﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.800
الاسلام وكرره على عباده عاما بعد عام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:36.000 --> 00:01:03.500
فهذا المجلس الاول من برنامج المناسك التاسعة من برنامج المناسك الرابع عشر في سنته الرابعة عشرة. والكتاب المقروء فيه هو كتاب مناسك الحج بعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله. وقبل الشروع في اغرائه لا بد من ذكر مقدم

3
00:01:03.500 --> 00:01:45.900
ثلاث المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبدالسلام ابن عبدالعزيز هو الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبد السلام ابن ابي القاسم السلمي

4
00:01:46.300 --> 00:02:39.900
الدمشقي الشافعي يكنى ابا محمد ويلقب بعز الدين وسلطان العلماء واشتهر اختصار لقبه الاول بقولهم العز وتقدم ان الالقاب المضافة الى الدين من جنس المكروه لما فيها من التزكية وكونها من محدثات الاعاجم

5
00:02:41.150 --> 00:03:34.900
فلا تعرفها العرب ونقبه الثاني سلطان العلماء يطلقه الناس اليوم لامرين احدهما مأمور به وهو اظهار العالم العزة بامتثال امر الله والصبر على هداية الخلق والاخر منهي عنه وهو الثورة على الحكام

6
00:03:36.300 --> 00:04:20.650
ومنازعتهم الامر والاول هو المعروف في كلام المتقدمين والثاني هو الجاري في اكثر السنة المتأخرين فيحمد للعالم لزومه عزة العلم فهو مما امر به شرعا للناس كافة واولاهم العلماء ويذم

7
00:04:21.000 --> 00:05:05.400
جعل ذلك سلما لمفارقة جماعة المسلمين ومنازعة ولاة امرهم والمقصد الثاني تاريخ مولده ولد رحمه الله سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وقنا في السنة التي قبلها والصحيح عنه هو الاول والمقصد الثالث

8
00:05:05.900 --> 00:05:49.250
جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من اهل العلم منهم عبد اللطيف البغدادي وبركاته ابن احمد الخشوع وحملوا ابن عبدالله وعبدالرحمن بن محمد بن عساكر وهو ابن اخي المؤرخ المشهور

9
00:05:50.200 --> 00:06:41.950
صاحب تاريخ دمشق والمقصد الرابع جمهرة اصحابه استفاد منه رحمه الله طوائف من الطلبة منهم عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي المعروف بابي شامة المقدس وعلي بن محمد ابن دقيق العيد وعبد المؤمن بن خلف الديمياطي

10
00:06:43.900 --> 00:07:28.400
وابو الحسن الباجي والمقصد الخامس ثبتوا مصنفاته قل فرحمه الله مصنفات ينتفع بكثير منها. خلف رحمه الله مصنفات ينتفع بكثير منها ككتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام ككتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام

11
00:07:30.700 --> 00:08:19.400
وبداية السول وبداية السول وترغيب اهل الاسلام ومقاصد الصلاة ومقاصد الصوم ومناسك الحج وقولنا ينتفع بكثير منها احتراز من مصنفات له شانها بما شابها من مخالفة الشريعة والسنة ككتابه المشهور في التصوف

12
00:08:19.450 --> 00:08:59.000
شجرة الاحوال او تأليفه في الاعتقاد فانه كان اشعريا جلد والمقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله كتابا توفي رحمه الله في العاشر من جمادى الاولى. سنة ستين وستمائة  وله من العمر

13
00:08:59.550 --> 00:09:45.200
اثنتان وثمانون سنة  المقدمة الثانية تحقيق عنوانه حمل هذا الكتاب اسم مناسك الحج وهو الاسم المثبت على طرة نسخته الخطية وهو الاسم المثبت اعلى قرة نصخته الخطية ولم يذكره احد من المترجمين

14
00:09:46.050 --> 00:10:19.600
له لا بهذا الاسم ولا بغيره المقصد الثاني اثبات نسبته اليه هذا الكتاب احد تصانيف ابي محمد ابن عبد السلام فانه نسب اليه في نسخته الخطية ولم تقع نسبته الى غيره في غيرها

15
00:10:22.350 --> 00:11:09.300
المقصد والمقصد الثالث بيان موضوعه جعل المصنف رحمه الله هذا الكتاب مفردا في مناسك الحج وذكر في اثنائه طرفا يسيرا من احكام العمرة على وجه الاجمال والحق به تبعا اداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم

16
00:11:11.400 --> 00:12:04.100
والمقصد الرابع ذكر رتبته يعد هذا الكتاب مختصرا وجيزا في مناسك الحج زانه وضوح عبارته وسلاسة مقالته فالمقصد الخامس توضيح منهجه سرد المصنف رحمه الله مناسك الحج في سياق واحد

17
00:12:05.550 --> 00:12:45.700
غير مفصول بتراجم ابواب ولا فصول اتباعا للمنقول في صفة الحجة النبوية الواردة في حديث لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره وجرده من الادلة غالبا فانه ذكر نزرا يسيرا

18
00:12:46.250 --> 00:13:33.900
منها ولم يعز ما ذكره منه الى مخارجه عند المحدثين في الكتب المشهورة والمقصد السادس العناية به لم تتعدى العناية بهذا الكتاب طباعته  فطبع مرات في ثلاث نشرات هي طبعة

19
00:13:34.200 --> 00:14:19.350
دار الفكر وطبعة دار القبلة وطبعة مكتبة اولاد الشيخ  واوسطهن احسنهن ومع كون هذه النسخ اعتمدت نسخة خطية واحدة الا ان بينها فروقا بالنظر الى حسن قراءة المخطوطة وترتيب نصه

20
00:14:21.600 --> 00:15:11.000
والمقدمة الثالثة بذكر السبب الموجب لاقراءه وهو ترسيخ العلم برعاية فقه المناسبات وهي الاحكام الشرعية المتعلقة بزمان او مكان اوحال كاحكام الصوم او احكام البلد الحرام او احكام صلاة الاستسقاء

21
00:15:12.050 --> 00:15:49.800
فان ملاحظة هذا والقيام به يثبت العلم في القلب وينتفع بهذا طائفتان الطائفة الاولى طائفة خلية من العلم بتلك الاحكام فتنتفع بمعرفة ما يجب عليها من العلم  فان الواجب من العلم

22
00:15:50.000 --> 00:16:16.250
هو ما وجب العمل به فكل شيء وجب عليك العمل به وجب ان تقدم عليه علمه وهو قول ابي بكر الاجري في كتابي طلب العلم  ابن القيم في مفتاح دار السعادة

23
00:16:16.850 --> 00:16:47.150
والقرافي في الفروق ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق فالساعون الى اداء مناسك الحج مفتقرون افتقارا شديدا الى تعلم هذه الاحكام فهي واجبة عليهم واذا وقعوا في خلاف

24
00:16:49.300 --> 00:17:27.550
حكم الشرع فهم اثمون لتفريطهم فيما يجب عليهم من العلم والطائفة الثانية طائفة اصابت حظا من العلم باحكام الحج فتنتفع بتجديد التذكير بتلك الاحكام لان مناسك الحج من اغمض العلوم

25
00:17:27.800 --> 00:17:58.150
ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية والغامض لا يصير واضحا الا مع دوام تذكره ولا سيما فيما يناسبه من زمان او مكان اوحال فاذا اعيدت عليها تلك الاحكام مرة بعد مرة

26
00:17:58.200 --> 00:18:20.550
قويت في نفوسهم وصارت علما كالعيان نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم

27
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم

28
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
ينبغي لمن اراد سفرا او امرا مهما ان يستخير الله عز وجل. وصفة الاستخارة ان يصلي ركعتين. يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب واي سورة شاء؟ فاذا سلم قال اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك

29
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاجل امري واجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر

30
00:19:20.550 --> 00:19:39.050
في ديني ومعاشي وعاجلي امري واجله. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به فاذا قضي له السفر او ما استخار فيه فليتوكل على الله عز وجل. ابتدى المصنف رحمه الله

31
00:19:39.100 --> 00:20:21.950
كتابه بالبسملة ثم ثنى بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وهذان من الاداب المجمع على الامر بها في ابتداء التصانيف فمن صنف كتابا استحب له ان يبتدأه بامور منها البسملة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله

32
00:20:22.350 --> 00:21:09.000
واكتفى المصنف بالبسملة دون الحمدلة لاغنائها في الاتيان بذكر الله. فان المبسمل ذاكر الله وهو اصل المأمور به في افتتاح الكتب وعامة المتقدمين يذكرون البسملة بلا حمدلة ولم يذكر الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم مع الان

33
00:21:09.000 --> 00:21:54.450
لان الوارد في الاحاديث هو الاقتصار على الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله  والحق بهما الصحابة مناقضة للطاعنين فيهم من الرافضة وغيرهم وقوله سيدنا محمد على الوجه الجائز في ذلك

34
00:21:55.350 --> 00:22:32.050
من اطلاق هذا اللقب عليه صلى الله عليه وسلم وهو قول اكثر اهل العلم ومما يلقب به النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره قول سيدنا دون اطلاق السيد. في الوجه الاكمل

35
00:22:32.600 --> 00:23:07.000
فان السيد هو الله. فاذا تخوف ما يفضي الى الغلو منع منه والا فهو كغيره مما يطلق على الخالق والمخلوق ثم ذكر المصنف جملة من القول فيها ثلاث مسائل المسألة الاولى

36
00:23:07.950 --> 00:23:36.000
في قوله ينبغي لمن اراد سفرا او امرا مهما ان يستخير الله عز وجل ان يطلب الخيرة منه ان يطلب الخيرة منه بان يختار له الله فهو يتجرد من الاختيار لنفسه

37
00:23:37.200 --> 00:24:18.000
لعجزه ويفوض امره الى الله لكماله ومما يستخار الله فيه الاسفار والامور المهمة كما ذكره المصنف وفي حديث جابر عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الاستخارة

38
00:24:19.400 --> 00:24:59.750
في الامور كما يعلمهم السورة في الصلاة واختلف اهل العلم في الامور التي تجري فيها الاستخارة ومن المقطوع به في هذا المحل امران احدهما انها لا تجري فيما يتكرر عادة انها لا تجري فيما يتكرر

39
00:24:59.850 --> 00:25:41.200
اعادة كغدو العبد بكرة في طلب رزقه او عند اكله وشربه والاخر ما بين حكمه شرعا من مأمور به او منهي عنه من مأمور به او منهي عنه كفرض او نفل

40
00:25:43.100 --> 00:26:20.550
او محرم او مكروه الا باعتبار امر خارج عن اصل الحكم. الا باعتبار امر خارج عن اصل الحكم كاستخارته في توقيت واجب موسع استخارته في توقيت واجب موسع هل ياتي به اليوم

41
00:26:21.200 --> 00:27:17.400
ام غدا وكذا الاستخارة بين مأمورين او منهيين يتعذر فعل احدهما الا بترك الاخر او يتعذر ترك الاخر بفعل اخر سواه فالاظهر ان الاستخارة تكون فيما لم يتبين للمرء امره. تكون فيما لم يتبين

42
00:27:18.450 --> 00:27:56.800
للمرء امره سواء في اصله او امر خارج عنه متعلق به. او امر خارج عنه متعلق به والمسألة الثانية بقوله وصفة الاستخارة ان يصلي ركعتين الى اخر الدعاء الذي ذكره

43
00:27:57.850 --> 00:28:29.000
وهي تفسير لما ذكره في المسألة الاولى من قوله ان يستخير الله عز وجل فالاستخارة كما عرفت هي طلب الخيرة من الله واعلى ما تكون به ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر

44
00:28:29.200 --> 00:29:11.350
عند البخاري وغيره في قوله اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك الحديث ويسمى هذا صلاة الاستخارة تغليبا للمتقدم في صفتها فان الاستخارة الشرعية صلاة ودعاء

45
00:29:11.500 --> 00:29:58.200
بان يركع ركعتين ثم يأتي بالدعاء المأثور وشرط الركعتين ان تكون من غير الفريضة ففي حديث جابر المتقدم فليركع ركعتين من غير الفريضة ويأتي بالدعاء المذكور بعد سلامه ومن هنا قال المصنف فاذا سلم قال اللهم اني استخيرك بعلمك

46
00:29:58.950 --> 00:30:32.150
وهو اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ولا يسمى العبد راكعا ركعتين حتى يفرغ منهما بالسلام مبتدأ الصلاة تكبيرة الاحرام ومنتهاها التسليم

47
00:30:32.900 --> 00:31:10.400
واذا جاء بهذا الدعاء قبل السلام لم يكن قدم شرطه من صلاة الركعتين فاذا صلى الركعتين ثم سلم دعا فقال اللهم اني استخيرك بعلمك الى تمام الذكر المعروف. وهذه الصفة هي اعلى الاستخارة. كما تقدم

48
00:31:10.700 --> 00:31:37.100
فان اصل الاستخارة طلب الخيرة من الله. وهي تقع بهذا وبغيره فاذا قال العبد اللهم خير لي واختر لي صار مستخيرا اذ هو يدعو ربه ان يرزقه الخيرة في امره

49
00:31:37.900 --> 00:32:21.750
فالاستخارة نوعان. فالاستخارة نوعان  احدهما  تخارة مركبة من صلاة ودعاء مركبة من صلاة ودعاء. وهي المذكورة في حديث جابر والاخر استخارة هي دعاء فقط استخارة هي دعاء فقط  وروي في هذا احاديث لا تصح

50
00:32:24.600 --> 00:32:59.650
لكن ثبت عن جماعة من السلف الاستخارة بالدعاء فقط واطبق عليه الفقهاء في كل مذهب من ان العبد اذا دعا ربه بالخيرة صار مستخيرا وله ان يستخير دعاء بالوارد في حديث جابر او في غيره

51
00:33:00.300 --> 00:33:32.600
فلو دعا بقوله اللهم اني استخيرك بعلمك الى تمام الذكر المعروف من غير صلاة جاز ذلك وان استخار بدعاء اخر كقوله اللهم اغفر لي واختر لي جاز ايضا وتشتد الحاجة الى الاستخارة بالدعاء فيما ضاق فيه الوقت عن الصلاة

52
00:33:32.600 --> 00:34:10.800
او تعذر فاذا طار الوقت ضيقا عن صلاة ركعتين ثم دعاء الله بالخيرة او كان العبد غير قادر على الصلاة دعا ربه بالخيرة بهذا الدعاء او غيره والمسافة الثالثة في قوله فان قضي له السفر او ما استخار فيه فيتوكل على الله عز وجل

53
00:34:10.800 --> 00:34:44.100
اي اذا قدر له الشروع في السفر. اي اذا قدر له الشروع في السفر  فاصل القضاء الفصل فاصل القضاء الفصل. ومنه بروز الشيء وظهوره ومنه بروز الشيء وظهوره. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات. اي جعلن

54
00:34:44.100 --> 00:35:12.900
هذه الصورة البارزة الظاهرة. فاذا قدر للعبد الشروع في سفره او ما استخار فيه فانه يتوكل على الله عز وجل. ان يفوض امره الى الله مظهرا عجزه له ومعتمدا عليه

55
00:35:13.950 --> 00:35:49.700
فاذا استخار العبد فانه يقدم على ما استخار فيه. من غير انتظار شيء يجده لانشراح صدر ولا رؤيا من ام فان وجد شيء من ذلك فحسن. والا فالاصل ان العبد اذا سأل الله الخيرة

56
00:35:49.700 --> 00:36:20.950
اقدم على ما اراد مفوضا امره الى الله. فاذا استخار العبد في سفر دخل فيه وشرع ولا يلتمس منتظرا شيئا يحمله على السفر كوجدان انشراح صدر او رؤيا من ام

57
00:36:22.100 --> 00:36:43.650
الله اليكم قال رحمه الله فاذا عزم على السفر فيستحب ان يودع اصحابه توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول استودعك يقول استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. ويزيد المودعون عليها. زودك الله في مسيرك البر

58
00:36:43.650 --> 00:36:59.600
التقوى ومن العمل ما يرضى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما توجهت فاذا ركب الدابة سمى الله عز وجل ثم كبر ثلاثا وحمد ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

59
00:36:59.600 --> 00:37:19.600
وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انت الصاحب في السفر وانت الخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة في المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد. اللهم اطو اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. اللهم زودنا في

60
00:37:19.600 --> 00:37:40.600
لترنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اني اعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ذكر المصنف رحمه الله  في هذه الجملة ثلاثة مسائل ايضا هي من اداب السفر

61
00:37:40.800 --> 00:38:17.200
فالجالي في عرف كثير من الفقهاء ذكر اداب السفر في هذا الموضع لان سفر الحج هو اعظم الاسفار المأمول بها فاركان الاسلام العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج لا يفتقر الى السفر منهن

62
00:38:17.550 --> 00:38:52.650
سوى الرابع وهو الحج فجرى الفقهاء على ذكر اداب السفر مع احكام الحج ومن اداب سفر الحج وغيره هذه المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف وما يتبعها في كلامه الاتي. فالمسألة الاولى في

63
00:38:52.650 --> 00:39:31.600
فاذا عزم على السفر فيستحب ان يودع اصحابه الى اخر كلامه اي اذا اشتمل قلبه على الارادة الجازمة من الشروع في السفر وهذه حقيقة العزم فالعزم ارادة قلبية جازمة فالعزم ارادة قلبية جازمة

64
00:39:31.900 --> 00:40:10.650
لا يكاد يتخلف معها الفعل اذا وجدت. لا يكاد يتخلف معها الفعل اذا وجدت فاذا نوى العبد فعلا وجزم عليه بعقد تلك النية صار عزما وعزيمة فاذا عزم العبد على السفر استحب له توديع اصحابه

65
00:40:11.750 --> 00:40:48.050
والمشروع توديعهم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فان ودعهم بغيره جاز. فان ودعهم بغيره جاز وان كان التوديع بلفظ اعجمي جرى فيه حكم الكلام بغير العربية وهو جائز اذا كان قليلا

66
00:40:48.200 --> 00:41:21.050
او لحاجة كالالفاظ الانجليزية التي غلبت على السنة الناس وصارت في حكم المعرب فلو ودع بلفظ منها جاز والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ودع احدا قال استودع الله دينك

67
00:41:21.050 --> 00:42:09.300
امانتك وخواتيم عملك. رواه اصحاب السنن الا النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واسناده صحيح واذا ذكره بصيغة الجمع كالذي اورده المصنف جاز ايضا فالمشروع استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك

68
00:42:09.550 --> 00:42:47.250
فاذا قال استودع الله دينكم وامانتكم وخواتم اعمالكم انجاز فالافراد باعتبار الاصل والجمع باعتبار تعدد الانواع. فالافراد باعتبار الاصل والجمع باعتبار تعدد الانواع فان قال قائل وهل يتعدد الدين ما الجواب

69
00:42:51.750 --> 00:43:22.200
نعم اذا كان المراد اعماله نعم اذا كان المراد اعماله فان العمل الواحد يسمى دينا ومنه قوله تعالى وما كان الله ليضيعه ايش دينكم اي صلاتكم ومنه وما كان الله ليضيع اعمالكم ايش

70
00:43:22.900 --> 00:43:57.350
احسنت وما كان الله ليضيع ايمانكم في سورة البقرة اي صلاتكم ومنه قوله تعالى   يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فسبل السلام هي انواع الطاعات فاذا جمع الدين باعتبار تعدد انواع الطاعات صح ذلك

71
00:43:57.350 --> 00:44:37.300
والاصل الاتباع في الاذكار والعدول عنها يجوز ومعرفة هذه المرتبة للتفريق بين المشروع والممنوع. ومعرفة هذه المرتبة للتفريق بين المشروع والممنوع فالمشروع مأمورا به هو الوارد لكن لا يمنع مما يجوز. لكن لا يمنع مما يجوز

72
00:44:38.450 --> 00:45:15.700
كالجمع في ذكر ورد بصيغة الافراء كالجمع في ذكر ورد بصيغة الافراد والمسألة الثانية في قوله ويزيد المودعون عليها زودك الله في مسيرك البر تقوى الى اخر ما ذكر وروي في هذا حديث عن انس

73
00:45:16.400 --> 00:45:58.550
عند الترمذي والدارمي باسنادين فيهما ضعف يقوي احدهما الاخر فيكون حديثا حسنا وفيه الدعاء بقول زودك الله التقوى. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا هو

74
00:45:58.550 --> 00:46:41.700
وارد هذا هو الوالد واذا دعا به او بغيره جاز والاصل انه كما ورد في الحديث من المودع وهو غير المسافر اما المودع وهو المسافر فثبت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه يقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه استودعك الله

75
00:46:41.700 --> 00:47:09.700
الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه النسائي في سننه الكبرى. واسناده حسن فصارت السنة في التوديع نوعان فصارت السنة فيما يدعى عند التوديع نوعان وصارت السنة فيما يدعى عند التوديع نوعان

76
00:47:10.450 --> 00:47:51.000
احدهما دعاء المودع وهو المقيم المشيع للمسافر وهو المقيم المودع المشيع للمسافر اي الذي يمشي معه عند خروجه في سفره فيقول له استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك  والاخر ما يقوله المودع وهو المسافر

77
00:47:51.600 --> 00:48:34.850
الخارج للسفر وهو قول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ومدار هذين الدعائين على استيداع المودع والمودع احدهما الاخر عند الله. باستيداع المودع والمودع احدهما الاخر عند الله. فيجعل كل واحد منهما

78
00:48:35.050 --> 00:49:02.500
صاحبه وديعة عند الله. فيجعل احدهما صاحبه وديعة عند الله. ابتغاء حفظه. ابتغاء حفظه وفي مسند احمد باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:49:03.450 --> 00:49:37.600
ان لقمان قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه ان الله اذا استودع شيئا حفظه اي اذا فوض اليه حفظ شيء تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فمن اراد حفظ شيء جعله وديعة عند الله

80
00:49:38.350 --> 00:50:21.550
ومنه الجاري في كلام الناس من قولهم استودع الله ولدي او مالي او زوجي فهذا كله من دعاء الله حفظ احد وهو جائز بل مأمور به فدعو عدم مشروعية ذلك لا تصح

81
00:50:22.600 --> 00:50:58.950
الاحاديث العامة باستيداع الله ابتغاء حفظه كحديث ابن عمر والاحاديث الخاصة بالاستيداع عند السفر تدل على تقرير هذا الاصل وهو من جنس الدعاء والمسألة الثالثة في قوله فاذا ركب الدابة سمى الله عز وجل الى تمام

82
00:50:58.950 --> 00:51:43.800
كلامه وهو مشتمل على الذكر الذي يقال في السفر ولا يختص بركوب الدابة فلو سافر مشيا قال اخره في قوله اللهم انت الصاحب في السفر او سافر على غير دابة كسيارة او طيارة

83
00:51:43.850 --> 00:52:06.700
قال هذا فان الذكر الذي ساقه المصنف مركب من حديثين احدهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم احدهما حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند صحيح

84
00:52:06.700 --> 00:52:27.900
في صحيح مسلم ان المسافر يقول اللهم انت الصاحب في السفر الى اخره. والاخر حديث علي رضي الله عنه عند اصحاب السنن الا ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:52:28.100 --> 00:53:07.600
ركب دابته فسمى الله عز وجل ثم كبر ثلاثا الى قراءته الايتين وهو حديث صحيح ولم يختلف اهل العلم في كون هذين الذكرين يؤتى بهما عند السفر واختلفوا في الذكر الوارد في حديث علي رضي الله عنه

86
00:53:08.000 --> 00:53:42.700
وهو المعروف بدعاء الركوب. هل يقال في ركوب السفر فقط ام في كل ركوب واصح القولين اختصاصه بركوب السفر انه اذا سافر فركب مركوبه في سفره من دابة او سيارة او طائرة او قطار قال هذا

87
00:53:43.550 --> 00:54:19.950
فان سافر من غير ركوب ماشيا لم يأت به وقوله في الاية وما كنا له مقرنين اي مطيقين اي مطيقين فلا طاقة للعبد الا ما يسره الله سبحانه وتعالى له في سفره من دفع المشقة عنه

88
00:54:20.300 --> 00:55:11.600
واعانته على قطع مراحل سفره ووقع في رواية الترمذي ذكر التسمية ثلاثا وجعلها بعضهم زيادة ثقة وهي زيادة من كرة لماذا  لان اصل التسمية في الشرع ان يؤتى بها مرة واحدة ان يؤتى بها مرة واحدة. ولا يعرف في احكام الشرع

89
00:55:12.150 --> 00:55:36.550
ذكر تكرار التسمية ولاجل هذا لا تعد من الذكر الذي يشرع الاتيان به مكررا فلا يشرع العبد ان يقول بسم الله بسم الله بسم الله يكرر ذلك ما شاء فهي ذكر

90
00:55:36.950 --> 00:56:13.850
مخصوص بمحل يأتي به العبد مرة واحدة وهذا الذكر كما عرفت مركب من حديثين وطريقة الفقهاء في الاذكار الجمع بين الوارد والاختصار الجمع بين الوارد والاختصار. هم لا يميزون الفاظ حديث عن حديث

91
00:56:14.200 --> 00:56:55.000
ويسوقونها مساقا واحدا ويختصرون في الالفاظ اكتفاء بما يتحقق به المقصود. اكتفاء بما يتحقق به المقصود والاكمل الاتيان بالفاظها الواردة. والاكمل الاتيان بالفاظها الواردة فيأتي بذكر تام ثم يتبعه الذكر الاخر. حتى يفرغ منه

92
00:56:55.650 --> 00:57:24.800
والجمع بين الاذكار في المحل الواحد سائغ اذا كان المحل قابلا اذا كان المحل قابلا بالا يعرف في الشرع الاقتصار على واحد منها بان لا يعرف في شرعي الاقتصار على واحد منها

93
00:57:25.100 --> 00:58:00.250
فانواع الاستفتاحات للصلاة والتشهدات فيها عرف بخطاب الشرع ان العبد يأتي بكم بواحد منها فلا يقبل المحل سواه واما المحال التي جاءت فيها اذكار وادعية متنوعة. وكان المحل قابلا اوتي بها جميعا ان امكن

94
00:58:00.250 --> 00:58:28.600
كانواع الاذكار والادعية في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم اي جدير ان يستجاب لكم. في شرع للعبد جمع ما ورد. ومثله

95
00:58:28.600 --> 00:59:11.200
الجمع بين اذكار السفر بان يأتي بها قل ليها لان المحل قابل لها مع شدة افتقار العبد في سفره الى دعاء الله وسؤاله وقوله في الدعاء المذكور من وعثاء السفر اي مشقته وكبده اي مشقته وكبده

96
00:59:12.850 --> 00:59:57.750
وقوله وكآبة المنقلب اي سوءه وتغيره اي سوءه وتغيره وقوله من ضلع الدين اي ثقله  وقوله وغلبة الرجال اي قهرهم ووقع التصريح به في رواية للحديث ووقع التصريح به في رواية للحديث

97
00:59:58.950 --> 01:00:20.400
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان صعد في سفره كبر ثلاثا وقال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على على كل حال فان هبط واديا سبح الله عز وجل. وان نزل منزلا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء

98
01:00:20.400 --> 01:00:42.750
وهو السميع العليم فان ادركه المساء قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو وعلى كل شيء قدير. ويقول في الصباح مثل ذلك ويزيد عليه. اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك

99
01:00:42.750 --> 01:01:02.750
اللهم اني اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. فاذا اراد ان يرقد فقال اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك مماتها ومحياها فان امتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به

100
01:01:02.750 --> 01:01:22.750
الصالحين الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن فكم ممن لا كافي له ولا مؤي ومتى استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. وان مر بقرية قال اللهم

101
01:01:22.750 --> 01:01:42.750
اني اسألك خير هذه القرية وخير ما فيها. واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. واذا رأى قوما يخافهم قال اعوذ بك من شرورهم وادرأ بك في نحورهم وان هبت الرياح قال اللهم اني اسألك خير ما هبت به الرياح واعوذ

102
01:01:42.750 --> 01:02:05.650
بك من شر ما هبت به الرياح. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة كلاما يتمم به ما تقدم من اداب السفر فذكر فيه تسع مسائل فالمسألة الاولى في قوله فاذا صعد في سفره

103
01:02:06.200 --> 01:02:41.150
كبر ثلاثا الى اخر كلامه. اي اذا ارتفع وعلا مكانا صاعدا في كجبل ونحوه. عرظ له في طريق تيره في سفره. فانه يكبر لحديث جابر رضي الله عنه عند البخاري كنا اذا صعدنا كبرنا

104
01:02:41.150 --> 01:03:14.000
واذا نزلنا سبحنا فقوله كبرنا اي قلنا الله اكبر واتيانهم به في سفرهم حال صعودهم. وامر بالتكبير استحبابا ان العبد اذا علا شيئا وارتفع معه عظمه. لان العبد اذا شاء علا شيئا

105
01:03:14.000 --> 01:03:49.450
وارتفع معه عظمه. فيقع له من تعظيم المخلوق ما يذكره تعظيم الخالق فيقع له من تعظيم المخلوق ما يذكر معه تعظيم الخالق. فيعظم الله سبحانه وتعالى بتكبيره قائلا الله اكبر فكل علو فعلو الله اكبر منه. فكل علو

106
01:03:49.450 --> 01:04:28.050
فعلو الله اكبر منه. وهذا يكون في الحس والمعنى. وهذا يكون بالحس والمعنى فاذا علا شيء حسا باعتبار موضعه فالله اعظم منه. واذا علا شيء باعتبار معناه كقوة او جاه فالله سبحانه وتعالى اعلى منه. وذكر المصنف وغيره

107
01:04:28.050 --> 01:04:57.100
انه يكبر ثلاثا مع ان الوالد هو التكبير فقط والتثليث في الاذكار والادعية اصله ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا. كان اذا دعا دعا ثلاثا. فللعبد ان

108
01:04:57.100 --> 01:05:30.650
يكبر حينئذ ثلاثا  وهذا الاصل الوارد في الحديث المتقدم يجري فيما لم يرد دليل الشرع على الاقتصار على المرة الواحدة فاذا عين الشرع شيئا اكتفي به فان لم يرد تعيين جرى فيه

109
01:05:30.800 --> 01:06:00.300
التثليث وقوله في تمام الدعاء اللهم لك الشرف على كل شرف روي في حديث اخر غير حديث جابر فرواه احمد في مسنده من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك اذا علا شيئا في سفره واسناده

110
01:06:00.300 --> 01:06:36.400
ضعيف واسناده ضعيف والمسألة الثانية في قوله فان هبط واديا سبح الله عز وجل اي اذا نزل سبح الله وذكر الوادي لا لاختصاصه بالهبوط بل لكونه اعظم ما يعرض مما يهبط في مراحل السفر

111
01:06:37.100 --> 01:07:09.300
فاوسع المواظع هبوطا هي الاودية وتقدم في حديث جابر قوله واذا ايش نزلنا فيتعلق بكل نزوله واعظمه النزول في الاودية. لانها اكثر ما يسهل في طريق السفر والامر بالتسبيح هو المناسب للحال

112
01:07:09.700 --> 01:07:39.050
فان العبد اذا سفل ناسب ان يعظم الله بتسبيحه منزها له عن كل نقص منزها له عن كل نقص فيقول سبحان الله فيقول سبحان الله ولم يقع في كلام المصنف

113
01:07:39.300 --> 01:08:16.350
الامر بالتسبيح ثلاثا ولم يقع في كلام المصنف الامر بالتسبيح ثلاثا مع ان قاعدة المتقدمة تتناوله. مع ان القاعدة المتقدمة تتناوله. لماذا ليش ايش دعاء طيب والتكبير دعاء والحديث كان اذا دعا دعا ثلاثة

114
01:08:17.150 --> 01:09:01.250
لكن هو ما قال ثلاثا ها طيب ولماذا ما قاله   لان اصل الاتيان به هنا لدفع توهم النقص عن الله. لان الاتيان به هنا لدفع توهم النقص عن الله عز وجل

115
01:09:02.850 --> 01:09:34.500
فللاعراض عن هذا الخاطر فللاعراض عن هذا الخاطر اكتفي بالمرة الواحدة. اكتفي بالمرة الواحدة في كلام المصنف في كلام المصنف. وحديث جابر يدل على تكرار التسبيح بلا عدد. وحديث جابر يدل على تكرار التسبيح بلا عدد

116
01:09:34.650 --> 01:10:05.950
لاطلاقه من قوله واذا نزلنا سبحنا. اي ذكرنا الله بتسبيحه بقول سبحان الله  واذا سبح بغير هذا كان اتيا بالذكر اتفاقا ان يقول اسبح الله. يعني يقول اسبح الله فانه من جهة المعنى

117
01:10:05.950 --> 01:10:43.900
بمنزلة سبحان الله فانه بمنزلتي سبحان الله. وهذه هي القاعدة في المجملات. من الاذكار وغيرها وهذه هي القاعدة بالمجملات من الاذكار وغيرها واكملها الاتيان بما عرف من بيان الشرع واكملها بما عرف بالاتيان بما عرف في بيان الشرع. فالمتقدم في حديث جابر واذا نزلنا سبحنا

118
01:10:43.900 --> 01:11:18.850
يكون اصل المأمور به هو التسبيح. فاذا قال سبحان الله او اسبح الله او سبحانك ربنا كان ذلك كله تسبيحا واكمله الاتيان بتسبيح من وارد في الشرع. واكمله الاتيان بتسبيح وارد في الشرع. كقول سبحان الله العظيم

119
01:11:18.850 --> 01:12:00.950
سبحان الله وبحمده كقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده واضح واظح ام غير واظح طيب واضح طيب اذا سلم الانسان ما هو الاستغفار الذي يأتي به  لماذا نعم وغيرهم

120
01:12:01.600 --> 01:12:46.350
طيب وغيري ايش وش هو ايه لا تعطينا القاعدة القاعدة عطيناك حنا نبي التفصيل يعني حديث ثوبان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم استغفر ثلاثة

121
01:12:47.800 --> 01:13:18.950
هذا مجمل ام مبين مجمل مجمل فليس لفظ الحديث كان اذا سلم قال استغفر الله بل كان اذا سلم استغفر ثلاثا اي دعا ربه المغفرة فاكمله الاتيان بما في خطاب الشرع وهو انواع فالاستغفارات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع

122
01:13:18.950 --> 01:13:38.700
اكملها استغفر الله واتوب اليه. لانه هو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم اخر عمره امتثالا للوارد في سورة النصر. ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره

123
01:13:38.950 --> 01:14:05.600
فلو قال استغفر الله كان ذلك ايش جائزة كان ذلك جائزا ولذلك في صحيح مسلم ان الوليد ابن مسلم الدمشقي ان الوليد ابن مسلم الدمشقي وهو احد رواة الحديث قال لشيخه فيه وهو ابو عمر عبدالرحمن بن عمر الاوزاعي ما الاستغفار؟ فقال

124
01:14:05.600 --> 01:14:28.550
استغفر الله وسؤاله يدل على ان لفظ الحديث ليس فيه تعيين اللفظ فسأل عنه. فاذا قال استغفر الله جازى فاذا اراد الاتيان بالاكمل جاء بما ورد في خطاب الشرع واعلاه ما واظب عليه

125
01:14:28.550 --> 01:14:48.550
النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه اخر عمره. وهذه قاعدة نافعة في المجملات. من الاذكار وغيرها ولم يختلف الفقهاء من في جواز الاتيان في جواز الاتيان بالاستغفار بعد الصلاة باي

126
01:14:48.550 --> 01:15:15.650
اي صيغة فلو قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ثلاثا كان ذلك مجزئا لما تقدم من تقرير القاعدة المذكورة. وباب الاذكار يقع في الغلط كثيرا في احكامه

127
01:15:15.750 --> 01:15:45.750
لاعراض عامة الخلق عنهم. والنظر اليه بانه من علوم العامة. وهذا جهل بالغ بدين الله. فان العبد احوج ما يكون الى ذكر الله. فالفقه فيه من اعظم ابواب القلب والاعراض عنه من اعظم ابواب فساد القلب فانه يؤدي الى

128
01:15:45.750 --> 01:16:08.950
تفريط بالمأمور به من ذكر الله او الاتيان به على غير ما شرع او المنع منه بغير دليل والثالث اكثر في كلام المتأخرين. فانهم يمنعون اشياء بغير دليل. بل يكون الدليل

129
01:16:08.950 --> 01:16:39.000
عند العارفين بالشرع على خلاف ما يقررونه. كالمسألة المعروفة في تكرار الاستخارة. هل يشرع للعبد ان يكررها ام لا؟ ما الجواب   هل يشرع للعبد يكره الاستخارة ام لا  ترى لماذا

130
01:16:40.250 --> 01:17:11.200
ايش يعني انها لم تقيد في حديث جابر بالمرة ايش منتهين منا هذا نحن لا في امر يعني مدلهم يحتاج فيه الاستخارة مثلك انت اردت ان تخطب امرأة فالان تستقيم

131
01:17:11.350 --> 01:18:01.350
هل يشرع لك ان تكرر    والجواب ان تكرار الاستخارة تائه لا مانع منه. والقول ببدعيته مباعد للصواب فانه يدل على جواز التكرار الاستخارة دليلان احدهما عام وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا رواه مسلم

132
01:18:01.950 --> 01:18:27.100
والاستخارة من جنس الدعاء فله ان يكررها والاخر دليل خاص وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن الزبير لما احترقت الكعبة فقال اني مستخير ربي ثلاثا. اني مستخير ربي ثلاثا

133
01:18:27.400 --> 01:19:02.900
وقوله هذا يحتمل انه يستخير ربه ثلاث مرات بتكرار الاستخارة ويحتمل انه يستخيره بالامهال ثلاثة ايام او ليال انه يستخيره بالامهال ثلاثة ايام او ثم يشرع فيما يريد فهو لاجماله صالح لان يكون دليلا على

134
01:19:04.100 --> 01:19:34.100
مشروعية تكرار الاستخارة واكمله ان يكررها ثلاثا فان نقص او زاد جاز. وهو قول اكثر اهل العلم والقول بالبدعية بعيد بعد المشرق عن المغرب لانه قول مبتدع لا يعرف قائل به الا ممن تأخر زمنه

135
01:19:34.400 --> 01:20:07.500
والمجازفة بالتبديع في الاحكام الشرعية نقص في العلم لا كمال. نقص في العلم لا كمال وتعظيم الاتباع يكون بمعرفة احكام الدين. تأصيلا وتنزيلا لا المسارعة الى تزييف ما يقع من الناس بالحكم ببدعيته

136
01:20:09.350 --> 01:20:33.600
والمسألة الثالثة في قوله وان نزل منزلا قال بسم الله الى اخر كلامه اي اذا حل بموضع في طريق سفره شرع له ان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه

137
01:20:33.600 --> 01:21:05.450
الى اخره وهذا الذكر وارد عند اصحاب السنن الا النسائي من حديث عثمان رظي الله عنه في اذكار الصباح والمساء  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر الى اخره. واسناده حسن

138
01:21:05.550 --> 01:21:35.700
فالمشروع الاتيان بهذا الذكر صباحا ومساء فان اتى به في موضع اخر كنزول منزل كان اتيانه به ايش ها جائزا كان اتيانه به جائزة. فهو من جنس الدعاء. فهو من جنس الدعاء. والعبد اذا نزل منزلة

139
01:21:35.700 --> 01:22:08.500
اذا تخوف الظرر على نفسه وابلغ ما يدعى به لدفع الظرر ما ورد من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيد بهذا محل وقولنا جائز للاعلام بالاذن اما كونه مأمورا به هنا فلا. لان الامر يتوقف على دليل شرعي خاص. وهذا الذكر

140
01:22:09.050 --> 01:22:41.550
جاء الدليل بكونه من اذكار الصباح والمساء لا من اذكار نزول المكان وهذا تابع لما تقرر من كون الدعاء والذكر مأمورا به واكمل ما يدعى به ما جاء في الخطاب الشرعي

141
01:22:41.700 --> 01:23:11.700
سواء في محله او في محل اخر مناسب له. فلا يمنع منه حين اذ فلا يمنع منه حينئذ. لكن لا تجعل له مرتبة الامر الشرعي الا بدليل خاص والوارد في خطاب الشرع ان العبد اذا نزل مكانا قال ايش

142
01:23:12.950 --> 01:23:50.400
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول ذلك كم مرة يقول ذلك مرة واحدة لحديث ام سعد ايش وهو  في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله

143
01:23:50.400 --> 01:24:21.600
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء ووقع في حديث ابي هريرة عند الترمذي انه يقوله ثلاثا ولا يصح فالسنة ان يأتي به مرة واحدة وان جاء به ثلاثا جاز. وان جاء به ثلاثا جاز

144
01:24:21.750 --> 01:24:46.700
والمسألة الرابعة في قوله فان ادركه المساء قال امسينا وامسى الملك لله الى اخر ما ذكر لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امسى قال امسينا وامسى الملك

145
01:24:46.700 --> 01:25:22.700
لله الى تمام الوارد. وتقدم ان الفقهاء في الاذكار على ماذا يجرون احسنت على الجمع والاختصار. ومنه الاكتفاء ببعض الوارد. فلو قال ما اثبته المصنف دون تمامه. اللهم اني اسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها الى اخره كان ذلك جائز

146
01:25:22.700 --> 01:25:48.050
والاكمل اتيانه بالوالد كله. يقوله العبد اذا امسى. اي اذا دخل في المساء اي اذا دخل في المساء واسم المساء شرعا يختص بما بعد الغروب واسم المساء شرعا يختص بما بعد الغروب

147
01:25:48.150 --> 01:26:23.050
وقولنا شرعا للتفريق بين اسم المسائي في خطاب الشرع وبين اسمه في لسان العرب فان العرب تسمي ما بعد زوال الشمس مساء ومنه الجاري في عرف عامتنا من انهم اذا حيوا احدا بعد الزوال

148
01:26:23.050 --> 01:26:48.250
او قربه قالوا مساك الله بالخير. ولم يقولوا صبحك الله بالخير ومن يخلد في سبات النوم حتى يستيقظ عند صلاة الظهر ثم يحيي احدا بقوله الله بالخير فهذا نقص في العقل واللغة

149
01:26:48.600 --> 01:27:11.450
فان الصباح قد مضى باجماع العرب. وهو تحية بغير ما يحيا به. في هذه الوقت فلا يحيي عربي عاقل بعد الزوال بقوله صبحك الله بالخير فليتفطن طالب العلم مين لهذا

150
01:27:12.650 --> 01:27:34.900
وما ذكرناه من كون المسائي في خطاب الشرع يطلق على ما بعد غروب الشمس هو الموافق للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر المساء ومنه ما في صحيح البخاري

151
01:27:35.400 --> 01:27:58.700
في حديث السيد الاستغفار من قوله فاذا قاله اذا امسى فمات من ليلته الى اخره فجعل المساء مع الليلة ومنه حديث عثمان المتقدم عند اصحاب السنن الا ان ساء ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء

152
01:27:58.700 --> 01:28:31.100
كل ليلة. فجعل المساء من الليلة. فالاتيان بهذا الذكر وغيره من اذكار المساء يكون بعد غروب الشمس. يكون بعد غروب الشمس واقتصر المصنف على واحد من اذكار المساء لما تقدم من طريقة الفقهاء من الاختصار

153
01:28:31.650 --> 01:28:53.750
ومن جنسه الاقتصار على بعض الوالد فان هذا اختصار له فاذا جاء بذكر او ذكرين كان مختصرا لما بالاقتصار عليهما فان اراد الاكمل جاء بجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من اذكار المساء

154
01:28:54.150 --> 01:29:23.350
والمسألة الخامسة في قوله ويقول في الصباح مثل ذلك ويزيد عليه الى اخره اي ان العبد يشرع له اذا اصبح ان يقول مثل ذلك لفظ الامساء الى الاصباح فيقول اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. الى اخر الوادي

155
01:29:23.350 --> 01:29:48.150
وهذه قاعدة الشرع فيما قوبل فيه الصباح مع المساء انه يغير كحديث الله كحديث امسينا وامسى الملك لله فيقول اصبحنا واصبح الملك لله او حديث اللهم ما اصبح بي من نعمة فانه يقول اللهم ما

156
01:29:48.150 --> 01:30:12.200
من نعمة ما لم يقم الدليل على اختصاص الذكر باحدهما. فلا في الاخر ولو مع التغيير كقول اصبحنا على فطرة الاسلام. الى اخره. الوارد في حديث عبدالرحمن بن افزى عند النسائي وغيره

157
01:30:12.400 --> 01:30:32.400
فانه يقال في الصباح فقط فلا يشرع ان يقول ذلك اذا امسى ولو مع التغيير لان الوارد في الحديث هو الاتيان به صباحا. ورواية الاتيان به عند المساء. الواردة في مسند

158
01:30:32.400 --> 01:30:54.000
لاحمد وغيره لا تصح وقوله ويزيد عليه ان يأتي زيادة على ذلك باذكار اخرى. وهي قول اللهم فاصبح لي من نعمة وقول اللهم اني اسألك خير ما في هذا اليوم

159
01:30:54.750 --> 01:31:20.700
وهذان الذكران احدهما مما جاء فيه المساء ايضا وهو اللهم ما اصلح بي من نعمة فانه جاء فيه المساء رواه ابو داوود والنسائي في سننه الكبرى من حديث عبد الله ابن غنام البياضي رضي الله عنه واسناده حسن

160
01:31:20.700 --> 01:31:40.700
وكذا ما بعده. اللهم اني اسألك خير ما في هذا اليوم. فانه قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم ويقال في المساء كما يقال في الصباح. لكنه اذا امسى قال اللهم اني اسألك خير هذه

161
01:31:40.700 --> 01:32:02.500
الليلة وهذا تقرير لما تقدم من ان المساء يكون بعد الغروب. فاسم الليلة لا يقع باتفاق العرب الا بعد غروب الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى ايش؟ الليل فانتهاء اليوم يكون بالليل الذي هو بغرور

162
01:32:02.500 --> 01:32:39.400
الشمس وذكر المصنف رحمه الله الزيادة في اذكار الصباح دون المساء مع كون المحل قابل اذا لها هنا وهناك ليش لماذا المصنف فقيه وهو من رؤوس الفقهاء ودائما اذا تصرف الفقيه او العالم فلابد ان يكون هناك موجب. كالذي ذكرناه في التكبير. ذكر ثلاثة التسبيح مرة

163
01:32:39.400 --> 01:33:09.800
فكذلك هنا لما ذكر الصباح زاد في الاذكار لماذا لاحتياج العبد الى كثرة الذكر صباحا. لاحتياج العبد الى كثرة الذكر صباحا لاحتياج العبد الى زيادة الذكر صباحا. فان القلب يحتاج الى تقوية ونشاط

164
01:33:09.800 --> 01:33:45.950
اذا اصبح كاحتياج البدن ويكون تنشيطه بامداده بالزيادة في الذكر. ويكون تنشيطه بامداده بالزيادة في الذكر ولا سيما مما ورد في اذكار الصباح وهو الموافق خطاب الشرع. فان اذكار الصباح اكثر من اذكار المساء. فان اذكار

165
01:33:45.950 --> 01:34:20.600
الصباح اكثر من اذكار المساء فالصباح يختص بذكرين لا تكونان في المساء وهما والاخر وهما اصبحن على فطرة الاسلام الى اخره اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك الى اخره فهذان الذكرى

166
01:34:20.600 --> 01:34:48.850
ان يكونان في الصباح دون المساء واما المساء فيختص بذكر واحد ليس في الصباح وهو وهو اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والمسألة السادسة في قوله فاذا اراد ان يرقد اللهم انت خلقت نفسي

167
01:34:48.850 --> 01:35:20.950
حتى قال ومتى استيقظ قال الحمد لله الى اخره وهي مشتملة على ما يقال عند النوم والاستيقاظ. فقوله اذا اراد ان يرقد ان ينام فيقول اللهم انت خلقت نفسي الى اخره

168
01:35:21.500 --> 01:35:46.500
وورد هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه قال اللهم انت خلقت نفسي وانت توفاها حتى قال تحفظ به عبادك الصالحين

169
01:35:46.850 --> 01:36:27.800
وقوله وان ارسلتها وقع في رواية مسلم وغيره وان احييتها ورواية الارسال واردة ايضا وكلاهما بمعنى واحد   ثم اتبع هذا الذكر بذكر تان. يقال عند النوم وهو قول الحمد لله الذي اطعمنا واستقانا وكفانا واوانا. فكم ممن لا كافي له ولا

170
01:36:27.800 --> 01:37:05.850
مؤوي رواه مسلم ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه  واذا استيقظ العبد اي ايش ايش معنى استيقظ   كيف يعني من النوم افاق لا هذي ما تدل على التفسير رفع اليد

171
01:37:05.900 --> 01:37:30.400
تقول استيقظ يعني افاق تمام؟ طيب يعني الان انسان نام بعد العشاء بعدين الساعة الثانية عشرة افاقوا وفتح عينيه ثم مد يده الى الجوال ونظرت الرسائل صفح ثم اكمل نومه

172
01:37:30.500 --> 01:38:08.950
يقول هذا الذكر ام لا يقول يقول هذا الذكر ولا ما يقوله ليش انه استيقظ كيف استيقظ تقول انه استيقظ وهو على الفراش ما قام   لا ابد الا رجل ما هي بزينة خلها على الفجر

173
01:38:13.900 --> 01:38:33.900
وهو الافاقة من النوم لارادة قطعه. وهو الافاقة من النوم اذا لارادة قطعه. فاذا افاق من نومه اذا قطعه قال هذا اما افاقته مع عدم ارادة القطع بان يريد استكمال نومه فلا

174
01:38:33.900 --> 01:39:03.650
به فمن افاق في الساعة الثانية عشرة وبقي على فراشه مريدا بقاءه نائما فانه لا يأتي بهذا الذكر وهذان الذكران مما يقال عند النوم والاستيقاظ وهذه الاذكار الثلاثة مما يقال عند النوم والاستيقاظ

175
01:39:05.100 --> 01:39:41.650
يؤمر بها في نوم الليل في اصح قولي اهل العلم فالاحاديث الواردة في اذكار النوم ركودا واستيقاظا تدل على ارادة نوم الليل. كقوله اذا اخذ مضجعه والمضجع ايش الموضع المعد لنوم الليل

176
01:39:41.750 --> 01:40:07.850
الموضع المعد الى نوم الليل. او قوله اذا اوى الى فراشه اذا اوى الى فراشه فان الاتيان الى الفراش يكون عادة في نوم الليل. فنوم النهار لا يختص عند عربي بمحل

177
01:40:08.000 --> 01:40:34.600
فنوم النهار لا يختص عند العرب بمحل فينام المرء حيث كان وهو الجاري في عرف الناس من العرب حتى احدثوا ما يعرف بغرف النوم فان الناس كانوا في نوم النهار ينامون في مواضع متفرقة. فتراه اليوم هنا وغدا هناك. واما نوم الليل فيكون

178
01:40:34.600 --> 01:41:01.000
في محل واحد فتحمل هذه الاذكار على عرف الشريعة. من ان المعروف في خطاب الشرع ارادة نوم الليل  فيؤمر به حينئذ والاتيان بهذه الاذكار في نوم النهار ايش ما حكمه

179
01:41:02.050 --> 01:41:36.700
غير مشروع ذي كلمة مجملة جائزة جائز فلا يؤمر به ولا يعد مستحبا ولا من السنن فان جاء به جاز لوجود علته لوجود علته فما يراد من هذه الاذكار عند النوم وقودا واستيقاظا يراد في كل نوم لكن الوارد

180
01:41:36.700 --> 01:42:09.650
في السنة الاتيان بها في نوم الليل دون النهار  الذكر الثالث وهو ما يقال عند الاستيقاظ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور روي في الصحيحين عند البخاري من حديث حذيفة وابي ذر رضي الله عنهما

181
01:42:09.750 --> 01:42:30.750
وعند مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ومثل هذا يقال فيه متفق عليه ام لا يقال عند البخاري من حديث من حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما

182
01:42:30.800 --> 01:42:54.800
وابي ذر الغفاري رضي الله عنه وعند مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فيقال في متفق عليه ام لا يقال ها محمد لماذا ايش احسنت ومثل هذا لا يقال فيه متفق عليه

183
01:42:55.800 --> 01:43:38.950
فالمتفق عليه الذي يقال فيه رواه البخاري ومسلم او حديث متفق عليه له اربعة شروط له اربعة شروط. الاول ان يكون عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ايضا دون سائر كتبهما دون سائر كتبهما

184
01:43:40.450 --> 01:44:07.950
فلو روى البخاري حديثا في كتاب الادب المفرد ورواه مسلم في صحيحه يقال ولا ما يقال؟ لم يقل متفق عليه. لم يقل متفق عليه وكذا لو رواه مسلم وكذا لو رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في كتاب

185
01:44:07.950 --> 01:44:36.450
او غيره فلا يقال فيه متفق عليه والثاني ان يكون الحديث عن صحابي واحد ان يكون الحديث عندهما ان يكون الحديث عندهما في الصحيح عن واحد فاذا اختلف الصحابي عزي الى كل واحد بصحابي

186
01:44:36.750 --> 01:45:07.800
فيقال مثلا رواه البخاري عن حذيفة ومسلم عن البراء رواه البخاري عن حذيفة ومسلم عن البراء وثالثها ان يكون عندهما موصول الاسناد ان يكون عندهما موصول الاسناد فاذا كان معلقا عند احدهما موصولا عند الثاني

187
01:45:08.350 --> 01:45:38.600
لم يصح اسم المتفق عليه. فان كان موصولا عند احدهما معلقا عند الثاني لم يصح عليه اسم المتفق عليه بحديث الدين الدين النصيحة كحديث الدين النصيحة رواه البخاري معلقا ومسلم موصولا

188
01:45:40.100 --> 01:46:04.000
فقال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة واما مسلم فقال حدثنا محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني الى اخر الاسناد في كتاب الايمان فحين اذ يقال رواه مسلم وعلقه البخاري

189
01:46:04.200 --> 01:46:41.350
او علقه البخاري ورواه مسلم. والاول اكمل لان تقديم من رواه باسناده اولى ولا يقال متفق عليه ورابعها ان يكون الحديث عندهما بلفظ واحد او متقارب ان يكون الحديث عندهما بلفظ واحد او متقارب

190
01:46:43.200 --> 01:47:14.250
فلو قدر رواية حديث في الجهاد مثلا بلفظين مختلفين. يتفقان في المعنى بلفظين مختلفين. يتفقان في المعنى فلا يصح حينئذ ان يقال متفق عليه فلا يصح حينئذ ان يقال متفق عليه

191
01:47:14.600 --> 01:47:49.750
كحديث تبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء مع حديث انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين فهذان الحديثان باعتبار المعنى يعدان بمعنى واحد واما باعتبار اللفظ فكل واحد منهما مستقل عن الاخر في لفظه

192
01:47:49.950 --> 01:48:19.400
وما ذكرناه من ارادة البخاري ومسلم عند المتفق عليه هو الاصطلاح المشهور. فانه قد يقال عليه ويراد به ما رواه البخاري ومسلم واحمد وهذه طريقة من وهي هذه طريقة ابي البركات المجد ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى او يقال

193
01:48:19.400 --> 01:49:01.550
عليه ويراد به ايش متفق على صحته. متفق على صحته. اي جامع شروط الصحة وهذا يكثر في كلام من ها الا السالفة عند المحدثين نحن نبي من هنا  وهذا يكثر في كلام ابي نعيم الاصبهاني وابن منده الاصبهاني

194
01:49:02.950 --> 01:49:34.000
فاذا وجدت في كلامهما او كلام غيرهما بعد حديث متفق عليه ولم تجده عند البخاري ومسلم فانهما يكونان قد وهما ام لم يهما فلا يعد هذا وهما لان المذكورين وغيرهما يقولون متفق عليه اي متفق على صحته لاجتماع شروط الصحة فيه

195
01:49:34.000 --> 01:50:07.150
والمسألة السابعة في قوله وان مر بقرية قال اللهم اني اسألك الى اخره وهو الذكر المعروف بذكر دخول القرية. ان العبد اذا سافر فمر في سفره بقرية مريدا النزول بها او

196
01:50:07.850 --> 01:50:39.050
جعلها او جاء مريدا النزول بها او جعلها مرحلة من مراحل سفره انه يقول اللهم اني اسألك خير هذه القرية الى اخره لحديث صهيب الرومي رضي الله عنه الوارد في ذلك عند النسائي في الكبرى وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل قرية قال اللهم رب

197
01:50:39.050 --> 01:51:19.650
السماوات وما اظللن. وربى الاراضين وما اقللن. وربى الشياطين وما اضللن ورب الرياح وماذرين. اللهم اني اسألك خير هذه القرية الى اخره وهو حديث اختلف فيه رواته اختلافا كثيرا واشار البخاري في التاريخ الكبير الى انه لا يصح. وهو اظهر لاضطراب رواته

198
01:51:19.650 --> 01:51:52.950
وان جاء به العبد كان جائزا لما تقدم من ان الاصل في الدعاء طلبه والامر به لكن توقيت كونه مستحبا يبعد مع القول بضعفه والمسألة الثامنة في قوله واذا رأى قوما يخافهم قال اللهم

199
01:51:53.000 --> 01:52:17.050
اعوذ بك من شرورهم الى اخره لحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه الواردي في ذلك عند ابي داود في سننه وهو حديث صحيح فاذا خاف العبد احدا قال اللهم اني اعوذ بك من شرورهم وادرأ بك في نحورهم

200
01:52:17.100 --> 01:53:04.950
اي ادفع بك في نحورهم اي ادفع بك في نحورهم والنحر وايش والنحر   ها اعلى الصدر والنحر اعلى الصدر وخص بدعاء الدفع لان من استعلى من الخلق يبرز نحره عادة. لان من استعلى

201
01:53:05.250 --> 01:53:50.650
من الخلق يبرز نحره عادة فتخصيص هذا المحل بالدرع وهو الدفع طلبا لاذلاله ودحر شره هو منع وصول الاذية منه وهذا الذكر يقال متى ما الجواب ايش يقال اذا خاف قوما اي ممن يتوقع منهم صدور الشر

202
01:53:50.700 --> 01:54:29.800
اي ممن يتوقع منهم صدور الشر كأن يرى قوما ينكر حالهم في مرحلة من مراحل  فيخشى ان يكونوا سراقا. يعرضون للمسافرين فيقول هذا ابتغاء دفع شرهم واضح فاذا قاله اذا اقبل على نقطة من نقاط تفتيش الامن

203
01:54:32.950 --> 01:55:27.100
يقال لما يقال ما الجواب  يخاف ان يظرونه ما في الحديث يخاف ان يظرونه اذا خاف شره طب هم حل الشرع طيب كيف يقوله لا يشرع ان يقوله لا يشرع ان يقوله. لاختصاصه بالمحل المذكور. ما داموا على الاصل

204
01:55:27.100 --> 01:55:47.100
المطلوب شرعا في الشرط. فالاصل المطلوب شرعا في الشرط هو توفير الامن. وحفظ مصالح الخلق فاذا كانوا على هذا الاصل لم يجز وان كان هو يتخوف ضررا كأن يكون غير حامل

205
01:55:47.100 --> 01:56:28.350
رخصة او قد مضى وقت على متعلقات البرور فيخشى ان يأخذوه من هذه الجهة. فلا يشرع قول هذا وانما يشرع حينئذ من اين هذا هدف مستفاد يعني من ايات سورة ياسين

206
01:56:36.200 --> 01:56:58.250
ابحس هذا في السيرة ما ثبت في حديث خاص وايضا كان مع قوم كفار فلا يسلم استدلالها نحن منتهين قلنا انهم اذا كانوا وفق مقصود الشرع في الشرط من حفظ الامن ونحوه

207
01:56:58.800 --> 01:57:14.650
اما اذا كانوا على خلاف هذا يقوله. يعني اذا كان شرط عادتهم ان يأخذوا جبايات على الخلق مما لم يأذن به ولي الامر او نحوه هذا شيء اخر يقوله لكن الكلام اذا كانه على وفق الشرع

208
01:57:15.200 --> 01:57:39.800
فحينئذ يشرع له الاستعاذة فقط. الاستعاذة ان يستعيذ فقط. فان الانسان  يستعيذ من شر من يحب صح ولا لا صح ولا لا واعظمه ما جاء في حديث علي واعوذ بك

209
01:57:39.950 --> 01:58:09.400
منك واعوذ بك منك فله ان يستعيذ واكمله ان يقرأ سورة الفلق والناس فهو يستعيذ لدفع الظرر عنه. لا لتخوف الشر الذي منهم. فله ان يقرأ السورتين الفلق والناس او ان يستعيذ بغير هذا

210
01:58:11.700 --> 01:58:35.650
وهذه المسألة وغيرها مما يؤكد شدة الحاجة الى فقه الاذكار. وهو مما قلت العناية به قديما وحديثا كان والمسألة التاسعة في قوله وان هبت الريح قال اللهم اني اسألك خير ما هبت به الرياح الى اخر

211
01:58:35.650 --> 01:59:17.200
وهبوب الريح هو ايش  ها ايش؟ الهواء وهبوب الريح هو اشتداد الهواء. وهبوب الريح هو اشتداد الهوى. فمجرد جريان الريح لا يتعلق به هذا ومجرد جريان الريح يعني الهواء لا يراد به ذلك وانما اذا اشتدت هذه

212
01:59:17.200 --> 01:59:46.050
الرياح فانه يطلب حينئذ الاتيان بالذكر ومنه ما في صحيح مسلم من حديث عائشة اللهم اني اسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت اليه الى تمام الذكر. فيأتي به اذا اشتدت الريح اما مجرد جريان الهواء

213
01:59:46.050 --> 02:00:17.750
افلا يقال فيه ذلك. واللفظ الذي ذكره المصنف لا يعرف مغويا. لا يعرف وهو جائز باعتبار صحة المعنى. فهو موافق في معناه للاحاديث والاذكار الواردة والاكمل اتيانه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة

214
02:00:17.800 --> 02:00:35.800
وابي هريرة وابي ابن كعب رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يبذل يديه ويكف اذاه ويحسن الى رفيقه ما استطاع والى الجمال والى الجمل

215
02:00:35.800 --> 02:00:50.000
فلا يحمل عليه اكثر مما يطيق وان اذن له المكاره فان الله فان الله تعالى كتب الاحسان على كل شيء فان مزح فلا يقولن الا الحق فان الله حرم من الباطل هزله وجده

216
02:00:50.200 --> 02:01:06.150
وينبغي ان تكون نفقته حلالا ليكون ابلغ في استجابة دعائه ويكون اكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل والاجل. وما عدا ذلك فلا خير فيه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة

217
02:01:06.400 --> 02:01:38.600
بالتاء مسائل تتبع ما سبق من اداب السفر. فالمسألة الاولى في قوله وينبغي ان يبذل يديه اي ان يكون سخيا بما بعد. اي ان يكون سخيا بما معه فبذل اليد كناية عن العطاء. فبذل اليد كناية عن العطاء. فالسخاء

218
02:01:38.750 --> 02:02:25.300
والجود والكرم من كريم الخصال المأمور بها شرعا وعرفا والمسألة الثانية في قوله ويكف اذاه اي يمسك عن الاذى فالكف هو الامساك والاذى هو ايش ايش الضرر طيب الله عز وجل يقول ان الذين يؤذون الله

219
02:02:26.200 --> 02:03:24.350
ورسولا يظرون الله يعني هاه لا   الا نفس الكلام ايش  ربيع الكلام. طب لو كان فعل  الله محاولة الظرر تعدي محمد ايصال ما يكره هذي مسألة شفتوا سبق ان ذكرناها

220
02:03:25.250 --> 02:03:48.750
لكن الانسان ينبغي ان يعتني بالعلم اعتناء بالغا. ما ينفع خاصة بحدود الاشياء الاداء ايصال ما يكره ايصال ما يكره يعني اذا سب الانسان الريح اذى الله ام ضره ها؟ اذى الله من حديث والد

221
02:03:49.050 --> 02:04:15.200
في الصحيحين يؤذيني ابن ادم يسب يسب الدهر سب الدهر تب الدهر ومنه سب الريح فهذا اذية دون ظرر الاذية هي ايصال ما يكره فيمسك العبد فلا يصل منه الى احد ما يكرهه منه. من قول او او فعل

222
02:04:17.550 --> 02:04:50.000
هو اذية الخلق كافة منهي عنها وتتأكد في حق اهل الاسلام انا يؤذن بشيء الا وفق خطاب الشرع وما عداه فالعبد مأمور باستعمال كمالات الاخلاق مع الخلائق والمسألة الثالثة في قوله ويحسن الى رفيقه ما استطاع

223
02:04:50.300 --> 02:05:25.600
والى الجمال والى الجمل. ان يستعملوا معهم الاحسان بايصال ما ينفعه يستعمل معهم الاحسان بايصال ما ينفعهم فينفع رفيقهم وهو صاحبه المقارن له في السفر ما استطاع اي حسب قدرته وطاقته. وكذا يحسن الى الجمال

224
02:05:26.250 --> 02:06:01.250
وهو صاحب الجمل المستأجر منه وهو صاحب الجمل المستأجر منه او الذي يستأجر هو لسوق الجمال في السفر او الذي يستأجر هو بسوق الجمال فيه السفر وكذا يحسن الى الجمل وهو مركوبهم عادة فيما سبق

225
02:06:01.350 --> 02:06:30.650
فلا يحمل عليه اكثر مما يطيق. اي لا يجعل عليه من الاحمال شيئا يكون اكثر من طاقته ووسعه فاذا حمل عليه ما لا يطيق حرم ذلك. فاذا حمل عليه ما لا يطيق حرم ذلك. لما فيه من

226
02:06:30.650 --> 02:06:59.250
والاضرار به لما فيه من اذيته والاضرار به. وقد امرنا بالاحسان الى الحيوانات في احاديث كثيرة وجاء في الجمال بخصوصها احاديث في الصحيح وغيره لانها اكثر مركوبي العرب حين اذ

227
02:06:59.800 --> 02:07:30.600
وكذا يحرم عليه ان يجيعها من غير ضرورة فلا يمنعوها الطعام في السفر الا ان دعت الى ذلك ضرورة كأن يكون اقوى في سيره او اسرع له في لحوق اناس تقدموا. فحين اذ

228
02:07:31.000 --> 02:08:03.200
يباح هذا لاجل منفعة اعظم وقوله وان اذن له المكاري اي وان اباح له صاحب الجمل الذي استأجره اي وان اذن له صاحب الجمل الذي استجار له الذي استأجره فالكراء الاجرة

229
02:08:03.500 --> 02:08:30.250
الكراء الاجرة والمكالي هو من يستأجر في نفسه او يأخذ اجرة على شيء من ملكه وعلل ما تقدم من الامر بالاحسان الى الرفيق والجمال والجمل بقوله فان الله تعالى كذب الاحسان على كل شيء

230
02:08:30.250 --> 02:08:55.500
اي للحديث الوارد في ذلك عند مسلم من حديث من تزداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث

231
02:08:55.750 --> 02:09:26.350
ومما يندرج في معناه ان يوصل العبد النفع الى غيره والمسألة الرابعة في قوله فان مزح فلا يقولن الا الحق فان الله حرم من الباطل هزله وجده. اي اذا توسع في الخطاب

232
02:09:26.350 --> 02:09:57.400
مؤانسة لرفيق وغيره لم يقل في مزاحه الا الحق اي الصدق واصل الحق الثابت اللازم ولم يجري على لسانه ما يكون باطلا. اي من الكذب المزين. فان الكذب محرم على كل

233
02:09:57.400 --> 02:10:29.600
فلا يجوز في هزل ولا في جد وذكر المصنف هذه المسألة في اداب السفر لان مما يتوسع به عادة في الاسفار المزاح. لان مما يتوسع به عادة بالاسفار المزاح  ومكابدة السفر

234
02:10:29.750 --> 02:11:00.850
تدفع به ومكابدة السفر تدفع به فيتوسع حال السفر في المزاح ما لا يتوسع في هذي الحذر والمسألة الخامسة في قوله وينبغي ان تكون نفقته حلالا الى اخره اي يجب عليه

235
02:11:01.000 --> 02:11:35.850
ان تكون نفقته في سفره خاصة وحجه عامة من الحلال وعلله بقوله ليكون ابلغ في استجابة دعائه فان من حل مطعمه ومشربه استجيب دعاؤه ولا يختص هذا بالسفر بل كل امر مطلوب

236
02:11:36.000 --> 02:12:05.800
يجب ان يكون مطعم العبد ومشربه فيه حلال وهي الحال التي يكون عليها المسلم ومنفعة هذا في الحج اكد من استجابة الدعاء وهي قبول حجه فمن العلماء من ذهب الى ان من حج بمال حرام لم يقبل حجه

237
02:12:05.950 --> 02:12:34.550
لم يقبل حجه والاظهر ان قبول حجه بتصحيحه الظاهر لان النفقة امر خارج عن اصل افعال الحج واما ما يقع له من الاجر فبحسب اثر هذا المال في افعال حجه. فاذا

238
02:12:34.650 --> 02:13:00.050
كثر ما ينفق منه تخوف قلة اجره. واذا قل رجي له من الاجر اكثر وعلى كل حال فانه يجب ان يحرص على كون نفقته حلالا رجاء قبول حجه وبراءة ذمته. فالمسألة السادسة في قوله ويكون اكثر كلامه

239
02:13:00.050 --> 02:13:23.900
بما يعود عليه بالنفع الى اخره اي يتحفظ في الفاظه فيكون اكثر كلامه فيما يرجى نفعه عاجلا واجلا فما عدا ذلك لا خير فيه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي

240
02:13:23.900 --> 02:13:52.200
صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فالعبد مخير بين لخير تستبين منفعته او ان يصمت عما لم تظهر له منفعته ضرره وقلة الكلام مما يمدح ويحمد

241
02:13:53.600 --> 02:14:18.450
واحتيج الى بيان هذه المسألة في السفر لان الكلام يكثر فيه عادة ويتوسع في فيما لا يتوسع في حال الحظر ومن الكتب النافعة التي ينبغي ان يقرأها طالب العلم مرة بعد مرة كتاب الصمت

242
02:14:18.800 --> 02:14:47.350
للحافظ ابن ابي الدنيا فانه كتاب مشتمل على احاديث الاحاديث واثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم في فضيلة الصمت. واصلاح المنطق والتحفظ في الكلام مما يقوي هذه المعاني في قلب العبد فتصلح حاله ويستقيم امره

243
02:14:47.350 --> 02:15:09.000
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وللمسافر اذا فارق محل اقامته وكان سفره اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. اي صلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. اذا نوى القصر في ابتدائها ولم يقتدي في شيء منها بمتن. ولم يشك في نية قصرها

244
02:15:09.000 --> 02:15:29.000
له ان يجمع الظهر الى العصر ان شاء عجل العصر الى الظهر فصلاهما في وقت الظهر بشرط الا يفرق بينهما الا بقدر الاقامة والتيمم وان جمعهما عند الاحرام بهما فان جمع وقصر فيقول اصلي الظهر قصرا وجمعا وكذلك يقول في العصر. وله ان يؤخر الظهر الى

245
02:15:29.000 --> 02:15:59.000
العصر فيجمع بينهما كما وصفت. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاث مسائل تتبع ما تقدم من اداب السفر فان للسفر احكاما من جملتها ما ذكره. المسألة الاولى في قوله وللمسافر اذا فارق محل اقامته الى اخر ما ذكر وهو

246
02:15:59.000 --> 02:16:34.750
مشتمل على ذكر قصر الرباعية في السفر ان للمسافر ان يقصر وهي الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين لما صح من الاحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرط ذلك على ما ذكره المصنف شيئان

247
02:16:35.700 --> 02:17:08.700
احدهما مفارقة محل الاقامة. مفارقة محل الاقامة اي بالخروج من بلده اي بالخروج من بلدي بمفارقة ما يتخذ محلا للسكنى بمفارقة ما يتخذ محلا للسكن من الطرف الذي يخرج منه

248
02:17:09.100 --> 02:17:43.300
فلا تحسب فلا يحسب العبد مسافرا اذا خرج من بيته مع عدم مفارقة بلده. فلو قدر ان احدا خرج من غرب الرياض يريد المنطقة الشرقية فمر في اثناء سيره بوسط الرياض. واراد ان يصلي في مسجده. فانه حينئذ

249
02:17:43.300 --> 02:18:17.150
يقصر ام لا يقصر؟ فانه لا يقصر. لانه لم يفارق بلده. فاذا باين وفارق ما يسكن عادة منه فقد ابيحت له رخصة القصر. ولو لم يبعد عن الا كيلا واحدا وكان يرى بلده فالشرط مفارقة حد البلد المتخذ سكنا

250
02:18:17.150 --> 02:19:00.300
والاخر ان يكون سفره مسافة اربعة برود وهي ستة عشر فرسخا مما يقدر به فيما سلفا والبريد مرحلة السفر والبريد مرحلة السفر. فكانوا يتخذون للسفر مراحل يقفون عندها يتزودون بما يقويهم على اكمال سفرهم

251
02:19:01.650 --> 02:19:40.050
وتبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا. لا تحديدا. فلا يضر نقص او زيادة يسيرة وتعدل ستة وسبعين كيلا وتعدل ستة وسبعين كيلا ومنهم من بلغها تسعة وثمانين كيلا والمشهور جعلها ثمانين كيلا. والمشهور جعلها ثمانين كيلا باعتبار جبر الكسر

252
02:19:40.500 --> 02:20:13.550
فاذا بلغت مسافة سفره اي منتهاه الذي يريد ثمانين كيلا فانه يقصر فلو خرج من بلده مريدا منتها يبلغ خمسين كيلا لم يترخص وان اراد ثمانين كيلا فما فوق ترخص ولو كان يرى انوار بلده. فمقصودهم

253
02:20:13.600 --> 02:20:46.650
بمسافة السفر اي ما ينتهي اليه لا ما يصل منه في مراحل سفره ثم ذكر شروط القصر عند الشافعية وهي ثلاثة احدها ان ينوي القصر في ابتداء صلاته. ان ينوي القصر في ابتداء صلاته

254
02:20:52.700 --> 02:21:33.800
فاذا اراد ان يكبر نوى صلاته قصرا اذا اراد ان يكبر نوى صلاته قصرا ركعتين وذهب جمهور العلماء الى عدم اشتراطه وهو الصحيح فيكفيه نية فرض صلاته والثاني الا يقتدي في شيء منها بمتم

255
02:21:34.100 --> 02:22:00.350
اي بمن يصلي اربعا وهو اصح القولين ان من يقصر صلاته اذا صلى ورأى متم اتم صلاته لحديث ابن عباس الوارد في صحيح مسلم انها السنة. وقوله ولم يفتد في شيء منها اي

256
02:22:00.350 --> 02:22:20.350
الم يدخل في شيء منها مقتديا بمتم فلو دخل معه في التشهد الاخير فانه يصليها اربعا فلو دخل معه في التشهد الاخير فانه يصليها اربعا في اصح القولين ايضا فانه

257
02:22:20.350 --> 02:22:44.800
وان لم يكن ذلك ادراكا للجماعة لكنه يعد مقتديا بامام متم فيصلي بصلاته وثالثها الا يشك في نية قصرها ان لا يشك في نية قصرها لان النية المعتدة بها هي

258
02:22:44.800 --> 02:23:13.000
لان النية المعتد بها هي المجزوم بها وعند جمهور العلماء كما تقدم عدم اشتراط النية في القصر فلا يضر شك فيها حينئذ فلا يضر فيها حينئذ فيكفي في قصر الصلاة الا يقتدي بمتمه

259
02:23:13.200 --> 02:23:44.300
فيشترط لها ذلك والمسألة الثانية في قوله وله ان يجمع الظهر الى العصر الى اخره ذاكرا جمع الصلاتين بان يجمع الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء ان شاء عجل العصر الى الظهر فصلاهما في وقت الظهر

260
02:23:46.300 --> 02:24:13.600
فيصلي الظهر في وقتها ثم يضم اليها العصر لان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا. لان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا وذكر المصنف شرطين للجمع احدهما الا يفرق بينهما الا بقدر الاقامة والتيمم

261
02:24:13.600 --> 02:24:52.500
الا يفرق بينهما الا بقدر اقامة والتيمم اي بان يوالي بينهما متابعا اي بان يوالي بينهما متابعا فيشترط الموالاة والمتابعة. فاذا فصل بينهما بوقت طويل لم يصح الجمع فلو ان احدا صلى الظهر في اول فلو ان مسافرا صلى الظهر في اول وقتها

262
02:24:52.950 --> 02:25:12.950
ثم في اخر وقت الظهر قبل دخول العصر صلى العصر مريدا جمعها الى الظهر على هذا القول تصح ولا ما تصح؟ لا تصح وهو قول جمهور العلماء وهو قول جمهور العلماء

263
02:25:12.950 --> 02:25:42.100
واختار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد انه لا يشترط انه لا يشترط فلو فصل بينهما بوقت طويل صحت صلاته والاول احوط وابرأ للذمة. والاول احوط وابرأ للذمة وهذه المسألة غير مسألة تشتبه على بعض الناس

264
02:25:42.650 --> 02:26:06.500
وهي اذا صلى احدى المجموعتين في الحضر اذا صلى احدى المجموعتين في الحضر فهل يصلي الثانية في وقت الاولى في السفر ام لا؟ كأن يصلي صلاة الظهر في الرياض. ثم يخرج

265
02:26:06.500 --> 02:26:30.350
وجاء منها مسافرا. بعد صلاته فاذا صار في اخر وقت الظهر قبل دخول العصر فهل له ان يصلي العصر مريدا الجمع حينئذ ام لا الجواب فانه لا يصلي العصر حينئذ

266
02:26:30.850 --> 02:26:56.000
لان رخصة الجمع تثبت متى؟ بعد السفر. وهو صلى الظهر مقيما الا يجمع العصر بادائها في وقت الاولى وانما يصليها بعد دخول وقتها. وانما يصليها بعد دخول وقتها وهذه مسألة يلغز بها. فيقال صلاة

267
02:26:56.100 --> 02:27:16.100
تجمع في السفر لا تصح من المسافر حال سفره. لا تصح من المسافر على سفره. وهي الصلاة الثانية من مجموعتين اذا كانت الاولى في دار الحضر فصلى الثانية قبل وقتها فلا تصح منه

268
02:27:16.100 --> 02:27:45.500
حينئذ والثاني ان ينوي جمعهما عند الاحرام بهما. ان ينوي جمعهما عند الاحرام بهما. اي يقرن تكبيرة الاحرام بنية جمع الصلاتين وذهب جماعة من اهل العلم منهم ابن تيمية الحفيد انه لا يشترط ذلك

269
02:27:46.150 --> 02:28:09.300
وانما هو الافضل. فلو صلى الظهر قصرا وهو مسافر من غير نية ان يجمع العصر ثم عرض له نية جمع العصر اليها بعد سلامه. فله على هذا القول المذكور عند المصنف

270
02:28:09.750 --> 02:28:26.800
فانه على هذا القول المذكور عند المصنف لا يجمع واما على القول الاخر فانه يجمع ثم صرح المصنف بنية الجمع والقصر بقوله فان جمع وقصر فيقول اصلي الظهر قصرا والجمع وكذلك يقول في العصر

271
02:28:26.800 --> 02:28:53.750
على مذهب من يرى التلفظ بالنية واصح القولين دليلا وتعليلا ان النية مضبرة لا يتلفظ بها. ان النية مضمرة لا يتلفظ بها فينوي بدون لفظ. والمسألة الثالثة في قوله وله ان

272
02:28:53.750 --> 02:29:19.000
واخر الظهر الى العصر فيجمع بينهما كما وصف ويسمى هذا جمع التأخير العبد له ان يجمع تقديما كما سبق وان يجمع تأخيرا كما ذكر فجمع التقديم فعل الصلاتين في وقت الاولى. وجمع التأخير فعل الصلاتين في وقت

273
02:29:19.000 --> 02:29:54.700
انية والافضل منهما ما يوافق حال المسافر فان كان نازلا في وقت الاولى فالافظل جمع التقديم. وان كان مشتدا في سفره في الوقت الاولى فالافضل جمع التأخير. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وللمسافر ان يتيمم عند فقد الماء فان كان معه ما يكفيه لوضوءه وشربه ورفقاؤه محتاجون اليه

274
02:29:54.700 --> 02:30:14.700
للشرب في الحال او في ثاني الحال فليدع الوضوء وليعدل الى التيمم. فان غلب على ظنه ان في جملة رفقائه واهل القافلة من يتضرر بفقده مما اي ضررا ظاهرا يقطع به او يؤدي الى يقطع به او يؤدي الى هلاكه. حرم عليه ان يتوضأ به. ويجب بذله لهم

275
02:30:14.700 --> 02:30:43.750
له ان يأخذ عوضه منهم. ذكر المصنف رحمه الله بهذه الجملة مسألتين تتبعان ما تقدم من اداب السفر وهما اخر ما ذكر منه يتعلقان باحكام التيمم. وهو استعمال الترابي  الكفين والوجه

276
02:30:44.050 --> 02:31:12.400
فانه مما يحتاج اليه المسافر عادة. فالمسألة الاولى في قوله وللمسافر ان يتيمم عند فقد الماء. اي عند لعدم وجوده فاذا لم يوجد الماء تيمم المسافر مستعملا التراب الضرب فيه بكفيه ثم مسح وجهه ويديه

277
02:31:13.200 --> 02:31:39.950
اية التيمم والاحاديث الواردة في ذلك والمسألة الثانية في قوله فان كان معه ما يكفيه لوضوءه وشربه ورفقاؤه محتاجون اليه. للشرب في الحال اي حينئذ او في ثاني الحال اي بعد ذلك

278
02:31:40.050 --> 02:32:19.600
فلا تكون حالهم مستدعية الشوربة في هذا الوقت لكنها تستدعيه فيما يستقبل. فحينئذ فالامر كما قال فليدع وضوءه وليعدل الى التيمم. اي يترك الوضوء ما دام رفقاؤه يحتاجون الى الماء شربا الى المال الى الماء الذي معه شربا. والمسألة الثالثة هذه نسيناها

279
02:32:19.600 --> 02:32:39.600
والمسألة الثالثة في قوله فان غلب على ظنه ان في جملة رفقائه واهل القافلة من يتضرر بفقد الماء ضررا ظاهرا يقطع به اي يجزم به. او يؤدي الى هلاكه حرم عليه ان يتوضأ به. فاذا

280
02:32:39.600 --> 02:33:09.600
وجدت ضرورة لاحد معه من رفقائه اي اصحابه المختصين به في سفره او اهل القافلة من المسافرين مجتمعين للسفر فانه حينئذ يحرم عليه ان يتوضأ به فيتيمم ان يبذله ويجب بذله لهم اي ان يعطيهم هذا الماء لينتفعوا به في الشرب. ثم له اي ثم له ان يأخذ

281
02:33:09.600 --> 02:33:39.600
عوضه منه اي له ان يأخذ ما يدفع في مقابل الانتفاع منه بالشرب مما من مال وغيره. فان حفظ النفس مأمور به والتيمم بدل عن الوضوء يتيمم ويبذل الماء لمن يتخوف ضرره او هلاكه. وهذا اخر البيان على هذه

282
02:33:39.600 --> 02:33:50.454
من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد واله وصحبه اجمعين