﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه

2
00:00:35.750 --> 00:01:05.750
ان مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس العاشر. في شرح الكتاب الثامن لبرنامج التعليم في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واربع وثلاثين بعدا اربع مئة والالف وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان

3
00:01:05.750 --> 00:01:25.750
الى قوله كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن اليهود العظيم وقته رحمه الله تعالى كتاب الصلاة مسألة الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ لقوله

4
00:01:25.750 --> 00:01:45.750
عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك بذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات

5
00:01:45.750 --> 00:02:05.750
وادم في كل يوم وليلة متفق عليه. ولان الكافر لا يصف منه اداؤها ولا يلزمه قضاؤها اشبه المجنون فانها لا تجب عليه ولا على الطبيب قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق والصبيح

6
00:02:05.750 --> 00:02:35.750
يبلغ والنايم حتى يستيقظ. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الابواب المتعلقة بكتاب الطهارة اتبعه بكتاب الصلاة. لان المقدم من الاركان العملية باتفاق هو كتاب الصلاة الا ان الفقهاء ذهبوا على تأخيره لان الطهارة صوت له. فقدموا اعظم شروطه وهي الطهارة ثم

7
00:02:35.750 --> 00:03:12.300
ما ادعوه بذكره فعقدوا ترجمة هي قولهم كتاب الصلاة. والصلاة عند الحنابلة هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وتقدم ان التعبير بخصوص معدول عنه. وان الموافق للخطاب الشرعي ان نقول

8
00:03:12.350 --> 00:03:42.350
معلومة وهو الذي جرى في كلام جماعة من الاوائل كالامام مالك بموطأه وابي عيسى الترمذي في جامعه واستدرك بعض المتأخرين على الحنابلة ارسال ذكر النية. فزاد في الحد المذكور بنية يفيدها التعبد. وهذا الاستدراك مطرح. لان قولهم مخصوصة يوجب

9
00:03:42.350 --> 00:04:12.350
واذ خالفها فالمراد بالتقصير وقوعها على الصفة الواردة شرعا. ومن الصفة الواردة شرعا كونها بنية واشار الى هذا من الحنابلة تنبيها وتنويها العلامة فرعي الثرمي في غاية بمنتهى وتابعه ابو حيداني في شرحه المسمى مطالب اولي النهى. فذكر التخصيص كاتما

10
00:04:12.350 --> 00:04:42.350
باستدراك النية لان الصلاة لا تكون مخصوصة وفق الوضع الشرعي الا اذا قارنتها النية. وابتدأ رحمه الله تعالى مسائل كتاب الصلاة بقوله مسألة الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. ثم ذكر دليلين على الوجوب المذكور فقال

11
00:04:42.350 --> 00:05:12.350
الدليل الاول لقوله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا لان اصل التوقيت هو التحديد والتحديد المراد هنا شرعا هو الفرض والايجاب. واما الدليل الثاني فهو المذكور في قوله وقال في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن انك تأتي قوما من اهل الكتاب الحديث متفق

12
00:05:12.350 --> 00:05:42.350
عليه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل ليوم وليلة فافاد قوله افترض عليهم انها واجبة وافاد قوله خمسة صلوات حصرها في العشر المذكور. وافاد قوله في كل يوم وليلة ان الوقت الذي تقسم عليه الصلوات

13
00:05:42.350 --> 00:06:12.350
رمز هو اليوم والليلة. فكل يوم وليلة فيها خمس صلوات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليلا ولان الكافر لا يصح منه اداؤها اي فعلها وايجادها ولا قضاؤها بعد اسلامه اشبه المجنون اي فاقد العقل. فالكافر فاقد

14
00:06:12.350 --> 00:06:42.350
الاسلام والمجنون فاقد العقل. والاسلام والعقل وصفان علق بهما وجوب الصلاة. فلما بقي اذا لم تكن الصلاة واجبة على الكافر اداء ولا قضاء ولا على المجنون ايضا. ثم قال لا على الصبي اي فلا تجب عليه. والمراد به من لم يبلغ. وتقدم ان البلوغ هو

15
00:06:42.350 --> 00:07:12.350
طول العبد الى السن التي يؤاخذ بها على سيئاته. اصول العبد الى السن الذي يؤاخذ بها على سيئاته. ولا يقال وتكتب له حسنات. لان ابت الحسنات تقع قبل البلوغ وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. فان من لم يبلغ اذا

16
00:07:12.350 --> 00:07:42.350
فعل فعلا مشروعا وفق الوضع الشرعي كصلاة او صيام او حج فان يؤجر عليه وتكتب له حسناته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في عدم وجوب الصلاة آآ على المجنون والصبي فقال لقوله عليه السلام رفع القلم عن الثلاثة عن المجنون حتى يفيق

17
00:07:42.350 --> 00:08:12.350
اي حتى يرتفع عنه جنونه في اتفاقة وعوده الى عقله. والصبي حتى يبلغ اي حتى يبلغ مبلغ السن الذي تكتب فيه عليه السيئات والنائم حتى يستيقظ. اخرجه ابو داوود وغيره من حديث عائشة وغيرها من وجوه لا تخلو من ضعف ويحصر بمجموعها للحديث قوة

18
00:08:12.350 --> 00:08:42.350
وهو في اقل مراتبه حسن ان لم يكن مرتفعا للصحة وفي الجملة فهو حديث ثابت مقبول بحجته دراية ورواية. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة الا الحائض والنفساء قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه والنفساء مثلها

19
00:08:42.350 --> 00:09:02.350
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ استثنى من ذلك من لا تجب عليه فقال الا الحائض والنفساء. فعلم ان ما سواهما

20
00:09:02.350 --> 00:09:32.350
تجب عليه الصلاة فمن كانت حائضا او نفساء فلا تجب عليها الصلاة كما تقدم ان الحائض تمنع من عشرة اشياء. واولها فعل الصلاة وقضاؤها. فليست مطالبة بفعلها وايجادها ولا هي كذلك مطالبة بقضائها. والحقت بها النفساء

21
00:09:32.350 --> 00:09:52.350
لان اصل النفاس كم حيض مجتمع كما تقدم في قول المصنف وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب يسقط به لانه دم حيض مجتمع فحكمه

22
00:09:52.350 --> 00:10:12.350
حكمه والاصل في الدماء التي تخرج من النساء رجوعها الى اصول متفقة في احكامها سوى ما اخرج عنها فالاصل في الحيض والنفاس ان احكامهما واحدة سوى الاستحاضة التي اخرجت عن تلك الاحكام

23
00:10:12.350 --> 00:10:32.350
بدليلها الوارد في محلها. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وان جحدها عنادا كفر بالاجماع وحكمه حكم المرتدين. وان كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي

24
00:10:32.350 --> 00:10:52.350
اليها ويقال له ان صليت والا قتلناك فان صلى والا قتل بالسيف لقوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس يقول لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حديث صحيح

25
00:10:52.350 --> 00:11:22.350
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حكم جاحد وجوب الصلاة فقال فمن جحد وجوب اي انكر كون الصلاة واجبة ولو فعلها فان كان لجهله عرف ذلك اي علم وجوبها وانها من اركان الاسلام ومبانيه العظام. ومثل ذلك

26
00:11:22.350 --> 00:11:52.350
لكي يتصوروا عادة من حديث عهد باسلام. فمن كان حديث العهد بالاسلام ربما جهل وجوب ما يلزمه من الاحكام فيعرف بها. وان جحدها عنادا اي مع علمه بوجوبها كفر بالاجماع وحكمه حكم المرتدين. اي المنتقض دينهم. فان المرتد عند الحنابلة

27
00:11:52.350 --> 00:12:12.350
غيرهم هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. قال وان ان كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي اليها ويقال له ان صليت والا قتلناك. فان

28
00:12:12.350 --> 00:12:32.350
والا قتل بالسيف اي وكذلك من تركها متهاونا من جحدها متهاونا من تركها متهاونا بها او متكاسلا عنها وهو مقر بوجوبها فانه يدعى اليها ويقال له ان صليت والا قتلناك فان

29
00:12:32.350 --> 00:12:52.350
والا قتل بالسيف كما سيأتي بيانه مفصلا في مسألة مستقبلة. لقوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة حديث صحيح متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمر

30
00:12:52.350 --> 00:13:12.350
الله عنهما ووصف الاحاديث المخرجة في الصحيحين او احدهما للصحة غير ممنوع منه لانه اعلام بحقيقة الامر وان المخرج في الكتابين صحيح. وهذا دأب كثير من علماء الاسلام من لدن الحفاظ

31
00:13:12.350 --> 00:13:32.350
الاوائل كابي بكر الخطيب فمن تبعه الى يومنا هذا لا يريد ذاكر ذلك انه ينشئ حكما نظري في رجال الصحيحين وتتبع علل احاديثهما وانما يريد الخبر عما استقر عليه الامر

32
00:13:32.350 --> 00:13:52.350
في هذه الامة من قبول احاديث الصحيحين الا اشياء يسيرة انتقدت عليهما واختلف في ثبوتها. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يحل تأخيرها عن وقتها لقوله عليه السلام في حديث ابي قتادة اما انه ليس في النوم

33
00:13:52.350 --> 00:14:12.350
تفريق وانما انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها اخرجه مسلم وهذا يدل على انه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لانه سماه تفريطا. تذكر المصنف رحمه الله تعالى

34
00:14:12.350 --> 00:14:42.350
من مسائل كتاب الصلاة انه لا يحل تأخيرها اي فيحرم. والمراد بنفي الحل اثبات الحرمة وعبارات الفقهاء عن الاحكام الخمسة تختلف وربما وقع بعضها موقع موقع بعض كهذا المحل في قولهم لا يحل فان نفي الحل اثبات للحرمة

35
00:14:42.350 --> 00:15:12.350
فيقع موقعه لو قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. وانما جيء بنفي الحل تنفيرا من هذا الفعل وتقبيحا له. فان النفي اشد في النفوس وقعا من الاثبات فاذا قيل ولا يحل تأخيرها نفضت النفوس من الركون الى هذا الفعل. والمحرم عند

36
00:15:12.350 --> 00:15:42.350
هو مقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما. وما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما ذكره المرداوي في التحذير فيحرم على العبد ان يؤخر الصلاة المكتوبة عن وقتها الذي وقت شرعا. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة عند مسلم اما انه ليس في النوم

37
00:15:42.350 --> 00:16:02.350
تفريق انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. وبين المصنف وجه دلالته فقال وهذا يدل على انه لا يجوز تأخير

38
00:16:02.350 --> 00:16:32.350
عن وقتها لانه سماه تفريطا. اي عدم مبالاة باقامة الحكم الشرعي وامتثاله فاذا لم يرفع العبد الى حكم الشريعة رأسا ولم يبالي به فانه يكون مفرطا. فاذا وقع وذلك في تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج حرم فعله وكان مفرطا اشد التفريط

39
00:16:32.350 --> 00:16:52.350
نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة الا لناو جمعها فيجوز تأخير الاولى حتى يدخل وقتها الثانية بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه. مسألة ويجوز تأخيرها للمشتغل لشرطها

40
00:16:52.350 --> 00:17:12.350
انها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه. فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب وجب عليه الاشتغال بتحصيله. ولا يأثم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة المتقدمة انه لا

41
00:17:12.350 --> 00:17:52.350
يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ذكر موضعين يستثنى يستثنيان من التحريم احدهما من كان ناويا جمعها. والاخر من كان مشتغلا بشرطها. وذكر الاول منهما في قوله الا لناو جمعها اي مع غيرها من الصلوات. فيجوز تأخير الاولى حتى يدخل وقت الثانية. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان

42
00:17:52.350 --> 00:18:22.350
يفعله متفق عليه في احاديث عدة. فاذا كان المصلي مستبيحا للجمع بسفر او غيره ثم اخر الصلاة الاولى الى وقت الثانية جاز ذلك وكان مستسلم من واشار الى الثاني بقوله مسألة ويجوز تأخيرها اي الصلاة للمشتغل بشرطها

43
00:18:22.350 --> 00:18:52.350
اي للمقبل على توفير شرطها واقامته فان للصلاة شروطا تأتي في باب منفرد فاذا كان العبد قائما بشرطها مهتما بتوفيره فانه يجوز له تأخيرها وعلله المصنف بقوله بانها اي الصلاة لا تصح بدون شرطها المقدور عليه

44
00:18:52.350 --> 00:19:12.350
اي الذي هو في وسع العبد وقدرته بخلاف ما لم يكن كذلك فان من شروط الصلاة ما هو في وسع العبد رفع الحاجة وازالة النجاسة ومنها ما لا قدرة للعبد عليه كدخول وقتها فان هذا مرده الى تقليد

45
00:19:12.350 --> 00:19:32.350
عز وجل للزمن والدهر ثم قال فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله ولا او بتأخير الصلاة في مدة تقصيره كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. اي انه لو قدر طلبه الماء

46
00:19:32.350 --> 00:19:52.350
او خياطته ثوبا يستر به عورته. فاشتغل في توفير هذا الشرط او ذاك. وبدل مدة من وقت واقضه فيهما جاز تأخير الصلاة ولو خرجت عن وقتها. كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال اي كحال من

47
00:19:52.350 --> 00:20:12.350
كان يتوضأ او يغتسل رافعا الحدث الاصغر او الاكبر عنه فانه لو تمادى في ذلك حتى خرج الوقت جاز له تأخيرها حتى تخرج من وقتها. وان كان معذورا فلا اثم عليه

48
00:20:12.350 --> 00:20:32.350
اما مع عدم العذر فانه اثم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان تركها تهاونا بها استتيب ثلاثة فان تابوا الا قتل بالسيف بما سبق. واختلفت الرواية بالذي يجب قتله. فقال القاضي فيه روايتان. احداهما يجب

49
00:20:32.350 --> 00:20:52.350
كله اذا ترك صلاة واحدة حتى قضايا حتى تضايق وقت الثانية لانه اذا ترك الاولى لم يعلم انه عزم على عزم على تركها فاذا خرج وقتها علمنا انه تركها لكن لا يجب قتله لانها فائتة والفائتة وقتها موسع

50
00:20:52.350 --> 00:21:12.350
فيصبر عليه حتى يتضايق وقت الثانية. والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات. ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها لانه قد يترك يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة فاذا رأيناه ترك الرابعة علمنا انه عزم على

51
00:21:12.350 --> 00:21:32.350
فيجب قتله لقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة وهذا يدل على اباحة قتله. وقال عليه السلام نهيت عن قتل المصلين فمفهومه انه لم ينهى عن قتل غيرهم. وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم

52
00:21:32.350 --> 00:21:52.350
والكفر مبيح للقتل بدليل قوله لا يباح دم دم مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير حق متفق على معناه. قال رحمه الله تعالى مسألة فاذا وجب قتله لم يقتل

53
00:21:52.350 --> 00:22:12.350
حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا قتلناك لانه ركن لترك واجب فتتقدمه الاستفادة كقتل المرتد. فان تاب والا قتل بالسيف لقوله عليه السلام اذا قتلتم فاحسنوا

54
00:22:12.350 --> 00:22:32.350
وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. تقدم ان قول المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف وان كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي اليها الى اخره سيأتي تفصيله في موضع مستقبل وهو

55
00:22:32.350 --> 00:23:02.350
وهذا المحل الذي قال فيه المصنف مسألة فان تركها اي الصلاة المكتوبة تهاونا بها او كسلا عنها لا جحودا. استتيب ثلاثا اي طلبت منه التوبة ثلاثا اي ثلاثة ايام بلياليهن وسيأتي ذلك بما يستقبل. فان تاب عن تركه الصلاة هونا او كسلا والا

56
00:23:02.350 --> 00:23:22.350
قتل بالسيف بما سبق من كونه يكثر بذلك ثم قال واختلفت الرواية في الذي يجب قتله اي في القدر الذي يتركه من الصلوات حتى يقتل به. فقال نقلا عن القاضي وهو القاضي

57
00:23:22.350 --> 00:23:52.350
قاضي ابو يعلى الفراق فهو مراد الحنابلة عند الاطلاق فيه روايتان اي عن الامام احمد احداهما قتله اذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية. يعني حتى ضاق وقت الثانية لانه اذا ترك الاولى لم يعلم انه عزم على تركها. فاذا خرج

58
00:23:52.350 --> 00:24:12.350
وقتها علمنا انه تركها لكن لا يجوز قتله لانها فائتة. والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية اي عن فعل الاولى معها. فلو قدر ان احدا ترك صلاة

59
00:24:12.350 --> 00:24:32.350
الظهر حتى خرج وقتها فانه لا يقتل بتركها. لانها فائتة يحتمل انه لم على ترك الصلاة وانما غلب عليها. فاذا تمادى في ترك الصلاة الباقية في ذمته وهي الظهر. حتى

60
00:24:32.350 --> 00:24:52.350
لم يبقى من وقت العصر الا قدر لا يكفي الا للعصر. فانه حينئذ يكون قد ترك صلاة الظهر تركا اكيدا لا يحتمل غيره فان الوقت الباقي لا يكفي الا لصلاة العصر. فعلم انه تارك

61
00:24:52.350 --> 00:25:12.350
صلاة الظهر قطعا وانه عازم على ما فعل. واما الرواية الثانية فهي كما قال لا يجب قتله حتى حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها لانه قد يترك الصلاة والصلاتين

62
00:25:12.350 --> 00:25:32.350
والثلاث بشبهة فاذا رأيناه ترك الرابعة علمنا انه عزم عزم على تركها اي عقد قلبه على ترك تلك الصلوات فيجب قتله. واحسن من هذا ان يقال ان الصلوات مقسومة على اليوم

63
00:25:32.350 --> 00:25:52.350
ليلة فالذي يكون في اليوم ثلاث صلوات هي الفجر والظهر والعصر واما الليلة فانما فيها صلاة المغرب والعشاء. فقيل بذلك لان اكثر ما يكون من صلوات اليوم والليلة هي صلوات

64
00:25:52.350 --> 00:26:12.350
اليوم وهي ثلاث صلوات فاذا ترك ثلاث صلوات وهي صلواته اليوم فانه يجب قتله ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى الادلة على ذلك فقال لقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد

65
00:26:12.350 --> 00:26:32.350
منه الذمة. رواه ابن ماجة من حديث ابي الدرداء قريبا من لفظه. وفي اسناده مقال ثم قال ايضا وهذا يدل على اباحة قتله لانه قال فقد برئت منه الذمة ومن

66
00:26:32.350 --> 00:26:52.350
منه الذمة فقد سقطت عنه العصمة. فلم يبق معصوم الدم. ثم قال وقال عليه السلام عن قتل المصلين. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واسناده ضعيف. قال المصنف

67
00:26:52.350 --> 00:27:12.350
فمفهومه انه لم ينه عن قتل غيرهم. فاذا ترك العبد الصلاة هتك هذا الستر. فان ستر والمنع من القتل هو للمصلين فان لم يكن منهم فانه يقتل حينئذ. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم

68
00:27:12.350 --> 00:27:32.350
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم والكفر مبيح للقتل في دليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان الحديث متفق عليه بمعناه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فاذا

69
00:27:32.350 --> 00:28:02.350
كفر العبد بعد ايمانه اي بعد اسلامه فان عصمة دمه تنتقض ويؤاخذ بذلك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا اي ثلاثة ايام في لياليهن فاذا ثبت جرمه بتركه الصلاة فانه يستتاب حينئذ

70
00:28:02.350 --> 00:28:22.350
وثبوت الجرم في المذهب هو على الرواية الاولى. انه اذا ترك صلاة واحدة حتى مضايق وقت الثانية فاذا كان كذلك فقد ثبت جرمه ووجب قتله لكن لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا اي حتى يؤخر ثلاث

71
00:28:22.350 --> 00:28:42.350
ثلاثة ايام بلياليهن وتطلب منه التوبة بان يقال له صل والا قتلناك ويضيق عليه ان يشدد في ذلك ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا غسلناك لانه قتل لترك واجب

72
00:28:42.350 --> 00:29:02.350
يتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. فان تاب والا قتل بالسيف لقوله عليه السلام اذا قتلتم القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه

73
00:29:02.350 --> 00:29:22.350
وفي جملته الثانية واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. هكذا لفظ مسلم ففيه بيان المأمور به شرعا في القتل انه يكون باحسان قتلته ان كان مقتولا واحسان ذبحته ان كان مذبوحا واحسان القتلى يكون

74
00:29:22.350 --> 00:29:47.500
بضربه بالسيف. فمن ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقته الثانية. فلم يسع الا صلاة الوقت فان العبد بهذا الجرم يجب قتله ويستتاب هذه المدة التي ذكرناها نعم. احسن الله اليك. في زيادة في المخلوق

75
00:29:47.650 --> 00:30:07.700
عين في نهاية الفصل هذا تفضل يقول هل يقتل حدا او لكفره على الروايتين؟ هل هي من المخطوطة؟ اي نعم. خل نكتبها اجل. طويلة ولا طويلة؟ طويلة. ها؟ طويلة  كنصور خلينا جزاك الله خير اذن اللي عليك تصورها الاخوان نعم تفضل

76
00:30:08.000 --> 00:30:31.050
مقال اقرأها نعم وهل يقتل حدا او لكفره على روايتين احداهما لكفره وهو كالمرتد لقوله عليه السلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم ولأن ما من دعائم الاسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال. فيكفر تاركها كالشهادتين والثاني يقتل حدا كالزاني كالزاني المحصن

77
00:30:31.050 --> 00:30:51.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه. وان شاء غفر له. من المسند ولو ولو كفى لم يدخل بالمشيئة

78
00:30:51.050 --> 00:31:11.050
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في المسألة المتقدمة ان من ترك صلاة واحدة حتى تضايق الثانية وجب قتله ذكر في هذه المسألة روايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى في كون ذلك

79
00:31:11.050 --> 00:31:31.050
موجبا للكفر او موجبا للحج دون الكفر. فمن يقول انه يكفر بذلك اي بترك لكن يكون قتله لكفره ولدته. ومن يقول انه يقتل حدا يقول انه لا يكفر وانما يقتل حدا

80
00:31:31.050 --> 00:31:51.050
بقتل التيب الزاني اذا الزنا والمذهب عند الحنابلة هو الرواية الثانية انه يقتل حدا لا كفرا نعم قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وهما مشفوعان للصلوات الخمس دون غيرها لان المقصود منها

81
00:31:51.050 --> 00:32:11.050
الاعلام بوقت المفروظة على الاعيان وهذا لا يوجد في غيرها. ولان مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا يؤذنون لها دون غيرها وذلك مشروع للرجال دون النساء. وقال الحسن وابراهيم والشعبي وسليمان ابن يسار ليس على النساء

82
00:32:11.050 --> 00:32:41.050
ولا اقامة. رواه سعيد في سننه. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الاحكام متعلقة بالابواب المندرجة في كتاب الصلاة. فكانت الجملة المتقدمة لمنزلة المقدمة لاحكام الصلاة فلما فرغ منها بدأ باول ابواب كتاب الصلاة وهو باب الاذان

83
00:32:41.050 --> 00:33:17.850
والاقامة والاذان عند الحنابلة اعلام في وقت دخول الصلاة اعلام دخول وقت الصلاة او قربه بذكر مخصوص. او قربه ذكر مخصوص فيؤتى به للدلالة على ان وقت الصلاة دخل او يفعل للاعلام بقربه وذلك

84
00:33:17.850 --> 00:33:44.650
في صلاة الفجر خاصة فان الاذان الذي يتقدمها يقع للاعلام بقرب وقتها بذكر مخصوص في كل واما الاقامة عندهم فهي اعلام بالقيام الى الصلاة اعلام قيام الى الصلاة بذكر مخصوص

85
00:33:49.300 --> 00:34:26.250
فالفرق بين الاذان والاقامة عند الحنابلة ان الاذان يكون للاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه واما الاقامة فتكون للاعلام في النهوض الى فعل الصلاة وايجادها فالاذان متقدم على الاقامة وهي تابعة له. ثم ابتدأ

86
00:34:26.250 --> 00:34:56.250
آآ المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة ببيان حكمهما. فقال وهما مشروعان والمشروع عند الحنابلة هو المأذون فيه كل مأذون به شرعا يسمى مشروعا. ويندرج في ذلك الواجب والمستحب والمباح

87
00:34:56.250 --> 00:35:26.250
وكلها من جنس المأذون به. وتعيين مرتبة كل مسألة بحسب بادلتها ومنزلة المشروعية عند الحنابلة في هذا الموضع انها فرض كفاية. فالاذان اقامة عند الحنابلة فرض كفاية. وتقدم ان الفرض عند

88
00:35:26.250 --> 00:35:56.250
حنابلة هو بمعنى الواجب وهو عندهم ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما قضى الشرع فعله اقتضاء جازما ذكره منهم المرداوي في كتاب التحبير. فالاذان قام عند الحنابلة فرض كفاية. والمميز بين خوض العين والكفاية عند الحنابلة

89
00:35:56.250 --> 00:36:26.250
ان فض العين يراعى فيه الفاعل. وان فرض الكفاية يراعى فيه الفعل. فالمطلوب في فرض العين ايجاده من كل مخاطب به. واما المطلوب في فرض الكفاية فهو الفعل. ولولا يقع من كل احد فاذا وقع من بعض المخاطبين سقط الاثم عن بقيتهم

90
00:36:26.250 --> 00:36:46.250
الاذان والاقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة دون غيرها. وعلله المصنف بقوله لان المقصود منه الاعلام بوقت المفروضة على الاعيان. وهذا لا يوجد في غيرها. فلا تؤقت صلاة

91
00:36:46.250 --> 00:37:06.250
بوقتها سوى هذه الصلوات الخمس. ولان مؤدي النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا يؤذنون لها دون غيرها فلم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم للاذان بصلاة سوى الصلوات الخمس المكتوبة ثم

92
00:37:06.250 --> 00:37:36.250
قال رحمه الله تعالى وذلك اي الاذان والاقامة مشروع للرجال دون النساء. فالحكم متعلق بالرجال دون النساء. واورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة على ذلك فقال وقال الحسن يعني البصرية وابراهيم يعني النقاعية والشعبي وهو عامر ابن شراحين. وسليمان ابن يسار ليس

93
00:37:36.250 --> 00:38:06.250
كالنساء اذان ولا اقامة. رواه سعيد يعني ابن منصور في سننه من كلامهم. ورواه عنهم ابن هذه شيبة في كتاب المصنف باسانيد صحيحة عنهم. ورؤيت هذه الجملة مرفوعة وموقوفة على بعض الصحابة ولا يصح في ذلك شيء مرفوع ولا موقوف. فهذه الجملة ليس على النساء اذان ولا

94
00:38:06.250 --> 00:38:36.250
اقامة انما تروى من كلام بعض التابعين. واما ما روي مرفوعا او موقوفا فلا يصح فيه شيء فمتعلق كون الاذان والاقامة حوض كفاية عند الحنابلة هو ومرادهم بالرجال اثنان فاكثر ويقيدون

95
00:38:36.250 --> 00:39:26.250
الرجال بكونهم الاحرار المقيمين لكونهم الاحرار المقيمين فالاذان والاقامة عند الحنابلة فرض كفاية. على الرجال الاحرار المقيمين. ومحل ذلك الصلوات. الخمس المكتوبة المؤداة دون المقضية. المؤداة دون المقضية اي التي يكون فعلها اداء لا قضاء. فلو قدر ان قوما جاءوا

96
00:39:26.250 --> 00:39:56.250
فينا عن الصلاة في وقتها فارادوا قضاءها بعد فوتها لنومهم او نحو ذلك فان الاذان لا يكون فرض كفاية عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والاذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيها والاقامة احدى عشرة كلمة واصله حديث عبد الله ابن زيد انه قال لما امر رسول الله

97
00:39:56.250 --> 00:40:16.250
صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا. فقلت يا عبد الله اتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به الى الصلاة؟ قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول

98
00:40:16.250 --> 00:40:36.250
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان وان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

99
00:40:36.250 --> 00:40:56.250
قال ثم استأخر عني غير بعيد. قال ثم تقول اذا قمت للصلاة فذكر الاقامة مفردة. غير انه يقول قد قامت الصلاة مرتين ثم لما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله

100
00:40:56.250 --> 00:41:16.250
تعالى فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فيؤذن به فانه اندى صوتا منك. رواه ابو داوود وصححه الترمذي فهذه صفة الاذان والاقامة المستحبين. لان بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان مات

101
00:41:16.250 --> 00:41:36.250
والترجيع ان يذكر الشهادتين مرتين. يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا به بهما صوته. وتثنية الاقامة ان يجعلها مثل الاذان. فان رجع في الاذان او ثن الاقامة فلا بأس. فانه قد روي في حديث ابي محذورة كذلك. وهو حديث صحيح

102
00:41:36.250 --> 00:42:06.250
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة من مسائل باب الاذان والاقامة ان الاذان خمس عشرة كلمة. وان الاقامة احدى عشرة كلمة. والمراد بالكلمة الجملة ويوجد في كتب المذهب وغيرها التعبير بالجملة موضع الكلمة فمن الفقهاء من

103
00:42:06.250 --> 00:42:36.250
والاذان خمس عشرة جملة ومنهم من يقول خمس عشرة كلمة والمراد بالكلمة في هذا الموضع الجملة فقوله الله اكبر جملة وقوله الله اكبر جملة وكلاهما يسمى كلمة والى هذا اشار ابن مالك في الفيته اذ قال وكلمة بها كلام قد يؤم اي تقع

104
00:42:36.250 --> 00:43:06.250
موقع الجملة فتسمى الجملة كلمة. وان كان هذا عند النحاك معدودا من علل الالفية لانه ادخل في اصطلاحاتهم اجنبيا عنها. والاصل في اصطلاحات كل فن ان تكون وفق ضاع مصنفيه واما ما كان مأخذه خارجا عنهم كهذه المسألة فلا دخل لهم بها فان

105
00:43:06.250 --> 00:43:36.250
الكلمة جملة هو باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع النحوي المصطلح عليه. والمقصود ان المصنف رحمه الله بين ان الاذان خمس عشرة كلمة. وان الاقامة احدى عشرة كلمة المؤذن والمقيم عند كل جملة منها في مذهب الحنابلة يقول الله اكبر فيقف ثم يقول الله اكبر

106
00:43:36.250 --> 00:44:06.250
فيقف وهكذا الى تمام اذانه واقامته. ثم قال بعد ذكره الاذان لا ترجيع فيه اي في الاذان وبين المصنف المراد بالترجيع بقوله والترجيع ان يذكر الشهادتين مرة يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. اي يأتي بالشهادتين

107
00:44:06.250 --> 00:44:36.250
مرتين تكريرا يخفض بذلك صوته اي يدني بهما صوته عن الصوت الذي يفعل به الاذان عادة ثم يعيدهما رافعا بهما صوته وفق عادته الجارية باذانه. فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله خافضا صوته بهذه الجمل

108
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
دون صوته الذي ابتدأ به اذانه ثم يرجع الى الاتيان بها رافعا صوته كبقية اذانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيما ذكره من ان الاذان خمس عشرة كلمة وان الاقامة احدى عشرة كلمة

109
00:44:56.250 --> 00:45:16.250
وهو حديث عبدالله بن زيد انه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس بجمع الصلاة طاف به وانا نائم الرجل يحمل ناقوسا الحديث رواه ابو داوود وغيره ولا بأس باسناده الا ان اصل الحديث في الصحيحين

110
00:45:16.250 --> 00:45:36.250
ففيه طرف من هذه الجمل المذكورة ها هنا وتقدم ان الاصل في الفاظ الصحيحين ان ما زاد فانه يغلب عليه الضعف والشذوذ في قوله في هذا الحديث فانه اندى صوتا منك فانه لا ذكر لها

111
00:45:36.250 --> 00:45:56.250
في الصحيح ثم قال بعد ذكره فهذه صفة الاذان والاقامة المستحبين لان بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله الله عليه وسلم الى ان مات وثبت ذلك في احاديث غير هذا الحديث ان ذلك من صفة الاذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله

112
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. ثم قال المصنف بعد بيان الترجيع المتقدم قال وتثنية الاقامة ان يجعلها مثل الاذان. فان رجع في الاذان او سن الاقامة فلا بأس. اي

113
00:46:16.250 --> 00:46:36.250
يجوز ذلك فقولهم لا بأس منزلتها عند الحنابلة الجواز والالفاظ المعبر بها عن الاحكام الخمسة ترجع الى واحد منها وليس فيها انشاء معان جديدة لاحكام جديدة وانما ترجع الى واحد من تلك الاحكام المقررة

114
00:46:36.250 --> 00:46:56.250
عندهم كقولهم لا بأس يريدون بذلك ما يرجع الى المباح فان المباح هو الجائز عند الحنابلة فلو في اذانه او ثنى اقامته بان يجعلها كالاذان فلا بأس بذلك فانه جائز لكن السنة عند الحنابلة

115
00:46:56.250 --> 00:47:16.250
يؤذن خمس عشرة كلمة ولا يرجع فيها وان يقيم احدى عشرة كلمة ولا يثني اقامته. ثم علل المصنف رحمه الله الله تعالى جواز ذلك بقوله فانه قد روي يعني ذلك من الترجيع والتثنية في حديث ابي محذورة رضي الله عنه وهو حديث

116
00:47:16.250 --> 00:47:43.150
صحيح رواه مسلم وغيره. نعم مسألة وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات. لانه يؤتمن على الاوقات فان لم يكن عدلا غرهم باذانه في غير الوقت ويكون صيتا لانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله القه على بلال فانه

117
00:47:43.150 --> 00:48:03.150
صوتا منك ويكون عالما بالاوقات ليتمكن من الاذان في اوائلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه مسألة صفة المؤذن فقال وينبغي ان يكون المؤذن امينا الى اخره. ومعنى قول

118
00:48:03.150 --> 00:48:33.150
وينبغي ان يستحب ذلك فيستحب ان يكون المؤذن امينا اي عدلا صيتا اي رفيع الصوت. عالما بالاوقات اي عارفا. بدخولها وخروجها وعلل استحباب بقوله لانه يؤتمن على الوقت. اي هو امين عليه في دخوله فان لم يكن

119
00:48:33.150 --> 00:48:53.150
عدلا غرهم باذانه في غير الوقت. فان فاقد العدالة لا يؤمن بان يؤذن في غير الوقت ويكون صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام المقصود بالاذان روي فيه حديث تقدم تعليله. ومقصود رفع

120
00:48:53.150 --> 00:49:23.150
الصوت يقتضي ذلك فان الصيت يكون ارفع صوت من غيره. ثم قال ويكون عالما بالاوقات من الاذان في اوائلها الا يؤخر الاذان عن وقته فيغتر بتأخيره اناس نعم قال رحمه الله تعالى مسألة ويستحب ان يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للبلاء لبلال قم فأذن ولانه ابلغ في

121
00:49:23.150 --> 00:49:43.150
ويكون متطهرا لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ. رواه رواه الترمذي. روي على ابي هريرة وهو اصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يستحب ان يؤذن قائما

122
00:49:43.150 --> 00:50:03.150
فاذا اراد احد ان يؤذن لصلاة استحب له ان يكون حال ادائه في الاذان قائما ترى المصنف رحمه الله تعالى الحجة فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لبلال قم فاذن. فامر

123
00:50:03.150 --> 00:50:23.150
بالقيام لاداء الاذان. وهذا وان كان متعلقه المبادرة الى الامتثال بادائه فانه يندرج فيه كونه قائما ثم قال ولانه ابلغ في الاسماع اي اوقع في ايصال سماع الاذان الى غيره فان

124
00:50:23.150 --> 00:50:43.150
الرافعة بالصوت قائما ابلغ بالاسماع من الرافع صوته قاعدا لان الارتفاع يقوي وقعه في ثم قال ويكون متطهرا اي ويستحب ايضا ان يكون متطهرا لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:50:43.150 --> 00:51:03.150
قال لا يؤذن الا متوضأ رواه الترمذي. وروي موقوفا على ابي هريرة عند الترمذي ايضا وهو اصح. الا ان اسناده معين فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا ولا موقوفا. ومعنى قولهم وهو اصح اي اصح من المرفوض

126
00:51:03.150 --> 00:51:23.150
ولا يقتضي ذلك ان يكون في نفسه صحيحا. فاذا قيل هذا الطريق اصح من ذلك. فالمقصود تقديمه في بالرواية على الوجه الآخر وربما يكون ضعيفا ايضا. فيستحب للمؤذن ان يكون

127
00:51:23.150 --> 00:51:53.150
مطهرا ويكره عند الحنابلة اذان جنب واقامة محدث. ويكره عند الحنابلة اذان واقامة محدث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تتعلق بمحل الاذان بعد فراغه من ذكر صفة المؤذن. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويكون على موضع عال لانه ابلغ في الاعلام

128
00:51:53.150 --> 00:52:13.150
وقد روي ان بلالا كان يؤذن على سطح امرأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مما يستحب ان يكون المؤذن على موضع من عال اي مرتفع لانه ابلغ في الاعلام اي اوقع في تحصيل المقصود من الاعلام بدخول وقت الصلاة. لان الرافعة

129
00:52:13.150 --> 00:52:33.150
صوته في موضع عال يصل صوته من المدى اكثر مما يصله لو كان في موضع منخفض. فقد روي ان بلال كان يؤذن على صبح امرأته من بني النجار في حديث قيس الانصاري عند ابي داود وغيره وهو حديث حسن

130
00:52:33.150 --> 00:52:53.150
نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويكون مستقبل القبلة. وهذا اجماع ولانا مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون يؤذنون مستقبلي القبلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة

131
00:52:53.150 --> 00:53:13.150
انه مستحب ان يكون المؤذن مستقبل القبلة. اي الكعبة وهذا اجماع اي محل اجماع. ولان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. ولم يروى في ذلك شيء خاص

132
00:53:13.150 --> 00:53:33.150
وجه ثابت المروي في ذلك عند البيهقي وغيره لا يثبت وانما عرف هذا باضطراب النقل المتواتر في بفعله الاذان فان فعل الاذان متواتر في طبقات هذه الامة قرنا بعد قرن فالمطرد عندهم انه يؤذن مستقبلا

133
00:53:33.150 --> 00:53:53.150
القبلة وهذا من جنس ما ذكرنا لكم ان من الدين ما تكفي الاستفاضة في نقله عن النقل الخاص فلما كان الاذان متكررا في اليوم والليلة خمس مرات واضطرد فعله في قرون هذه الامة طبقة بعد طبقة وتتابع هؤلاء على

134
00:53:53.150 --> 00:54:13.150
جعل اذانهم مستقبل القبلة علم ان هذا هو السنة المستحبة واغنى ذلك عن نقل خاص لان المجتهد المستفيض يستغني عن النقل الخاص المعين. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فاذا بلغ الحي على تلتفت يمينا

135
00:54:13.150 --> 00:54:33.150
ايمانا ولا يزيل قدميك ويجعل اصبعيه في اذنيه لما روى ابو جحيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

136
00:54:33.150 --> 00:54:53.150
على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستدر واصبعه في اذنيه. رواه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان المؤذن اذا بلغ الحي على وهي قوله حي على الصلاة وهو نحت

137
00:54:53.150 --> 00:55:13.150
من قول المؤذن حي على الصلاة. فمن وجوه الوضع اللغوي النحت الذي تجعل فيه كلمة ثم قام جملة كالحيعلة محل حي على الصلاة وحي على الفلاح والحوقلة محل لا حول ولا قوة الا بالله

138
00:55:13.150 --> 00:55:43.150
والبسملة محل بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا بلغ المؤذن الحي علة في الاذان دون الاقامة فلا يشرع ذلك في الاقامة. ويختص الالتفات بالاذان فقط. فانه يلتفت يمينا وشمالا. ويكون هذا التفات برأسه وعنقه وصدره. فلا يلتفت ببقية

139
00:55:43.150 --> 00:56:13.150
في بدنه مزيلا رجليه. ويكون التفاته يمينا عند قوله حي على الصلاة. فاذا قال حي على فالتفت يمينا ويكون التفاته شمالا اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه اي لا يحركهما ولا يحولهما عن موضعهما. فيختص الالتفات باعلى بدنه صدره وعنقه ورأسه

140
00:56:13.150 --> 00:56:43.150
ويجعل اصبعيه في اذنيه. والمراد بالاصبعين السبابتان. لم يصرح بهما اكتفاء بشهرة ارادتهما فيجعلهما في اذنيه والسبابة ويسمع الذي يلي الابهام سمي دبابة لانه يشار به عند السب. واسمه الاسلامي السباحة. انه يقع به التسبيح غالبا

141
00:56:43.150 --> 00:57:03.150
ثم ذكر الحجة في ذلك بقوله بما روى ابو زحيفة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه سلم حتى قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق

142
00:57:03.150 --> 00:57:23.150
وفي لفظ ولم يستدر اصبعه واصبعاه في اذنيه رواه الترمذي. رجاله ثقات الا ان هذه الزيادة ليست في الصحيحين فذكر الاصبعين في الاذان فيه ضعف. والرواية في هذا الباب لا تخلو

143
00:57:23.150 --> 00:57:43.150
من ضعف والحجة في ذلك الاثار والعمل. فان الاثار ثبتت عن ابن عمر في وضع اصبعيه في اذنيه والعمل على ذلك عند اهل العلم ذكره الترمذي رحمه الله تعالى وهذا من الجنس الذي ذكرت لكم ايضا انه وان لم تثبت

144
00:57:43.150 --> 00:58:03.150
الرواية فان العمل يقوم مقامها. والترمذي رحمه الله لما اشار الى ضعف وضع الاصبعين في الاذنين حال ذكر ان العمل عند اهل العلم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويترسل في الاذان

145
00:58:03.150 --> 00:58:23.150
الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. رواه ابو داوود ولان الاذان اعدام الغائبين والترسل فيه ابلغ في الاعلام والاقامة اعلان الحاضرين. فلم يحتج الى الترسل فيها. ذكر

146
00:58:23.150 --> 00:58:53.150
رأى المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان المؤذن يترسل في الاذان اي يتمهل فيه فلا يعجل ويحضر الاقامة ان يسرعوا فيها. وعلله بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحجر. رواه ابو داوود وهو امر بهما

147
00:58:53.150 --> 00:59:13.150
والحديث ليس عند ابي داوود في نسخه التي بايدينا وانما رواه الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف ثم قال ولان كان اعلام الغائبين والتوصل فيه ابلغ في الاعلام. والاقامة اعلان الحاضرين فلم يحتج الى الترسل فيها. اي ان الاذان

148
00:59:13.150 --> 00:59:43.150
يقصد منه اعلام الغائبين اي البعيدين عن المؤذن غير الحاضرين بحضرته. واما الاقامة فتكون اعلام فتكون اعلاما لقوم حاضرين فلا تحتاج الى توسل بل يسرع فيها ابتغاء بلوغ ما هو اعظم وهو اداء الصلاة وفعلها الذكر

149
00:59:44.050 --> 01:01:14.050
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

150
01:01:14.050 --> 01:02:06.550
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  نعم  قال رحمه الله تعالى مسألة ويقول في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي ويكون بعد الحيعلة. لما روى

151
01:02:06.550 --> 01:02:26.550
عن ابي محذورة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان فذكر الى ان قال بعد قوله حي على الفلاح فان كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

152
01:02:26.550 --> 01:02:46.550
المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل الاذان والاقامة فقال ويقول اي المؤذن في اذان قبح ولو كان قبل وقته فان الصبح يؤذن لها قبل وقتها مما يسميه الناس بالاذان الاول

153
01:02:46.550 --> 01:03:16.550
ويسمون الذي بعده في وقتها بالاذان الثاني فله ان يقول ذلك بالاذان الاول والاذان الثاني على اي حد سواء فيقول الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي وهو عند مسلم ويكون بعد الحيعلة اي بعد فراغه من حي على الفلاح الثانية. فاذا فرغ منها قال بعدها الصلاة خير

154
01:03:16.550 --> 01:03:36.550
خير من النوم الصلاة خير من النوم لما روى النسائي وهو عند مسلم كما سلف والعزم اليه اولى عن ابي قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان فذكر الى ان قال بعد قوله حي على الفلاح. فان كان صلاة الصبح

155
01:03:36.550 --> 01:03:56.550
فان كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين اي بعد حي على الفلاح فيسن قولها في اذان الصبح بعد الحعلة مرتين. ويكره قولها في غير اذان الفجر وكذا بين اذان

156
01:03:56.550 --> 01:04:16.550
اقامة فلو اذن مؤذن لظهر او عصر او مغرب او عشاء كره له ان يقول الصلاة خير من النوم ولا يحرم. وكذا يكره قولها بين الاذان والاقامة. كقول مؤذن بعد

157
01:04:16.550 --> 01:04:36.550
فراغه او قبل اقامته تنبيها للناس الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فانه يكره ايضا ولا يحرم عند الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يؤذن قبل الوقت الا

158
01:04:36.550 --> 01:04:56.550
يعني الصبح قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها الا الفجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق عليه وخص الفجر بذلك لانه وقت النوم

159
01:04:56.550 --> 01:05:16.550
لينتبه لينتبه الناس ويتأهبوا الى الخروج الى الصلاة. الى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام ان بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. رواه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في

160
01:05:16.550 --> 01:05:36.550
هذه المسألة انه لا يؤذن قبل الوقت الا لها. يعني الصلح. فليس شيء من الاذان كائن الا في وقت الصلاة سوى صلاة الصبح فله ان يؤذن لها قبل وقتها ومحله بعد نصف الليل فاذا مضى نصف

161
01:05:36.550 --> 01:05:56.550
الليل جاز له ان يؤذن لصلاة الفجر اذانا قبل وقتها تنبيها لها والاكمل قربه منها ثم قال قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها الا الفجر. فكل

162
01:05:56.550 --> 01:06:16.550
يؤذن لها بعد دخول الوقت الا الفجر فانه يجوز له ان يؤذن لها قبل وقتها والحجة فيه ما ذكره المصنف بقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه

163
01:06:16.550 --> 01:06:36.550
وعلم به ان بلالا كان يؤذن للفجر قبل وقتها وان ابن مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن لها بعد دخول وقتها ثم قال المصنف وخص الفجر بذلك لانه وقت النوم اي الذي يسبقه من الليل هو وقت النوم

164
01:06:36.550 --> 01:06:56.550
يتنبه الناس ويتأهبوا الى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. وقال عليه السلام ان بلالا يؤذن بليل بظنائكم ويرجع قائمكم. رواه ابو داوود وهو عند مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فاخبر بالمقطع

165
01:06:56.550 --> 01:07:26.550
الشرعي من اذان بلال للفجر قبل وقتها وذلك لتحصيل غرضين احدهما ايقاظ النائم والاخر رجوع القائم. فمن كان نائما استيقظ لصلاة الفجر. فمن كان قائما فانه تقطع قيامه ويتأهب لاستقبال صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويستحب لمن سمع المؤذن

166
01:07:26.550 --> 01:07:46.550
ان يقول كما يقول كما يقول المؤذن لما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول عليه الا بالحيعلة فانه يقول عندها ما روي عن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر

167
01:07:46.550 --> 01:08:06.550
الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم وقال اشهد ان محمدا رسول الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة

168
01:08:06.550 --> 01:08:26.550
الا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم

169
01:08:26.550 --> 01:08:46.550
قال الاكرم هذا من الاحاديث الجياد. ختم المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة. بهذه المسألة فقال ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول اي المؤذن سرا فيأتي به

170
01:08:46.550 --> 01:09:16.550
عند سماع المؤذن يقول ذلك فيقول مثل قوله واستثنى الحنابلة من ذلك جملتان الاولى حي على الصلاة وحي على الفلاح. فانه لا يقول مثل كما يقول المؤذن بل يحوقل فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. والثانية الصلاة خير من

171
01:09:16.550 --> 01:09:46.550
النوم فلا يقول مثلما يقول المؤذن وانما يقول صدقت وبررت. وما عدا ذلك فان المؤذن فان سامع المؤذن يقول كقوله وكذا في اقامة فيستحب عند الحنابلة اي يقول سامع الاقامة مثل ما يكون مقيمها. واورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة

172
01:09:46.550 --> 01:10:06.550
جاء في ذلك وهي حديثان اولهما حديث ابي سعيد في الصحيحين اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول والاخر حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وفيه تفصيل ذلك الا في جملة حي على

173
01:10:06.550 --> 01:10:26.550
صلاة الحي على الفلاح فانه لا يقول مثل قوله وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ويقضيه عند الحنابلة المصلي والمتخلي. فاذا كان احد مشغولا بصلاة او قضاء حاجته في الخلاء

174
01:10:26.550 --> 01:10:46.550
فسمع اذانا او اقامة فانه لا يقول مثلما يقول المؤذن والمقيم بل يمسك عن ذلك على صلاته وقضائه حاجته فاذا فرغ منهما فانه يأتي باذان واقامة كما سمع فيجوز له ان يقضيهما

175
01:10:46.550 --> 01:11:16.550
عند الحنابلة بعد الفراغ مما تقدم قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاخر ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه محمودا الذي وعدته. فاذا فرغ من هذين فانه يدعو بما شاء فهو

176
01:11:16.550 --> 01:11:33.200
محل لاجابة الدعاء. نعم. اسأل الله ان يكون زيادة ايضا ويقول عند فراغهما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد

177
01:11:33.200 --> 01:11:55.800
الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. حلت له الشفاعة يوم القيامة اخرجه البخاري مساك الله نعم باب شرائع هذا من المخطوطة. صحة الكتب ترى ما هو بجمال التجريد والحرب. صحة الكتب صحة الحرف

178
01:11:55.800 --> 01:12:15.800
واثبات النص في الكتاب وهذا موجود في الطبعات القديمة. اما الطبعات المتأخرة كم من مجلد انير حقيق بالتحريق. تجده يسقط احد متون الحنابلة التي قام على طبعها القائم على هذا الكتاب سقط منها نصف صفحة من المدن. نصف صفحة من

179
01:12:15.800 --> 01:12:35.800
يعني خمسة اسطر من منتهى الايرادات بعد ذلك يأتي واحد بالنسخة المحققة ليس فيها هذا فيبدو انه ادراج. ينبغي الانسان يحرص على النسخ القديمة لان الذين كانوا يقومون عليها كانوا علماء ويعتنون بما يثبتون فيها. فان لم يمكن فانه يحرص على النسخة

180
01:12:35.800 --> 01:12:58.250
الجيدة حتى يقارن بها كتب الكتب المطبوعة التي بيده. نعم. هذي ترسلها السخط ترسلها للاخوان اللي يضعونها في وضعها. نعم قال رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من الابواب المندرجة في كتاب

181
01:12:58.250 --> 01:13:18.250
الصلاة ترجمه بقوله باب شرائط الصلاة. وشرائط الصلاة هي شروطها. فالشروط والشرائط جمع شرط والشرط عند الحنابلة ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذلك

182
01:13:18.250 --> 01:13:39.550
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم  قال رحمه الله تعالى وهي ستة احدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة

183
01:13:39.550 --> 01:14:09.550
من احدث حتى يتوضأ متفق عليه وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان شرائط الصلاة ستة احدها الطهارة من الحدث اي رفع الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله الصلاة من احدث حتى يتوضأ. متفق عليه

184
01:14:09.550 --> 01:14:39.550
وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها وذكرنا فيما سلف ان الحدث عند الحنابلة وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وصف قائم للبدن مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب

185
01:14:39.550 --> 01:14:59.550
وان فمن شروط الصلاة رفع الحدث الذي يلحق الانسان اصغر او اكبر. نعم الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس فيما روى ابن

186
01:14:59.550 --> 01:15:19.550
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الاولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى لي المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال الوقت ما بين هذين. قال الترمذي حديث حسن

187
01:15:19.550 --> 01:15:39.550
ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط اقيم الصلاة وهو الوقت اي دخول الوقت المحدد شرعا. وابتدأ المصنف رحمه الله

188
01:15:39.550 --> 01:15:59.550
تعالى بذكر اوقات الصلوات الخمس المكتوبة فقال ووقت الظهر من زوال الشمس اي ميلها الى الغروب فان الشمس يبتدأ خروجها من المشرق فلا تزال كذلك حتى تصير في كبد السماء ثم تميل

189
01:15:59.550 --> 01:16:19.550
بعد الى المغرب فيبتدأ ذلك من زوال الشمس اي ابتداء اي ابتداء ميلها الى الغروب الى ان يصير ظل كل شيء مثله اي على قدره. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. اي بعد الظل

190
01:16:19.550 --> 01:16:49.550
الذي انتهى الى حين الزواج فان الاشياء اذا خرجت عليها الشمس من المشرق كان ظلها الى المغرب ويكون في ابتداء خروجها من المشرق ظلا طويلا. فكلما ارتفعت الشمس تقلص فاذا صارت الشمس في كبد السماء بقي للاشياء ظل قصير هو ظل الزوال فظل

191
01:16:49.550 --> 01:17:09.550
هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند كون الشمس في كبد السماء. وتحسب الاضلال زيادة على هذا الظل. فقوله المصنف الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه

192
01:17:09.550 --> 01:17:29.550
الشمس فلو قدر ان الشمس زالت من هذا الشيء الى ان بلغت خمس سنتيمترات فانها تحسب بعد ذلك في انتهاء الوقت بحسبان حجم الشيء كله. قدر الشيء كله في ارتفاعه

193
01:17:29.550 --> 01:17:49.550
فلو قدر انه ثلاثين سنتيمتر فانها تزاد الى تلك الخمسة. فيحسب عند ذلك تظل كل شيء مثله ذكر المصنف الحجة في ذلك وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اماني جبريل عند البيت مرة

194
01:17:49.550 --> 01:18:09.550
فصلى لي الظهر في المرة الاولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك. والشراك السير الذي على ظهر القدم يعني في النعل عند لبسها فانها ما يعلو القدم يسمى شراكا فهو شيء قصير. المقصود انه الظل الذي يتناهى اليه ظل الزواج

195
01:18:09.550 --> 01:18:29.550
فانه يكون قصيرا ثم صلى بي المرأة المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثله يعني بعد ظل الزوال وقال الوقت ما بين هذين قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. وامامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رويت من حديث جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر

196
01:18:29.550 --> 01:18:49.550
وابي هريرة فهي صحيحة وفيها بيان اوقات الصلوات. قال ويعرف زوال الشمس بطول الظل بطول الظل بعد تناهي قصره اي بعد انتهاء قصره الى الظل الذي كان عليه وقت الزوال. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وقت

197
01:18:49.550 --> 01:19:09.550
وهي الوسطى لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلوني عن صلاة العصر صلاة صلاة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله. وهو اخر وقت الظهر. لقوله عليه

198
01:19:09.550 --> 01:19:29.550
السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. واخره ما لم تصفد الشمس. بما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر مالا فاصفر الشمس. رواه مسلم عنه ان اخره اذا صار ظل كل شيء مثليه. لقوله

199
01:19:29.550 --> 01:19:49.550
السلام في حديث جبريل وصلى بي العصر في المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. نعم. ثم قال رحمه الله على مسألة ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس. والضرورة العذر يعني لا يباح تأخيرها الا لعذر

200
01:19:49.550 --> 01:20:09.550
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته ومن ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته متفق عليه. وفي رواية من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك

201
01:20:09.550 --> 01:20:29.550
صلاة متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وقت الصلاة الثانية وهي صلاة العصر. وقال وهي الوسطى اي الصلاة المسماة شرعا بالصلاة الوسطى. وذكر الحجة فيه وهو حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين

202
01:20:29.550 --> 01:20:49.550
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ثم ذكر ان اول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله وهو اخر وقته الظهر كما قال لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل يعني في حديث امامة جبريل

203
01:20:49.550 --> 01:21:09.550
وصلى بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله وهو اول الوقت ثم قال واخره ما لم تصفر اي ما لم يذهب بياضها فيبتدأ فيها الاصفرار والميل الى الحمرة لما روى ابن عمر لا

204
01:21:09.550 --> 01:21:29.550
عمر فالحديث عند مسلم من رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر رواه مسلم وعنه عن الامام احمد رواية ثانية ان اخره اذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله عليه السلام في حديث جبريل فصلى به العصر بمرة

205
01:21:29.550 --> 01:21:49.550
الاخيرة في المرة الاخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا هو المذهب. فالمذهب ان اول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله وان اخره مصير ضد كل شيء مثليه. يعني بعد ظل الزوال بعد اضافة ظل الزوال في كل. ثم ذكر في المسألة التي تليها

206
01:21:49.550 --> 01:22:09.550
انه بعد ذلك يذهب وقت الاختيار. اي وقت اي الوقت المختار للصلاة ويبقى وقت الضرورة. الى غروب الشمس والمراد بالضرورة العذر اي من كان معذورا فلا يباح تأخير الصلاة بعد مصير دبل كل شيء مثله الا لصاحب

207
01:22:09.550 --> 01:22:29.550
بحديث ابي هريرة في الصحيحين من ادرك سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته ومن ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس يتم صلاته متفق عليه وفي رواية من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. فحال الاختيار ليس للعبد ان يؤخر صلاة

208
01:22:29.550 --> 01:22:47.979
العصر وراء مصير لكل شيء مثليه. فان كان مضطرا فانما بعدها وقت ضرورة حتى تغرب الشمس وهذا اخر البيان على هذه الجمل من الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين