﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:50.000
ولجميع المسلمين  والا   وعلى حاجة فرض فرض الغسل او قطع حنفي او استباحة ممنوع باول مفعول وموالاة قلبه وان تعدى سخط ولست ناقة وتخميس وتخليل شعرك واسابيعه من رجليه الا اذا اشتد ولو بالذنوب وان شق بينهم مستمتعين. في محل

2
00:01:50.000 --> 00:02:50.000
من شقوق او سر او اسرة او سرة ورفع واد. واسمه واستمتاع ومسح الثمار بازالة الاذى ثم اعضاء وضوءه مرة بكل غرفة واعلى هو ويلزم الجنابة ما لم يحصل بعد وقت كما

3
00:02:50.000 --> 00:03:40.000
والوضوء عن مهله ولو ناسيا لينابته ولو  وتمنع موارد وقراءة الا الا اليسير رؤية او رؤية او استدلاء ودخول مسجد ولو دخوله به. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفر

4
00:03:40.000 --> 00:04:00.800
ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا

5
00:04:00.800 --> 00:04:20.050
يا محمد وبعد ايها الاحبة ننبه ان هذا الدرس هو اخر درس في هذا الفصل يعني اخر درس في هذا الفصل هو هذا الدرس. لانني في الاسبوع القادم عندي سفر. وما بعد الاسبوع القادم لا يبقى الا

6
00:04:20.050 --> 00:04:48.050
كل اسبوع واحد على امتحانات الطلبة. وفي العادة اننا نقف اذا بقي اسبوع واحد على امتحانات الطلبة نقف تمكن الطلبة من رجعت آآ كتبهم النظامية. فان شاء الله يكون هذا هو اخر درس. وان شاء الله نواصل الدروس

7
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
الله عز وجل في الفصل القادم نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ولا ننسى ان نوصي الاخوة طلبة العلم على الحرص على اوقاتهم في المذاكرة في المراجعة كان الائمة وهم ائمة كالامام احمد

8
00:05:08.050 --> 00:05:34.000
ويحيى ابن معين وابي زرعة. كانوا يعقدون مجلسين. مجلسا للاملاء يملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على على تلامذتهم ومجلسا للمذاكرة يراجعون محفوظاتهم من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:05:34.000 --> 00:06:05.100
ينبغي لطالب العلم لكي يستقر ويرسخ العلم في فؤاده ان يحضر هذه مجالس الاملاء وكذلك ايضا ان يكون له مجلس المذاكرة. المراجعة  وخلال الانقطاع الدروس هذه ينبغي لطالب العلم ان يراجع ما مر عليه نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع

10
00:06:05.100 --> 00:06:37.400
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فصل في الغسل. المؤلف رحمه الله تعالى لما انهى الكلام على الحدث الاصغر والتطهر له شرع في موجبات الحدث الاكبر والتطهر له. وهذا من

11
00:06:37.400 --> 00:07:07.400
رحمه الله تعالى من احسن الترتيب. قال فصل في الغسل الغسل بالظن هو الفعل. بالفتح هو اسم خذ للماء الذي يتطهر به. بالفتح هو اسم للماء الذي يتطهر به. وبالكسر

12
00:07:07.400 --> 00:07:37.400
الغسل بالكسر اسم لما يتطهر به من صابون. ونحو ذلك الغسل بالفتح والفعل. والغسل اه الغسل بالضم هو الفعل. والغسل اسم للماء والغسل اسم لما يتطهر به. والغسل في الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل

13
00:07:37.400 --> 00:08:11.100
بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص يأتي بيانه باذن الله عز وجل والاصل في الغسل الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا واما السنة فحديث عائشة وحديث ميمونة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وسيأتي كثير من الاحاديث بثناء

14
00:08:11.100 --> 00:08:36.350
هي مسائل هذا الفصل والاجماع قائم على وجوب الغسل قال المؤلف رحمه الله يجب على المكلف غسل جميع الجسد مكلف مقصود به كما سلف البالغ العاقل. وعلى هذا الصبي حتى ولو حصل منه

15
00:08:36.350 --> 00:09:06.350
بان غيب حشفته في فرج ادمية فكلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجب عليه الغسل. لانه مرفوع عنه القلم. كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن

16
00:09:06.350 --> 00:09:25.250
مجنوني حتى افيق. فالمكلف هو البالغ العاقل وعلى هذا لو ان المجنون جامع فانه لا يجب عليه الغسل. والمجنونة لو جمعت فانه لا يجب عليها الغسل. لان القلم مرفوع عنه وكذلك

17
00:09:25.250 --> 00:09:45.250
ايضا الصبي الذي لم يبلغ هذا لا يجب عليه الغسل. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني انه يجب على الصبي اذا بلغ عشرا. وعلى الجارية اذا بلغت تسعا

18
00:09:45.250 --> 00:10:10.250
اذا بلغ الصبي عشرا او الجارية اذا بلغت تسعا فان الغسل يجب عليهما اذا حصل منهما جماع اه نعم وهذا اه الذي اه اه وهذا هو الرأي الثاني في هذه

19
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
المسألة وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من اشتراط التكليف يظهر والله اعلم انه هو الاقرب لهذا هذه المسألة سيأتي ايضا شيء من ذلك في الموجب الثاني وهو تغييب الحشبة

20
00:10:30.250 --> 00:10:54.700
المهم المؤلف يقول لك يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا  قوله بخروج المني يفهم من كلام المؤلف انه لو انتقل المني ولم يخرج انه لا يجب الغسل

21
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
لا يجب الغسل الا بخروج الملك. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور العلماء ان الغسل لا يجب الا بخروج الملك. وعند الامام احمد رحمه الله وهو من مفردات الحنابلة ان

22
00:11:14.700 --> 00:11:34.700
انه اذا انتقل المني وان لم يخرج يعني اذا احس بانتقاله وان لم يخرج فانه يجب الغسل وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله دليله حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم

23
00:11:34.700 --> 00:11:54.700
يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ يعني اذا رأت الجماع في المنام؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب برؤية الماء. واما الحنابل

24
00:11:54.700 --> 00:12:14.700
فيقولون انه اذا فارق محله فقد صدق عليه اسم الجنابة. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اهو قول جمهور اهل العلم وان الغسل لا يجب الا بخروج الماء. ويؤيده ايضا قول النبي

25
00:12:14.700 --> 00:12:34.700
صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم الماء من الماء. وقال قول المؤلف رحمه الله تعالى بخروج من بنوم مطلقة. نعم اه خروج المليء هذا موجب. خروج الملي هذا موجب للغسل

