
02:27:56.750 --> 02:28:16.750
العودة الى ما كان عليه من الغفلة فما ذلك من امارات الحج المبرور وليتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت لان سير العبد الى الحج قاصدا بيت الله الحرام يبعث نفسه على

338
02:28:16.750 --> 02:28:36.750
ان يحرك قلبه بالسير الى الله سبحانه وتعالى. اذ به يكون قد قضى اركان الاسلام الخمسة عادة فان ما يتعسر ويتعذر غالبا على الناس هو الحج. فاذا حج فقد استوفى اركان الاسلام

339
02:28:36.750 --> 02:29:07.550
فاذا استوفى اركان الاسلام فعلا فانه لم يبقى الا ان يستوفيه الله عز وجل عمرا واجلا فينبغي ان يتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى بعد لقاء بيته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته وسننه وادابه وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام

340
02:29:07.550 --> 02:29:27.550
من محرمات وادابه. الفصل الثاني من هنا قال وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام. محرمات واداب. ما بعد هذا زاده الناشر للايضاح. والاولى عدم زيادته. ضعوه بينما كوفتين ولا نقرأه. يعني

341
02:29:27.550 --> 02:29:47.550
ينتهي كلامه قال وفيه فصول الفصل الاول في الاحرام ومحرماته وادابه. ما بعده ليس من كلام المصنف. وكذا ما في الصفحة الثاني الفصل الاول في الاحرام محرماته وادابه وفيه مسائل ما بعده المسألة

342
02:29:47.550 --> 02:30:04.350
وكذا ليست من كلام المصنف. فيصير سياق الكلام الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته. وسننه وادابه وفيه اصول الفصل الاول في الاحرام من محرماته وادابه وفيه مسائل. نعم

343
02:30:05.650 --> 02:30:25.650
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الباب الثاني في الاحرام محرمات واركان الحج وواجبات سنن وادابها في فصول الفصل الاول في الحرم المحرمات وادابه. وفي مسائل الاولى هي الاحرام الاولى هي الاولى هي الاحرام بالحج او ميقات زماني ومكاني. اما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة وعشر

344
02:30:25.650 --> 02:30:45.650
من ذي الحجة انتهاء وبطلوع فجر يوم العيد. فلا ينعقد الاحرام بالحج الا في هذا الزمان فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة. واما الميقات المكاني اماكن احد وادي الحليفة ميقات اهل المدينة وبينها وبين المدينة نحو ستة اميال وقيل غير ذلك وهو ابعد المواقيت من مكة شرفها الله تعالى بينهما نحو عشر

345
02:30:45.650 --> 02:31:05.650
مراحل الثاني الجحفة ميقات اهل الشام من بعد طرقها واهل مصر والمغرب وهي قرية بين مكة والمدينة معروفة على ما راحن منها. الثالث باسكان الراء ويسمى قرن المنازل وهو ميقات اهل النجدين نجد الحجاز ونجد التهامة واليمن وهو على مرحلتين من مكة. الرابع يلملم ويقال ايضا الم

346
02:31:05.650 --> 02:31:25.650
بهمزة مفتوحة وهو على مرحلة من مكة ايضا على مرحلتين بمكة ايضا والافضل ان يحرموا من العقيق وهو بعد من ذات عرق قريب منه. وذكر بعض ائمة ان ذات عرق قرية خربت وحو وحول بناؤه الى صوب مكة فليس لمن

347
02:31:25.650 --> 02:31:35.650
من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان ينتهي من البناء المستحدث. فيكون قد جاوز الميقات غير محرم بل ويجب عليه التحري. وتطلب اثار القنة القديمة ليحل وتطلب. بل يجب عليه

348
02:31:35.650 --> 02:31:55.650
تحري وتطلب اثار قرية لمن يحرم بل يجب عليه التحري ويتطلب اثار قرية الغنم ليحرم حيث ينتهي اليها ويحاذيها وذكر الشافعي رحم الله ان من علامات المقابر القديمة فاذا انتهى اليه احرم قال رضي الله عنه هذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه من السلامة من التباس الواقع ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت

349
02:31:55.650 --> 02:32:14.100
يعني المذكورين ولكل من مر بي من غير ان المذكورين ولا تجوز مجاوزة من غير احرام اذا كان مريدا للنسك. واعيان هذه المواقيت لا تشترط انما الشرط عينها محاذاة والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها بياض بعض ائمتنا

350
02:32:14.150 --> 02:32:35.600
من هنا هذه الساقطة من النشرة هذه وثابتة في تلك النشرة. الورقة التي عندكم. قال من اولها وهو طرفها احسن الله اليكم وهو طرفها الابعد من مكة ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيرها ولذلك الذين يعيبون اجتراء اكثر من نسخة

351
02:32:35.600 --> 02:32:54.450
يغيب عنه مثل هذه المعاني. فتارة تشتري كتاب بنشرة فلان ثم تشتري بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان. لان غالبا تفتقر نسخة الى اخرى بسقط او تصحيف او غير ذلك. نعم

352
02:32:54.500 --> 02:33:05.400
احسن الله اليكم ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيرها لكن تأخير الاحرام الى الميقات افضل على القول الاصح. فقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم

353
02:33:05.400 --> 02:33:25.400
الحذيفة من قاتل المدينة وترك ان يحرم من منزله او مسجده وهكذا فانا اصحابه ومن سلك طريقا ليس به شيء من هذه المواقيت اغرب المواقف يأتيني بين محاذي شيء من هذه المواقف رضي الله عنه ومن كان منزله بين الميقات ومكة بميقاته مكانة فميقاته

354
02:33:25.400 --> 02:33:35.400
مكانه مكانه ومن كان من اهل مكة وفي حكم فميقاته نفس مكة. وقيل له ان يحرم الانسان بقاع الحرم افضل ان يحرم من باب داره في مكة. فان احرم في المسجد الحرام قريبا

355
02:33:35.400 --> 02:33:45.400
بيته ما تحت الميزاب اما واما تحت الميزاب واما غيره فاحسن رضا في قول ان هذا افضل. ثمان رفضا ان يكون احرامه يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة. وهو مخير بين الخروج

356
02:33:45.400 --> 02:34:05.400
بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا ان يكون يوم الجمعة فيقدم الاحرام والخروج على طلوع الفجر والله اعلم. المسألة الثانية ان قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حتى الحائض والنفساء والحائض والنفساء يصح منهما جميع اعمال الحج الا الطواف والا الطواف

357
02:34:05.400 --> 02:34:25.400
صلاته ويأتي ويتمم ويتيمم ويعجز عن استعمال الماء ويستكمل التنظيف بتقليم الاطفال ونتف الابط من حلقهم فلا بأس الشارب ونحوها ثم عن الملبوس الذي يحرم على المحرم ويأتي شرحه ان شاء الله تعالى

358
02:34:25.400 --> 02:34:45.400
نوريك اشفي منكب الى الى وقت الارتباع المستعملي الطواف والسعي. والاولى ان يكونا ابيضين جديدين نظيفين ويلبسانين ثم يتطيب لاحرامه. ولولا ان يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه ليخرج الكلام الى طيب الثياب وان يكون من مسك اطيب الطيب يطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان داء وان وان داء فهو بماء الورد او نحوه فاذهب

359
02:34:45.400 --> 02:35:05.400
كان احوط ويجوز بما يبقي جرمه ايضا. المسألة الثالثة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين احرام ان كان بميقات مسجد صلاه وما فيه. واستحب بعض اصحابه ان يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يحرم. والافضل في قوله نحن نعاقب الركعتين وهو جالس وصححه

360
02:35:05.400 --> 02:35:29.950
ولنا قول اخر ان الافضل ان يحرم اذا ابتدأ بالسيل ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح لانه وردت فيه احاديث متفق على صحتها والحديث الوارد بالاول فيه ويستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام الامارة والبخاري وفي صحيح ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في

361
02:35:29.950 --> 02:35:39.950
احرامه قلنا ان لفظا يحرم من باب دار من مكة اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين

362
02:35:39.950 --> 02:35:49.950
ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم. المسألة الرابعة صفة الاحرام ان ينوي بقلبه انه قد احرمني الله تعالى بالحج وتلبس به وانشرها في يوم عمرة في الحج

363
02:35:49.950 --> 02:35:59.950
لاداء نسك ان شاء الله تعالى والنية للقلب هي الواجب من الاحرام والتلبية سنة ثم يستحب ان يؤكد نية القلب بالتلفظ بها فيقول نويت الحج واحرمت دين الله وخاصة لبيك اللهم لبيك

364
02:35:59.950 --> 02:36:19.950
الى اخر التلبية قال الامام سليم ابن ايوب الرازي قال الامام سليم ابن ايوب الرازي رحمه الله تعالى ان قال اللهم لك احرم نفسي وشعري اللهم لك احرم نفسي وشأني وبشري ولحمي ودمي ودمي كان حسنا. وقال بعض اصحابنا عليه ما تقبله مني واستحب الشيخ

365
02:36:19.950 --> 02:36:39.950
يقول لبيك اللهم بحجة ويسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يشعر به في هذه التلبية الاولى بل يسمعه بل يسمعها نفسه بل يسمعها بل يسمعها نفسه وهذا الذي ذكره مخصوصا بترمية اولى. واما فيما بعد ذلك من التربية قال ائمتنا بان الافضل ان يسمي فيها ما احرم به. في الحج او غيره او لا يسمي

366
02:36:39.950 --> 02:36:59.950
لا يسميه وكيل الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب. وان كان حج عن غيره فليقل نويت الحج واحرمتم عن فلان لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك عفونا الى اخر ما يقول من يحج عن نفسه وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية احرام ان

367
02:36:59.950 --> 02:37:19.950
فكثيرا ما يبطل الحج من قبل عدم معرفته بكيفية الاحرام والله اعلم. المسألة المسألة الخامسة له فيما يحرم به وجوه ثلاثة احدها الافراد وهو ان يحرم بالحج في اشهر من ميقات طريقه ثم اذا فرغ منه خرج من مكة زاد الله شرفا

368
02:37:19.950 --> 02:37:29.950
الخليفة عمر ابن عمرة واداها فهذا في تقديم الحج والعمرة بغير جمع بينهما في اشهر الحج. ومن صور افراد ما تتقدم في رمظان الحج وذلك من اعتمر قول اشهر الحج. ثم اذا دخلت اشهر

369
02:37:29.950 --> 02:37:39.950
ولم يجتمع فيه شروط التمتل التي يأتي ذكرها بان يعود الى الميقات ويحمل الحج منه وهو مفرد مع انه قدم العمرة للحج وجمع ايضا بينهما في اشهر الحج والله اعلم الوجه الثاني التمتع

370
02:37:39.950 --> 02:37:49.950
ونقدم العمرة ويجمع بينها وبين الحج واشهر الحج في عام واحد ولا يعود لاحرام حج الا ميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكون بين بين مسكن وبين مكة دون ستة اشهر

371
02:37:49.950 --> 02:38:09.950
وان يكون الحج عمرة كلاهما لشخص واحد فليعاد لم يكن متمتعا وكان مفردا قال رضي الله عنه هكذا ينبغي ان يكون مفردا اذا عدم اي شرط كان بشروط المذكورة والله اعلم. الوجه الثالث الوجه الثالث القران وهو ان يحرم بالحج وتدخل افعال العمرة في افعال الحج

372
02:38:09.950 --> 02:38:19.950
واحد وسعي واحد وخلق واحد ولا يفعل واكثر مما ما يفعله الحاج المفرد وهكذا لو احرم المرة وحده ثم قبل الشروع في افاني ادخلاني الحج كان قارنا بذلك ولا يحتاج

373
02:38:19.950 --> 02:38:39.950
بين نية القران بل يكفيه احرامه بالنسك الثاني وافضل هذه الوجوه الافراد ثم التمتع ثم القران فهذا اصح الاقوال والقران افضل من افراد الحج من غير ان يعتمر وبعده والله اعلم. المسألة السادسة صفة التلبية المستحق عند الاحرام وبعد ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

374
02:38:39.950 --> 02:38:49.950
فان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب ولا يزيد فيها فان زاد لمكراعا نقصا. ويكسر نبذة من قوله ان الحمد وان فتح واستحب

375
02:38:49.950 --> 02:38:59.950
عند قوله والملوك ثم يقول لا شريك له ومعنى لبيك اللهم اجابة مني اليك لك بعد اجابة يا الله وقيل ما نام وانا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة وقيل

376
02:38:59.950 --> 02:39:09.950
واجابتي لك انا هزيمة وقيل معناه اخلاصي لك يا الله والمستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله رضانا ويستعين به من مال ويدعو بما احب لنفسه ولمن احب

377
02:39:09.950 --> 02:39:29.950
ثم يستقبله التلميذ بكل حال قائما وقاعدا ومضجعا ونازلا وسائرا ومحدثا وجنوبا وحائضا لا سيما الى تجدد الاحوال زمانا ومكانا غير كما عند اقبال الليل والنهار وعند الاسحار وفي كل صعود وهبوط وركوب ونزول وعند ضمام الرفاق واجتماع عند القيام ادبار الصلوات وتستحب التنمية بمسجد مكة ومينا

378
02:39:29.950 --> 02:39:49.950
عرفات والحق بعضهم بها مسجدا ميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد. واما في حالة الطواف فالقول الاصح انه لا يلبي لان للطواف ذكرا اختصه فيه يأتي ان شاء الله تعالى وكذا اتيح للسعي ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع الصوت ولا ولا ينبهر ويكون صوته دون ذلك في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

379
02:39:49.950 --> 02:40:09.950
وليس للنساء رفع الصوت محال. والمستحب ان يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات. ويأتي به على الولاء ولا يقطع بكلام فان سلم عليه السلام نص عليه الشام ان يسلم عليه ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة واذا رأى شيء يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة اقتداء برسول

380
02:40:09.950 --> 02:40:29.950
صلى الله عليه وسلم ولا يقطع التلبية حتى يرمي يومئذ جمرة العقبة فيقطعها مع اول حصاة ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر مخصوص بالايدي وايام التشريق قال الشافعي رحمه الله ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن والله اعلم. المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحج. الاول لبس

381
02:40:29.950 --> 02:40:39.950
الجميع مطلقا حراء على الرجل بما يحرم عليه ستر الرأس بكل ما يسمى ساترا مخيضا كان او غير مخيض. معتادا كان او غير معتاد ساترا لجميع الرأس او لبعضه. الا يجوز ان يضع على رأسه خلقة او ازارا او خمار

382
02:40:39.950 --> 02:40:59.950
مقورة كما لا يعد سمى ما لا يعد ساترا فلا بأس به ذلك مثله. ان يتمسك بسعادة وامامة ان يجعل تحت رأسه او يصطدم تحت سقف من الخيمة وتحت ظل حجارة ومحملا وما اشبه ذلك او انغمس في ماء حتى يلو رأسه

383
02:40:59.950 --> 02:41:19.950
حتى يعلو رأسه او يشد غيظا من على رأسه صداع او غيره. او يضع يده على رأسه وان وان اطال. فلا بأس بذلك كله لانه لا يعد ساترا ولو وضعنا رأسه زنبيلا او حملا آآ كره ولا يحرم على الاصح من القول لانه لا يعد ساترا. ولو وضعنا او حملا كره

384
02:41:19.950 --> 02:41:29.950
ولا يخرج على الاصح من القول الا لانه لا يعد ساترا. اما غير الناس من وجه البدء فلا يحرم به السد من والرداء ونحو ذلك وانما يحرم فيهن المسلم معمول على قدر بدنه وقدر عضو بحيث

385
02:41:29.950 --> 02:41:49.950
يحيض به يحيض بهما غير خياطة وذلك مثل القميص والجبة والسواويل والخبث وما في معناه مثل قميص منسوج وغيره من درع الذرد والجوشن والجورب والاصاح وتحريم مداس امثاله ايضا في خلاف الناس ولا بأس من هذا بالستر ولا بأس من هذا بالستر بما لم توجد من مذكورة وان كان في غياب فاجز ان يرتدي بقميصه او يلتحم به في حالة النوم لا بأس بها

386
02:41:49.950 --> 02:42:09.950
واشد على وسطها او يشد على وسطها ميالا او منطقة الروين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال رخص للمحرم في الخاتم والهميان والهمياء احسن الله اليكم يجوز له ان ياخذ ازارا حجزة ويجعل فيها دائما ولا يجوز بذلك لانه لا يعصر ولا يرتدي به

387
02:42:09.950 --> 02:42:29.950
قال الشافعي رحمه الله ولا يقد رده عليه ولكن يغرز طرفي رداء شاء في زانه. ورواه الشافعي ونحو ذلك انه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يجوز ان ان يزر رداه وان يخنه من خلال نوم سلة. فافهم ما ذكرناه في الرداء فانه يخفى عنك في الناس والنداء في جواز عرضهما فكانوا لم يبلغوا هذا

388
02:42:29.950 --> 02:42:59.950
وهذا الذي ذكرناه تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزم الفدية فيها والله اعلم. وهذا كله حكم الرجل اما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشره. ولا بأس

389
02:42:59.950 --> 02:43:09.950
ان تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافعا ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محمد وجميع ما يجوز سلاسته الا اليدين وانه لا يجوز لا على القول الاصح لبس القفازين لعموم

390
02:43:09.950 --> 02:43:29.950
الذي ورد في الحديث فيهما ونقص جواز ذلك فيهما ايضا والله اعلم النوع الثاني من محرمات احرام الطيب فان احرم حرم علينا طير البدن والثوب وفراشه بما يعد طيبة وكل ما يظهر في قصد رائحته وان كان في مقصود اخر في الزعفران ودنيا سمين وما اشبه ذلك ولا يحرم ما لا

391
02:43:29.950 --> 02:43:59.950
وكذلك الشيح وازهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدا وكذا العصفر. ولا يجوز له اكل طعم فيه طيب وظاهر الطعم او الرواح. فان كان مستهلكا فيما لبست فانه لا يعد باكل ذلك لا يجوز كدهن الورد وما اشبه ولا قال الكحل الذي فيه طيب ولده او العرق الذي ولا دواء

392
02:43:59.950 --> 02:44:19.950
العرق الذي في في طيب ولا يجوز شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب ولا يستغني عن الدواء مرتكا فيحك بالماء على حجره ونحوه ويستعمل عند الا يتأذى بي احد في تلك المجامع ولا بأس بدهن الباني او اما المشوش واما واما المنشوش بالسكر المخلوط بالسكر فهو من الطيب ومهما اصابه طيبة مبادرة

393
02:44:19.950 --> 02:44:29.950
بان ينفضه عنه او يغسله ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف في طرف ازاره ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا يعد منه تطيبا ولا بأس به ان يجلس في حانوت عقار او موضع او

394
02:44:29.950 --> 02:44:49.950
خروب العود او يستريح بموضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيب والله اعلم. النوع الثالث من محرمات الاحرام دهن الشارد دهن الشاعر الرأسي واللحية فمن احرم ذلك سواء كان في الدنيا طيب او لم يكن. ولو دهن الاقرع رأسه فلبسه لا يجوز ذلك لمن حرق شعره. ولا بأس بان يدهن ولا بأس بان يدهن سائر

395
02:44:49.950 --> 02:45:19.950
ولا بأس بان يدهن سائر بدنه بدهن لا طيب فيه. وحسن ان يلبي درسه للسنة وردت فيه. شعر رأسه يضرب عليه او الصغار والغسول انه ولا يجوز على المحرم ويجوز للمحرم ان يحلق شعر الحلاق والله اعلم. النوع الخامس من حرمته اخذ النكاح. فيحرم على المحرم ان يتزوج او يزوج واي نكاح كان ولي

396
02:45:19.950 --> 02:45:29.950
فيه محرم او الزوجة او الزوجة من باطل وتكره الرجعة ولا تحرم ولا يصح ويجوز ان يكون المحرم الحلالين على الانصاف النوع السادس الجماع هو توابعه فيحرم عليه ما دون فرج

397
02:45:29.950 --> 02:46:19.950
حتى  ويا اخوان المستأنس منه النظر الى جنس محرم. والجراد من الجنس المحرم. واما غير مأكول فلا يحرم الا بالاحرام كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحداث والفأرة والغراب والكلوة وهكذا

398
02:46:19.950 --> 02:46:39.950
فانه لا يحرم عليها كما سبق ذكرها ومن فعلها شيء مقدرة فعليه من يأتي بيان وفي مؤخرة الكتاب ان شاء الله تعالى وربما ارتكب بعض الائمة شيء من نفتدي ظنا منه انه بالتزام فتنة التخلص من باب المقصد وذلك جاه ومن فعل ذلك فقد اخرج حجا ان يكون مبرورا. وما سواه لمحظورات معدودة لغير محرم وذلك غسل رأسه

399
02:46:39.950 --> 02:47:09.950
قال الشافعي رحمه الله انامل ويده وازائه فيه ويكرم بالاثم دون التوت ويكرم بالاثم دون التوتي الى ان احتاج اليه فلا يكره ولا بأس بالفصل والحجامة اذا لم يبقى شعرا ولا شيئا بمجرد من شيء من بدنه

400
02:47:09.950 --> 02:47:19.950
ولا يحرم على امرأة محمد ان تقتضي بالحناء والسحب لها عند ارتداء الاقامة بعد الاحرام لانه من الزينة. ثم اذا اختضبت فلا يجوز لها ان تلف على يديها على ما سبق من القول بتحريم

401
02:47:19.950 --> 02:47:59.950
وللمحرم ان يترك جسده الشهر الذي لا يثمل فيه ولو ان يتاجر في المال والاولى ان يفعل كما انسب  ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الثاني من الابواب الخمسة من مقاصد كتابه

402
02:47:59.950 --> 02:48:29.950
ليترجم له بقوله الباب الثاني في الاحرام ومحرماته واركان الحج وواجباته وسننه وادابه وجعل هذا الباب اصولا بخلاف ما تقدم من جعله الباب السابق مسائل ثم جعل فصول هذا الباب مسائل. واول هذه الفصول هو المترجم بقوله الفصل الاول

403
02:48:29.950 --> 02:48:59.950
في الاحرام ومحرماته وادابه. والاحرام هو نية في الدخول في النسك والاحرام هو نية الدخول في النسك. وذكر المصنف في هذا الفصل سبعة مسائل. فالمسألة الاولى هي الاحرام بالحج له ميقات زمني ومكاني

404
02:48:59.950 --> 02:49:29.950
والمواقيت شرعا هي ما وضع من مكان او زمان تحديدا لعبادة معلومة ما وضع شرعا من زمان او مكان تحديدا لعبادة معلومة. فمنها مواقيت الصلاة ومنها ميقات رمضان ومنها مواقيت الحج. والحج له

405
02:49:29.950 --> 02:49:54.000
قاتل احدهما زماني والاخر مكاني. فاما الميقات الزمني فذكره بقوله فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فانتهاؤه بطلوع الفجر يوم العيد. وهذا احد القولين والقول الاخر ان الميقات الزمانية هو شوال

406
02:49:54.000 --> 02:50:24.000
وذو القعدة وذو الحجة تاما. والثاني مذهب المالكية وهو اسعد بالدليل فان الله قال الحج اشهر معلومات. واسم الاشهر لا يقع الا بكونها ثلاثة فاكثر في الاظهر. قال فلا ينعقد الاحرام بالحج الا في هذا الزمن

407
02:50:24.000 --> 02:50:44.000
فان احرم به في غيره لم ينعقد حجا. وانعقد عمرة. وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم ان من احرم بالحج في غير ميقاته الزماني كان احرامه عمرة. فلو احرم بالحج في

408
02:50:44.000 --> 02:51:14.000
رمضان انقلب احرامه الى عمرة فيعتمر ثم يحل الاحرام. واما النوع الثاني وهو الميقات المكاني فخمسة اماكن. احدها ذو الحليفة ويسمى ابيار علي قال ميقات اهل المدينة بينها وبين المدينة نحو ستة اميال. وقيل غير ذلك وهو ابعد مواقيت من مكة بينهما نحو عشر

409
02:51:14.000 --> 02:51:59.350
نحو عشر مراحل. والمرحلة هي ايش مع ان اقل مرحلتين ثلاث مع المرحلة ما معناه  المرحلة المسافة بين بين منزلين يستراح فيهما. المرحلة هي المسافة بين منزلين يستراح فيهما. وهي التي يسميه اهل الابل في المتأخرين بالشدة

410
02:51:59.350 --> 02:52:29.350
جدة اي المسافة التي يشد فيها بالسير بين مكان ومكان. وتقديره اربعين كيلا تقريبا وربما زاد عليها قليلا. ثم ذكر الثاني وهو الجحفة وهي ميقات اهل كان من بعظ طرقها واهل مصر والمغرب وهي قرية بين مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. والثالث قرن باسكان الراء ويسمى قرن

411
02:52:29.350 --> 02:52:59.350
هزل وميقات اهل النجدين نجد الحجازة نجد الحجاز ونجدي تهامة واليمن. ونجدي الحجاز ما كان وراء جبالها من جهة المشرق. ويسمى نجد الحجاب وهو المعروف بهذا الاسم اليوم. واما نجد اتهامه اليمن فهو الموضع المرتفع الذي يلي جهة اليمن

412
02:52:59.350 --> 02:53:19.350
على يمين الكعبة قال وهو على مرحلتين من مكة. الرابع يلملم ويقال ايضا الملم. وتسمى ايضا السعدية. وهو على مرحلتين من مكة ايضا وميقات اهل اليمن وباقي تهامة واليمن بعض من تهامة. والخامس ذات عرق وهي

413
02:53:19.350 --> 02:53:39.350
اهل العراق واهل المشرق على مرحلتين من مكة والافضل ان يحرموا من العقيق وهو ابعد من ذات عرق قريب منه وذكر بعض ائمته ان ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها الى صوب مكة فليس لمن جاء من جانب العراق ان يؤخر الاحرام الى ان

414
02:53:39.350 --> 02:54:09.350
ينتهي البناء المستحدث اي انه لها بناء قديم وبناء جديد والبناء الجديد قرب الى مكة فمن يحرم من الموضع الجديد يكون قد تجاوز الميقات ولذلك قال فليس لمن جاء من جانب العراق ان يوفر الاحرام الى ان ينتهي البناء المستحدث فيكون قد جاوز الميقات غير محرم. بل يجب عليه التحري وتطلب اثار القرية القديمة

415
02:54:09.350 --> 02:54:29.350
ليحرم حيث ينتهي اليها ويحاذيها. وذكر الشافعي ان من علاماتها المقابر القديمة فاذا انتهى اليها احرم. قال رضي الله عنه وهذا يرجح الاحرام من العقيق لما فيه من السلامة من التباس الواقع في ذات عرق. وقد انتفى هذا التباس

416
02:54:29.350 --> 02:54:49.350
ميقات في ذات عرق. وهي قرية تسمى اليوم بالضريبة. فالضريبة هي ذات عرق وفيها ميقات مشيد اليوم ثم لما ذكر هذه المواقيت قال ثم ان كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لاهل المذكورين ولكل من مر به من غير

417
02:54:49.350 --> 02:55:09.350
اهله المذكورين فلا تجوز مجاوزته من غير احرام اذا كان مريدا للنسك اي قاصدا للعمرة او الحج. قال واعيان هذه المواقيت لا تشترط. وانما الشرط عينها او محاداتها. اي لا ينحصر الاحرام بكونه في عين

418
02:55:09.350 --> 02:55:39.350
الميقات وانما الشرط عينها او محاذاتها. والمراد بمحاذاة الميقات ان يكون بين الناسك وبين بين الناسك وبين مكة كالمسافة التي بين اقرب ميقات اليه وبين مكة. ان يكون بين الناسك في الموضع الذي

419
02:55:39.350 --> 02:56:09.350
هو فيه وبين مكة مسافة تساوي المسافة التي تكون بينه وبين اقرب المواقيت اليه. فمثلا اذا كان الاتي اتيا من اه جهة الملم وبينها وبين مكة كما تقدم هو مرحلتان. فاذا

420
02:56:09.350 --> 02:56:39.350
لم يأتي الى عين الميقات وكان قريبا منه فانه يحرم من مسافة تكون بين بينه وبين مكة كالمسافة التي تكون بين يلملم وبين مكة. وليس المقصود بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد مع الميقات. وليس المراد بالمحاذاة ان يكون على سمت واحد يعني

421
02:56:39.350 --> 02:56:59.350
ثابتا محاديا حذاء يراد به المسامته. كأن يكون هناك خط يكون به على هذا الجهة فمثلا لو قدر ان نقطة هنا بينها وبين مكة ثمانين كيلا. فلا يلزم ان يكون ميقات

422
02:56:59.350 --> 02:57:19.350
من جاء من هنا محابيا لتلك النقطة وانما يلزم ان يكون بينه وبين موضعه كالمسافة بين هذه النقطة وبين مكة فيكون ارفع من الميقات اذا كان من هذه الجهة يمينها ويشترط

423
02:57:19.350 --> 02:57:39.350
ان يكون بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين اقرب المواقيت اليه. قال والافضل ان يحرم من اولها وهو طرفها الابعد من مكة ليكون متلبسا بالعبادة من مسافة اطول. فاذا كان

424
02:57:39.350 --> 02:57:59.350
الميقات واسعا فانه يحرم من الابعد عن مكة يعني من طرفه الادنى للمسافرين. الابعد عن مكة. حتى تلبس بالنسك مسافة اطول. قال ويجوز ان يحرم قبل ان ينتهي اليها من دويرة اهله او غيره. لكن

425
02:57:59.350 --> 02:58:19.350
تأخير الاحرام للميقات افضل على القول الاصح. فقد احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي حنيفة. ميقات اهل المدينة وترك ان يحرم منزله ومسجده هكذا فعل اصحابه وجماهير العلماء. فالافضل الاحرام من هذه المواقيت فان احرم قبلها ولو من بيته جاز. وقد

426
02:58:19.350 --> 02:58:39.350
قال ابن المنذر الاجماع على ذلك. وصح عن ابن عمر انه احرم من بيت المقدس رواه عبدالرزاق الصنعاني في اماليه. ثم قال ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فميقاته ان بان يحادي اقرب

427
02:58:39.350 --> 02:58:59.350
مواقيت اليه على ما تقدم من معنى المحاداة. فان لم يحادي شيئا من هذه المواقيت احرم على مرحلتين من مكة. اعتبارا بفعل عمر رضي الله الله عنه في تعقيده ذات عرق فان جعل ذات عرق ميقاتا هو بفعل عمر بالاصح واما

428
02:58:59.350 --> 02:59:19.350
المروي فيها مرفوعا فلا يصح. ولما وقتها عمر جعل بينها وبين مكة مرحلتين وهي اقصر المسافات التي بين مكة وبين المواقيت. قال ومن كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته مكانه. ومن

429
02:59:19.350 --> 02:59:39.350
كان من اهل مكة او في حكمهم فميقاته نفس نفس مكة وقيل له ان يحرم من سائر بقاع الحرم والافضل ان يحرم من باب داره في مكة فان احرم في مسجده الحرام قريبا من البيت اما تحت الميزاب واما غيره فحسن ايضا

430
02:59:39.350 --> 03:00:09.700
وفيه قول ان هذا افضل. وفي هذه الجملة ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام ان منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة اقسام فالقسم الاول من منزله وراء المواقيت؟ من منزله وراء المواقيت

431
03:00:09.700 --> 03:00:55.500
اي خارجا عنها فيحرم من الميقات والقسم الثاني من منزله دون الميقات وخارج مكة. ممن دون الميقات وخارج مكة فيحرم من منزله. فيحرم من منزله والقسم الثالث من يكون من اهل مكة فيحرم منها

432
03:00:55.750 --> 03:01:25.750
من يكون من اهل مكة فيحرم منها. في الحج ويحرم للعمرة من الحل حريم للعمرة من الحل. ثم قال ثمان الافظل ان يكون احرامه يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال الا ان يكون جمعة فيقدم الاحرام والخروج على طلوع الفجر والله

433
03:01:25.750 --> 03:01:55.750
اعلم والسنة ان يحرم يوم الثامن ويصلي صلاة الظهر محرما. ان يحرم يوم الثامن اصلي صلاة الظهر محرما. ثم ذكر المسألة التالية. وهو وهي استحباب ان يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به الاحرام. قال وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حتى الحائض والنفساء والصبي والحائض النفساء

434
03:01:55.750 --> 03:02:25.750
صحوا منهما جميع اعمال الحج الا الطواف وصلاته. وروي في الاغتسال الاحرام احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابن عمر انه كان ربما اغتسل وربما توضأ والذي يظهر ملاحظة الحاجة الى الغسل فان كان متغير الرائحة متسخ البدء

435
03:02:25.750 --> 03:02:55.750
استحب له الاغتسال. وان كان طاهرا لا رائحة له حديث عهد بتنظف كفاه ان يتوضأ وهذا هو الظاهر من امره صلى الله عليه وسلم باسماء بنت عميس وكانت نفساء ان تغتسل لوجود الحاجة الداعية لذلك في حقها. ثم ذكر انه ان تيمم

436
03:02:55.750 --> 03:03:15.750
انه يتيمم ان عجز عن الاغتسال ويستكمل ويستكمل التنظيف بتقليم الاظفار ونتف الابط. وان حلقه فلا بأس ويحلق العانة يقص الشارب ونحوها لما في ذلك من كمال التنظف والطهارة وهو مستحب

437
03:03:15.750 --> 03:03:35.750
لمن خشي كثرتها ووفورها في مدة الحج. كان يقضي مبكرا ثم يبقى مدة فتكثر وربما تأخر عن المأمور به شرعا. اما ان كان حديث عهد بها فلا يستحب له. قال ثم يتجرد عن الملبوس الذي

438
03:03:35.750 --> 03:04:00.650
يحرم على المحرم ويأتي شرحه ويأتي شرح اي اي يلقي ما عليهم من المخيط. قال ويلبس ازارا والازار اسم للثوب الذي ايش الذي شو الفرق بينه وبين الست الوالدة؟ سراويل

439
03:04:04.850 --> 03:04:40.950
يشد والازار اسم للثوب الذي يشد على اسفل الباب. اسم للثوب الذي يشد على اسفل البدن فان استمسك بنفسه فهو سراويل. فان استمسك بنفسه فهو سراويل. واما الرداء فهو اسم للثوب الذي

440
03:04:40.950 --> 03:05:04.850
يلقى على اعلى البدن اسم للثوب الذي يلقى على اعلى البدن. قال ولا يمتنع ان يكون فيها خياطة بل يجوز ان يكون قطعا مخيطة فان اسم المخيط يراد به ما فصل على هيئة الاعضاء فان اسم المخيط يراد بهما فصل على هيئة

441
03:05:04.850 --> 03:05:24.850
الاعضاء لا ما كان فيه خياطة. قال وله ستر منكبيه ولا يؤمر بكشف منكبيه الى وقت الاضطباع المستحب في الطواف والسعي. وسيأتي معنى الاضطباع. قال ولولا ان يكون ابيوضين. جديدين نظيفين للامر الوارد بذلك من

442
03:05:24.850 --> 03:05:54.850
البياض وقصد الجميل. فالبياض جاء به حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض فانها من خير ثيابكم. والجمال جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح ان الله جميل يحب الجمال. وكونه جديدا ونظيفا هو من جملة الجمال. قال ويلبس نعلين ثم يتطيب لاحرامه

443
03:05:54.850 --> 03:06:14.850
ان يقتصر على تضييب بدنه دون ثيابه ليخرج من الخلاف في تطويب في تطييب الثياب. لان الواردة في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم انه طيب بدنه. قال وان يكون بالمسك اطيب الطيب

444
03:06:14.850 --> 03:06:34.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جاءفه بماء الورد او نحوه فاذهب جرمه كان احوط. ويجوز فاذهب جرمه كان احوط ويجوز بما يبقي جرمه ايضا يعني ان مزجه بماء الورد حتى يزول جرمه يعني

445
03:06:34.850 --> 03:06:54.850
صورته وحجمه وحيزه فهذا اولى. ثم ذكر المسألة الثانية ثم قالت ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الاحرام. وان كان في ميقاء في الميقات مسجد صلاهما فيه واستحب بعض اصحابنا ان يقرأ فيها فيهما قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد ثم يحرم

446
03:06:54.850 --> 03:07:14.850
والافضل في قول ان يحرم عقب الركعتين وهو جالس وصححه بعض ائمتنا. والوارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة فرض فالافضل ان يحرم بعد صلاة الفرض. فاذا تعذر موافقته الفرض فمذهب

447
03:07:14.850 --> 03:07:34.850
الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. فمذهب الائمة الاربعة انه يصلي نفلا. لان النفل يكون بدلا عن الفرض. والنبي صلى الله وسلم احرم بعد صلاة فتقع موافقة السنة من هذه الجهة انه يحرم بعد صلاة

448
03:07:34.850 --> 03:07:54.850
ثم ذكر قولا اخر للشافعية بعد ذكره ان انه يحرم جالسا عقب الركعتين قال ولنا الاخر ان الافظل ان يحرم اذا ابتدأ بالسير ماشيا او راكبا وهذا هو الصحيح. اي ان الصحيح ان الاحرام لا يكون حال جلوسه وانما اذا

449
03:07:54.850 --> 03:08:14.850
ركب مركبه وابتدأ سيره فانه يحرم قال لانه ورد بها احاديث متفق على صحتها والحديث الوارد بالاول فيه ضعف ثم ذكر انه يستحب ان يستقبل القبلة عند الاحرام لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى

450
03:08:14.850 --> 03:08:34.850
ذلك قال هو حكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في ميقات احرامه ان قلنا ان الافضل ان يحرم من باب داره من مكة اي وهو الصحيح اي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ليأتي المسجد

451
03:08:34.850 --> 03:08:56.650
هذي منصوبة ليأتي المسجد يعني كي يأتي المسجد محرما صحوه او ليست مجزومة. ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله اعلم اي ان

452
03:08:56.650 --> 03:09:16.650
المكي الافضل له ان يأتي المسجد وهو قد احرم لا ان يحرم من المسجد نفسه. قال ثم ذكر المسألة الرابعة وهي صفة الاحرام فذكر انه ينوي بقلبه انه قد احرم بالحج وتلبس به وشرع فيه او بالعمرة او بالحج والعمرة على ما يأتي شرحه من

453
03:09:16.650 --> 03:09:36.650
فيها اداء نسكين. قال والنية بالقلب هي الواجب من الاحرام. والتلبية سنة. اي ان قصد الدخول في النسك هو الواجب على العبد وبه يكون محرما. واما التلبية فليست احراما. وكذا لبس الازار

454
03:09:36.650 --> 03:09:56.650
رداء فاذا لبسهما دون النية فانه حينئذ لا يكون محرما وانما يكون محرما اذا نوى الدخول في النسك ثم قال ثم يستحب ان يؤكد نية القلب التلفظ بها فيقول نويت الحج الى اخر كلامه. والاظهر انه لا

455
03:09:56.650 --> 03:10:16.650
يشرع ان يؤكد نية القلب باللفظ وان النية محلها القلب. ثم نقل عن سليم الرازي من فقهاء الشافعية انه ان قال اللهم لك احرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا ولم يروى في هذا

456
03:10:16.650 --> 03:10:36.650
شيء مأثور ثم قال وقال بعض اصحابنا يقول اللهم اني نويت بالحج فاعني عليه وتقبله مني وفيه ما فيه لما تقدم من المشروعية الجهل بالنية. قال واستحب الشيخ ابو محمد وهو الجويني الاب. واسمه عبدالله بن يوسف

457
03:10:36.650 --> 03:10:56.650
اذا وقع اطلاق ذكر ابي محمد في كتب الشافعية فانهم يريدون الجوينية الاب وكان فقيها كبيرا هو عبدالله بن يوسف قال واستحب الشيخ ابو محمد ان يقول لبيك اللهم بحجة فيسمي ما نواه من الحج او غيره. وذكر انه لا يجهر به في

458
03:10:56.650 --> 03:11:16.650
بهذه التلبية الاولى بل يسمعها نفسه. اي انه يقتصر على اسماع نفسه في التلبية الاولى التي يعين فيها نسكه. قال وهذا الذي ذكر مخصوص بتلبية الاولى. واما فيما بعد ذلك من التلبية فقد اختلف

459
03:11:16.650 --> 03:11:36.650
ائمتنا في الافظل ان يسمي فيها ما احرم به من الحج وغيرها ام لا يسميه وكلا الامرين قد ورد في الحديث الثابت والامر فيه قريب والمراد بقوله رحمه الله ان يسمي احرم من الحج يعني تعيين النسك به بان يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك

460
03:11:36.650 --> 03:12:06.650
عمرة وحج. فان شاء سماهما وان شاء لبى بلا تسمية. فكلاهما وارد في الاحاديث الصحيحة والاظهر ان السنة هو ان يذكر ما يحرم به من النسك. قال وان كان عن غيره فليقل نويت الحج واحرمت به عن فلان الى اخر ما قال. والاظهر انه لا يقول نويت. وانما

461
03:12:06.650 --> 03:12:26.650
اذا لبى يقول لبيك اللهم عن فلان ثم يستكمل تلبيته. قال وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية الاحرام ان يعلمه من حضره من عامة فكثيرا ما يبطل حجهم من قبل عدم معرفتهم بكيفية الاحرام والله اعلم لانه يكثر الجهل بهذا الامر عند

462
03:12:26.650 --> 03:12:56.650
الناس لا ينعقد نسكهم لعدم نيتهم حينئذ الدخول فيه. ثم ذكر المسألة الخامسة وان الناسك مخير في حجه بالاحرام بين ثلاثة وجوه هي الافراد التمتع والقران وبين الافراد انه يحرم بالحج في اشهره من ميقات طريقه. ثم اذا فرغ منه خرج من مكة الى

463
03:12:56.650 --> 03:13:16.650
احضن بالعمرة واداها فهذا فيه تقديم الحج على العمرة من غير جمع بينهما في اشهر الحج. ولا في سورة الافراد ان يأتي بعمرة بعده. فيكفي في وجود صورته ان يحرم بالحج. فاذا احرم بالحج وحده فهو

464
03:13:16.650 --> 03:13:46.650
مفرد واما العمرة بعده لمن حج مفردا فاستحبها بعض اهل العلم ومنعها بعضهم والاظهر جواز ذلك وانه غير ممنوع منه. وهو مأثور عن بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وانس رضي الله عنه اما قولا واما فعلا فهو من قبيل الجائز. ثم ذكر ان من سور الافراد ما تتقدم

465
03:13:46.650 --> 03:14:06.650
العمرة على الحج وذلك بان يعتبر قبل اشهر الحج. ثم اذا دخلت اشهره حج كان يحرم بالحج في رمضان فانه كما تقدم ينقلب ايش؟ عمرة فاذا فرغ من العمرة في رمضان فله حينئذ ان يحج بعد ذلك فيكون حجه افرادا. قال وهكذا

466
03:14:06.650 --> 03:14:26.650
من تمتع بالعمرة الى الحج ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي يأتي ذكرها بان يعود الى الميقات ويؤمن بالحج منه فهو مفرد مع ان او قدم العمرة على الحج وجمع ايضا بينهما في اشهر الحج والله اعلم. ثم ذكر الوجه الثاني وهو التمتع وهو ان يقدم العمرة ويجمع بينها وبين

467
03:14:26.650 --> 03:14:46.650
الحج في اشهر الحج في عام واحد. ولا يعود لاحرام الحج الى الميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكون بينهم بين مسكنه وبين مكة دون ستة دون ستة عشر منسقا. وقيل يشترط فيه ايضا ان ينوي التمتع وان يكون الحج والعمرة كلاهما

468
03:14:46.650 --> 03:15:06.650
لشخص واحد فلو عاد الى الميقات واحرم بالحج لم يكن متمتعا وكان منفردا قال رضي الله عنه عن المصنف هكذا ينبغي ان يكون مفردا اذا لعدم اي شرط كان من شروط التمتع المذكورة والله اعلم فحقيقة التمتع ان يحرم بالعمرة. ثم يأتي

469
03:15:06.650 --> 03:15:26.650
يا تامة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج بعد ذلك. فاذا انخرم شيء من الشروط التي تشترط تمتع فهذا لا يكون متمتعا بل يكون مفردا. كمن اعتمر عن شخص يريد ان

470
03:15:26.650 --> 03:15:46.650
عن نفسه او العكس فانه حينئذ يكون قد حج حجا مفردا لان احد النسكين عن رجل والاخر عن رجل اخر ثم ذكر الوجه الثالث وهو القران وحقيقته ان يحرم بالحج والعمرة جميعا فتدخل افعال العمرة في

471
03:15:46.650 --> 03:16:16.650
الحج ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. والفرق بين التمتع والقران هو الحل بينهما اذا كان متمتعا. فالتمتع والقران يجتمعان في كونه مشتملين على حج وايش؟ وعمرة وينفرد التمتع عن القران بان الناسك

472
03:16:16.650 --> 03:16:36.650
يحل من عورته اي يخرج منها وينزع ثياب نسكه. واما القان فلا يحل منها. ثم ذكر ان افضل هذه الوجوه هو الافراد ثم التمتع ثم القران هذا اصح الاقوال والقران افضل من افراد الحج من غير ان يعتمر بعده والله اعلم وهذا هو مذهب

473
03:16:36.650 --> 03:17:06.650
الشافعية وذهب بعض الفقهاء وهم الحنابلة الى ان التمتع افضل وذهب الحنفية الى ان والمالكية الى ان القران افضل. والمختار والله اعلم ان الافظلية نسبية باختلاف حال الناسك. فتارة يكون الافضل في حق التمتع وتارة يكون الافضل في حقه

474
03:17:06.650 --> 03:17:26.650
القران وتارة يكون الافضل في حقه الافراد. فمثلا من لم يتقدم اتيانه الى البيت. وجاء في وقت مستقبل من اشهر الحج فالافضل في حقه التمتع بان يأتي بعمرة تامة ثم يفرغ منها ثم

475
03:17:26.650 --> 03:17:46.650
بحج تام بعد ذلك. ومن ساق الهدي ودخل به من الحل فالافضل حينئذ في حقه ان يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل في حق من تقدمت منه عمرة في اشهر الحج ثم رجع الى

476
03:17:46.650 --> 03:18:06.650
بلده ان يحلم بالحج مفردا. وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية ان الافضلية تختلف باختلاف احوال الناسكين. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وفيها صفة التلبية. فبين ان المستحب

477
03:18:06.650 --> 03:18:26.650
عند الاحرام وبعده ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة فالجملة الثالثة بالتلبية فتثبت الفاصلة بعد كلمة لا شريك لك. فيلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

478
03:18:26.650 --> 03:18:46.650
فان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب ان لا يزيد فيها. فان زاد لم يكره على الاصح قال ويكسر الهمزة من قوله ان الحمد وان فتحها جاز. بان يقول ان الحمد قال واستحب بعض ائمتنا ان

479
03:18:46.650 --> 03:19:06.650
عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك لانه ابلغ في المعنى. ثم قال ومعنى لبيك اللهم اجابة اليك لك بعد اجابته يا الله وقيل معناه ان انا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة وقيل معناه اجابتي لك لازمة وقيل

480
03:19:06.650 --> 03:19:26.650
انه اخلاصي لك يا الله. وهذه المعاني متلازمة. وان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة ان كان اصل التلبية هو الاجابة والاقامة ثم ذكر انه يستحب ان يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله

481
03:19:26.650 --> 03:19:46.650
رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما احب لنفسه ومن احب. ولا يروى في ذلك حديث ثابت الا انها من جملة الدعاء والتلبية تخلط بدعاء فيجوز ذلك. قال ثم يستحب له التلبية في كل حال قائما وقاعدا مضطجعا ونازلا الى اخر ما ذكر

482
03:19:46.650 --> 03:20:06.650
لان التلبية شعار الحج. ويتأكد هذا الشعار عند تغير الاحوال وتجددها. ثم ذكر انه يستحب التلبية في مسجد مكة ومنى وعرفات والحق بعضهم بها مسجد الميقات والقول الاصح انها تستحب ايضا في سائر المساجد واما في

483
03:20:06.650 --> 03:20:26.650
الطواف والقول الاصح انه لا يلبي لان الطواف لان للطواف ذكرا يختص به يأتي بيانه ان شاء الله وكذا في حال السعي. فيستحب الناسك ان يلبي من دخوله في نسكه فاذا دخل في نسكه لبى واذا دخل مسجدا من

484
03:20:26.650 --> 03:20:56.650
ساجد بقيت التلبية معه وتنقطع هذه التلبية بالنسبة للمعتمر اذا اراد ان يشرع في قوافل وبالنسبة لمن لا يحل بعمرة وهو القارد المفيد فانه يقطع تلبيته قبل رمي جمرة العقبة وسيأتي هذا في موضعه ثم ذكر انه يستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع الصوت ولا ينبهر يعني يضعف ويذهب

485
03:20:56.650 --> 03:21:16.650
ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبا. وليس للنساء رفع الصوت بحال. لان المرأة مأمورة بالستر قال والمستحب ان يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات ويأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام فان سلم عليه رد

486
03:21:16.650 --> 03:21:36.650
سلامنا في صحيح الشافعي ويكره ان يسلم عليه في هذه الحالة. لانه مشغول بذكر الله. فلا يسلم عليه. واذا لما عليه جاز. قال واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك في

487
03:21:36.650 --> 03:21:56.650
حديث مرسلة لا تصح قال ولا يقطع التلبية حتى يرمي يوم العيد جمرة العقبة ويقطعها مع اول حصاة ويبتدأ بالتكبير الذي هو الذكر المخصوص بالعيد وايام التشريق. قال الشافعي ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. يعني حتى يريد ان يشرع في الطواف

488
03:21:56.650 --> 03:22:16.650
وهذا في حق المعتمر كما تقدم. ثم ختم بمسألة السابعة من مسائل هذا الباب. وهي في بيان ما يحرم على الناس فقال المسألة السابعة يحرم عليه بالاحرام بالحج او العمرة سبعة انواع. وهذه الانواع السبعة تسمى

489
03:22:16.650 --> 03:22:36.650
محظورات الاحرام تسمى محظورات الاحرام. فالاول اللبس. اما في الرأس فالجميع مطلق حرام على الرجل فيعظم عليه ستر الراس بكل ما يسمى ساترا مخيطا كان غير مخيط معتادا كان او غير معتاد ساد

490
03:22:36.650 --> 03:22:56.650
لجميع الراس او لبعضه ولا يجوز له ان يضع على رأسه خلقة او ازارا الى اخر ما قال. ومعنى قوله او انسوة مقورة اي مقطوعة الاطراف. القلنسوة غطاء صغير يوضع على الرأس. بمنزلة

491
03:22:56.650 --> 03:23:16.650
فيما يسمى في زماننا طاقية. ومعنى كونها مقورة يعني مقطعة الاطراف. قال اما ما لا يعد ساترا لا بأس به وذلك مثل ان يتوسد وسادة او عمامة يجعلها تحت رأسه او يستظل تحت سقف او خيمة او تحت ظل وما اشبه ذلك فهذا

492
03:23:16.650 --> 03:23:36.650
لا يدخل في تغطية الرأس الممنوع منها. ثم قال ولو وضع على رأسه الزنبيلا او حملا كره ولا يحرم ولا يحرم على الاصح من القولين لانه لا يعد ساترا. والزنبيل وعاء كبير. يجعل على الرأس عادة

493
03:23:36.650 --> 03:23:56.650
لحمل طعام ونحوه. ثم قال واما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم فيه الستر بالازال والرداء ونحو ذلك وانما يحرم فيه الملبوس المعمول على قدر البدن او قدر عضو منه بحيث يحيط به اما بخياطة او بغير خياطة

494
03:23:56.650 --> 03:24:16.650
وهذا هو اسم المخيط. فالمخيط وما فصل على هيئة البدن من عضو او اعضاء. سواء كان بخياطة ام بغير خيار؟ قال وذلك مثل القميص والغباء والجبة الى اخر ما ذكر من انواع الملبوسات. ثم قال ولا بأس في هذا في الستر بما لم

495
03:24:16.650 --> 03:24:36.650
يوجد فيه الاحاطة المذكورة وان كان فيه خياطة فيجوز ان يرتدي بالقميص او الجبة او يلتحم في حالة النوم لا بأس بان يتقلد حمائل السيف. يعني تعاليقه التي يعلق بها من الحبال. وتشد في

496
03:24:36.650 --> 03:25:06.650
المنكب ونحوه قال او او يشد على وسطه هميانا او منطقة والمنطقة اسم لما يشد به الوسط كالحزام. والمنطقة اسم لما يشد به وسط البدن كالحزام. والهميان صرة المال والهميان صرة المال اي الكيس الذي يجعل فيه المال. ثم قال روي عن

497
03:25:06.650 --> 03:25:26.650
ابن عباس انه قال رخص للمحرم في الخاتم في الخاتم والهميان. رواه البيهقي وغيره واسناده ضعيف وعند ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح انه لما سئل عن الاهميان للمحرم قال لا بأس به

498
03:25:26.650 --> 03:25:56.650
ثم قال ويجوز له ان يعقد الازار عليه او ان يتخذ الازار حجزة. والحجزة هي مجتمع الازار بان يرد بعضه على بعض فيجمع ازاره حتى يجتمع ويتكور قال ويجعل فيها تكة والتكة الرباط والتكة هي الرباط قال

499
03:25:56.650 --> 03:26:16.650
ادب خلاف الرداء فانه لا يجوز فيه ذلك لانه لا يعسر عليه ان يرتدي به بلا عقل. فالرداء يتيسر لبسه ولو لم يعقد واما الانزار فقد يشق الا بعقده. قال الشافعي ولا يعقد رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه ان شاء في ازاره

500
03:26:16.650 --> 03:26:36.650
وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. والغرز ان يأخذ طرف الرداء الايمن فيجعله في باطن ازاره ثم يأخذ الايسر ويجعله في باطن ازاره. وهذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. واما

501
03:26:36.650 --> 03:26:56.650
العقد فانه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وقال غير الشافعي من اصحابه وهكذا لا يجوز ان يزر رداء يزر رداءه ولا ان يخله بخلال او مسلة. والخلال والمسلة

502
03:26:56.650 --> 03:27:26.650
اسم للالات التي يشد بها طرف الرداء كالابرة والشوكة و شبه سمي خلالا لانه يتخلل طرفي الرداء. اي يشقهما لانه يتخلل طرفي الرداء اي يشقهما. وسمي سلة لانه يسل اي يسحب بخفة. لانه يسل او اي يسحب بخفة فهو يدخل بخفة ويخرج

503
03:27:26.650 --> 03:27:46.650
بخفة ثم قال وسوى ابو المعالي بن الجويني بين الازار والردان في جواز عقدهما فكأنه لم يبلغه ما ذكرناه من نص امامه الشافعي ثم قال وهذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر انما هو اذا لم يكن عذر فاذا كان معذورا بسبب حر او برد

504
03:27:46.650 --> 03:28:06.650
او كان به جرح حل له اللبس والسدر لكن تلزمه فدية اللبس فيكون معذورا. قال ولو لم يجد ازارا ووجد سراويل لو فدقه لم يجيء منه ازار فله لبس السراويل. ففاقد الازار يلبس السراويل وكذا لو لم يجد نعليه

505
03:28:06.650 --> 03:28:36.650
خفين فليقطعهما اسفل من الكعبين وليلبسهما كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزمه فديته بهما والله اعلم. وفي ايجابي قطع الخفين اسفل الكعبين قول اخر انه لا يجب عليه ذلك وهو الاصح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لبسهما بعد ذلك لم يذكر قطعهما الذي ذكره اولا

506
03:28:36.650 --> 03:28:56.650
ثم قال بعد ذكر ما تعلق باللبس وهذا كله حكم الرجل. اما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشره ولا بأس بان تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافيا عنه. اي متباعدا عنه

507
03:28:56.650 --> 03:29:16.650
ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محرمة في جميع ما يجوز لها ستره الا اليدين فانه لا يجوز لها القول الاصح لبس القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث فيهما ولاقيس جواز ذلك فيهما ايضا والله اعلم وهذا هو

508
03:29:16.650 --> 03:29:36.650
هو مختار المصنف والاظهر ان القفازين تحرمان على المرأة فلا يجوز لها ان تلبس القفازين ثم ذكر النوع الثاني محرمات الاحرام هو الطيب قال فاذا احرم حرم عليه ان يتطيب في بدنه او ثوبه او فراشه بما يعد

509
03:29:36.650 --> 03:29:56.650
طيبا وكل ما يظهر فيه قصد رائحته وذكر انواعا منها كالزعفران والورس داخل ما ذكر. قالوا ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصده الرائحة وان كان طيب الرائحة. كالفواكه الطيبة كالاتروج. قال وكذا الادوية. ثم قال وكذلك الشيح

510
03:29:56.650 --> 03:30:16.650
ازهرت البراري الطيبة فهذه كلها مما لا يحفظ. ثم قال ولا يجوز له اكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم او الرائحة فان كان مستهلكا فيه فلا بأس. ومعنى قوله مستهلكا اي ذاهبا زائدا. اي ذاهبا

511
03:30:16.650 --> 03:30:36.650
مأخوذ من الهلكة قال واذا بقي اللون دونت طعم الرائحة لم يحرم عن الاصح. لان الممنوع منه باعتبار الطيب هو الرائحة قال فانه لا يعد باكل ذلك مستعملا للطيب. قال وكذلك لا يجوز استعمال الدهن الذي فيه طيب كدهن الورد وما اشبهه ولا

512
03:30:36.650 --> 03:30:56.650
الكحل الذي فيه طيب ولا دواء العرق الذي فيه طيب ولا يجوز استعماله شيء من ذلك اذا ظهر فيه الطيب وليستغني عن دواء العرق المطيب بان يستصحب معه مرتكا فيحكه بالماء على حجر او نحوه. والمرتك بفتح الميم

513
03:30:56.650 --> 03:31:26.650
كسرها وهو اسم عجمي دواء ينتفع به في تطييب الرائحة. دواء ينتفع به في الرائحة يكون على هيئة مصنوعة شبيهة بالحجر فيحك بالماء على حجر او غيره تخرج رائحته الطيبة. وهو شبيه بالصابونة المعروفة عند الناس. قال ويستعمله عند

514
03:31:26.650 --> 03:31:46.650
حاجة لان لا يتأذى به احد في تلك المجامع. قال ولا بأس بدهن البال. واما المنشوش اي المخلوط بالسك فهو من الطيب. قال ومهما اصابه طيب لزمه. المبادرة الى ازالته بان ينفضه

515
03:31:46.650 --> 03:32:06.650
او يغسله. قال ولا يجوز له ان يشد مسكا في طرف ازاره. ولا بأس في ذلك بالعود لان ذلك لا يعد منه تطيبا فاشد المسك يكون فيه تطيب لانه تنبعث منه الرائحة. واما العود فشده يعني جعله في

516
03:32:06.650 --> 03:32:26.650
صرة وشده في الازار ونحوه فان ذلك يجوز لانه لا يعد تطيبا. فالمسك ينتفع برائحته بمولاهزمته ولو كان ازاء صاحبه معلقا به. واما العود فلا بد من تحريكه واستعماله. قال ولا بأس ان

517
03:32:26.650 --> 03:32:46.650
ان يجلس في حانوت عطار او موضع يبخر بالعود. او يستروح الى رائحة طيب موضوع بين يديه لان ذلك لا يعد منه تطيبا والله اعلم ثم ذكر النوع الثالث في محرمة الاحرام وهو دهن وهو دهن شعر الرأس واللحية واللحية. قال فمن احرم حرم عليه ذلك

518
03:32:46.650 --> 03:33:06.650
سواء كان بالدهن في الدهن طيب او لم يكن. والجاري ان الدهن يستعمل فيه الطيب. واسم والدهن يغلب واسم الدهن يطلق غالبا على ما يستعمل في اللحية والرأس. واما الطيب فالغالب

519
03:33:06.650 --> 03:33:26.650
بانه يستعمل في الثياب قال ولو دهن الاقرع رأسه فلا بأس. والاظهر انه لا يجوز ذلك لمن حلق شعره لانه يكون حينئذ قد ترفه وطيب شعره. قال ولا بأس بان يدهن سائر بدنه

520
03:33:26.650 --> 03:33:46.650
ذهن لا طيب فيه وحسن ان يلبد رأسه للسنة الواردة فيه والتلبيد ان يعفص شعر رأسه اي يجمع شعر رأسه ويرد بعضه على بعض قال ويضرب عليه الخطم او الصمغ والغاسول فانها تجمع

521
03:33:46.650 --> 03:34:06.650
شعر بعضه على بعض اذا استعمل واحد منها لدفع القمل عن رأسه. لانه اذا جمع شعر رأسه ورد بعضه على بعض استحكم انه صار كالقطعة الواحدة لا يتخللها شيء فيعسر على القمل ان ينمو فيه وينتشر. ثم ذكر النوع الرابع

522
03:34:06.650 --> 03:34:26.650
من محظورات الاحرام وهو حلق الشعر وقلم الظفر اي قصه. قال فيحرم عليه ازالته بحلق او نتف او غيرهما من اي مكان كان حتى شهر القبط والعانة ثم قالوا ليس له ان يمشط ان يمشط لحيته وشعر رأسه اذا ادى ذلك الى شيء من شعره

523
03:34:26.650 --> 03:34:46.650
يظهر انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط الشعر به. انه يجوز ذلك ما لم يقصد اسقاط يعني به فان قصد الانتشار فقط وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. قال ولا يجوز للحلاق ان يحلق شعر المحرم لانه

524
03:34:46.650 --> 03:35:06.650
يحرم عليه اعانته على المحرم. قال ويجوز للمحرم حلق شعر الحلاق. يعني اذا كان حلالا. فلا يحرم على المحرم حلاقة غيره من المحلين. ثم ذكر النوع الخامس من المحرمات وهو عقد النكاح فيحرم على المحرم ان يتزوج او

525
03:35:06.650 --> 03:35:26.650
زوجوا اي نكاح كان الولي فيه محرما او الزوج او الزوجة فهو نكاح باطل. وتكره الرجعة وتكره الرجعة ولا تحرم على الاصح. والرجعة هي العودة بعد الطلاق الاول او الثاني وهذا ليس عقدا للنكاح. قال ويجوز ان يكون المحرم شاهدا في

526
03:35:26.650 --> 03:35:56.650
نكاح الحلالين على الاصح. قال النوع السادس الجماع وتوابعه. فيحرم عليه الوطء والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة في القبلة والمعانقة واللمس بشهوة. ثم قال ولا يحرم اللمس بغير شهوة وما ذكر في الوسيط ومن تحريم كل ملامسة تنقض الطهارة ليس بمختاره. ثم ذكر النوع السابع من

527
03:35:56.650 --> 03:36:16.650
الاحرام وهو اتلاف الصيد. فيحرم بالاحرام قتل كل قتل كل حيوان وحشي مأكول غير مائي وهو الحيوان البري. قال ويحرم اصطياده وابتياعه وتملكه بالهبة ونحوها ويحرم عليه جرحه. واتلاف اجزاء

528
03:36:16.650 --> 03:36:36.650
اي ووعضائه وبيضه ويحرم عليه تنفيره. اي بعثه وتحريكه من موضع امنه. والاعانة على قتله بدلالة او اله واكل ما صيد له باذنه او بغير اذنه وما اعال وما اعان عليه. وسواء في ذلك الصيد المملوك وغير المملوك

529
03:36:36.650 --> 03:37:06.650
ويحرم ايضا المستأنس منه نظرا الى الجنس المحرم والجراد من الجنس المحرم. اي انما اصله صيدا ثم استأنس. فانه يحرم استبقاء لاصل كونه محرما وتغليبا للحضر ثم قال واما غير المأكول فلا يحرم بالاحرام. كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحذاءة

530
03:37:06.650 --> 03:37:26.650
وهو والغراب والكلب العقول وهكذا سائر السباع والحشرات واشباه ذلك فهذه لا يحرم قتلها ولو كان محدثا ثم قال ويحرم الصيد المتولد بين المأكول وغير المأكول تغليبا لجهة التحريم. اي

531
03:37:26.650 --> 03:37:56.650
اجتمع فيه السبب حظر وهو كونه في اصله صيدا يحرم على المحرم. وسبب للاباحة ككون ابيه او امه غير صيد فيمنع تغليبا لجانب التحريم قال واما المائي كالسمك وغيره من صيد البحر فهو حلال للمحرم. فلا يحرم عليه ولو كان في

532
03:37:56.650 --> 03:38:16.650
الحرم في اصح القولين ولو كان في الحرم في اصح القولين قال ثم قال هذه محرمات الاحرام والمرأة كالرجل في تحريم جميع ذلك عليها الا في لبس المخيض وستر الرأس. فانه لا يحرم عليها كما

533
03:38:16.650 --> 03:38:36.650
ثم قال بعد ذكر وجوب الفدية عليهم وربما ارتكب بعض العامة شيئا منها وقال انا افتدي ظنا منه انه بالتزامه الفدية يتخلص من وبال المعصية. وذلك جهل. ومن فعل ذلك فقد اخرج حجه عن ان يكون مبرورا

534
03:38:36.650 --> 03:38:56.650
فالذي يتعمد موجب الفدية يكون قد اثم بفعله. ولا تكون الفدية جابرة لاتمه الذي الذي وقع فيه ثم قال وما سوى هذه المحظورات المعدودة غير محرم. ومن ذلك غسل الرأس بما ينظفه

535
03:38:56.650 --> 03:39:16.650
من الوسخ كالسدر وغيره من غير نتفه. فهذا جائز لا بأس به. ثم قال ومن ذلك الاغتسال. جائز للمحرم في غير حمام وكذا في الحمام على القول الاصح. وموجب المنع منه في الحمام عند من يقول به ايش

536
03:39:16.650 --> 03:39:48.700
لماذا بعضهم يقول ما نعرف العمام ايش ظهور العورة هذا لا يختص بالمحرم لما في دخول الحمام من الترفه والتنعم والمستحب للمحرم كما تقدم خلافه والحمام هو الموضع المعدل الاغتسال كما كان سابقا قال وله الاكتحال بملا طيب فيه. ويكره بالاثم دون التوتي. وهما

537
03:39:48.700 --> 03:40:08.700
نوعان من الحجارة اللذان يكتحل بهما. قال الا ان يحتاج اليه فلا يكره قال ولا بأس بالفصل والحجامة اذا لم يقطع شعرا ولا شيء عليه بمجرد اخراج الدم من شيء من بدنه. قال ولا

538
03:40:08.700 --> 03:40:28.700
على المرأة المحرمة ان تقتضب بالحناء. ويستحب لها عند ابتداء الاحرام. ويكره لها بعد الاحرام لانه من الزينة والداعي الى استحبابه لها عند ابتداء الاحرام لما في الخطاب من الحنة من حفظ اليد وصيانتها

539
03:40:28.700 --> 03:40:48.700
فيها من افات الخشونة ونحوها. قال ويكره لها بعد الاحرام لانه من الزينة والترف. قال ثم اذا اقتضبت فلا يجوز لها ان تلف على يديها الخرق على ما سبق من القول بتحريم القفازين. ثم قال وللمحرم ان يدلك جسده ويحك شعره باظفاره

540
03:40:48.700 --> 03:41:08.700
على وجه الله يترك شعرا اذا امكنه ذلك. والمستحب ان لا يفعل ذلك وله ان ينحي القمل من بدنه وثيابه. وله ان ينشد الشعر الذي لا يثنى فيه وله ان يتجر في المال. والاولى الا يفعل كما سبق. ولا يكره للمحرم

541
03:41:08.700 --> 03:41:28.700
والمحرمة النظر في المرآة على القول الصحيح. وفي قول اخر يكره لهما ذلك اظهروا عدم كراهيته. قال واذا نبتت في عين من احرم شعرة او شعرات جاز له قطعها. لانه يتأذى ببقائها في عينه

542
03:41:28.700 --> 03:41:48.700
وكذا اذا انكسر شيء من الظهر جاز له قطع وانكسر منه. وكذا لو صال عليه صيد جاز له قتله دفعا للضرر على عن نفسه ولا شيء عليه في كل ذلك. وعادة الفقهاء رحمهم الله انهم اذا ذكروا

543
03:41:48.700 --> 03:42:18.700
محظورات الاحرام فانهم يذكرون خلال ذكرها. او بعده ما يكون مباحا المحرم فيذكرون افعالا واقوالا تباح المحرم حال احرامه. وهذه المسائل عند الاربعة وغيرها لا اعرف احدا افردها. فمما يستحسن من موارد البحث جمع ما يباح للمحرم في

544
03:42:18.700 --> 03:42:38.700
باحرامه جمع ما يباح للمحرم في احرامه. ويذكر في ذلك ما جاء فيه من الاثار والنصوص الفقهاء. فمثلا مما يباح للمحرم في احرامه ان يشد رداءه بازاره. كما تقدم عن

545
03:42:38.700 --> 03:42:58.700
عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعية. وهكذا في جملة من المسائل والنوازل التي تجددت مثل لبس الساعة. مثل لبس الساعة. في ذكر فيه كلام الفقهاء المتأخرين في جواز لبس

546
03:42:58.700 --> 03:43:13.100
الساعة وهو مبحث من مباحث العلم نافع حقيق بالافراد وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر مباشرة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين