من الغيبة وانما الغيبة ذكرك اخاك بما يكره اذا كان ليس لضرر صحيح بان يكون النصح او يكون استشارة او يكون يعني آآ يعني اه تظن ان القاضي او ما الى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين امين امين امين ويقول الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في طلاق العبد عن ما لك عن ابي الزناد عن سليمان ابن يسار ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدراجين اخذا بيد زيد ابن ثابت فسألهما فابتذراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ ابواب طلاق العبد طلاق العبد وان انه يكون له نصف مما يقول للحر وذلك ان الحر له ثلاث تطبيقات والثلاث لا تتنصف فجبر كسر وصارت القتال صار عدد الطلبات النهائية للعبد اثنتان والحرفة لا تطبيقات ترى الامام مالك رحمه الله هذا الاثر عن عن ابي عمر عن عثمان وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما وانه يعني انه اذا ان ان هذا الراديو العبد الذي سئل عنه وانه طلق طلق طلق طلقتين قال ما اخبروه بانها بلغت وانه لا تحل له اين له الا بعد الزوج وهذا الاثر موقفه صحيح. نعم ولا عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب ان لفيحا كان مكاتبا لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأة مطلقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال فرضت عليك ثم يسرع هذا الاثر يعني عن عثمان رضي الله عنه وهو موقوف صحيح وهو يعني مثله الذي قبله لان اول كان معه زين ابن ثابت وفي هذا الاثر وحده نعم عن محمد ابن ابراهيم للحارث التيمي ان لفيعا مكاتبا كان من ام سلمة زوج النبي استمتع زيد ابن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة تطبيقتين فقال زيد ابن ثابت حرمت عليك وهذا مثل الذي قبله عن مالك عن ابي عن عبد الله ابن عمر كان يقول اذا طلق العبد امرأة تطلقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت اوأمة واعدت الحرة في ثلاث حيض اعدت الامة حيضتان ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر وهو مثل مثل الذي قبله يعني العبد انا يعني له تطبيقه اثنتان كما كما مر عن يعني عثمان وزيد ابن ثابت آآ رضي الله تعالى عنهم. نعم قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق من عند العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء اما ان يأخذ الرجل امة غلامه او امة وليدته فلا جناح عليه عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بغيره من طلاقه شيء فاما ان يأخذ الرجل امة غلامه او امة وليدته فلا جناح عليه ثم ليه ترى يعني هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو انه اذا اذا ايش؟ هون من اذن لعبدي فان الطلاق بيد العبد ليس بيد غيره الطلاق بيد الزوج وليس فيه لغيره فاذا كان اذن له في الزواج فان امر الطلاق بيده بيد العبد واما اذا يعني اخذ يعني آآ اخذ من عبده او من جاريته او من وليته يعني آآ ما بايديهم من الاباء فان ذلك فان ذلك صحيح لان هذا لان لانها ملكه يعني كونه يأخذها بدل ما يستفيد منها الامن وتستفيد منها الامن هو الذي يستفيد منها. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل قال يحيى قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة ولا على عبد فرة طلاقا تا نفقة وان كانت حاملة اذا لم تكن له عليها راكعة ما جاء في نفقة الامة اذا صدقت وهي حامل نعم. قال يحيى قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا نفقة وان كانت حاملة اذا لم تكن له عليها رجعة وهذا يعني باب طلاق في صفقة الامة اذا طلقت وهي حامل. نفقة الامل اذا بلغت وهي حامل وهي حامل فانه لا لا نفقة يعني على لها ولا رجعة يعني عليها اذا كانت اذا كانت طلقت وهي طلاقا بائنا. نعم الزمالك وليس على حر ان يسترضي ابنه وهو عبد قوم وهو عبد قوم قال مالك وليس على حر ان يسترضع ابنه وهو عبد قوم اخرين ولا على عبد ان ينفق من ماله على من لا من لا يملكه سيده الا باذن سيده ثم ذكر يعني هذا الاثر وهو ان ان الرجل اذا كان له ابن يعني يملكه قوم اخرون فانه ليس ليس عليه نفقة على ابيه. وانما نفق على الذي يملكونه يعني على الذين يملكون الاستغفار وهجرة الرضاعة يعني لابنه الذي هو مملوك لغيره ليست عليه وانما هي بينما هي على ماله قال ولا على عبدي ان ينفق من ماله على من لا يملك سيده الا باذن سيده. وكذلك العبد لا ينفق من من المال الذي في حوزته لسيده. يعني ينفق على احد الا باذن سيده لان المال هو الا باذن سيد. نعم رحمه الله تعالى ما جاء في التي تفقد زوجها عن مالك عنيها بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اي ما امرأة فقدت زوجها فلم يدرأ اين هو؟ انها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل نعم قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها فلا تبيه لزوجها الاول اليها. قال ما لك وذلك الامر عندنا وان ادركها زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها نعم قال مالك وادركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال تخير زوجها الاول اذا جاء في فيها او في امرأته نعم. قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها. ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته بلغها طلاقه اياها فتزوجه انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي كان طلقها اليها. قال ما لك وهذا فاحبهم في هذا وفي المفقود. نعم قال رحمه الله تعالى فجاء بالافراء بعدة الطلاق وطلاق الحائض عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله واله وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها. ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق يعني مس. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء ثم قال بعض الافراح يعني ان الحر لا يجوز تطلقها في حال حيضها وانما تطلق في طهر لم يجامعها فيه طلقها في طهره لم يجامع فيه. فلا يطلقها في الحيض ولا يطبقها في طهر الجامعات وانما يطلقها في طهر لم يجامع لم يجامعها فيه فيعني والعدة التي هي الافراح ونقرأ اختلف فيها هل هي الاطهار؟ او الحيض؟ على قولين قال بكل منهما جماعة من الصحابة وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لاية هذه سورة البقرة يعني يعني عددا كبيرا من الصحابة وغيرهم من من العلماء قالوا بهذا القول وقالوا منهم من قال بان بان الاطراف هي الاطهار ومنهم من قال انها هي الحيض وذكر ايضا كذلك في الذين قالوا انها الحيض وذكر ان هذا قال به الخلفاء الراشدون الاربعة هذا فان العلماء اختلفوا في في المرازي يعني بالافراح هل هي الاطهار او على او الحيض؟ على قولين وقد قال لكل منهما عددا كبيرا من الصحابة وقوله كان الذي هو القول بان الحيض قال به الخلفاء الراشدين الراشدين الاربعة ثم ذكر يعني حديث آآ طلق ابن عمر لزوجته وهي حائض وان عمر ابلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وامره بان بان يراجعه آآ وانه يعني لا يطلقها الا يعني بعد ان تكون يعني يكون في طهر يعني لم يجامع فيه وهذا الحديث عن ابن عمر يعني آآ يعني آآ رواه البخاري ومسلم من طريق ما له. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن عمر ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها انتقلت انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من حيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقال الصدقة عروة وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابك ثلاثة فروء. فقالت عائشة صدقتم؟ اتدرون ما الاقرع؟ انما الاقراء الاطهار ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها المراد بها الاطهار يعني وهذا يعني قول عائشة رضي الله عنها وهو موقوف صحيح. نعم قال انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق انتقلت يعني من من بيتي يعني زوجها ويعني تريد انها تبقى في في في بيت زوجها لا تخرج. نعم عن ما لك عن ابن شهاب انها انه قال سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا ويقول هذا يريد قول عائشة نعم ان الاقرار هي الاطهار. نعم قال عن مالك عن نافع وزيد ابن اسلم عن سليمان ابن ان الاحوط هلك في الشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة السالبة. وكان قد طلقها فكده معاوية بن ابي سفيان الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فكتب اليه زيد انها اذا دخلت من الحيطة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه ان ذلك نعم انه قال اذا طلقها او انها اذا يعني اذا صارت يعني ايضا في الثالثة فانها تكون خرجت من يعني من عصمة زوجها لان بانها انتهت العدة بالطهر الذي قبل الحيضة فجاء فجاء يعني يعني ذلك يعني معناه انه في انها في الحيضة الثالثة انها خرجت من العدة وهذا على القول بان لان الاطراف هي الاطهار ستكون يعني اذا جاء اه الحوضة الثالثة انها خارجة عن العدة لان العدة في الطفل الذي قبلها تنتهي نقول بانها الاطهار قبلها. وعلى هذا فانها اذا يعني آآ فانها بعد ذلك تكون خرجت يعني من عصمة زوجها لانها انتهت عدة هذا الطهر الذي قبل ذلك فان لا سبيل له عليها. نعم عن مالك انه بلغ عن القاضي لمحمد بن عبد الله وابي بكر بن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم العيظة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. وهذا مثل الذي قبله على اعتبار ان ان العدة الاقرار هي الاطهار. وان اخر اخر الاطراف هو الطهر الذي قبل هذه الحيضة الثالثة. نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها قال الزمالك وهو الامر عندنا. نعم. نعم. عن مالك عن الفضيل بن عبيد الله مولى المهري ان القاسم بن محمد وسام بن عبدالله لا يقولان اذا طلقت المرأة فدخلت في الدم الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت وهذا مثل الذي قبله. نعم عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن مسيب ولشهاب وسليمان ابن انهم كانوا يقولون عدة مختلعة ثلاثة فروع وبعدين ترى يعني هذا الاثر عن هؤلاء عدة مخترعة ثلاثة قرون يعني كالمطلقة ولكن القول الثاني في مسألة وهو انها يعني عدتها قرء واحد وذلك لانها يعني بانها بائنة منه بمجرد الخلع وانه لا سبيل اليها الا بان يكون زواج جديد فيعني القول اخر ان عدتها طهر واحد والمقصود من ذلك استفراغ رحمها. وانها وانه ليس فيها يعني حمل وهذا وهذا القول قول ثاني الذي ذكره عن هؤلاء انها مثل مثل المطلقة يعني المبتدعة من المطلقة انها عدتها ولكن القول الصحيح انه طهر واحد وانه يعني يعني طرق واحد براءة رحمها. نعم عن مالك انه سمع ابن يقول عدة مطلقة الاقراء وان تباعدت نعم عن مالك عن ابي سعيد عن رجل من الانصار ان امرأته سألته الطلاق فقال اذا حفظت فادني. فلما حاضت اذنته قال اذا طهرت فاذنيني فلما طارت اذنته فطلقها قال ذلك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا طلقت فيه عن مالك عنها بن سعيد عن القاسم محمد وسليمان ابن يسار انهما سمع انه سمعه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاصي طلق ابنته عبدالرحمن ابن الحكمة البتة. فانتقلت فانتقلها عبدالرحمن بن الحكم قتلت عائشة ام المؤمنين الى مروان ابن الحكم. ويومئذ امير المدينة. فقالت اتق الله واردد المرأة الى بيتها. فقال مروان هنيدي سليمان ان عبدالرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم اوما بلغك شأن فاطمة بنت قحيم؟ فقالت عائشة لا يضرك ان تنثر حديث فاطمة. فقال مروان ان كان بك الشام وحسبك ما بين هذين من الشر ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا طبقت فيه بابه عدة المرأة في بيتها اذا طلقت فيه يعني ان المطلقة تعتد في بيت زوجها اعتدوا يعني في بيت زوجها وان يعني لها يعني في مدة عدتها ومن العلماء من يقول انها يعني انها ليس لها ليس لها يعني سفنى وكذلك ليس لها نفقة اذا كانت يعني باهنة وثم ذكر وقد ذكر في هذا الحديث اثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو وهو قد آآ رواه البخاري ومسلم يعني وقد رواه البخاري ومسلم. نعم عن مالك عن نافع ان بنتها سعيد ابن زيد ابن حنبل ابن قصيل كانت تحت عبدالله ابن عمرو ابن عثمان فطلقها البتة فانتقلت ترى ذلك عليها عبد الله ابن عمر ابي انكر يعني خروجها من بيت زوجها وانها في بيت زوجها وان المطلقة البائنة ليس المطلقة الرجعية يعني هذا هذا على احد الاقوال في المسألة نعم نعم وهذا موقوف صحيح. نعم عن ما لك ان عبد الله ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي وكان طريقه الى المسجد. فكان يسلك الطريق الاخرى من فارق في البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها وهذا اثره عن عبد الله بن عمر موقوف عليه وهو صحيح انه لما طلق يعني زوجته وكانت من ساكنة يعني في بيت يعني بيت حفصة وابناء الطريق يعني يكون اليها. فكان يعني لما طلقها ابتعد عن هذا الطريق. الذي هو اقرب يعني الى الى كان يذهب مسافة ابعد حتى راجعها فلما راجعها صارت يعني آآ يعني بقيت على زوجية على الزوجية نعم عن مالك عن ابي سعيد ان سعيد ابن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكر في بيت اي على قال على من الكراه قال سعيد على زوجها قال فان لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير نقولها على الامير يعني على بيت نعم رحمه الله تعالى ما جاء في نفقة مطلقة عن مالك عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فارسل اليها وكيله بشعير فسخرته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك فليس لك عليه نفقة. وامر ان تعتد في بيت ام ثم قال تلك امرأة لعشاء اصحابي اعتدي عند عبد الله ابن مكتوم فانه رجل اعمى تضعيف ثيابك فاذا حللت فاعادني قالت فلما حللت وذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهل بن هشام خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ابو جهل فلا يضع من عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انتهي اسامة بن زيد. قالت زكريته ثم قال انتهي وتامة بن زيد. فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واقتبضت به ثم ذكر باب نفقة مطلقة المطلقة اذا كانت رجعية هي زوجة يعني والنفقة النفقة اصبح لازمة ولكنها اذا كانت آآ الطلاق بائن فانه لا نفقة لا نفقة لها الا ان تكون حاملا فالنفقة من اجل الحمل الذي في بطنها الذي في بطنها ثم ذكر يعني هذا الحديث عن يعني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش آآ وانها آآ وانها يعني آآ آآ لما طلقها زوجها البتة يعني وكان وكان غائبا وانها لما طهرت يعني جاءها الخطاب وكان منهم ابو جهم ومنهم اه اه من معاوية رضي الله عنه وانها جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم واخبرته فقال آآ اما له واما ابو الجهم العصا عن عاقبه ولكن فكره ذلك ولكنها استجابت لما لما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يعني فرحت بسرك وارتبطت بها هذا الزواج الذي اشار اشارها اشار عليه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك ان ان المرأة المطلقة ان الطلاق بائن ليس عليها نفقة ليس لها نفقة الا ان تكون حاملا فانه يعني فانه فانها ينفق عليها من اجل يجي الولد الذي في بطنها لا من اجلها لا من اجلها هي وانما من اجل الولد الذي الذي في بطنها وما جاء في هذا الحديث من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سلوك سلوك لا مال له هذا فيه بيان ان ان ان هذا ليس من الغيبة لان ذكر ما في شخص وذكره وهو غائب بشيء يعني لا يعجبه اذا كان على سبيل النصح والاستشارة وانه استشير يعني في في شخص يقدم عليه او لا يقدم عليه فان فانه يذكر يذكر ما فيه ولا يعتبر نعم وانا مالي والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرجوا من بينها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الامر عندنا. وهذا الاثر عن مالك فيهن مبشوتة. يعني اذا شفنا ولكن ليس طلع نفقه الا اذا كان في بطنها ولد فانها ينفق عليها من اجل الولد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. ونفعنا الله بما سمعنا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين تقبل الله منا ومنكم ووفقنا جميعا لما تحفظه عاقبته في الدنيا والاخرة امين امين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك