﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى ما ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. قال عن

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.200
يقول مالك رحمه الله يقول الامام مالك رحمه الله ما مسح مسح الرأس والاذنين؟ مسح الرأس والاذنين فروض الوضوء الاعضاء كلها تغسل الا هو فانه يمسح مسح بدون غسل. الله

4
00:01:02.500 --> 00:01:24.650
والمسح يكون للرأس وللاذنين وقد مر بنا كيفيته وانه يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ثم ثم يرجع الى المكان الذي بدأ منه وكذلك تمسح الاذنان وقد جاء في الحديث هذه الاذنان من الرأس اي معنى اي انهما يمسحان

5
00:01:25.000 --> 00:01:45.000
ولا يوصلان. لانهما ليس ليس من الوجه فيغسلان. وانما هو وانما هو من الرأس فيمسحان وقد جاء ما يدل على ان على اضافة الاذنين الى الوجه. في الدعاء الذي سجد لوجه الله

6
00:01:45.000 --> 00:02:05.000
الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قال هو شق سمعه وبصره. فهذا يفيد ان آآ السمع يعني مضاف الى الوجه ولكن من ناحية المسح قد جاء ما يدل على ان حكم حكم الرأس فالاذنان يعتبران من الرأس فيمسحان ولا

7
00:02:05.000 --> 00:02:30.500
من الوجه فيغسلان لان الوجه يغسل والاذنان لا يتبع لا تتبعه في الغسل وانما هما يمسحان ويمسحان مع الرأس ويمكن ان يكون المسح بماء جديد ويمكن ان يكون بما الرأس. لان اليدين مبللة

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
فيمسح رأسه ويمسح اذنيه ومسح الاذنين يكون بسبابة تكون في داخل الاذن والابهام يدار على ظاهرها يدار يعني على ظاهرها. وهذا الاثر عن عبد الله ابن عمر انه كان يعني يأخذ ماء او يضع

9
00:02:50.500 --> 00:03:12.650
يأخذ ماء كان يأخذ الماء باصبعيه. يعني معناه كأنه يعني يأتي ماء جديد. غير الذي غسل غسل رأسه و كل من هو صحيح ان اخذ مال جديد في صحيح وان مسحهما مع الرأس فصحيح. نعم. قال عن

10
00:03:12.650 --> 00:03:38.250
عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال عن مالك انه بلغه ان جابر ابن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء ثم ذكر يعني هذا هذا الاثر عن جابر رضي الله عنه انه قال يعني ان انه سئل عن المسح على

11
00:03:38.250 --> 00:03:56.500
مع العمامة؟ قال لا حتى يمسح الشعر. يعني مع انه يمسح الشعر ولا يمسح الشعر ولا يمسح العمامة يمسح الشعر ولا يمسح على العمامة. لانه لا يكون على العمامة. يعني هذا الاثر يعني عن اه عن

12
00:03:56.500 --> 00:04:18.500
جابر ابن عبد الله وقد جاء ذلك في في الترمذي او في كذا هذا رقم مئة واثنين ما ترمدي قوي ابو داوود اللي جاء في في الترمذي ما هو يا شيخنا؟ ها

13
00:04:18.750 --> 00:04:38.600
مئة واثنين حديث ماذا؟ هذا اللي هو هذا هذا اللي جعله بلاغا اسند يعني جاء مسندا مم هذا في الترمذي عن عمار ابن ياسر قال سألت جابر ابن عبد الله عن المسح على الخفين

14
00:04:39.600 --> 00:05:00.150
فقال السنة يا ابن اخي قال وسألت عن المسح على العمامة فقال امس الشعر ماء الماء يقعد يسناده؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر

15
00:05:00.150 --> 00:05:15.450
قال سألت جابر ابن عبد الله. نعم يعني هذا يعني هذا الاثر هذا الاثر الذي ذكره مع بلاغا يعني لم يكن له اسناد يعني جاء في سنن الترمذي بهذا الاسناد

16
00:05:15.600 --> 00:05:42.500
جاب الترمذي بهذا الاسناد وهو ثابت لان لان فيه يعني آآ آآ فيه عبد الرحمن بن اسحاق عبد الرحمن بن اسحاق اثنان احدهما يعني ضعيف والثاني صدوق والظعيف هو عبد الرحمن اسحاق الواسطي. والثقة عبد الرحمن ابن اسحاق المدني

17
00:05:42.650 --> 00:06:01.400
وقد جاء في ترجمة ابن بشر المفضل في تهذيب الكمال تهذيب الكمال انه يروي عن عن المدني وعلى هذا فيكون الرجل يعني تعين وانه المدني وليس الواسطي الذي هو الضعيف

18
00:06:01.700 --> 00:06:25.300
واما ابو عبيدة ابن عبد ابو عبيدة ابن عماء ابن عمار يقول ابو عبيدة ابن ابن محمد ابن عمار. محمد ابن عمار. هذا  ذكر الحافظ في التقريب انه مقبول. والمقبول هو الذي يعول على حديثه اذا اعتضد

19
00:06:25.550 --> 00:06:51.200
لكن في تهذيب التهذيب ما يدل على انه ثقة لانه وثقه يحيى بن معين وفقه احمد وثقه الامام احمد فاذا الحديث يعني هذا الذي ذكره الامام مالك بلاغا جاء ثابتا متصلا يعني عند الترمذي. نعم

20
00:06:51.600 --> 00:07:14.250
قال عن مالك عن عن هشام بن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء فانا ايش؟ عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة. وهذا مثل هذا الاثر

21
00:07:14.250 --> 00:07:28.900
عن عروة بن الزبير مثل الذي مر عن جابر مثل الذي مر عن جابر في طريق سابق البلاغ يعني معناه انه يمسح على على الشعر ولا يمسح على العمامة. نعم

22
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
قال عن مالك عن هجاب عروة عن ابيه. نعم. قال عن مالك عن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. وهذا الاثر ايضا يعني

23
00:07:49.350 --> 00:08:09.200
عن صبية بنت ابي عبيدة امرأة عبد الله ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني فيها انها كانت تنزع خمارها وتمسح على الشعر. يعني فهذه مثل ما تقدم بالنسبة للرجال يعني يمسحون على الشعر ويزيلون العمامة والمرأة تزيل الخمار وتمسح على الشعر. نعم

24
00:08:10.800 --> 00:08:29.850
قال حدثنا مالك عن نافع. نعم قال يحيى وسئل مالك عن المس على العمامة والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما

25
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
وهذا اثر عن مالك رحمه الله يعني مطابق للاثار التي تقدمت وان المسح من الرجل والمرأة على الشعر وليس على الخمار ولا على العمامة. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي ان يمسح رأسه. حتى جف وضوءه

26
00:08:50.150 --> 00:09:17.600
قال ارى ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة يعني هذا الاثر يعني انه سئل عن رجل نسي مسح الرأس يعني وصلى فقال انه يعيد واذا كان صلى يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء يعني يعني يبدو ان ان

27
00:09:17.600 --> 00:09:35.050
ان الامر في هذا ان ان المسح يعني هو قائم مقام الغسل المسح قائم مقام الغسل فيكون المسح متصلا به لا يكون يعني بعيدا عنه او انه بعد مدة يمسح لان

28
00:09:35.050 --> 00:09:54.950
اه المسحة اه فرع عن الغسل والغسل يكون متصلا فاذا هذا ايضا الواضح والذي لا اشكال فيه والذي فيه فيه الاحتياط انه يكون متصلا وانه لا يفرق بين الغسل وبين المسح بان هذا يمكن ان يتأخر

29
00:09:55.000 --> 00:10:10.050
الغسل لا يمكن ان يتأخر والمسح ايضا كذلك لا يمكن ان يتأخر اعيد المكان قال يحيى اصيب مالك عن رجل توضأ. نعم. فنسي ان يمسح رأسه حتى جف وضوءه. نعم. قال ارى

30
00:10:10.050 --> 00:10:27.450
ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة نعم نعم اراد ان يمسح برأسه. نعم الذي يظهر ان المسح انه قائم بمقام الغسل او بدلا من الغسل فاذا

31
00:10:27.450 --> 00:10:52.200
ما حصل المسح فانه يمسح ويعني يعيد الوضوء ويمسح. نعم. لانه جف. نعم  لان لان الاعضاء يعني ما تترك حتى يجف الذي قبلها. نعم تبذل الموالاة نعم والموالاة لابد منها. نعم

32
00:10:52.950 --> 00:11:08.850
في موالاتهم لابد منها كما جاء في القرآن قال رحمه الله تعالى ما جاء في المسح على الخفين قال عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهو من

33
00:11:08.850 --> 00:11:28.850
المغيرة بن شعبة عن ابيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت

34
00:11:28.850 --> 00:11:48.850
عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله

35
00:11:48.850 --> 00:12:08.850
عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يؤمهم وقد صلى لهم ركعة فصلى رسول الله التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال

36
00:12:08.850 --> 00:12:30.800
انتم ذهبوا الناس على باب الناس على الخوفين. ثم ذكر هذا الحديث عن عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وانهم لما يعني آآ لانه لما تقدموا وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم

37
00:12:30.800 --> 00:13:00.850
يعني ورائهم توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني وهذا يصب عليه وغسل وجهه ثم اراد ان يغسل ان يغسل يديه الى المرفقين وكان عليه جبن شامية يعني ضيقة فما استطاع ان يظهر ان يظهر يديه مع الجبة من كمي الجدة الجبة حتى يغسلها

38
00:13:00.850 --> 00:13:30.850
اخرجها من الداخل ثم ثم غسلها ومسح رأسه ومسح على على الخفين ثم انهم يعني ذهبوا واذا الجماعة صلوا امهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد فات ركعة صلى الركعة التي بقيت وقام وقضى الركعة الباقية وقضى الركعة الباقية

39
00:13:30.850 --> 00:13:50.850
ففزع الناس يعني من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انه انه جاء وانه صار مأموم والرسول صلى الله عليه وسلم قال احسنت تم وهذا يعني فيه ان هذا هو الموضع الذي آآ جاء فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموما

40
00:13:50.850 --> 00:14:04.200
الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الامام في جميع الصلوات ولا يعرف انه صلى مأموما الا في هذه القصة. وفي هذه الحالة التي صلى وراء عبد الرحمن بن عوف يعني

41
00:14:04.200 --> 00:14:28.200
آآ في هذا الحديث. انه صلى وراء عبد الرحمن ابن عوف. والحديث يعني آآ الارشاد  الاسم هادي؟ هنا مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة؟ هذا هذا من الاوهام التي من اوهام يحيى

42
00:14:28.200 --> 00:14:48.200
بيحيى الليثي لانه قال يعني عبادي بن زياد من ولد المغيرة وانما ولد المغيرة هو عروة ابن المغيرة وقد جاء في بعض الروايات وغيرها في بعضها رجل ولدي المغيرة وعلى هذا فان اه يعني

43
00:14:48.200 --> 00:15:08.200
في طوله انه يعني عبادي بن زياد وغيره هذا غير صحيح. بل يعني ساقط يعني فيه يعني عن رجل من اه من من اه من اه من اولاد اه المغيرة او عن عروة من اولاد المغيرة. وقد جاء

44
00:15:08.200 --> 00:15:25.500
الحديث في صحيح مسلم وهو من رواية عروة ابن مغيرة. والحديث ست مئة وثلاثة وثلاثين عن بكر بن عبدالله المزني. نعم. عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه. نعم. قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه. فلما

45
00:15:25.500 --> 00:15:45.500
قضى حاجته قال امعك ماء فاتيته بمطهرة؟ فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحصل عن ذراعيه فضاق ثم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب

46
00:15:45.500 --> 00:16:05.500
فانتهينا الى القوم واذ قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر فاومى اليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا

47
00:16:05.500 --> 00:16:25.500
نعم هذا الحديث الذي يعني في هذا الاسناد عند مالك الذي فيه يعني وهم يعني جاء يعني عند اه مسلم رحمه الله وبيان اه ابن المغيرة وانه عروة وقد جاء في بعض الروايات

48
00:16:25.500 --> 00:16:45.500
يعني آآ التي التي ليست وهم لان الرواية التي فيها عباد بن زياد من ولد المغيرة هذه الوهم. وانما فيه وهو يعني رجلا جاء في بعض الروايات رجل من والد المغيرة وفي بعضها عروة آآ وهو من وادي

49
00:16:45.500 --> 00:17:11.500
نعم قال عن مالك عن نافع وعبدالله بن دينار انهما اخبراه ان عبد الله ابن عمر قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص وهو اميرها فرآه عبد الله ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل اباك

50
00:17:11.500 --> 00:17:31.500
اذا قدمت اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال كأباك فقال لا قال فسأله عبد الله فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان

51
00:17:31.500 --> 00:17:51.700
امسح عليهما. قال عبدالله وان جاء احدنا من الغائط فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائط ثم ذكر يعني هذا الحديث او هذا هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه عن عن سعد ابن ابي وقاص عن عبد الله ابن عمر انه

52
00:17:51.700 --> 00:18:15.000
ان يرعى سعد ابن ابي وقاص وكان اميرا على الكوفة يعني يمسح يعني قال له في في ذلك فكأنه لم يكن عنده علم يعني بالمسح عبد الله بن عمر قبل ذلك فقال سل اباك يقوله سعد اباك فلما قدم المدينة يعني

53
00:18:15.000 --> 00:18:35.000
ان يسأله فلما جاء سأل قال سألت اباك قال لا. قال فسأله فقال فقال ايش؟ عمر ماذا قال؟ اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. نعم اذا ادخلت قدميك

54
00:18:35.000 --> 00:18:59.900
في الخفين وهما طاهرتان يعني على طهارة. المقصود بالطهارة طهارة الوضوء. وانه متطهر طهارة الوضوء وانه قد توظأ ومسح عليهما يعني ومعلوم ان النسخ يكون يعني يعني آآ يكون عندما يحصل حدث والا قبل ان يحصل حدث وهو على طهارة

55
00:19:00.100 --> 00:19:16.650
قبل ان يحصل الحدث هو على طهارة لو خلعهما قبل ان يعني يحدث فانه باق على طهارته ولا يؤثر وانما الخلع بعد الحدث هو الذي يؤثر. وانه لا بد ان يعيد الوضوء

56
00:19:16.750 --> 00:19:42.150
عمر رضي الله عنه قال اذا ادخلتهما وهما طائرتان يعني طهارة الوضوء والا فان المؤمن لا ينجز. وانما المقصود طهارة الوضوء فامسح عليهما الاشكال بعده قال عبد الله وان جاء احدنا من الغائط فقال عمر نعم احدكم من الغائط اي نعم ويعني هذا يعني جاء في

57
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
في صحيح البخاري مئتين واثنين. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد ابن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح الخفين وان عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
لا تسأل عنه غيرة. نعم. قال مالك عن نافع وعبدالله بن دينار؟ نعم. كله منهما ثقة. نعم قال مالك عن نافع ان ابن عبد الله ابن عمر بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي

59
00:20:22.150 --> 00:20:41.500
لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها عادي عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة

60
00:20:41.500 --> 00:21:01.500
ليصلي عليها ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. ثم ذكر يعني هذا هذا الاثر عن عن ابن عمر عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر انه بال يعني في السوق وتوظأ ولم

61
00:21:01.500 --> 00:21:31.500
وعليه ثم دخل المسجد يعني بعد ما توضأ دخل المسجد. نعم. في جنازة فمسح يعني على على خفيه وصلى. وهذا يعني فيه تأخير تأخير الغسل او المسح يعني عن الوضوء. وكما مر ان المسحة فرع عن الغسل والغسل لا يتأخر

62
00:21:31.500 --> 00:21:50.350
يعني عن اه عن غسل الرجلين لا يتأخر عن عن اعضاء الوضوء وكذلك ما يقوم مقامه الذي هو المسح انما يكون يعني آآ متصلا ولا يكون بعد مدة ولا يكون بعد مدة

63
00:21:50.650 --> 00:22:10.650
لان الطهارة يعني تعتبر ما حصلت الا اذا يعني اذا ايه اذا اذا حصل حدث هو الذي يحتاج الى الى مسح لكن عند يعني عندما يتوضأ وقوفه قد قد حصل منه نقض الحدث فمعنى

64
00:22:10.650 --> 00:22:30.650
ذلك انه المسح يكون متصلا ولا يكون منفصلا. فهذا الذي ذكر انه مسح وانه متأخر يعني غير واضح والواضح انه المسح فرع عن الغسل وانه لا يؤخر عنه كما سبق

65
00:22:30.650 --> 00:22:54.350
في اثر سابق نعم قال مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش الاشعري انه قال اذا كان سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش. نعم. الاشعري. نعم. انه قال رأيت انس بن مالك اتى اتى

66
00:22:54.350 --> 00:23:18.000
قباء فبال ثم اتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى مرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى ثم ذكر يعني هذا الاثر عن انس وهو الذي انه بالى وانه توظأ يعني مسح على الخفين وتوضأ هذا

67
00:23:18.000 --> 00:23:37.450
يعني المتصل هذا فيه ان عمله انه متصل ليس مثل الذي قبله انه تأخر المسح. لانه آآ بال وتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين وصلى نعم هذا هو الاصعب. نعم

68
00:23:37.700 --> 00:24:02.200
قال مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش سعيد بن رقيش سعيد بن عبد الرحمن بن يحيى ابن رقيش ثقة قال ثقة التقرير يقول ثقة ثقة هنا لكن هكذا هو على الصواب. وين؟ اسمه

69
00:24:02.850 --> 00:24:22.750
بقريش؟ سعيد بن عبد الرحمن اي نعم هذا هو سيدنا عبد الرحمن ابن يحيى في زود جده هكذا تقريب عندك وتقريبا يحيى. انا معي المكتبة الجيبية. لا لا هو في تقريب ابن يحيى

70
00:24:22.800 --> 00:24:43.300
المكتبة الجيبية ابن يزيد ابن يزيد ابن يزنان ليس ابن يحيى ابن يزيد. لان عندنا في الحاشية احسن الله اليك قال ابن الحذاء في التعريف قال يحيى ابن يحيى في روايته عن مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش الاشعري. ايه. وهو وهم

71
00:24:44.000 --> 00:25:03.150
ها بس وهذا الموجود. وش الوا وينه؟ ما ادري انا لهذا سألتك بارك الله هو وقع وهم في لابن حبان ها في الثقات لابن حبان وقع الوهم. ايوه. لكن غير هذا قال عبد الله بن رقيش. سعيد بن عبد الله بن رقيش. قال والصواب سعيد بن عبد الرحمن

72
00:25:03.150 --> 00:25:23.150
كما قال الدار قطني في العلل. لكن هنا جعل الصواب عبد الرحمن. اي نعم. نعم. نعم. طيب. اه قال رأيت انس بن ما لك نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة. ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعه

73
00:25:23.150 --> 00:25:43.150
ثم ردهما في رجليه ايستأنف الوضوء؟ قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وانما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. فاما من ادخل رجليه

74
00:25:43.150 --> 00:26:03.150
في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. نعم هذا هو الاصل يعني ان ان المسح على الخفين انما يكون اذا ادخلهما على وضوء اما اذا ادخلهما على وضوء على غير وضوء فان

75
00:26:03.150 --> 00:26:33.150
فان ذلك لا يعتبره ولا يمسح عليهما لان الاصل هو يعني ان النصح فرع عن الغسل يعني ما وجد يعني وانما يعني اه اه اذا اذا توضأ وادخلهما وهما طاهرتان عند ذلك يمسح اذا احدث. يمسح اذا احدث. يعني بعد الحدث. واما يعني والحال

76
00:26:33.150 --> 00:26:58.700
فانه ليس يعني ليس يعني ليس لا يكون المسح يعني في حق يعني من اه اه من ادخلهما على غير طهارة وانما المسح فيما ندخله مع طهارة فانه عند ذلك يمسح اعد المتن. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه. ثم بال

77
00:26:58.700 --> 00:27:23.450
ثم نزعهما نعم ثم بعد البول مم نعم ثم ردهما في رجليه نعم لان ردهما بعدما بال. بعدما بال هذا ما وما ينفع لازم يتوضأ. ايستأنف الوضوء قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وانما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر

78
00:27:23.450 --> 00:27:43.800
وضوء. مم. اما من ادخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. نعم صحيح قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى

79
00:27:43.800 --> 00:28:03.800
قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وهذا مثل الذي قبله. الذي يعني يعني انه انه مسح على خفيف ايش لغط انه قال وسئل اعمالكم عن رجل توضأ وعليه

80
00:28:03.800 --> 00:28:23.800
نعم فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه. نعم. وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. يعني هذا مثل اه الذي تقدم ان ان الفائض المسح يعني فرع عن الاصل. فرع

81
00:28:23.800 --> 00:28:51.200
الاصل الذي هو الغسل وانه يعني اه لا بد يعني من المسوى انه لا يكفي وانه لا يكفي انه يمسحه يعني بعد مدة بل لابد ان يكون النصح متصلا  قال يحيى وسئل عن مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه

82
00:28:51.200 --> 00:29:19.000
قال اليمس على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء الذي يبدو والله اعلم ان ان الاصل ان الفرع تبع الاصل وانه يحتاج الى ان يعيد الوضوء. نعم قال يحيى سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء قال

83
00:29:19.000 --> 00:29:39.000
ينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه. يعني كأنه غسل رجليه على غير طهارة. يعني كأنه غسل رجليه يعني ليس راسل لغوي وليس الغسل الشرعي اللي هو الوضوء. يعني مثلا غسل رجليه ثم لبس. ما

84
00:29:39.000 --> 00:29:53.600
وانما ينفع اذا لبسهما على كمال الطهارة ولا يكفي انه يغسل رجليه مثلا لنظافة او ما الى ذلك ثم يلبس فان هذا لبس وجوده مثل عدمه. لا علاقة له بالطهارة

85
00:29:53.600 --> 00:30:13.600
وانما عليه ان يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين ويمسح عليهما. اما كونه يلبس الخفين يعني بعد من غسلهما للنظافة يعني الوضوء الذي هو الوضوء اللغوي وليس الشرعي فان مثل ذلك لا يكون لا يكون مسح

86
00:30:13.600 --> 00:30:31.550
انما يسعى اذا ادخلهما طاهرتين آآ طهارة الوضوء. نعم. في المسألة اللي قبلها الظاهر ان الموالاة عند المالكية لهم فيها تفصيل فلذلك اجاز قال يعيد يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء

87
00:30:31.750 --> 00:30:51.600
مع انه جف الوضوء. ايه اه الزرقاني يقول ما ادري الزرقاني احسن الله اليك اقرأ من كلامه قال ولا يعيد الوضوء لان الفور والموالاة انما تشرع مع القدرة والذكر والسؤال انه سهى

88
00:30:51.950 --> 00:31:13.150
اهي على كل اذا كان هذا عند المالكية بهذا الطريقة لكن الذي يبدو ويظهر ان المسألة لابد فيها من من من من الترتيب وان وان المسح فرع عن الغسل. نعم. احسن الله اليك في البداية بداية

89
00:31:13.150 --> 00:31:36.150
يقول ابن رشد فذهب مالك الى ان الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحشه التفاوت نعم. وذهب الشافعي وابو حنيفة الى ان الموالاة ليست من واجبات الوضوء. نعم

90
00:31:36.700 --> 00:31:56.850
قال رحمه الله تعالى العمل في المسح على الخفين قال عن مالك عن هشام ابن عروة انه رأى اباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسع الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما

91
00:31:57.450 --> 00:32:18.700
اعد العمل في المسح على الخفين. نعم. مالك عن هشام ابن عروة انه رأى اباه يمسح على الخفين؟ قال وكان لا ازيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. يعني هذا هو الاصل وهذا هو

92
00:32:18.700 --> 00:32:45.200
نعم الترجمة سلمك الله. ايش؟ ما المراد من الترجمة ايش؟ الترجمة قال العمل في المسح على الخفين يعني العمل العمل بالمسح على الخفين يعني الطريقة التي يكون بها والطريقة اللي يكون في مسح انه يمسح على ظهور على ظهور ولانه لا تمسح البطون. وقد ذكر يعني هذا الاثر

93
00:32:45.200 --> 00:33:01.750
الذي فيه انه المسح على الظهور وهذا هو الصحيح. وهذا هو الذي جاء ما يدل عليه جاء اثر بعده الذي يشيل بعديه اللي قال انه سال ابن شهاب. نعم. عن المسح على الخفين كيف هو

94
00:33:01.750 --> 00:33:27.600
ادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما يحيى نعم قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك يعني معناها ان ان المسح يكون لاسفل القدم ولظهره. والاثر الاول

95
00:33:27.600 --> 00:33:47.600
يعني عن زهره؟ الاول عن عن عروة والثاني عن الزهري. نعم. يعني عن عروة والمسح يعني يكون على الظهور واما الاثر الثاني الذي هو على البطون والظهور فهذا يعني هو الذي آآ يخالف

96
00:33:47.600 --> 00:34:06.650
في الاول والصحيح هو الاول وقد جاء ما يدل قد جاء يعني في الحديث ما يدل على ان النصح انما يكون للظهور كما جاء عن علي رضي الله عنه في قوله لو كان الدين بالرأي لكان مسحه اشتى الخف اولى من اعلاه

97
00:34:06.850 --> 00:34:23.500
والحديث يعني عند عند ابي داوود مئة واثنين وستين عن عبدي خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله

98
00:34:23.500 --> 00:34:43.500
عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ايه وهذا يعني فيه يعني بيان آآ ان المسح انه يكون على ظهر القدمين وانه يعني يقول يعني لو كان الدين بالرأي لكان مسح عسل الخبز اولى من عليه لكن الدين هو بالاتباع والاتباع انما

99
00:34:43.500 --> 00:35:03.500
ما جاء لمسح على على ظهر على ظهر الخفين. وهذا الذي جاء علي يعني فيه ما هو موقوف فيما مرفوع مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على ظهر القدمين وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي

100
00:35:04.000 --> 00:35:24.000
وانما الدين هو بالاتباع وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكان نصح اسر الخوف او لا من هذا. لكن اذا جاء الدليل يشار الى رأي ولا يشار الى شيء سواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

101
00:35:24.000 --> 00:35:46.100
نعم مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه. نعم. ثم قال مالك انه سأل ابن شهاب عن المسح الخفين كيف هو؟ فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك

102
00:35:46.900 --> 00:36:06.900
الحديث هذا الذي الذي جاء عن علي رضي الله عنه يدل على على ان المسح على خفين ما يكون على الظهور وليس على البطون يعني لا ان يعني تؤتى بالبطون البطون وحدها ولا ان تكون مع مع

103
00:36:06.900 --> 00:36:37.900
الظهور بل مع الظهور فقط المسح على الظهور فقط ولا يضاف اليه مسح البطون. نعم   مالك عن ابن شهاب. نعم. محمد مسلم من عبود الله قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرعاف. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

104
00:36:39.000 --> 00:36:59.000
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين امين. الان المسح يعني على القول بهذا هل هو يعني على وجه المسح على الخفين. ايه

105
00:36:59.000 --> 00:37:24.100
اعلاه اسفله هل هو القول بالوجوب؟ كأن يعني ابو الرشد يشير الى شيء اخر. وشنو ايه اسفل اسفل اما الاعلى كما ذكرتم. هم اه لانه يقول بارك الله فيك المسألة الثانية واما تحديد المحل فاختلف فيه ايضا فقهاء الامصار فقال قوم

106
00:37:24.100 --> 00:37:46.350
ان الواجب من ذلك مسح اعلى الخف. نعم. وان مسح الباطن اعني اسفل الخف وان مسح الباطن اعني اسفل الخف مستحب. ومالك احد من رأى هذا ايه بس ما ما هناك دليل على هذا

107
00:37:47.650 --> 00:38:12.800
ثم قالوا عطف عليه والشافعي ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من اصحاب ما لك  وهذا هو اللي هذا هو اللي عندنا هذا. اقول مطابق الاثر اللي عندنا هذا

108
00:38:12.850 --> 00:38:31.800
الاخير  جمع بين الظهور والبطون. لكن احسن الله اليك يعني هل نفهم هذا انك يرى الوجوب وجوب المسح ولا القول اول استحباب يعني فعل ذلك؟ قال وهو احب ما سمعت الي في ذلك. يعني هذا اقول كلام يدل على انه يعني احب

109
00:38:31.800 --> 00:38:50.200
اليه لكن لكن الحق هو الذي دل عليه الدليل هو الظهور  كما كما جاء في حديث علي الذي جمع بين يعني بين آآ الرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان ان الاصل هو

110
00:38:50.200 --> 00:39:21.250
تباعا هو انه لا يسار الى شيء يعني يعني من ناحية العقل بل التعويل على على على النصر وان كان العقل يعني فيه ان هذا قد يكون اولى. نعم  يعني انه يمشي على هو الذي يطأ. الوطأ عليه لكن السنة جاءت بانه يمسح الاعلاه. نعم

111
00:39:21.300 --> 00:39:41.750
شيخنا سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال البخاري روى عنه ما لك بن انس هو مدني ايه وقال ابن ابي اويس هو الاسدي. هو الاسدي. اه. رأى انس بن مالك

112
00:39:42.550 --> 00:40:03.550
وقال محمد وقال يحيى ابن يحيى في روايته عن مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش الاشعري وهو وهم فكأن الوهم في نسبته يا شيخنا يشعر يعني. هم نسبة الاشعرية نعم

113
00:40:03.600 --> 00:40:20.300
هكذا يظهر الشيخ؟ هو يعني الكلام على النسبة هذي لا شك الكلام هذا؟ الوهم يعني في النسبة ليس في الرواية روى مالك عن سعيد بن عبد الرحمن من اللي قال وهم؟ هذا شسمه ابن حذا

114
00:40:20.900 --> 00:40:42.950
ايه ما ادري ولذلك لما جاء في الرواية حذف كلمة الاشعري قال روى مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش انه قال رأيت انس بن مالك اتى فباء فبال ثم اتى ثم اتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى

115
00:40:42.950 --> 00:41:15.700
فحذف كلمة الاشعري التي وقعت عندنا ايه فحذف كلمة الاشعرية اللي وقعت عندنا نعم  هذي ايش الرواية   لكنني في تقرير لما ذكره تقريب قال سعيد بن عبدالرحمن بن يزيد بن رقيش بالقاف والشين المعجمة مصغر الاسدي المدني. ايه ما قال الاشعري. نعم

116
00:41:15.700 --> 00:41:31.450
الزرقاني وش قال؟ الشرح الزرقاني. راح شيخنا اكثر الاسئلة جائتنا قضية المسح بالعمامة يعني الان اللي فهمنا من الروايات اللي مرت انه لا يمسح على العمامة. اي نعم. وتعلمون بارك

117
00:41:31.450 --> 00:41:51.450
فيكم الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. وين اللحية؟ هو بعض العلماء قال ان ان اذا كانت يعني مشدودة وفكها يعني في صعوبة انه يمسح على على المقدم وعلى العمامة

118
00:41:51.450 --> 00:42:12.950
لكني اذا كان في حديث فالحديث هو هو هو العمدة. هذا مسلم في صحيح مسلم ها؟ في صحيح مسلم شيخنا حديث عن ابن المغيرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته

119
00:42:13.250 --> 00:42:33.250
هذا نفس الحديث نفس في الحديث الذي مر بنا عليه في صحيح مسلم ذاك اللي فيهن صلى عبد الرحمن منعوه بالرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا في رواية ابنه. هكذا جاء تابع له ولا في مكان اخر؟ اش راكب نعم لما انتهى

120
00:42:33.250 --> 00:42:53.250
الحديث الاول شيخنا نعم بنفس الموضوع بعد ذلك نعم ارتفع وراءه ايوة قال حدثنا امية ابن بسطام ومحمد ابن عبد الاعلى قال احدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه

121
00:42:53.250 --> 00:43:16.300
على عمامته ما دام ثبت ثم جاء بعده برواية اخرى ما دام ثبت لكن هذا انما يكون اذا كان مشدودا شد محكما اما اذا كانت انها يعني موظوعة ووظع كذا فازالتها هو الذي ينبغي. وانما مثل ما يمسح على

122
00:43:16.300 --> 00:43:36.250
على الخفين يعني مدخلة وهذا يعني اذا كانت العمامة مشدودة هذا هو الذي واما اذا كانت انها مثل اه مثل اه الاشياء التي التي نلبس نحن هذه لا لا بد ان تزال

123
00:43:37.150 --> 00:43:59.450
ولكن النووي رحمه الله عنون لهذا الحديث اللي ذكرته سابقا اه وهذه الروايات كلها تحتها باب المس على الناصية ايه انا كل ما دام ثبتوا الحديث خلاص لا كلاما لا كلام لاحد مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا

124
00:43:59.450 --> 00:44:13.850
بعده على طول الحديث نعم نعم شد رقمه كم؟ ست مئة وكم الترقيمات اللي معنا شيخنا غير لان الحديث الاول اللي ذكرت ابوه ست مئة وستة وخمسين. ست مئة وثلاثة وثلاثين لا هذا كم؟ اللي انت تقوله بارك الله فيك

125
00:44:13.850 --> 00:44:31.500
هنا في الجيبية ست مئة وستة وخمسين اه ست مئة وستة وخمسين؟ نعم يعني بينها ارقام اقول عدد من الارقام اي هذا هو الباب. نعم. من عنوان نزل والحديث بعده على طول؟ نعم. بعده مباشرة

126
00:44:31.500 --> 00:44:53.950
مباشرة سبعة وخمسين. ها؟ سبعة وخمسين سبعة وخمسين. نعم  في البخاري شيخنا باب المسح على الخفين اي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابي

127
00:44:53.950 --> 00:45:07.450
ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عن عبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

128
00:45:07.600 --> 00:45:35.050
اذا هذا الحديث ثبت في المسح على العمامة. اقول الحديث عند البخاري وعند مسلم المسح على العمامة لكن كما قلت يعني اذا كانت مشدودة وليست يعني شيء موضوع يزال   آآ الحافظ ابن حجر

129
00:45:35.150 --> 00:46:02.900
في بلوغ المرام اختار رواية الامام احمد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم. هم والتساخين يعني الخفاف. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. لا اللي في البخاري ومسلم يكذب

130
00:46:03.950 --> 00:46:23.250
يكفي او لا؟ اذا جاء نهر الله هذي كان يكررها الشيخ عمر رحمة الله عليه. ها؟ الشيخ عمر الله يغفر له. ها؟ دائما يقول الكلمة ذي الكلمة ذي؟ نعم. نعم. ايه

131
00:46:23.800 --> 00:46:44.200
احسن الله اليك اه انتهينا من العمامة ننتقل الى الخمار. نعم. المسح على الخمار. هذه امرأة كبيرة في السن. تمسح فوق خمارها لان رأسها يضره اذا يضرها اذا بللت بللته بالماء

132
00:46:46.400 --> 00:47:06.600
والله ما ما ادري عنها ما صحة هذا وشلون يعني المسح اولا ليس غسل. وانما هو اجراء للماء او اجراء لليدين مبللة يعني ما ادري عن اقول مثل هذا والله اعلم انه

133
00:47:07.100 --> 00:47:36.000
ما ينبغي لها ان تفعل وانما تمسح ولا وان شاء الله ما يضرها ما ادري عن صحة الكلام هذا مجرد المسح يؤلم يؤلم الرأس  قد يكون الدلك ولا كونه يعني يدلك يغسل هذا يمكن بس مجرد مشعل

134
00:47:37.650 --> 00:47:56.250
لان شيخنا الله يسلمك قد جاء هذا اللفظ عند الامام احمد في مسنده وهو قال كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا قد احدث وهو يريد ان ينزع خفيه فامره سلمان ان يمسح على خفيه وعلى عمامته ويمسح بناصيته

135
00:47:56.250 --> 00:48:20.100
وقال سلمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره وعلى خماره. اه يعني يطرق عليه خمار آآ هذا الكلام شسمه؟ العمامة العمامة قال هكذا قال يرجع على خفيه وعلى خماره

136
00:48:20.550 --> 00:48:46.950
الارنقوط في التعليق عليه قالوا المرفوع منه صحيح لغيره ايه لكن نفس الحمار اطلاق الخمار نفسها العمامة الخمار للنساء. في النسائي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين

137
00:48:47.550 --> 00:49:15.200
الالباني؟ اذا اذا يطرق عليه الامام. يطلق عليه حمار مع انه الاصل للنساء   حديث آآ عمرو بن امية يمسح على عمامته وخفيه ايه  هذا مئتين وخمسة كم؟ مئتين وخمسة مئتين وخمسة؟ نعم

138
00:49:15.600 --> 00:49:31.500
انا قريب من ذاك الرقم اللي تو قلنا مئتين واثنين مم الاحاديث يعني العظيمة ابادي بعون المعبود. ايه. لما انتهى من الشرح الباب ابو داوود باب قال باب المسح على العمامة

139
00:49:31.900 --> 00:49:52.800
وذكر فيه حديثين خلاص ما دام عند البخاري ومسلم ما في لا بس انا اريد ان ابين لك بارك الله فيك الاحاديث قال قلت احاديث المسح على العمامة اخرجها البخاري ومسلم والترمذي واحمد والنسائي وابن ماجة وغير واحد من الائمة من طرق قوية متصلة

140
00:49:52.800 --> 00:50:15.450
ايه وذهب اليه جماعة من السلف كما عرفت اما ذكر الخمار فهو موجود عند مسلم بالنسبة للرجل؟ لا مسح النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب ابن عجرة عن بلال ها قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مس على خفين

141
00:50:15.450 --> 00:50:37.350
خمار. عند مسلم. نعم. ها رقمه كم   اذا صحت باش انطلاق الخمار يعني يعني معناه انه يطلق على كما يطلق على المرأة يطلق على الرجل. احسن الله اليك الشيخ عبد العزيز رحمه الله

142
00:50:37.600 --> 00:51:03.650
لما سئل عن مسألة المرأة التي تريد ان تمسح رأسها لكن من فوق الملابس. ايوة. فاجاب رحمه الله قال ليس لها ذلك. مم. بل عليها ان تمسح الرأس نفسه كما ان الرجل يمسح رأسه ايضا. لكن ان كان عليها خمار قد حنكته او حنكته

143
00:51:03.650 --> 00:51:26.100
به رأسها ويشق عليها نزعه. نعم. مسحت عليه يوم وليلة. هم. اذا كانت لبسته على طهارة. نعم. كالرجل اذا لبس كالعمامة على طهارة يوما وليلة. يمسح عليها يوما وليلة بعد الحدث اذا كانت عمامة

144
00:51:26.100 --> 00:51:50.350
محنكة كلها مشدودة لا للمرأة ولا للرجل. نعم. نعم. نزح في صعوبة. نعم. نعم. لان حلها قد شقوا بعض المشقة وهكذا الخمار المحنك على المرأة اللي قد ربطته وحنكته على رأسها ولبسته على طهارة فانها لها

145
00:51:50.350 --> 00:52:06.050
ان تمسح يوما وليلة كالخفين كما تمسح الخفين يوم وليلة كالرجل اما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي فهذا لا يمسح عليه. نعم. يزال ويمسح على الرأس او عمامة. لبستها على

146
00:52:06.050 --> 00:52:28.850
غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها او او زاد على الوقت على يوم وليلة تزيدها كالرجل سواء. المقصود انه في مشقة نزعة بمشقة في في نزع مشقة. اما اذا كان نزعه خفيف يعني هذا الاصل يصاب من الاصل ولا يصغر الى الفرع

147
00:52:30.050 --> 00:52:46.600
احسن الله اليك يقول اذا كانت المرأة تتوضأ امام الناس يوجد رجال غير محارم هل يجوز لها ان تمسح على خمارها؟ لا يجوز لها ان يتوضأ امام الرجال ابد. امام محارمها اما الرجال مثل ما مر بنا في الحديث ذاك اللي الذي

148
00:52:46.600 --> 00:53:07.200
كانوا رجال ونساء جميعا ان هذا كان قبل الحجاب ان هذا كان قبل الحجاب وبعد الحجاب انما يكون مع المحارم فقط احسن الله اليك بعض الناس يغسل رجله اليمنى في الوضوء ثم يلبس الجورب الايمن

149
00:53:07.550 --> 00:53:19.750
ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الجورب الايسر والله الاولى ان الانسان ما يفعل هذا يعني يكمل يكمل الطهارة ويلبسها يعني بعد كمال الطهارة