بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ باب العرية عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العلية ان بيعها بخرطها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب في العرية الاصل في في بيع في بيع التمر يعني بالتمر انه مثلا بمثل ويدا بيد وكذلك غيره من الاشياء الربوية اذا اشياء يعني مماثلة فلابد من التساوي بينها ولكنه رخص في بعض الاحوال في يعني في في شيء من هذا القبيل على سبيل الرخصة. ومن ذلك العرايا والعرية هي ان يكون الانسان عنده عنده نخل ويعني يكون اه اه الانسان شخص اخر يريد ان يعني يشتري يعني شيئا من ثمن النفل وهو على رؤوس يشتريه ولا يكون ويكون عنده تمر عنده ثمر فينفعه في مقابل ذلك الذي على رؤوس النفس وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك وهو مستثنى من بيع التمر بالتمر من بيع التمر بالتمر مستثنى بان لان الناس بحاجة الى انهم يستفيدون من هذه الرطب يعني ويجنونه شيئا فشيئا رخص لهم ولكن في حدود خمسة اوسط كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا يعني واحد ليس على اطلاقه وانما اه ما يشرع من العرايا انما يكون في حدود خمسة اوسق. وقد اورد هذا الحديث عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه رخص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيع النخل على رؤوس النخل بقرصها يعني بخرصها بتمر يعني يكون جاهزا عند عند المشتري والبائع عنده هذا الثمر على رؤوس النخل فيدفع له يعني ذلك التمر ثم يجتني آآ المشتري يعني هذا الثمر يعني شيئا فشيئا فهذا مما رخص فيه مما رخص فيهما مستثنا من بيع التمر بالتمر يعني آآ يعني متماثلا لان لان هذا بالحرف وهذا بالكيل الذي هو التمر الذي سيدفع في مقابل ما يخلص على رؤوس الثمر على رؤوس النقل وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم عن مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بئر طايا بخرطها فيما دون او سوق او في خمسة اوسق شك داود قال خمسة او دون خمسة اوسق لما ذكر يعني هذا الحديث عن عن عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هو ان الجواز الذي يتعلق بالعراوي ليس مطلقا وانه يشتري كما يريد يعني من اعتمر على رؤوس النخل وانما يكون مقدرا بمقدار معين لا يتجاوزه وهو معجون خمسة عشر او خمسة عشر ومعنى ذلك انه من خمسة اشهر فما دونها هذا هو الذي رخص فيه بان الاصل هو المنع بيع التمر بالتمر الا متماثلا ولكنه رخص فيه للحاجة ولكنه لم يرخص فيه مطلقا بحيث يشتري الانسان كما يريد وانما يشتري في حدود خمسة اوجه يشتري في حدود خمسة عشر فاقل هذا هو المرخص فيه فليس على فليس ترخيص مطلقا بان يشتري ما شاء مما على رؤوس النخل بتمر يعني يكيله ويعطيه اياه وانما يكون ذلك في حدود خمسة اشهر للحاجة لقاء الناس يجتنونها ويستفيدون منها يعني يعني شيئا فشيئا من على رؤوس النخل وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم قال مالك رحمه الله وانما تباع العرايا بخرطها من التمر يتحرى ذلك. وتخرس في رؤوس النخل. وليست مكينة وانما ارخص فيه لانه انزل بمنزلة التورية. والاقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما اشرك احد احدا في طعام حتى يستوفيه ولا اقاله منه ولا ولاه احد هذا حتى يقبضه المبتاع نعم قال رحمه الله تعالى الجائحة في بيع الثمار والزرع عن مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه. وقام فيه حتى يتبين له النقصان. فسأل رب الحائط ان وعلى او ان يقيل فحلف الا يفعل فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى الا يفعل خيرا فسمع بذلك رد الحائط فاتى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له ثم قال باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. الجائحة في بيع الثمار والزرح. الجائحة هي انه اذا باع الثمار على رؤوس النخل وباع الزرع يعني في سنبله ثم انه اصابته جائحة فانها تكون من ضمان البائعة من ضمان صاحب اه النخل. ولهذا اه والزرع ولهذا يعني جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدل على على من لذلك ومن وقد اورد يعني هذا هذا الحديث الذي هو مرسل يعني ولكنه جاء يعني في صحيح مسلم يعني بعض الاحاديث الدالة على وضع الجوايح ومنها الحديث الذي عن جابر رضي الله عنه لو بعث من اخيك يعني ثمرا فاصابته جائعة فلا تأخذوا منه شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق وكذلك الحديث الذي عن جابر في قوله صلى الله عليه وسلم وان اقعد على جابر امر الصوم بوضع الجوائح فهذا يدلنا على ان على ان الجاهل اذا حصلت دعني ابيع الثمر بيع الثمر في رؤوس النخل فانها يعني تكون من ظمان البائع وانه لا يأخذ لا يأخذ الا من المشتري يعني شيئا في مقابل ذلك لانه ما حصل له الشيء الذي باعه وما ثم له الشيء الذي باعه فلان قال عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل ولكن الذي جاء في صحيح مسلم من التنصيص على وظع الجوارح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ما دل عليه نعم عن ما لك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. وهو الذي دلت عليه الان واقول صحيحة. في صحيح مسلم وغيره. نعم قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا. ولا يكون ما دون ذلك جائعا وهذا يعني غير واضح تحديد لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث دعم مطلق انه اذا اصابته جاع فانها تكون ضمان البائعة وليست مقيدة بالثلث وان ما زاد على الثلث انه يعني لا يعني لا يؤمن او لا يعني يعتبر بل معتبر ثلث ما زاد على الثلث نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من استثناء الثمن قال عن مالك عن ربيع بابي عبد الرحمن ان القاسم ابن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه ثم ذكر باب الاستثناء باب الاستثناء ما يجوز من استثناء الثمر ما يجوز من استنهاء الثمرة يعني ان الانسان صاحب الحال يعني يبيع بستانه ويبيع بستانه ويستثني منه شيء. فان ذلك لا بأس به. نعم قال عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان جده محمد ابن عم ابن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافراط بارض اربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانية بثمانمائة درهم تمرة نعم عن مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ان امه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمرها وتستثني منها نعم قال ذلك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع تمر حائطه ان له ان يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك ثم ذكر ان للسفن محدودا يعني عن مالك ان يستثنى محدودا في الثلث فما دون ذلك وليس هناك يعني شيء يدل على على ذلك فالانسان له يستثني الثلث ويستثني اكثر نعم قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة او نخلات يختارها ويسمي عددها فلا ارى بذلك بأس لان رب الحائط انما استثنى شيئا من حائط نفسه ورب انما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه ولم يبعه وباء وباع من حائطه ما سوى ذلك. ثم ذكر هذا الاثر عن مالك هو ان الانسان اذا يعني باع ثمرة حائطه واستثنى نقله او نقلات فان ذلك صحيح. وذلك لانه باع ما سوى هذه النخلات يعني بقى ناسي وهذه النخلات التي استثناها لانها معروفة بعددها بتعيينها فما زاد على ذلك هو الذي طرأ عليه البيع. فمثل ذلك واضح انه لا بأس هذا. نعم قال رحمه الله تعالى ما يكره من بيع التمر عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل له ان عاملك على خيبر ياخذ ياخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله ادعوه لي فدعي له. فقال له رسول الله تأخذ الصاع بالصاعين فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال رسول الله بع الجمع بالدراهم ثم ابدأ بالدواهم جنيبا ثم ذكر بيع التمر يعني بيع السمرة من بيع التمر ما يوفي اسره من بيع التمر يعني ما يكرم ببيع التمر وهو ان يباع التمر بتمر مع التفاضل والتفاوت وسواء كان يعني جيدا ورديئا لان لان التمر بالتمر مثلا بمثل ولو كان بعضه جيد وبعضه رديء لا يشرط فيه ان يتماثل وانه يعني اذا لم يتماسك فانه يصير التفاضل بل لا تفاضل بالتمر يعني اذا كان ثمرا يعني ده لابد ان يكون مساوي ولو كان احدهما جيد والثاني رديء التمر مثلا بمثل يدا بيده لا بد من هذا فلابد يعني من ذلك لكنه اذا حصل التفاوت بان كان بعضه رديء وبعضه جيد فكانوا يعني يأخذون يعني الرديم بصاعين وجيز بصاع والرسول صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ذلك وقد ذكر يعني هذا الاثر المرسل هذا الحديث مرسل ولكنه جاء بعد ذلك الحديث الصحيح الذي كان متصلا وفيه بيان ان الانسان اذا كان عنده اه يعني اه اه تمر جيد تمر رديء انه يبيع الرديء ثم يشتري بثمنه جيدا وبذلك يسلم من الربا الذي هو الصاع بصاعين وعلى هذا فان هذا الاثر المرسل يعني يدل عليه الحديث الذي بعده والذي هو يعني متصل وصحيح. نعم العثماني عن عبد الحميد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن قصيم عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الطاعة من هذا بالصاعين والصاعين بثلاث نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي هريرة وعن ابن عمر وعن ابي سعيد الخوئي رضي الله تعالى عنهما وهو ان ان عامل الرسول وسلم على خيبر جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب. وتمر الجنيب هو الجيد الامر الطيب فقال اخو شمر خيبر هكذا؟ قال لا وانما كنا نأخذ صاع من هذا بصاعين من من الجنوة والجمع هو الذي هو يعني رديء واخلاق متجمعة من التمر فكانوا يأخذون آآ صاعين من الجمع بصاع من الجنيب الذي هو الجيد الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وبين لهم الطريقة التي يتوصلون بها الى ما يريدون من اه التخلص من الرديء وتحصيله الجيد وذلك لانهم يبيعون اه اه الرديء الذي بحوزتهم بالنقود ثم يشترون بالنقود وبذلك تحصل السلامة من الوقوع في الربا وهذا الحديث الذي الذي هو عن ابي سعيد وعن ابي هريرة آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم المالك عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعيد ايتهما افضل؟ قال البيضاء فنهوا عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر فقال رسول الله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ان بن سعد الوقار نعم وحديث يعني يشتبه حسن يعني حديث الاسناد هو حسن وفيه وفيه يعني ان ان ان انه سئل عن بيع البيضاء في فقال ايهما افضل؟ قال قالوا البيضاء فقال يعني اه فقال وقال افنهاه عن ذلك وقال نهاه عن ذلك ثم ذكر يعني شيئا يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان او لا يباع الرطب بتمر الذي هو يابس لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. لانه اذا لانه لا بد من التساوي واذا لابد بان يكون الرطب بالرطب والتمر بالتمر يعني حتى يعني يكون التساوي يكون التساوي بينهما اما ان يباع يعني رطب بتمر فان هذا يعني يدخل في الربا لانه آآ يؤول الامر الى ان يعني كوم من التمر هذا يقله صفرة مصبر يعني مدعونا صبرا. نعم او ما اشبه ذلك من الاطعمة او يكون للرجل السلعة من الخبث او النوى او القضب او العصفر او او يكون ثمرا بثمر اقل منه. يكون بثمر هذا اقل منه. والبيضاء يعني فسرت بانها الحنطة وفسرت بانها بان انها الراتب من من الثلث وسلت فسر بانه آآ بانه بانه شعير وفسر بانه ضرب من الشعير وفسر بان انه الشعير الشعير الحامض. نعم وهذا وهذا في القاموس نعم اه والله تعالى المزابنة والمحاقلة عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزابنة بيع الثمن بالتمر كي لا وبيع الكرم بالزبيب كي لا ثم ذكر باب المزامنة والمحاطلة المزامنة تتعلق بالتمر وبيع التمر ببعث النخل والمحافظة تتعلق بالزروع والحقول التي يكون فيها يعني زرع يعني وفيه يعني حب فيعني يشترى يعني بحنطة يعني آآ جاهزة فانه يعني فان هذا يقال هذا يقال له محاطلة وهذا يقال له مزامنة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وهي بيع بيع الثمر وله بيع الثمن بالتمر كي لا وبيع الكرب بالزبيب كي لا. يعني بيع بيع الثمر بالتمر كيلا لانه ينقص الرطب اذا التمر اذا جف وكذلك العنب بالزبيب كينا فان العنب ينقص الى جف ولابد من التساوي يعني من التساوي بينهما فلا يباع يعني وانما يباع زبيب بزبيب وعنب بعنب ورطب برطب وتمر بتمر اما ان يكون يعني جنس اخر بحيث انه اذا يبس يعني فانه يعني يكون ينقص فان هذا يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا المزامنة تتعلق بثمر بيع التمر يعني التمر بالرطب واما المحاطة تتعلق ببيع الزرع هو يعني في رؤوس السنبل وفي في السنبل بالحنطة الجاهزة. نعم قال عن ذلك عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم وهذا مها على المزامنة. وهذا وهذا الحديث صحيح عند الامام مالك. وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم عن ما لك عن داوود ابن الحصيد عن ابي سفيان بول ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة عاقلة والمزامنة اجتراء الثمن بالتمر برؤوس الذقن. والمحاقلة شراء الارض ثم ذكر يعني ثم ذكر آآ عن ابي سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثابنة والمحاطنة. نعم. نهى الرسول عن المزابنة والمزابنة هي شراء الكامري بثمر في رؤوس النخل ومعلوم ان هذا ممنوع ولكن سبق مرة بذكرها وذلك بحدود خمسة اوسطة فاقل فيعني الثمرة وحروس النخل بالتمر هذا غير جائز له في في العرايا وفي حدود خمسة اوسطة كما مر من حديث حديث متفق عليه في صحته بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاصرة والشراء الارض بالحنطة والمحاطبة فينا ترى الارض من حنطة وكذلك شراء الزرع بالحنطة يعني الزرع في النوع في السنبل في الحنطة هذا نفسه معاقلة وكذلك شراء الارض بالحنطة ايضا محاطلة وكل ذلك نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث عن مالك عن داود ابن الحصين عن ابي سفيان ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثابنة والمحاطلة المزابنة اشتراء الثمن بالتمر في رؤوس النخل. والمحاطنة شراء الارض بالحضة وهذا وهذا الحديث الصحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاصرة والمزابنة اجتراء بالتمر والمحاطلة اشراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت سعيد ابن القصيب عن استكراء الارض بالذهبي او الورق فقال لا بأس بذلك ثم ذكر هذا هذا الحديث يعني نعم هذا مرسل ولكن الحديث اللي قبله الذي في الصحيحين فين؟ يعني تدل على على معناه وعلى ما دل عليه نعم قال مالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وتفسير المزابنة ان كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم حيله ولا وزنه ولا عدده ابتيعا بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون له تعامل مصدر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمة او المصبر المقصود به الصبر يعني كل صبرة يعني والكرسي او الكتان او القز او ما اشبه ذلك من السلع. لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب لرب تلك السلعة في العتكة هذه او ضر من يكيلها او زل من ذلك ما يوزن او اعدد منها ما كان بعد فما نقص من كذا وكذا طاعا بتسمية نسميها او وزن كذا وكذا رطلا او عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غربه حتى وفيك تلك التسمية. فما زاد على ذلك التسمية فهو لي. اضمن ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه مخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا. لانه لم يشتري منه وشيئا بشيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك ان نقصت تلك السلعة من تلك التسمية اخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه. فهذا يشبه وما كان مثل هذا من الاشياء فذلك يدخله نعم قال ذلك ومن ذلك ايضا ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك كهذا كذا وكذا ظهارة قدر كل ظيارة كذا وكذا لشيء يسميه. فما نقص من ذلك فعلي غربه حتى اوفيك. وما زاد فليك او ان يقول الرجل للرجل اضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا زرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فريد او ان يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل اقطع خلودك هذه نعالا على امام يريه اياه فما نقص من مائة زوج فعلي غرور قصده الامام المقاس يعني على مقاصد معين الامام المقصود بالمقاس نعم فما نقص من مائة زوج فعلي غربه. وما زاد فهو لي بما ضمنت له. ومما يشبه ذلك ان يقول الرجل للرجل عنده حب حب البال اعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعليك فعلي ان اعطيك وما زاد فهو فهذا كله او ما اشبهه من الاشياء او ضارعه من المزامنة التي لا تصلح ولا يجوز. وكذلك ايضا اذا قال الرجل للرجل له الخبر او النوى او الكرسي او الكتان او القبر او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا طاعا من خبر بخبط مثل خبطه او هذا النوى بكذا وكذا طاع من نوى مثله. وبالعصفر والكرسب والكتان والقضم مثل هذا مثل مثل ذلك فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من الغزابنة نعم قال رحمه الله تعالى جامع بيع الثمر قال يحيى قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسمى او حائط مسمى او لبنا من غنم وسماه ولا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري باخذه عند نفع عند دفعه الثمن وانما مثل ذلك منزلة راويتي زيت يبتاع منا رجل بدينار او دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه ان يكيل له منها فهذا لا بأس به فان انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتع الا ذهبه ولا يكون بينهما بيع قال ذلك واما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما فلا بأس به. فان ثني قبل ان يستوفي المشتري ما اشترى. رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له. او يأخذ منه مشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فان فارقه فان ذلك مكروه لانه يدخله دينه بالدين وقد نهي عن الكاذب بالكاله. فان وقعا في معيهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح الا بصفة معلومة الى اجر مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم باعيانها نعم وسئل ما لك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه الوان من النخل من العجوة والكبيث والعذق وغير ذلك من الوان تمر فيستثني منها ثمر النخلة او النخلات يختارها من نخله. فقال مالك ذلك لا يصلح. لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكينة ومكينة ثمرها خمسة عشر صاعا واخذ مكانها ثمر نخلة من الكبير ومكينة ثمرها عشرة اصبع وان اخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة اصعب من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. قال ما لك ذلك مثل ان يقول الرجل للرجل بين يديه من التمر قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا وجعل شبرة الكبيت عشرة اصع وجعل صبرة العذق اثني عشر طاعة فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار تأخذ اي تلك الصور شاء. قال ما لك فهذا لا يصلح نعم قال وسئل ما لك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيصرفه الدينار ماذا له؟ اذا ذهب رطب ذلك الحائط فقال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره ان كان اخذ ثلثي دينار رطبا اخذ ثلثه الدينار الذي بقي له. وان كان اخذ ثلاثة ارباع ديناره رطباء اخذ الربع الذي بقي له. او يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له ان احب ان يأخذ تمرا او سلعة سوى التمر اخذها بما فضل له فان اخذ تمرا او سلعة اخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه قال مالك وانما هذا بمنزلتي ان يكره الرجل الرجل راحلته بعينها او يؤاجر غلامه الخياط او النجار او العمال لغير ذلك من الاعمال او يكري مسكنه ويتسلف اجارة ذلك الغلام او كراء ذلك المسكن او تلك طاحنة ثم يحدث في ذلك حدث بموت او غير ذلك. فيرد رب الراحلة او العبد او المسكن الى الذي خلفه ما بقي من قراء الراحلة او اجارة العبد او كراء المسكن. يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. ان كان التوبة هو نصف حقيقي رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وان كان اقل من ذلك او اكثر نعم. وان كان اقل من ذلك واكثر فبحساب ذلك يرد اليه ما بقي له. قال ما لك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه الا ان يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب الى صاحبه يقبض العبد او الراحلة او المسكن او يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عن عند دفعه الذهب الى صاحبه لا يصلح ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا اجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يقول الرجل للرجل اسلفك في راحلتك فلانة اركبها في الحج وبينه وبين في الحج اجل من الزمان او يقولا مثل ذلك في العبد او المسكن. فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه ذهبا. على ان انه ان وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الاجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء. وان حدث فيها حدث من موت او غيره رد عليه في ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك وانما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر او استكرى قد خرج من الغرر والسلف الذي يكره واخذ امرا معلوما. وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد او الوليدة فيقبضه قبضهما وينقض اثمانهما فان حدث بهما حدث من عهدة السنة اخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتعى منه فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك. ومن استأجر عبدا بعينه او تكارى راحلة بعينها الى اجل. يقبض العبد او الراحلة الراحلة الى ذلك الاجل. فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض مستقرا او استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق لكم رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. وانتم كذلك بارك الله فيك وجزاكم خيرا واياكم سلمكم الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك