﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:00.000
ولو ولبس وقدر بموجب المسلم وان   وخسر اهله مع اسفله وبطلت بدنك الاعلى الاسود. ويعين في الوقت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:02:00.000 --> 00:02:32.050
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه   بالنسبة للدروس كما اخبرني الاخ الذي يقوم بالتسجيل يقول الدروس من اولها الى اخر درس

3
00:02:32.350 --> 00:02:54.150
وضعت في اليوتيوب الذي يريد ان يراجع او يستمع الى شيء قد فاته بامكانه ان يرجع الى الدروس التي حملت وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه آآ تقدم لنا في المجلس

4
00:02:54.550 --> 00:03:33.000
السابق ما يتعلق نواقض الوضوء. تقدم ان نواقض الوضوء ثلاثة انواع النوع الاول الحدث والنوع الثاني السبب والنوع الثالث خيرهما  تقدم الحدث وما يتعلق به كذلك ايضا السبب وهو انواع

5
00:03:34.200 --> 00:04:15.200
زوال العقل وتغطيته وكذلك ايضا مس من تشتهى وكذلك ايضا مس ذكره المتصل وايضا غير الحدث والسبب ايضا تقدم بيانه ويدخل فيه الردة والشك تقدم ايضا الكلام على هذين الناقضين

6
00:04:15.550 --> 00:04:43.450
اه ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية ما يتعلق بنواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى ومنع الحدث صلاة يقول مؤلف رحمه الله المحدث ليس له ان يصلي

7
00:04:44.350 --> 00:05:11.250
وهذا بالاجماع ويدل لذلك ان الله عز وجل يشترط للصلاة الوضوء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

8
00:05:11.450 --> 00:05:40.100
وارجلكم الى الكعبين  وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وقول المؤلف صلاة يشمل كل صلاة سواء كانت فريضة او نافلة

9
00:05:40.700 --> 00:06:12.750
لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نوعين من انواع الصلاة النوع الاول صلاة الجنازة والنوع الثاني سجود التلاوة وكذلك ايضا سجود الشكر فصلاة الجنازة هل تشترط لها الطهارة او لا تشترط لها الطهارة

10
00:06:13.050 --> 00:06:45.200
هذا موضع خلاف بين اهل العلم واكثر اهل العلم ان صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة لعموم الادلة اذ ان صلاة الجنازة صلاة وضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي ما يفتتح بالتكبير

11
00:06:45.250 --> 00:07:12.200
ويختتم بالتسليم وصلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ويدل لذلك ما ثبت في السنن باسناد حسن من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

12
00:07:13.000 --> 00:07:37.900
فدل هذا الحديث لهذا الضابط وان كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم صلاة تشترط لها الطهارة. بقينا في سجود التلاوة سجود التلاوة هل تشترط له الطهارة او لا تشترط له الطهارة

13
00:07:38.000 --> 00:08:06.100
هذا ينبني على هل سجود التلاوة صلاة او انه ليس صلاة المشهور من مذهب الامام مالك وهو قول اكثر اهل العلم ان سجود التلاوة صلاة وعلى هذا تشترط له الطهارة. فلو قرأ وهو محدث ثم مر باية سجدة فلا يسجد. وهذا ما عليه اكثر

14
00:08:06.100 --> 00:08:26.550
اهل العلم والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان سجود التلاوة ليس صلاة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا لا وعلى هذا لا تشترط له الطهارة

15
00:08:27.050 --> 00:08:49.500
قد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشتراط الطهارة وورد عنه عدم اشتراط الطهارة لكن كما تقدم لنا في الضابط الذي دل له حديث علي رضي الله تعالى عنه ان الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي كل صلاة

16
00:08:49.500 --> 00:09:29.950
تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وعلى هذا سجود التلاوة وكذلك ايضا سجود الشكر الصحيح انه لا تشترط لهم لهما الطهارة لانهما ليس صلاة المؤلف وطوافا يعني الطواف تشترط له الطهارة وهذا قول اكثر اهل العلم

17
00:09:30.450 --> 00:10:04.750
عند الحنفية ان الطهارة للطواف ليست شرطا وانما هي واجب تجبر بالدم يقولون ان طاف وهو محدث حدثا اصغر فعليه ان يعيده لكن ان خرج من مكة جبره بدم وان كان محدثا حدثا اصغر

18
00:10:05.050 --> 00:10:30.100
ايضا اه اكبر يعيد فان خرج فعليه بدنة نعيد ما دام في مكة لكن ان خرج فان كان الحدث اصغر وعليه دم وان كان حيث اكبر عليه بدنه والرأي الثالث وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

19
00:10:30.550 --> 00:10:47.600
ان الطواف لا تشترط له الطهارة. الذين قالوا بانه تشترط له الطهارة. استلوا بما يروى من حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الطواف بالبيت صلاة

20
00:10:47.850 --> 00:11:06.350
فجعله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وايضا حديث عائشة في الصحيحين قالت اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان توظأ ثم طال فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ثم الطواف

21
00:11:07.150 --> 00:11:28.350
ومن قال بان بانه لا تشترط له الطهارة قال بانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط الطهارة للطواف كما قال في الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا لم يثبت

22
00:11:28.400 --> 00:11:45.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من حديث ابن عباس طواه البيت صلاة قالوا هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف رضي الله تعالى عنهما

23
00:11:46.050 --> 00:12:07.400
واما حديث عائشة فهذا فعل وافعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الوجوب وانما تدل على الاستحباب والاحوط للمسلم ان يتوضأ وانا اتطهر لكن لو نسي او سبقه الحدث او نحو ذلك

24
00:12:07.600 --> 00:12:38.100
فان طوافه صحيح قال ومس ومس مصحف او جزئه وكتبه وحمله ان بعلاقة يقول لك المؤلف ايضا مما يمنعه الحدث مس المصحف مصحف لا يجوز للمحدث ان يمسه. وظاهر كلام المؤلف

25
00:12:38.450 --> 00:13:07.500
ولو جلد المصحف او حواشيه التي ليس فيها كتابة لا يجوز له ان يمسها وفي الجملة  الائمة يتفقون على ان المحدث لا يمس المصحف. نعم يتفقون على هذا واستدلوا على هذا بما جاء في حديث عمرو بن حزم

26
00:13:08.000 --> 00:13:25.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه له والا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث كما قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى قال بان شهرته اغنت عن اسناده

27
00:13:26.100 --> 00:13:49.900
بتضمنه كثير بتضمنه كثيرا من الشرائع كالديات غير ذلك وايضا ورد هذا عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه نعم سعد ابن ابي وقاص ورد عنه انه امر ابنه

28
00:13:50.050 --> 00:14:10.150
بالوضوء لما مس ذكره وقال المؤلف رحمه الله وعند الظاهرية انه لا يحرم على المحدث ان يمس المصحف واستلوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح

29
00:14:10.250 --> 00:14:29.800
كتب الى هرقل من محمد بن عبدالله ومن محمد رسول الله الى هرقل عظيم عظيم الروم. اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فانما عليك اثم الاريسيين. ويا اهل الكتاب تعالوا

30
00:14:29.900 --> 00:14:54.200
الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له هذه الاية وهو مشرك وسيمس هذه الاية فقالوا بان نعم. قالوا بان

31
00:14:54.800 --> 00:15:22.100
انه يجوز مس المصحف. نعم. والصواب في ذلك هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وعليه الائمة رحمهم الله وان المحدث ليس له ان يمس المصحف لكن سيأتينا هل له ان يمسه من وراء حائل اولى الى اخره هذا سيأتي ان شاء الله. نعم. واما

32
00:15:22.100 --> 00:15:47.400
بالنسبة لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل فما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصحفا عرفا ليس مصحفا عرفا وانما هي اية مع خطاب فاذا كان هناك كتابة وفي هذه الكتابة اية بحيث لم يغلب القرآن فان مس ذلك جائز ولا بأس به

33
00:15:47.400 --> 00:16:06.650
قال او جزء يعني كما انه لا يجوز له ان يمس المصحف كاملا. ايضا لا يجوز له ان يمس جزءا من اجزاء المصحف حتى ولو كان ذلك اية. قال وكتبه يعني يحرم على المحدث

34
00:16:06.750 --> 00:16:25.350
ان يكتب المصحف يحرم عليه ان يكتبه. لانه اذا كتبه في هذه الورقة كتب اية في ورقة مثلا فان هذه الورقة تأخذ حكم المصحف. لا يجوز له ان يمسها الا

35
00:16:25.350 --> 00:16:45.650
نعم آآ نعم لا يجوز له ان يمسها كما سيأتي. نعم قال لك وان بعلاقة يعني ايظا يقول لك المؤلف لا يجوز للمحدث ان يحمل المصحف ولو بعلاقة. او بثوب او نحو ذلك

36
00:16:45.900 --> 00:17:13.350
يعني اه حتى ولو حمله بثوب قال لك لا يجوز حتى لو حمله علاقة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز نعم وهذا ما ذهبه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح في ذلك انه اذا حمله اه اه بثوب

37
00:17:13.350 --> 00:17:33.350
او حمله بعلاقة بحيث لم يباشره بالمس فان هذا جائز ولا بأس به ولا يدخل في ذلك في النهي عن مس المصحف بل ذهب بعض العلماء الى ما هو اوسع من ذلك وقالوا بان الذي يحرم مسه هو

38
00:17:33.350 --> 00:17:53.500
الحروف الحروف والكلمات هي التي يحرم ان تمسها. اما ما عدا ذلك من الجلد وحواشيه البيظا التي ليس فيها كتابة فانه لا يحرم عليك ان تمسها لانك لم تمس القرآن

39
00:17:53.650 --> 00:18:25.200
فهم يفرقون بين مس القرآن ومس المصحف. قالوا مس المصحف هذا جائز. يعني ان تمسه تمس الجلد تمس الحواشي هذا جائز. اما مس الحروف والكلمات فان هذا لا يجوز والاحوط للمسلم. اما بالنسبة الحواشي فالذي يظهر ان المسلم ليس له ان يمسها. الحواشي ليس له

40
00:18:25.200 --> 00:18:52.300
وانا مشيها لان التابع تابع فالحواشي تابعة لما كتب من الكلمات والحروف. فلا ليس له ان يمسها الجلد ايضا لو احتاط المسلم وترك مسه فهذا احوط له. نعم قال لك استثنى لكن المؤلف رحمه الله تعالى شدد. قال لك حتى

41
00:18:52.350 --> 00:19:17.550
لو حمله بعلاقة او حمله بثوب او نحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه ليس له ان يمسه قال الا لمعلم ومتعلم وان حئضا لا جنبا. استثنى المؤلف قال لك

42
00:19:17.650 --> 00:19:42.850
المعلم لا بأس ان يمس المصحف او يمس جزءا منه او يمس اللوح الذي كتب فيه المصحف المعلم والمتعلم ولو عليه حدث اكبر. لكن المؤلف رحمه الله فرق قال لك ان كان الحدث الاكبر حيضا او نفساء

43
00:19:42.900 --> 00:20:04.150
ها ما الحكم هذا جائز لان الحيض ليس بيد المرأة لا تتمكن من ازالته لكن ان كان الحدث الاكبر جنابة هل له ليس له ان يمس؟ لماذا؟ لان الجنب يتمكن

44
00:20:04.200 --> 00:20:28.400
من ازالة حدثه بلا امتسال المهم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى المعلم والمتعلم لا بأس ان يمس المصحف حتى ولو كان عليهما حدث اكبر وذلك بالحيض او بالنفاس خلاف الجنابة

45
00:20:28.450 --> 00:20:53.600
فهو استثنى اولا المعلم واستثنى ثانيا الم تعلم سواء مس المصحف او مس اللوح او مس جزءا منه وذلك لحاجة التعلم ذلك لحادث التعلم. هذان اثنان اه اه استثناهما المؤلف. قال لك والا حرزا

46
00:20:53.950 --> 00:21:23.150
بساتر والا وان لجنب. هذا الثالث الثالث اذا كان القرآن حرزا  بساتر يعني القرآن وجد القرآن او جزء من القرآن وهذا القرآن عليه ساتر وجعل حرز حرز لاي شيء عن المرض

47
00:21:23.550 --> 00:21:43.250
حرز عن المرض قال لك حتى ولو كان لجنب نعم حتى ولو كان لجنب فلا بأس ان يمسه اذا كان من وراء ساتر فالثالث الذي استناه المؤلف رحمه الله اذا كان

48
00:21:43.400 --> 00:22:14.150
القرآن حرز. يعني اتخذ حرزا  خوفا من مرض  فيجوز ان يمس القرآن من وراء ساتر ولو كان ذلك لاي شيء ها؟ للجنب لان لان المرض هذا ليس بيد الجنوب. هذا ليس بيد الجنب. قال كا بامتعة قصدت. هذا الامر الرابع

49
00:22:14.150 --> 00:22:33.100
يعني انه لا بأس ان تحمل القرآن مع الامتعة اذا كان قصدك حمل الامتعة. لا حمل القرآن لانه كما تقدم وش يقول حمل حمل القرآن للمحدث هل يجوز او لا يجوز

50
00:22:33.500 --> 00:22:51.700
ها؟ قال لك لا يجوز. لكن اذا حمل المصحف مع الامتعة وهو يقصد حمل الامتعة جائز الخلاصة في هذا ان المؤلف رحمه الله يرى ان مس المصحف للمحدث لا يجوز

51
00:22:52.700 --> 00:23:16.450
لكن استثنى اربع حالات. الحالة الاولى المعلم لا بأس. الحالة الثانية الم تعلم لا بأس. الحالة الثالثة اذا كان المصحف اتخذ حرزا خوفا من مرض ونحو ذلك. لكن هذا من وراء ساتر لا بد من وراء ساتر

52
00:23:17.050 --> 00:23:41.750
الحالة الرابعة الحالة الرابعة اذا حمل القرآن مع الامتعة وهو يقصد حمل الامتعة ففي هذه الاحوال يجوز. وانما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى العالم والمتعلم نعم استثنى العالم والمتعلم للحاجة الى التعلم. والذي يظهر والله

53
00:23:41.750 --> 00:24:01.000
الله اعلم يظهر والله اعلم انه ان اما اما اما العالم نعم اول معلم نعم اما المعلم يظهر والله اعلم انه لا يرخص له لعموم الادلة السابقة. اما الم تعلم الصبي

54
00:24:01.450 --> 00:24:28.900
الصبي الم تعلم الصبي فالذي يظهر والله اعلم انه يرخص له يعني هو يؤمر بالطهارة لمس المصحف لكن اه اه لو احتيج الى ان يمسه فان هذا لا بأس  وذلك لان الصبي يرخص له ما لا يرخص الكبير

55
00:24:29.050 --> 00:24:56.600
لانه حتى الان غير مكلف. فنقول المعلم ليس له ان يمس القرآن  الم تعلم ان كان غير بالغ فهذا يرخص له. وان امر بالطهارة لمس المصحف فهذا احسن. لكن نرخص نفرق بين الصبي وبين غيره. نعم واما بالنسبة اذا اتخذ

56
00:24:56.600 --> 00:25:14.000
القرآن حرزا وكما ذكر المؤلف يقول لك من وراءه ساتر هذا لا بأس وكما تقدم لنا ان مس القرآن من وراء حائل ان هذا جائز ولا بأس به. نعم. هذا جائز ولا بأس به

57
00:25:15.400 --> 00:25:38.700
نعم خلافا لما ذهب اليه المؤلف. المؤلف ما يرى انك تمس القرآن ولو من وراء حائل. نعم. لابد ان تمسه وانت متطهر الا انه استثنى ام هذه الاحوال الاربعة واما اتخاذ القرآن حرز يعني تعليق الايات

58
00:25:39.250 --> 00:25:57.200
آآ لدفع المرض او لكشف المرض هذا موضع خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى واحسن شيء ما ذهبت اليه عائشة رضي الله تعالى عنهما يعني ابن مسعود واصحابه لا يرون آآ

59
00:25:57.800 --> 00:26:18.900
جعل التمائم من القرآن وعائشة رضي الله تعالى عنها ترى انه يجوز بعد حصول المرض اذا حصل المرض فان هذا جائز ولا بأس به الى ان يزول المرض. نعم تلخص

60
00:26:18.900 --> 00:26:33.200
نعم تلخص من ذلك ان المؤلف رحمه الله يرى ان مس المصحف لا يجوز ولو من وراء حائل. ولا يجوز لك ايضا ان  ولو بثوب لا يجوز لك ان تحمله

61
00:26:33.350 --> 00:26:57.600
كذلك الا انه استثنى المعلم والمتعلم وايضا اذا كان القرآن حرزا كما تقدم  وكذلك ايضا الحالة الرابعة اذا حمل امتعة وهو يقصد حمل الامتعة. لا يقصد حمل القرآن. ايه والصحيح في ذلك كما تقدم ان مس المصحف

62
00:26:57.900 --> 00:27:13.050
انه من وراء حائل جائز وانه اذا حمله مع الامتعة ولو قصد حمل القرآن ان هذا جائز لان لان المنهي عنه هو المس فقط قال رحمه الله فصل المسح الخف ونحوه

63
00:27:13.500 --> 00:27:34.850
لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الوضوء وشروطه واركانه ونواقضه شرع المؤلف رحمه الله تعالى في حكم يتعلق باحد اعضاء الوضوء وهو المسح على الخفين. وهذا من الترتيب الجيد

64
00:27:34.850 --> 00:27:59.350
والمسح في اللغة الامرار والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد وفي الاصطلاح استمرار اليد مبلولة عن الخفين في الاصطلاح مرار اليد مبلولة على الخفين ونحوهما كما سيأتي باذن الله عز وجل

65
00:27:59.450 --> 00:28:25.100
والمسح على اه آآ المسح على الخفين آآ كما ذكر المؤلف رحمه الله بانه جائز وهو رخصة من الله عز وجل سيأتينا ان شاء الله هل الافضل ان يمسح او الافضل ان يغسل الى اخره

66
00:28:25.550 --> 00:28:52.100
اه والمسح على الخفين جائز وكان فيه خلاف لبعض الصحابة كان فيه خلاف لبعض الصحابة في عدم جوازه وهذا الخلاف قديم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك انقرض هذا الخلاف فقد ورد عن عائشة وابي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما

67
00:28:52.100 --> 00:29:17.200
في آآ منع المسح على الخفين اخذا باية المائدة ثم بعد ذلك انقرض هذا القول فمذهب اهل السنة والجماعة هو المسح على الخفين خلافا الرافضة لا يرون المسح على الخفين مع ان

68
00:29:17.350 --> 00:29:39.350
مع ان امام ائمتهم وهو علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه احد رواة المسعى على الخفين كما في صحيح مسلم الامام احمد رحمه الله تعالى سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الامام احمد ايضا

69
00:29:39.450 --> 00:29:54.350
ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسن رحمه الله تعالى حدثني سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه

70
00:29:54.350 --> 00:30:14.250
عليه وسلم سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين واحاديث المسح على الخفين من الاحاديث التي ذكرت في نوع المتواتر

71
00:30:15.100 --> 00:30:43.900
واستدل بعض العلماء على  جواز المسح الخفين آآ اية المائدة بقراءة الجر. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم  الاية ورد فيها قراءتان وارجلكم

72
00:30:44.750 --> 00:31:06.150
تكون الارجل معطوفة على اليدين وارجلكم في الخفظ تكون معطوفة على مسح الرأس قالوا بان مسح الا رجل اذا كان عليهما خفان. واما الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة وكما تقدم

73
00:31:06.150 --> 00:31:24.200
ان الامام احمد رحمه الله قال فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرت الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين من المتواتر. قال المؤلف رحمه الله جاز بدلا

74
00:31:24.450 --> 00:31:42.650
هذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان المسح الخفين جائز وفي قول انه مندوب. ان المسح على الخفين مندوب. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

75
00:31:43.550 --> 00:32:03.300
يعني ان المسح على الخفين افضل من الغسل المؤلف يقول لك المسح على الكفين جائز والرأي الثاني انه مندوب. يعني يستحب المسح على الخفين. وانه افضل من الغسل. وهذا اه

76
00:32:03.300 --> 00:32:22.250
وهذا ما ذهب اليه الامام احمد لكن المشهور من مذهب الامام مالك ان المسح على الخفين جائز. وان الغسل افضل الغسل افضل وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة. يعني الائمة الثلاثة

77
00:32:22.450 --> 00:32:44.900
ابو حنيفة ومالك والشافعي الغسل افضل واحمد المسح على الخفين افضل وانما استحب الامام احمد رحمه الله المسح على الخفين وفظله على الغسل درءا للبدعة وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى

78
00:32:45.550 --> 00:33:11.550
ان الافضل ان يراعي المسلم قدمه فان كان لابسا فالافضل ان يمسح وان كان خالعا الافضل ان يغسل. يراعي قدمه قال بدل عن غسل الرجلين بحظر او سفر يعني ان المسح على الخفين يجوز في الحظر

79
00:33:11.650 --> 00:33:37.250
وكذلك ايضا يجوز في السفر وجاءت الادلة في كلا الامرين في الحظر وفي السفر كما سيأتينا ان شاء الله كما في حديث صفوان ابن عسال وغير ذلك من الاحاديث اه قال لك ولو سفر معصية يعني يقول لك المؤلف تمسح

80
00:33:37.450 --> 00:33:54.050
على الخفين ولو في سفر المعصية. كما لو سافر لكي يشرب خمرا فيقول لك له ان يمسح على الخفين وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب

81
00:33:54.200 --> 00:34:23.550
ابي حنيفة لان الشارع علق المسح على جنس السفر دون دون نعم. دون ما يكون فيه. الشارع علق على جنس السفر  دون ما يحصل في هذا السفر. والرأي الثاني رأي الشافعي واحمد

82
00:34:23.950 --> 00:34:42.800
انه لا يمسح في سفر المعصية. يعني لا يمسح مسحة مسافر وانما يمسح مسح مقيم لا يترخص. يعني لو سافر لكي يعصي الله عز وجل فانه لا يمسح الا يوما وليلة

83
00:34:43.500 --> 00:35:11.500
استدلوا على ذلك بان الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد والباقي هو الذي الباقي هو الذي يخرج على الامام والعادي هو الذي يقطع الطريق الله عز وجل رخص في اكل الميتة

84
00:35:11.900 --> 00:35:30.950
للمضطر الا اذا كان باقيا او عاديا وهذا انما يكون في السفر لان الباقي يخرج عن الامام. والعادي هو الذي يقطع الطريق فدل ذلك على انه لا يترخص في سفر المعصية

85
00:35:32.200 --> 00:35:53.200
والرأي الثاني ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام انه يترخص حتى ولو كان في سفر المعصية يمسح نعم يمسح آآ آآ في سفر المعصية. وآآ والمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله ان

86
00:35:53.200 --> 00:36:14.100
مسح الخفين غير مؤقت لا في الحضر ولا في السفر يمسح ما شاء كما سيأتينا ان شاء الله. وسيأتينا ان شاء الله انهم يقولون يندم  ان يخلع وان يغسل رجليه في كل اسبوع مرة. هذا لكن على رأي ابي حنيفة الذي

87
00:36:14.100 --> 00:36:35.750
يرى التأكيد يقول بانه في سفر المعصية يمسح ثلاثة ايام بلياليهن  وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على هذا بما تقدم ان الادلة علقت المسح على جنس السفر

88
00:36:35.850 --> 00:36:54.800
تونة ما يطرأ على هذا السفر من طاعة او معصية واجيب عن الاية قالوا بان الصحيح من اقوال المفسرين في قول الله عز وجل غير باق ولا عاد ان الباقي

89
00:36:55.300 --> 00:37:13.500
هو الذي مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من الحرام اكثر من حاجته. يعني اذا اضطررت الى الميتة فانك لا تأخذ من الميتة الا بقدر ما يمسك رمقك حياتك

90
00:37:13.800 --> 00:37:32.300
وكذلك ايضا لا تأخذ من الميتة وعندك ما يغنيك عنها وقالوا بان هذا اه هو الصواب لانه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امام يخرج عليه حتى تفسر الاية بما

91
00:37:32.300 --> 00:37:58.400
وهذا القول هو الاقرب. يعني ان الترخص يكون في سفر الطاعة وفي سفر المعصية. قال رحمه الله مسح آآ خف مسح خف او جورب بلا حد. نعم. هذا المشهور من مذهب يعني يمسح على الخفاف. ويمسح ايضا

92
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
الجوارب لكنهم يشترطون ان يكون على الجورب جلد. ان يكون على الجورب جلد يشترطون هذا. يعني ما يلبس على الرجلين من قطن والكتان والصوف ونحو ذلك. يصح ان تمسح عليها

93
00:38:18.400 --> 00:38:42.000
اذا كان عليها جلد  اه عند الامام احمد رحمه الله يصح المسح على الجوارب وان لم يكن عليها جلد ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين النبي عليه الصلاة والسلام مسح الجوربين وجاء المسح

94
00:38:42.000 --> 00:39:02.000
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث ان المسح على الجوارب لا يجوز. وانما المسح على الخفاف فقط. يعني ما يلبس على الرجل من جلد. والصحيح في ذلك ان المسح على

95
00:39:02.000 --> 00:39:22.000
قوالب جائز لثبوته عن الصحابة. ثبوته في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما سيأتينا ان شاء الله المشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه يمسح عليها اذا كان عليه

96
00:39:22.000 --> 00:39:54.400
جلد. قال بلا حد. نعم وهذا هو المشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله. ان المسح الخفين لا يحدد يعني يمسح يوما يومين ثلاثة ايام الى اخره وهذا ما وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى خلافا لما عليه جمهور اهل العلم

97
00:39:54.400 --> 00:40:09.950
خلافا لما عليه جمهور اهل العلم وهذي قاعدة يعني في مذهب الامام مالك يعني من حيث الجملة مذهب الامام مالك من حيث الجملة لا يرى التحديد. يعني في كثير من المسائل

98
00:40:10.050 --> 00:40:32.000
لا يطلقها الامام مالك رحمه الله لا يرى فيها الحد. وسيأتي ان شاء الله شيء من هذا نعم بيانه. واستدلوا على هذا يعني عن هذا بحديث ابي بن عمارة رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم امسح الخفين يوما؟ قال نعم قال ويومين

99
00:40:32.000 --> 00:40:48.000
قال نعم. قال وثلاثة ايام. قال نعم وما شئت. اخرجه ابن ماجة ومثل ذلك ايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه في الدارقطني وايضا جاء موقوفا على عمر رضي الله تعالى

100
00:40:48.000 --> 00:41:04.900
قال عنه ان جاء موقوفا على عمر رضي الله تعالى عن ابي اسناد صحيح هم ما ثبت هذا يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث الواردة كحديث ابي بن عمارة وحديث انس هذه الاحاديث ضعيفة لا تثبت لكنه

101
00:41:04.900 --> 00:41:24.300
عن انس عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا ثابت عن عمر وعند جمهور اهل العلم ان ان المدة محددة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وهذا هو الذي جاءت به الاحاديث كحديث

102
00:41:24.300 --> 00:41:45.650
علي في صحيح مسلم وكذلك ايضا حديث صفوان ابن عسال وحديث خزيمة بن ثابت وحديث عوف بن مالك هذه الاحاديث هذه كلها دلت على تأقيت المسح على الخفين. وانه للمقيم يوم وليلة

103
00:41:45.650 --> 00:42:10.150
وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال لك يؤقت المسح على الخفين الا في حالتين. نعم في حالة الظرر وحالة المشقة اذا كان هناك ظرر فانه لا يتأقت المسح على الخفين. اذا كان هناك ظرر

104
00:42:10.250 --> 00:42:29.200
كما جاء عن عمر رضي الله نعم انه كما سيأتينا ان شاء الله في اثر عقبة وعمر اذا كان هناك ظرر لا يتعقد مثلا اذا كان في بلد شدة البرد والثلوج ونحو ذلك ولو خلع خفيه لحقه ضرب

105
00:42:29.200 --> 00:42:49.200
لا يتأقت المسح. والحالة الثانية اذا كان هناك مشقة كما لو احتاج الى ذلك بريد المسلمين او نحو ذلك كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعقبة ابن عامر

106
00:42:49.200 --> 00:43:22.450
قال رحمه الله تعالى بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وامكن المشي فيه عادة بلا حائل يعني ان الخف الذي يمسح عليه او الجورب الذي يمسح عليه قل لي كان مؤلف رحمه الله اشترط ان يكون جلدا. فلا يصح المسح على غيره على غيره. يعني الجوارب هذي لابد ان يكون عليها جد وتقدم الكلام

107
00:43:22.450 --> 00:43:40.800
على هذا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. تقدم ان مذهب الامام احمد انه يصح المسح على الجوارب. وان لم يكن عليها جلد كما هو الموجود الان. قال لك

108
00:43:41.050 --> 00:44:01.100
طاهر هذا الشرط الثاني. نعم. ان يكون الخف طاهرا. احترازا من النجس كجلد الميتة. نعم جلد الميتة فلا يصح المسح عليه. عندنا نجس وعندنا متنجس المتنجس يصح ان تمسح عليه

109
00:44:01.400 --> 00:44:19.000
اما النجس فانه لا يصح لك ان تمسح عليه. فالمتنجس يصح ان تمسح عليه مثلا عندك الجورب فيه نجاسة فيه بول يصح ان تمسح عليه لكن لا تصلي حتى تغسل

110
00:44:19.000 --> 00:44:39.450
لكن النجس تكون عينه نجسة هذا لا يصح لك ان تمسح عليه. ولهذا اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون طاهرا قال لك خرز هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث ان يكون مخروزا. يعني

111
00:44:39.550 --> 00:45:06.000
الخوف ان يكون مخروزا خرزا. وعلى هذا ان كان لزق يعني لزق الخوف الملزق تلزيق هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح المسح عليه سبق نشرنا الى قاعدة وهي ان كل شيء

112
00:45:06.050 --> 00:45:28.600
خفف الشارع في اصله فاننا نخفف في توابعه فمثل هذه الشروط التي يشترطها المالكية او الحنابلة او الحنفية او نحو ذلك هذه الشروط هي خالف اصل الرخصة الشارع ما دام ان الشارع خفف في اصل

113
00:45:29.100 --> 00:45:50.500
المسح على الكفين وجعله رخصة ان المسلم يغسل رجله لكن الشارع خفف وجعله يكفي في ذلك المسح فانه هو يخفف في التوابع. يعني مقابل في التوابع. فالصحيح ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول كل ما يسخن الرجل يصح

114
00:45:50.500 --> 00:46:06.600
الخف هذا سواء كان خرز او لصق حتى ولو لزق بعضه ببعض دون ان يكون هناك آآ خرز وخياطة هذا يصح المسح عليه. حتى شيخ الاسلام يرى انه يصح ان تمسح اللفائف

115
00:46:06.750 --> 00:46:23.000
لو كان شخص لا يجد خف لا يجد جورب ولف على رجله لفائف لكي يسخنها يسخنها عن شدة البرد. فيقول لك يصح ان يمسح عليها. نعم وهذا هو الصواب. نعم

116
00:46:23.550 --> 00:46:43.500
وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وامرهم ان يمسحوا على التساخين والتساخين هي كل ما يسخن القدم. قال لك وستر محل

117
00:46:43.500 --> 00:47:13.450
بالفرظ هذا هو الشرط الرابع ان يكون اه له ساق وان يستر الكعبين يعني ان يكون له ساق ويستر الكعبين. وسيأتينا ان شاء الله حكم ما اذا كان فيه خرق يعني نقول لك لابد الستر وايضا الستر يعني مذهب الحنابلة وحتى الحنابلة يقولون لو

118
00:47:13.450 --> 00:47:32.500
كان في الخف مثل جب الابرة. لا يصح ان تمسح عليه. وكذلك ايضا الشافعية الى اخره. حنفية هم اوسع اذا كان آآ فيه خرق قدر ثلاث اصابع يصح ان تمسي عليه

119
00:47:32.550 --> 00:47:52.600
اوسع من ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما دام ان الخف ينتفع به عرفا يعني ان اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به عرفا فانه يصح ان تمسح عليه. يصح ان تمسح عليه. حتى ولو كان فيه خروق وشكر

120
00:47:52.600 --> 00:48:14.650
ذلك ان ان ان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان اغلبهم كان فقيرا. كان اغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان فقيرا وخفاف الفقراء لا تخلو من شقوق وخروق ونحو ذلك

121
00:48:14.950 --> 00:48:36.750
وايضا الاحاديث جاءت مطلقة وايضا كما تقدم لنا ان الشارع خفف في اصل هذه العبادة وجعلها مسحا ورخصة من الله سبحانه وتعالى قال لك الشرط نعم وامكن المشي فيه عادة

122
00:48:36.800 --> 00:48:54.100
بلا حائل هذا الشرط الخامس يعني يمكن المشي فيه عادة. وعلى هذا اذا كان الخف واسعا ينسلت من الرجل عند المشي لا يصح المسح عليه اذا كان خف واسعا ينسلت

123
00:48:54.400 --> 00:49:07.850
من الرجل عند المشي لا يصح عن المسح عليه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعند شيخ الاسلام انه يصح المسح عليه لان الذي يمسحه قد يكون مريض

124
00:49:08.050 --> 00:49:26.000
قد لا يحتاج الى المشي هو جالس لكن يحتاج الى شيء يدفئ القدمين فيمسح الخف حتى ولو كان حتى ولو كان آآ واسعا يسقط عند المشي فالصحيح في ذلك ان له ان يمسح عليه

125
00:49:26.300 --> 00:49:42.700
الشرط السادس قال لك بلا حائل. الا يكون عليه حائل يعني لو كان الخف حائلا تمسح عليه والمقصود اعلاه. يعني اعلى الخف حائل لو كان عليه شمع تكون مسحته الان على الشمع

126
00:49:42.750 --> 00:49:56.850
ما مسحت على الخوف؟ يعني لابد كما انه لابد من ان لا يكون على اعضاء الوضوء حائل لو كان على يدك شمع او صبغ لابد ان تزيله كذلك ايضا لو كان

127
00:49:56.850 --> 00:50:17.400
على الخف شيء من الشمع او الصبغ لابد ان تزيله. اذا كان هذا على اعلاه على على محل المسح نعم ما يكون هناك حائل على محل المسح  نعم هو يظهر والله اعلم انه يفرق

128
00:50:17.500 --> 00:50:44.950
بين الغسل وبين المسح. الغسل اشد او اضيق من المسح بخلاف المسح فهو اوسع. ولهذا ما يجب انك تستوعي جميع الرجل بالمسح. جميع الرجل لا يجب ان ان تستوعبها في المسح لكن المؤلف رحمه الله يقول لك لابد من عدم الحائض والصحيح انه اذا كان هناك حائل هناك شمع او صبغ او نحو ذلك

129
00:50:44.950 --> 00:51:06.250
على الخف انك تمسح على ذلك ولا بأس لانه كما تقدم اه الكلام على ذلك قال ولبس ولبس بطهارة بطهارة ماء كملت هذا الشرط كم السابع نعم ان يلبس ذلك بعد كمال الطهارة

130
00:51:06.550 --> 00:51:33.950
ويدل لذلك حديث المغيرة في الصحيحين اه انه قال فاهويت لانزع خفيه يعني لانزع خف خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. نعم. وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم

131
00:51:33.950 --> 00:51:56.500
لبس قال توظأ فلبس فاذا شرطية يدل ان ان المسح يكون بعد تمام الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله وما ذهب اليه المؤلف هو قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة الحنفي يقولون

132
00:51:56.550 --> 00:52:16.650
يصح ان يمسح خفيه ولو لبسهما قبل كمال الطهارة. بمعنى انه لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف هنا لبس الخف اليمنى قبل ان تكتمل طهارته لانه لم يغسل رجله اليسرى

133
00:52:17.100 --> 00:52:41.900
ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف. قال لك حنفية يرون انه يجوز المسح. لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وكذلك ايضا مذهب احمد والشافعي انه لا يجوز المسح وهذا يعني ظاهر الادلة انه لا بد ان يتطهر ان تكتمل طهارته وهذا هو الاحوط

134
00:52:44.100 --> 00:53:10.750
وقال المؤلف نعم بطهارة ماء. نعم طهارة ماء. واحترازا من اي شيء من طهارة التراب. طهارة الصعيد. وعلى هذا اذا تيمم ولبس خفيه ثم جاء الماء وتوضأ ليس له ان يمسح على خفيه

135
00:53:11.050 --> 00:53:32.450
وهذا باتفاق الائمة. نعم انه ما يمسح على الخفين الا بطهارة ماذا؟ الماء دون التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين والتيمم هذا عبادة لا تتعلق

136
00:53:32.850 --> 00:54:06.100
الرجل وانما تتعلق باي شيء بالكفين والوجه فهي لا تتعلق بالعظو الذي يمسح عليه وعلى هذا نقول بانه نقول بانه اه اذا توضأ اذا تيمم ولبس خفيه فانه لا يمسح عليهما اذا جاء الماء. قال لك كملت؟ نعم. تقدم الكلام عليه. قال بلا ترف

137
00:54:06.100 --> 00:54:31.150
ولا عصيان بلبسه. هذا الشرط الثامن يعني لا يكون لبس الخفين للترفه اذا كان لبس الخفين مثلا خوفا على الحنة. وضع على رجليه حنا ثم لبس الخفين خوفا على الحنة. او لبس خفيه

138
00:54:31.850 --> 00:54:55.450
يخشى ان يلدغه شيء من البعوض ها ولبس خفيه يمسح عليهما او لا يمسح عليهما قالوا لا يمسح عليهما يعني اذا لبسهما ترفها لا يمسح على خفيه. لكن اذا لبسهما لغير الترفه كما لو لبسهما

139
00:54:55.550 --> 00:55:12.900
لحرب او برد او يخاف على قدمه من لسعة عقرب ونحو ذلك الى اخره للحاجة فان هذا جائز ولا بأس به فيقول لك اشترط ان يكون اللبس لاي شيء لحاجة. لا على سبيل الترفه

140
00:55:13.200 --> 00:55:34.400
لو لبسهم للتجمل يمسح ولا يمسح لا يمسح نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهذا الشرط  فرد به المالكية رحمهم الله والصحيح في ذلك الصواب رأي الجمهور انه سواء لبسهما لترفه

141
00:55:34.700 --> 00:55:58.850
او لحاجة انه يمسح عليهما قال لك ايضا ولا عصيان بلبسه هذا هو الشرط الثامن الا يكون عاصيا بلبس الخف اذا كان عاصيا بلبس الخف مثل لو كان محرما لو كان محرما

142
00:55:59.100 --> 00:56:16.750
المحرم ليس له ان يلبس الخف الذكر ليس له ان يلبس الخف. ولبسه وهو محرم. هنا الان عصى عصا بلبسه نعم هنا ليس له اه اه ان يمسح على الكفر

143
00:56:16.900 --> 00:56:33.900
ومثل ذلك يعني الحنابلة وش قالوا قالوا ان يكون الخف مباحا لو كان الخف محرما نعم الخف محرم فانه ليس له ان يمسح عليه. وش مثاله بالنسبة للذكر ولبس حريرا

144
00:56:34.050 --> 00:56:56.000
حريرا بالنسبة للذكر فانه ليس له ان يمسح عليه. نعم لانه يجب عليه ان ينزعه فلا يجوز له ان يمسح عليه. قال رحمه الله وكره غسله وتتبع وتتبع غضونه يعني يقول لك المؤلف يكره

145
00:56:56.050 --> 00:57:16.000
ان يغسل الخف. غسل الخف هذا مكروه. لان الذي جاء في السنة هو المسح جاء في السنة والمسح اما غسله فهذا يكره. كذلك ايضا قال لك وتتبع غضونه يعني تكاميش

146
00:57:16.350 --> 00:57:52.550
الخف وهذا يعني هذا  يفرق تقدم لنا ان المؤلف في الوضوء وش قال في الوضوء ها  ها اه هو قال لك في الوضوء كما تقدم انه يغسل تكاميش الوجه تكاميش الوجه يغسلها. اما هنا قال لك في المسح على الخفين قال لك هذا يكره

147
00:57:52.750 --> 00:58:12.600
يكره ان ان تمسح تكاميش الخفين يعني الخف لو كان فيه شيء من التكاميش هذه يكره ان تمسحها وانما تمر يدك عليها امرارا. بخلاف بخلاف الغاسل. وهذا مما يفرق به

148
00:58:12.850 --> 00:58:53.300
بين المسح وبين الغسل وان المسح هذه عبادة مبنية على على التخفيف نعم مم   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في نهاية يأتي الفصل فصل المسح الخفين. قال وبطل بموجب غسل. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى

149
00:58:53.650 --> 00:59:18.800
في ذكر مبطلات المسح على الكفين. سبق ان اشرنا الى ان العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الباب وشروطه واركانه وكيفيته ثم بعد ذلك يذكرون نواقضه ومبطلاته قال وبطل بموجب غسل

150
00:59:18.900 --> 00:59:40.300
يعني اذا حصل موجب من موجبات الغسل. وسيأتينا في المجلس القادم ان شاء الله ان موجبات الغسل اربعة الحيض النفاس آآ خروج المني الى اخره. فاذا اه اه فاذا حصل شيء من هذه الموجبات

151
00:59:40.400 --> 00:59:57.300
بطل المسح على الخفين وهذا ممكن ان نضيفه الى الشروط السابقة. وهو ان المسح على الخفين انما يكون في اي شيء ها في الحدث الاصغر كما دل لذلك حديث صفوان ابن عسال

152
00:59:57.450 --> 01:00:19.550
ها انه قال امرنا الرسول وسلم ان نمسي على خفافنا اذا كنا سفرا ثلاث ايام من ولياليهن الا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. قال الا من جنابة. وهذا بالاتفاق. ان المسح انما يكون

153
01:00:19.550 --> 01:00:53.500
في حال الحدث الاصغر. قال وبخرطه ادرى ثلث القدم وان التصق كدونه ان انفتح الا اليسير جدا. يقول لك المبطل الثاني الثاني من المبطلات قال لك اذا حصل خرق وهذا الخرق لا يخلو من امرين. يعني اذا حصل خرق في القدم هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول

154
01:00:53.500 --> 01:01:18.000
ان يكون الخرق قدر الثلث ان يكون الخرق قدر السلك. ولهذا قال لك وبخرقه قدر ثلث القدم. اذا كان الخرق قدر ثلث القدم فانه لا يصح المسألة. يبطل المسح الحالة الثانية قال لك وان التصق دونه. يعني دون الثلث

155
01:01:18.150 --> 01:01:43.850
اذا كان دون الثلث فانه ايضا يبطل المسح لكن ان انفتح يعني ظهرت منه الرجل لا ان التصق اذا كان الخرق دون الثلث يبطل المسح لكن متى يبطل المسح ان انفتح وظهرت منه الرجال

156
01:01:44.700 --> 01:02:07.600
ان التصق نعم تصق ولم تظهر منه الرجل لا يبطل المسح الا ان كان المنفتح يسيرا ايضا لا يبطل المسح الحالة الثانية ان يكون الخرق كم دون الثلث. نعم دون الثلث. فاذا كان الخرق

157
01:02:07.700 --> 01:02:31.600
دون الثلث فانه يبطل المسح لكن متى يبطل المسح اذا ظهرت الرجل ان اكتصب لا يبطل المسح ان كان المنفتح يسيرا جدا لا يصل اليه بلل اليد فهذا جائز فاصبح عندنا

158
01:02:32.200 --> 01:02:48.650
الحالة الثانية اذا كان الخرق دون الثلث فهذا يضر لكن متى يضر ها اذا فتح وظهرت منه الرجل. يستثنى من ذلك حالتان. الحالة الاولى ان يلتصق فهذا لا يبطل المسح

159
01:02:48.950 --> 01:03:13.550
الحالة الثانية ماذا ان يكون المنفتح يسيرا لا يصل اليه بلل البلل عند المسح فهذا يعفى فيعفى اذا التصق او كان يسيرا ولهذا قال لك اه وان وان التصق كدونه ان انفتح الا اليسير جدا. قال لك

160
01:03:13.650 --> 01:03:37.900
وبنزع اكثر الرجل لساقه نعم ايضا يقول لك يبطل المسح على الخف اذا اخرج الرجل اخرج جميع القدم لساق الخف فاذا اخرج جميع القدم لان الخف له ساق فاذا اخرج جميع القدم الى ساق الخوف

161
01:03:37.950 --> 01:04:00.350
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بطل المسح. نعم بطل المسح فاصبح يبطل المسح بواحد من امور ثلاثة. الامر الاول  اذا حصل موجب من موجبات الغسل كما سلف الامر الثالث اذا حصل الخرق

162
01:04:00.400 --> 01:04:17.950
وهذا الخرق تقدم انه ينقسم الى قسمين لكن كما سلف ان حصول الخروق في الخفاف هذه يصح المسح نعم يصح المسح قال لك وبنزع اكثر الرجل؟ نعم صحيح هنا اذا اخرج

163
01:04:18.050 --> 01:04:42.550
قدمه الى ساق الخف يبطل المساء المهم انه اذا اخرج القدم اذا نزع القدم واخرج القدم فانه يبطل المسح. قال رحمه الله فان نزعهما او اعلييه او احدهما وكان على طهر بادر للاسفل

164
01:04:42.650 --> 01:05:16.950
الموالاة نزعهما عين يقصد ماذا الخفين او اعلييه يعني نزع الخفين الاعليين. يعني هذا رجل لبس خفين اسفلين اعليين او احدهما احد ماذا؟ احد الخفين او احد الاعليين بادر الاسفل كالموالاة. فالصور اربعة

165
01:05:17.200 --> 01:05:39.350
نعم الصور اربع الصورة الاولى نعم الصورة الاولى ان ينزع الخفين رجل نازع خفيه فيقول لك المؤلف اذا نزع خفيه يبادر الى غسل الرجلين اذا نزع خفيه يبادر الى غسل رجليه

166
01:05:41.900 --> 01:06:10.200
طيب اذا لم يغسل رجليه؟ ها  تبطل ماذا؟ لا هو الان مسح خفيه الان خلاص. تبدو للطهارة تبدو للطهارة فالحالة الاولى الصورة الاولى ان ان ينزع خفيه فنقول يبادر الى ماذا؟ الى غسل

167
01:06:10.400 --> 01:06:47.750
الرجلين لتبقى الطهارة. نعم. ولا يبطل الوضوء الصورة الثانية ان ينزع الخفين الاعليين. ولنفرض ان عليه جوربين  الجوربين الاعليين قام ونزعهما يبادر الى ماذا الى مسح الاسفلين. اقول لك الى مسح الاسفلين قال او اعليه يبادي الى مسح هذه الصورة الثانية

168
01:06:48.300 --> 01:07:18.850
الصورة الثالثة ها او احدهما نعم او احدهما يعني احد الاعليين نزع احد الاعليين وش يمسح ها الاسفل نعم يمسح الاسفل فقط يعني ولنفرض لابس جوربين النزع الاعلى من من الرجل اليمنى

169
01:07:19.050 --> 01:07:46.700
ها يقوم ماذا يقوم بمسح الرجل اليمنى الصورة الثالثة نعم نزع احد الخفين ها نزع احد الخفين او احد الجوربين عليه خفان او عليه جوربان ونزع احد الخفين وش وش يبادر الى اي شيء

170
01:07:47.100 --> 01:08:14.200
الى غسل الرجلين يعني يغسل رجليه اذا نزع الخفين كليهما او نزع احد الخفين يغسل رجليه اذا كان عليه اعلى واسفل ونزع الاعلى ها بالنسبة للاسفل ماذا يصنع يمسحهما يمسح الاسفل

171
01:08:14.750 --> 01:08:41.800
اذا كان عليه اعلى واسفل ونزع الاعلى من احد القدمين ها يمسح ماذا الاسفل نعم يمسح الاسفل وهذا كله مبني على ماذا يعني هل تبطل الطهارة في نزع الخوف او ان الطهارة لا تبطل بنزع الخف. المؤلف

172
01:08:41.900 --> 01:09:03.450
يقول لك بان الطهارة ما تبطل بنزع الخوف لكن اذا نزع خفيه يجب عليه ان يبادر ها الى غسل الرجلين يبادر واذا واذا نزع احد الخفين ايضا يجب عليه ان يبادر

173
01:09:03.900 --> 01:09:25.850
الى غسل الرجلين هذا اذا لم يكن عليه اعلى واسفل كما تقدم في الصور فالمؤلف يرى ان الطهارة لا تبطل اذا غسل رجليه والرأي الثاني انها تبطل وهو مذهب الامام احمد انه اذا خلع خفيه بطلت طهارته

174
01:09:27.250 --> 01:09:50.750
والرأي الثالث ان الطهارة لا تبطل مطلقا. ولا يجب عليه ان يغسل قدميه او اذا مسح اذا نزع الاعلى  وعليه اسفل لا يجب عليه ان يبادر الى مسح الاسفل كما ذكر المؤلف رحمه الله

175
01:09:51.850 --> 01:10:10.950
وهذا القول هو الصواب ان الطهارة لا تبطل لان الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي على ابطالها. ونظير ذلك ما لو نظير ذلك ما لو حلق رأسه

176
01:10:11.350 --> 01:10:38.450
بعد ان توضأ ارتفع ما ورد ان ما ورد ان خلع الخف ومثل ايضا تمام المدة انها ناقض من نواقض الوضوء. نعم. قال لك وقال المؤلف رحمه الله تعالى كان موالاة يعني كما الموالاة يعني انه يبادر

177
01:10:38.900 --> 01:10:55.950
لو انه تأخر ولم يبادر فانه آآ يبطل وضوءه لكن كما تقدم لنا انه اذا نسي او حصل له عجز ان هذا لا يخل بالموالاة. هذا تقدم. قال رحمه الله

178
01:10:56.050 --> 01:11:20.300
وندب نزعه كل جمعة او اسبوع نعم لانه كما تقدم المشهور بمذهب الامام مالك ان المسح على الخف هل هو مؤقت او ليس مؤقتا واذا قال لك المؤلف يندب ان يمسعه ان ان ينزعه كل جمعة لو جلس عليه الخف

179
01:11:20.500 --> 01:11:40.500
اسبوعا يندب ان ينزعه كل جمعة او ينزعه كل اسبوع. ولو ان المؤلف رحمه الله قال يندبا ان ينزعه ليوم ليلة خروجا من الخلاف  اذا كان اولى قال ووظع يمناه

180
01:11:40.550 --> 01:12:03.350
على اطراف اصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما بكعبيه يعني اه هنا بين المؤلف رحمه الله كيفية المسح وانه يضع يده اليمنى على اطراف اصابع رجله اه هو يسراه اه تحتها

181
01:12:03.650 --> 01:12:22.000
ويمرهما لكعبيه. نعم لكن هذه الكيفية هذه خلاف الواردة الرأي الثاني ان انه يمسح فقط اعلى الخف كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه باسناد حسن انه قال

182
01:12:23.150 --> 01:12:41.600
لو كان الدين بالرأي لكان اعلى الكف اولى آآ او اسفل الخف لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى القف. فمسح باطن

183
01:12:41.950 --> 01:13:04.600
اه الخف نعم كما ذكر المؤلف يسراه تحته يعني تحت الخف ويمرهما لكعبيه. هذا فيه نظر بل يمسح اعلى الخف فقط قال رحمه الله تعالى ومسح اعلاه مع اسفله يعني

184
01:13:04.650 --> 01:13:32.900
اذا كان عليه خف اعلى وخف اسفل. يعني يقول لك المؤلف يندب يندب الجمع اه اه الجمع بينهما نعم يندب الجمع بينهما لكن الواجب هو هو مسح الاعلى الواجب هو مسح الاعلى

185
01:13:33.050 --> 01:13:54.150
بخلاف الاسفل فانه لا يجب ان يمسحه فاذا كان عليه خف اعلى واسفل يقول لك المؤلف يندب ان يمسح الاعلى والاسفل. ومسح اعلاه مع اسفله يعني يندب ان يجمع بينهما يمسح الاعلى والاسفل نعم ها

186
01:13:54.350 --> 01:14:17.450
قال لك وبطلت بترك الاعلى للاسفل فيعيد بوقت يعني لو ترك مسح الاعلى بطلت اه اه نعم. بطلت صلاته لكن الاسفل لو ترك مسح الاسفل هل تبطل الصلاة او لا تبطل الصلاة

187
01:14:17.750 --> 01:14:34.100
لا تبطل الصلاة لان مسح الاسفل يعني الخف الاسفل اذا كان عليه خفان الخف الاسفل هذا مسحه مندوب لكن لو تركه يعيد في الوقت استحبابا احباب انه يعيد في الوقت

188
01:14:34.250 --> 01:14:51.500
الخلاصة في ذلك انه اذا كان عليه خف اعلى واسفل او جورب اعلى واسفل يقول لك المؤلف يندب ان يمسح الاعلى والاسفل. الجورب الاعلى والجورب الاسفل الذي يجب مسحه هو

189
01:14:51.600 --> 01:15:10.300
الجورب الاعلى. اما الاسفل هذا يندب مسحه. لو ترك مسح الجورب الاسفل فان صلاته لا تطل عليه لكن يندب ان يعيد في الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم