﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابو الفضل احمد ابن علي ابن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
كتاب العتق عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
متفق عليه وللترمذي وصححه عن ابي امامة رضي الله عنه ايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمة كانتا فكاكه من النار. ولابي داوود من حديث كعب ابن مرة رضي الله عنه. اي ما امرأة مسلمة

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فهذا كتاب العتق و

5
00:01:23.100 --> 00:01:53.100
العتق هو فك الرقبة وهو تخليص الرقبة من الرق. تخليص الرقبة من الرق هذا هو العتق. وقد الايات والاحاديث يعني في دالة على عليه كثرت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب يعني بالعث وبيان الحث عليه وكذلك جاءت الايات والاحاديث فيما يتعلق

6
00:01:53.100 --> 00:02:13.100
حصول العتق في الكفارات وفي وفي غير العتق في الكفرات وفي غيرها. وقد ترى المصنف رحمه الله هذه الاحاديث الثلاثة الحديث الاول الا ان ما من مسلم يعتق رجل يعتق

7
00:02:13.100 --> 00:02:29.050
الا كان فكاك من النار. يعني مسلم اعتق مسلما اعتق امرأ مسلما كان زكاة من النار. يعني كل عضو من اعضائه يعني يكون به فكاك يعني ذلك العضو من اعضائه

8
00:02:29.550 --> 00:02:48.450
وكذلك ايضا اه كون الرجل يعتق امرأتين تكون فكاكه من النار. اذا اعتق امرأتين كانت من النار واذا اه اه المرأة اذا اعتقت امرأة كانت فكاكها من النار. هذه الاحاديث الثلاثة

9
00:02:49.200 --> 00:03:09.200
يعني دلت على هذه الامور الامر الاول ان من اعتق من اعتق رجل مسلم اعتق رجل مسلم كان انفكاك من النار رجل ما عدا امرأتين مسلمتين كانتا ركعتين من النار امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار كانت فكاك

10
00:03:09.200 --> 00:03:31.150
والحديث الثاني الذي هو حديث ابي امامة الذي فيه ان ان الرجل اذا اعتقه امرأتين كانت فكاته من النار هذا يدل على يعني اعتاق الذكور يعني على الاناث وذلك عند الحديث الاول فيه فكاك يعني الرجل اذا

11
00:03:31.150 --> 00:03:49.250
رجل كان فكاكه واما بالنسبة للنساء فيكون عتق امرأتين تكون فكاكا للرجل وهذا الموضع الذي هو كون المرأة على النصف من الرجل يعني احد المواضع الخمسة التي المرأة فيها على

12
00:03:49.250 --> 00:04:05.900
الرجل وذلك في العتق كما هنا لان من اعتق امرأتين كانا ثابتات من النار. واذا اعتق رجلا كان في كافة من النار اذا المرأة على نصف من الرجل في هذا يعني في باب العتق وفضل العتق

13
00:04:06.100 --> 00:04:30.950
كذلك الشهادة كذلك الدية والعقيقة والميراث هذه امور خمسة النساء على فيها من الرجال النساء عن النص فيها من الرجال والذي معنا هو واحد من هذه الامور الخمسة. والذي معنا هو واحد من هذه

14
00:04:30.950 --> 00:04:55.650
خمسة نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اعلاها ثمنا

15
00:04:55.650 --> 00:05:15.650
انفسها عند اهلها متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باعتاق الرقاب وان افضلها ما كان اعلاها او اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. يعني ما كان يعني غاليا وكان نفيس عند اهله

16
00:05:15.650 --> 00:05:45.650
هذا هو الافظل يعني كل الرقاب يعني فيها اجر وفيها ثواب واجرها عظيم وكما مر في الاحاديث السابقة ولكن كلما كان اثمن واغلى واعلى وانفس عند اهله فان هذا يعني يكون عتقه يكون اولى. يعني عندما يختار الانسان الرقبة التي تكون يعني انفس من غيرها وعتقها

17
00:05:45.650 --> 00:06:15.700
واولى من اعتاق غيرها واعظم اجرا وثوابا ما كان يعني آآ ما كانت غالية الثمن وما كانت عند اهلها يقول السائل هل الاضاحي كذلك؟ الاضاحي الاضحية لا شك انها ضاحية كل ما كانت انفس كل ما كانت اكثر لحم كل ما كانت يعني آآ اسمن بلا شك انها اولى من غيرها

18
00:06:16.200 --> 00:06:42.050
يعني ليس العبرة يعني غلاء السعر. قد يدور الغالية لكنها مهي بذكاء لحم كثير لا هو الكلام على التي يكون لحمها كبيرا. ولكن غالبا ان السعر يغلو يعني في اه الاضحية او نفاسة الشاة او الدابة او الناقة او البقرة نعم

19
00:06:43.850 --> 00:07:03.850
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم

20
00:07:03.850 --> 00:07:23.850
وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن ابي هريرة رضي الله عنه والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل ان ان السعاية مدرجة

21
00:07:23.850 --> 00:07:53.850
تنفي الخبر ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني هذا الحديث المتعلق المتعلق العتق وان من اعتق ان العبد اذا كان مشتركا بين مثلا شخصين او اكثر واعتق احد احدهما فقسه فإما فإن شق يعني صاحبه يقوم عليه قيمة عدله

22
00:07:53.850 --> 00:08:15.050
يعني لا يكون فيها بخس ولا يكون فيها يعني زيادة ومجاوزة للحد وانما معتدلة متوسطة  فيعني اذا كان له مال يعني هذا الذي اعتقل شخصه فانه يقوم عليه نصيب شركائه ويعني ويدفع لهم يعني

23
00:08:15.050 --> 00:08:35.050
سباهم ثم يعتق يعتق عليه. وان لم يكن له مال وان لم يكن له مال يعني يدفعه الى الى الى شركائه فانه يعتق منه ما عتق. يعني ان الذي اعتقه عتق والباقي

24
00:08:35.050 --> 00:08:55.050
ان يكونوا يعني والباقي على ما هو عليه فيكون مبعض فيكون مبعض يعني عتق منه ما عتق وبقي منه ما بقي في الرق فيكون نصيبه الذي هو المعتق الذي اعتق شخصه يعني صار العبد حرا بهذا الفقس والباقي

25
00:08:55.050 --> 00:09:22.700
يكون عبدا ولكنه اذا كان عنده مال يبلغ قيمة نصيب شركائه فانه يدفعه اليهم ويعتق يعني عليه ويكون ولاؤه له جميعا والامر الثاني انه اذا لم يعني يمكن او لم يمكن يعني قيام الشريك الذي يعتق

26
00:09:22.700 --> 00:09:42.700
نصيب شركائه فان هناك طريقة اخرى وهي ان العبد يستشعى يعني يقوم العبد ويعرف القيمة الباقية الذي لم يعتق منه ثم يطلب منه غير مشقوق عليه ان يبحث ان يبحث عن من يساعده

27
00:09:42.700 --> 00:10:12.700
ومن يعني يكون سببا في اعتاقه في ان يحصل اما بالعمل او يعني بطلبي من غيره ان يساعده على ذلك. ولكنه لا يلزم بهذا. واذا هناك طريقتان اذا كان اعتق احد الشريكين او الشركاء نصيبه فانه ان كان غنيا وموسرا قوم عليه

28
00:10:12.700 --> 00:10:32.700
ودفع يعني للغرماء نصيبهم للشركاء نصيبهم ثم عتق عليه وان لم يكن عنده مال فانه من فهو يعتق ما يعتق منه ويبقى ما يبقى. وان كان يعني ليس له مال وانه

29
00:10:32.700 --> 00:10:57.600
ما يثار قيمة الباقي ويطلب من العبد ان يسعى لتحصيل هذا المقدار الذي بقي عليه فاذا دفعه انه يكون بذلك عتق كله. نعم وقال المصنف ان لفظ السعاية يعني بعظ العلما قال قيل انها مدرجة ولكنه هو نفسه في

30
00:10:57.600 --> 00:11:17.250
البدء وظح وبين انها ليست مدرجة وانها من جملة الحديث وانها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليست من كلام بعض الرواة. نعم من اعتق شركا له في عبد

31
00:11:17.500 --> 00:11:43.800
فكان له مال يبلغ ثمن العبد يعني الباقي يعني باقي ثمنه. نعم قوم عليه قيمة عدل يعني يثمن ويقوم قيمة وسط واعتدال وعدل لا لا يعني لا بخس فيها ولا جور فيها وانما معتدلة. نعم

32
00:11:44.250 --> 00:12:02.500
واعطى شركاءه حصصهم. يعني اعطى شركاءه قيمة قصصه قيمة نصيبهم من العبد وان لم يكن له مال عتق منه ما عتق. يعني وبقي مبعظا صار مبعظا بعظه حر وبعظه عبد

33
00:12:02.900 --> 00:12:24.550
وله معن ابي هريرة والا قوم عليه واستشعي غير مشقوق عليه. يعني العبد يعني هذا اذا لم يحصل يعني كونه من جهة المالك بان يكون غنيا الذي اعتق وانه يقوم عليه ويدفع للشركاء بحصصهم او قيمة

34
00:12:24.550 --> 00:12:44.550
كحصصهم فانه يقوم ويعني يطلب من العبد ان يسعى لتحصيل ما فيه فكاكه وذلك بالعمل او بطلب من غيره ان يساعده مثل ما حصل من بريرة انها طلبت من عائشة ان تساعدها في

35
00:12:44.550 --> 00:13:14.600
كتابتها نعم اه هنا الان اه كونه يقوم عليه وهل هو على سبيل الوجوب او الاستحباب اذا كان عنده قيمة ما بقي من العبد هل يجب عليه يجب نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجزي

36
00:13:14.600 --> 00:13:34.600
لا يجزي ولد والدة الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بفضل البر بالوالدين والاحسان اليهما وانه يعني لا يجزيه يعني ويعطيه حقه يعني الذي ينبغي

37
00:13:34.600 --> 00:13:54.600
له الا ان يجده يعني مملوكا فيعتقه فيشتريه ويعتقه. يعني معنى ذلك انه يكون سببا في تقليصها من الرق سبب في تقليص والده من الرق فهذا من اعظم يعني ما يكافئ به الوالد الولد والده على تربيته وعلى

38
00:13:54.600 --> 00:14:24.600
اليك وعلى تنشأته وعلى قيامه بمصالحه حتى بلغ مبلغ الرجال. يعني فانه يعني اذا مملوكا وشراه واعتقه او حصل عتقه بسبب ملكه اياه فان هذا يعني من اعظم ما او اعظم شيء يعني يقوم به الوالد الولد تجاه والده وذلك بان يخلصه

39
00:14:24.600 --> 00:14:44.400
الرق نعم وعن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه احمد والاربعة ورجح جمع من الحفاظ انه موقوف

40
00:14:44.900 --> 00:15:08.050
ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جدف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو يعني معناه انه يعتق عليه يعني وهذا من يعني من يعني من صلة الارحام ومن عدم امتهان الاقارب يعني بان يعني يسترق

41
00:15:08.050 --> 00:15:38.050
يعني من يكون محرما له يعني اذا كان رجل يعني اذا كان احدهما رجل يعني يحل لا ان يتزوج الاخر يعني الرجل يعني مع لو كان احدهما يعني احد الاثنين يعني لا لا يحل له ان يفرزه لو كان ذكرا وانثى فان هذا هو المحرم الذي

42
00:15:38.050 --> 00:15:57.400
اذا اذا ملكه فانه يعتق عليه. اذا ملكه فانه يعتق عليه. وهذا الحديث يعني في اسناده باسناده في اسناده ضعف وهو من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن لا شك ان معناه يعني صحيح وان هذا من

43
00:15:57.400 --> 00:16:17.400
الى الى الارحام والقرابات. واما بالنسبة للوالد والاولاد يعني فهذا الامر واضح كذلك الاخوة والاخوات واما وكذلك يعني بقية لكن لا شك ان بعضهم يعني اهم من بعض وبعضهم اولى من

44
00:16:17.400 --> 00:16:46.700
هنا يعتق عليه بمجرد الملك لا لا نعم وفيه حتى ذاك الذي الذي مر نعم بمجرد الشراء يعقل به العكاز لان لا يبقى لا يبقى رقيقا في ذمته  بالنسبة للحديث لا يجزي ولد والدة. نعم. يشمل

45
00:16:46.850 --> 00:17:06.850
الام والاب؟ نعم. يشمل الاب والام كلهم. بل الام يعني حقها عظيم. وهي قبل ما سئل بان من اولى الناس ببر قال امك ثم قال امك ثم قال امك ثم قال اباك. وهل يؤخذ منه كلمة الوالد

46
00:17:06.850 --> 00:17:34.550
يعني الاب وما علا والام وما علت؟ اي نعم. يعني كل هؤلاء يعني الاب وان علا يعني الجد وكذلك جد الاب وكذلك الام وامها وان علت. نعم وعن عمران ابن ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال

47
00:17:34.550 --> 00:17:54.550
غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم اعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن الرجل الذي كان له

48
00:17:54.550 --> 00:18:14.550
ستة اعبد وليس له مال غيرهم وانه اعتقهم يعني في يعني في مرض موته او في اخر حياته وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك يعني آآ جزأهم يعني ثلاثة اجزاء ثلاث اثلاث لانه يعني آآ

49
00:18:14.550 --> 00:18:34.550
حتى يفرج الثلث ويبقى الباقي على يعني فجزاهم ثلاثة واقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فالذي خرج له من القرعة وهما اثنان من من ستة وهو ثلث هؤلاء حصل عتقهم والباقون

50
00:18:34.550 --> 00:19:00.950
باقون لا يحصل لهم العتق ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته. نعم. لم يكن له مال غيرهم. نعم. فدعا به صلى الله عليه وسلم فدعا بهم صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اعتق عامل ذلك معاملة

51
00:19:00.950 --> 00:19:18.900
الوصية وان الانسان اذا اوصى ان يكون في حدود الثلث لا يكون في يعني في عملهم كذلك في مرض موته المعاملة التي تكون بعد الموت ويعتق اثنان ويبقى اربعة على الرق

52
00:19:19.250 --> 00:19:44.650
بملكه. نعم. وقال له قولا شديدا. يعني شدد عليه او اغلظ عليه يعني في القول يعني في هذا التصرف وفي هذا  يعني لكوني كأنه يعني اراد يمكن يعني كأنه اراد ان يعني يمكن والله اعلم قد يكون اراد حرمان الورثة يعني من هذا الشيء

53
00:19:44.900 --> 00:20:07.950
من الميراث وعن سفينة رضي الله عنه انه قال كنت مملوكا لامي سلمة رضي الله عنها فقالت اعتقك عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه احمد وابو داوود والنسائي

54
00:20:07.950 --> 00:20:27.950
عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ام سلمة يعني اعتقته واشترطت عليه ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على صحة مثل ذلك. بل ان هذا احسن شرط

55
00:20:27.950 --> 00:20:47.950
خير شرط وافضل شرط وذلك انه في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك ان هذا الشرط يتعلق بخدمة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بل قد ذكر انه جاء عنه انه قال لو لم تشترطي على علي ذلك يعني لفعلت

56
00:20:47.950 --> 00:21:10.400
او انه يسره ويعجبه ان ان يقوم بهذا العمل وان لم يكن هناك شرط يشترط عليه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انما الولاء لمن اعتق

57
00:21:10.400 --> 00:21:30.400
متفق عليه في حديث وهذا حديث طويل حديث بريرة او قصة بريرة التي كتبها اهلها على مقدار من المال تأتي به وانها جاءت تطلب من عائشة ان آآ تعينها على كتابتها فقالت انها يعني

58
00:21:30.400 --> 00:21:50.400
فعلهم جميع اه الذي يطالبون هذه من الكتابة ويكون الولاء لها فقالوا انهم لا يريدون الا ان يكون الولاء لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تشتريها وان الولاء يكون لها فقال انما انما الولاء لمن اعتق. يعني الولاء محشور

59
00:21:50.400 --> 00:22:07.150
وقصور على من حصل منه العتق ولا يكون لغير المعتق لا يكون الولاء لغير المعتق وانما الولاء خاص بمن حصل من بعظهم لهذا قال انما الولاء من لمن اعتق. والولاء هو عصوبة

60
00:22:07.500 --> 00:22:37.500
يعني يعني عصوبة سببها نعمة نعمة السيد على رقيقه بالعتق. لان هذا هو الولاء يعني معناه ان انه يورث انه لا يورث ولا يباع يعني انه يعني لا انه هو يورث يعني يرثه ورثه المتعصبون في انفسهم لكنه لا يباع ولا يوهب. يعني ليست من جملة المتاع او من جملة الاشياء التي

61
00:22:37.500 --> 00:22:54.600
يمكن انها تباع وتشترى او انها توهب ويتنازل احد عن احد فان هذا مثل النسب النسب هذا مثل النسب والنسب يعني ليس فيه ما يتصرف الانسان بنسبه ولا يتخلى عن نسبه نعم

62
00:22:55.200 --> 00:23:12.950
قال ان انما الولاء لمن اتى. نعم والحديث طويل من اطول الاحاديث. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الولاء لحمة

63
00:23:12.950 --> 00:23:32.950
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا ولا يوهى

64
00:23:32.950 --> 00:23:53.800
جاءوا لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهم. يعني انه شبيه بالنسب وانه مثل النسب والنسب لا يتصرف فيه بل ولا يبصر فيه  فالولاء فالنسب لا يتصرف فيه والولاء كذلك مثله لا يتصرف فيه. وانما يعني هو شبيه بالنسب

65
00:23:53.800 --> 00:24:23.800
وانه يحصل به الميراث اي بسببه فهو فهو يشبهه وقوله لحمة كلحمة النسب يعني ان انه يشابه النسب وانه مثيل للنسب الذي لا مجال للتصرف فيه وانما يعني هو شيء ثابت ومستقر وكذلك الولاء ثابت ومستقر في حق من هو يعني من حصل منه ولهذا

66
00:24:23.800 --> 00:24:51.150
ما الولاء يعني يثبت في حق النساء يعني العصوبة بالنفس هذه لا تكون في النساء الا المعتقة فانها هي التي تكون يعني هي اللي تكون واردة يعني بعصوبة بالعصوبة بالنفس

67
00:24:51.450 --> 00:25:10.000
ولهذا يقول صاحب الرحابية وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء اضطرا يعني جميعا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة لان النساء لا يرثن عصوبة النفس الا المعتقة فقط

68
00:25:10.350 --> 00:25:36.750
لانهن في عصابتهن اما عصبة بالغير كالبنات وبنات الابن والاخوات شقيقات والاخوات الاب مع اخوانهن وهن عاصمة بالغير يعني باخوانهن او عصبة مع الغير كالاخت مع مع البنت جا الوقت مع البنت او مع بنت البنت وبنت الابن فانها تأخذ يعني الباقي عصوبة حيث لا يوجد يعني من

69
00:25:36.750 --> 00:25:56.750
بني من يكون معها او تكون معه عصبة للغير. يعني حيث لا يوجد لها اخ فانها تكون يعني عصبة مع الغير يعني مع البنت او بنت الابن تأخذ البنات نصيبهن والباقي يكون

70
00:25:56.750 --> 00:26:23.750
للاخت الشقيقة او لاب او الاخوات اي هذا عاصمه بالغيب وعصبه مع الغير لكن العصبة في النفس لا يكون ذلك في النساء الا في المعتقة خاصة. نعم الولاء الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال واصله في الصحيحين. يعني هل حديث هذا

71
00:26:23.750 --> 00:26:43.750
رواه فلان وفلان ولكن اصله في الصحيحين. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن جاء في الحديث نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهار عن بيع المال قال ولاء الولاء وهبته. يعني هذا هو الذي يدل على اذا قال لا يوهب يعني ولا ولا يباع لا يباع

72
00:26:43.750 --> 00:27:08.200
ليوهب يعني اصله في الصحيحين. نعم وقيل اللحمة انها شبيهة يعني النسيج الذي يكون فيه سدى وفيه يعني اه اه يعني اه يعني لحمة التي يعني قيل هي الخطوط التي الخيوط التي تكون في العرض

73
00:27:08.200 --> 00:27:38.200
يقال لها لحمة لحمة الخيوط التي تكون ممتدة بالطول هذي يقال لها سدى ولهذا يقال يسدي ويلحق يعني يعني يحصل فيه الجمع والمزيج يعني في الثياب بين الخيوط التي بطول والتي الخيوط التي تأتي بالعرض. ويقول الشاعر وعند وعند مراد عند مراد الله تفنى كميت

74
00:27:38.200 --> 00:28:06.150
وعند مراد النفس تفتي وتلحمه وعند مراد النفس تسدي وتلحمه. نعم قال رحمه الله تعالى باب المدبر والمكاتب وام الولد عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي

75
00:28:06.150 --> 00:28:30.650
صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم علي وفي لفظ البخاري فاحتاج. وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاه وقال اقضي دينك

76
00:28:31.050 --> 00:28:51.050
ثم ذكر يعني هذا الحديث باب باب ايش؟ المدبر والمكاتب وام الولد. المدبر والمكاتبة وام الوعيد المدبر هو الذي يعلق عتقه بالموت وانه يعتق يعني بعد موته يعني ليس عتقا

77
00:28:51.050 --> 00:29:14.950
منجزا وانما معلقا بالموت وقيل له مدبر لانه علق بالموت والموت دبر الحياة. لان الموت يأتي بعد بعد الحياة. الموت يأتي به الحياة فهو دبر يأتي دبر عام فكذلك الذي علق عتقه على الموت قيل له المدبر لانه

78
00:29:14.950 --> 00:29:41.800
اه علق العتق يعني بعد الموت بعد الحياة. بعد موته ولم ينجز في حياته. ولم ينجز في حياته وانما يعني علق موته علق عتقه بموته هذا هو المدبر فذكر فيه هذا الحديث ها؟ الباب باب المدبر والمكاتب المكاتب المكاتب

79
00:29:41.800 --> 00:30:03.250
فهو الذي يتفق معه اسياده على ان يحذر لهم مقدارا من المال يعني منجم كل مدة يأتي لهم بكذا وهذا مكاتب يقال له مكاتب وهو عبد الى ان يأتي بكامل اه المبلغ الذي اتفق معه عليه

80
00:30:03.250 --> 00:30:23.250
لذلك يعتق اما يعني فهذا هو المكاتب يعني يتفق اسياده معه على ان يحظر لهم من المال مقدارا من مال يعني اما دفا او منجم يعني في كل سنة يأتي بكذا وكذا او كل شهر يأتي بكذا وكذا فهذا هو المكاتب

81
00:30:24.100 --> 00:30:44.100
ومثله ومن امثلة البريرة قصة بريرة مع الذي مر الاشارة الى حديثها في قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء انما الولاء لمن اعتق وام الولد هي التي اه الامة التي وطأها سيدها وولدت منه فانه يقال لها ام ولد

82
00:30:44.100 --> 00:31:08.600
وقال لها ام ولدي انها لان سيدها وطئها يعني ولدت منه فيقال لها ام ولد في الاحاديث المتعلقة بذلك عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. يعني ليس له مال غيره

83
00:31:08.600 --> 00:31:28.600
وجاء في بعض الروايات انه احتاج وفي ان عليه دين والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر يعني هذا العتق الذي يكون يعني بعد الوفاة ومعلوم ان ان التدبير يجوز الرجوع اليه. لان وصية يجوز الرجوع فيها. ليست ضربة لازم. بل يمكن الانسان اذا

84
00:31:28.600 --> 00:31:48.600
اوصى ويعني ذكر شيئا في وصيته انه يغير الوصية ويرجع عن الشيء الذي ذكره. الرسول عليه الصلاة والسلام لم على يعني على هذا التدبير لان عليه دين ولانه محتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية درهم واعطاه اياه

85
00:31:48.600 --> 00:32:13.500
ويعني ليقضي دينه وليفيد اهله يعني في ذلك. نعم والتدبير جائز يعني يجوز للانسان ولكنه يكون من الثلث. يعني اذا اذا اذا دبر عبدا او عبيدا انه يكون من الثلث اذا كان له اذا كان له مال. نعم

86
00:32:17.000 --> 00:32:37.000
وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته درهم. اخرجه ابو داوود باسناد حسن. واصله عند احمد والثلاثة. وصححه

87
00:32:37.000 --> 00:33:01.850
الحاكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الدال على ان المكاتب هو عبد الى ان جميع ما اتفق معه عليه والا فانه عبد يعني كل يعني ما يجمعه وكل ما يدفعه لاسياده يعني لا تحصل له يحصل له العتق الا اذا سدد

88
00:33:01.850 --> 00:33:21.850
ما للمكاتبة اذا شدده كاملا ولهذا قال جاء في الحديث انه عبد ما بقي عليه درهم يعني حتى لو لم يبقى الا بدرهم وقد جمع كل المال الذي كتب عليه وبقي عليه دينها فهو عبد. يعني حتى يحصل هذا الدرهم ويضيفه الى

89
00:33:21.850 --> 00:33:45.450
ما الذي حصل وبذلك يحصل له العتق يعني فالمكاتب يعني هذا الحديث يدل على ان المكاتب في حال كتابته عبد لا تحصل له الحرية الا بعد سداد المبلغ الذي كتب عليه. وانه لو جمعه كله ولم يبقى منه الا درهم واحد فانه

90
00:33:45.450 --> 00:34:10.450
يعتبر عبدا نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان لاحداكن كتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي

91
00:34:10.650 --> 00:34:38.800
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان ان المرأة قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه اذا كان اذا كان للمرأة لها ادب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه يعني معناه انه في منزلة حر وانه في منزلة العتيق. وقد مر

92
00:34:38.800 --> 00:34:58.800
يعني في الحديث السابق والحديث هذا فيه رعب والحديث السابق الذي مر ان عبد ما بقي عليه درهم يعني يخالف هذا وانما يكون يعني بكونه يشدد له حتى ولو جمع المبلغ ولم يوصل اليهم فانه يعني لا يحصل له

93
00:34:58.800 --> 00:35:21.500
العتق الا اذا سلمه اليهم واذا فهذا الحديث الذي الذي ذكره المصنف هنا وانه يعني حيث يكون عنده يعني مبلغ وان المرأة يعني التي سيدته تحتجب عنه لانه كان بمنزلة الحر هو ليس بحر وانما هو عبد. في الحديث السابق يدل على انه ما

94
00:35:21.500 --> 00:35:41.500
لم يسدد كامل المبلغ ويوصله اليهم فانه لا تحصل له الحرية الا بوصول كم المبلغ واما اذا كان جمع وكان عنده يعني يعني جمع ما يكفي ولكنه لم يصب لا يقال انه حر الا اذا اوصله اليهم فعند ذلك تحصل له الحرية

95
00:35:41.500 --> 00:36:09.050
وينتهي رقه. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يودع المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه احمد وابو داوود والنسائي

96
00:36:09.050 --> 00:36:29.050
يعني العبد عندما يكون يعني مبعظا يعني بعظه حر وبعظه يعني اه بعظه رقيق فانه عندما يعني اه يعني ديته يعني فيما يتعلق بالجزء الذي اعتق منه يعني دية الحرة

97
00:36:29.050 --> 00:36:48.150
وفي الجزء الذي لم يعتق منه يعني قيمته قيمة العبد. يعني هذا على حسب الحرية وهذا على حسب اه الرب وما كان الحرية يعامل معاملة الاعراض وما كان يعني في الرق يعامل معاملة الارقاء. نعم

98
00:36:50.450 --> 00:37:10.450
وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه اخي جويرية ام المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا

99
00:37:10.450 --> 00:37:30.450
الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا كان عليه الصلاة والسلام متقللا من الدنيا وكان عليه الصلاة والسلام يعني يعطي او يعني

100
00:37:30.450 --> 00:37:48.900
آآ يعني اهله قوت سنة ثم انه لجوده وكرمه يعني يفنى في وقت يسير ويمضي عليهم يعني يعني المدة الطويلة وهم لا يوقد في بيوتهم نار. وانما يأكلون التمر فقط يعني

101
00:37:48.900 --> 00:38:08.900
انه ليس عندهم شيء مع انه صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني نفقتهم لمدة سنة كان يعني يعطيهم اياها ولكنها تنفد لما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم والاحسان وبذل والبذل في سبيل الله

102
00:38:08.900 --> 00:38:28.900
في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال ولهذا جاء في الحديث انهم ما ترك دينارا ولا درهم. ما خلف دنانير دراهم ولا عبدا ولا امة الا بغلته البيضاء وارضه وارضا جعلها صدقة الا بغلته البيضاء

103
00:38:28.900 --> 00:38:48.900
اله حق وارضا جعلها صدقة. يعني هذا الذي يعني بقي وقد جاء في الحديث ان ان ان الانبياء هذا شأنهم وهذه طريقتهم. قال عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء لا نورك. ما تركناه صدقة. يعني كل ما يخلفه الانسان اذا

104
00:38:48.900 --> 00:39:14.350
تقلد شيئا فانه يكون صدقة لا يرثه اقرباؤه واذا الانبياء عليهم الصلاة والسلام ليس شأنهم شأن غيرهم. يعني غيرهم يعني يجمعون المال ويرثون لاقاربهم. واما الانبياء فانما جاءوا علم النافع هذا ميراثه جاءوا بالحق والهدى هذا الذي جاءوا به وهم ميراثهم الذي هو مبذول لكل احد مبذول لكل من

105
00:39:14.350 --> 00:39:32.750
ليس خاصا بالاقارب ولهذا فان يعني ما يكون عندهم من المال يكون بعد موتهم هو صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام ان معاشر الانبياء لا نورة ما تركناه صدقة. نعم

106
00:39:33.300 --> 00:39:50.400
والله اليك المناسبة لماذا اورد الحديث اقرأ الحديث اللي بعده اللي بعده في ام الولد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امة ولدت من

107
00:39:50.400 --> 00:40:17.150
فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والحاكم باسناد ضعيف. ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه هذا الحديث الاول ذكره قال ولا انا ومعلوم ان ان يعني ماريا ام ابراهيم انها بقيت بعده صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده

108
00:40:17.150 --> 00:40:47.150
وقال يعني انه ما ترك امة يعني فلو كانت انها من الامام وانها يعني آآ تبقى فانها يعني آآ اه يعني اه اه لو كان يعني انها انه هي امة له وهي وهي ام ولده ابراهيم

109
00:40:47.150 --> 00:41:07.150
وآآ يكون بذلك يعني قد عاشت بعد بعده ومعنى ذلك انها عتقت بعد موته عليه الصلاة والسلام انها عتقت بسبب ولدها. فقوله ما ترك امة يعني معناه ان يعني امة يعني

110
00:41:07.150 --> 00:41:37.150
اه تكون بعده يعني اه ليكون يعني تعامل معاملة الاناء فانه ما ترك فهو لم فهي في حياته موجودة في عصمته موجودة في في اه يعني في ان يطأها ويعاملها معاملة الامام وهي ام ام ولد وبعد موته عليه الصلاة والسلام

111
00:41:37.150 --> 00:42:07.150
يعني لما تعامل يعني معاملة يعني غيرها وانما يعني آآ عتقت لكونها ام ام ابراهيم ام ابراهيم. ولهذا قالوا ان هذا الحديث اورده المصنف بعد الحديث السابق ليبين ان ام الولد انها تعتق بموت سيدها. وانها يعني يعني وانها لا تورث وانها لا تباع

112
00:42:07.150 --> 00:42:24.600
وانما فهي لا تباع في حياته ولا تورث منه تورث عنه بعد وفاته. فاذا ذكر هذا الحديث بعد قوله ولا امة الاشارة الى انهم ابراهيم يعني هي من هذا القبيل

113
00:42:26.200 --> 00:42:46.200
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اعان مجاهدا في سبيل او غارما في عسرته او مكاتبا في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله. رواه احمد

114
00:42:46.200 --> 00:43:08.950
وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه انه قال من اعان مجاهدا في سبيل الله اعان مجاهدا في سبيل الله يعني الانسان يجاهد في سبيل الله يعطيه يعني ما يعينه يعني اما يعطيه دابة يركبها او يعطيه سلاح

115
00:43:08.950 --> 00:43:37.550
او يعطيه يعني نقود او يعطيه اي شيء يفيده. فان الاعانة يعني معناها واسع. تكون بالمركوب قم بالسلاح وتقوم بالمال وتكون بالطعام وتكون باي شيء تحصل به الاعانة واو غارما في عسرته. او غارما في عسرته. انسانا يعني غار يعني عليه دين. يعني

116
00:43:37.550 --> 00:43:55.700
معسر فاعانه اعانه على يعني على على سداد يعني هذا الغرم الذي الذي تحمله سواء كان دين او غير دين سواء كان دين خاص به او انه تحمله عن غيره. نعم

117
00:43:56.000 --> 00:44:17.500
او مكاتبا في رقبته. او مكاتبا في رقبته بمعنى انه يعطيه ما يعينه على فك رقبته يعني ان المكاتب هو الذي يتفق مع اسياده على مبلغ يحضر لهم فيعطفه. فمن اعانه في فك رقبته

118
00:44:17.500 --> 00:44:37.500
يعني فان الله يظله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ظله في ظله يوم لا ظل الا ظله. والحديث في اسناده يعني ابن آآ سعد بن حنيف وهو مجهول ولكن آآ كل ما جاء فيه لا شك انه يعني آآ يعني

119
00:44:37.500 --> 00:44:57.500
اجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى لكنه من حيث الثبوت يعني من حيث الاسناد وغير ثابت وقوله اضله الله وفي ظله المقصود بالظل الظل المخلوق. يعني ليس صفة الظل ليس صفة لله عز وجل. وانما هو

120
00:44:57.500 --> 00:45:14.700
مخلوقات الله مثل بيت الله وعبدالله وناقة الله فان هذه اضافة تشريف وهي من اضافة المخلوق الى خالقه ولا من اضافة صفة المنصور وليست من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف

121
00:45:14.950 --> 00:45:30.250
اذا قوله الظل يعني هذا ضمن المخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء ذكر الظل في احاديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. نعم

122
00:45:32.900 --> 00:45:57.200
وجاء في بعض الروايات يعني التنصيص على ظل العرش. لكن لا يقال ان الظل انها صفة انه صفة من صفات الله نعم انتهى الباب انتهى؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

123
00:45:57.200 --> 00:46:23.750
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول احسن الله اليك من اعان مجاهدا في سبيل الله الدعاء للمجاهد هل يدخل في هذا الحديث انه

124
00:46:23.750 --> 00:46:51.000
ومساعدة للمجاهد نفت انه يدخل في هذا الحديث لانها لان هذا جاهد يعني في نفسه وبمال غيره. يعني فهو يعني نعيد وقد جاء في الحديث من من جهز غازيا فقد غزى. وجاء في الحديث الصحيح من جهز غازيا وقد غزت. ومن خلفه في اهله بخير

125
00:46:51.000 --> 00:47:15.900
وقد غزى يقول اه احسن الله اليكم الامة اذا كانت بعد موت سيدها كيف تكون للورثة هل يستمتع بها؟ يستمتع بها الورثة؟ لا يملكونها ويستمتع بها يعني واحد منهم الذي يعني تكون في

126
00:47:15.900 --> 00:47:37.300
به هو لا يستمتع بها لا يستمتع لا لا يستمتع بها الا شخص واحد هو الذي تكون في نصيبه. نعم قال كذلك في الحديث الاخير من اعان اذا كان واذا كان يعني اه يعني اه يعني

127
00:47:37.300 --> 00:48:13.350
الانا انها يعني استمتع بها ابوه فانه لا يجوز له ان يستمتع لا يستمتع بها اولاده عن المدين يشمل غانما في عتقه لا شك ان اسقاطه اذا كان يعني لان اعطائه الوقت الدائم واذا كان يسقط يعني آآ حاجة الى

128
00:48:13.350 --> 00:48:43.350
ان يعان لانه آآ حصل الفائدة وحصل من من الداخل ولهذا قال الله عز وجل وان كان لعسرة فنظرة الى ميسرة. ثم قالوا لا تصدقوا خيرا لكم. يعني كونه يتصدق عليه بان يسقط الدين كله او يسقط معه هذا حر من النظر من النظرة الى هذه الشرع

129
00:48:43.350 --> 00:49:13.350
عدم وجوده اظن العتق الان ولا الرقاب اب سبب الجهل بالاحسان. اتقوا الله في الصداقة. يعني اذا لم يوجد آآ العسر فان الناس يستعملون الشيء الذي بقي او الذي هو موجود مما يكون يعني اه اه كفارة

130
00:49:13.350 --> 00:49:43.350
او غيره فينتج عن ذلك اسئلة غريبة. ومن ذلك هل يجوز للسيدة ان تستمتع بعبدها كما يستمتع السيد بامته لها. ابدا سيدة يعني يعني وينما يعني يكون اه اه الشاهد فيها انها لا تعتز بالعام. يعني كما اه جاء في القرآن يعني

131
00:49:43.350 --> 00:50:23.350
يعني واما قضية الاستفتاح يعني الاستمتاع يكون يعني يكون من الرجل من السيد كيف يعني تستمتع يعني يقول هل اناء الانبياء وخدمهم يجعلون صدقة كذلك بعد موت الانبياء كاموات اطفالهم. نعم. لان كل ما يخلفون. كل ما يخلفونه يكون صدقة

132
00:50:23.350 --> 00:50:53.350
ومعنى ذلك انه يعني يعني كونهم يعتقون او يعتقون يعني يعني او انهم يعني انهم انهم يعتقون وهم كونهم يورثون لا يورثون لا الانبياء لا يورثون لا يرد عنهم لا يرد عنهم الا الا العلم كما قال عليه الصلاة والسلام وان الانبياء وان العلماء الانبياء وان الانبياء لم

133
00:50:53.350 --> 00:51:23.350
وانما ورد في العلم فمن اخذ به اخذ بحرف واصل. يقول احسن الله اليكم الظل الثابت انه وذكرتم انه مخلوق؟ هل هو كالظل المعروف لدينا اه هو جاء يعني ان الشمس ان يعتدلوا وان يعني انها تصيب

134
00:51:23.350 --> 00:51:43.350
ويعني اه وهو قد يطلق الظل يعني على يعني اه الشيء الذي يعني مثل الشجرة التي اللي في الجنة يعني يمشي الرجل في ظلها يعني تحتها وفي وهي فوقه لكن هذا

135
00:51:43.350 --> 00:52:03.350
الذي ذكر فيه الظل يعني معناه ان فيه فائدة وفيه مصلحة وفيه دفع ضرر وهذا انما يكون يعني من حصول يعني الشمس وحصول اي شيء يحصل فيه ضرر. هل يجوز لمن عليه عتق ان يعتق رقبة

136
00:52:03.350 --> 00:52:25.900
رقبة بغير بلاده التي يسكن فيها يمكن ليس بلاده يكون في بلده يمكن ان يشتري في بلد اخر في بلدنا ذكر الصنعاني في شرحه سبل السلام الهاجوية. فما المراد بهم؟ الهادوية جماعة

137
00:52:25.900 --> 00:52:55.900
يعني اه اللي جمعه من اهل البيت وقال لهم الهادوية. نعم هل يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق لمجرد كره الزوج وتدان قصة بريرة انها لم ترجع الى زوجها مغيث. اذا كانت اذا كانت آآ يعني لا

138
00:52:55.900 --> 00:53:25.900
بقائها معه يكون فيه مضرة عليها وعليه يعني فلها ان تطوي بها لم تستطع الصبر والبقاء صابرة واما اذا حصل ترى فيها شديدة والتي لا يترتب عليها الا سوء العترة وغير ذلك. آآ حصول

139
00:53:25.900 --> 00:53:55.900
خير من البقاء على يعني على مثل هذه الحالة التي لا يعني لا يصبر عليها او لا يعني يمكن ان يتخلص منها بتغيير حال الانسان بيكون يصبر او فاذا اذا كان تكره كرها شديدا اذا كانت تكره كرها شديدا كلها خطر. لا سيما اذا كان في عشرة

140
00:53:55.900 --> 00:54:30.650
وانها تخشى وانها تسيء اليك يعني بسبب ذلك. نعم. يقول عندنا في البلد الدواعش يبيعون اليزيديات. فهل يجوز لنا شراؤهن؟ ايش اليزيديات؟ اليزيديات؟ مم  ما اعرف لكن الدواعش هؤلاء فرقة ضالة يعني جماعة من اخوة الناس ومن اسوء الناس فالانسان لا يتعامل معهم

141
00:54:30.650 --> 00:54:50.650
وانما يبتعد عنهم ويفر منهم. ولا يكن لهم علاقة بهم. يعني معناها انهم ياخذون ويبيعون يعني يعني نساء ثم يبيعونها اذا كان هذا هو السؤال قد يكون لانني هدف يزيديات يعني ما ادري ايش معنى اليزيدية

142
00:54:50.650 --> 00:55:10.650
قناة انهم يبيعون نساء. وانه يعني كسر اصل لا لا يجوز للانسان ان يتعامل معهم. لا يجوز ان يتعامل معهم ولا ان يغتر بهم لان هؤلاء شر مستطيع وبلاء يقول هل هناك

143
00:55:10.650 --> 00:55:30.650
من السنة يؤخذ من ان العبودية والرق سيعود قبل قيام الساعة؟ هل هل؟ هل هناك دليل او اشارة في الادلة الشرعية تدل على ان العبودية ولا شك ان الجهاد الجهاد في سبيل الله يعني لا يقال انه انتهى ولا

144
00:55:30.650 --> 00:56:00.650
يقال له ان انقطع بسبب الجهاد. لا يعني وجود الجهاد وانه يعني لا ينقطع يعني يدل على وجود ما ينتج عنه هو العبودية يقول احسن الله اليك اذا استسعي العبد وحصل مالا ودفعه لسيده الشريف. فلمن يكون الولاء

145
00:56:00.650 --> 00:56:30.650
ايش في السؤال؟ اذا العبد. نعم. وحصل مالا ودفعه لسيده الشريف فلمن يكون الولاء؟ يعني الولاء لكل من حصل منهم العتق. لان يعني الشريك لان بريرة لما كتبت يعني وكان يعني ولاؤها لاسيادها لو لم تثريها

146
00:56:30.650 --> 00:56:50.650
يحصل شراؤها من عائشة وان الولاء يكون لها فان الولاء لكل من عتق. العتق يعني كما هو معلوم من منه يعني سواء كان بمال او بغير مال في مكاتبه او باستسعا كانها يعني

147
00:56:50.650 --> 00:57:10.650
الاسياد هم الذين يكون لهم الولاء. هم. الى الان يشتركون فيه. نعم. يعني سيده الاول الذي اعتقه تضررا هذا له نصيب العتق. نعم. والثاني الذي يسير له نصيب له. من المكاتب. نعم

148
00:57:10.650 --> 00:57:37.000
يقول هذا هل يجوز للمرأة للحرة هذه السيدة ان تتزوج عبدها؟ هل يجوز للمرأة السيدة ان تتزوج عبدها لا لا يعني زواج يعني الحر يتزوج الامة بشروط. واما يعني اه

149
00:57:37.000 --> 00:58:01.850
عكس ذلك هذا لا يكون. لانه لابد ان يكون يعني يعني الزوج هو هو الذي يكون اعلى  ما تكون المرأة هي الاعلى امس في كلام على الايمان والبينات ذكرتم احسن الله اليكم ان نكول. ايه. فهو يستفسر يقول ما معنى

150
00:58:01.850 --> 00:58:36.600
ان نقول المدعى عليه اذا لم يوجد بينة للمدعي عليه اليمين  فاذا حلف برئت ساحته ولم يطالب بشيء لكن ان امتنع عن اليمين هذا قال له نكون اذا قيل اذا امتنع عن اليمين يقال له فيقضى عليه. لانه ما حصل منه الحلف الذي يبرأ ساحته. فامتناعه عن اليمين هو نكوله

151
00:58:36.600 --> 00:59:01.450
عن اليمين  يقول القاعدة المعروفة تقول لا ينسب لساكت قول. فكيف يقضى عليه بالنكول وهو لم يقل شيئا عن اليمين. هذا هو. امتنع عن اليمين معناه انه انه حصل منه النكول هو الامتناع عن اليمين. والامتناع عن

152
00:59:01.450 --> 00:59:31.450
الامتناع عن اليمن هو النكهة. امتناع المدعى عليه من اليمين لا يقال انه وساكت وانه لا ينسب الى ساكت قول وانما هو يعني ممتنع قال انه لا يحلف فيقضى عليك اما اذا حلف بلغت صحته وان لم يحلف فانه يقضى عليه. نعم

153
00:59:32.300 --> 01:00:03.400
يقول بارك الله فيكم ما هي الشروط التي تبيح للحر ان يتزوج الامة  يعني جاء في القرآن ويعني وجدنا خشية العنت لان هذا لمن خشي العنت يعني وانه يخشى على نفسه يعني

154
01:00:03.400 --> 01:00:23.400
يعني يعني هذا هو الذي يعني يستدعي او يباع لانه ما تمكن من زواجه الحرة يتزوج الامة يعني اذا خشي العنت على نفسه. يقول احسن الله اليك جاء في صحيح البخاري

155
01:00:23.400 --> 01:00:43.400
في كتاب فضائل الصحابة في حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه قصة فقدها للعقد. قالت في اخر الحديث فنزلت التيمم ما هو الراجح في هذه المسألة هل المقصود الاية التي في سورة النساء ام اية التيمم التي في المائدة

156
01:00:43.400 --> 01:01:03.400
ما ادري لكن التيمم الاصل ما فرض اصل ان هذا اصل فرضه. ولهذا قالوا ما هذه باول بركتكم يا اهل ابي بكر يعني انه حصل يعني الفرض يعني بسبب هذه المناسبة التي تتعلق بعقد يعني عائشة

157
01:01:03.400 --> 01:01:27.050
يقول آآ الحج لمن له مال دون والده هل يعتبر عقوقا؟ ليش؟ الحج. الحج لمن له مال دون والده دون والده؟ ايه يعني هو عنده مال لكن ابوه ما حج

158
01:01:27.400 --> 01:01:47.400
هل يعتبر اذا حج بماله عق اباه الذي لم يحج لانه ليس عنده مال؟ يعني كونه كونه يحج بنفسه قبل ابيه ايه له لانها يعني يبدأ بنفسه ثم يبدأ بغيره. وهو الان ربطها بالعتق. كيف؟ ربطها في العتق. ايوا. ما من

159
01:01:47.400 --> 01:02:07.400
يشتري والده الا فيعتقه يجعل العتق. لا بس الان عندي يعني هذا وجوب يعني الانسان هذا واجب عليه الحج وهذا واجب حاجة مستطيع وهذا غير مستطيع. فاذا يبدأ بنفسه يعني يحج بنفسه ويحجج يعني اباه

160
01:02:07.400 --> 01:02:28.550
يعني يدفع يعني او يدفع لابيه يعني شيء يحج به. وهذا من بره ومن من اعظم الاحسان اليه. لكن كونه يبدأ نفسه هذا هو الاصل. يقول بارك الله فيكم ما حكم البيع والشراء التعامل في التجارة

161
01:02:28.550 --> 01:02:48.550
في الاحزمة الفضية التي يلبسها الرجال. ايش ايش؟ حزام فضي. يلبسه الرجال في ثبات ما حكم البيع والشراء التجارة فيه؟ والله الحزام الفضي يعني الذي يعني يجوز سماع الرجال شيء يسير

162
01:02:48.550 --> 01:03:08.550
عشير يسير يعني مثل الخاطر واما كونه يعني فيه يعني حزام يعني يعني فيه آآ شيء من يعني كثير يعني لا ينبغي للانسان ان يستعمل. يقول احسن الله اليك اذا اتى مبدع

163
01:03:08.550 --> 01:03:38.550
عيان يدعون شيئا. فمتى يقرع بينهما؟ ومتى يوزع هذا الشيء بينهما بالنصف وسبق مر بها الحجر في الماضي ان انهم يعني فيما الذين اسرعوا يعني في اليمين وانا الرسول اقرع بينهم يعني فيكون يعني كل منهما ادعى شيء وعنده بينة وعنده

164
01:03:38.550 --> 01:04:08.550
ويعني يعني كل من هو عنده بينة يقرع بينهم ثم يعني الذي يحلف الله في القرآن يحلف ويأخذه لانهم يعني والحديث صحيح. وفي البخاري واما اذا كان يعني قصة اختلفوا في ناقة كل واحد يدعيها وهي يد واحد منهم وهي بيد واحد منهم فانها تكون

165
01:04:08.550 --> 01:04:36.850
في حق من هي بيده يقول بانه قد ترك بلاد الكفر وهاجر الى بلاد الاسلام. وكان ذلك كذلك انه طلق زوجته وترك ابناءه في تلك البلاد  الان يقول يرفضون جميع اتصالاتي بهم. وبهذا انقطع التواصل بيني وبينهم

166
01:04:36.950 --> 01:04:56.950
هل علي شيء بهذا التعامل بسبب انني هاجرت؟ تركت تلك البلاد سبب ذلك الفرقة بيني وبين زوجتي لاولادك اولادك يجب عليك رعايتهم. والمحافظة عليهم والاحسان اليهم. واسعى الى انك تأتي بهم معك

167
01:04:56.950 --> 01:05:16.950
يعني يكون معك بحيث تشرف عليهم وتقوم بما يجب لهم. واما كونك يعني جئت بنفسك واولادك يعني اه يكونوا صغار يعني عرضتهم بان بان يضيعوا وان يعني يضلوا وان يعني

168
01:05:16.950 --> 01:05:46.950
يتسلط عليهم يعني شياطين الانس فانت اجتهد في انك تاتي بهم معك. يسأل عن صحة قاعدة التي تقول كل حيوان نهي عن قتله فيحرم اكله. اوكي كل حيوان نهي عن قتله فيحرم اكله. هذا صحيح كله حيوان ما فيها

169
01:05:46.950 --> 01:06:16.950
يعني عن قتله يعني يحرم اكله يعني وهذا الاشياء التي جاء النهي يعني عنها يعني يعني وغيره يعني يحرم اكله. هل يجوز ان اعق عن ولدي من البقر او الابل ام لابد ان تكون العقيقة من الضأن او الشاة؟ لا ليس بلازم ولكن اذا عقيت يعني عنه ببقرة

170
01:06:16.950 --> 01:06:46.950
او ببدنة هذا شيء طيب لان هذا اغلى واحد من الاول لكن كونك تعق يعني لا البقرة كاملة او اي نعم بقرة كاملة كاملة وهذي تكفي عن الذكر ها؟ اذا كان ذكر المولود ذكر سواء كان ذكر او انثى. يعني اذا اراد ان يعق عن ذكر او انثى يعني

171
01:06:46.950 --> 01:07:06.950
بغير الغنم فانه يعني آآ آآ يعني يكون كلها وبقرة كلها لا بجزء منها اللي هو سبع يعني سبع بدنة يعني اذا كان ذكر يكون سبعين بدنة او سبعين بقرة

172
01:07:06.950 --> 01:07:26.950
اذا كان وجهها سبع بدنة او سبع بقرة لا وانما يعني اذا انتقل من الغنم فانه كاملة او يقع في كاملة سواء عن الذكر او عن الانثى. هل للرجل ان يعق عن نفسه

173
01:07:26.950 --> 01:07:46.950
اذا لم يكن والده قد عق عنه في صغره له له ان يعق عن نفسه. ما نعرف شيء يمنعه يسأل عن حكم ذبح الاضحية هل هو واجب خاصة يقول اذا لم املك

174
01:07:46.950 --> 01:08:16.950
نقودا الاضحية ليست بواجبة وانما هي سنة مؤكدة. لمن كان موسرا يقول اثابك الله هل يجوز الجهاد في اليمن ضد الحوثيين؟ مع انني لست من تلك البلدة يعني يعني الحوثيين يعني هؤلاء يعني يعني فيهم شر عظيم

175
01:08:16.950 --> 01:08:46.950
ويعني وتسلطهم يترتب عليه بلاء شديد. يعني فقتالهم والقيام يعني هذا امر مطلوب والانسان يعني لا يذهب الى بلد اخر ليقاتل فيه وانما يعني لا سيما اذا كان له اذا كان له آآ يعني والدان فانه لابد يعني يكون معهم وان يكون يعني

176
01:08:46.950 --> 01:09:13.200
يجاهد فيهم مثل ما قال ففيهما فجاهد. فاذا كان ليس من البلد فانه يعني يعني اذا كان هو لذلك يجاهد فيهم واذا واذا يعني مع الذين يعني يتولون اه اه قمع يعني هؤلاء المعتدين