26
00:12:34.700 --> 00:12:54.700
يا جماعة باجماع العلماء ان خروج الملي موجب للغسل. كما حكى ذلك النووي وابن هبيرة وغيرهم والادلة على ان خروج المني موجب للغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء

27
00:12:54.700 --> 00:13:24.700
الماء من الماء وايضا ما تقدم من حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها وايضا قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. الادلة على هذا كثيرة وخروج لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون حال النوم. والامر الثاني ان يكون

28
00:13:24.700 --> 00:13:54.700
حال اليقظة. فاذا كان حال النوم قال لك المؤلف يجب الغسل مطلقا. اذا استيقظ ورأى الماء في ثيابه فانه يجب عليه ان يغتسل مطلقا. يجب يعني سواء ان كان خروجه بلذة او كان بغير لذة. واعلم انه اذا استيقظ المسلم

29
00:13:54.700 --> 00:14:14.700
وجد بللا في ثيابه فان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه مني انه يجب ان يغتسل مطلقا. سواء ذكر احتلاما في منامه او لم يذكر احتلاما في منامه

30
00:14:14.700 --> 00:14:34.700
الحالة الثانية ان ان يتيقن انه غير مني فهذا موضع خلاف والصحيح انه لا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة نعم الحالة الثالثة ان يشك فيه. ان يشك هل هو مني

31
00:14:34.700 --> 00:14:54.700
او ليس منيا فهذا موضع خلاف بين العلماء والصحيح في ذلك انه ان رأى في منامه احتلاما يعني رأى جماعا في منامه فيجب عليه ان يغتسل. وان لم يرى احتلاما فانه لا يجب عليه ان يغتسل

32
00:14:54.700 --> 00:15:14.550
الخلاصة في هذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا رأى الماء المنية في منام فانه يجب الغسل مطلقا. سواء كان خروجه بلذة او كان بغير لذة. ولهذا قال لك

33
00:15:14.650 --> 00:15:43.250
قال لك بنوم مطلقا. قال او يقظة ان كان بلذة سادة من نظر او فكر فاعلى ولو بعد ذهابها. هذه هي الحال الثانية ان يكون خروج المني في حال يقظة. فيشترط ان يكون خروجه بلذة. ويدل

34
00:15:43.250 --> 00:16:03.250
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا الماء فاغتسل. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا فظخت الماء فاغتسل. وفظخ الماء قال العلماء هو خروجه على وجه الغلبة. كما قال ابو عبيد

35
00:16:03.250 --> 00:16:23.250
في تفسير غريب خروجه على وجه الغلبة وهذا انما يكون بلذة. وعلى هذا اذا خرج بلذة من يعني نظر الى زوجته او امته ثم خرج منه المني او فكر فكر في امر

36
00:16:23.250 --> 00:16:54.350
فخرج منه المني فانه يجب عليه ان يغتسل. قال فاعلى يعني اعلى من التفكير والنظر كالمباشرة باشر زوجته يعني باشر زوجته فخرج المني فانه يجب عليه ان يغتسل. قال ولو بعد ذهابها. يعني ولو كان خروج المني بعد ذهاب اللذة. يعني بعد ذهاب اللذة

37
00:16:54.350 --> 00:17:20.250
ان حصلت له لذة ثم ذهبت اللذة ثم خرج المني فانه يجب عليه ان يغتسل. قال والا اوجب وضوءا. يعني اذا كان خروج مني في اليقظة بغير لذة فانه لا يوجب الغسل وانما يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء

38
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
نعم كما لو خرج لمرظ سبب المرظ خرج المني او لشدة البرد خرج المني ونحو ذلك فان انه يوجب الوضوء. الخلاصة في ذلك نعم هذا الموجب الاول بالاجماع قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان خروج

39
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
المني ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون في النوم. فاذا قام ووجد في ثيابه المني فانه يجب عليه ان يغتسل مطلقا. سواء كان ذلك بلذة او كان بغير لذة. القسم الثاني ان يكون

40
00:18:00.250 --> 00:18:22.150
خروجه يقظة فهنا يشترط ماذا؟ ها ان يكون بلذة. نعم ودليله كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل فان كان خروجه لغير لذة كمرض او برد او نحو ذلك

41
00:18:22.200 --> 00:18:51.150
قال لك المؤلف يجب الوضوء فقط. قال كمن جامع فاغتسل ثم امنى يعني هنا ايضا يقول لك اذا جامع المسلم زوجته ثم بعد ذلك اغتسل لم يخرج منه الماء. جامع ولم يخرج منه الماء. بعد ان اغتسل خرج منه المني

42
00:18:51.250 --> 00:19:11.250
فهل يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى او انه يكتفي بالغسل السابق؟ المؤلف يقول لك لا يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى وانما يكتفي بالوضوء فقط. لان غسل الجنابة قد حصل

43
00:19:11.250 --> 00:19:31.250
نعم لان غسل الجنابة قد حصل. والرأي الثاني عند الحنابلة انه اذا خرج المني مرة اخرى بعد الغسل فانه يجب عليه. نعم. يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى. والصحيح في ذلك هو ما ذهب اليه المؤلف

44
00:19:31.250 --> 00:19:58.900
رحمه الله تعالى وانه اذا جامع حصل الجماع ولم يخرج منه الماء ثم اغتسل ثم خرج الماء فانه لا يجب عليه ان يعيد الغسل مرة اخرى وان يعيد الوضوء فقط. قال رحمه الله ولو شك امني ام مذي

45
00:19:58.900 --> 00:20:24.800
اجاب فان لم يدري وقته اعاد من اخر نومة يعني اذا استيقظ اذا استيقظ المسلم من نومه ثم وجد في ثيابه بللا. وشك لا يدري هذا البلل هل هو مني او مذي؟ فيقول لك المؤلف يجب عليه ان يغتسل. ونحن ذكرنا

46
00:20:24.800 --> 00:20:44.800
ان المسلم اذا استيقظ ووجد بللا فانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه من ها فهذا يجب ان يغتسل. الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس منيا فهذا لا يجب ان يغتسل

47
00:20:44.800 --> 00:21:04.800
الثالثة والاشار اليها المؤلف رحمه الله اذا شك لا يدري هل هو مني او مذي فالمشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجب عليه يجب عليه الغسل. والرأي الثاني التفصيل

48
00:21:04.800 --> 00:21:24.800
ان وجد احتلاما ان ذكر احتلاما في منامه يعني في النوم ذكر انه جامع فهنا هذي قرينة على ان تلومني فهذا يغتسل. وان لم يذكر احتلاما فانه لا يجب عليه ان يغتسل. لان

49
00:21:24.800 --> 00:21:44.800
اصل براءة الذمة. المهم المؤلف هنا يقول لك في حالة ما اذا شك هل هو مني او مذي انه يجب يجب الغسل. قال لك فان لم يدري وقته اعاد من اخر

50
00:21:44.800 --> 00:22:08.450
نومة اذا كان يدري متى خرج يعني هذا البلل يدري انه من قم البارحة يعيد من نوم البارحة اذا كان لا يدري يعني هو نام الان البلل هذا شاهده بعد العصر. ونام بعد الظهر

51
00:22:08.850 --> 00:22:31.200
او نام الصباح ونام في الليل لا يدري هل حصل في الليل هذا البلل؟ او حصل في الصباح او مثلا حصل بعد الظهر لا يدري. يقول لك المؤلف يجعله ماذا؟ من اخر نومه. اخر نومة نامها لو لو قلت

52
00:22:31.200 --> 00:22:49.100
بان اخر نومة نامها هي في الصباح وشاهده بعد العصر فانه يعيد ماذا؟ صلاة الظهر ويعيد ايضا صلاة العصر. نعم يجعله من اخر نومه لان الاصل براءة الذمة. انما الاصل براءة الذمة

53
00:22:49.100 --> 00:23:18.200
فيما قبل اخر نومة اذ انه يحتمل ان يكون في اخر نومة او فيما قبلها من النومات لكن براءة الذمة ان ان يكون من اخر نومه قال نعم وهم المشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله انه اذا

54
00:23:18.200 --> 00:23:49.350
شك انه يجب الغسل لانه كما تقدم لنا في نواقض الوضوء يرون ان الشك مؤثر في ايجاب الطهارة. قال الله تعالى وبمغيب وبمغيب الحشفة او قدرها في فرج مضيق وان بهيمة وان بهيمة او ميتا. يعني هذا الموجب الثاني

55
00:23:49.350 --> 00:24:16.050
الموجب الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشفة. والمقصود بالحشبة هي رأس الذكر نعم رأس الذكر والاحكام نعم الاحكام هي تتعلق بالحشبة يعني وجوب الغسل يتعلق بتغييب الحشفة. الاحصان يتعلق بتغييب الحشبة. الدية. يعني

56
00:24:16.050 --> 00:24:38.650
الدية كاملة تكون بتغييب الحشبة لو قطع رأس الذكر هذا فيه مئة من الابل. الفقهاء يقولون فيه مئة من الابل. نقول بان الاحكام تتعلق بالحشبة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله قالوا بان الاحكام التي تتعلق بالحشفة ما يقرب من اربعمئة

57
00:24:38.650 --> 00:25:08.650
من اربع مئة حكم هذه كلها تتعلق بالحشبة. فالمقصود هنا تغييب الحشبة كاملة نعم اذا كانت الحشفة مقطوعة يغيب قدر الحشبة. اما اذا مس الفرج الفرج لا يجب الغسل. كلام المؤلف رحمه الله ان تغييب الحشفة موجب للغسل

58
00:25:08.650 --> 00:25:28.650
وان لم يحصل انزال. وهذا ما عليه جمهور العلماء. يعني هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهز

59
00:25:28.650 --> 00:25:58.650
فقد وجب الغسل. وفي لفظ اذا مس الختان الختان. يعني ختان الرجل المقصود ان يمس محل ختان الرجل محل ختان المرأة. ويكون مس الختان الختان بتغييب الحشفة لان قتال الرجل يكون اه في اخر الحشفة. نعم ليس في اعلى الحشفة في اسفل الحشفة

60
00:25:58.650 --> 00:26:28.650
فاذا حصل علاج الحشفة مس محل ختان الرجل محل ختان المرأة. فاذا وهذا دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان العبرة هو بتغييب الحشبة نعم كما ذكرنا ان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يجب الغسل وان لم يحصل انزالا

61
00:26:28.650 --> 00:26:48.650
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان انه لا يجب الغسل الا بالانزال. وهذا رأي داود الظاهري وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم آآ عن عثمان رضي الله تعالى عنه وكذلك

62
00:26:48.650 --> 00:27:08.650
ايظا علي وطلحة والزبير وابي ابن كعب. نعم وابي كعب. وهذا يعني يعني ورد عن هؤلاء الصحابة انه اذا حصل الجماع ولم يحصل انزال انما الواجب هو الوضوء فقط دون الغسل. الغسل ليس واجبا

63
00:27:08.650 --> 00:27:28.650
وهذا الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا كان في اول الامر. كان في اول الامر انه لا يجب الغسل الا بالانزال. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. لكن هذا نسق

64
00:27:28.650 --> 00:27:48.650
ويدل للنسخ حديث ابي بن كعب كما في مسند الامام احمد آآ رحمه الله تعالى انه قال ان الفتيا التي يقولون الماء من الماء كانت رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اول

65
00:27:48.650 --> 00:28:08.650
الاسلام ثم امر بالغسل بعد ذلك. ان الفتية التي يقولون الماء من الماء كانت رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول الاسلام ثم امر بالغسل بعد ذلك. وفي صحيح مسلم في اه اه حديث عائشة

66
00:28:08.650 --> 00:28:28.650
وان لم ينزل. يعني اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل في صحيح مسلم وان لم ينزل. الصحيح في ذلك هو رأي جمهوره العلم وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وانه لا يجب الغسل وان لم يحصل انزال. وقال المؤلف

67
00:28:28.650 --> 00:28:48.650
فوق قدرها في فرج مطيق يعني في فرج مطيق للجماع ويشترط كما تقدم ان يكون المجامع مكلفا وان يكون الموطوء مكلفا. قال لك وان بهيمة يعني حتى لو وطأ بهيمة قيد حشفته

68
00:28:48.650 --> 00:29:08.650
في بهيمة فانه يجب عليه الغسل. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو قول جمهور اهل علمه ومذهب الشافعي واحمد. خلافا ابي حنيفة فان ابا حنيفة رحمه الله يقول بان وطأ البهيمة لا يوجب الغسل. ويظهر والله اعلم هم

69
00:29:08.650 --> 00:29:28.650
الفقهاء الجمهور يقولون وطأ البهيمة يوجب الغسل الحقوا فرج البهيمة بفرج الادمية لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله انه اقرب. لان النص انما ورد في فرج الادمية. اما

70
00:29:28.650 --> 00:29:48.650
ما عدا ذلك اه فانه لا يوجب الغسل. اه اه قال او ميتا. الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة يعني اذا وطأ ميتة غيب حشفته في فرج ميت هل يجب الغسل او لا يجب الجمهور

71
00:29:48.650 --> 00:30:08.650
يجب عند ابي حنيفة انه لا يجب لكن يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان الاقرب هو رأي جمهور اهل العلم وانه يجب الغسل لانه غيب حشفته في اه اه نعم غيب حشفته في فرج

72
00:30:08.650 --> 00:30:28.650
ادمي سواء كان حيا او ميتا. قال وعلى ذي الفرج ان بلغ. يعني هو يقول لك المؤلف يجب الغسل على الواطئ. الواطئ يجب عليه الغسل اذا كان مكلفا. كذلك ايضا

73
00:30:28.650 --> 00:30:48.650
الموطوء يجب عليه الغسل ان كان مكلفا. فيشترط التكليف في الواطئ وفي الموطأ دليل ذلك اه ما تقدم من حديث اه اه رفع القلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

74
00:30:48.650 --> 00:31:17.050
رفع القلم عن ثلاثة نعم رفع القلم عن ثلاثة وتقدم نشرنا الى شيء من ذلك فيما تقدم نعم اه قال اه وندب لمأمور الصلاة كصغيرة بالغ. يعني ويقول لك اذا وطئ صغيرة غير بالغة. نعم اذا

75
00:31:17.050 --> 00:31:47.250
فئة صغيرة غير بالغة. هذه الصغيرة يشترط في الواطئ ان يكون ماذا مكلفا فيجب عليه الغسل. اذا كان مكلفا يجب عليه الغسل. الموطوءة يشترط ايضا ان تكون ماذا مكلفة يعني مشترط ان تكون مكلفة. طيب اه قال لك هنا وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ

76
00:31:47.250 --> 00:32:08.650
عندنا فتاة صغيرة وطئها بالغ. هذه الصغيرة هل يجب عليها الغسل او لا يجب عليها الغسل قال لك لا يجب عليه الغسل لانه يشترط ماذا؟ يشترط في الموطوء ان يكون بالغا. والواطئ ايضا يشترط

77
00:32:08.650 --> 00:32:45.200
ان يكون بالغا. فالصغيرة هذه لا يجب عليها الغسل لكن يستحب لها ان تغتسل. ولهذا قال لك وندب لمأمور نعم وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ كصغيرة وضئ بالغ نعم اه والمؤلف

78
00:32:45.200 --> 00:33:15.200
رحمه الله تعالى نعم المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر وطأ الدبر نعم وان كان وطأ الدبر محرما الا ان العلماء يتكلمون يتكلمون على وطأ الدبر المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف

79
00:33:15.200 --> 00:33:30.950
رحمه الله تعالى في قوله في فرج الى اخره ان وطأ الدبر لا يوجب الغسل. نعم. في قوله في فرج ان وطأ الدبر لا يوجب الغسل. والرأي الثاني هذا ظاهر

80
00:33:30.950 --> 00:33:50.850
كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان وطأ الدبر موجب للغسل لانه اه اه ان وطأ الدبر يوجب الغسل

81
00:33:50.900 --> 00:34:20.900
اه اه نعم لانه فرج. نعم او يلحقونه نعم او يلحقونه بالفرج. نعم ووطأ ما عدا الفرج كذلك ايضا الدبر كما لو آآ نعم آآ استمتع بين الفخدين ونحو ذلك فان هذا لا يوجب الغسل. قال

82
00:34:20.900 --> 00:34:40.900
والله وبحيض هذا الموجب الثالث اه موجب الثالث خروج دم الحيض نعم خروج دم الحيض هو موجب للغسل ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم

83
00:34:40.900 --> 00:35:00.900
الله قال تطهرنا ويدل لذلك ايضا حديث المستحاضة كما حديث فاطمة بنت ابي حبيب رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ او امرها النبي صلى الله عليه

84
00:35:00.900 --> 00:35:30.900
وسلم آآ اذا قطع عنها دم العادة ان تغتسل. والاجماع قائم على ذلك. قال لك اسن ولو بلا دم. هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل. دم النفاس حصول النفاس الولادة قال لك المؤلف ولو بلا دم. وهذا نادر جدا اه هذا نادر جدا يعني كون المرأة تلد

85
00:35:30.900 --> 00:36:00.900
ولا يخرج منها دم هذا نادر جدا. وعلى هذا لو انها ولدت ولم يخرج منها دم فانه لا يجب عليها الغسل. نعم نعم قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفاس ولو بلا ذنب

86
00:36:00.900 --> 00:36:31.100
نعم الرأي الثاني في المسألة ان الموجب هو خروج دم النفاس يعني اذا خرج الولد ولم يخرج دم وهذا نادر فانه لا يجب الغسل اذا خرج الولد ولم يخرج دم فانه لا يجب الغسل وهذا عند الحنابلة رحمهم الله. لان الموجب

87
00:36:31.100 --> 00:37:01.100
هو خروج دم النفاس. نعم الموجب هو خروج الدم. لا خروج الولد لان الولد الولد طاهر. هم قال لا باستحاضة وندب الانقطاعه يعني لا يجب الغسل لخروج دم الاستحاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بالغسل وانما امرها بالغسل عند انقطاع

88
00:37:01.100 --> 00:37:30.350
الحيض قال لك وندب لانقطاعه يعني اذا انقطع دم الاستحاضة يندب ان تغتسل بما ورد عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغتسل لدم الاستحاضة. قال رحمه الله وفرائضه فالخلاصة في ذلك ان المؤلف يرى ان موجبات الغسل اربعة اشياء

89
00:37:30.350 --> 00:38:00.350
خروج المني وسبق انه لا يخلو من ان يكون يقظة او مناما والثاني تغييب الحشفة وسبق اه ان المؤلف اشترط ان يكون المغيب المغيب مكلفا لكي يجب عليه وايضا الموضوعة اشترط ان تكون مكلفة والثالثة دم الحيض والرابع النفاس ولو بلا دم. هذه

90
00:38:00.350 --> 00:38:16.900
ايه الموجبات؟ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان اسلام الكافر لا يجب به الغسل. وهذا هو المشهور مذهب الامام مالك. ولهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء

91
00:38:16.900 --> 00:38:36.900
والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد ان اسلام الكافر موجب للغسل. الذين قالوا بانه لا يجب الغسل قالوا الجم الغفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اسلموا وخصوصا في فتح مكة دخل الناس في دين الله افواجا

92
00:38:36.900 --> 00:38:56.900
ومع ذلك لم ينقل مع توافر الدواء على نقله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل والذين قالوا بجهم الغسل قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ان يغتسل وثمامة ابن

93
00:38:56.900 --> 00:39:16.900
قال كما في الصحيحين لما اسلم ذهب واغتسل واغتسل وفي وفي مصنف عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليغتسل. مروه فليغتسل. نعم. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان الاحوط

94
00:39:16.900 --> 00:39:35.750
المسلم العمل الاحوط للمسلم اذا اسلم ان يغتسل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم لان امر فهو اه لواحد من الامة هو امر لجميع الامة. كذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله الموت

95
00:39:35.850 --> 00:39:55.850
وان الموت موجب الغسل وهذا سيأتينا ان شاء الله في الجنائز وان المؤلف رحمه الله يرى تغسيل الميت ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء

96
00:39:55.850 --> 00:40:27.450
سدر وكف وفي ثوبه. قال وفرائضه يعني اركانه نية فرض الغسل. او رفع الحدث او استباحة ممنوع باول مفعول هذا الفرض الاول انما الفرض الاول من فرائض الغسل فرض النية. والنية دليلها حديث عمر المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

97
00:40:27.450 --> 00:40:52.450
اه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اه النية تكون ماذا؟ عند اول مفعول عند اول مفعول اه فاذا ابتدأ بفرجه نعم كما سيأتينا ان شاء الله

98
00:40:52.450 --> 00:41:20.550
انه يبدأ نيته عند اول مفعوله. عند اول مغسول قال والنية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها صورا قال لك فرظ الغسل هذه الصورة الاولى يعني ان ينوي بقلبه اداء فرض الغسل. هذه السورة الاولى ان ينوي اداء فرض الغسل

99
00:41:20.600 --> 00:41:42.750
قال او رفع الحدث هذه الصورة الثانية او ينوي رفع الحدث الاكبر او رفع الجنابة ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي الجنابة. الصورة الثالثة قال او استباحة ممنوع يعني ان ينوي

100
00:41:42.750 --> 00:42:02.500
استباحة ما منعه الحدث الاكبر. مثلا الصلاة الطواف الصلاة منع الحدث اه الحدث الاكبر منع الصلاة فاذا نوى ان يصلي واغتسل تجزي هذه النية. يعني ليس بشرط ان ينوي رفع الجنابة

101
00:42:02.800 --> 00:42:20.500
او ان ان ينوي اه فرض الغسل الى اخره. اذا نوى استباحة ما منعه الحدث الاكبر. فمثل الحدث الاكبر منع قراءة القرآن كما سيأتينا اذا نوى ان يقرأ القرآن واغتسل آآ ارتفع حدثه

102
00:42:20.650 --> 00:42:44.850
او استباحة الصلاة هذه الصورة الرابعة من صور النية ان ينوي استباحة الصلاة. فهذه اربع صور للنية. قال وموالاة كالوضوء هذا الركن الثاني من اركان الغسل. الموالاة وعلى هذا آآ لو فرق فان

103
00:42:44.850 --> 00:43:05.150
انه لا يصح نعم ان فرق فانه لا يصح. يعني اذا فرق يبطل انطال فان لم يحصل فاصل طويل فانه يبني على ما فعل. فمن لم يحصل فاصل طويل فانه

104
00:43:05.150 --> 00:43:35.050
على ما فعل وعلى هذا لو انه غسل بعض جسده ثم بعد فاصل غسل بعض جسده فان هذا لا يجزئه. قال لك كالوضوء كما تقدم في الوضوء ما يتعلق اه ركن الموالاة الى اخره. قال وتعميم ظاهر الجسد بالماء. هذا الركن

105
00:43:35.050 --> 00:44:04.200
الثالث الركن الاول النية ذكر المؤلف لها اربع سور الركن الثاني الموالاة الركن الثالث ان يعمم البدن بالماء. سواء صبه على جسده او انغمس في الماء حتى يعم بدنه. قال ودلك ولو بعد صبه وان بخرقة فان

106
00:44:04.200 --> 00:44:24.200
سقط ولا استنابه. هذه الركن الرابع الدلك. يعني الدلك البدن. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد احمد آآ مذهب الامام مالك رحمه الله تقدم انهم يوجبون الدلك في الوضوء ايضا هنا يوجبون الدلك في

107
00:44:24.200 --> 00:44:44.200
الغسل تقدم ان الجمهور يرون ان الدلك ليس واجبا وانما هو سنة يكفي في ذلك اه ان يعمم بدنه بالماء في حديث عمران ابن حصين في قصة الرجل الذي اصابته جنابة ولا ماء

108
00:44:44.200 --> 00:45:04.200
اه فلما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك. صبه على بدنك ويكفي ذلك. اما المؤلف رحمه الله فانه يرى لان لان الغسل لا يحصل الا بالدلك. نعم لكن يظهر والله اعلم ان

109
00:45:04.200 --> 00:45:26.300
ان الظن كاف وانه اذا ظن ان الجلد اصابه الماء كفى ذلك. قال والدلك هو امرار  العضو على الجسد يدا او رجلا يعني مرارا العضو على الجسد يدا او رجلا قال لك وان بخرقة يعني

110
00:45:26.300 --> 00:45:57.900
حتى ولو كان اه اه الدلك حصل بخرقة يعني اه سواء حصل دلك البدن بعضو او حصل دلك البدن نعم اه فاذا امسك طرفيها آآ بيديه وآآ دلك بوسطها بدنه كفى ذلك. قال فان تعذر الظمير يعود على ماذا

111
00:45:57.900 --> 00:46:23.050
على الدلك يعني تعذر الدلك سقط ولا استنابه. كان يقول لك اذا تعذر عليه آآ ان يدلك نعم سقط الدلك ولا استنابه يعني اذا لم يتمكن من ان يدلك آآ بدنه فان الدلك يسقط ولا استنابه يعني ما

112
00:46:23.050 --> 00:46:51.950
زوجته لكي تقوم بدلك بدنه او امته لكي لكي تقوم بدلك بدنه خلافا لما لمن قال بانه يستنيب يعني اذا اذا كان يتعذر عليه ان بدنه قال بعض المالكية انه يستنيب زوجته تقوم بالدلق او يستنيب بدنه

113
00:46:51.950 --> 00:47:21.950
تكون بالدرك وقول المؤلف ولو بعد صبه يعني بعد يعني الدلك لا يشترط ان يكون اثناء صب حتى ولو حصل الدلك بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد فانه يجزي نعم قال رحمه الله تعالى وتقليل شعر واصابع

114
00:47:21.950 --> 00:47:51.200
رجليه هذه هذا الركن الخامس. الركن الخامس او الفريضة الخامسة. تقليل شعره اه سواء كان الشعر للرأس او غيره ومعنى تقليله ان يضمه ويعركه عند صب الماء. ان يضمه وان ان يضمه ويعركه عند

115
00:47:51.200 --> 00:48:21.200
ده صب الماء حتى يصل الى البشرة. يظم الشعر ويعركه عند صب الماء حتى يصل الى البشرة. نعم. وقال لك المؤلف رحمه الله يجب تخليل الاصابع تقدم في الوضوء نعم في الوضوء تقدم انهم يقولون يندب تقليل اصابع رجليه

116
00:48:21.200 --> 00:48:44.700
ويجب تقليل اصابع يديه. في الوضوء يقولون تقليل اصابع اليدين واجب وتقليل اصابع الرجلين مندوب اما هنا فيجب ان يخلل اصابع رجليه ويديه. لانهم اذا قالوا يجب اصابع اليدين في الوضوء

117
00:48:44.800 --> 00:49:03.450
فتقليل اصابع اليدين في الغسل من باب اولى. الخلاصة في هذا ان تقليل الاصابع في الرجلين وفي اليدين يرى المؤلف انه واجب. وعند جمهور اهل العلم ان التقليل سنة. سواء كان

118
00:49:03.450 --> 00:49:33.450
الرجلين او اليدين او للشعر انه سنة. نعم. تقدم لنا ان التقليل كما ذكر اه ابن القيم رحمه الله تعالى انه يستحب احيانا يعني يستحب احيانا ان يخلل اصابعه جمعا بين الاحاديث الواردة في حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين

119
00:49:33.450 --> 00:50:03.450
الاصابع كثير ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره قد ورد تقليل اللحية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلاصة في ذلك ان التخليل يستحب في بعض الاحيان قال لا نقظ مظفوره. نعم لا نقظ مظفوره الا اذا اشتد

120
00:50:03.450 --> 00:50:28.850
او بخيوط كثيرة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجب ينقض شعره المظفور المجدول. الشعر اذا كان مظفورا على شكل ظفائر سواء كان رجلا او امرأة فانه لا يجب عليه لا يجب عليه ان ينقضه. الا ان المؤلف رحمه الله استثنى

121
00:50:28.850 --> 00:50:48.850
قال لك الا اذا اشتد يعني اذا اشتد الظفر حتى يمنع وصول الماء الى البشرة او قال لك او بخيوط كثيرة. يعني يظفر بخيوط كثيرة تمنع الماء الى وصول تمنع الماء

122
00:50:48.850 --> 00:51:08.850
الى وصول البشرة. فيقول لك نقظ الجدايل او الشعر اذا كان مظهورا مجمدولا لا يجب الا في هاتين الحالتين الحالة الاولى اذا اشتد الظفر الحالة الثانية ان يكون مظفورا بخيوط كثيرة يمنع وصول الماء الى

123
00:51:08.850 --> 00:51:30.950
البشرة فهنا يجب النقد. والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى التفريق يقولون اذا كان الغسل للجنابة فانه لا يجب النقض وان كان الغسل نعم نعم يقولون اذا كان الغسل

124
00:51:31.300 --> 00:51:51.300
للجنابة يجب اه اه نعم اه الجنابة يقولون لا يجب النقض والحيض والنفاس يجب النقص الحيض والنفاس يجب النقض. واستدلوا على هذا اه بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سألت

125
00:51:51.300 --> 00:52:11.300
النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن النقض في الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقالوا اذا كان احنا في الجنابة لا يجب النقض وفي الحيض يجب النقض. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث انه لا يجب النقد مطلقا. سواء كان لرجل او لامرأة

126
00:52:11.700 --> 00:52:31.700
وهذا القول هو الصواب وهو وهو اللي مشى عليه المؤلف. لكن المؤلف رحمه الله فصل نعم فالصحيح انه لا يجب النقض مطلقا نعم حتى لو ربط بخيوط او مشابك او نحو ذلك اه المقصود هنا ان يغلب على الظن

127
00:52:31.700 --> 00:52:52.950
الماء الى باطن الشعر وظاهره الظن هنا كاف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت آآ غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت حتى اذا ظن انه اروى بشرته افضى الماء على سائر بدنه

128
00:52:52.950 --> 00:53:26.050
قال وان شك غير مستنكح في محل غسله نعم وان شك غير انكحل في محل غسله المستنكح المقصود به هو الذي يكون عنده شك كثير او الموسوس نعم الموسوس فاذا شك آآ آآ غير

129
00:53:26.050 --> 00:53:50.350
الموسوس او الذي يشك كثيرا اذا شك في محل من بدنه. هل اصابه الماء وجب عليه غسله بصب الماء عليه ودلكه الشك على كلام المؤلف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ممن يحصل منه الشك كثيرا

130
00:53:50.350 --> 00:54:13.600
او الموسوس فهذا لا يجب اذا شك في شيء من بدنه هل اصابه الماء او لا اذا كان يحصل منه الشك كثيرا فهذا لا يجب عليه ان يغسل مرة اخرى القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الشك ممن يحصل القسم الثاني ان يكون

131
00:54:13.600 --> 00:54:32.650
الشك ممن لا يشك كثيرا. فهذا يجب عليه ان يعيد ان يعيد الغسل والدلك. والصحيح في ذلك كما تقدم ان الشك لا يخلو من امرين. الشك اذا كان هناك ظن فانه يرجع للظن

132
00:54:33.000 --> 00:55:03.100
اذا ظن انه غسل خلاص يكفي اذا لم يكن هناك ظن نعم وتساوى الطرفان فان فان الاصل عدم الغسل يرجع لليقين. نعم قال رحمه الله ووجب تعاهد المقابر اه بسم الله

133
00:55:03.100 --> 00:58:03.100
الله اكبر الله اكبر   اشهد ان لا اله الا  حي على الصلاة حيشهد ان لا اله الا الله  لا اله الا الله      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  قال رحمه الله تعالى ووجب تعهد تعهد المغابن

134
00:58:03.100 --> 00:58:36.450
من شقوق واسرة وسرة ورفق وابط يقول المؤلف رحمه الله يجب تعاهد المغابن  المغابن يعني المحال التي ينبو عنها الماء. المغابن هي المحال التي ينبو عنها الماء. كالشقوق التي تكون في البدن

135
00:58:36.450 --> 00:59:10.250
نحو ذلك الى اخره قال لك من شقوق واسرة الاسرة المقصود بها التكاميش. التكاميش التي تكون في الجبهة ونحو ذلك. والسرة معروفة  ورفض الرفقان اصول الفخذين من الباطن الرفقان اصول الفخذين من الباطن وابط الابطان معروفان. باطن المنكب

136
00:59:10.300 --> 00:59:33.800
فيقول لك اثناء الغسل  تتعاهد الابطين تتعاهد السرة تتعاهد الشقوق ونحو ذلك الى اخره لكن كما تقدم لنا المعتبر في ذلك هو الظن. فاذا ظن وصول الماء الى هذه الاشياء

137
00:59:33.800 --> 00:59:56.300
يد لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا وايضا اه حديث عمران قال خذ هذا فافرقه عليك وهذا يظهر انه انه يعمم البدن قال

138
00:59:56.300 --> 01:00:18.600
وسننه غسل يديه اولا. يعني ان يغسل يديه. لان من سنن الغسل ان يتوضأ قبله. وهنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يذكر صفة الغسل الكامل لان الكامل هو ما اشتمل

139
01:00:18.650 --> 01:00:53.300
على الفرائض والواجبات والسنن والمجزئ هو ما اشتمل على الواجبات والفرائض دون السنن هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يذكر الغسل الكامل اما الغسل المجزئ فيكفي ان يعم بدنه بالماء. اذا عمم بدنه بالماء كفى ذلك. لكن مع المظمظة والاستنشاق على الصحيح. سواء تمظمظ

140
01:00:53.300 --> 01:01:13.300
في اول الوضوء او في وسطه او في اخره وكذلك ايضا استنشق في اول الوضوء او وسطه او اخره. المهم هل كلام هذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى يقصد به الغسل الكامل. قال غسل يديه اولا

141
01:01:13.300 --> 01:01:33.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما توظأ غسل يديه ثلاثا قال ومظمظة واستنشاق واستنثار وتقدم المؤلف رحمه الله يرى ان ان المؤلف لا يرى وجوب المضمضة

142
01:01:33.300 --> 01:01:52.300
هو الاستنشاق وان الامام احمد يرى ان المضمضة والاستنشاق واجبان وان ابا حنيفة يقول يجب ان في الغسل تونة الوضوء. لكن هذا على كلام المؤلف وتقدم لنا بيانه في الوضوء. قال واستنشاق

143
01:01:52.400 --> 01:02:14.150
استنشاق جذب الماء بالنفس الى داخل الانف واستنثار اخراجه بعد جذبه قال ومسح صماخ السماق هو ثقب الاذن. نعم. ثقب الاذن تقدم ان المؤلف رحمه الله يرى ان مسح الاذنين

144
01:02:14.150 --> 01:02:36.000
نعم انه لا يجب اصبح عندنا هذه سنن الى اخره قال وفضائله ما امر في الوضوء يعني ما تقدم في الوضوء من فضائل الوضوء فانه يأتي هنا اتقدم من المؤلف رحمه الله ذكر من فضائل وضوء التسمية

145
01:02:36.500 --> 01:03:04.200
فتأتي هنا وذكر ايضا من فضائل وضوء استقبال القبلة ايضا تأتي هنا وذكر من فضائل الوضوء كما تقدم الطاهر يعني ان يتوضأ في محل طاهر. ايظا يأتي هنا الخلاصة في ذلك ما تقدم من الفضائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الوضوء فانها تأتي هنا. قال

146
01:03:04.200 --> 01:03:29.300
انا وبدء بازالة الاذى نعم يعني يزيل ما لوثه يبدأ آآ يزيل ما لوثه اذا احتاج الى هذا نعم قال فمذاكيره وهذا كله كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه

147
01:03:29.300 --> 01:03:48.800
عنها ثم اعضاء وضوئه مرة يعني اعضاء يعني يتوضأ وضوءه للصلاة كما جاء في حديث عائشة وكما جاء في حديث ميمونة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم

148
01:03:48.800 --> 01:04:07.750
وظأ وظوءه للصلاة. وهنا ننتبه ان المؤلف رحمه الله قال ماذا؟ قال مرة مرة يعني وظوء الغسل لا يكرر انما هي مرة واحدة فقط الوضوء في غير الغسل ها يشرع ماذا

149
01:04:07.900 --> 01:04:30.450
يتوضأ الثاني والثالثة يرى الثاني والثالثة كما تقدم يرى الثانية والثالثة ويراها من الفضائل ثانية والوضوء غير الغسل يراها من الفضائل. اما في وضوء الغسل فيقول لك فقط مرة مرة. وهذا ما ذهب

150
01:04:30.450 --> 01:04:52.050
المؤلف رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثلث بالغسل. الغسل ما ثلت به. غسل بدنه مرة واحدة. يعني رأسه صحيح احتلت فيه. اما البدن فغسله مرة واحدة فقط

151
01:04:52.100 --> 01:05:13.550
فيقول لك بانه لا يثلث. اه وقال بعض العلماء لا فرق بين وضوء الغسل والوضوء المفرد يتوضأ اثنتين ثلاثا كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وثنتين ثنتين ثلاثا ثلاثا وخالف

152
01:05:13.650 --> 01:05:40.650
وهذه كلها سنن يأتي بها منوعا كما تقدم. وايضا نفهم مسألة يعني آآ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في آآ غسل الرجلين ورد عنه صفة سنتان السنة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مع الوضوء كما في حديث عائشة

153
01:05:40.900 --> 01:06:05.650
السنة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل الرجلين كما في حديث ميمونة. اختلف العلماء الله في الجمع بين الحديثين المشهور مذهب الامام احمد انه يغسل رجل رجليه مرتين. مرة مع الوضوء ومرة بعد نهاية

154
01:06:05.650 --> 01:06:32.750
الغسل والرأي الثاني نعم الرأي الثاني قال به الامام مالك التفصيل ان كان في المكان هذا يعني كتراب او نحو ذلك فانه يترك غسل الرجلين الى نهاية الغسل وان لم يكن فيه شيء من ذلك فانه يغسل رجليه كما جاء في حديث عائشة. والرأي الثالث الرأي الثالث

155
01:06:32.750 --> 01:06:55.900
ان هذا من باب السنن جاءت على وجوه متنوعة يعني تارة يغسل رجليه مع الوضوء وتارة يؤخر غسل الرجلين الى نهاية الغسل. ويظهر والله اعلم ان الرأي الثاني والثالث انهما آآ هما الاقرب يعني اما ان يقال بان هذا من باب التنوع

156
01:06:55.950 --> 01:07:17.250
تارة تغسل رجليك وتارة تتلك غسل الرجلين الى نهاية الغسل او يقال كما ورد عن الامام مالك رحمه الله تعالى من التفصيل والله اعلم المهم هنا قال لك يتوضأ مرة مرة وتخليل اصول

157
01:07:17.450 --> 01:07:42.600
شعر رأسه يعني يخلل آآ اصول شعر الرأس ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نعم اه قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ الماء

158
01:07:42.650 --> 01:08:10.900
على سائر بدنه. قال وتثليثه يعني تثليث الرأس. نعم تثليث الرأس. يعمه بكل غرفة واعلاه وميامنه نعم اه وتثليثه يعني تثليث الرأس كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعم رأسه آآ

159
01:08:10.950 --> 01:08:37.100
في كل مرة في كل مرة يعمم رأسه. آآ ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال يعمه بكل غرفة واعلاه وميامنه. يعني اعلى البدن يبدأ بالميامن. يعني بعد ان يغسل

160
01:08:37.100 --> 01:09:05.100
الرأس ثلاث مرات يبدأ الجانب الايمن يغسله مرة واحدة والجانب الايسر مرة واحدة نعم ويبدأ الاعلى الايمن من الكتف آآ فما انزل ثم الايسر الى اخره وهل يثلث او لا يثلث المؤلف رحمه الله تعالى

161
01:09:05.150 --> 01:09:25.150
يرى ان البدن لا يثلث وانما يغسل مرة واحدة كما جاء في حديث عائشة والمشهور بمذهب الامام احمد انه يثلث غسل البدن. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

162
01:09:25.150 --> 01:09:51.650
انه ثلث في غسل البدن. قال رحمه الله تعالى ويجزئ عن الوضوء. وان بين عدم جنابته ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغسل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ الغسل

163
01:09:51.900 --> 01:10:14.200
عن الوضوء وان تبين انه ليس جنبا. هذا رجل ظن انه جنب بلل يظنه منيا وذهب واغتسل لما انتهى من الغسل تبين ان هذا ليس منيا او ظن انه جامع اهله ثم ذهب واغتسل

164
01:10:14.550 --> 01:10:31.600
ثم تبين له انه لم يجامع اهله. فيقول لك المؤلف هذا الغسل يجزي عن ماذا هذي الوضوء قال لك يجزي عن الوضوء قال ما لم يحصل ناقض بعده واضح هذا اذا حصل ناقض بعد

165
01:10:31.650 --> 01:10:53.150
الغسل فانه لابد ان يتوضأ او اه نعم بعده وقبل تمام الغسل يعني اذا حصل ناقض بعده بعد الغسل او قبل تمام الغسل فهنا لابد نعم قال لك المؤلف رحمه الله لابد ان يعيد

166
01:10:53.150 --> 01:11:24.800
قال والا اعاده مرة بنيته يعني اعاد الوضوء بنيته يعني يعني اذا حصل ناقض بعد الغسل او حصل ناقض قبل تمام الغسل فانه يعيد الوضوء ولهذا قال لك والا اعاده مرة بنيته اي الوضوء ها

167
01:11:24.800 --> 01:11:48.500
يعني اذا كان هذا قبل تمام الغسل يعيد الوضوء مرة مرة لان كما تقدم ان وضوء الغسل ها ليس فيه ها ليس فيه تثليث وان كان الناقض بعد الغسل ها يعيده ماذا

168
01:11:49.100 --> 01:12:15.650
ثلاثا او مرة مرة ثلاثا لانه الان الناقض الوضوء الان ليس تابعا للغسل الناقظ ان كان في اثناء الغسل يعيد مرة مرة ان كان بعد نهاية الغسل ها يعيد ثلاثا ثلاثا اه نعم اه قال رحمه الله تعالى

169
01:12:16.050 --> 01:12:51.650
والوضوء نعم عن والوضوء عن محله ولو ناسيا لجنابته ان يعني يقول لك المؤلف رحمه الله من توظأ بنية رفع الحدث الاصغر ثم اتمم الغسل بنية رفع الحدث الاكبر  فانه يجزئه غسل محل الوضوء عن غسل محل الغسل

170
01:12:52.300 --> 01:13:27.600
اه قول المؤلف والوضوء عن محله. ولو ناسيا لجنابته يعني يقول لك هذا رجل  توضأ بنية رفع الحدث الاصغر  ثم بعد ذلك اكمل الغسل بنية رفع الحدث الاكبر فانما غسله من محل اعضاء الوضوء هل يجب ان يعيده في اثناء الغسل

171
01:13:27.800 --> 01:13:44.750
قال لك لا يجب عليه يعني اذا توضأ بنية انه يرفع الحدث الاكبر ثم قال ايضا ارفع الحدث الاصغر واول شيء نوى ماذا الحدث الاكبر يرفع الحدث الاكبر. اه ثم بعد ذلك

172
01:13:44.950 --> 01:14:06.200
قال اتوضأ اغتسل حيث الاكبر اولا هو نوى الحدث الاصغر ثم بعد ذلك قال اغتسل عن الحيث الاكبر فاكمل عن حاله الاكبر قال لك ما غسله في الوضوء لا يجب عليه ان يعيده في اي شيء

173
01:14:06.600 --> 01:14:25.800
الغسل نعم نعم وقال لك ولو ناسيا لجنابته يعني حتى ولو كان ناسيا ان عليه جنابة حال الوضوء يعني هو توضأ على انه ليس عليه جنابة ثم بعد ذلك قال تذكر ان عليه جنابة. قال اكمل

174
01:14:25.850 --> 01:14:51.550
نقول يعني حصلت نية الجنابة متى؟ بعد الوضوء فنقول بانما غسله اثناء الوضوء لا يجب عليه ان يغسله ماذا؟ متى في الغسل نعم قال لك ناخذ الجملة الاخيرة قبل ان نقف لكي نقف على آآ على اغسال المستحبة متى يستحب الغسل

175
01:14:51.550 --> 01:15:22.150
قال لك ولو نوى الجنابة ونفلا او نيابة عن النفل حصل نعم  هذه المسألة في تداخل الاغسال. نعم هذه المسألة في تداخل الاغسال. وآآ تأخذ الاغسال هذا له صور. تداخل الاغسال هذا له صور. الصورة الاولى ان يكون عليه جنابة

176
01:15:23.650 --> 01:15:54.450
فاغتسل بنية رفع الجنابة وقس للجمعة او غسل العيد الصورة الاولى عليه جنابة واغتسل بنية انه يرفع الجنابة وايضا اليوم يوم الجمعة يحصل له الغسلان جميعا. ويؤجر على الغسلين جميعا. يعني نوى ماذا؟ بغسله

177
01:15:54.950 --> 01:16:16.250
ان يرفع الجنابة وان يغتسل للجمعة او يغتسل للعيد يكفي غصن واحد عن الغسلين ويحصل له الاجران. الصورة الثانية ان ينوي غسل الجنابة فانه يكفيه عن غسل النفل يعني هذا رجل

178
01:16:17.650 --> 01:16:41.900
يوم الجمعة فجر الجمعة استيقظ وعليه جنابة واغتسل عن الجنابة واليوم يوم الجمعة ويوم العيد يكفيه عن غسل العيد والجمعة. الصورة الثالثة سورة الثالثة ان ينوي النفل قال لك لا يجزئه

179
01:16:42.450 --> 01:17:02.850
عن الجنابة نعم ها نوى ان يغتسل عن الجمعة لا يجزئه عن الجنابة او نوى ان يغتسل عن العيد لا يجزئه عن الجنابة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد