زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس العاشر بشرح متن الورقات في علم اصول الفقه وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الاجماع والاجماع هو الدليل الثالث من ادلة الاحكام بعد الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يقول واما مع فاتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة قال ونعني بالعلماء الفقهاء. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله عليه السلام لا تجتمع امتي على الضلالة. قال ورد بعصمة هذه الامة فالمصنف رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من الكلام عن النسخ شرع في الكلام عن الاجماع وهو الباب الحادي عشر. من ابواب اصول الفقه والاجماع في اللغة هو العزم والاتفاق يقال اجمع القوم يعني عزموا واتفقوا ومنه قوله عز وجل فاجمعوا امركم يعني اتفقوا في امركم واما الاجماع في الاصطلاح فعرفه الشيخ رحمه الله تعالى بانه اتفاق علماء العصر على حكم من شرعية فلما نقول الاجماع هو اتفاق العلماء خرج بذلك اتفاق العوام. فالعوام لو اتفقوا على شيء هذا لا يسمى اجماعا في الاصطلاح باعتبار ان العوام ليسوا من اهل الاجتهاد وايضا لا يمكن ان نقف على قول كل واحد منهم لانهم كثر بخلاف العلماء فمن الامكان ان نقف على قول كل واحد من اهل العلم وبالتالي نستطيع ان نصل الى هذا الاجماع فلما نقول الاجماع هو اتفاق العلماء خرج بذلك العوام لانهم ليسوا من اهل الاجتهاد. ولعدم القدرة على الوقوف على قول كل واحد منهم. وبعض الاصوليين ذهب الى اعتبار موافقة العوام قالوا لانهم من الامة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حكم لعموم الامة اذا اتفقوا على العصمة فقال لا تجتمع امتي على الضلالة وهذا يشمل الجميع سواء كانوا من العلماء او لم يكونوا من جملة العلماء لكن الذي ذهب اليه جمهور الاصوليين ومنهم الشيخ رحمه الله تعالى الى ان الاعتبار هو بالعلماء وليس بغيرهم والمصنف هنا رحمه الله تعالى بيقول اتفاق علماء العصر وهذا اراد به رحمه الله تعالى ان يخرج غيرهم. يعني لو حصل الاجماع من العلماء في العصر الواحد فانه لا يضر من خالفهم بعد ذلك. يعني نفترض الان ان العلماء قد اجمعوا في هذا العصر الذي نحن فيه على حكم حادثة ما ثم جاء بعد ذلك علماء العصر التالي وارادوا ان يخالفوا هذا الاجماع. نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز. لان اجماع اهل العصر حجة على من بعدهم. لا يجوز لاحد بعد ذلك ان يخالف هذا الاجمال قال رحمه الله تعالى ونعني بالعلماء الفقهاء وهذا ليخرج به المصنف رحمه الله تعالى المتكلمين والنحويين وغير هؤلاء. فلا عبرة بقول المتكلمين ولا بقول اهل اللغة ولا قول غيرهم في مسائل الاجماع في الاحكام الشرعية ونعني بها الحلال والحرام وغير ذلك من الاحكام فلو اجمع الفقهاء على حكم ما من الاحكام الشرعية فالمعتبر هو قول هؤلاء الفقهاء. طب لو جاء احد من اهل اللغة لو جاء احد من اهل اللغة او من المحدثين او من النحويين او غير هؤلاء واراد ان يخالف او خالف بالفعل نقول لا يضر مخالفة هؤلاء لانهم ليسوا بفقهاء الذي يتكلم في الحلال والحرام هم الفقهاء. وليس غيرهم فقال الشيخ رحمه الله تعالى ونعني بالعلماء الفقهاء. طيب السؤال الان من هم الفقهاء الفقهاء هم المجتهدون المستنبطون للاحكام الشرعية من الادلة التفصيلية هؤلاء هم الفقهاء وليس المربي الفقيه يعني المشتغل بالفقه ولم يبلغ مرتبة الاجتهاد فهذا لا يكون فقيها في الاصطلاح. الفقيه والمجتهد هو المجتهد الذي يستطيع ان يستنبط الاحكام الشرعية من الادلة الشرعية غير ذلك هذا لا يسمى فقيها طيب قال رحمه الله تعالى واجماع هذه الامة قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على الضلالة والمصنف رحمه الله تعالى هنا اشار الى ان الاجماع الذي هو حجة هو اجماع امة الاسلام والمقصود بالامة الاسلام يعني امة الاجابة وليست امة وليست امة الدعوة. فلو اجمعت هذه الامة يعني امة المسلمين على حكم شرعي فهو حجة. خرج بذلك غيرها كاليهود والنصارى. فاجماع هؤلاء ليس بحجة فلو اجمع اليهود على امر من الامور على حكم شرعي عندهم هل هذا حجة؟ الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي يعني امة الاجابة. على ضلالة. اما غيرهم فيمكن ان يجتمعوا على الضلال كما هو معلوم. ولهذا حرفوا دين الله تبارك وتعالى سواء كانوا من اليهود او من النصارى بين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه وبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من اجل ما وقع فيه هؤلاء من التحريف لدين الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله عز وجل عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبين سبحانه وتعالى كذلك ان الله عز وجل لما وكل اليهم حفظ هذا الكتاب التوراة جيل ما حفظوه بل ضيعوا هذا الكتاب وحرفوه وحصل الاجماع من علمائهم على غير ما انزل الله تبارك وتعالى في كتبهم ولهذا لما انزل الله عز وجل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم توكل الله عز وجل بحفظه وتكفل بذلك قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلم يدع الامر الى العلماء كما كان في الامم السابقة وانما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين وبحفظ هذا كتاب فالاجماع الذي هو حجة هو اجماع هذه الامة دون غيرها. فاجماع اليهود ليس بحجة لان اليهود يمكن ان يجتمعوا على الضلال واجماع النصارى ليس بحجة لان النصارى يمكن ان يجتمعوا على الضلال. وكذلك الامم من غيرهم. ايضا يمكن ان يجتمعوا على الضلال فاجماعهم ليس بحجة لكن هذه الامة كما قلنا لا يمكن ان تجتمع على ضلال بحال من الاحوال ولهذا سنجد ان بعض العلماء كابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى يذكر ان من مناقب هذه الامة دون غيرها من الامم ان الله تبارك وتعالى جعل العلماء لا يقرون الخطأ الذي يقع من غيرهم. فنجد ان العالم لو زل او اخطأ نجد ان العلماء الاخرين يردون عليه هذا الخطأ ويبينون لهذه الامة ما وقع فيه من الزلل. ولا يسكتون على ذلك وهذا لم يكن موجودا في الامم السابقة كما اشرنا وجاء في قوله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني لو جاء عالم من اليهود او من النصارى. وقال قولا باطلا في دينهم من الوارد جدا ان يسكت بقية العلماء على ما وقع فيه هذا العالم من الزلل ومن خطأ وما زالوا كذلك حتى حرف الدين وضع بالكلية كما لا يخفى علينا فجعل ابن حجر رحمه الله تعالى من مناقب هذه الامة ان العلماء لا يسكتون عن الزلل الواقع من بعضهم او المخالفة التي تقع من بعضهم لهذا نجد العلماء يرد بعضهم على بعض ليس من اجل مجرد الرأي او للظهور او ما شابه ذلك وانما حفظ وانما ارادوا بذلك حفظ هذا الدين فالحاصل يعني ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على الضلالة وكان السلف يشددون النكير على من يخالف الاجماع قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك والاجماع حجة على العصر الساني. واي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك وهنا المصنف رحمه الله تعالى يشير الى ان اجماع العصر الاول حجة في العصر الثاني. كما مثلنا قريبا. قلنا لو ان العلماء اجتمعوا في هذا العصر على حكم شرعي ثم جاء بعد ذلك علماء العصر الذي يليه نقول الاجماع الحاصل في هذا العصر حجة على من جاء بعد ذلك. فلا يجوز لعلماء العصر الثاني ان يخالف اجماع علماء العصر الاول وكذلك اجماع كل عصر حجة لمن بعدهم الى يوم القيامة اذا حصل الاجماع في اي عصر كان في اي وقت كان فهو حجة على من جاء بعد ذلك وهذا خلافا لما وهذا على خلاف ما ذهب اليه الظاهرية وهذا على خلاف ما ذهب اليه ما ذهب اليه الظاهرين. فالظاهرية لم يثبتوا الاجماع الا للصحابة فقط ولهذا المصنف رحمه الله تعالى اراد في اراد الرد على هؤلاء وقال واي عصر كان يعني الاجماع الذي هو حجة ليس مقيدا بعصر الصحابة. كما ذهبت اليه الظاهرية بل هو حجة في اي عصر. سواء في عصر الصحابة او في اي عصر بعد ذلك فلو حصل الاجماع في عصر الصحابة فهو حجة على التابعين فهو حج على الصحابة والتابعين. ولو حصل الاجماع في عصر التابعين فهو حجة على التابعين وعلى اتباع التابعين. وهكذا الى يوم القيامة وهل يشترط الانعقاد اجماع العصر الثاني انقراض العصر الاول يعني لو اجتمع العلماء على حكم حادثة في هذا الزمان هل يشترط موت العلماء حتى يكون الاجماع حجة ولا نقول لو بقي واحد منهم حي يبقى لا حجة في هذا الاجماع هذه المسألة فيها قولان هذه المسألة فيها قولان المصنف رحمه الله تعالى وجماعة من الاصوليين صححوا انه لا يشترط انقراض العلماء المجمعين لان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الامة بالعصمة من غير تخصيص لوقت دون وقت بمعنى انه متى حصل الاجماع في اي لحظة فهو حجة ولا يجوز لاحد ان يخالف هذا الاجماع حتى ولو كان من جملة المجمعين. يعني لو اجتمع زيد وعمرو وبكر من العلماء ونفترض ان هؤلاء هم العلماء المجتهدون في ذلك العصر اجمعوا على حكم شرعي لحادثة ما ثم بعد حصول هذا الاجماع بساعة اراد واحد منهم ان يتراجع عن هذا القول. نقول لا يجوز لك ذلك. لانك ستصير بهذا مخالف مخالفا للاجماع وكذلك لو جاء علماء اخرون وارادوا ان يخالفوا هذا الاجماع الحاصل. نقول لا يجوز ذلك لانك بذلك مخالف بهذا الاجماع فلا يشترط انقراض العصر لحصول الاجماع بل بمجرد انعقاد الاجماع في اي لحظة فهو حجة وهذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا وذهب اليه جماعة من الاصوليين القول الساني وهو الذي ذهب اليه ابو بكر بفورك وغيره قالوا يشترط انقراض العلماء المجمعين للقول بحجية هذا الاجماع لانه يلزم منه رجوع بعض من اتفق معه وهذا جرى لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. علي ابن ابي طالب وافق الصحابة في عدم بيع امهات الاولاد امهات الاولاد يعني الامة التي انجب منها سيدها هذه الامة التي وطأها سيدها وانجبت منه صارت ام ولد هل يجوز له يعني للسيد ان يبيع هذه الامة بعد ان انجبت له فعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول بقول عامة الصحابة من عدم جواز بيع امهات الاولاد ثم بعد ذلك رأى جواز بيعهن ثم بعد ذلك رأى جواز بيعهن. قال له عبيدة السلماني وهو من سادات التابعين ومن اخص الناس بعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك لوحدك فمعنى ذلك ايش ؟ فمعنى ذلك على انه يشترط انقراض العصر، والا لقال له عبيدة انت بذلك الاجماع لكنه لم يقل واعتبر قوله لكن رأى ان قول الجماعة افضل من قول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لوحدي فابو بكر بن فورك يرى ان انقراض العصر شرط في حجية الاجماع وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هنا رجع وخرق علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه هنا رجع. وترك ما كان عليه من الاجماع فدل على ان الحجة لا تقوم الا بانقراض العلماء جميعا. يعني العلماء المجمعين فقولان الشيخ رحمه الله تعالى صحح من القولين القول الاول والاول هو الاصح لان الانقراض لو كان شرطا لم تنع حصول الاجماع. لماذا؟ لانه يمكن ان يرجع بعضهم عما اجمعوا عليه قبل ذلك وبالتالي لا يمكن حصول الاجماع بحال من الاحوال واما من استدل بقول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه فالاجماع قد انعقد بالفعل على عدم بيع ام الولد. ولم يلتفتوا الى ما فعله علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وبعد ذلك ولا تأثير لقوله رضي الله عنه وارضاه في مخالفة الاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة وهذا بالعموم يدل على حصول الحجية في اي لحظة كان ولا يشترط له هذه الشروط التي ذكرها بعضهم ثم قال بعد ذلك والاجماع يصح بقولهم وفعلهم. وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنهم وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على الجديد وفي القديم حجة وهذه مسألة اخرى من مسائل الاجماع وحاصلها ان الاجماع ينعقد بافعالهم كما ينعقد باقوالهم الاجماع ينعقد بافعالهم كما ينعقد باقوالهم وكذلك ينعقد الاجماع بقول البعض وفعل البعض وهذا يشير به المصنف رحمه الله تعالى الى ان بعض علماء العصر اذا ذهبوا الى قول ولم يخالفهم في ذلك الاخرون او فعل بعض العلماء فعلا. وانتشر هذا الفعل ولم يخالفهم في ذلك الاخرون. فنقول هذا اجماع هذا اجماع ولكن بقيد مهم جدا وهو حصول الانتشار لهذا القول او لهذا الفعل. يعني لو قال بعض العلماء قولا وانتشر وسكت العلماء الباقون. يبقى هذا اجماع يسمى بالاجماع السكوتي او فعل او فعل بعض العلماء فعلا. وسكت عنه الباقون من العلماء. فهذا ايضا بقيد الانتشار او فعل مجتهدون فعلا وانتشر وسكت الباقون فهذا ايضا يكون حجة وهذا ما يعرف بالاجماع السكوت كودي طيب نفترض الان انه لم يحصل الانتشار. يعني قال بعض العلماء قولا ولم ينتشر هذا القول وسكت الاخرون او فعل بعض العلماء فعلا ولم ينتشر وسكت الباقون فهل هذا اجماع؟ نقول هذا ليس باجماع لاحتمال ذهول البعض عنه لاحتمال ذهول البعد عنه. يعني ذهل عنه يعني لم يدرك ما قالوه. ولم يدرك ما فعلوه. ولهذا سكت فهي اذا بنقول الضابط عندي في حجية الاجماع السكوت هو الانتشار. فلو حصل الانتشار لهذا القول او للفعل وسكت عنه الباقون فهو حجة وهو وايضا قالوا ومن الاخبار ما لا يكون الا كذبا كقول الكفار اتخذ الله ولدا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. او اتخذ الله صاحبا او ان الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واجماع سكوتي والا فليس باجماع ثم تعرض المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك للكلام عن قول الصحابي هل قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة قول الصحابي فيه قولان للامام الشافعي رحمه الله تعالى بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا القول الجديد للامام الشافعي انه ليس بحجة لماذا قول الصحابي ليس بحجة قالوا لجواز الخطأ عليه. بمعنى ان الصحابي هذا قد يقع في الخطأ لانه من جملة المجتهدين والمجتهد اذا اجتهد في حكم حادثة قد يصيب وقد يخطئ فقول الصحابي على الجديد فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى وغيره ليس بحجة وذهب الامام وذهب الامام ابو حنيفة وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انه حجة وبه قال الشافعي في القديم فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى ولهذا نجد ابا حنيفة رحمه الله تعالى انه نجد انه جعل آآ رد الابق باربعين درهما واستدل على ذلك باثر لعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. باعتبار ان قول الصحابي عنده حجة وايضا جاء في الخبر وهو لا يصح من حيث السند وان كان صحيحا من حيث المعنى. اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهذا دليل عند بعض الاصوليين على وجوب الاخذ بقول كل واحد من الصحابة. وقلنا هذا الحديث لا يصح من حيث السند وان كان الاصوليون يتناقلون هذا الحديث في مصنفاتهم كثيرا بحيث ان الناظر الى هذا الحديث وكثرة تداول الاصوليين لهذا الحديث يظن ان انه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بثابت فالحاصل يعني ان قول الصحابي اختلف العلماء في حجيته على في حجيته على قولين الجديد في مذهب الشافعي انه ليس بحجة. باعتبار انه يجتهد وقد يقع في الخطأ كسائر المجتهدين قال رحمه الله تعالى بعد ذلك واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وهو ينقسم الى احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم. وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى الى المخبر عنه. الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار فنصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان الاجماع لما فرغ من بيان الاجماع شرع في بيان الاخبار وهو الباب الثاني عشر من ابواب اصول الفقه وهو الباب الثاني عشر من ابواب اصول الفقه والاخبار التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هي طريق ثبوت السنة الشريفة الينا هي طريق ثبوت السنة الشريفة الينا واختلف العلماء في رسم الخبر فبعض العلماء ذهب الى عدم رسمه كما قلنا قبل ذلك في العلم بعض العلماء ذهب الى عدم رسم العلم كذلك بالنسبة للاخبار فذهب جماعة من العلماء الى عدم رسم الخبر اذ الرسم للتعريف والخبر معروف بنفسه باعتبار ان كل واحد من العقلاء يفرق بين قام زيد وبين قم يا زيد فهذا امر ظاهر لا يحتاج الى رسم قام زيد هذا خبر وقم يا زيد هذا ليس بخبر وانما هو انشاء. فهذا ظاهر يعني الخبر هذا امر ظاهر لا يحتاج الى رسم وذهب الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا الى رسمه بانه ما يدخله الصدق والكذب وهذا عليه جماعة من العلماء وبعض العلماء لا يرتضي بهذا الرسم لا يرتضي بهذا الرسم ويرى ان ما ذهب اليه الشيخ وجماعة اخرون من العلماء من ان الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب يرى البعض من العلماء الى ان هذا فيه نظر لماذا؟ قال لانهما نوعان للخبر والخبر جنس ولا يجوز تعريف الجنس بالنوى يبقى معنى هذا الكلام ايش؟ الخبر نوعان اما ان يكون صدقا واما ان يكون كذبا فلو جاء ورسم الخبر بانه ما يدخله الصدق والكذب فهذا تعريف للجنس بنوعه فهذا تعريف للجنس بنوعه وهذا لا يجوز في التعريفات وايضا يرون او يرى البعض من العلماء ان هذا التعريف فيه نظر اخر ما هو؟ قال الخبر قد لا يحتمل الكذب ابدا كقول القائل الله ربنا. محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. النار شديدة الحرارة. وما اشبه ذلك مما لا يحتمل الكذب وايضا ومن الاخبار ما لا يكون الا كذبا او يأتي شخص ويقول الجزء اعظم من الكل فنقول هذا لا يحتمل الصدق ابدا فمن يرى عدم صحة هذا التعريف او هذا الرسم اخذ عليه هذه المؤاخذات قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم الى احاد ومتواتر ورسم المتواتر بما يوجب العلم يقينا من غير ظن ولهذا اشار المصنف رحمه الله تعالى الى حقيقة التواتر بقوله وهو ان يروي جماعة لا يقع على الكذب من مثلهم لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. عن جماعة مثلهم ايضا. وهكذا دائما يبقى التواتر لابد ان يروي فيه جماعة خبرا عن جماعة اخرين. وهكذا الى المنتهى فعلى ذلك لو خلت طبقة من الطبقات عن هذا الجمع. فهذا ليس بمتواتر. لان ان التواتر عبارة عن ايه؟ عبارة عن تواصل شيء بعد شيء من غير انحصار لعدد معين فلو حصل ذلك فانه يفيد العلم اليقيني وبعض العلماء يرى ان المتواتر منحصر في عدد معين فمنهم من يقول المتواتر منحصر في اربعة. لانه اكثر نصاب للشهادة ومنهم من يقول المتواتر منحصر في اثني عشر متمسكون بقول الله عز وجل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وبعض العلماء يرى انه منحصر في سبعين لقول الله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ومنهم من قال ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كاصحاب بدر والاصح في اقوال العلماء هو الاول ان المتواتر ليس منحصرا في عدد معين المتواتر ليس بمنحصر في عدد معين. قال رحمه الله تعالى عن مشاهدة او سماع. وهذا فيه اشارة من المصنف رحمه الله تعالى الى شرط التواتر فشرط التواتر الذي يفيد العلم هو ان ينتهي المخبرون الى المخبر عنه بمشاهدة لفعله او لسماع او بسماع لقوله فلو حصل ذلك فهذا هو المتواتر. طيب لو كان المخبرون قد انتهوا الى المخبر عنه بظن او اجتهاد هذا لا يفيد العلم. لماذا؟ لانه مبني على امر مظنون فيه. وما بني على الظن لا يمكن ان يكون مفيدا للعلم بخلاف ما لو كان مبنيا على ما يفيد العلم. كالمشاهدة او السماع. يعني لو ان شخصا لو ان جماعة يعني لو ان جماعة قد نقلوا عن جماعة اخرين ان الليلة ستكون شاتية ان الليلة ستكون شاتية ممطرة هل يمكن ان نقول هذا خبر متواتر؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الحكم بان الليلة ستكون شاتية. او ليست كذلك هذا امي ظني فلا يمكن ان نحكم على هذا الخبر بانه متواتر مفيد للقطع والعلم بخلاف ما لو كان هذا الخبر ينتهي الى ماذا؟ ينتهي الى امر يقيني مبني على المشاهدة او السماع فهنا نقول هذا امر مفيد للعلم هذا امر مفيد للعلم قال بعد ذلك والاحاد الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى قسمين مسند ومرسل فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه فانها فتشت فوجدت مسندة والعنعنة تدخل على الاسناد طيب نتكلم ان شاء الله عن اخبار الاحاد في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. آآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه