﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:50.450
فا        في نسب اما رجل اعمل بالمملكة وكنت قد وعدت امي بتذكرة للعمرة لكن يا شيخ لما جئت تضررت من جراء البعد عن الزوجة والزوجة كذلك متضررة فهل اجعل هذه التذكرة للزوجة بدل امي؟ ام ماذا افعل؟ مع ان امي قد تغضب من هذا

2
00:00:51.400 --> 00:01:25.800
والا يفي بواجب اليوم هل يجوز طلاق الحائض اذا كانت في حيضتها الثالثة من بعد طهرين لم يجامعها زوجها فيهما الحائض لا يجوز  غير لكنه اذا حضر الطعام وقع ولكن عليه ان يراجعه

3
00:01:26.450 --> 00:01:49.550
ما جاء في حديث ابن عوف  هذا هو الركوع الاول في صلاة الكسوف فماذا يفعل  ان صلاة العشوف انما تدرك بادراك ركوعيه هناك ركوعيها اذا فاته الركوع الاول فانه اذا قام يقضي

4
00:01:49.600 --> 00:02:16.200
اذا اذا سلم الامام يقضي ركعة ركوعين باعادة الجواب لسؤال في يوم الاربعاء وهو اذا تبين لنا خطأ شخص ما واقمنا عليه الحجة وناقشناه وبينا له الحق ولم يقبل ذلك واصر على موقفه فهجرناه. فهل نخبر غيرنا ان يهجره كما هجرناه

5
00:02:16.200 --> 00:02:43.800
المناسب هو كثرة النصح بالحرص على يعني هدايته وعلى ارشاده فيتوصون غيركم على نصحه وارشاده يعني الله ان يجزيهم لان الهجر انما يعني يقصد به الفجر ويقصد به يعني يعني المنع من الشيء الذي هو فيه

6
00:02:43.900 --> 00:03:06.850
فاذا كان يعني سيؤثر ذلك لا بأس لكن كون الانسان اه يخلو منه الفجر ولا يخلو منه فائدة فيكون الاتصال به من كثرة الاتصال ونصحا وتوصية توفيت غيره يعني يوصي غيره بان ينصح هذا هو الذي ينبغي

7
00:03:06.900 --> 00:03:21.350
ثم ايضا اقامة البينة واقامة يقال انه يتحقق منه في ان يبين على الانسان لان بعض الناس ان يكون عنده شيء من الجدل اه ما يكون عندي ذي القدرة ولا يكون عنده التمكن

8
00:03:21.400 --> 00:03:37.150
يعني اه يعني يقيم البينة وانما هذا اذا حصلت اقامة بينة من من عنده علم من عنده تكن هذا هو الذي يقال قامت عليه البينة واما مسألة الاجر فهي مسألة اخرى

9
00:03:37.800 --> 00:03:50.750
كان الحجر في الرؤية يترتب عليه مصلحة وكونه يعني ينزجر ويهتدي هذا شيء طيب واذا كان ما يؤثر بينما يحصل يعني اصرار على ما هو عليه وبقائه على ما هو عليه

10
00:03:50.850 --> 00:04:09.400
فكثرة الانتقال به وكثرة النصح هذا هو الذي نريده اللهم نضرب لكي اصليه مع العشاء. فعندما اردت الصلاة وجدت جماعة تصلي العشاء اربع ركعات. فهل ادخل معهم او اصلي ضرب اول

11
00:04:10.150 --> 00:04:27.550
يغسل الانسان معهم واذا قاموا للرابعة يجلس يجلس واذا سلم الامام يسلم معه وبذلك يقول صلى المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

12
00:04:27.550 --> 00:05:02.500
لا يجوز لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال زمامه رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الصفيل عامر ابن واثنة ان معاذ ابن جبل رضي الله عنهما اخبرهم ان

13
00:05:02.500 --> 00:05:22.500
انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة تبوك. وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء

14
00:05:22.500 --> 00:05:45.250
جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد بين السلفين واغلق ذلك ولم يقل في السفر

15
00:05:45.850 --> 00:06:02.800
ومن كانت التراجم هي تتعلق بالسفر ابواب صلاة السهر اه انه اطلق ترجمة من قوله في الجنة من الصالحين الا انه ذكرت اختها في الترجمة الجمع في سفر وغير السفر

16
00:06:03.550 --> 00:06:24.400
فلم يكن مؤيد ذلك بالسفر وانما اورد الاحاديث التي فيها الجمع في السفر وفي الحضر والجمع بين الصلاتين في صغر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع تقديم وجمع تأخير

17
00:06:27.750 --> 00:06:48.150
اذا كان ثائرا الا انه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا جد به السيف واما اذا كان مقيما وهو مسافر فان الاولى له الا يجمع لان النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:48.250 --> 00:07:11.100
من اجل الوداع  وفي منى يقصرون يجمع يصلي كل صلاة في وقتها ووقف الرباعية ولا يجمع بينهما ان دل هذا على ان ترك الجمع اولى في حال اقامة المسافر مستقر ونازل

19
00:07:11.300 --> 00:07:32.750
واما اذا كان سائرا وقد جد به السير فانه يجني ومن كان عليه الصلاة والسلام اذا كان نازلا قبل ان تغيب الشمس فانه اذا زاغت الشمس صلى الظهر والعصر واذا كان سائرا

20
00:07:33.300 --> 00:08:02.300
على الشمس مواصلة حتى يأتي وقت العصر فينزل كان يصلي العصر الظهر والعصر جمعا وان كان تأخير واذا كان وهذا واذا كان نازلا في السفر جاز له ان يجلس جاز له ان يجمع في حال اقامته وهو مسافر

21
00:08:02.800 --> 00:08:25.100
لم يكن الامر متوقفا او يعني اه متعينا او مرتبطا بان يكون سائرا وجادا بالسير ولكنه يجوز له ذلك اذا كان مقيما وان كان الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم هو القصر بدون الجمع الا انه جاء عنه ما يدل على الجواز. فيدل على

22
00:08:25.100 --> 00:08:41.600
ان ذلك جائز ولكن تركه اولى ان المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم انما هو القصر بدون جهل حصل في مكة وفي منى انه كان يكفر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم

23
00:08:42.150 --> 00:09:02.100
ولكنه ثبت عنه في تبوك ما كان نازلا في تبوك انه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فدل هذا على جواز الجمع للمسافر في حالة اقامته

24
00:09:03.050 --> 00:09:21.950
لالة اقامته واما اذا كان جادا به سير فان له ان يجمع اما جمع تقديم واما جنى ترفيه وقد اورد ابو داوود رحمه الله عدة احاديث تتعلق بالجمع بين الصلاتين في السخاء

25
00:09:22.250 --> 00:09:39.000
اذا جاء عنه واورد بعض الاحاديث عن ابن عباس المتعلقة بجامعة الخبر المتعلقة بالجمع للحظر ومن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة ثمانية وسبعا اي الظهر والعصر ثمانية والمغرب والعشاء

26
00:09:39.000 --> 00:09:57.900
طبعا من غير من غير خوف ولا مطر ولما سئل ابن عباس قال اراد ان لا يملك امته فجاء الجمع في الحظر وجاء الجمع في السفر وايضا جاء الجمع في حقه المريض

27
00:09:58.050 --> 00:10:24.850
فان له ان يجمع بين الصلاتين ولكن ليس له ان يقصر المريض يجمع ولا يقهر ابو داوود حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال خرجوا مع رسول معاذ يقول خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدوة تبوك وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجمع بين الظهر والعصر

28
00:10:24.850 --> 00:10:44.900
والمغرب والعشاء اخرت صلاة يوما ثم خرج وصلى الظهر منها ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جاء جميع ثم اه اورد ابو داوود رحمه الله حديث مع ابن جبل انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

29
00:10:45.600 --> 00:11:07.600
يعني في حال جده في حال سيره كان يجمع بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وايضا انه كان ولما كان نازلا في تبوك اخر الصلاة يوما ثم خرج وصلى بهم الظهر والعصر

30
00:11:08.550 --> 00:11:29.950
يعني جمع تأخير في وقت العصر ثم دخل اي دخل مكانه الذي هو فيه ومنزله الذي كان فيه في تبوك. ثم خرج فان المغرب والعشاء جميعا. صل المغرب والعشاء جميعا. فدل هذا على جواز وعلى على الجمع للمسافر في حال سيره

31
00:11:30.650 --> 00:11:56.300
لانه يجمع انه اذا واذا كان جد به سير فاولى له ان يجمع لان هذا ارفق به واذا كان نازلا فالاولى الا يجمع الا انه يجوز له الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه جمع في دبر. كما جاء في هذا الحديث. لان قوله دخل يعني دخل منزله

32
00:11:57.300 --> 00:12:36.500
ثم خرج اي خرج من منزله  يا عبد الله دار الهجرة وهو صاحب المذهب المشهور عن ابي الزبير المكي محمد ابن مسلم من قدرش  انا بالطفولة وهو عامر ابن وافلة. وهو صحابي صغير. اخرجه اصحابي اكتب الستة

33
00:12:36.900 --> 00:13:12.300
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ايه خرج يعني لصلاة المغرب والعشاء اه معناه التعبير بالخروج يعني انه كان نازلا للدخول يدل على انه كان نازلا لان المسافر يعني يصلي ويمشي

34
00:13:12.400 --> 00:13:34.450
او ينزل ويصلي ويمسي واما في اهله اقامته في تبويض فانه كان يكون في منزله وكان يصلي كل صلاة في وقتها الا انه في يوم من الايام خرج المغرب والعشاء دل هذا على جواز الجمع المقيم

35
00:13:34.450 --> 00:13:52.500
الذي هو في سفره ويقال له مسافر له ان يجلس لكن الاولى له عدم الجامع لان المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم عدم الجمع في حال الاقامة انما انها معروفة منه في حال خيره

36
00:13:52.600 --> 00:14:13.900
انه آآ غالبا انه آآ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء  حساب الوقت وينه؟ يكفر اذا جمع هو يكفر. والقطر يعني اه اه يفعله اه كان عليه الصلاة والسلام يفعله

37
00:14:13.900 --> 00:14:32.300
دائما كان يكفر ولكنه كان يجمع اذا زد به السير. ويجمع في بعض الاحيان او قليلا ولم يعرف عنه الا انه في تبوك فعل ذلك مرة واحدة فدل على الجهاز. وتركه في حال الاقامة اولى. لكثرة فعله

38
00:14:32.300 --> 00:14:45.300
وسلم له ذلك كان يكفر ويصلي كل صلاة يوفى مقصورة بدون ولكن لو جمع جاز لهذا الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تبوك حيث كان نازلا في تبوك

39
00:14:53.200 --> 00:15:14.450
ابن سليمان ابن داوود العددي قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اطلق على صفية وهو في مكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اكل به امر في سفر جمع بين هذين

40
00:15:14.450 --> 00:15:38.350
الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. ثم ولد ابو داوود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان استفرغ على خفية يعني انه اخبر يعني بمرضها هي زوجته صفية بنت ابي عبيد الثقفية

41
00:15:38.550 --> 00:15:53.600
المختار ابن ابي عبيد الذي دعم القوة وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في كذاب ومغير والفساد هو المختار ابن ابي عبيد هو المغير هو الحجاج. كما قال ذلك اسمى

42
00:15:54.150 --> 00:16:17.600
اه من حديث ابي بكر رضي الله عنه لما قتل ابنها لما قتل قبر ابنها في آآ في مكة جاء اليها الحجاج وقال  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه يخرج في حجاج كذاب اما الكذاب فقد عرفناه واما المغير فلا يخالف الا انت

43
00:16:17.600 --> 00:16:38.400
واما المذيع فلا يخالفه الا انت. والمدير هو المهلك. الذي يحصل منه الظلم ويحصل منه الجور هذه هي زوجة عبد الله بن عمر وفي نفس المختار. الثقفية  يعني جاءه خبر

44
00:16:38.550 --> 00:17:05.050
او اعلن مرضها خسارى  العلماء ولما جاء وقت صلاة المغرب يعني قيل له يعني واصل السفر حتى غاب كفر. يعني اذا دخل وقت العشاء فنزل وصلى المغرب والعشاء. وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

45
00:17:05.050 --> 00:17:27.200
اذا جددت السير صنع مثل ذلك يعني انه اذا كان جاء وقت المغرب وهو سائر واقل حتى يأتي وقت العشاء واذا كان مقيما قبل صلاة المغرب وجاء وقت المغرب وهو مقيم فانه يصلي المغرب والعشاء ويمشي

46
00:17:27.250 --> 00:17:52.300
معنى ذلك انه بحصول الجمع يتباعد اوقات الصلوات بعضها عن بعض سيكون السير متفلا. بمعنى انه لو جمع بعد بين المغرب والعشاء جمع بين الظهر والعصر وفي اول الظهر يمكن ان يصل الى قريب من نصف الليل. من حيث يعني يكون قريب من انتهاء وقت العشاء. قريب من انتهاء وقت العشاء في جمع بينهم

47
00:17:52.300 --> 00:18:13.450
نعم فيكون السير متصل يعني اذا اراد يعني له ذلك ولكن المبادرة للصلاة في اول وقتها يعني حتى لا تعرض للتأخير عن وقتها هذا هو الذي ينبغي ولكن اداء الصلاة في وقتها قبل ان يخرج وقتها

48
00:18:13.450 --> 00:18:31.350
يؤدي صلاة المغرب وصلاة العشاء قبلها في الليل فان هذا هو وقت صلاة العشاء ابن عمر رضي الله عنه اخر صلاة المغرب حتى دخل وقت العشاء وهو مغيب الشفق المغرب والعشاء

49
00:18:31.850 --> 00:18:49.150
وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يطمح اذا جدد ان ابن عمر رضي الله عنهما اطلق على وهو بمكة. فصار حتى غربت الشمس وبدت النجوم. فقال ان النبي صلى الله

50
00:18:49.150 --> 00:19:05.700
عليه واله وسلم كان اذا عجل به امر في اذا عدل به امر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين. فسار حتى غاب السفر فنزل فجمع بينهما. قال له ذلك لما كان في وقت المغرب

51
00:19:05.750 --> 00:19:28.350
تأخر حتى جاء وقت العشاء فنزل وجمع بينهما فدل هذا على الجمع اه للمسافر في حال اه  سليمان ابن داوود العزفي اذا ان ابن داوود العتفي هو ابو الربيع الزهراني وهو ثقة اخذه البخاري؟ في حديث مسلم وابو داوود اما

52
00:19:28.350 --> 00:19:53.650
وهو بستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد الاباد الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السلف المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:19:57.800 --> 00:20:17.800
قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الهمداني. قال حدثنا المفضل بن فضالة والليث ابن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي القصيم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان في غزوة تبوك اذا

54
00:20:17.800 --> 00:20:37.800
فزاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر. وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعصر. وفي المغرب مثل ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء. وان يرتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب حتى ينزل للعشاء

55
00:20:38.050 --> 00:20:57.650
مما جمع بينهما مارد ابو داوود حديث مع ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليش؟ تبوك اذا زادت الشمس قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان اذا زاغت الشمس يعني زالت الشمس قبل ان يرتحل

56
00:20:57.650 --> 00:21:19.550
اذا كان عازلا ربعا قبل الظهر ثم ازالة الشمس وهو جالس في منزله فانه يصلي الظهر والعصر نخلي الظهر والعصر في اول وقت الظهر. ثم يرتحل فاذا كان جادا به السير

57
00:21:19.800 --> 00:21:41.300
يعني قبل الظهر هو ساير ليس نازلا اذا جاء وقت الظهر وهو سائر فانه يؤخر الظهر حتى يأتي وقت العصر بحيث يكون مواطن يعني مواصلا للسير  نؤخر الى وقت العصر فيجمع ذهبه الى العصر

58
00:21:41.850 --> 00:22:01.200
يعني انه يجمع تقديم ويجمع تأخير لانها مقدومة وانا في جمع تقديم وجمع تأخير. لانه كان نازلا قبل ان تزيغ الشمس ويعني جاء وقت الزوال فانه يصلي الظهر والعصر ثم يرتفع

59
00:22:01.850 --> 00:22:20.250
واذا جاء واذا كان سائرا قبل الزوال قبل ان تزغ الشمس واستمر على سيره واخر الظهر حتى جاء وقت العصر فنزلا وصلاهما جميعا وصلاهما جميعا  وكذلك المغرب والعشاء اذا كان نازلا قبل غروب الشمس

60
00:22:20.700 --> 00:22:42.650
وغربت الشمس وهو نازل قام صلى الظهر المغرب والعشاء ومشى وان كان سائرا قبل المغرب اذا جاء وقت الغروب يواصل السيرة حتى يدخل وقت العشاء مثل ما مر في حديث ابن عمر السابق انه كان ثائرا فجاء وقت المغرب وواصل حتى غاب الشفق

61
00:22:42.650 --> 00:22:58.950
نزل وصلى وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا عن هذا يدل على الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وكذلك المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا وهذا في حال كونه

62
00:22:58.950 --> 00:23:22.500
في سائر قال حدثنا يزيد ابن طالب ان دينه يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الحمداني وهي ثقة اخرج له اخذه بعيدا وهذا هذا الذي ذكره ابو داوود عن شيخه عبد الله بن يزيد ابن موهب

63
00:23:22.500 --> 00:23:39.100
يزيد ابن عبد الله ابن موهب يزيد ابن عبد الله مم يزيد بالخلف يزيد ابن خالد اه ذكر نسبه واطال في نسبه في مقدار خطر خطر طبعا هو زيادة كلام

64
00:23:39.350 --> 00:24:01.150
كله يتعلق بشيخه فالتلميذ له ان يذكر شيخه كما يريد يطول فيه حتى يأتي بنسبه ونسبته يفعل ما يريد واحيانا يختصر لانه في بعض في هذا الباب قال حدثنا يزيد حدثنا ابن مازن بس

65
00:24:01.200 --> 00:24:18.950
ابن مؤمن عندما سيأتي في هذا الباب انه لتر هذا الشخص لقوله ابن موهبة يعني كفره فله ان ينكر شيخه مطولا وله ان يذكره مختصرا كما فعل ابو داوود في هذا الحديث اطال فيه. وفي اسباب اخر

66
00:24:18.950 --> 00:24:43.200
في هذا الباب اكتفى بقوله حدثنا ابن موعد فقط يعني مثل هذا يذكر شيخه كما يريد ان شاء ان يطول طول ان شاء ان يختصر اختصر ولهذا اذا اكتفر اذا كان جاء من بعده واراد ان يوظح زاد ولكن اتى بكلمة هو او اتى بكلمة يعني حتى يتبين

67
00:24:43.200 --> 00:25:15.400
بهذا اللفظ ان هذه الزيادة ليست من التلميذ وانما هي ممن بين التلميذ المصري وهو ثقة اخرجه قال اكتب الستة ثقة هشام ابن سعد هو صدوقا له اوهام اخرجه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة

68
00:25:19.150 --> 00:25:36.150
من ابي الزبير عن ابي الطوفان عن معاذ ابن جبل. عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل وقد مر بك ثلاثا قال ابو داوود رواه هشام ابن عروة عن حسين بن عبدالله عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو

69
00:25:36.150 --> 00:25:59.900
المفضل والليث ثم ارد ابو داوود هذه في الطريق المعلقة واشار فيها الى ان آآ ابن عباس رواه نحو حديث مفظل والليل  قال ابو داوود رواه هشام ابن سعد هشام ابن عروة هشام ابن عروة هو ثقة اخرجه اصحابه ابن عبدالله الحسين ابن عبد الله وهو

70
00:25:59.900 --> 00:26:19.900
اخرجه هنا ما ذكر ابو داوود لانه جاء في المعلقات يعني ما روى له في الاسانيد المتصلة من قريبة ولا ابن عباس وهو ثقة اخرجوا اصحابك من ستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله

71
00:26:19.900 --> 00:26:37.250
وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثبتنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابي موجود عن سليمان ابن ابي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

72
00:26:37.950 --> 00:26:56.700
مادام ما جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر الا مرة قال ابو داوود وهذا يروى عن ايوب عن ابن عمر ووقوفا على على ابن عمر انه لم يرى ابن عمر لم يرى ابن عمر

73
00:26:56.700 --> 00:27:12.300
جمع بينهما قط الا تلك الليلة. يعني ليلة على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة او مرتين ثم اورد ابو داوود حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى

74
00:27:12.750 --> 00:27:32.750
ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فقط في السحر الا مرة. ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب اللي سقطت في السفر الى مرة واحدة الا مرة هذا فيه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ذلك منه الا مرة واحدة. ولكن هذا

75
00:27:32.750 --> 00:27:53.950
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يجمع يعني في السفر الى مرة واحدة. فانما هذا يعني جاء عن ابن عمر موقوف كما ذكر ذلك المكنث في الطريقين آآ المعلقتين اللتين اشار اليهما في حديثهما انه مرة واحدة والثانية انه مرة او مرتين

76
00:27:53.950 --> 00:28:12.250
وبالتالي فانه مرة او مرتين لكن الحديث آآ غير ثابت للشهادة الحمد لله الحمد لله بن سعيد بن جميل بن ضعيف رضي الله عنه ستر عن عبد الله ابن مازن ابن هاشم وهو صدوق

77
00:28:12.250 --> 00:28:42.250
في قصده لين اخرج حديثه البخاري مخرج ومسلم الذي موجود وهو عبدالعزيز بن ابي سليمان. عبدالعزيز بن ابي سليمان وهو؟ وهو مقبول اخرج له وهو ليس بثبات وهي بمعنى ثقة اخرج له

78
00:28:42.750 --> 00:29:10.850
مع مثل مثل القبور ليس الهباب كما ذكرنا مرارا وتكرارا عند الحافظ ابن حجر بمعنى صدوق وحديثه حديث ابو داوود عن ابن عمر عن ابن عمر وقد نرى ذكره وعلى هذا فهو يعني فيه منه مقبول. هذا يخالف ما يعني عرف

79
00:29:10.850 --> 00:29:28.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه لانه كان يجمع يعني في السفر وقد جمع في تبوك كما سبق ان مر حيث خرج وصلى بهم الظهر والعصر ثم دخل وخرج وصلى المغرب والعشاء. وصلى المغرب والعشاء

80
00:29:28.950 --> 00:29:51.150
قال ابو داوود وهذا يروى عن ايوب. ابن ابي تميم قال ذكره. عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر انه لم يرى. ابن عمر جمع بينهما فقط الا تلك الليلة يعني ليلة على طبيبه. ورويها التي التي مرت الاشارة اليها وانه كان سارة ولما

81
00:29:51.150 --> 00:30:14.500
يعني غربت الشمس قيل له فاستمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع فلما غاب السفر نزل وصلى بهم يعني انه صلت الليلة ولكن هذا غير ثابت يعني بالنسبة لابن عمر يعني موقوفا عليه لكن ما يدري عن صحته. يعني موقوف عليه وانه ابن عمر ما حصل منه ايش؟ ذلك

82
00:30:14.500 --> 00:30:46.300
يعني انا ما اعرف شي ثبوت عنه    يمكن يكون هذا فيه اشارة الى يعني الرأفة ما ذكرها متصلة ذكرها معلقة  ثم قال وروي من حديث مفعول عن نافع انه رأى ابن عمر فعلى ذلك. مرتين او مرتين ذلك مرة او مرتين وهذا كذلك ايضا

83
00:30:46.300 --> 00:31:17.800
المفعول هو الشامي وهو فقه اخرجه البخاري في جزء القراءة       احنا كلنا كل صلاة نصلي في وقتها فاذا جاء وقت المغرب يعني ولم يرد ان ينزل فانه يعني معناه انه

84
00:31:17.800 --> 00:31:40.900
انه نوى التأخير. يعني الانسان عندما يأتي وقتها يعني اما ان يعني ينزل ويصلي او انه يؤخر او انه يؤخر لانها لا بد في وقت الصلاة كون الانسان آآ يستحضر الصلاة وانه يترك الصلاة فاذا كان اذا يصلي نزل وان كان يريد ان ان

85
00:31:40.900 --> 00:32:28.500
اصل يواصل ولكن هذا يعني نوى بذلك التأخير         ما هو هو التشاور يعني ينبغي ان يكون قبل صلاة المغرب نعم هل يجمعون ولا يجمعون  الاخوة يمكن ان يكون هناك فاصلة مثل ما حصل في مزدلفة يعني آآ خلوا

86
00:32:28.500 --> 00:33:00.900
المغرب في المحطة والرياحات وما صلوا الفجر  يعني هو يعني الاصل اليسير لا يؤثر بس ما في تنفس لا يسبح بينهم عن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد ابن جبير عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله

87
00:33:00.900 --> 00:33:23.850
الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك ارى ذلك كان في مطر قال ابو داوود ورواه حماد ابن سلمة ورواه حماد بن سلمة نحوه وعن ابي الزبير نحوه عن ابي الزبير ورواه قرة بن خالد عن ابي الزبير قال في سفرة سافرناها الى تبوك

88
00:33:24.700 --> 00:33:40.250
مما ورد ابو داوود رحمه الله حديث ابن عباس قال عنه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا كفر من غير خوف ولا سفر وكان هذا في المدينة

89
00:33:40.300 --> 00:33:55.550
وجاء في بعض الروايات من غير حفظ ولا مطر. من غير خوف ولا مطر. وكان هذا في المدينة. وسيأتي يعني اه طرق اخرى عن ابن عباس يعني في ذلك وانه لما سئل قال اراد ان لا يحرج امته

90
00:33:55.650 --> 00:34:16.000
يعني فدل هذا على انه اذا حصل امر يقصد بذلك ويعني وكان نادرا وليس يعني معتادا انه لا بأس به. يعني عند الامر الذي يقضي ذلك وبعد اهل العلم قال ان ذلك ان ذلك يعني انه يكون في المرض

91
00:34:16.050 --> 00:34:36.050
غير الخوف والمطر والسفر يعني المرض. لكن اه نختصر المرض يعني ليس له وجه بل الامر واسع كما قال ابن عباس اراد ان لا يخرج امته فاذا حصل امر اقتضى ذلك في يعني في

92
00:34:36.050 --> 00:34:53.550
الاحوال فانه لا بأس به لهذا الحديث واما كونه يعني يصير يعني مألوفا ومعتادا ليس ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه انه بعد ذلك الا مرة واحدة. ما عرف عنه انه فعل ذلك الا مرة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس هذا

93
00:34:53.550 --> 00:35:28.850
وقال انه اه ان ما فعل ذلك يريد الا يحرج امته صلى الله عليه وسلم اوي في غير قول   الجمع يعني الصلوات الاخرى يعني للصلاة اه كما هو معلوم خاصة كما سيأتي. يعني صفاتها

94
00:35:29.400 --> 00:35:47.600
بل يعني جاء في بعضهم الاحاديث انه السلة واحدة. وانها تصلى يعني على هيئات مختلفة عن ما لك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قطعة خرجها

95
00:35:48.000 --> 00:36:03.400
قال مالك ارى ذلك كان في مطر. قال مالك ارى ذلك كان في مطر يعني في يوم نطيح ولكن قد جاء جاءت للروايات عن ابن عباس وفيها تنفيص سنة المطر من غير خوف ولا مطر

96
00:36:03.700 --> 00:36:30.200
قال ابو داوود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن ابي الزبير  ورواه مرة بن خالد عن ابي الزبير قال في فترة اخرناها الى تبوك ورواه قرة بن خالد لكن قرة بن خالد فيه انه كان في سفر وان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:36:30.200 --> 00:36:53.300
كل هذا يعني معناها غير هذا الذي كان في المدينة نعم قال ان عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عامر عن حبيب ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

98
00:36:53.300 --> 00:37:06.900
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته

99
00:37:07.000 --> 00:37:28.700
وهذا حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه ذكر الخوف والمطر. وانه من غير خوف ولا مطر. بخلاف الرواية السابقة ان فيها سفر فقال مالك اراه يعني رواه ايش؟ هذه الرواية تبين انه ما كان في مطر

100
00:37:28.750 --> 00:37:46.550
فانما هو قال من غير خوف ولا قال حددنا امثالنا بشيء بن ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابه ستة الى الترمذي من ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن حازم الضريع الكوفي

101
00:37:46.550 --> 00:38:19.100
سليمان بن مهران الكافري الكوفي ثقة اخرجه اصحابك للستة. عن ابن ابي ثابت وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة   هو هذا الذي حصل ذلك فانه يجوز له ان يجمعه والا يقعوا في الحرج

102
00:38:19.400 --> 00:39:12.650
لكنه    الذي يبدو بمثل هذا يعني لا يصلح لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة وهذا يعني آآ الذين سيفعلون يبيعون دائما يفعلون ذلك دائما يمتنع عن الناس اللي عندهم يعني كسل في الصلاة وكذا يعني يجدون ذلك يعني يعني سبيلا سهلا

103
00:39:12.650 --> 00:39:57.550
لهم بان يجمعوا  لا آآ يعني كونه يعني كونه دخل وقت الظهر يسوي العملية بعد الظهر ولا هو رايح يفيق الا يعني يعني نصف الليل او قبل نصف الليل   كذلك الجراح اذا كان انه اذا كان العملية تتطلب مواطنة تتطلب مواصلة وانه يعني قطعه اياها من الصلاة

104
00:39:57.550 --> 00:40:33.150
هذا من الشيء الذي يمكن في دفع الحرج  نعم   نعم؟ ايوا الرسول كان يكره النوم قبلها والحديث بعده. اذا ما قبله يعني يعرضها للضياع مما ذكره  هذا حديث لا يقول به اكثر الكرهاء

105
00:40:33.600 --> 00:40:52.000
وقال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل اما في كتابه قد عمل به الناس الا حديثين حديث جمع بين بين في الحظر وحديث قتل شارب الخمر ان قال به بعض الفقهاء

106
00:41:01.400 --> 00:41:21.400
قال سيدنا محمد ابن عبيد المعاربي قال حدثنا محمد ابن فضيل عن ابيه عن نافع وعبدالله ابن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة على سر سر حتى اذا كان قبيل الغروب حتى اذا كان قبيل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى

107
00:41:21.400 --> 00:41:36.450
العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فصار في ذلك اليوم والليلة مسيرة سلام قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده

108
00:41:36.650 --> 00:41:58.050
حديث ابن عمر وهو الذي تقدم وهو الذي فيه ولكنه يختلف عن ان هذا المسجد ليس فيه جمع يعني مغرب في وقتها وانتظر حتى بعد الشهر ثم صلى العشاء في وقتها. هذا لا يقال له زمن. لكن الذي

109
00:41:58.050 --> 00:42:16.650
القصة هي هي واحدة والثابت هو الاول الذي فيه انه آآ اخر حتى هذا السفر وتتم هذه الرواية غير محفوظة هو كونه جمع بينهما بعد مغيب الشجر الرواية في ذلك

110
00:42:17.200 --> 00:42:34.500
وهذا لا يقال له جمع ثم تضع حتى نقل حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء هذا ليس بجهل بل هو كل صلاة صليت في وقتها لان المغرب اذا قلي في يدها قبل ما يقول وقت العشاء كلية وقتها

111
00:42:34.700 --> 00:42:50.700
والعشاء يعني بعد دخول وقتها صليت في وقتها. فلا يقال له جمع وانما الذي فعله ابن عمر هو الجمع. وعلى هذا فالمحفوظ هو الرواية السابقة التي هي كونه انما جمع او صلى

112
00:42:50.700 --> 00:43:29.200
صلاتين المغرب والعشاء بعد مغيب السفر قال ارى في ذلك اليوم والليلة من سيرة     عن ابن عبيد المحاربي محمد ابن عبيد المحارب الفجور  في اموركم محمد ابن ظغيل ابن غزوان

113
00:43:29.450 --> 00:44:00.450
النافع وعبدالله بن واطي. عن نافع مر ذكره عبد الله بن الواقد هو ابو داوود وابن ماجة ال عمر رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكره  قالت الذي تقدم له لما قال الشهر

114
00:44:00.700 --> 00:44:23.300
وحدث في مقال النبي صلى عرفات وهو لما جاء وقت الصلاة قالوا الصلاة قال في مآذن الصلاة يريد ان يجب ان نوفر المغرب الى العشاء ولما غاب الشفق نزل وصلى وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صنع

115
00:44:23.300 --> 00:44:46.250
فانه يواصل السير حتى يأتي وقت الصلاة الثانية فينزل ويجمع بين الصلاتين قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع ابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو

116
00:44:46.300 --> 00:45:15.950
قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى ثم ورد الاسناد واشار الى انه بهذا المعنى للمقدم للحديث السابق قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي. ابراهيم هو الرازي فقه اخرج له؟ اخرجه. عن عيسى وابن يونس

117
00:45:15.950 --> 00:45:38.600
عبد الرحمن قال ابو داوود ورواه عبدالله بن العلاء عن نافع انه قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وآآ اراه عبد الله بن عبد الله بن وهو في البخاري واصحابه

118
00:45:39.200 --> 00:46:09.550
ووعدنا قال حتى اذا كان عند ذهاب الشمس اذا كان عند ذهاب الشهر يعني وهذا يعني مثل ما     الذين خطأ ايضا ما يقال له الجمع يعني لا يقال للجمع الا انه صور

119
00:46:09.600 --> 00:46:32.750
لان تحديد الوقت الذي يصلي فيه الصلاة في اخر وقتها واذا خلص منها مباشرة يأتي يكون دفع الوقت ويصلي صلاة الجمعة هذا مثل ما قال وغيره ان هذا لا لا يعرفه يعني الصواب فضلا عن العوام

120
00:46:32.800 --> 00:46:49.150
وبعض اهل العلم يقول ان الجمع يعني لا يجمع الانسان. الحنفية يعني هذا قولون يعني لا يجمع الا في عرفة مزدلفة والباقي جمع صورة. اخر الصلاة يقدمها  وهذا فيه من المشقة ما فيه

121
00:46:49.800 --> 00:47:19.750
وفيه حرج وفيه مشقة  قال حدثنا حماد بن زيد قال حاء وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد لابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمدينة ثمانين وسبعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء

122
00:47:19.750 --> 00:47:36.750
ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال ابو داوود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في غير مقر ثم اورد ابو داوود حديث ابن عباس وهو الذي تقدم من طرق اورج هنا من طريق

123
00:47:37.300 --> 00:48:02.000
كما ان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر والعصر ثمانية المغرب والمغرب سبعة اللي يعان ذلك في المدينة  الاخرى بغير مقص لكن غيري خوف من العلماء قال مر في الرواية السابقة

124
00:48:02.300 --> 00:48:33.150
هذه الايام يعني تمام ظهر العصر اربعة من المغرب والعشاء سبعة جمع بين الصلاتين اثنان ركعات اللي يظهر العصر والمغرب والعشاء سبع ركعات به مرة واحدة وهي مرة واحدة  اخرجه

125
00:48:33.250 --> 00:49:54.900
البخاري وابو داوود عمرو بن عون ثقة اخرجه البخاري اخرجه ابو داوود والنسائي بسند علي         عندي باللون        عمرو بن العاص ثقة من قلب اصحابه عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار

126
00:49:56.100 --> 00:50:21.400
جابر بن زيد وهو  لا يسمع ذكره سليمان اللي هي التي قالها عمرو بن عون واما الشيخان الاولان فالسيد الاول لم يقولا كلمة بناء فان مع كلمة بنا جاءت في الاسناد الترمذي

127
00:50:21.500 --> 00:50:55.950
والطريقة الثانية قال ابو داوود ورواه صالح مولى التوأمه لابن عباس صالح ابن ابهان وهو سلوك مشترك. نعم مم انا قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع

128
00:50:55.950 --> 00:51:11.250
بينهما بسلف ثم ورد حديث ابن عمر ابن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس في مكة فجمع بين مغرب وجه الشمس بينهما بسلف

129
00:51:11.400 --> 00:51:43.700
ولذلك لما جاء في الرواية الثانية مقطوعة بينهما بينه وبين مكة ثمانية ابيات   وهنا قال جمع بينهما في سلف  والحديث يعني ضعفه الالباني ولعل السبب الجاري وكذلك ابو الجبير يعني مولد يدلس

130
00:51:44.200 --> 00:52:21.400
قال حفظنا احمد بن صالح. احمد بن صالح المصري ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي في السنن. عن يحيى بن محمد الجاري وصدوقه  محمد عن الملك عن ابي زبير الجابر وقد مر ذكره

131
00:52:32.750 --> 00:53:17.150
هو يدل على هذا والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم يعني الامام احمد انه اذا وقته وقت الصلاة  فانه يصلي اربعا منه الوقت ويعني لا يصليها اربعا يعني في السفر

132
00:53:18.400 --> 00:53:49.400
لانها وجبت يعني تامة فيقضيها تاما وانا احمد وعليه الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي ومالك يصليها قطعا  ويعني لم يكن الغرب يعني لازم في اول وقت فهو يصليها قصر  يدل على

133
00:53:49.450 --> 00:55:11.750
يعني ما يدل على لديه لان القوانين يعني مثلا الاربعة ولا يصلي ولا يصلي في البيت   يعني الجمل وهذا يصليها يعني يصلي الظفر تنزل العصر  والذين يقولون الظهر والظهر         قال حبيبنا محمد بن هشام جار احمد ابن حنبل قال حدثنا جعفر ابن عون عن هشام ابن سعد انه قال بينهما عشرة

134
00:55:11.750 --> 00:55:28.100
يعني بين مكة يعني هذه طريق مقطوعة يعني وهي التي ينتهي اه من دون صحابي الذي ينزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع الذي ينتهي للصحابي قال له الوقوف والذي ينتهي من دون صحابي يقال له مكتوب

135
00:55:28.550 --> 00:56:54.600
وهذا فيه بيان   سيدنا محمد بن هشام محمد بن هشام  الامام الذي هو البخاري وابو داوود النسائي مم      يجيه محمد الاسماعيلي هشام العوض    وهذا يعني          اه   انا هذا اللي يقول

136
00:56:54.750 --> 00:59:07.150
هذا الذي وصل           اه                وعبدالله كلهم  يعني ايه        فضيلة الشيخ يعرضك الله هل يجوز ان نقول بين الذرة من الثريا وكيف حاوية من علي رضي الله عنه اه بلا شك ان

137
00:59:07.600 --> 00:59:42.500
يعني معاوية لكن لا يتناقض معاوية   نعم يقال ان الذي لا يعني في غاية العلو وفي غاية الشكر لكن بالنسبة لعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وارضاهما عليه الصلاة والسلام معاوية بل هو افضل من سائر الامة

138
00:59:42.900 --> 01:00:03.700
ما علي ابو بكر وعمر وعثمان قال ابو بكر وعمر الان فهو خير  يعني هؤلاء الثلاثة وغير من الصحابة جميعا سوى هؤلاء الثلاثة الذين قبله وابو بكر وعمر وعثمان اه

139
01:00:03.800 --> 01:00:28.150
وهنا يعني يعني النهاردة هي اجتهد ولكن ليس نقاط معاوية ولا يحاط به الشيخ معاوية ولا يجوز ان يذكر معاوية بماذا يليك وهل يمكن الجمع في حال الدراسة في مدرسة تمنع الطلاب من الخروج الى الصلاة؟ فيفوت وقتها وهذا يحدث كثيرا في بلادنا

140
01:00:29.000 --> 01:02:14.900
بالنسبة يعني اذا كان  جعلوني   كان اخرى يلزمه بفعل هذا الامر نراه بترجمة بعض الصحابة وهو احد البكائين فما ورده من ذلك         ماشي يا جماعة  لمن    ما هو من ستة وخمسين ريال من الخضرة وقيمتها من الواقع

141
01:02:16.450 --> 01:03:12.450
ريالات والورق      وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى تحت باب الجمع بين الصلاتين وقد اثنى عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة هي ان انتسب اليك

142
01:03:12.600 --> 01:03:27.750
قال حدثني عبد الله ابن دينار قال غابت الشمس وانا عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فسرنا فلما رأيناه قد امسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتخوض في وجوه

143
01:03:28.150 --> 01:04:03.850
اما انه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جد به السير صلى صلاتي  يقول يجمع بينهما بعد ليل      والرجل ان النصوص

144
01:04:04.950 --> 01:04:56.800
هي التي على اجل   تجعل له في هذا الموضوع  هذا طبعا اه آآ    وصلى بهم وجينا على المغرب والعشاء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم  وامرأة ان اذا كان

145
01:04:57.550 --> 01:05:17.450
ايوا قبل غروب الشمس لانه يواصل قوله ان يواصل الى مغيب الشفق عايز ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمع تكفير وانه اذا كان نازلا قبل غروب الشمس ومغاربة الجنز وهو يعني

146
01:05:18.350 --> 01:05:40.950
فانه يجمع بين المغرب والعشاء  وهكذا بالنسبة للوضوء والعصر المرأة جملة من الاحاديث لذلك في حديث ابن عمر هذا هو الذي سبق المرأة في آآ هذه تطلق على قضية زوجته

147
01:05:41.150 --> 01:06:22.350
واخر صلاة المغرب  وهذا الشفق الذين علينا الذين يوفي الاول وقت النجاح   اه وهو حقيقة في  عبد الله ابن وهب المصري    قال ربيعة قال ربيعة فهو ربيعة بن ابي عبد الرحمن

148
01:06:22.500 --> 01:06:49.100
وجاء  يعني انتقل اليه يعني ان رواية العيد او ربيعة بما كانت مكاتبة انما كانت العليا يعني انه كتب اليه يعني بذلك الرواية عن طريق المحافظة عن طريق المحاسبة الصحيحة

149
01:06:50.250 --> 01:07:09.950
قالها البخاري ثم والله في صحيحه رضي الله عنه وهذا قال اقرأ الي محمد ابن سعد   الذين اكثر من رواية عنهم وهو مستغل الشيوخ كما عرفنا ذلك ببعض الاحاديث انه قال

150
01:07:10.250 --> 01:07:49.350
وغيرها انا كده عندي دينار عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اربعة من الصحابة المعروفين صلى الله عليه وسلم اذا قال الشفق وتخوفت النجوم يعني انها ظهرت النجوم او مالت النجوم

151
01:07:49.350 --> 01:08:10.850
يعني غيرها وانتقالها مكان قال ابو داوود رواه العاصي وابن محمد عن اخيه عن ال ورواه ابن ابي نجيب من اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن سيف ان جمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب السفر

152
01:08:12.100 --> 01:08:41.350
وايضا ذكر ابو داوود رحمه الله  يعني هذا مثله يعني هذه هذا يؤرى بمعنى هذا ان هذه طرق انها تقوي هذا الطريق يعني هذا يعني يقارب الطريقة التي سبق مرة من مرة التي يعني هي غير محفوظة التي فيها انه نزل يصلي المغرب

153
01:08:41.350 --> 01:09:00.200
صبر اما بعد الشفق وصلى العشاء وصلى العشاء يعني ان هذا هو المحفوظ يعني هذا الذي جاء من طرق متعددة ومنها هذه طرق السابقة يعني يدل على ان المحروم هو انه انما كان قل بعد

154
01:09:00.400 --> 01:09:23.250
لان الصلاة بعد مغيب سقط يلزم لان الجمع عندما يقومه في جمع الصلاتين في وقت احداهما اما اذا قال المغرب وقتها وصلى العشاء في وقتها فهذا ليس بذنب    نعم اخر محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر

155
01:09:23.400 --> 01:11:58.600
عمر انا فيه وهو عمر اه عمر وهو فقط                          رواه ابن زيد وهو          المعنى قال حدثنا المفضل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول

156
01:11:58.600 --> 01:12:11.600
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركض

157
01:12:11.650 --> 01:12:51.350
قال ابو داوود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة      يبقى في حلقات اخر الظهر الى وقت العصر  اه زوال واصل السير حتى يأتي وقت العصر. ثم نزل وجمع بين الظهر

158
01:12:51.900 --> 01:13:11.900
واذا كان آآ الشمس قبل ان يدخل صلى الظهر ثم ركب وهذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه سبق ان جاء مر بالروايات التي فيها انه كان يصلي الظهر والعصر

159
01:13:12.100 --> 01:13:51.800
يجمع بينهما  وهو قال الادلة التي سبقها مرة على جمع التقديم قالت   المرحلة هو آآ هو يزيد المعالج الذي سبق ان مر بهذا الباب ان ابا داوود ذكر نسبه في قبر

160
01:13:52.000 --> 01:14:35.750
وزيادة  ومن يزيد  هذا كله يعني ذكره في الرواية السابقة وهنا قال ابن مؤلف وفي مثل ذاك الذي مر ولهذا كما ذكرت احيانا ينزل في جسده   هو ثقة اخذت به

161
01:14:35.850 --> 01:15:17.200
المصري هو ثقة    ايضا هذه عن ابن شهاب عن عمر ابن مسلم عن   انا سمعت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا المعروفين واجمل الصحابة

162
01:15:17.400 --> 01:15:55.950
التابعين هذا هذا روى ان ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم  مجال الدعوة قال قال ابو عوف كان مصر  يعني على حسب التجربة عن الاجل الان كان يدعو ويجاب دعاؤه

163
01:15:56.050 --> 01:16:15.500
او انه او يجاب فيقال عنه انه مجاب الدعوة على اعتبار التجربة قال حديثنا سليمان بن باؤود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اسماعيل عن عقيل بهذا الحديث باسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع

164
01:16:15.500 --> 01:16:51.450
بينهم بينهما     اليدين هنا قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب السفر  وهم في الذي قبله رفيه يعني انه قال الاخر حتى يجمع بين هذين النساء هذا مثلها مثل مثل ما ذكرنا يعني واذا

165
01:16:51.650 --> 01:17:45.850
انا واهلا مم   اللواء من جابر ابن اسماعيل    قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حفيد عن ابي الطفيل عام ابن نوافلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

166
01:17:45.850 --> 01:18:00.800
واله وسلم كان في غزوة تبوت اذا ارتحل قبل ان تزير الشمس تأخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان اذا

167
01:18:00.800 --> 01:18:30.100
دخل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. واذا ارتحل بعد المغرب اذن العشاء فصلاها مع المغرب. قال ابو داوود ولم في هذا الحديث الا قتيبة وحده     الابرى او ظهرا حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر

168
01:18:30.300 --> 01:18:51.200
فاذا كان نازلا  واصابة صنف وهو نازل قبل الظهر والعصر لما فعل وكذلك في المغرب اذا كان سائرا قبل غروب الشمس الله خلقك حتى يأتي وقت العشاء فينزل ويصليهما جميعا

169
01:18:51.350 --> 01:19:14.850
اذا كان نادرا الا الزوال ولا زالت الشمس ونازل فانه يصلي المغرب والعشاء في اول وقت مغرب ثم يسير وهو في الروايات المتقدمة يدل على جمع تأخيره وجمع تقديمه بالنسبة للبر والعطاء المغربي والغشاء

170
01:19:18.850 --> 01:19:50.150
النهاردة الملك ابراهيم على المواضيع هو صحابي النهارده الاجابة مع هذه الاجابة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود ولم يلغي هذا الحديث الا في الغيبة وحده. قال قال ابو داوود ولم يرح هذا الحديث الا قتيبة وحده يعني بهذا التفسير

171
01:19:50.600 --> 01:20:20.950
فانه عن الليل والا فانه قد روي عنه لكن ليس فيها وهذا التفصيل الذي فيه اه مضابطا لما سبق مر ببعض الاحاديث ويعني لا يؤثرون قال رحمه الله تعالى باب قبر باب قبر قراءة الصلاة في السفر

172
01:20:21.000 --> 01:20:37.800
قال حفظنا ابن عمر قال حدثنا شعبة عن علي ابن ثابت عن البراء رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر وصلى بنا العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون

173
01:20:38.150 --> 01:21:24.000
ماذا يقول رحمه الله    ما يكون في الحرام وذلك  ايضا من الحاجة الى تسبيح    آآ هذا هو المقصود وعدم تطويلها روى ابو داوود رضي الله عنهما قال ان محمد صلى الله عليه وسلم في سفر العشاء فقرأ للتين والزيتون في

174
01:21:24.900 --> 01:21:54.900
ومعلوم من البطل عليه الصلاة والسلام يقرأ في الاساءة يعني يعني بما هو اطول من هذه ولكنه ارع بها في السفر فهذا هو مقصود او وجه استدعاء المصلي بقوله وهي قصر القراءة

175
01:21:55.500 --> 01:22:53.400
البخاري ابو داوود  الله    ما يقول   عن ابي داوود ورسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص وهذا منها لانه ليس عنده شيء مثل الرياء  آآ يقال عنده عشرون حديثا

176
01:22:53.850 --> 01:23:22.150
وهي للاقراء المكرر اثنان وعشرون حديثا   اللي عنده حديث واحد ثلاثة وابن ماجة عنده خمسة احاديث  وكلها باسناد واحد وهو كل حديث واحد وهو ضعيف. اما مسلم ابو داوود والنسائي اعلن دعم الرباعي

177
01:23:22.500 --> 01:23:43.500
اعلن عنهم وهذا الذي معنا في هذا الاسناد هو اسناد الرباعي هو اعلى ما يكون البار داود قال رحمه الله تعالى ما من التطوع في السفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن قفران بن سليم عن ابي بكرة الجفاري

178
01:23:43.500 --> 01:23:58.650
عن البراء بن عاز بن الانصاري رضي الله عنهما انه قال حفظت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثمانية عشر كفرا. وما رأيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر

179
01:23:59.250 --> 01:24:31.250
قد تطوعوا  في سفر  او مقيد الروافض والنوافل  التي تكون قبلها وبعدها وما لنا في ذلك في الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطوع تطوع المطلق اه ما ثبت انه كان يتبوأ على الراحلة

180
01:24:31.800 --> 01:24:50.750
جاء ذلك باحاديث كثيرة انه كان يصلي على راحلته المرافق على ذلك تطوعا مطلقا فان الروافض الذي خلق هو الذي عرف مداومته عليه صلى الله عليه وسلم فانه رفع طياع الفجر والوتر

181
01:24:51.550 --> 01:25:15.350
ثم جاء ذلك رضي الله عنها لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عن المزري فرفع بين الفجر  قوم يا رب يعني منهم يصلوا الرواتب فقد ذلك عنه وانه داوم عليه

182
01:25:15.500 --> 01:25:35.450
والزمه صلى الله عليه وسلم  واورد ابو داوود رحمه الله حديث جبران ابن ادم رضي الله عنه قال انه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رآه قال فما رأيته ركعتين

183
01:25:35.650 --> 01:25:38.700
اه معنى ان تزير الشمس قبل الظهر