﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
في باب الايمان والنذور. وذكر احاديث قال ومنها عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي

3
00:00:42.200 --> 00:01:09.700
تركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولاحمد والاربعة فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك كشيء مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
وهذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من جملة الاحاديث التي اوردها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بعد احاديث سبقت في الماضي ويقول فيه ان اخته نذرة ان تذهب الى مكة وانها يعني آآ

5
00:01:30.500 --> 00:02:05.250
آآ حافية نعم حافية وآآ فيها فقال مرها فلتمشي ولتركب تمشي ولتركب وذكر في الرواية الثانية انها تختمر وتصوم ثلاثة ايام. الاختمار يعني كان من جملة اه نذرها لانها انها تكون يعني غير مختمرة. الرسول امرها ان تختمر وامرها ان تركب وقال انها تصوم ثلاث ايام

6
00:02:05.250 --> 00:02:22.600
الحديث الاول ليس فيه ذكر آآ الكفارة وليس فيه ذكر صيام ولا غيره ولكنه لا ينفيها فان النذر كفارته كفارة يمين كما سبق يعني ان مر الدرس الماظي كفارة النذر كفارة

7
00:02:22.600 --> 00:02:42.600
جميل ومعنى ذلك ان الانسان اذا لم يف بنذره ولم يتمكن من الوفاء بنذره لم لم يفي بنذره لعدم توكل منه او لوجوده المشقة عليك فانه يكفر عن ذلك كفارة يمين. فالحديث الاول الذي في الصحيحين لم يتعرض فيه لذكر

8
00:02:42.600 --> 00:03:02.600
الكفارة ولكنها آآ مطلوبة كما جاء في حديث كفارة النذر كفارة يمين لانها لم تتمكن او انه شق عليها الاتيان يعني بذلك. واما الحديث الثاني وانه امرها بان يعني تصوم ثلاثة ايام

9
00:03:02.600 --> 00:03:22.600
يعني فهذا ذكر الصيام ثلاثة ايام هذا منكر. يعني وذلك ان ان كفارة كفارة اليمين هي تخيير وترتيب تخيير بين امور ثلاثة هي الاطعام والكسوة وعتق الرقبة. واذا لم يجد هذه الامور

10
00:03:22.600 --> 00:03:47.100
ثلاثة ينتقل الى الكفار الى التكفير بصيام ثلاثة ايام فهذا الحديث فيه ذكر ثلاثة ايام وهي لا يؤتى بها الا عند عجز وعدم القدرة على الثلاثاء الاولى. يعني وهذا يدل على على النكارة وان يثبتنا فيه نكارة لان لانه اذا كان يلزمها آآ

11
00:03:47.100 --> 00:04:07.100
يعني معناها انها تأتي احد الامور الثلاثة المخير بينها وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ومن لم يستطع هذه الامور الثلاثة ينتقل الى الصيام. فاذا هذا الحديث او ذكر يعني فيه ضعف من حيث الاسناد

12
00:04:07.100 --> 00:04:27.100
ففي اسناده ما هو متكلم فيه وايضا متنه فيه نكارة من جهة ذكر هذه الصيام ثلاثة ايام التي هي لا يؤتى بها اليمين الا عند العجز عن الاتيان بالامور الثلاثة التي هي الاطعام والكسوة والعتق. نعم

13
00:04:28.900 --> 00:04:48.900
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال اقضه عنها

14
00:04:48.900 --> 00:05:17.050
متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث في قضاء النذر عن الميت وانه اذا نذر يعني انسان يعني نذرا ومات فانه يشرع لاقاربه او يعني غيرهم ان يقوموا بذلك عنه وقد استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على امه وانها ماتت قبل ان تؤديها

15
00:05:17.050 --> 00:05:47.050
وتقوم به فاذن له ان يعني يفي بنديه. يفي بندرها وهذا يدل على ان النذر يعني يجوز ان يطريه غيره. يجوز ان يقضيه غيره اذا كان يعني مما تصلح النيابة فيه وقد جاء في بعض الروايات وهذا النذر لم يسمى وقد جاء في بعض الروايات عند النسائي انها عتق

16
00:05:47.050 --> 00:06:07.050
ان هذا الذي ينفذ عتق رقبة وهذا يدل على ان الميت ينفعه يعني اذا نذر ان يفي بندره غيره وان يتولى ذلك غيره ولكنه لا يجب عليه. لا يلزم الانسان ان يقوم الوفاء

17
00:06:07.050 --> 00:06:26.850
بنذر الميت الذي مات من اقاربه ليس ذلك واجبا عليه ولكنه مستحب. نعم وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله

18
00:06:26.850 --> 00:06:46.850
وسلم ان ينحر ابلا ببوانة. فاتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسأله وقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا. فقال

19
00:06:46.850 --> 00:07:06.850
قال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد وله شاهد من حديث كردم

20
00:07:06.850 --> 00:07:26.850
عند احمد ثم ذكر هذا الحديث عن الظحاك عن الظحاك ابن عثمان ثابت ابن الضحاك ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانه. وبوانة هذا يعني مكان يعني قيل انه يعني آآ

21
00:07:26.850 --> 00:07:46.850
قريب من ينبع قريب من ينبع فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال هل فيها وثن من اوثان الجاهلية يعني معناها انك موجود فيها وثن يعني فيكون الانسان اذا نذر اذا ذبح او نحر فيه يعني يكون في

22
00:07:46.850 --> 00:08:06.850
مكان لوثن؟ قال لا. قال هل فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فاوفي بنذرك فانه لا نذر في معصية الله ولا ولا فيما لا يملك ولا في قطع زاحم ولا فيما لا يملك ابن ادم ولا فيما لا يملك ابن ادم

23
00:08:06.850 --> 00:08:26.850
فالرسول عليه الصلاة والسلام استفسر منه يعني هذا المكان الذي اراد ان ينحر فيه هذه الابل هل هو فيه يعني هل هو مكان يعني لوثن ابن عوفان الجاهلية او عيد ابن عياد الجاهلية فلما اخبره فقال اوفي بنذر كان ينحر في المكان

24
00:08:26.850 --> 00:08:51.950
الذي نذرت ان تنحر فيه نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فسأله

25
00:08:51.950 --> 00:09:13.200
فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم لما ذكر هذا الحديث ان رجلا يعني يعني نذر فتح الله عليه مكة ان ان اذهب

26
00:09:13.250 --> 00:09:23.250
ان ان اصلي في ان يصلي في بيت مقدس. ان يذهب الى بيت المقدس ويصلي فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ها هنا. لان يعني صلاة بمكة افضل من صلاة

27
00:09:23.250 --> 00:09:43.250
صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ان الانسان اذا نذر ان يصلي في مكان فاضل وكان يعني عنده او كان في مكان هو افضل منه فله ان يصلي فيه. وان ذلك يغني عنه ويكفي عنه ولا يلزمه

28
00:09:43.600 --> 00:10:07.050
فلما كرر عليه قال شأنك اذا يعني معناه اذا اذا كنت عازف على انك في الدنيا تذهب لك ان تذهب. شأنك اذا لكنه ارشده الى انه يكفيه. ان يصلي في اه المسجد الحرام وان ذلك يعني يكون فيه الوفاة بالنظر. وهو يدل على ان الانسان اذا نذر في مكان مفظول

29
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
يعني الذي هو بيت المقدس وهو في مكة اه انه يغنيه ويكفيه ويفي بنذره بان يصلي في مكة يعني وكونه يعني يكون عنده المكان الافضل يعني يغنيه ويكفيه ان يصلي به ولما ارشده

30
00:10:27.050 --> 00:10:44.100
الرسول صلى الله عليه وسلم الى انه يكفيه ولكنه كرر عليه قال شأنك اذا يعني لك ان تذهب ولك ان تسافر وهيك كانت لانه من المساجد التي لا تشد الرحال الا اليها. نعم

31
00:10:46.100 --> 00:11:06.100
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد متفق عليه واللفظ للبخاري

32
00:11:06.100 --> 00:11:23.200
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه فضل هذه المساجد ثلاثة التي فيها مساجد الانبياء وقد بناها انبياء فلها فضل ولها ميزة وهي افضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الاقصى

33
00:11:23.300 --> 00:11:40.450
فهذه الاماكن او هذه البقع او هذه المساجد هي اللي تشد اليها الرحال بلاش تدير رحاب لا يذهب مساجد. لا تشد الرحاب للتقرب الى الله عز وجل في بقعة. وان لها فضل ولها يعني

34
00:11:40.450 --> 00:12:01.950
او يتقرب فيه الى الله عز وجل في بقعة معينة لقولها انما هو في هذه الامور الثلاثة او هذه المساجد الثلاثة هي التي لا تدري حاله الا اليها ويعني ليس المقصود ان انه تشد الرحال الا لمساجد الا لهذه المساجد بل

35
00:12:01.950 --> 00:12:22.950
لكن يتقرب الى الله عز وجل بها او بقعة يتقرب الى الله عز وجل بها الا هذه المساجد الثلاثة فالامر يعني ليس مقصور على الذهاب الى مساجد وان المساجد هي بل كذلك البقعة لا يذهب للتقرب الى الله عز وجل فيها

36
00:12:22.950 --> 00:12:56.250
يأتيان بعبادة فيها مشروعة الا هذه المساجد الثلاثة ولهذا الرحال الى زيارة القبور والى اشد الرحال الى يعني آآ مكان يتعبد فيه لفضله يتعبد فيه لقوله لميزته وانما يعني آآ شد الرحم يكون لهذه المساجد الثلاثة التي جاء آآ ذكرها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات

37
00:12:56.250 --> 00:13:16.250
الله وسلامه وبركاته عليه. اما السفر في طلب العلم او السفر لزيارة اقارب او السفر لزيارة يعني اه للسياحة او ما الى ذلك هذا شيء اخر. ولكن ممنوع او الذي هو التقرب الى الله عز وجل في بقعة معينة

38
00:13:16.250 --> 00:13:36.250
آآ يعني لم يأت فيها فضل ولهاميز على غيرها الا هذه المساجد الثلاثة هذا فيها مساجد الانبياء فان المسجد الحرام بناه ابراهيم عليه الصلاة والسلام والمسجد النبوي بناه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واما بيت المقدس فقد جاء في الحديث

39
00:13:36.250 --> 00:13:56.250
انه بني بعد المسجد الحرام باربعين سنة. وقد جاء ايضا في بعض الاحاديث ان سليمان ابن داوود بناه ولكن بناء سليمان تجديد لبناءه وليس ابتداء يعني انه هو اول من بناه لان المدة التي بين

40
00:13:56.250 --> 00:14:16.250
بين ابراهيم وبين سليمان ابن داود يعني مسافة مدة طويلة. وذلك ان سليمان ابن داوود وبعد موسى بعد موسى يعني بعد زمن موسى وهارون كما جاء ذلك مبينا في سورة البقرة

41
00:14:16.250 --> 00:14:47.700
اذا ما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة من كون آآ سليمان بناه انما هو تجديد بناء وليس وليس تأسيسا وانما هو تجديد آآ يعني وجه مناسبة الحديث للايمان والنذور اذا كونه نذر ان الانسان اذا نذر اذا نذر انه يعني يذهب الى مكان معين يعني لا يذهب اليه الا اذا كان يعني مكانا

42
00:14:47.700 --> 00:15:08.750
واذا كان نذر لاحد هذه المساجد الثلاثة المقبول فانه يكفيه ان يأتي بالمكان الفاضل وعن عمر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام

43
00:15:08.750 --> 00:15:26.700
قال اوف بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه نذر في الجاهلية ان يعتكب ليلة بنفسه حرام وسلم

44
00:15:26.850 --> 00:15:52.800
واخبره بانه يفي بنذره ارشده الى انه يفي بنذره وهذا يدل على ان العبادة يعني اذا يعني نذرها الكافر واسلم فانه يأتي بهذه العبادة فانه يأتي يعني بهذه العبادة. وقد جاء في آآ يعني بعض الروايات انها يوم وجاء في بعضها انها ليلة

45
00:15:52.800 --> 00:16:18.750
وجاء في بعضها انها يوم وليلة. والذي يظهر والله اعلم ان المدة يوم وليلة فمن عبر بالليلة يعني مع يومها ومن عبر باليوم يعني مع ليلته من عبر باليوم مع مع ليلته ولهذا يأتي احيانا ذكر الليالي ومع هالايام. واحيانا يأتي ذيك الايام ومعها الليالي مثل

46
00:16:18.750 --> 00:16:38.750
في في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام اه اه ثلاث ليال يعني مع مع ايامها ثلاثة ايام الا رمزا يعني مع لياليها ثلاثة ايام الا رمزا ما عاد يليها لانه جاء انها ثلاثة ايام

47
00:16:38.750 --> 00:16:58.750
وجاء انها ثلاث ليالي والمقصود ان الليالي اذا جاءت فهي مع ايامها والايام اذا جاءت فهي مع فيها فيكون الحديث والله اعلم كما جاء في بعض الروايات انه يعني يوم وليلة فيكون آآ

48
00:16:58.750 --> 00:17:23.000
اليوم يعني مع ليلته او ذيك الليلة مع مع يومها اذا الكافر عليه ان يوفي بنذره الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده بانوفي بين يديه ما دام انها عبادة يعني آآ نذرها واسلم فانه يأتي بها في حال اسلامه

49
00:17:23.800 --> 00:17:39.350
لكن لو اتى بها في حال كفره فانها لا تنفعه. وقدمنا الى ما عمل عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا هل يستفاد منه ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام بعض العلماء قال هذا

50
00:17:39.400 --> 00:17:59.400
يعني لكن يعني اذا كان ان المقصود يعني الليل ليس محل صيام لكنه على القول وعلى ما جاء في بعض الروايات يوم وليلة وان اليوم تكون مع ليلته او الليلة مع يومها انه احيانا اليوم فيه صيام لكنه يعني ليس

51
00:17:59.400 --> 00:18:29.150
ولازم يعني الانسان يعني اذا اعتكف يعني ان يعتكف يعني يعني مدة معينة انه يكون معها صيام ليس بلازم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء عن بريدة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القضاة ثلاثة

52
00:18:29.150 --> 00:18:49.150
في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق لم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار

53
00:18:49.150 --> 00:19:16.600
رواه الاربعة وصححه الحاكم. ثم ذكر بعد كتاب الايمان والنذور كتاب القضاء. والقضاء هو بالحق مع الالزام به القضاء هو فصل خصومات بين المتنازعين وهو يعني والفرق بينه وبين الافتاء ان القضاء احضار بالحق مع الالزام به. والافتاء اخبار بالحق من غير الزام

54
00:19:16.600 --> 00:19:38.100
المفتي يسأل فيجيب يعني هل ينفذ او ما ينفذ السائل؟ هذا شيء اخر ما له دخل فيه. ولكن القاضي يلزم يعني يفصل ويلزم بما قضى به. فاذا القضاء والافتاء الفرق بينهما

55
00:19:38.100 --> 00:19:57.150
ان القضاء اخبار بالحق مع الالزام به. والافتاء اخبار بالحق من غير الزام به ثم ذكر يعني هذا الحديث ان ان القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار القاضي الذي عرف الحق وقضى به

56
00:19:57.150 --> 00:20:17.150
والجنة ومن عرف الحق وقضى بخلافه مع علمه به فهو في النار وكذلك الذي ليس عنده علم بالحق وانما هو جاهل وآآ يعني قضى بين الناس وهو جاهل فان هذا في النار

57
00:20:17.150 --> 00:20:41.150
وذلك انه قضى بجهل ولم يقضي بعلم وحتى لو وافق يعني قضاؤه الحق فانه لا يعتبر لان لانه كما كما يقول اتفاقا او يقال رمية من غير رامي. يعني كونها صاب الحق اتفاقا. يعني يعني

58
00:20:41.150 --> 00:20:57.800
يعني اتفق له ان اصاب الحق من غير ان يكون عالما به. يعني فهذا في النار وهذا في النار وعلى هذا بلدي يسلم هو الذي عرف الحق وقضى به. هذا هو الذي في الجنة. واما من عرف الحق ولم يقض به وحكم وجار

59
00:20:57.800 --> 00:21:17.800
مع انه يعلم الحق بخلاف ما قضى به هذا في النار. ومن حكم ومن قضى بين الناس بجهل فان انه بالنار ولا يفيده ذلك ولا ينفذ حكمه حتى ولو كان يعني صوابا لانه لان الاصابة

60
00:21:17.800 --> 00:21:48.350
اتفاقية وليست يعني يعني مبنية على علم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه احمد والاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي في خطورة القضاء

61
00:21:49.000 --> 00:22:08.350
وان من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين يعني معناه انه يعني معناه هلك وحصله الهلاك وهذا هو المقصود بكونه بغير سكين. يعني معناه ان انه يعني يعني الاصل والمشهورة بالذبح يكون بالسكين. لكن

62
00:22:08.350 --> 00:22:28.350
ليس هذا ذبح يعني من هذا النوع وانما هو هلاك لذلك الذي القضاء وذلك انه يحصل يعني ان اه اه يبتلى بهذا او يعني يقع يعني في هذا ولكنه اذا

63
00:22:28.350 --> 00:22:48.350
بدأ وبذل وسعه فانه يحصل اجرين. وان اجتهد واخطأ فانه يحصل اجرا واحدا كما سيأتي. ولكن هذا بيان خطورة وان الانسان لا يحرص عليه ولا يطلبه واذا يعني وكل اليه وكان الامر

64
00:22:48.350 --> 00:23:07.350
يعني متعينا عليه فانه آآ يقدم عليه وهو مأجور على كل حال والناس لابد لهم من من يقضي بينهم ولكن الانسان اذا وجد ممدوحة وجد سلامة وان غيره يكفيه فان هذا يعني

65
00:23:07.700 --> 00:23:34.600
يعني له ذلك ولكن آآ هذا الحديث يدل على خطورة القضاء وعلى ان صاحبه موصوف بهذا الوصف الذي انه ذبح بغير سكين وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم ستحرصون على الامارة

66
00:23:34.600 --> 00:23:56.400
وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث للحرص على الامارة والحرص على الولاية ويعني سواء كانت هذه الولاية يعني آآ فيها جمع بين القضاء والالزام او انه

67
00:23:56.400 --> 00:24:16.400
يعني قضاء يعني فقط او انها يعني امارة فقط يعني وهي تنفيذ مهمتها تنفيذ الاحكام الشرعية وتنفيذ يعني ما يقضي به القاضي يعني كل ذلك اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني سيوجد وانه سيحصل الحرص على الامارة

68
00:24:16.400 --> 00:24:47.950
والولاية والزعامة وانها ستكون ندامة يوم القيامة. يعني الانسان يعني عندما يعني يحرص على الامارة ويحصلها والولاية يحصلها وكذلك القضاء. يعني فانه يعني يحصل فيه ندامة نعمة المرضعة وليست للباطنة نعمة المرضعة في الدنيا لان فيها شهرة وفيها يعني آآ ولاية

69
00:24:47.950 --> 00:25:17.500
بروز وبهوش واشتهار وفيها يعني يعني انه يشار الى صاحبها بالبنان ويكون له منزلة وله احترام وتوقير وبئست الفاطمة يعني يوم القيامة عندما يجازى الانسان و يعني يحاسب على ما حصل له في عمله فان ذلك يعني يعود عليه بالمضرة

70
00:25:19.600 --> 00:25:39.600
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا حكم الحاكم ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه

71
00:25:39.600 --> 00:25:55.950
هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران معلوم ان الاجتهاد قبل الحكم الانسان يجتهد ثم يحكم وهنا ذكر الحكم قبل الاجتهاد

72
00:25:56.600 --> 00:26:10.150
فاذا يفسر الحكم هنا بارادة الحكم وليس الحكم يعني اذا اراد ان يحكم فاجتهد اراد ان يحكم فاجتهد. اذا هذا هو معنى حكم ليس معنى ذلك انه وجد من التنفيذ

73
00:26:10.250 --> 00:26:28.450
يعني قبل الاجتهاد فان الاجتهاد يسبق التنفيذ ويسبق الحكم ولكن المقصود هنا ارادة الحكم اذا اراد الحكم فهد فاصاب فله اجران يحصل اجرين اجر على اجتهاده وتعبه في البحث عن الحق

74
00:26:28.750 --> 00:26:51.050
فان وافقه فانه يحصل اجرا ايضا على الاصابة اجر على الاجتهاد واجر على الاصابة. واذا اجتهد وبذل وسعه وهو اهل الاجتهاد ولم يصبه ولم يصب الحكم يعني ولم يصبه عن الحق فانه مأجور على اجتهاده واما الاصابة فانها لم تحصل منه فلم يحصل

75
00:26:51.050 --> 00:27:12.650
حصل اجرها من اصابها واما من اجتهد ولم يصب فانه حصل اجرا على الاجتهاد يحصل اجرا على الاجتهاد ولم ولم تحصل له الاصابة الذي يحصل يعني عليها اجرا وهذا يدلنا على ان انه ليس كل مجتهد مصيب

76
00:27:12.950 --> 00:27:37.550
يعني فيما يتعلق بالامور امور القضاء والفصل بين الناس والامور المتضادة. الحق فيها واحد. من اصابه ومصيب من اخطأوا وهو مخطئ من اصابه فهو مصيب ومن اخطأ ولهذا ولو كان كل مجتهد مصيبا لم يكن هناك

77
00:27:37.550 --> 00:27:59.600
لم يكن لهذا تفريق معنى. الرسول فرق بين من يصيب ومن يخطئ. قال فيه من يصيبه اليوم يخطئ. فلو كان شيئا ولو كان كل مجتهد مصيب ما صار هناك لهذا التقسيم معنا. لكن هذا التقسيم يدل على ان المصيبة واحد يعني في الامور المتظادة

78
00:27:59.600 --> 00:28:29.600
متقابلة ان المصيبة واحدة وغيره مخطئ. لكن هناك امور اه يعني اختلاف فيها اختلاف تنوع يعني مثل الفاظ الاذان والفاظ الاستفتاح والفاظ التشهد فانها جاءت في سنن متعددة والانسان اذا اجتهد واختار واحدا منها فهو مصيب. لان كل ما ثبت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاظ التشهد

79
00:28:29.600 --> 00:28:58.650
بالصلاة فهي حق فكل فكل مجتهد مسلم حقه كل مجتهد لاختيار واحد منها والاخذ بواحد منها هو مصيب حقه ومصيب اجرا لكن الذي هو مصيبنا اجرا يعني يعني هو المسائل الثبات كل مجتهد مصيب اجرا وليس كل مجتهد مصيب حقا. واما اختلاف التنوع

80
00:28:58.650 --> 00:29:25.500
فكل مجتهد مصيب اجرا يعني حقا واجرا. لان الحق انواع باختلاف التنوع والاجر حاصل لكل من لكل واحد منهم. لانها نوعا للحق واما اذا كان من قبيلة فالمصيب واحد وغيره مخطئ. والذي اصابه مع الاجتهاد مأجور اجرين والذي اصابه

81
00:29:25.500 --> 00:29:46.100
ومع الاجتهاد الذي اخطأه مع اجتهاد مأجور اجرا واحدا وخطأه وخطأه مرفوض. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه يشبه يعني هذا الذي قوله اذا حكم اراد الحكم واذا

82
00:29:46.100 --> 00:30:00.300
يعني واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يعني اردت قراءة القرآن لان القراءة بالاستعاذة تسبق القراءة يعني ولا ستكون بعدها؟ كذلك يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اردتم القيام

83
00:30:00.350 --> 00:30:19.400
اردته القيام للصلاة اغسلوا وجوهكم توضأوا يعني فاذا اه قد يراد بالشيء يعني ارادته وليس فعله كما في هذا الحديث الذي معنا اذا حكم الحاكم فاجتهد اراد الحكم فاجتهد. نعم

84
00:30:21.050 --> 00:30:41.050
وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه. ثم ذكر حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه انه قال

85
00:30:41.050 --> 00:30:55.550
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وقد كتب بهذا الى ابنه قد كتب الى ابنه عبود الله يعني ابن ابي بكرة واملى على ابنه

86
00:30:55.550 --> 00:31:15.550
عبدالرحمن وكتب الى ابنه بالا يقضي وهو غضبان. واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا من محبة الخير من من الاب لابنه وحرصه على سلامته لانه لما سمع لما كان ابنه قاضيا

87
00:31:15.550 --> 00:31:31.850
يجي الانسان وهو قد سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل لابنه بهذا الحديث لان لا يحصل منه ان يقضي وهو وذلك ان ان القضاء وهو غضبان يكون مشوش الذكر

88
00:31:31.900 --> 00:31:51.900
يعني مشوش البال فقد يخطئ يعني بسبب ذلك لكنه ليس بلازم ان يخطئ لانه مظنة مظنة الخطأ لان في تشويش لان في في تشويش وهو اهل للقضاء لكنه قد يحصل مثل التشويش فيحصل منه خطأ بسبب التشويه

89
00:31:51.900 --> 00:32:26.450
وهذا يدل على ان القاضي عندما يقضي يعني لا يكون يعني آآ آآ له يعني هو متأثر فيه مشغول البال مهموم يعني يعني عنده غضب لازعجه وافزعه نعم وعن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تقاضى اليك رجلا

90
00:32:26.450 --> 00:32:46.450
فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد

91
00:32:46.450 --> 00:33:12.350
عند الحاكم من حديث ابن عباس. وهذا في الحديث يدل على ان الانسان يعني عندما يكون قاضيا فانه يعني لابد ان يسمع من المدعي والمدعي عليه والا يكتفي بدعوى يعني تكون يعني من من المدعي وانما يكون بسماع ما عنده

92
00:33:12.350 --> 00:33:38.750
الطرفين وما عند الجانبين يعني لابد من هذا بانه لانه بذلك يستطيع ان يعرف يعني بذكر كل كل ما عنده واجابة الثاني يعني على ما عنده يستطيع الى المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يعني ان اعترف والا طولب باليمين وانك لعن يمين

93
00:33:38.750 --> 00:34:06.350
قضي عليه بالنقول والحاصل ان القاضي يعني عليه انه يعني يستوعب ما يتعلق بمسألة يقضي فيها وذلك بمعرفة ما عند كل من الطرفين. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم تختصمون

94
00:34:06.350 --> 00:34:26.350
اليه ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي له على نحو مما اسمع منه. فمن قطعت من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة

95
00:34:26.350 --> 00:34:52.500
قال انكم تقتسمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن يعني افصح وابلغ يعني امكن من صاحبه بالخصومة فيعني فقد وهو وهو يقضي على نحو ما يسمح لكنه عليه الصلاة والسلام اخبر بان قضاء القاضي اذا كان احد الطرفين يعلم بانه مبطل

96
00:34:52.500 --> 00:35:12.500
بان حكم القاضي لا يحل ما كان حراما. الحرام حرام والقاضي لا يعلم الغيب. القاضي لا يعلم الغيب يقضي على نحو ما يسمع فاذا كان يعني الانسان اتى بشهود وهم يعني وهم وهم كذبة في

97
00:35:12.500 --> 00:35:32.500
بهدفهم من مما قضى له القاضي على اعتبار انه يعني عدلهم يعدلهم ثم قضى له وهو لابد ان يعلم بانه مبطل وانه بني الحكم على على شهود يعني زور فان حكم القاضي لا يحل ما كان حراما

98
00:35:32.500 --> 00:35:56.450
الحرام حرام ولا يحله حكم القاضي على حسب ما ظهر له على حسب ما ظهره من الدعاوى والبينات وما يجري بين الخصمين وهذا يدلنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عن الاطلاق. علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم الغيب على الاطلاق. اما

99
00:35:56.450 --> 00:36:09.250
الخلق فانهم لا يعلمون الغيب ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب عن الاطلاق اذا جاءه الخصمان يقول الحق لك وانت ليس لك حق لو كان يعلم الغيب

100
00:36:09.300 --> 00:36:36.650
لكنه يسمع البينات ويقضي على نحو ما يسمع ولكنه حذر من يحكم له اذا كان يعلم ان انه مبطل فان حكم القاضي لا يحل له ما كان يعني حراما ولهذا قال فمن حكمت له بحق اخيه على حسب كونه الحن وكونه افصح وابلغ يعني في في الخصومة

101
00:36:36.650 --> 00:36:58.350
فان ما ابطله قطعة من نار يعني معناه انه يأكلها حراما يعاقب عليها لانه اكل مال اخيه بالباطل ولم يكن اكل هذا الذي قضي له فيه بحق وانما اكله بباطل. نعم

102
00:37:01.250 --> 00:37:21.250
وعن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كيف تقدس امة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار واخر من

103
00:37:21.250 --> 00:37:44.450
حديث ابي سعيد عند ابن ماجة ثم ذكر هذا الحديث يعني كيف تقدس امة لا يؤخذ من ضعيفهم من قويهم لضعيفهم. وهذا في الحكم لان الحاكم هو الذي اخذ الحق يعني من القويل من القويل الضعيف. اذا كان القوي يعني اخذ يعني اه

104
00:37:44.450 --> 00:38:04.450
على شيء واخذه بباطل فان القاضي هو الذي او الامير هو الذي يعني يتعين وعليه ان اه يوصل الحق او يأخذ الحق من الظالم مما لا ممن ليس له ممن ليس له بحق

105
00:38:04.450 --> 00:38:28.150
ويعطيه لمن هو لمن هو مستحق له وانما اورد هذا في كتاب القضاء على اعتبار ان ان القضاء يعني فيه يعني الحكم يعني على يعني بين الناس وانه يعني من كان مظلوما ومن كان ضعيفا وظلم ورفع الى القاضي وقضى عليه

106
00:38:28.150 --> 00:38:48.850
فانه يأخذ الحق من القوي ويعطيه للضعيف فلهذا اورده يعني اورد هذا الحديث في كتاب القضاء. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يدعى

107
00:38:48.850 --> 00:39:15.250
قاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في تمرة وما ذكر هذا الحديث انه يؤتى بالقاظي يؤتى بالقاظي نعم يدعى بالقاظي العادي يوم القيامة يقابل عادل يوم القيامة

108
00:39:15.250 --> 00:39:36.750
فيلقى من شدة الحساب. نعم. يعني ما يتمنى انه لم يقضي عمره يعني عمره لم يقضي مرة واحدة في عمره وفي لفظ اخر تمرة وعمرة وتمرة بينهما تقارب فيكون يعني فيها تصحيح

109
00:39:36.800 --> 00:39:56.800
يعني اما ان تكون عمره وصحبته الى تمرة او تمرة صحبت الى عمرة. الى عمرة هو لان اللفظين متشابهين يعني متقاربين في الرسم متقاربين في الرسل. فهذا يدل على ان من نوقش الحساب ومن شدد عليه

110
00:39:56.800 --> 00:40:23.400
حساب انه يعني يحصل له ذلك ويتمنى انه لم يقضي بين يعني اثنين بتمرة انهم يختصمون على تمرة او انه لم يحصل انه قضى في عمره وتولى القضاء مدة عمره اي اي وقت من عمره يتمنى يتمنى ذلك. وهذا يدل على خطورة القضاء وعلى ان

111
00:40:23.400 --> 00:40:52.050
وهذا انما يكون عند المناقشة بالحساب وقد جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب. نعم الحديث صحته  عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى

112
00:40:52.050 --> 00:41:14.850
من شدة الحساب ما يتمنى انه لم يقض بين اثنين في عمره. نعم. رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في تمرة  ما ذكرته صحيح نعم؟ لم يذكر شيئا. نعم. انما في الحاشية الشيخ الالباني ضعفه قال وفيه علتان في السلسلة الظعيفة الف

113
00:41:14.850 --> 00:41:41.300
مية واثنين واربعين  وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري وهذا الحديث يدل على ان النساء يعني ليسن اهلا للحكم وليس اهلا للقضاء ولسنا اهلا للولاية يعني لا ولاية

114
00:41:41.300 --> 00:42:01.300
ولا ولاية القضاء ولا يعني الامارة سواء كانت صغيرة او كبيرة يعني الولاية العظمى او ولاية دونها كانت يعني اميرة على منطقة او اميرة على قرية ليس هذا من شأن النساء. ولهذا قال صاحب المغني وكانت وفاته سنة ست مئة وعشرين

115
00:42:01.300 --> 00:42:21.300
يعني في القرن السابع ان احنا قال لم يعرف بتاريخ الاسلام ان امرأة يعني تولت يعني يعني ولاية يعني ولو كان ذلك لعرف يعني لو كان هناك موجود ان ان سيتولينا على الرجال يعني في امارات يعني صغيرة او كبيرة

116
00:42:21.300 --> 00:42:41.300
لا لا يعني لنقل ولكنه لم ينقل يعني شيء من ذلك. ما يدل على اننا لسنا اهلا للولاية لا للقضاء ولا للامارة لا العظمى ولا الولاية على منطقة او على قرية او على مدينة فان

117
00:42:41.300 --> 00:43:03.050
لا تكون مراجع للرجال وانما تكون نساء مراجع للنساء. تكون مديرة مدرسة يعني مدرسة للبنات. يعني تولف امرأة واما كونها يكون ولاية على الرجال بان تكون يعني آآ يعني اميرة عامة او خاصة او وزيرة

118
00:43:03.050 --> 00:43:23.050
ان تكون مرجعا للرجال فهذا يعني ليس هذا من شأن النساء وان هذا وانما هذا من شأن الرجال. وقد اورد آآ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء يعني مبينا على ان المرأة يعني ليست اهل القضاء وانها لا تولى يعني لا تولى

119
00:43:23.050 --> 00:43:46.200
القضاء ها وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ولاه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. اخرجه ابو داوود والترمذي

120
00:43:46.200 --> 00:44:08.800
ثم ذكر هذا الحديث يعني الذي يدل على ان الانسان اذا كان اميرا او قاضيا انه لا يحتجب عن الناس وانما عليه ان يبذل نفسه للناس وان يعني يفتح بابه للناس. يعني حتى يعني يقوم بما يلزمه اهلهم

121
00:44:08.900 --> 00:44:37.150
يعني ولهذا جاء يعني ذكر يعني الحافظ ابن رجب في كتابه طبقات الحنابلة بترجمة المعمر ابن علي البغدادي وكاتبة خمس مئة وسبع من الهجرة يعني كان نصح احد الولاة الكبار فقال ان من كان يعني ومن كان في يعني في من كان في غير ولاية

122
00:44:37.150 --> 00:44:54.600
يعني فهو مخير فهو مخير بان يفتح بابه ان يغلقه لان ما هو ليس ملزم بهذا. الانسان ليس في رواية يغلق بابه ويفتحه. لكن من كان في ولاية فان عليه ان يفتح بابه

123
00:44:54.600 --> 00:45:12.150
والا يغلقه قال من كان يعني في ولاية فليس مخيرا يعني بالواصل يعني ان شاء فتح وان شاء اغلق بخلاف من كان ليس في ولاية فله ان يغلق بابه وله ان يفتحه

124
00:45:13.000 --> 00:45:32.000
ثم قال يعني في وصيته له هي قال لان من كان على الخليقة امير وهو في الحقيقة اجير قد باع زمنه واخذ ثمنه قد ما اعجبنا واخذ ثمنه. ليس له ان يتصرف في نهاره

125
00:45:32.150 --> 00:45:52.150
ناية تكون باختياره. يعني في نهاره ولا ان يدخل معتكفا ولا ان يصلي نفلا. لان هذا لان هذا ندب وذاك واجب ولا يتشاغل بالنفل عن الواجب. بالنوافل عن الواجب قال لا يدخل معتكف

126
00:45:52.150 --> 00:46:19.000
كذا ولا يصلي نفلا ينشغل نفسه بالصلاة ويترك الناس الذين هو الذي لهم مسؤول عنهم ثم قال له اعمر قبرك كما عمرت قصرك اعمر قبرك كما عمرت قصرك الحاصل انه ذكر ان الانسان الذي في ولاية انه ليس مخيرا في الوافد بين ان يفتح وان يغلق الباب وانما ملزم

127
00:46:19.000 --> 00:46:35.150
فتح الباب بخلاف من لم يكن في الولاية فهذا يعني امير نفسه له ان يفتح له ان يغلق قال لان ما كان على الخليقة امير فهو في الحقيقة اجير. قد باع زمنه واخذ ثمنه

128
00:46:35.350 --> 00:46:49.250
يعني زمنه موب له مو من كله مو الكل غيره فليس له ان يتصرف في نهاره يعني باختياره ليس له ان يتصرف في نهاره يعني ما يكون باختياره وانما يعني آآ

129
00:46:49.250 --> 00:47:07.800
زمانه ليس له وليس له ان يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا  قل والله الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب عن حاجته. يعني سواء كان قاضيا او اميرا او غير ذلك. نعم

130
00:47:08.100 --> 00:47:29.300
فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. نعم قال الجزائر من جنس العمل وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراشي

131
00:47:29.300 --> 00:47:46.350
مرتشي في الحكم رواه احمد والاربعة. وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الاربعة الا النسائي ثم ذكر هذا الحديث لعن الله الراشي والمرتشي

132
00:47:46.800 --> 00:48:11.500
الراشي هو الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة وهذا يعني يدل على تحريم الرشوة. وانها حرام وسواء كانت آآ من جانب الدافع او المدفوع اليه  سواء كانت من جانب الدافع او المدفوع اليه. الدافع الذي هو الراشي والمدفوعة اليه الذي هو مرتشي

133
00:48:12.000 --> 00:48:32.100
وقد جاء في بعض الروايات ولكن فيها ضعف والرائش وهو وهو الواسطة الواسطة بين بين هذا وهذا ما ما هو بالنسبة للراشي والمرتشي صحيح. واما بالنسبة للرائش فهي ضعف ولكنه لا شك

134
00:48:32.350 --> 00:48:54.400
انه متعاون مع الاثم والعدوان وانهم لمتعاونين على الاثمان وانه يأثم لان يعني اذا كان كاتب الربا وشاهديه وعملهم مجرد الكتابة فمثلهم يعني او من باب اولى هذا الذي يكون واسطة بين الراشي والمرتشي. نعم

135
00:48:55.900 --> 00:49:15.900
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقعدان بين يدي الحاكم. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على

136
00:49:15.900 --> 00:49:41.450
ان الخصمين يجلسان بين يدي الحاكم بين يدي القاضي ما يتميز احد منهم بان يجلس يعني مجلس يعني يكره فيه بان يكون يعني له مكان خاص يكون بجوار القاضي وانما يكونون يعني بين يدي القاضي. يعني المدعي والمدعي عليه. يعني سواء كان يعني يعني احدهما يعني

137
00:49:41.450 --> 00:50:01.450
كبيرا وعظيما فانه يسوى بينهم يعني في الجلوس بين القاظي يعني نايم يظهر الاحتفاء باحد لان هذا قد يعني قد يؤدي ذلك او قد يعني يجعل الثاني او الشخص الاخر

138
00:50:01.450 --> 00:50:15.600
الذي لم يحصل له هذا الاحتفاء يعني يعني لا يرتاح ولا يطمئن الى الحكم وانه يعني قد يحابى او يتوقع ان يقع في ذهنه انه قد يحابى يعني في في الحكم

139
00:50:15.900 --> 00:50:33.750
نعم الشهادات انتهى؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق

140
00:50:33.900 --> 00:51:03.600
جافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل فظيلة الشيخ هل ينفذ الحكم اذا حكم القاضي وهو غضبان نعم اذا كان الغضب يعني وهو غضب شديد يعني بحيث انه يعني لا لا يعي ما يقول او انه يعني فانه ينفذ لان هذا

141
00:51:03.600 --> 00:51:27.150
يعني انه مظنة مظنة لان يعني آآ يعني يخطئ لكن اذا كان الغظب شديدا هذا هو الذي يعني لا عبرة بما يحصل فيه يقول ما حكم الحكم في مسألة الحكم على المتهم غيابيا

142
00:51:28.300 --> 00:51:49.850
ايش لابد ان يحكم على المتهم وهو موجود لو كان غائبا هل يحكم عليه غيابيا وادعى عليه كما هو معلوم يعني الحديث الذي مر بنا انه يعني لا يعني هذا يعني اذا جاء احد الخصمين فانه لا

143
00:51:49.850 --> 00:52:12.350
يعني يحكم بشيء حتى يأتي الخصم الاخر مرة اخر الحديث؟ لا حديث المرء اللي قال انه يعني اذا جاء الخصم ولا يعني لا تقضي حتى تسمع كلام الاخر. نعم. عن علي رضي عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول

144
00:52:12.350 --> 00:52:31.100
حتى تسمع كلام الاخر. نعم. فسوف تدري كيف تقضي. نعم يقول هل يجوز لمن كان في المدينة ان يذهب الى ذي الحليفة للصلاة فيها لانها في واد مبارك الرسول ما كان يذهب ويصلي فيها

145
00:52:31.300 --> 00:52:53.200
وانما ذهب للحج او للعمرة ويعني احرم من هناك وصلى بالانسان يعني ليس له ان يذهب الى الوادي يعني ويصلي فيه يعني يقصده وانما قصده او الصلاة فيه في حق من كان يعني يريد الحج والعمرة

146
00:52:53.200 --> 00:53:10.150
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني الليلة اته وكان في ذي الحليفة يريد ان يذهب وللحج فقال اتاني الليلة اتا فقال يعني انك في وادي مبارك اه قال صلي في هذا

147
00:53:10.150 --> 00:53:30.200
ان اصلي في هذا الوادي المبارك ها يقول احسن الله اليكم اذا مات الانسان قريب له فهل له السفر وان يشد الرحل للصلاة عليه؟ نعم له ذلك له ان يسافر للتعزية وله ان يسافر لحضور الجنازة والصلاة عليه

148
00:53:32.600 --> 00:53:47.500
يقول اذا نذر الانسان ان يذبح شاة مثلا فذبح فكانها بقرة هل تجزئه؟ بناء على الحديث الذي مر انه نذر ان يصلي في بيت الاقصى فقال صلى الله عليه وسلم صلي

149
00:53:47.500 --> 00:54:14.750
لا شك انه اذا نذر يعني شاة واتى بشيء اكبر منه انه يجزئ يعني كونه ذبح مكانها بعير لا شك ان البعير اعظم فائدة من الشعر واكثر فائدة للناس يقول هل ساحات المسجد النبوي لها حكم المسجد؟ ومن دخل فيها عليه ان يصلي ركعتين ويقول

150
00:54:14.750 --> 00:54:35.600
دعاء دخول مسجدي من بدايتها المسجد النبوي الاسوار والابواب التي في الاسوار هذه حد المسجد النبوي لان الاسوار ما كان داخلها مسجد وما كان خارجها شارع. لا يقال ان سحر شارع

151
00:54:35.800 --> 00:54:57.600
وانما في ساحات مسجد واذا دخل الانسان مع مع الباب الذي في يعني في الخارج هذا الذي فيه الحديد فانه يعني فانه يكتب داخل المسجد. يعني يأتي بالدعاء عند الدخول وعند الخروج هناك

152
00:54:58.350 --> 00:55:18.350
وكذلك اذا يعني صلى فيه فان الصلاة فيه يعني مضاعفة. يعني يقال له انه من المسجد ولكن الحمامات التي موجودة في داخل المسجد يعني في الارض الانسان اذا دخلها خرج المسجد

153
00:55:18.900 --> 00:55:34.300
وكذلك الذي يعني المرأة اذا كانت حائضا لها ان تدخل مارة وتنزل الحمامات واذا بقيت في الحمامات ما في بأس لانها ليست مسجد ولكن لا يجوز لها ان تكون في الساحات

154
00:55:34.700 --> 00:55:52.000
اه يقول اذا ذهب الشخص ليصلي في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة على السنة ويبعد ذلك عن المكان الذي يسكن فيه تقريبا عشرين كيلو متر. هل هذا من شد الرحل

155
00:55:53.850 --> 00:56:18.050
الانسان آآ يعني اولا عشرين متر او ما الى ذلك يعني عشرين ايش؟ عشرين كيلو متر عشرين كيلو متر يعني هذه لا يقال لها سفر لا يقال لها سفر يعني فليس فيها سفر ولكن يعني كون الانسان يعني اذا كان ما هناك مسجد يعني على السنة

156
00:56:18.050 --> 00:56:38.800
وسليم من البدع عليهم ان يوجدوا مسجدا اخر. يعني اهل السنة في المكان الذي هم فيه. حتى لا يحتاجوا الى ان يذهبوا الى ذلك المكان يقول اذا كان الرجل لا يستطيع ان يصل لاخذ حقه الا بالرشوة

157
00:56:38.900 --> 00:57:01.400
مع العلم بان في دفعه للرشوة عدم اضرار في حق الاخرين فما حكم دفعها دفع الرشوة لا يجوز يعني لا يجوز للانسان ان يدفع الرشوة من اجل ان يعني يعني يصل يعني الى الى شيء

158
00:57:01.400 --> 00:57:21.400
لكن اذا كان اذا كان احدا اه ياخذ الرشوة والزمه الرشوة فان عليه ان يرفع شأنه الى من فوقه واما اذا كان يعني اه ليس هناك احدا ينصفه ولو اه لم يدفع شيئا فان

159
00:57:21.400 --> 00:57:39.750
انه سيتضرر وسيضيع عليه حقه. فان له ان يعطي شيء من اجل ان يتخلص. لان هذا مضطر الى مضطر الى هذا الفعل ولو لم يفعل ما دام انه ليس هناك احدا يوقفه عن حده وقد يكون الذي اعلى منه اسوأ منه

160
00:57:39.850 --> 00:58:02.550
قد يكون الذي اعلى منه اسوأ منه فمثل هذا اذا دفع شيئا وهو محق ولكنه اراد ان لا يحصل له ظرر ولا يضيع عليه حقه ولا يتأخر عليه حقه ودفع شيء ومضطرا الى ذلك وهو لم يتمكن من اه من اه اه لم لم يجد احدا

161
00:58:02.550 --> 00:58:22.450
يصفه ويرفع الامر اليه فله عند هذه الحال وهو مضطر الى هذا هذا مثل هذا مثل يعني النصوص اذا اخذوا من انسان يعني يعني ماله وارادوا ان وبعض حقه يأخذ دعاء العقل

162
00:58:24.250 --> 00:58:40.850
الله اليك الان مر معنا بان الولث يفي بنذر ابيه او والده مثل سعد ابن لكن لا يجب. نعم. نعم. يقول السائل اذا كان الذي نذر والده الكافر مات ولم يسلم

163
00:58:41.000 --> 00:58:57.050
فهل للولد المسلم ان يقضي نذر ابيه الكافر. لا يفيده شيئا لان الكافر يعني لا يفيده عمل ما دام انه مات على الكفر فيعني فلا يعني فلا يقضي وانما يقضي للمسلم

164
00:58:57.150 --> 00:59:17.700
يعني يقضي يا النذر المسلم  يقول من نذر الصلاة في مسجد في نفس مدينته او قريته ولا يحتاج الى شد الرحل فما حكم ذلك النذر والوفاء به له له ان يذهب

165
00:59:17.900 --> 00:59:40.600
له ان يذهب هذا يقول احسن الله اليكم نذرت في طفولتي الا اتزوج ظنا مني ان ترك الزواج طاعة لله فماذا علي؟ اذا كان قبل البلوغ ليس عليه شيء مرفوعا عن القلم

166
00:59:40.750 --> 01:00:01.400
واذا كان بعد البلوغ فعليه كفارة يمين يتزود ويكفر عن يمينه نعم هذا هنا الزائر عنده سؤال خاص بي يقول بان له اخ كان في الخدمة الوطنية اصيب بمرض عقلي

167
01:00:01.950 --> 01:00:20.850
فتكلف بمرضه والذهاب به الى المستشفيات والادوية ولم يكن يعلم بان الدولة الان تصرف له مبلغ مالي يسأل يقول الان هذا المبلغ الراتب الذي ينزل له شهريا هل لي ان اخذ هذا الراتب

168
01:00:21.300 --> 01:00:41.200
عوضا عن تلك التكاليف. اعدك سؤال؟ يقول له اخ في الخدمة الوطنية اصيب بمرض عقلي يقول وانا الذي تكلفت به منذ مرض ثم بعد زمن اكتشفت بان الدولة تصرف له مبلغا ماليا

169
01:00:42.000 --> 01:01:07.650
بما انني كنت انا المتكلف ومتكفل به اخذه الى المستشفيات فهل لي ان اخذ من هذا الراتب مع العلم بان المريض له اخوات اذا كنت يعني آآ اه حصل منك ان دفعت هذا المبلغ متبرع وانك يعني اه اه تفضلت عليه واحسنت

170
01:01:07.650 --> 01:01:31.250
ايه؟ يعني آآ اجرك على الله واتمم احسانك. وابقى على على احسانك نعم مشغول نعم اه اه قل اذا كنت اعطيته على اعتبار انك ترجو الثواب من الله عز وجل واحسنت اليه

171
01:01:31.250 --> 01:01:53.350
الله تعالى يثيبك وخليك على احسانك وهذا المبلغ الذي يعطى اياه يحتفظ به له للانفاق عليه  جزاك الله خيرا ليقول هل يشترط في اداء العمرة عن الحي العاجز بان يصبر باداء العمرة عنه

172
01:01:53.700 --> 01:02:19.100
ليس بلاج لكنه اذا اخبر طيب ولكنه ليس بلازم لو اعتمر عنه ولم يخبره فانهى ذلك يصح  احسن الله اليكم يقول في روسيا اذا ولد في الاسرة مولود فالدولة تعطي لهذه الاسرة مبلغا من المال

173
01:02:19.100 --> 01:02:40.950
عادة لهم فهل يجوز للاسرة المسلمة ان تأخذ هذا المبلغ اذا احتاجت الى ذلك نعم يجوز لها ما حكم من ذهب لمدائن صالح لغرض اخذ العبرة والفرجة. مع العلم بانه من اهل المدينة

174
01:02:41.700 --> 01:03:01.700
الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب اليها ولا امر بالذهاب اليه ولا ارشد بالذهاب اليها ولكنه لما ذهب الى تبوك ومر بتلك المناطق اسرع. عليه الصلاة والسلام. اسرع يعني يعني ما ينبغي للانسان ان يذهب اليها

175
01:03:01.750 --> 01:03:28.900
وانما العبرة يعني تكون لكونه يتصورها وكونه يسمع اخبارها. وبذلك تكون عبرة لا ما تكون عبرة بكونه يذهب يعني اليها الذي يظهر والذي ينبغي الانسان لا يذهب اليه من نذر ان يذبح لله اذا تم شفاء ابنه هل يجوز له ان يأكل من هذا النذر

176
01:03:30.700 --> 01:04:02.250
لا ان ندر كل الفقرا والمساكين من كان عليه نذر وترك وترك وترك بعده تركة هل يجب على الورثة ان يوفوا بنذر هذا الميت؟ اي نعم يقول شيخنا الفاضل هل صح ان الامام مالك رحمه الله كان لا يركب الدابة في المدينة من

177
01:04:02.250 --> 01:04:22.250
حيائه لا اعرف شيئا عن ذلك يقول اخبر الله تعالى ان الانبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب في هذه المدينة الرسول كان يركب في هذه المدينة

178
01:04:22.550 --> 01:04:44.700
قد زار لما جار سعد ابن عبادة كان راكبا عليه الصلاة والسلام اخبر الله ان الانبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام كانوا يحكمون بالتوراة وهل داوود عليه الصلاة والسلام منهم؟ مع ان الله اتاه الزبور

179
01:04:45.900 --> 01:05:08.250
الذي يبدو يعني ان داود يعني هو عنده كتاب. منصوص عليه. يعني الله تعالى اعطاه الزبور وانزل عليه هذا الكتاب فلا يقال انه يعقب بالتوراة وانما يحكم بالتوراة انبياء لكن يعني لا يلزم ان ان كل من جاء بعدها حتى عيسى جاء بعده يحكم رجليه

180
01:05:08.250 --> 01:05:40.500
يعني يعني داوود مثل مثل عيسى. يعني عيسى يحكم الانجيل وهذا يحكم الذي انزله الله عليه وانما المقصود يعني بقول الانبياء يعني يحكم بها النبي والنور يحكم بها النبي من اجله يعني فهذا يعني يفيد ان الانبياء كانوا يحكمون بالتوراة. لكن لا يعني ذلك ان كل من جاء بعد موسى يحكم بالتوراة

181
01:05:40.500 --> 01:06:10.450
لان عيسى يحكم بالانجيل وداوود يحكم بالزبون وداوود بعد بعد موسى او يقال اية في النبيين ها ليسوا في الرسل الاية. ايوه يحكم بها النبيون. اي نعم اما داود رسول داوود رسول نعم. ها؟ الاية اذا ذكرت النبيين هم الذين يحكمون. نعم. سمى الرسل لا

182
01:06:10.450 --> 01:06:29.000
هو رسول نعم احسن الله اليك يقول من هم الاقارب الذين يشرع لهم الوفاء بنذر ميتهم اي قريب منهم اي قريب اي قريب وحتى غير القريب يعني لو فعل ذلك ما في بأس

183
01:06:30.800 --> 01:06:53.300
من عجز عن الصيام في رمضان فانه يطعم فما مقدار الاطعام؟ وهل يخرجه مطبوخا او نيئا؟ وهل يكون معه ادام ام لا؟ الذي عجز عن الصيام لكبره او لمرضه الذي لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكين

184
01:06:53.400 --> 01:07:17.200
والماء مسكين مقدار النصف صعب. مع كل مسكين ينصف صاع عن كل مسكين واذا يعني آآ يعني آآ دفعه يعني آآ يعني آآ حبوب او دفعه او او طعام او جمع اناس وتقدم لهم طعاما مطبوخا وكل ذلك يحصل به الاطعام

185
01:07:18.800 --> 01:07:47.800
يقول احسن الله اليك هل خال الام محرم للبنت وما القاعدة في ذلك اعني لبنتها بنت الام ايش؟ هل خال الام ايوه محرم لبنتها وما القاعدة يعني من كان حالا لامك فهو قال فهو خال لبنيه وبناته. يعني من كان يعني حالا

186
01:07:47.800 --> 01:08:09.700
وهو خال لك يعني حال لبنته ولبنيه كلهم يعتبر حال لهم وان نزل وين يا جماعة يقول هل يجوز للقائمين على المسجد ان يعطوا ان يعطوا فراش المسجد القديم لمصلى في ثانوية

187
01:08:11.550 --> 01:08:29.200
الاولى ان يكون يعني من مسجد الى مسجد. وان وضع في مصلى مصلى اقل من المسجد استعمال لانه لا يصلى فيه الا يعني وقتا يعني وقت الاوقات لكن كونه يعطى لمن يحتاج اليه ما يحتاج اليه من المساجد

188
01:08:29.350 --> 01:08:52.450
هو هو الذي ينبغي سؤاله الثاني يقول رجل نوى نوى ان يتصدق بفراش للمسجد وابلغ اهل المسجد ثم حصل بينهم خلاف بينه وبين القائمين على المسجد. فغير نيته واراد ان يوقفه على مسجد اخر

189
01:08:52.550 --> 01:09:00.750
هل له يجوز تغيير النية؟ نحو ذلك لكن الاولى له انه يحقق ما نواه اولا