﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام. وكرره على عباده مرة في كل عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.700 --> 00:00:57.600
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الاول من برنامج مناسك الحج العاشر والكتاب المطلوب فيه هو مسند مسند المناسك في مصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي

3
00:00:57.600 --> 00:01:27.600
كونه له اغنى عن ذكر المقدمتين المعتادتين وهما التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف. فترجأن الى زمن يناسبهما واما المقدمة الثالثة وهي ذكر السبب الموجب لاقراءه فتقدم غير مرة ان اقراء كتب احكام الحج ونظائرها في الازمنة الموافقة لها يراعى فيه بيان احكام

4
00:01:27.600 --> 00:01:54.800
مناسبة والمراد بفقه المناسبات بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بحال او زمن او مكان. فان ابداء الاحكام الشرعية الشرعية حينئذ مما تشتد الحاجة اليه والمنتفع بذلك طائفتان الطائفة الاولى طائفة خلية من العلم

5
00:01:54.900 --> 00:02:22.950
تعقد العزم على العمل به ومن قواعد العمل بالعلم ان كلما وجب العمل به وجب تقدم العمل عليه ذكره الاجري في طلب العلم وتبعه ابن القيم في اعلام الموقعين والقرافي في الخروج. وهذا اصح الاقوال فيما يجب من العلم. ان الواجب من العلم

6
00:02:22.950 --> 00:02:42.950
بما يجب من العمل فما وجب العمل به وجب ان يتقدم العلم عليه. والطائفة الثانية طائفة لها من العلم بتلك الاحكام تحتاج الى مثله استذكارا لها. فان المرء اذا كرر على نفسه الاحكام

7
00:02:42.950 --> 00:03:12.050
مستقرة فيها اذا وافقت مناسبة من المناسبات المتعلقة بها قرت الاحكام في نفسه وقويت في قلبه وصارت ظاهرة له بادية غير خافية عليه نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

8
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
قال مصنفه وفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بما هو اهله واشهد ان لا واشهد ان الله حب لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه ابدا وعلى اله وصحبه سرمدا اما بعد. فهذا مسند صغير من حديث البشر النذير ذكرت فيه

9
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
في جملة من احاديث الحج تجتمع في كونها من دلائل المحتج مسبوقة باسانيدها من دواوين الروايد الحديثية كيفية الصفات وتكون اصلا في روايتها ودرايتها لمن اراد رتبتها على المسانيد تنويعا للمقتبس المستفيد وهي كلها مما تلقيته قراءة عن شيوخ الامجاد ورويته عنهم بمثيل الاسناد فما فيه من الاحاديث المروية من صحيح

10
00:03:52.050 --> 00:04:20.950
البخاري فاخبرني بها عبدالعزيز المعروف بعزيز زبيدي وقراءة عليه. قال اخبرنا احمد الله ابن ادم بيت معروف بعزيز الزبير  بدون تنويه عزيزي زبيدي  المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه قال اخبرنا احمد الله ابن امير الله الدجلوي وعبد التواب ابن قمر الدين الملتاني قال اخبرنا نذير حسين

11
00:04:20.950 --> 00:04:40.950
ابن الجواد علي قال اخبرنا محمد اسحاق ابن محمد قال اخبرنا عبد العزيز ابن احمد الدهلوي قال اخبرنا محمد امين الكشميري قال اخبرنا احمد بن عبد الرحيم الكيلوين قال اخبرنا ابو ظاهر ابن ابراهيم الكوراني قال اخبرنا حسن ابن علي العجيمي قال اخبرنا عيسى ابن محمد الثعالب قال اخبرنا

12
00:04:40.950 --> 00:05:00.950
قال ابو احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل بن السكين قال اخبرنا محمد بن احمد الايظي قال اخبرنا زكريا بن محمد الانصاري قال اخبرنا ابراهيم ابن صدقة الصالحين وقد اخبرنا ابراهيم بن احمد التنفيذي قال اخبرنا احمد بن ابي طالب ابن الحجار قال اخبرنا الحسين ابن المبارك الزبيدي قال اخبرنا عبد الاول ابن عيسى الزجزي قال اخبرنا

13
00:05:00.950 --> 00:05:20.950
عبدالرحمن بن محمد الداودي قال اخبرنا عبد الله بن احمد السرخسي قال اخبرنا محمد بن يوسف الفرضعي قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الجفي ومولاهم البخاري رحمه الله الصحيح وما فيه من الاحاديث المروية في صحيح مسلم فاخبرنا بها عبدالغفار حسن بن عبدالستار حسن العمرفوري قراءة عليه. قال اخبرنا

14
00:05:20.950 --> 00:05:40.950
الله ابن امير الله الدكروي قال اخبرنا نذير حسين ابن جواد علي في السنة السابق المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدهلوي قال اخبرنا ابي احمد ابن عبد الرحيم الدلوي قال اخبرنا ابو طاهر ابن ابراهيم الكوراني اجازة قال اخبرنا حسن ابن علي العجيمي قال اخبرنا عيسى ابن محمد

15
00:05:40.950 --> 00:06:00.950
الثعالب قال اخبرنا احمد بن محمد الخفاجي قال اخبرنا علي ابن محمد الخزرجي اجازة ان لم يكن سماعا. قال اخبرنا احمد بن عبدالعزيز قال اخبرنا محمد بن محمد البلقيني. قال اخبرنا عبدالرحمن بن محمد الزركشي اجازة ان لم يكن سماعه. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم

16
00:06:00.950 --> 00:06:22.800
يعني قال اخبرنا علي ابن مسعود الموصلي قال اخبرنا ابراهيم ابن عمر الواسطي واحمد ابن عبد الدائم المقدسي قال الاول اخبرنا منصور ابن عبد المنعم الفخراوي وقال الثاني اخبرنا محمد بن علي الحراني قال اخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال اخبرنا عبد الله بن محمد الفارسي قال اخبرنا

17
00:06:22.800 --> 00:06:42.800
ابن عيسى الجلودي قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد ابن سفيان قال اخبرنا مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله صاحب الصحيح وما في من الاحاديث المروية من سنن ابي داوود فاخبرني بها عبيدة الله ابن عبد الرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الاشميدي قراءة عليه قال اخبرنا به قال اخبرنا نذير حسين

18
00:06:42.800 --> 00:07:00.000
جواد علي الذكروي في السنة السابقة المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدجلاوي قال اخبرنا ابي احمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم الدبلوي قال اخبرنا ابو طاهر بن الابراهيم القرني اجازة قال اخبرنا حسن ابن

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
علي بن العديمي قال اخبرنا محمد بن علاء البابلي اجازة ان لم يكن سماعه قال اخبرنا سالم بن محمد السنهوري اجازة قال اخبرنا محمد بن احمد البيضي اخبرنا زكريا بن محمد الاصهري قال اخبرنا ابراهيم ان صدقة الحرام قال اخبرنا عمر ابن عبد المحسن الحموي قال اخبرنا يوسف بن عمر الفتني

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
قال اخبرنا محمد بن محمد البكري قال اخبرنا عمر ابن محمد ابن ابن محمد ابن طبزرز قال اخبرنا مفلح ابن احمد الدومي قال اخبرنا احمد ابن علي الخطيب قال اخبرنا القاسم ابن بعث ابن الهاشمي قال اخبرنا محمد بن احمد اللؤلؤي قال اخبرنا سليمان ابن اشعث الازدي والسجستاني صاحب السنن وما في

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
من الاحاديث المروية من جامع الترمذي فاخبرني بها عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الكشميري قراءة عليم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا نذير زين ابن جواد علينة الكلوي في السنة السابقة واللص المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدفلوي. قال اخبرنا ابي احمد بن عبدالرحيم الدحلوي. قال اخبرنا ابو طاهر

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
ابن ابراهيم القرني اجازة قال اخبرنا حسن ابن علي العديمي قال اخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال اخبرنا سالم بن محمد السنهدي اجازة قال اخبرنا محمد ابن احمد الغيظي قال اخبرنا زكريا ابن محمد من اصاليب اجازة الا منكم سماعا. قال اخبرنا محمد بن علي القا يزيد. قال اخبرنا ابو زرعة ابن عبد الرحيم

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
العراقي اجازة ان لم يكن سماع. قال اخبرنا عمر ابن اميرة المراغي. قال اخبرنا علي ابن احمد ابن البخاري. قال اخبرنا عمر ابن محمد ابن طبخ. قال عبدالملك بن ابي اسماعيل الكابوخي قال اخبرنا محمود ابن القاسم الاسري احمد ابن عبد الصمد التاجر قال اخبرنا عبد الجبار ابن محمد الجراحي

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.600
قال اخبرنا محمد بن احمد المحبوبين قال اخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله صاحب السنن  وما فيه من الاحاديث المروية من سنن النسائي فاخبرني بها عبيد الله بن عبدالرحمن السلفي المعروف بابي الحسن باسمه قراءة عليه. قال اخبرنا ابي قال اخبرنا نذير

25
00:09:00.600 --> 00:09:20.600
ابن جواد علي في السند السابق المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدهلاوي قال اخبرنا محمد امينا الكشميري قال اخبرنا احمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا ابو طاهر ابن ابراهيم الفوراني الاجازة قال اخبرنا حسن بن علي بن العثيمين قال اخبرنا محمد بن العلاء البابلي وقال اخبرنا سالم بن محمد

26
00:09:20.600 --> 00:09:40.600
اجابة اجازة. قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي. قال اخبرنا زكريا بن محمد من اصايب اجازة ان لم يكن سماعه. قال اخبرنا رضوان بن محمد قال اخبرنا علي ابن احمد السلمي قال اخبرنا عبد الرحمن ابن علي ابن قارين قال اخبرنا علي بن ناصر الله ابن الصواب قال اخبرنا قال ابن محمد المقدسي

27
00:09:40.600 --> 00:10:00.600
قال اخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني قال اخبرنا احمد بن الحسين بن الكسار قال اخبرنا احمد بن اسحاق بن السني قال اخبرنا احمد النسائي رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الاحاديث المروية في سنن ابن ماجة فاخبرني بها عبيد الله بن عبدالرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الكشميري

28
00:10:00.600 --> 00:10:20.600
عليه قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ذيب حسين ابن جواد علي في السند السابق والوصف المتقدم الى عبد العزيز ابن احمد الدكلوي قال اخبرنا محمد المؤمنين المثمرين قال اخبرنا احمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال اخبرنا ابو طاهر ابن ابراهيم الكوراني اجازة قال اخبرنا حسن بن علي العجيمي قال اخبرنا محمد

29
00:10:20.600 --> 00:10:40.600
على اسبابه اجازة قال اخبرنا سالم ابن محمد السنهوري اجازة قال اخبرنا محمد بن احمد الغيظي قال اخبرنا عبد الحق ابن محمد السنباطي قال قال اخبرتنا بايخات ابنة العلاء السكية قال اخبرنا محمد ابن محمد البعلي قال اخبرنا يوسف بن عبدالرحمن المسري قال

30
00:10:40.600 --> 00:10:53.900
اخبر عنها اسماعيل ابن اسماعيل بعد الدين وعبد الخالق ابن عبد السلام ابن علوان وعبد الرحمن ابن عمر البعلفي قالوا اخبرنا عبد الله ابن احمد ابن قدامة قال اخبرنا ظاهر ابن محمد المقدسي وقال اخبرنا

31
00:10:53.900 --> 00:11:13.900
محمد بن الحسين مقوميه قال اخبرنا القاسم ابن ابي المنذر القزويني قال اخبرنا علي ابن ابراهيم ابن الخطاب قال اخبرنا محمد ابن يزيد الرضعي المعروف الدنيا هذا رحمه الله صاحب السنن وما فيه من الاحاديث المروية من مسند احمد فاخبرنا بها عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل قراءة عليه

32
00:11:13.900 --> 00:11:33.900
قال اخبرنا ابن ناصر ابو وادي اجازة عن نبيل حسين بن جواد علي الدهلوي عن محمد اسحاق بن محمد افضل الدفلوين بن عبد العزيز بن احمد البهلوي عن احمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن ابي طاهر ابن ابراهيم الفهراني قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن العلاء

33
00:11:33.900 --> 00:11:54.400
محمد ابن محمد القزي حاء وعاريا درجة به الى ابي طاهر ابن ابراهيم القرني الغزي غير مفتوحة سلام عليكم عن محمد ابن محمد الغزي وعاليا درجة به الى ابي طاهر ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن محمد الغزي عن ابيه عن محمد

34
00:11:54.400 --> 00:12:14.400
محمد العوفي المزعي قال اخبرنا احمد بن عثمان المصري قال اخبرنا محمد ابن محمد ابن حيدرة قال اخبرنا علي ابن احمد العراضي قال اخبرتنا زينب ابنة مكين الحرانية قال اخبرنا حنبل بن عبدالله القصافي قال اخبرنا هبة الله ابن محمد الشيباني قال اخبرنا الحسن ابن علي ابن المذهب قال

35
00:12:14.400 --> 00:12:34.400
واخبرنا احمد بن جعفر القطيع قال قطيعي قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل الشيباني قال اخبرنا ابي رحمه الله صاحب المسند وما فيه من الاحاديث المروية من سنن الدارتني فاخبرني بها محمد اسرائيل ابن محمد ابراهيم السلفي قراءة عليه. قال اخبرنا عبد الحكيم ابن الهي ابن بخت ابن الهي بخش

36
00:12:34.400 --> 00:12:55.050
الجيوري اجازة عن نذير حسين ابن جواد علي الدجلوي في سنده المتقدم مسلسلا بالاجازة الى محمد الغزي الاب عن زكريا بن محمد الانصاري عن احمد بن علي الكناني قال اخبرنا عبد الرحيم بن الحسين العراقي وعلي بن ابي بكر الهيثمي قال اخبرنا

37
00:12:55.050 --> 00:13:15.050
مكنوز كالخلاطي قال اخبرنا عبد المؤمن بن خلف الدمياطي قال اخبرنا يوسف بن خليل الحلبي قال اخبرنا ناصر بن محمد الاصفحاني قال اخبرنا اسماعيل ابن فضل السراج قال اخبرنا محمد ابن احمد ابن ابن الاصحاني قال اخبرنا علي ابن عمر الدارقطني رحمه الله صاحب السنن

38
00:13:15.050 --> 00:13:31.750
وما فيه من الاحاديث المروية من سنن البيهقي الكبرى فاخبرني بها محمد اسرائيل ابن ابن محمد ابراهيم السلفي قراءة عليه. قال اخبرنا عبد الحكيم ابن الهش الجيوري اجازة عن يزيد حسين ابن جواد

39
00:13:32.250 --> 00:13:57.100
الجير الجيروي الجيروري الزي ولي اجازة النبي حسين ابن جواد علين التهلوي. بالاسناد المتقدم قريبا الى علي ابن ابي بكر على وصف مذكور. قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل الحموي قال اخبرنا علي ابن احمد ابن البخاري قال اخبرنا عبد الله ابن عمر الصفار اجازة قال اخبرنا زاهر بن طاهر

40
00:13:57.100 --> 00:14:11.900
قال اخبرنا احمد بن الحسين البيهقي رحمه الله صاحب السنن احسن الله عاقبتنا في الامور كلها ورزقنا الاخلاص واتباع السنة في جلها وهذا اوان الشروع في المراد وعلى الله وحده الاعتماد

41
00:14:12.250 --> 00:14:39.050
تفتح المصنف وفقه الله كتابه هذا بحمد الله عز وجل قائلا الحمد لله بما هو اهله اي الذي هو اهله والمقصود بقوله اهله اي مستحق له والحمد الذي يستحقه الرب سبحانه وتعالى اكمله ما حمد به نفسه او حمده به نبيه صلى الله

42
00:14:39.050 --> 00:14:59.050
الله عليه وسلم وما وقع في كلام جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم ان ابلغ الحمد هو قول العبد الحمد لله حمدا يوازي يكافئ مزيد نعمائك الى اخر ما ذكروا لا ينهض له دليل كما بينه

43
00:14:59.050 --> 00:15:19.050
ابن القيم في فتية مفردة في الحمد وانما ابلغ الحمد واكمله ما حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه او حمده به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الحق حمد الرب سبحانه وتعالى بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله صلى الله

44
00:15:19.050 --> 00:15:49.050
الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. ثم بين ان هذا الكتاب مسند صغير من البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكونه مسندا واقع من جهة على المسانيد كتاب المصنف على مسانيد الصحابة يسمى مسندا. كما ان اسم المسند يطلق توسعا على الكتب التي

45
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
تروى فيها الاحاديث باسانيدها. ولهذا وقع اسم المسند باسم كتاب البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعروفة بانها كتب تروى فيها الاحاديث بالاسانيد. والاصل ان اسم المسند موضوع للكتاب الذي يرتب على

46
00:16:09.050 --> 00:16:28.350
تلاميذ الصحابة وربما اطلق توسعا على الكتب التي تروى فيها الاحاديث باسانيدها وهذا المسند الصغير هو من حديث البشير النذير وهما لقبان للنبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله

47
00:16:28.350 --> 00:16:58.350
عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا. والبشير اسم لما اسم لمن يخبر عن الشيء مبشرا به منبئا عنه. والغالب كونه فيما يحبج يحمد ويفرح به. وقد يطلق على ري ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب اليم فان البشارة لا تختص بما يسر

48
00:16:58.350 --> 00:17:28.350
ولكن الغالب عليها اطلاقها فيما يسر. وربما اطلقت على ضده. واما النذارة فان انها تطلق فيما اريد به التخويف. واذا جمع بينهما صار المراد بالبشير الاطلاق على ارادة المسرة والترغيب والنذير اطلاق على ارادة التخويف والترهيب

49
00:17:28.350 --> 00:17:58.350
وذكر المصنف ان هذا المسند الصغير من حديث البشير النذير ذكر فيه جملة من احاديث الحج والحج يشمل العمرة ايضا. لان الجالي في عرف الاوائل من الصحابة ومن بعدهم العمرة حجا ايضا الا انهم يفرقون بينهما فيجعلون الحج الاكبر اسما للحج. ويسمون العمرة

50
00:17:58.350 --> 00:18:18.350
مبدأ الحج الاصغر. ولم يأتي بذلك شيء من المركوع. الا انه مشهور في كلام الصحابة فمن بعدهم اطلاق الحج الاصغر على ارادة العمرة. وهذه الاحاديث يجتمع في كونها من دلائل المحتج. فهي من ادلة

51
00:18:18.350 --> 00:18:48.350
الاحتجاج في ابواب الحج والعمرة فعامتها ذكرها المصنفون في جمع الادلة النبوية من في الاحكام عبدالغني المقدسي الحافظ في عمدة الاحكام وعبد السلام ابن تيمية في الملتقى في احاديث الاحكام وابي الفظل ابن حجر في بلوغ المرام. فعامتها من الاحاديث التي

52
00:18:48.350 --> 00:19:08.350
احتج بها اهل العلم في هذا الباب. وما كان من دلائل الاحتجاج هو الذي ينبغي ان تنفذ القوة حفظا وفهما. فان السنة النبوية بحر لا سائل له. ولا يحيط بالسنة الا نبي

53
00:19:08.350 --> 00:19:28.350
ذكره الشافعي وتبعه ابو بكر ابن خزيمة في كتاب الصحيح. فلا يحيط بالمنقول عن النبي صلى الله عليه في ابواب العلم احد. والذي ينبغي ان يكون حريا بالعناية والرعاية حفظا وفهما ما جرى اهل العلم

54
00:19:28.350 --> 00:19:48.350
الاحتجاج به في ابواب الديانة سواء ما يتعلق بابواب الخبر المسماة بالاعتقاد او ابواب الطلبة المسماة بالاحكام وهذه الاحاديث الموردة في هذا الكتاب سيقت باساليبها من دواوين الرواية الحديثية اي من الكتب

55
00:19:48.350 --> 00:20:18.350
مسندتي التي خرجتها كي تستفاد هذه الاحاديث باسانيدها وتكون وتكون اصلا في روايتها وجرايتها لمن اراد. فان الاحاطة بالمروي المحتج به من السنة سندا ومتنا اكمل للمتعلم بل اكمل لمن وهبه الله عز وجل قدرة ان يحفظ الحديث بسنده لكن هذه

56
00:20:18.350 --> 00:20:38.350
الرتبة رتبة تالية لحفظه مجردا. فان الذي ينبغي ان يبتدأ به الراغب في العلم ان يحفظ المتون مجردة في الكتب المركبة في ذلك هو رؤوسها الاربعين النووية ثم عمدة الاحكام ثم بلوغ المرام ثم

57
00:20:38.350 --> 00:20:58.350
رياض الصالحين فاذا فرغ من ذلك واحب ان يحفظ بالسنة باسانيدها فلا بأس. واما ان يبتدأ بذلك اول فلا فلا منفعة منه بل هو كثير التعب مع قليل الفائدة والسند باثرة زينة للرواية وليس اصلا لها

58
00:20:58.350 --> 00:21:18.350
فان الكتب التي تسند اليها هذه الاحاديث هي بايدي الناس بخلاف الحاجة الى حفظ السند في الزمن الاول فانه كان الطريق الاعلى لاثبات المروي. ثم بين المصنف ان هذه الاحاديث رتبت على المسانيد

59
00:21:18.350 --> 00:21:38.350
اي على سياقها عن الصحابة واحدا واحدا مبتدأ بالخلفاء الاربعة فمن بعدهم والحامل له على كذلك ما ذكره بقوله تنويعا للمقتبس المستفيد اي تجديدا بنوع اخر من انواع اخذ العلم

60
00:21:38.350 --> 00:21:58.350
للمقتبس اي الملتمس للعلم الذي يريد الاستفادة. فان سوق العلم في الوان متعددة وانواع مختلفة مما يقوي ثبوته في النفس. فاذا سيق تارة على صورة وتارة اخرى على صورة ثانية وتارة

61
00:21:58.350 --> 00:22:28.350
ثالثة على صورة ثالثة ثبت العلم في نفس المتعلم. ثم ذكر المصنف ان هذه الاحاديث كلها مما تلقاه قراءة عن الشيوخ الامجاد ورواه عنهم بمتين الاسناد بالاسانيد التي اسندها والاسناد عند المتأخرين من ملح العلم. وليس هو اصل من الاصول التي ينبغي ان ينفق فيها ملتمس العلم

62
00:22:28.350 --> 00:22:48.350
قوته وانما يحسن ذلك لمن وعى العلم فمن وهبه الله عز وجل بالعلم رتبة عالية من الفهم والدراسة حسن به ان يشتغل بجمع الاسانيد. واما من يجعل ذلك من مهام طلبه في اول اخذه

63
00:22:48.350 --> 00:23:08.350
العلم فانه يضيع عليه ما ينفعه من العلم. واذا اخذ الانسان شيئا من هذه الاسانيد ليكون حجة له في الرواية واكتفى به فهذا هو اللائق في اول طلبه العلم. اما من وسع الله سبحانه وتعالى عليه

64
00:23:08.350 --> 00:23:28.350
فله ان يتسع في المنح ما شاء ما لم يخل بدينه. ثم ذكر اسانيد هذه الاحاديث مروية من الكتب المسماة وهذه الاحاديث تدور روايتها على صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن

65
00:23:28.350 --> 00:23:48.350
ابي داوود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة ومسند احمد وسنن الدارقبي وسنن البيهقي الكبرى. لان غالب الاحاديث الذي يحتاج اليها في ابواب الدين ترجع الى هذه الكتب. من ذكر ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى

66
00:23:48.350 --> 00:24:08.350
في رسالته في الرد على من خرج عن المذاهب الاربعة ان الاحاديث التي يحتاج اليها في ابواب الدين لا تخرج عن الكتب الستة وصدق رحمه الله تعالى فانه قل ان يخرج شيء عن الكتب الستة وان وجد شيء من ذلك فان اصله يكون فيها

67
00:24:08.350 --> 00:24:28.350
ويكون الحديث المخرج عند احمد او الدارقبني او البيهقي زائدا زيادة يكون اصلها الذي بنيت عليه في الدين موجودا في الكتب الستة. وهذا نظير ما يذكر من ان القراءات المقبولة لا تخرج عن العشرة او

68
00:24:28.350 --> 00:24:48.350
ان الاحكام التي جرى بها العمل لا تخرج عن المذاهب الاربعة فهذا من قواعد العلم المطردة فينبغي ان يعتني الانسان في الكتب الستة دون غيرها. ولا يكون اشتغاله بغيرها الا على جهة التبع. ومن اعظم ما يشتغل به بعد الكتب الستة

69
00:24:48.350 --> 00:25:18.350
مسند الامام احمد وسنن الدارقطني وسنن الدارقطني وسنن البيهقي الكبرى. فان هذه الكتب ثلاثة تشتمل على احاديث من الاحاديث التي تبين ما يذكر اصوله في كتب الستة. واذا استقلت باصل منفرد فالغالب عليه الضعف. هذه القاعدة الغالبة وربما وجد شيء من ذلك يخرج عن

70
00:25:18.350 --> 00:25:38.350
القاعدة هو الشاذ النادر لا يخل بالقاعدة كما هو معروف عند الاصوليين والفقهاء. ثم اسند المصنف هذه الاحاديث بالعبارات المصطلح عليها عند المحددين. فما يذكره من قوله اخبرنا اخبرنا فالمراد به القراءة

71
00:25:38.350 --> 00:25:58.350
ما وقع في تصرفات المتأخرين من جعله للاجازة فهو اخلال بطريق الرواية فان من المصنفين باخرة في علوم الحديث من صاروا يسندون روايتهم وهي بالاجازة بين الرواة ويذكرون فيها الاخبار. وهذا نوع من التدليس

72
00:25:58.350 --> 00:26:18.350
واذا ذكر الاخبار وكانت الرواية اجازة وجب التقييد بها كما وقع في بعض المواضع في هذه الاسانيد من قول المصنف اخبرنا اجازة فاذا كان الاخبار يراد به اجازة فلا بد من التقييد اما عند

73
00:26:18.350 --> 00:26:48.350
الاطلاق فانه يدل على الاتصال بالقراءة. واذا وجد مظنة السماع قال المحدثون اجازة الا ان يكن سماعا وهذا التقييد بالوصف المذكور اعلام بان مظنة السماع موجودة لقليلة قوية لكن لم يوقف على السماع والسماع لا يثبت بالظن وانما يثبت بالتحقق فما وقع فيه المتأخرون من الولع

74
00:26:48.350 --> 00:27:08.350
في وصل الاسانيد في السماع بادنى ظن غلط مخالف لجادة المحدثين. وما وجد فيه الظن المبني على قوية قيل فيه اجازة ان لم يكن سماعه اما السماع المحقق فلا بد من ثبوت كون ذلك السماع سماعا

75
00:27:08.350 --> 00:27:38.350
لا اجازة واسند المصنف هذه الاحاديث عن جماعة من شيوخه منهم عبدالعزيز بن فتح محمد اللاهوري نسبة الى لاقوه بفتح الهاء لا بضمها وهي مدينة معروفة في بلاد باكستان يوم وهذا الرجل احد علماء اهل الحديث وله شرح على صحيح البخاري. عزم الشيخ صفي الرحمن مبارك

76
00:27:38.350 --> 00:28:08.350
على طبعه ثم اقتربته المنية ولم يطبع الكتاب الى اليوم. ومنهم عبدالغفار حسن عمر الخوري وهو محدث كبير واحد المدرسين الاوائل في الجامعة الاسلامية وقد درس فيها مدة مديدة اخذ عنه جماعة من اهل المدينة وغيرهم منهم حماد الانصاري رحمه الله تعالى ومن هؤلاء عبيد

77
00:28:08.350 --> 00:28:28.350
ابن عبد الرحمن السلفي المعروف بابي الحسن الكشميري وهو يعرف شهرة عند اهل الحديث بكنيته ولقبه فيقال له ابو الحسن الاشميدي بان اسمه عبيد الله وهو خريج للمدرسة الرحمانية فاسمه عبيد الله الرحمن

78
00:28:28.350 --> 00:28:48.350
بشيخي وهو قريب من سنه عبيد الله الرحمن صاحب مرعاة المفاتيح فكان لا يقال له عند ذكره عبيد الله الرحمن لان لا يشتبه بصاحب مراعاة المفاتيح بل كانوا يقولون له ابو الحسن الكشميري وهذا هو الذي غلب عليه

79
00:28:48.350 --> 00:29:08.850
ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى ومنه محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم السلفي حفظه الله فهؤلاء الاعلام هم الذين اسند عنهم المصنف مروياته المذكورة في هذه الاحاديث من

80
00:29:08.850 --> 00:29:28.850
طريق هذه الكتب المصنفة بالاسانيد المثبتة في هذه المدونة. ثم ختم المصنف ذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يحسن العاقبة لنا ولكم في الامور كلها وان يرزقنا الاخلاص واتباع السنة في جل الامور يعني ما

81
00:29:28.850 --> 00:29:48.850
اعظم منها ودقها اي ما لطف منها ثم ذكر ان هذا او ان الشروع في المراد وعلى الله وحده الاعتماد ثم قال المصنف فاتحة بالخير لائحة. واسند فيها حديث الاولية بان من العرف الجاري عند اهل

82
00:29:48.850 --> 00:30:08.850
العلم ان يقدم المصنف بين يدي تحديثه بالاحاديث التي يريد التحديث بها حديث الرحمة المعروف ليكون اول مسموع لمن يسمع منه تلك الاحاديث المسندة. وهذه الاولية الاصل فيها ان تكون مطلقة اي

83
00:30:08.850 --> 00:30:28.850
لم يتقدمها سماع حديث من الاحاديث المسندة من الشيخ المسمعي. فان ضاق ذلك فان المحدثين ولدوا ما سموه بالاولية النسبية الاضافية وسوغوا ان يقول فيه السامع حدثنا فلان وهو اول حديث سمعته منه

84
00:30:28.850 --> 00:30:48.850
ننبه بعده ان اوليته نسبية اضافية يعني انه اول مسموعاته بالنسبة لما بعدها. كاي يكون اول مسموع من شيخه في ذلك اليوم من الايام. وان تقدمه شيء من هذا السماع. فمن لم يسمع له فمن لم يسبق له

85
00:30:48.850 --> 00:31:08.850
شيء مسند وقعت الاولية حقيقية. ومن ومن وقع له سماع شيء مسند وقعت له الاولية نسبية اضافية فانه اول حديث يسمع في هذا اليوم فقال المصنف حدثنا محمد تاج الدين ابن احمد البشير الكنبلشي

86
00:31:08.850 --> 00:31:28.850
وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد القادر ابن توفيق الشلبي وهو اول حديث سمعته قال اكتبوا هذه الجملة الساقطة حدثنا ابو النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو اول حديث سمعته منه حدثنا ابو النصر

87
00:31:28.850 --> 00:31:47.350
ابن عبد القادر الخطيب وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا

88
00:31:47.350 --> 00:32:07.350
محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد القيومي مصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارميوني وهو اول حديث سمعته منه

89
00:32:07.350 --> 00:32:27.350
قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن عمر ابن الملقم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني جدي عمر بن علي بن ملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني

90
00:32:27.350 --> 00:32:47.350
عبداللطيف ابن عبد ابن عبد المنعم الحضاري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري هو اول حديث

91
00:32:47.350 --> 00:33:07.350
سمعت منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي فهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته من قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم هو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمر

92
00:33:07.350 --> 00:33:27.350
عن عمر ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمرو ابن العاصي. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ثم قال حديث حسن

93
00:33:27.350 --> 00:33:47.350
اخرجه ابو داوود قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان واخرجه الترمذي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا عاليا معهم. فهذا الحديث يلقب بحديث الرحمة وبالحديث

94
00:33:47.350 --> 00:34:07.350
المسلسل بالاولية وهو من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما باثبات الياء ابن العاصي في افصح اللغتين والمعروف في الرواية الراحمون يرحمهم الرحمن ووقع في بعض

95
00:34:07.350 --> 00:34:27.350
الشيوخ المسمعين تبارك وتعالى وهي من الفاظ الثناء التي تزاد ادبا وليست في اصل الرواية. والمشهور رواية ولغة جزم يرحمكم من في السماء على ارادة جواب الشرط. ثم ذكر المصنف

96
00:34:27.350 --> 00:34:47.350
ان هذا الحديث وقع له بدلا عاليا معهما اي مع ابي داود والترمذي والمراد بالبدل وقوع الاتفاق مع احد المخرجين في شيخ شيخه وقوع الاتفاق مع احد المخرجين في شيخ شيخه

97
00:34:47.350 --> 00:35:08.100
وشيخ شيخ ابي داود والترمذي في هذا الاسناد هو سفيان. فوقع الاتفاق معهما في سفيان فان ان المصنف ساقه من طريق عبدالرحمن ابن بشر ابن الحكم قال حدثني سفيان ابن عيينة وهما خرجاه من طرق

98
00:35:08.100 --> 00:35:35.850
عن اصحاب سفيان بن عيينة كابي بكر ابن ابي شيبة ومسدد ابن مشرد ومحمد ابن ابي عمر العدني نعم سلام عليكم  مسند ابي بكر الصديق الصديق القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو الايمان قال اخبرنا شعيب وهو عن الزهري قال اخبرنا حميد بن

99
00:35:35.850 --> 00:35:55.850
عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يضر بالبيت عريان ويوم ويوم الحج الاكبر يوم النحر وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر. فنبذ ابو بكر الى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج

100
00:35:55.850 --> 00:36:20.950
النبي صلى الله عليه وسلم مشرك انفرد بروايته البخاري دون مسلم تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل

101
00:36:22.300 --> 00:37:04.900
المسألة الاولى تاق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين وهو في كتابه الصحيح المنسوب اليه واسمه تاما الجامع المسند الصحيح

102
00:37:05.700 --> 00:37:45.450
المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والاحاطة باسماء المصنفات الحديثية تعين على معرفة مقاصد مصنفيها. فان تسمية البخاري كتابه بهذا الاسم تفصح عن من تصنيفه وانه رام ان يكون كتابه جامعا مسندا صحيحا مختصرا مشتملا على امور

103
00:37:45.450 --> 00:38:31.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. المسألة الثانية وقع من المهملات في هذا الحديث قوله عن الزهري وهو محمد ابن مسلم القرشي الزهري ابو بكر المدني واذا اطلق الزهري فالمراد به هذا الرجل

104
00:38:31.650 --> 00:39:23.700
ومنها ايضا قوله اخبرنا شعيب وهو شعيب بن ابي حمزة الاموي مولاهم ابو بشر الحمصي ومنها ايضا قوله حدثنا ابو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني ابو اليمان الحنصي الحكم ابن نافع البحراني ابو اليمان الحمصي

105
00:39:24.000 --> 00:39:54.000
واولى ما يعتنى به في معرفة الرواة تمييز المهمل منهم والمراد بالمهمل يفتقر الى التعيين فاراده باسمه الاول او بلقبه يحوج الى الكشف عنه واقل ما ينبغي من معرفة حاله الاشارة الى ما يميز به. فاذا وقع مثلا عند البخاري

106
00:39:54.000 --> 00:40:24.000
حدثنا ابو اليمان احتيج الى معرفة هذا المهمل المكنى. فقيل في تعريفه حكموا ابن نافع البراني ابو اليمان الحمصي. ومن اراد ان يترقى في معرفة الرجال جعل هذا اول بما يشتغل به من معرفة الرجال دون نظر في احوالهم. حتى اذا صارت قواعد معرفة المجملين

107
00:40:24.000 --> 00:40:44.000
مستقرة في نفسه صعد بعد ذلك الى الاطلاع على احوالهم. فان اخذ علم الرجال يكون درجة درجة واهمال الترقي في الدرجات انشأ الجهل بهذا العلم وقلة الميل اليه. واذا تعاطى المرء

108
00:40:44.000 --> 00:41:04.000
علم الرجال على هذه الصورة حصل له تمييز الرجال سريعا فان الذي يبتدأ مثلا في صحيح البخاري فيأخذ على نفسه التعريف بالرواة المهملين ما ان يقطع ربع الكتاب حتى يكون عارفا

109
00:41:04.000 --> 00:41:24.000
هؤلاء الرواة اذا مروا عليه فانه يقع مكررا في البخاري قوله غير مرة حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري فاذا مر عليه في موضع متقدم من الكتاب ذلك الاسناد

110
00:41:24.000 --> 00:41:44.000
ثم مر عليه ثانية وهو يميز في كل مرة هذا المهمل ويتحفظه سهل عليه بعد ذلك في ما يستقبل من مرات مكررة في صحيح البخاري ان يعرف هؤلاء المهملين. ولهذا قواعد تبين في محلها

111
00:41:44.000 --> 00:42:13.500
المناسب لها المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته البخاري دون مسلمين. فهو من زوائده عليه واذا كان الحديث في الصحيحين او احدهما لم يحتاج الى عزوه الى غيرهما. فاذا وجدت الحديث عند البخاري ومسلم معا قلت

112
00:42:13.500 --> 00:42:43.500
متفق عليه ولم تزد غيرهما. او وجدته عند البخاري وحده او مسلم وحده اكتفيت عزمه اليه دون زيادة فهذا دأب العلماء المحصلين. ولا يذكر معهما احد غيرهما الا اذا وجد في روايته زيادة تستفاد كما وقع عند الحافظ ابن حجر في بلوغ

113
00:42:43.500 --> 00:43:08.400
المرام من عزله حديث الذباب الى البخاري ثم قال وابو داوود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي الداء وذكرت فيما سبق نظم هذه القاعدة بقول نظم هذه القاعدة بقول كل حديث للصحيحين كما

114
00:43:09.150 --> 00:43:43.700
فعزوه اليهما تحتما كل حديث في الصحيحين كما فعزمه اليهما تحتما اليهما او واحد ولا يزاد اليهما او واحد ولا يزاد سواهما الا لمعنى يستفاد اليهما او واحد ولا يزاد سواهما الا لمعنى يستفاد

115
00:43:45.800 --> 00:44:14.500
والمقصد من عزل الاحاديث الى الكتب المصنفة هو الوقوف على مراتبها لا حشد المخرجين في صعيد واحد. ولهذا درج اهل العلم عن الاكتفاء بالعزم الى الصحيحين او احدهما اذا كان الحديث مخرجا عندهما. فان خلا الصحيحان من رواية

116
00:44:14.500 --> 00:44:34.500
الحديث عزي بعد ذلك الى السنن. ولم يعزى الى ما بعدهما اذا كان العزم اليهما كافيا في الاقبال عن درجة الحديث فان عدم الحديث من السنن فانه يتحول بعد ذلك الى عزوه الى مسند الامام احمد

117
00:44:34.500 --> 00:44:54.500
ذكره ابن حجر في مختصر زوائد البزار ثم بعد ذلك يعزى الى ما بعد المسند من الكتب المشهورة والغالب ان ما يحتاج اليه من الاحاديث لا يخرج عن الكتب السبعة التي هي الكتب الستة مع

118
00:44:54.500 --> 00:45:22.850
للامام احمد رحمه الله تعالى. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ومقصودنا منها مسائل مناسك الحج دون غيره ففيها مسائل. المسألة الاولى

119
00:45:24.900 --> 00:46:05.300
تحريم حج المشركين البيت الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك وهذا نفي مضمن للنهي فان النفي عند علماء العربية يتضمن النهي والزيادة والمراد بناء الزيادة تأكيد النهي فهو نهي مؤكد

120
00:46:05.300 --> 00:46:40.550
عن حج المشركين البيت الحرام. ووقع عند البخاري في موضع اخر ما يدل على النهي الا يحجن بعد العام مشرك فهو بهذا اللفظ متعين في النهي فلا يجوز لمشرك ان يحج البيت

121
00:46:40.750 --> 00:47:01.400
وقوله في الحديث بعد العام يعني السنة التاسعة التي خرج فيها ابو بكر رضي الله عنه حاجا بالناس توطئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم بعده في السنة التي تليه

122
00:47:01.400 --> 00:47:50.250
والمسألة الثانية تحريم الطواف بالبيت والعورة مكشوفة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يطوف بالبيت عريان واهل العلم مجمعون على وجوب ستر العورة للطائف الا انهم مختلفون في اشتراطها لصحة الطواف

123
00:47:50.750 --> 00:48:30.100
فمذهب جمهور اهل العلم ان ستر العورة شرط لصحة الطواف. وان من طاف مكشوف العورة لم يصح صوابه خلافا للحنفية الذين يقولون بالوجوب الا انهم يطالبون بافتراض ذلك فيوجيبون كثرة العورة وان من طاف عنده غير مستور العورة اعاد ان كان في مكة

124
00:48:30.100 --> 00:49:10.950
وان خرج منها فعليه دم. والصحيح مذهب الجمهور من اشتراط ذلك وان من طاف ببيت وعورته مكشوفة لم يصح طوافه وهاتان المسألتان مبيتان على الجملتين المذكورتين فيما اذن به ابو هريرة ومن معه يوم النحر عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:49:10.950 --> 00:49:30.950
لما حج ابو بكر رضي الله عنه بالناس. فهاتان الجملتان مرفوعتان. لان الامر بالتأذين هو النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما بعث به ابا بكر الصديق ان بعثه امرا له

126
00:49:30.950 --> 00:49:53.650
ان يؤذن بين الناس يوم النحر وهو اليوم العاشر بهاتين الجملتين. فبعث ابو بكر الصديق مؤذنين يعلمون الناس بهاتين الجملتين اخبارا عما امر به النبي صلى الله الله عليه وسلم

127
00:49:53.850 --> 00:50:28.450
ومسألة الثالثة ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. اي اليوم العاشر من ذي الحجة وهذا مذهب الجمهور وذهب معه الفقهاء الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة والصحيح الذي دل عليه الادلة ومنها هذا الاثر من كلام ابي هريرة رضي الله

128
00:50:28.450 --> 00:51:01.150
عنه ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. وهذه الجملة وما بعدها هي من ابي هريرة رضي الله عنه المسألة الرابعة ان العمرة تسمى بالحج الاصغر ان العمرة تسمى بالحج الاصغر

129
00:51:02.250 --> 00:51:22.250
لقوله وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر. اي من اجل تسميتهم للعمرة بالحج الاخظر فقيل في تمييز الحج الحج الاكبر وليس في شيء من الاحاديث الموقوعة الصحيحة تسمية

130
00:51:22.250 --> 00:51:53.250
العمرة بالحج الاصغر. لكنه اسم ذاع وشاع في زمن الصحابة فمن بعدهم. فصح تسمية العمرة به نعم احسن الله اليكم مسند عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا خلف بن هشام والمقدم وابو كامل لقتيبة ابن سعيد كلهم عنه

131
00:51:53.250 --> 00:52:13.250
حماد قال خالق حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبدالله بن سرجس قال رأيت الاصبع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله اني لولا اقبلك واني اعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك

132
00:52:13.250 --> 00:52:33.250
وفي رواية المقدم وابي كامل رأيت الاصيلع واخرجه البخاري من حديث اسلم نحوه وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا اخر وتبين هذا الحديث في جملتين

133
00:52:33.250 --> 00:53:04.150
الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين

134
00:53:04.300 --> 00:53:36.650
وهذا الحديث مخرج في كتابه المنسوب اليه واسم كتابه التام المسند فالصحيح المختصر من السنن المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:53:38.000 --> 00:54:18.050
والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله والمقدمين وهو محمد ابن ابي بكر الثقفي المقدمي محمد ابن ابي بكر الثقفي المقدمي ابو عبد الله البصري ومنها قوله وابو كامل

136
00:54:21.450 --> 00:55:07.250
وهو فضيل ابن حسين الجحدري فضيل بن حسين الجحدري ابو كامل البصري المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فقد اخرجه البخاري ومسلم معا وقدم المصنف سوقه من مسلم دون البخاري لان نحو مسلم اكمل

137
00:55:08.300 --> 00:55:33.150
واللفظ الاكمل عند الفقهاء مقدم وهذا من قواعد الرواية التي فارقوا بها المحدثين. فان المحدثين يقدمون الاصح اما الفقهاء رحمهم الله تعالى فانهم يقدمون الاكمل من الالفاظ. لان الحاجة داعية اليه

138
00:55:38.350 --> 00:56:19.850
والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها احكام الحج وفيه مسألة واحدة وهي استحباب تقبيل الحجر في اثناء الطواف وهو محل اتفاق بين اهل العلم. ان الطائف يستحب له

139
00:56:19.850 --> 00:56:46.650
ان يقبل الحجر ويكون تقبيل الحجر برفق دون رفع صوت نص عليه ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري فما يفعله بعض الناس من تعظيم صوت التقبيل خلاف الادب. لان تقبيل الحجر تقبيل عبادة

140
00:56:46.650 --> 00:57:23.400
مناسب للعبادة خوض الصوت فيه وهذا المحل من تقبيل الحجر هو المتفق على استحبابه فيه وبقي وراء ذلك موضعان احدهما بعد الفراغ من صلاة ركعتي الطواف فان الحجر يقبل حينئذ عند جماعة

141
00:57:23.600 --> 00:57:44.450
الحاقا له بالاستلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج عند مسلم من حديث جابر  ففيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين جاء الحجر فاستلمه. فالسنة

142
00:57:44.450 --> 00:58:20.700
استلامه وذهب بعض الفقهاء الى الحاق التقبيل بالاستلام. لان الحجر ويعظم بتقبيله او باستلامه والاولى الاكتفاء بالسنة وهي الاستيلاء. فان قبل جاز ولا يكون سنة بل اظهر او في السنة في المحل المذكور هو الاستلام والتقبيل. اما المحل الثاني فهو

143
00:58:20.700 --> 00:59:03.150
تقبيل الحجر  غير نسك وصح فيه عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر كان اذا كان في المسجد الحرام فاراد ان قصد الحجر فقبله فهذا يدل على جواز ذلك ولم يثبت فيه شيء مرفوع. فيكون المحل المستقل بالقول بالاستحباب من تقبيل الحجر هو

144
00:59:03.150 --> 00:59:27.250
ماله هو تقبيله حال الطواف وما عدا ذلك من المحال فالاظهر فيها الجواز دون السنية وقول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك

145
00:59:27.250 --> 00:59:52.600
تنبيه الى ان العبادة مبناها على التوقيف. فالحامل على تعظيم الحجر هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه بالتقبيل وعند مسلم في هذا الحديث في لفظ له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا

146
00:59:52.600 --> 01:00:33.450
بك حفيا اي معتنيا بك مهتما بشأنك والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعظم به الحجر ثلاثة انواع احدها تقبيله وثانيها استلامه اذا تعذر تقبيله والاستلام هو المسح باليد

147
01:00:37.850 --> 01:01:11.200
وثالثها الاشارة اليه فكل ذلك مما ورد في السنة النبوية تعظيم الحجر الاسود به. في اثناء الطواف نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا حجاج بن من نهار قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن الميمون يقول شهدت عمر رضي الله

148
01:01:11.200 --> 01:01:27.200
الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفرطون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرقت سبيل. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. انفرد بروايته البخاري دون مسلم

149
01:01:27.900 --> 01:01:57.900
تبين هذا الحديث في جملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين والعدو الى كتابه

150
01:01:57.900 --> 01:02:27.900
هو كتاب الصحيح المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه سلم وسننه وايامه كما تقدم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي اسحاق. وهو عمرو بن عبدالله

151
01:02:27.900 --> 01:03:08.900
الحمداني ابو اسحاق السبيعي. عمر بن عبدالله الهمداني ابو اسحاق السبيعي ومنها قوله حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج العكفي مولاهم شعبة ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسطام الواسطي ثم البصري

152
01:03:12.350 --> 01:03:39.550
والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائد عليه والجملة الثانية بيانه ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها احكام الحج وفيه مسألة واحدة

153
01:03:39.700 --> 01:04:18.150
وهي ان السنة من يفيض الحاج من مزدلفة الى منى قبل ان تطلع الشمس فيصلي الفجر بغلس معجلا لها اول وقتها ثم يقف بعد ذلك للدعاء وذكر الله ثم يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس

154
01:04:18.150 --> 01:04:44.700
اقتداء به صلى الله عليه وسلم فانه خالف المشركين. فان المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس افاضوا. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم افاضته قبل طلوع الشمس

155
01:04:45.650 --> 01:05:09.900
وكبير جبل كبير في شمال مزدلفة ومعنى قولهم اشرق تبيروا اي اطلعي ايتها الشمس من وراء كبير فان الشمس كانت تستتر من ورائه فكانوا يتعجلون طلوع الشمس بقولهم اشرقت تبيل

156
01:05:09.900 --> 01:05:43.850
كي ما نغير اي كيما نفيض من مزدلفة ومزدلفة تسمى جمعا وهذا معنى قوله في الحديث صلى بجمعه الصبح يعني صلى الصبح بمزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس بها فلاجل وقوع اجتماع الناس فيها في ذلك المشهد سميت جمعا وتسمى مزدلفة

157
01:05:43.850 --> 01:06:13.300
لان الناس لا يزدلفون اليها اي يجتمعون فيها متقربين الى الله سبحانه وتعالى وتسمى ايضا المشعر الحرام. فان المشعر الحرام اسم لمزدلفة جميعا في اصح اولئك اهل العلم ولا يختصوا بالجبل منها بل يشمل الجبل وغيره

158
01:06:13.900 --> 01:06:29.150
نعم احسن الله اليكم مسند عثمان ابن عفان القرشي رضي الله عنه باسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبي ابن وهب ان

159
01:06:29.150 --> 01:06:49.150
عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابانا ابن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج فقال اذان سمعت عثمان ابن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. انفرد بروايته مسلم دون البخاري

160
01:06:49.150 --> 01:07:20.400
هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري

161
01:07:21.800 --> 01:07:50.650
وهذا الحديث مخرج في كتابه الصحيح المعروف بالمسند الصحيح المختصر من السنن لنقل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو

162
01:07:50.800 --> 01:08:26.450
نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله قرأت على مالك وهو ما لك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد بروايته مسلم دون البخاري. فهو من زوائد مسلم

163
01:08:26.450 --> 01:08:56.850
من على البخاري اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج منها ففيه مسألتان الاولى تحريم عقد النكاح على المحرم وهذا محل اتفاق بين اهل العلم

164
01:08:56.950 --> 01:09:33.350
فلا يجوز لمن احرم بنسكه من عمرة او حج ان يعقد نكاحا وهو احد محظورات الحج وثانيها تحريم الخطبة عليه في اصح قولي اهل العلم لقوله في هذا الحديث ولا يخطب

165
01:09:33.900 --> 01:10:08.650
ولان الخطبة من مقدمات النكاح فهي داخلة في مسمى العقد بالتبعية فكما يحرم عقل النكاح تحرم الخطبة التي تكون توطئة له في اصح القولين وليس فيهما فدية فاذا عقد المحرم نكاحا او خطب فقد وقع في

166
01:10:08.650 --> 01:10:35.800
محظور من محظورات الحج. الا انه لا فدية عليه. وهذا هو المحظور الذي لا تكون فيه فدية نعم عليكم علي ابن ابي طالب القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جريرا عن الامش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال

167
01:10:35.800 --> 01:10:55.800
رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فاخرجها فاذا فيها اشياء من الدراحات واسنان الابل قال وفيها المدينة ومما بين عير الى ثوب فمن احدث فيها حدثا او او محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرح ولا عدل. ومن والى قوما

168
01:10:55.800 --> 01:11:15.800
بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين ولا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. فمن اخر مسلما عليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدل واخرجه مسلم من حديث ابي معاوية محمد ابن حازم قال حدثني الاعمش به نحوه

169
01:11:15.800 --> 01:11:38.650
تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مستدا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل

170
01:11:38.650 --> 01:12:08.500
البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح المسمى من جامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه

171
01:12:08.700 --> 01:12:44.150
يعني ابا ابراهيم التيمي وهو يزيد ابن شريف التيمي ابو ابراهيم الكوفي يزيد ابن شريف التيمي ابو ابراهيم الكوفي ومنها قوله عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكافرين سليمان بن مكران الكاذب ابو محمد الكوفي

172
01:12:44.800 --> 01:13:26.250
والاعمش لقب له واذا اطلق الاعمش فالمراد به هذا الراوي ومنها قوله حدثنا جرير وهو جرير ابن حازم الازدي جرير ابن حازم الازدي ابو النضر الكوفي المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فقد اخرجه البخاري واخرجه

173
01:13:26.250 --> 01:13:46.700
ايضا من وجه اخر من حديث ابي معاوية محمد ابن خازم. قال حدثنا الاعمش به نحوه والجوان ما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففي

174
01:13:46.700 --> 01:14:24.350
مسألة واحدة وهي بيان ان المدينة حرم كمكة وتعيين ذلك الحرم بقوله ما بين عير الى ثور وعير وثور جبلان معروفان بالمدينة فاما عير فهو جبل صورته صورة العير وهو الحمار

175
01:14:25.650 --> 01:14:57.350
في جهة الميقات واما ثور فهو جبل صغير وراء احد وهذا التحليل يفسر ما وقع في الصحيح في حديث اخر ما بين لابتيها ولابة هي الحظة فما بين ذابتي المدينة يعني حرتيها حرم

176
01:14:58.900 --> 01:15:30.900
وهاتان اللابتان يحجهما الجبلان المذكوران عير من جهة وثور من جهة اخرى. وليس المراد بجبل الثور. الجبل المسمى بهذا الاسم في مكة بل ذاك جبل اخر ومن عادة العرب تكريرها اسماء المواضع لانها اذا نزلت موضعا سمته باسم الموضع الذي

177
01:15:30.900 --> 01:15:50.900
كانت تنزله من قبل فتتكرر الاسماء في جزيرة العرب من الجبال والهضاب والمحال المسكونة وربما وجدت اسما لاكثر من موضع سمي به هذا وسمي به هذا كالواقع في اسم ثور الذي سمي

178
01:15:50.900 --> 01:16:20.900
جمل في المدينة وسمي به جبل اخر في مكة المكرمة. وكون المدينة حرما هو مذهب خلافا للحنفية. والاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مصفحة بكون المدينة حرما كمكة فلا تستقل مكة بكونها حرما كما هو مذهب العنفية بل تشاركها المدينة عند

179
01:16:20.900 --> 01:17:02.400
الجمهور وهو الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحة والمواضع باعتبار كونها حرما تنقسم الى اربعة اقسام فالقسم الاول ما هو حرم بالاتفاق وتختص به مكة المكرمة فانها حرم باتفاق المسلمين والقسم الثاني ما هو حرم عند جمهور اهل العلم

180
01:17:02.750 --> 01:17:35.300
وهي المدينة النبوية فان مذهب جمهور اهل العلم انها حرم وهو الصحيح والقسم الثالث ما هو حرم عند بعض اهل العلم دون جمهورهم وهو وادي وجه للطائف وهو وادي وجه بواو وجيم في الطائف. فانه حرم عند الشافعية

181
01:17:37.350 --> 01:18:03.350
وروي به حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسم الرابع ما ليس حرما باتفاق اهل العلم ما ليس حرما باتفاق اهل العلم وهو بقية مواضع الارض

182
01:18:03.600 --> 01:18:23.600
فما زاد عن المواضع المتقدمة فانه لا يكون حرما باتفاق اهل العلم. وما درج الناس باخرة من تسمية بعض المواضع باسم الحرم. مما لم يثبت فيه نصا مما لا يجوز كقولهم

183
01:18:23.600 --> 01:18:47.500
الحرم الجامعي ونحوه. لان اثبات محرمية ارض وتعظيمها بذلك تفتقر الى دال عليها وليس من الارض ما دل الدليل على كونه حرما الا مكة والمدينة وما عدا ذلك فليس بحرم من الارض

184
01:18:47.650 --> 01:18:59.850
نعم عليكم مسند انس بن مالك للانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الدارمي قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن الحسن بن سعيد قال حدثنا

185
01:18:59.850 --> 01:19:19.850
قال حدثنا حصين عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن انس ابن مالك قال قيل يا رسول الله نستبين اليك؟ قال الزاد والراحلة. ورواه الحاكم من وجهه عن قتادة عن انس وقال في اولهما هذا حديث صحيح على شر الشيخين ولم يفرجاه فقال في الاخر هذا حديث صحيح على اشرف مسلم ولم يخرجاه

186
01:19:19.850 --> 01:19:52.500
تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الدارقطني. وهو علي عمر الدار قطني المتوفى سنة

187
01:19:52.550 --> 01:20:27.300
خمس وثمانين وثلاث مئة والعزم اليه عزل الى كتابه المعروف باسم السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحسن وهو الحسن ابن ابي الحسن البصري الحسن ابن ابي الحسن

188
01:20:27.500 --> 01:20:58.750
البصري واسم ابي الحسن يسار فهو الحسن بن يسار البصري وهو مولى للانصار. يكنى بابي سعيد ومنها قوله حدثنا حصين صححوا الضبط هذا ليس حصين حدثنا حصين وهو حصين ابن عبد الرحمن الانصاري

189
01:20:59.350 --> 01:21:39.550
ابو محمد المدني عصين ابن عبدالرحمن الانصاري ابو محمد المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما خرج عن الكتب الستة فرواه الدار المهني في سننه بهذا الاسناد ورواه ابو عبدالله الحاكم في كتاب المستدرك على الصحيحين من وجهين اخرين عن

190
01:21:39.550 --> 01:21:59.550
ركادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال في اولهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم تجاه وقال في الاخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج فاضطرب رحمه الله بالحكم عليه

191
01:21:59.550 --> 01:22:29.000
فتارة جعله مما جرى على شرط الصحيحين وتارة جعله على شرط مسلم وحده وهذا الحديث مما اختلف فيه الرواة وصلا وارسالا والصواب في هذا الحديث انه من رواية رتادة عن الحسن البصري مرسلا

192
01:22:29.200 --> 01:23:01.700
فلا يفقظ هذا الحديث الا مرسلا. ومن وصله بذكر انس فقد غلط وهو قول جماعة من الالفاظ منهم ابو بكر البيهقي وابن عبدي الهادي فمن رواه على الوصل وهم في روايته وانما يحفظ مرسلا والمرسل من اقسام الحديث الضعيف

193
01:23:01.700 --> 01:23:24.400
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه بيان مسألة واحدة وهي الافصاح عن حقيقة السبيل المأمور به لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

194
01:23:24.400 --> 01:23:58.350
سبيل وقد ذكر ابو عيسى الترمذي ان العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان نستبيل وازدادوا والراحلة فمن ملك زاده وراحلة تبلغه المشاعر المقدسة فقد وجب عليه الحج لانه مستطيع السبيل اليه

195
01:23:58.350 --> 01:24:28.350
والخبر الضعيف قد يكون العمل قائما عليه. كما وقع في هذا الخبر فان العمل على هذا الحديث عند اهل العلم كما ذكره الترمذي. والزاد والراحلة يختلفان باختلاف الازمنة فلكل زمان زاده وراحلته. وكل من درج في

196
01:24:28.350 --> 01:24:58.350
الاستطاعة تعلق به الحج. واعظم ذلك ملك العبد لزاد يتزود به وراحلة يرتحلها تبلغه البيت الحرام. ومن محاسن كتاب الترمذي عنايته ببيان وقوع العمل على الحديث عند اهل العلم او عند بعضهم. فعظم قدره لاجل

197
01:24:58.350 --> 01:25:31.550
هذه الخصيصة ومن ثم ذهب جماعة من المحققين الى تقديم كتاب الترمذي درسا على غيره لانتفاع به اكثر من غيره في باب الرواية والدراية. وعامة المتأخرين ممن لهم عناية تدريس الكتب الستة اما ان يقدموا كتاب الترمذي واما ان يقدموا كتاب ابي داود السجستاني

198
01:25:31.550 --> 01:25:51.550
لان كتاب الترمذي ينتفع به في الرواية والدراية هو كتاب ابي داوود ينتفع به في معرفة الاحكام لانه شامل لاحاديث الاحكام. وجروا على تأخير الصحيحين عن بقية السنن. لانه لا ينتفع

199
01:25:51.550 --> 01:26:19.350
اليهما ولا سيما البخاري الا المجتهدون الذين ادركوا من الحديث حظا وافرا كانت العادة المعروفة في تدريس الكتب الستة في البلاد اليمانية والهندية على البداءة بسنن ابن ماجه فالنسائي فالترمذي

200
01:26:19.650 --> 01:26:39.650
ابي داود ومسلم فالبخاري. ومن اهل الحديث في البلاد الهندية من يقدم الترمذي او ابي يقدم الترمذي او ابا داوود على بقية السنن فيقرئه الترمذي ثم يقرأ سنن ابي داود

201
01:26:39.650 --> 01:27:09.650
ثم يستكمل السنن النسائي في ابن ماجه ثم يقرأ الصحيحين وبهذا يحصل الانتفاع. اما عكس هذا الطريقة بالبداء بالبخاري او مسلم فانه يقل الانتفاع بالصحيحين. لان الصحيحين من اعظم من كتب المصنفة في الدين فينبغي الا يكتب اليهما الا بعد تحصيل قدر وافر وحظ عظيم من الرواية والدراية

202
01:27:09.650 --> 01:27:29.650
اذا وصل اليهما على تلك الحال انتفع بهما انتفاعا عظيما. واذا دخلهما وهو لم يدرس قبل شيئا من كتب حديث ضعف انتباهه بهما وليس القصد هو دراسة الكتب بل المقصود الانتفاع بها وكل ما عظم الانتفاع بها

203
01:27:29.650 --> 01:27:49.200
كانت الطريق الطريقة التي توصل للانتباع الاعظم مقدمة على غيرها. نعم السلام عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس ابن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة

204
01:27:49.200 --> 01:28:03.200
كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يذل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. واخرجه مسلما قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله

205
01:28:04.550 --> 01:28:34.500
تبيين هذا الحديث في جملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الامام البخاري وهو  ما اسمه محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى سنة

206
01:28:35.250 --> 01:29:05.200
ست وخمسين ومئتين هذا فائدة التكرار وخاصة علم الرجال اذا كرر تقرر واسم كتابه  الجامع المسلم ضعيف المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. المسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات

207
01:29:05.200 --> 01:29:50.500
قوله اخبرنا مالك وهو  اصبحي ابو وهو ما لك بن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني المسألة الثالثة هذا الحديث من المتفق عليه فهو من اعلى درجات الحديث الصحيح واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة

208
01:29:50.500 --> 01:30:28.550
وهي استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفات استحباب التكبير والتلبية في يوم عرفة. لوقوع ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  حال حجه ولم ينكر عليهم منكرا فكان فيهم من يلبي وهذا معنى قوله كان يذل منا المهل

209
01:30:28.550 --> 01:30:56.700
فان الاهلال اسم للتربية. وكان فيهم من يكبر بقوله الله اكبر. فاذا كان المرء في عرفة كبر ان شاء او لبى ان شاء نعم الله عليكم. وبالاسناد المتقدمين للبخاري قال حدثنا اصبغ ابن الفرج قال اخبر ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن قتالته انس انس ابن مالك رضي الله عنه. حدثه ان النبي

210
01:30:56.700 --> 01:31:12.350
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل بالمحصن ثم ركب الى البيت فطاف به وقال ايضا حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهل به نحوه انفرد برواية البخاري دون مسلم

211
01:31:14.100 --> 01:31:34.100
تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين. والحديث مخرج في

212
01:31:34.100 --> 01:31:54.100
الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن قتادة وهو قتادة ابن

213
01:31:54.100 --> 01:32:28.900
دعامة السدوس ابو الخطاب البصري ركادة دعامة السدوس ابو البصري ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم. عبدالله ابن وهب القرشي مولاي ابو محمد المصري ابو محمد المصري

214
01:32:29.050 --> 01:32:54.650
المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألتان  المسألة

215
01:32:54.700 --> 01:33:38.450
الثانية استحباب النزول بالمحصب وهو الافظح سمي بذلك اجتماع حصباء مكة بعد تدفق السيول فيه حتى صار بطحاء تعرف ببطحاء مكة فاذا فرغ الحاج من رمي الجمار وخرج من منى استحب له ان ينزل بالابطح. عند جمهور اهل العلم

216
01:33:38.450 --> 01:34:02.700
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض اهل العلم الى ان النزول بالافضح ليس بسنتك وانما كان اسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم والاول اضحى وهو الذي كان عليه الخلفاء الراشدون. ومحله حال الامكان

217
01:34:03.950 --> 01:34:32.650
ولم يعد اليوم ممكنا. لان الابطح قد صار موضعا بنيت فيه مبان. وشق فيه طرق فلم تعد حاله على ما كان قبل من امكان النزول والاقامة فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه موضعا لراحته وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ونام

218
01:34:32.650 --> 01:35:07.000
فيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وجوب طواف الوداع على الحاج. فان الطواف المذكور في هذا الحديث هو طواف الوداع لانه بعد الفراغ من رمي الجمار وخفف عن الحائض والنفساء كما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فيجب على الحاج

219
01:35:07.000 --> 01:35:34.950
ان يطوف طواف الوداع. اما المعتمر فمذهب الجمهور عدم ايجابه عليه. وهو الصحيح فان المعتمر يطوف لعمرته فقط وليس عليه طواف وداع. وما ورد من الاحاديث مما ذكر فيه طواف الوداع متعلق باحكام الحج دون العمرة

220
01:35:35.000 --> 01:35:50.450
نعم عليكم مسند جابر ابن عبدالله الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الاله الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكر

221
01:35:50.450 --> 01:36:04.800
عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اواجبة تنهيه؟ قال لا وان تعتمروا هو افضل؟ قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح انتهى ولم لم يروه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم

222
01:36:05.900 --> 01:36:25.900
تدين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي وهو محمد بن عيسى الترمذي المتوفى

223
01:36:25.900 --> 01:36:55.650
سنة تسع وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتابه وسم كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه

224
01:36:55.650 --> 01:37:28.550
ومعرفة الصحيح والمعدول. وما عليه العمل. ومعرفة الصحيح والمعلول وما العمل والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحجاج وهو الحجاج ابن وباط النخعي النخعي ابو ارضاة الكوفي

225
01:37:31.550 --> 01:37:54.450
والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به الترمذي عن بقية اصحاب الكتب الستة. فلم يروي احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم. ويكتفى بالعزو اليه على ما تقدم من قاعدة

226
01:37:54.450 --> 01:38:26.950
التخريج ووقع في رواية الكرث لجامع الترمذي ان الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح  ووقع في رواية غيره ان الترمذي قال هذا حديث حسن ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الامام وهو اشبه فان تصحيح هذا الحديث فيه نظر كما قال

227
01:38:26.950 --> 01:38:56.400
المنذرين بل ذكر ابن عبد الهادي ان الحفاظ استنكروا على الترمذي تصحيح هذا الحديث لضعف اسداده فان الحجاج احد الضعفاء وله احاديث مناكير وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم

228
01:38:56.400 --> 01:39:23.450
احمد والدار قطني والبيهقي فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان حكم

229
01:39:23.550 --> 01:40:00.350
العمرة والموصوف عليه في هذا الحديث انها ليست بواجبة في قوله فيه لما سئل عن العمر فواجبته قال لا اي ليست واجبة والصحيح وجوب العمرة وهو مذهب الشافعي واحمد لصحة ايجابها عن جماعة من الصحابة

230
01:40:00.400 --> 01:40:28.650
منهم جابر ابن عبد الله وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدمين البيهقي قال وروى عبدالله ابن لهيعة عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة

231
01:40:28.650 --> 01:40:43.550
فريضتان واجبتان حدثناه ابو سعد الزاهد قال اخبرنا ابو الحسن محمد ابن الحسن ابن اسماعيل الطويل قال اخبرنا جعفر بن محمد التيابي. قال حدثنا قتيبة قال فذكره وابن لهيعة غير محتج به انتهاه

232
01:40:44.550 --> 01:41:09.050
تبين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة او فيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق

233
01:41:09.050 --> 01:41:38.900
البيهقي وهو احمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين واربع مئة وهذا الحديث مخرج في كتابه السنن الكبرى ويقال له ايضا السنن الكبير تمييزا له عن كتابه الاخر السنن الصغرى

234
01:41:40.850 --> 01:42:16.400
والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا قتيبة وهو قتيبة ابن سعيد الثقفي ابو رجاء البغلاني كتيبة ابن سعيد الثقفي ابو رجاء البغلاني والمسألة الثالثة مسائل والمسألة الثالثة هذا الحديث

235
01:42:16.750 --> 01:42:40.800
مما لم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة ولا احمد بل اخرجه البيهقي واسناده ضعيف لانهم من رواية عبدالله بن ذريعة والامر فيه كما قال البيهقي غير محتج به فهو احد هواة الضعفاء

236
01:42:40.800 --> 01:43:12.000
آآ عند جمهور اهل العلم. وقد ذكر ابن علي حديثه هذا في كتابه الكامل. وبين انه محفوظ ولم يروه اصحاب عطاء الثقات وهم كثر عنهم ولهم عناية  احاديث المناسك و اعظمهم في ذلك حظا عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى فدل ذلك

237
01:43:12.000 --> 01:43:44.400
على وعاء هذا الحديث وسقوطه. واما بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب الحج والعمرة لقوله الحج والعمرة فريضتان واجبتان واما وجوب الحج فقد تقاطرت على اثباته دلائل الكتاب والسنة والاجماع

238
01:43:44.400 --> 01:44:14.400
فالحج واجب لا ريب. واما العمرة فمختلف فيها والاحاديث المروية في ايجاد العمرة لا يصح منها شيء وهي اما احاديث ضعيفة استقلالا كهذا الحديث واما احاديث اصلها صحيح. لكن ذكر العمرة فيها ضعيف. كحديثه

239
01:44:14.400 --> 01:44:34.400
جبريل المشهور فان ذكر العمرة فيه وقع عند ابن حبان وغيره الا انها زيادة شاذة فالاحاديث المروية في ايجابي العمرة لا يثبت منها شيء. لكن العمدة في ايجاد العمرة ما صح من الاثار عن

240
01:44:34.400 --> 01:45:00.850
الصحابة رضي الله عنهم كجابر ابن عبد الله عند ابن خزيمة وابن عباس عند ابن ابي شيبة وهو مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم وعبد ابن حميد كلاهما عن محمد ابن بكر. قال عبد اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن جريد بريد قال اخبرنا

241
01:45:00.850 --> 01:45:20.850
ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت احسبه احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة من ذي حذيفة والطريق الاخر جحفة ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نفث من قرن ومهل اهل اليمن من يد لملم انفردت روايته مسلم

242
01:45:20.850 --> 01:45:44.300
البخاري تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى

243
01:45:44.300 --> 01:46:04.300
وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات

244
01:46:04.300 --> 01:46:29.400
قوله اخبرني ابو الزبير وهو محمد ابن مسلم الاسدي ابو الزبير المكي محمد ابن مسلم الاسدي ابو الزبير المكي. ومنها قوله اخبرنا بن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الاموي مولاهم

245
01:46:34.100 --> 01:47:11.150
وجريج جد له وجريج جد له فينسب اليه ويقال ابن جريج وهو مكي والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض في روايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده اعليه وفي كلم في رفع هذا الحديث لشك ابن جريج فيه

246
01:47:11.700 --> 01:47:31.700
فقد قال فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الحديث عن الى النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت الرواية على الشك. واروي من وجه اخر مرفوعا به دون شك لكن في

247
01:47:31.700 --> 01:47:56.400
هذه عبد الله ابن الهريعة والاظهر ان هذا الحديث موقوف ليس بمرفوع لان ذكرى توقيت ذات عرق لاهل العراق لا يعرف باحاديث مرفوعة. لان توقيت ذات علم لاهل العراق لا يعرف بالاحاديث المرفوعة الصحيحة

248
01:47:56.500 --> 01:48:25.600
وانما المعروف كما رواه البخاري ان الذي وقت ذات عرق لاهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانعقد الاجماع على ذلك وجرى به العمل واما بقية توقيت المواقيت فصح ذلك في احاديث عدة من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيره

249
01:48:25.600 --> 01:48:45.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ولكن الشأن في ذكر الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في توقيف ذات العلم فيقول المحفوظ في هذا الحديث انه من كلام جابر ابن عبد الله وليس مرفوعا. واما الجملة الثانية وهي

250
01:48:45.600 --> 01:49:09.200
بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية مقصودنا الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان المواقيت المكانية للحج والميقات هو الموضع من الارض الذي يحرم منه مريد النسك. لعمرته او حجه

251
01:49:09.200 --> 01:49:38.250
والموضع من الارض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته او حجه والمواقيت خمسة اولها ذو الحليفة ويسمى بابيار علي وهو ميقات اهل المدينة  وثانيها الجحفة وهو ميقات اهل الشام ومصر

252
01:49:38.500 --> 01:50:02.150
وقوله في الحديث والطريق الاخر الجحفة يعني لاهل المدينة. فان لاهل المدينة طريقين يوصلان الى مكة احدهما يمر بالجحفة والاخر لا يمر بها اهل المدينة انشاء احرم من هذا او احرم من هذا لمن سلك

253
01:50:02.500 --> 01:50:22.500
فاهل المدينة يحلمون من ذي حليفة لكن القادم من غيرهم من اهل مصر والشام ان شاء احرم كاهل المدينة من ذي الحليفة وان شاءوا اخروا احرامهم الى الجحفة وهذا معنى قوله والطريق الاخر الجحفة والثالث ذات

254
01:50:22.500 --> 01:50:56.400
وتسمى بالضريبة وهي ميقات اهل العراق والرابع قرن وهي السيل الكبير وتسمى قرن المنازل وليست قرن الثعالب فان قرن الثعالب موضع بمنى. اما قرن المنازل فهو المسمى اليوم بالسير الكبير

255
01:50:56.400 --> 01:51:26.400
وهو ميقات اهل نجد وخامسها يلملم وفيه قرية تسمى بالسعدية وهو ميقات اهل اليمن وهذه المواقيت اربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما عدا ميقات اهل العراق وواحد منها وقته عمر رضي الله عنه لاهل العراق وهو

256
01:51:26.400 --> 01:51:56.450
عرض وكلها بحمد الله اليوم مأهولة معدة الحجاج والمعتمرين وما وقع في بعض الكتب عند ذكر الجحفة من انها قرية مدى ذكرها وتحول الناس عنها وصاروا يحرمون من رابط كان فيما سلف. اما اليوم ففي الجحفة نفسها

257
01:51:56.450 --> 01:52:21.000
ميقات معد من اراد النسك. وكذلك الضريبة. فقد جعل فيها اليوم ميقات تشق لها طريق يوصل الى الحرم. فصارت كل هذه المواقيت المذكورة في هذا الحديث. كلها معد مهيأ للحجاج والمعتمرين. نعم

258
01:52:21.750 --> 01:52:33.100
احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن حاتم قال ابو بكر حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني وعن عن جعفر بن محمد

259
01:52:33.100 --> 01:52:43.100
ابي قال دخلنا على جابر ابن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى اليه فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده الى رأسه فنزع جذري الاعلى ثم نزع

260
01:52:43.100 --> 01:53:02.000
للاسفل ثم وضع كفه بين ثدييه وانا يومئذ هلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فسألته وهو اعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرهما ورداؤه الى الى جنبه على المرء

261
01:53:02.050 --> 01:53:22.050
هذا المسجد فصلى بنا فقلت اخبرني عن حجة رسول الله اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول

262
01:53:22.050 --> 01:53:42.050
صلى الله عليه وسلم هو يعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء

263
01:53:42.050 --> 01:53:52.050
نظرت الى مد بصري بين يديه بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهره

264
01:53:52.050 --> 01:54:12.050
وعلي ينزل القرآن ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته

265
01:54:12.050 --> 01:54:32.050
قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه السلام الرحمة فرمل ثلاثا ومشى اربعة ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلاه فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا

266
01:54:32.050 --> 01:54:42.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ

267
01:54:42.050 --> 01:55:02.050
ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرق فوقي عليه حتى يقرأ البيت. فاستقبل القبلة فوحد الله الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

268
01:55:02.050 --> 01:55:22.050
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعة حتى اذا صعدتا مشاه حتى اذا اتى حتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استكبرت لم لم اسق الهدي

269
01:55:22.050 --> 01:55:42.050
وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن ما لك ابن جحشم فقال يا رسول الله ارعامنا هذا ام لا فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد. وقدم علي

270
01:55:42.050 --> 01:56:02.050
من اليمني ببني النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حج ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان علي يقول في العراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرجا على فاطمة بالذي صنعت مستجلسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فاخبر

271
01:56:02.050 --> 01:56:22.050
اطلبوا اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقتك. ماذا قلت حين خرجت؟ حين فرضت الحج. قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك. قال ان معي الهدي فلا تحل. قال فكانت جماعة الهدي الذين الذي خدم فيه علي من اليمن. والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل

272
01:56:22.050 --> 01:56:32.050
الناس كلهم وقصروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى

273
01:56:32.050 --> 01:56:52.050
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مما مكث قليل حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فزار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد قبة قد ضربت له بنمرة فنزل

274
01:56:52.050 --> 01:57:13.550
حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فاحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائن ادم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد

275
01:57:13.550 --> 01:57:33.550
فقتلته هذيل ولذا الجاهلية موضوع واول ربا اضع لدى نائبا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله بالنساء فانكم اخذتموهن في امان الله وسحبتم خروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا

276
01:57:33.550 --> 01:57:53.550
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم مال تضلوا بعده اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم تسألون عني القائدون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد

277
01:57:53.550 --> 01:58:13.550
ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل القصواء الى الصخرات وجعل حدا المشاهد بين يديه واستقبل القبلة فلم يزف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى

278
01:58:13.550 --> 01:58:29.800
واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصاء ثمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويكون بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الجبال ابقى لها قليل حتى تصعد حتى اتى المزدلفة

279
01:58:29.800 --> 01:58:49.800
فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. وصلى الفجر حتى تبين له اذان واقامة ثم ركب القصر حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى اسفر ضده فدفع قبل ان تطلع

280
01:58:49.800 --> 01:59:09.800
الشمس ابن عباس وكان رجلا حسن الشعري ابيضا وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به طعنا يجنين طعن يدنين فطبق الفضل وينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على فضل الوجه فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه

281
01:59:09.800 --> 01:59:29.250
يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل مثل حصى حذف الخد. رما من بطن الوادي

282
01:59:29.650 --> 01:59:49.650
ثم انصرف الى المنحرف نحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبقت فاكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى في مكة الكبرى فاتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم

283
01:59:49.650 --> 02:00:07.200
قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبهم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه قد دلوا فشرب منه انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى

284
02:00:07.800 --> 02:00:27.800
فان المصنف ساق هذا الحديث من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين الف ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن من حديث العدل عن العدل عن

285
02:00:27.800 --> 02:01:03.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه هو محمد بن علي الهاشمي ابو جعفر الملقب بالباقر واما المسألة الثالثة فهذا الحديث ممن خرج به مسلم عن البخاري فلم يخرجه البخاري وهو

286
02:01:03.050 --> 02:01:28.950
وحديث ضعيف وهو حديث عظيم وهو حديث عظيم يصح ان يسمى ام المناسك. وهو اصل كتاب الحج. وقد تقدم بان غالب ابواب الاحكام يكون فيها حديث من الاحاديث يعد اصلا لها وهذا الحديث هو اصل كتاب

287
02:01:28.950 --> 02:01:52.650
حج نظير كتابه ابي بكر الصديق الذي كتبه لانس مما بعثه الى البحرين وفيه بيان احكام الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه الحديث جامع لاحكام الزكاة وله نظائر في سائر الابواب كما سبق في غير هذا المقام

288
02:01:52.650 --> 02:02:12.650
واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ومقصودنا منها احكام الحج فان هذا الحديث انطوى على مسائل عديدة من احكام الحج والاتيان على تفاصيلها مما يطول به

289
02:02:12.650 --> 02:02:42.650
مني عليه بحمد الله شرح مفرد لم يطبع بعد. وفيه من المسائل التي يوجه اليها فالنظر جملة فالمسألة الاولى استحباب الاغتسال عند الاحرام لمن كان عليه اذى واحتاج الى الغسل استحباب الاغتسال عند الاحرام لمن كان عليه اذى واحتاج الى

290
02:02:42.650 --> 02:03:12.650
بقوله في هذا الحديث لاسماء اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي وامر بذلك دون غيرها دال على تعليق الاغتسال بالحاجة اليه. فانها لما نفست ووضعت ولدها احتاجت الى الاغتسال الذي يدفع عنها الاذى ولا يرفع حدثها لان حدثها باق

291
02:03:12.650 --> 02:03:33.300
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاغتسال عن عند الاحرام وجعا عبد الله ابن عمر ما يدل على التخيير. فروى ابن ابي شيبة عنه بسند صحيح انه

292
02:03:33.300 --> 02:03:53.300
كان ربما اغتسل وربما توضأ اذا احرم. والظاهر ان ذلك دائر مع الحاجة. فاذا كان عليه نتن وتغيرت رائحته من طول السفر فاستحب له ان يغتسل. وان كان حديث عهد بغسل ولم

293
02:03:53.300 --> 02:04:23.250
تغير رائحته لم يكن ذلك مستحبا في حقه والمسألة الثانية استحباب الاحرام بالنسك عقب صلاة فريضة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة

294
02:04:23.250 --> 02:04:56.000
ظهر في اصح الاقوال فالسنة ان يصلي المرء فرضه ثم يحرم فان لم يوافق صلاة فرض فهل للاحرام سنة تخصه ام لا؟ قولان لاهل العلم فمذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الاربعة ان للاحرام صلاة تخصه هي سنة الاحرام

295
02:04:56.000 --> 02:05:19.750
اذا لم يوافق صلاة فرض صلى ركعتين ثم احرم. وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس للاحرام صلاة تخصه وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد في اخرين مذهب الجمهور فيه قوة

296
02:05:19.850 --> 02:05:45.850
الحاقا بهذه الصورة بصورة حال النبي صلى الله عليه وسلم في احرامه بعد فرض فاذا تعذر قامت السنة ما قام ذلك والمسألة الثالثة استحباب الاذلال بالاحرام بعد الركوب على المركب من دابة او سيارة

297
02:05:45.850 --> 02:06:15.850
فيهلوا بنسكه اذا ركبها. لقوله في الحديث ثم ركب ركب القصواء حتى قال فاهل بالتوحيد. فيدل على ان احرامه كان حال ركوبه ووقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين اما الاحاديث المروية ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بنسكه وهو عن اطغى احاديث

298
02:06:15.850 --> 02:06:38.700
ضعيفة المسألة الرابعة ان اكمل التلبية ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه انه

299
02:06:38.700 --> 02:07:03.700
واهل بقوله لبيك اله الحق. غير انه حديث لا يثبت ولا يحفظ الا مرسلا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه سلم من التلبية الا هذا فالمسألة الخامسة جواز الزياد على جواز الزيادة على التلبية المذكورة لقوله واهل الناس بهذا الذي

300
02:07:03.700 --> 02:07:25.550
به فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وقد ثبت ان الناس كانوا يريدون في زمنه صلى الله عليه وسلم فيقولون لبيك اله المعارج. وثبت عن عمر وابنه عبد الله وانس ابن مالك رضي الله عنهم

301
02:07:25.750 --> 02:07:53.200
صفات اخرى للتلبية زائدة على هذا مما يدل على جواز الزيادة على التلبية والسنة  اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لبى به. والمسألة الخامسة خمسة والسادسة والمسألة السادسة ان

302
02:07:53.250 --> 02:08:14.350
نريد النسك اذا دخل البيت ابتدأ بالطواف دون غيره. لقوله في الحديث حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فيكون ما يعظم به البيت هو الطواف. ولا يصلي قبل ذلك

303
02:08:14.450 --> 02:08:37.950
ولاجل هذا قال الفقهاء تحية البيت الطواف اي ان البيت يعظم اذا دخل الطواف حوله والمراد بالاستلام هو المسح باليد عند تعذر التقبيل فان التقبيل اعلى فاذا تعذر مسحه بيده

304
02:08:38.100 --> 02:09:15.000
والمسألة السابعة استحباب الرمل في الطواف والمراد بالرمل مسارعة المشي مع مقاربة الخطى مسارعة المشي مع قرابة الخطى ومحله الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم. فلا يرمن في بقية الاشواط. ولا

305
02:09:15.000 --> 02:09:54.300
بقية الاجوفة فان اطوفة الحاج ثلاثة الاول طواف القدوم وهو طوافه لعمرته ان كان متمتعا او لقدومه اذا كان مفردا او مقارنا والثاني طواف الحج وهو طواف الافاضة والثالث طواف الوداع. وهو طوافه اذا اراد الخروج من مكة. وليس

306
02:09:54.300 --> 02:10:19.100
الرمل بسنة الا بطواف القدوم وهو الطواف الاول عند دخول الناس ان كان معتمرا او كان حاج المسألة الثامنة استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف. لقوله ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه

307
02:10:19.100 --> 02:10:39.100
السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكر الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ومعنى قوله فجعل

308
02:10:39.100 --> 02:11:09.500
اقام بينه وبين البيت يعني فصلى لانه بعد ذلك بينما صلى به فيكون المراد من اتخاذ هذا المحل هو صلاة ركعتين فيستحب اذا فرغ من طوافه ان يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم وحيثما صلى وقعت السنة منه. وقراءة الاية وقعت

309
02:11:09.500 --> 02:11:29.500
تعليما في اصح قولي اهل العلم. فليست سنة مطردة ان تقرأ في هذا المحل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريدا فيال احكام الحج فرأى هذه الاية ليبين لهم معناه

310
02:11:29.500 --> 02:11:55.900
والمستحب في صلاة الركعتين ان يقرأ في الاولى بسورة الكافرون وفي التانية بسورة سورة الاخلاص ولم يثبت في هذا شيء مرفوع. فان هذه الرواية ليست في الحديث المرفوع. وانما من كلام

311
02:11:55.900 --> 02:12:13.600
محمد ابن علي وقد شك فيها جعفر فقال ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انها موقوفة وليست مرفوعة ما بينه الخطيب في كتاب الفصل للوصل

312
02:12:14.250 --> 02:12:51.500
الا ان الفقهاء مطبقون على استحباب قراءتهما. فيقرآن والحجة في اتفاقهم المسألة التاسعة استحباب استلام الركن بعد الفراغ من الركعتين والاستلام كما سلف هو المسح باليد فان قبله فعند جماعة من الفقهاء هو بمنزلة الاستلام. والاظهر ان السنة هو

313
02:12:51.500 --> 02:13:26.150
الاستلام فقط دون التقبيل المسألة العاشرة ان الناسك اذا فرغ من الركعتين قصد الى الصفا فرقى عليه او وقف في ادناه كما هو الموجود اليوم فان صعود الصفا متعذر لزواله فان جبل الصفا لم يبقى منه الا قطع يسيرة

314
02:13:26.150 --> 02:13:52.500
يقف فيما بقي منه. وما وقع من قراءة الاية وقع تعليما فليس بسنة في اصح قول اهل العلم واذا صعد الصفا استقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له

315
02:13:52.500 --> 02:14:16.100
الى تمام ذكر الوالد ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات يقول الذكر السابق ويدعو ويكون ذلك رافعا يديه. كما ثبت هذا في حديث ابي هريرة عند مسلم في كتاب الجهاد

316
02:14:16.200 --> 02:14:35.500
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وصعد الصفا رفع يديه صلى الله عليه وسلم حال دعائه  وثبتت في ذلك اثاره عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه

317
02:14:35.550 --> 02:15:07.100
والمسألة الحادية عشرة استحباب السعي بين العلمين الاخضرين ببطن الوادي فاذا تحباب الاشتداد في السعي استحباب الاشتداد في السعي بين العلمين. فاذا نزل الناسك من الصفا قاصدا المروة ساعيا فانه اذا

318
02:15:07.950 --> 02:15:36.450
صار في بطن الوادي وهو المحل الذي صار معلما بالعلمين الاخضرين اشتد في سعيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه عليه وسلم والمسألة الثانية عشرة ان الحاج يفعل على المروة ما يفعل على الصفا. فكلاهما يشتركان في

319
02:15:36.450 --> 02:16:02.150
الاحكام الا انه لا يقف على المروة في اخر نسكه الا انه لا يقف على المروة في اخر نسكه. بل يخرج ولا يقف عليها المسألة الثالثة عشرة ان من لم يسق

320
02:16:04.100 --> 02:16:37.550
الهدي استحب له التمتع والمراد بالتمتع الاحرام بالعمرة ثم الحل منها ثم الاحرام بالنسك للحج في يوم الثامن. لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي الا وليجعلها عمرة. وكانت العرب لا تعرف العمرة في سفرة الحج

321
02:16:37.550 --> 02:17:01.400
حتى صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال جابر في اول الحديث لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة يعني مع الحج والمسألة الثالثة او الرابعة عشرة ان المتمتع اذا فرغ من عمرته فقد

322
02:17:01.400 --> 02:17:27.700
حل من نسكه الحل كله فله ان يتطيب وان يأتي اهله كما وقع في حال فاطمة رضي الله عنها فانها لبست ثيابا صغيرا واكتحلت وتزينت فصارت على الحل الكامل كله

323
02:17:28.250 --> 02:18:00.800
المسألة الخامسة عشرة ان الحاج يهل بنسك الحج في اليوم الثامن لقوله فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج ويوم التروية هو يوم الثامن سمي بذلك لان الناس فيه كانوا يستقون الماء ويتزودون

324
02:18:00.800 --> 02:18:48.650
به  يستحب للحاج المتمتع ان يهل عمرته في اليوم الثامن والمسألة السادسة عشرة ان الحاج يصلي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها مقصورة ثم يبيت بمنى

325
02:18:52.150 --> 02:19:30.000
ثم يصلي الفجر بها والمسألة السابعة عشرة ان الحاج يدفع الى عرفة اذا طلعت الشمس لقوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة الا بعد طلوع الشمس

326
02:19:31.200 --> 02:19:53.600
والسنة الا يدخلها الا بعد زوالها. فيكون نزوله خارجها بنمرة. ونمرة قرية كانت خارجة من عرفة. وفيها ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة جلس فيها صلى الله عليه وسلم

327
02:19:53.600 --> 02:20:23.700
حتى ازالت الشمس المسألة الثامنة عشرة استحباب الخطبة يوم عرفة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما نزل عرفة اتى بطن الوادي فخطب الناس وتكون الخطبة مشتملة على جوامع احكام الشريعة

328
02:20:24.950 --> 02:21:06.450
ومساج التاسعة عشرة ان الحاج يصلي الظهر والعصر يوم عرفة مجموعتين مقصورتين فيؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر والمسألة العشرون استحباب الوقوف للدعاء بعد الفراغ من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

329
02:21:07.300 --> 02:21:35.450
ويكون حال دعائه مستقبل القبلة. لقوله في هذا الحديث واستقبل القبلة ويرفع يديه فيه كما ثبت في حديث اسامة بن زيد عند النسائي والسنة ان يكون راكبا. لانه ارفق به وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

330
02:21:35.450 --> 02:22:03.550
والمسألة العشرون ان الحاج لا يشفع من عرفة حتى تغيب الشمس لقوله في الحديث فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص فاذا غاب فقرص الشمس يوم عرفة دفع الى مزدلفة

331
02:22:03.950 --> 02:22:40.550
ومسألة عادية والعشرون ان الحاج اذا اتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين يكون اول ابتدائه بشأنه اداء صلاة المغرب والعشاء مجموعتين يؤذن لهما اذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة ولا يصلي بينهما شيئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

332
02:22:40.550 --> 02:23:17.900
المسألة الثانية والعشرون ان الناسك يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر ثم يصلي بها الفجر يؤذن له ويقيم وتكون صلاته الفجر بغلس فيصليها في اول وقتها والمسألة الثالثة والعشرون ان الناس كيستحب له

333
02:23:18.250 --> 02:23:51.700
اذا فرغ من صلاته الفجر ان يجتهد في الدعاء فيستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل ان تطلع الشمس خلافا لحال المشركين الذين كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس كما سلف في حديث متقدم

334
02:23:52.900 --> 02:24:19.650
وقوله في هذا الحديث حتى اتى المشعر الحرام يريد به هكذا المزدلفة في وهو الجبل المعروف الذي اقيم عنده المسجد الموجود اليوم والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة. في اصح قول اهل العلم لكن احقها بالاسم هو الموضع

335
02:24:19.650 --> 02:24:47.200
المعروف عند المسجد اليوم. المسألة الرابعة والعشرون ان الحاج اذا دفع من مزدلفة فبلغ بطن محسر دون منى فانه يسرع قليلا كما قال في الحديث فحرك قليلا يعني اسرع في سيره

336
02:24:47.750 --> 02:25:09.450
وثبت عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ان تقدير ذلك الاسراع هو قدر رمية الحجر يعني على قدر مسافة رمية حجر. فيسرع على قدر ما تبلغ رمية الحجر المعتادة من اوسط

337
02:25:09.450 --> 02:25:47.650
الناس والمسألة الخامسة والعشرون ان الحاجة اذا ورد من ابتدأ برمي جمرة العقبة. وهذا معنى قوله الفقهاء وتحية منى رمي الجمرة. انهم يقولون تحية المسجد ركعتان. وتحية البيت الطواف وتحية منى رمي جمرة العقبة. فاول الافعال المأمور بها عند وفود الحاج منى

338
02:25:47.650 --> 02:26:17.650
ان يرمي جمرة العقبة وهي اخر الجمرات من جهة منى واقربها الى مكة وتسمى بالجمرة الكبرى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرفع يده ثم يرميها منبرا قائلا الله اكبر ويكون الحصى حصى صغيرا غير دقيق بل على قدر

339
02:26:17.650 --> 02:26:43.150
النصح وهي حبة الحمص وهي التي يخلق بها يعني يرمى بها على فئة الخلف مما يعرفه العرب والمسألة الخامسة او السادسة والعشرون ان الناسك اذا فرغ من رمي الجمرة نحر هديه ان كان معه هدي

340
02:26:43.550 --> 02:27:02.700
وهذا في حق المتمتع فان المتمتع عليه حي بخلاف المفرد والقائل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما رمى الجمرة العقبة ثم انصرف نحر هديه فنحر ثلاثا وستين من البدن

341
02:27:02.700 --> 02:27:29.500
بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. يعني ما بقي من المئة. والمسألة السابعة والعشرون استحباب اكل الناسك من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه امر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة من لحم فجعلت في قدرهم فطبخت

342
02:27:29.500 --> 02:27:55.600
كلام لحمها وشرب من مرقها هو وعلي رضي الله عنه والمسألة الثامنة والعشرون ان الناسك اذا فرغ من نحل هديه ان كان له ابي او فرغ من جمرة العقبة ان لم يكن له هدي قصد البيت ثم طواف طواف ثم طاف طواف الافاضة

343
02:27:55.600 --> 02:28:20.750
ثم طاف طواف الافاضة وهو طواف الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما فرغ من هديه ركب دابته وافاض الى البيت وصلى بمكة الظهر فطاف بها وشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم

344
02:28:20.950 --> 02:28:50.950
وهي المسألة التاسعة والعشرون فيستحب لمن فرغ من طوافه ان يشرب من زمزم ذنب كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل طواف لاستحباب شرب زمزم فالمحل الاعلى لشرب زمزم هو الفراغ من الطواف. وفي الحديث كما سلف مسائل اخرى لكن هذه

345
02:28:50.950 --> 02:29:05.550
امهات مسائله نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا عمر ابن حفص ابن رياد قال حدثنا ابي عن جعفر قال حدثني ابي عن جابر في حديثه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

346
02:29:05.550 --> 02:29:31.400
نحرتها هنا ومنى كلها ننحر في بحاركم ووقفتها هنا والحرثة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف انفرد المسلمون دون البخاري تدين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيه مسائل المسألة الاولى شرق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم

347
02:29:31.400 --> 02:29:51.400
حجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنتي احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم في الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسائل الثانية وقع في هذا

348
02:29:51.400 --> 02:30:16.750
الحديث من المبهمات قوله حدثني أبي وهو محمد بن علي الهاشمي ابو جعفر الملقب بالباطل الذي تقدم في الحديث الماضي. ومنها قوله عن جعفر وهو جعفر ابن محمد الهاشمي  ابو عبد الله الملقب بالصادق

349
02:30:18.050 --> 02:30:38.050
والمسألة الثالثة هذا الحديث انفرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان وما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل المسألة

350
02:30:38.050 --> 02:31:09.650
الاولى بيان ان منى كلها منحر اي محل النحر لقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا يعني في الموضع الذي هو فيه. ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم يعني في الاماكن التي تنزلون فيها. فيفعل المرء الارفق به. والذي دلت عليه

351
02:31:09.650 --> 02:31:40.550
الادلة هو ان من اعظم المنحر. وكل الحرم منحر. فاذا نحر في منى او مكة او مزدلفة كانت محلا لنحر الهدي لانها جميعا حرام. والهي يذبح في الحرم والمقصود به هدي النسك. اما دم الفدية فان كان خارج الحرم

352
02:31:40.550 --> 02:32:17.550
ذبح حيث كان ثم المسألة الثانية ان عرفة كلها موقف لقوله ووقفت ها هنا وعرفت كلها موقف فحيثما وقف المرء في عرفة صح منه وقوفه. الا بطن عرنة فان بطن عرنة ليس محلا للوقوف باجماع الفقهاء. ورويت في ذلك احاديث لا يثبت منها

353
02:32:17.550 --> 02:32:43.200
سيل عن النبي صلى الله عليه وسلم واما المسألة الثالثة فهي الاعلام بان جمعا وهي مزدلفة كلها موقف فلا تختص موضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل مزدلفة كلها

354
02:32:43.200 --> 02:32:58.400
موقف نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمد بن ادريس عن ابن جريد عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة

355
02:32:58.400 --> 02:33:16.600
فيوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس انقرض بروايته مسلما دون البخاري تبين هذا الحديث جملتين. اما الجملة الاولى فهو بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه مسائل. المسألة الاولى

356
02:33:16.600 --> 02:33:36.600
سقى المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج قشيل ابن ثابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين وسم كتابه مسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا

357
02:33:36.600 --> 02:34:12.350
حديث من المهملات قوله عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم المكي ومنها قوله ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الاموي مولاهم وجريج جد له وهو مكي ومنها قوله حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان بن حيان

358
02:34:12.350 --> 02:34:33.800
ابو خالد الكوفي ويلقب بالاحمر سليمان بن حيان ابو خالد الكوفي ويلقب بالاحمر سليمان بن حيان الازدي ابو خالد الكوفي ومنها قوله وابن ادريس وهو عبد الله ابن ادريس الاودي

359
02:34:34.400 --> 02:34:58.650
ابو محمد الكوفي والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق وبهم المهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان

360
02:34:58.650 --> 02:35:27.800
زمن رمي الجمار. فاما جمرة العقبة فالسنة ان يرميها الناسك ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما بقية الايام من ايام التشريق فالسنة ان يرميها الناسب اذا زالت الشمس

361
02:35:28.250 --> 02:35:59.200
فتختص جمرة العقبة بجواز رميها قبل زوال الشمس. واما بقية الايام فانها لا ترمى الا بعد زوال الشمس وعند من رخص للناس ان يدفع منتصف الليل ليلة منى اليها جواز رميه ليلا والصحيح ان

362
02:35:59.200 --> 02:36:20.800
ان من دفع بليل من الضعفة او من كان معهم انه لا يرمي الا بعد طلوع الفجر كما ثبت ذلك عن الصحابة الذين دفعوا ومنهم اسماء بنت ابي بكر. وهذا اختيار ابي عبد الله ابن القيم وهو

363
02:36:20.800 --> 02:36:40.800
واوسط اقوال الفقهاء فان من الفقهاء من يقول ينوي بعد منتصف الليل ومنهم من يقول لا يغمي الا بعد طلوع الشمس ومنهم من يقول يرمي بعد طلوع الفجر وهو الصحيح. فمن دفع من الليل انتظر حتى يطلع الفجر

364
02:36:40.800 --> 02:37:00.800
ثم رمى بعد طلوع الفجر والسنة ان لا يرمي الا ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحلها هذا باليوم العاشر اما ايام التشريق فانه لا يرمي فيها الا بعد الزوال. اقتداء بالنبي صلى الله

365
02:37:00.800 --> 02:37:24.550
الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور حتى في يوم النحر. فاذا اراد الانسان ان ينفر فانه لا يرمي الا بعد زوال الشمس وثبت عن ابن عمر عند احمد في مسائل صالح ان من رمى قبل الزوال فعليه الدم ولا

366
02:37:24.550 --> 02:37:47.950
يعرف عن احد من الصحابة انه رمى في يوم من ايام التشريق قبل زوال الشمس وهم كانوا اعرف بمناسك الحج من غيرهم ولو قيل ان الرمي قبل زوال الشمس قول شاذ لكان فيه قوة لان مناسك الحج ظاهرة تلقاها

367
02:37:47.950 --> 02:38:07.950
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتلقاها التابعون عن الصحابة وهكذا في كل قرن من قرون الامة. فما وقع باخرين ومن التساهل في ذلك من رقة الدين وضعفه بقوة الادلة في كون الرمي لا يكون الا بعد الزوال

368
02:38:07.950 --> 02:38:27.950
قوتي ايجابي الدم لمن رمى قبل الزوال عن عبدالله بن عمر عند احمد في كتاب مسائل ابنه صالح والصحابة لا ينجبون الدم الا في امر شديد عنده فيه اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل ان

369
02:38:27.950 --> 02:38:47.950
التي ثبتت عن الصحابة ولم يعرف بينهم خلاف ان لها حكم الرفع كان فيه قوة. لان المناسك عبادة والاصل ان الصحابة لا يتعبدون باجتهادهم وانما يتعبدون بتوقيف وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عبد الله ابن عمر الذي كان

370
02:38:47.950 --> 02:39:06.300
له عناية في حفظ مشهد المناسك وحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اخر على هذا المجلس وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين