﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول شهاب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام بعض المواقيت وذكر احاديث منها

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث آآ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صبحه حتى تطلع الشمس. هذا الحديث يدل على ان هذين الوقفين وهما ما بعد العصر بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس

5
00:01:22.100 --> 00:01:52.100
وهما اخر اوقات هذين الصلاتين الا ان صلاة العصر هذا واخر لها وقت الاختيار واضطراري وما بعد اضطرار الشمس هو من اضطراري واما بالنسبة للفجر فانه الى طلوع الشمس هو اختياره

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
وفي هذا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام انه ليس للانسان ان يتنفل وان يصلي صلوات من النوافل في هذين الوقتين الذين هما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وبعد طلوع وبعد صلاة الفجر الى

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وبعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس. يعني ان على الانسان ان يكف عن الصلاة فيها هذين الوقتين وبالنسبة لقضاء الفوائت من الفرائض يصليها في هذين الوقتين

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
كما قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فاذا كان ذكرها في وقت في هذه وقتهم فان عليه ان يصلي تلك الفوائت من الفرائض. وكذلك ايضا اه الصلوات

9
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
التي اه تشرع لها الجماعة مثل كسوف لو حصل لو حصل الكسوف في يعني في هذا الوقت فانه لا بأس بذلك لا بأس بصلاة الكسوف يعني في هذا الوقت يعني ان ان

10
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
يشرع له الجماعة ما يشرع له الجماعة فانه لا بأس به كان الكسوف وكذلك قضاء الفوائت من الفرائض واما تحية المسجد ففي ذلك خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انه آآ يصليها كقوله

11
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
صلى الله عليه وسلم اذا دخل هذا المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. ومنهم من يقول لا يصليها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والخلاف في ذلك معروف بين اهل العلم منهم من يغلب

12
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
جانب اه ذات السبب وان الانسان يستثنيها ومنهم من يقول يغلب جانب النهي وان وانه لا يصلى يعني في في هذه الوقتين والامر في ذلك واسع من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر

13
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
قال ايه؟ لان هذا معه دليل وهذا معه دليل والخلاف بين اهل العلم في ترجيح العمل بهذا الدليل او بهذا الدليل نعم. وفي لفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. لا صلاة بعد صلاة الفجر. يعني التنصيص على ذكر

14
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
لانه لا صلاة بعد الفجر يعني بعد بعد الصلاة. لا صلاة بعد الفجر يعني بعد الصلاة. لان واما ما ما يتعلق بعد ما يتعلق الفجر الذي هو طلوع الفجر فانه لا يصلى فيه الا ركعتي الفجر

15
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
يصلى فيه الفجر يعني بين بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر لا يصلى فيه الا ركعتي الفجر. ويعني سيأتي ما على ذلك ومن فاتته صلاة الفجر نافلة في وقتها اي قبل ان يأتي بالفرظ فيجوز له ان يصليها بعد

16
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
بعد الفريضة لانه جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ان يصليها في الضحى. وله ان يصلي في الضحى لانه جاء هذا وجاء هذا. نعم. وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه

17
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب

18
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة لابي داوود عن ابي قتادة نحوه. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

19
00:06:12.100 --> 00:06:42.100
نهار نهانا رسول الله بهن او ان نقبر موتانا بعد ان يعني عند طلوع والشمس حتى اه ترتفع وعند قيام قيامها في وسط النهار حتى تزول وعند غروبها او عند غروبها حتى تغرب حتى تغرب لانه لا يصلي هذه الاوقات الثلاثة مضيقة. مضيقة لانها قليلة

20
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
لانها تتعلق بطلوع الشمس وقت طلوع الشمس ووقت قيامها ووقت غروبها. اما ما جاء في الحديث السابق هما وقتان طويلان متصلان متصلان باثنين من هذه الاوقات الثلاثة وهما ما يتعلق

21
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
طلوع الشمس وما يتعلق بغروبها وما يتعلق بغروبها. فهذه الاوقات الثلاثة القصيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيها وان يدفن الموتى فيها. وهي قصيرة جدا يعني ليس ليس فيه اه اه وقت يعني اه

22
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
وقت طويل وانما هو وقت قصير حتى عند دفن الموتى يمكن ان ينتظر الناس دقائق ثم يدفنون اذا كان عند الغروب امتثالا وتطبيقا لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ان الحكم الثاني

23
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
لان هذه ثلاث احكام يعني هي وهي مرتبة على حسب ترتيب الزماني لان اول الفجر ثم الظهر ثم الغروب يعني عند غروب طلوع الشمس ثم عند قيامها وسط النهار ثم عند غروبها. قال الحكم الثاني يعني من هذه الاحكام الثلاثة

24
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
وهو الاوسط من هذه الثلاثة هو عند قيامها عند قيامها في كونها تصير على الرؤوس في وسط النهار قبل ان تتجه الى جهة الغرب قبل ان تتجه الى جهة الغرب هذه آآ هذا هو الحكم الثاني وجاء فيه

25
00:08:22.100 --> 00:08:52.100
باسناد ضعيف ان الا يوم الجمعة. يعني فالانسان ان يصلي عند الزوال فلانسان ان يصلي عند الزوال وهذا الاسناد الى الحديث فيه استشهاده فيه ضعف. وكذلك عند ابي داود وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه. نعم وكذا لابي داوود عند ابي قتادة عند عن ابي قتادة نحوه

26
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
يعني نحو الحديث باستثناء الظهر وكل منهما فيه ضعف الا ان الذي يدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فانهم كانوا اذا دخلوا المسجد يوم الجمعة وكانوا يبكرون يصلون ما ارادوا ان يصلوا. يصلون

27
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
ما ارادوا ان يصلوا ويكون ذلك ايضا يعني الى وقت قيام الامام ووقت آآ آآ مجيء الامام للخطبة فكانوا يصلون في هذه الاوقات ولا يتركون الصلاة في وقت منها فالحجة في ذلك عمل الصحابة

28
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
الحجة في ذلك عمل الصحابة واما الحديث ان ففيهما ضعف. نعم وعن جابر ابن عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

29
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
اله وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار واه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. كما ذكر حديث جوير ابن مطعم رضي الله عنه. ويتعلق بمكة وصلاة

30
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
فيها وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني عدنان لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار يعني معناها ان ان مكة يعني يصلى فيها آآ

31
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
يصلى فيها صلاة اه ركعتي الطواف التي تكون بعد الطواف وهذه لا اشكال فيها. وقد يعني ما يدل على ذلك هذا الحديث وغيره. واما كون مكة لها حكم يخصها وهو ان الانسان يصلي في المسجد الحرام

32
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
في اي وقت يعني بعد الظهر وبعد العصر وبعد الفجر وانهم يقومون يتنفلون في هذا فمن اهل العلم من قال ان هذا ان هذا الحكم الذي جاء في الحديث انما هو يتعلق بصلاة صلاة الركعتين اللتين بعد الطواف لانه

33
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
وقال الله فهو صلى والصلاة متصلة بالطواف. وكل طواف له صلاة. وبعض اهل العلم يقول ان مكة مستثناة وانه يجوز ان يصلى فيها يعني في جميع الاوقات يعني من بعد العصر الى غروب الشمس ومن بعد الفجر الى طلوع الشمس وان الانسان يتنفل

34
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
لكن الدلالة في هذا ليست واظحة الدلالة فيها ليست واظحة وانما هي واضحة في صلاة اه الركعتين المتصلتين بطواف لانه قال طاف وصلى طاف وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. نعم

35
00:11:52.100 --> 00:12:22.100
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه على اله وسلم انه قال الشفق الحمرة. رواه الدارقطري وصحح ابن خزيمة وغيره وقفة ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشيخ يقول حمرة. يعني الشفق الذي آآ ينتهي بوقت المغرب

36
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
ويعني عند ذهابه يأتي وقت العشاء هذا هو الحمرة يعني يعني اللون الذي فيه حمرة والذي كان يعني جاء يعني بعد ان غربت الشمس وذهب الضياء يعني شيئا فشيئا وجاء في الاخر حمرة

37
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
هذه الحمرة التي تكون في يعني في الافق تكون من جهة الغرب من جهة غروب الشمس هذه هي التي ينتهي بها وقت صلاة المغرب وبعدها يعني وعند ذهابه وغيابه اي شفق الاحمر تبدأ صلاة العصر

38
00:13:02.100 --> 00:13:29.900
بين صلاة العشاء يبدأ وقت صلاة العشاء. والحديث يعني آآ في رفعه يعني آآ ولكن صحيح وقته وانه قد صح وقفه ومعلوم ان ان ان ان ذلك يعني ان الوقت يعني آآ الذي وقف هو من اهل اللغة

39
00:13:29.900 --> 00:13:55.750
ومنها امنوا يعني فكلامهم معتبر ثم ايضا سبق انه جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق ان تقدم وفيه ذكر  وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفجر فجران

40
00:13:55.750 --> 00:14:15.750
فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. وفجر تحرم فيه الصلاة اي صلاة الصبح ويحل الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وللحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام

41
00:14:15.750 --> 00:14:30.300
انه يذهب مستطيلا في الافق وفي الاخر انه انه كذنب السرحان. وما ذكر هذا الحديث عن النبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الفجر فجران

42
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
فجر يحل يحرم الطعام رجل يحرم الطعام ويحل الصلاة اي الفجرتان الذي هو طلوع الفجر الثاني لانه يحرم الطعام ويحل الصلاة يعني صلاة الفجر. لانه دخل وقتها لان وقتها يدخل

43
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
بطلوع الفجر الثاني فهو يحرم الطعام لان الصائم الذي يريد ان يصوم يمسك عند طلوع الفجر فلا يأكله بعده فيحرم عليه ان يأكل بعد طلوع الفجر. والصلاة تحل فيه لانه دخل وقتها. لانه دخل وقتها بطلوع الفجر الثاني

44
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
الفجر الاول فانه يحل الاكل ويمنع الصلاة. يعني يحل الاكل للسحور والانسان يتسحر لان النهار ما وصل لان النهار انما يبدأ بالفجر الثاني ويمنع الصلاة اللي هي صلاة الفجر لانه يصليها قبل وقتها لان وقتها انما هو طلوع الفجر

45
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
ثاني فاذا الفجر فجران فجر يحل فجر يحل الصلاة ويمنع الاكل الذي هو الفيديو الثاني وفجر يمنع يبيح الاكل ويمنع الصلاة. يبيح الاكل لانه في الليل حيث يتسحر ويمنع الصلاة لانها

46
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
لان لانه قبل دخول وقت لان الصلاة اذا اديت قبل طلوع الفجر الثاني معناها لوقتها فلا تصح. والواجب الاتيان بها بعد طلوع الفجر الثاني. ثم ذكر يعني هذه الزيادة التي جاءت في غير

47
00:16:10.500 --> 00:16:29.400
عند من قال وزاد في والحاكم من حديث جابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الافق. يعني ان الذي يحرم الطعام اعمل ايه في الفجر الثاني؟ يذهب مستطيلا في الافقيان معترف

48
00:16:29.500 --> 00:16:49.500
لانه معترض في الافق ولهذا جاء في بعض الروايات انه يعني يعني آآ يعني جمع يديه وآآ اشار بهما الى جهة الى جهة العرظ ليس الى جهة الطول في السماء. يعني اشار بيديه الى انه معترض في الافق. ويتزايد

49
00:16:49.500 --> 00:17:10.050
فشيئا حتى تطلع الشمس. لانه يأتي معترض في الافق او مستطيل في الافق يعني ثم يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس هذا هو الفجر الثاني الذي يحل الصلاة اي صلاة الفجر ويحرم الاكل

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لمن يريد ان يصوم لانه بعد طلوع الفجر الثاني هذا ليس هناك اكل لانه اكل في النهار لان النهار يبدأ بطلوع الفجر الثاني واما الفجر الاخر فانه يكون معترظا في الافق مثل ذنب السرحان والسرحان هو الذئب الذي يعني يكون

51
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
مستطيل في الافق ممتدا ثم يتلاشى. يتلاشى ويأتي بعده الفجر الثاني فهذا معترض في الافق ويكون يعني بياض مستطيل في الافق ثم يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس يأتي الضياع حتى تطلع الشمس. واما هذا فانه يكون مثل زين ابو سرحان يعني انه ممتد في الافق

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
في السماء ليس يعني يذهب الى جهة الجانبين وانما هو معترظ في الافق وهو مثل وسرحان هو الذئب. نعم. وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

53
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
وسلم افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه واصله في الصحيحين ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها الصلاة في اول وقتها

54
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها. يعني ان الصلوات تؤدى في اول وقتها الا ما جاء فيه الاستثناء مثل في العشاء وان افضل الافضل ان تؤخر اذا لم يكن مشقة عن الناس ولكن اذا كان في مشقة فانها تفعل في اول وقتها. ومثل الظهر

55
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
شدد الحرب فانه يبرد بها يؤخر عن وقتها. عن اول وقتها. فالاصل هو ان الصلاة تصلى في اول وقتها وقد يكون هناك ما يعني يقتضي ان تؤخر الابراج في الصيف الحر

56
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
صلاة العشاء يعني عندما يكون الناس اه اه ليس عليهم مشقة في التأخير وليس عليهم مشقة انهم ينامون عن الصلاة او انهم يعني يصير عليهم مشقة فانها تفعل في اول وقتها الا اذا كان لم يكن هناك مشقة فانها

57
00:19:40.050 --> 00:19:58.400
لا تؤخر كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان اول الوقت هذا هو الاصل في الصلوات كلها الا ما استثني من الظهر من الظهر من الظهر والعشاء

58
00:19:58.550 --> 00:20:18.550
وقوله افضل الاعمال يعني المقصود بذلك الاعمال الظاهرة الاعمال الظاهرة لان الصلاة هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة. فهي عمود الاسلام والناهي عن الفحشاء والاثام

59
00:20:18.550 --> 00:20:37.900
وهي الحد الفاصل بين الايمان والكفر وهي التي جاء في اه الكتاب والسنة اه نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها وعلى اهميتها وهي صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه لانها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات

60
00:20:38.300 --> 00:20:58.300
واما فيما يتعلق يعني يعني بالقلوب واعمال القلوب فان الايمان بالله عز وجل هو الاساس هذا هو الاساس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الاحاديث ان ان يعني ان الايمان

61
00:20:58.300 --> 00:21:18.300
هو الايمان بالله ورسوله المقدم على كل شيء. كما ان ضده هو اعظم الذنوب حيث جاء في في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي اي ذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقا. ان تجعل لله ندا وهو خلق. فالايمان بالله هو اجل الاعمال

62
00:21:18.300 --> 00:21:40.150
ويعني ويقابله الشرك الذي هو اظلم الظلم وابطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر الله  والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر اعمالا بوصف التفضيل او بلفظ التفضيل وكل آآ يعطيه

63
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
ما يناسبه اذا كان له بلاء يعني في في في امر من الامور كالجهاد في سبيل الله او اي عمل من الاعمال فان انه يعني يجيب كلا بما يناسبه. وقيل ان هذه هذه الاحاديث التي هي ذكر الاخبرية

64
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
انه يقدر فيها منه. يعني حتى يعني يكون كل واحد منها داخل تحت هذا التفضيل دون ان يكون بعضها افضل من بعض من افضل الاعمال كذا ومن افضلها كذا فالاحاديث اللي جاء فيها افضل يقدر فيه من قبلها وبذلك يعني تكون هذه الاحاديث

65
00:22:20.150 --> 00:22:40.750
لا لا تنافي بينها لانها مشتركة في وصف كونها من افضل الاعمال تأخير الصلاة الان الى عشرين دقيقة او خمسة وعشرين دقيقة هل يخالف الاتيان بها في اول وقتها؟ لا ما يخالف لان هذا مقصود

66
00:22:40.750 --> 00:23:02.600
الناس الناس يحضرون لان حي على الصلاة حي على الله تعالوا الناس ينتظرونه مدة ما هو بيؤذن ثم يقيم يؤذن ثم يقيم اذا كان الناس حاضرين والجماعة سيصلون هم الحاضرين ما في حد ينتظرنا عن يؤذن ويقيم. اما اه النداء

67
00:23:02.600 --> 00:23:29.650
والناس ينادى للصلاة في المساجد فانهم يعني ينتظرون شيئا من الوقت الذي لا يشق عن الناس. لان عندما يؤذن يتهيأ للصلاة ويتوضأ ويأتي للمسجد فلو ان الصلاة اقيمت بعد الاذان مباشرة فات الناس آآ كثير من الصلاة او كلها

68
00:23:31.800 --> 00:23:53.300
وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اول الوقت رضوان الله اوسطه رحمة الله واخره عفو الله. اخرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي

69
00:23:53.300 --> 00:24:13.550
حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي محذور رضي الله عنه في اول وقت ووسطه واخره. اوله رضوان الله واوسط رحمة الله واخره عفو الله. وجاء في الحديث الثاني ذكر الاول

70
00:24:13.550 --> 00:24:33.550
وليس به في الاوسط الذي هو رحمة الله. وكل من هو ضعيف. وكل منهما ضعيف. ولا شك ان ان ان ان الانسان اذا جاء الى الصلاة مبكر فانه آآ آآ ما دام في انتظار الصلاة

71
00:24:33.550 --> 00:24:53.550
في صلاة ما دام في انتظار الصلاة وهو في صلاة فاذا اديت الصلاة في اول في اول الوقت بعد وجود المقدار الكافي لان هذا فيه المبادرة الى اداء الصلوات والمبادرة اليها وهذا مطلوب ولكن هذا التفصيل الذي جاء

72
00:24:53.550 --> 00:25:13.550
في هذين الحديثين الضعيفين آآ فيه بيان ان هذا افضل وان يليه الاوسط الذي هو رحمة الله ثم الاخرة الذي هو عفو الله ولكن اهل الحديثين غير صحيحين ولا يعني حجة فيهما. وعن ابن عمر

73
00:25:13.550 --> 00:25:33.550
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. اخرجه الخمسة الا وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو عن

74
00:25:33.550 --> 00:25:57.800
عن ابن عمرو ابن العاص وهذا يتعلق لما بعد طلوع الفجر الى صلاة الفجر لان الاحاديث الاول الذي مر عن ابي سعيد بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر. واما هنا فان الحديث يتعلق بما بين الاذان او ما بين طلوع الفجر الى الصلاة

75
00:25:58.550 --> 00:26:16.100
ليش انا كان للتنفل يأتي الانسان يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين لا ما في الا ركعتين الفجر فقط ما في الا ركعتي الفجر ما في تنفل. لا صلاة الا ركعتين او الا سجدتين وسجدتين ركعتين. لكن من تنفل في بيته ما صلى

76
00:26:16.100 --> 00:26:36.100
في بيته النافلة عليه ركعتي الفجر ثم جاء والصلاة لم تقم فانه لا يجوز حتى يصلي ركعتين. لا يجوز حتى يصلي ركعتين تحية المسجد اما كونه جالس في المسجد يصلي اه ركعتي اه تحية ركعتي الراتبة ثم

77
00:26:36.100 --> 00:26:56.100
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذا منهي عنه. نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض اهل العلم يعني هذا يكون وقفا سادسا وقتا سادسا في اوقات النهي لان اوقات النهي اللي هي الخمسة التي راحت نتيجة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وعند غروب

78
00:26:56.100 --> 00:27:20.700
كمش وحدة طلوع الشمس وقيامها وغروبها بخمسة يضاف اليها هذا الذي في هذا الحديث وهو ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر فانه لا يصلى الا آآ هاتان الركعتان وهما ركعتي الفجر. وهما من وهما اكد النوافل. اكد الرواتب مع الوتر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما

79
00:27:20.700 --> 00:27:43.050
كان يتركهما لا في حضر ولا في زرعة ركعة الفجر لا تترك لا في حظر ولا في ومثلها الوتر. نعم  وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. نعم يعني بطل الفجر وقبل الصلاة

80
00:27:43.250 --> 00:28:03.250
وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان قلت افنقضيهما اذا

81
00:28:03.250 --> 00:28:22.100
فتى؟ قال لا اخرجه احمد. ولابي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة عائشة رضي الله تعالى عنهما وهو انفقون صلى العصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيته فصلى ركعتين

82
00:28:22.350 --> 00:28:44.500
وكان وكانت لا تعرف من عادته انه يصلي بعد صلاة العصر لانه جاء النفي يعلمون شخص وقال انه شغل عن ركعتي الركعتين بعد الظهر اي النافلة البعدية او الراتبة البعدية التي بعد صلاة

83
00:28:44.500 --> 00:29:05.300
انه شغل عنها ثم انه قضاها في هذا الوقت. ثم انه قضاها في هذا الوقت. قالت ام سلمة افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا  فيقيهما اذا فاتتا؟ قال لا. وهذه الزيادة اختلف في ثبوتها فمن العلماء من قال اسنادها جيد. مثل ابن رجب ومثل الشيخ ابن باز

84
00:29:05.300 --> 00:29:25.300
رحمه الله رحمة الله عليهما ومن اهل العلم من قال انهما غير ثابتتين وان وان هذه الزيادة يعني غير لكن سواء ثبتت او لم تثبت فان صلات هاتين الركعتين بعد صلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:29:25.300 --> 00:29:45.300
جاء الحديث الذي فيه لا صلاة ولا شمس ولا صلاة بعد الفجر حتى حتى تطلع الشمس فتقابل فيه هذا النهي ويعني وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين ويحتمل ان يكون هذا الذي اه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خاصا به

86
00:29:45.300 --> 00:30:05.300
ولهذا كان داوم عليها واستمر عليها وكان اذا عمل شيئا اثبته فكان يصلي يعني هاتين الركعتين بعد صلاة العصر باستمرار وهذا لا يكون لجميع الامة. وانما يعني يكون الاخذ بقوله

87
00:30:05.300 --> 00:30:25.300
وسلم يعني هذا هو الذي يقدم على غيره فلا يصلى ولا تقضى الرواتب يعني في في اوقات النهي وانما شبه الفرائض هذه هي التي تقضى واذا كان العلماء اختلفوا في ركعتي تحية المسجد هل تصلى او لا تصلى

88
00:30:25.300 --> 00:30:45.300
وان من العلماء من رجح لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومنهم من قال انها تصلى قوله لإذا دخل ركعتين وهذا كله اقوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى ما جاء من فعله

89
00:30:45.300 --> 00:31:05.300
صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين لاحتمال ان يكون ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا الاخذ بعموم حديث لا صلاة بين طلوع الشمس اولى من كون الانسان يعني يقضي الرواتب بعد العصر رواتب

90
00:31:05.300 --> 00:31:22.150
ايش الرواتب ليست بفرائض؟ لابد من قضائها في اي وقت يتذكر الانسان. نعم الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين

91
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر وصليتهما الان. قلت افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال اخرجه احمد ولابي داوود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم

92
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول هل اول الوقت

93
00:32:02.150 --> 00:32:29.900
خاص بالفرائض ام تكون هذه الفضيلة حتى مثلا للنوافل بان نقول راتبة الظهر هدية مباشرة بعد الفريضة والاذكار افضل ممن يؤخرها لا شك ان كون الإنسان يأتي الراتبة البعدية بعدما ينتهي من الاذكار لا شك ان هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الاولى

94
00:32:29.900 --> 00:32:57.950
بان الانسان لو اخرها يمكن يأتيه شيئا يشغله عنها. فالمبادرة الى العمل والحرص على الاتيان به. حتى الا يأتي شاب يشغل عنه؟ لا شك ان هذا امر مطلوب هل يقال انما ان ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر وقت سادس من اوقات الكراهة؟ ايش؟ ما بين طلوع الفجر

95
00:32:57.950 --> 00:33:17.950
الى صلاة الفجر هل يعد وقت سادس؟ يعني قال قال هذا بعض اهل العلم قال هذا بعض اهل العلم لان فيه نهي عن الصلاة فيه الا ركعتين قاليك ركعتي الفجر. بعض الناس يصلي ركعتي الفجر في البيت. ثم يأتي المسجد ولم تقم الصلاة فيبقى واقفا

96
00:33:17.950 --> 00:33:33.800
انتظارا للاقامة هل لفعله وجه؟ اذا كان في الاقامة قريبة بمعنى انه لو دخل في الصلاة قد يقطعها ويحتاج الى قطعه الامر سهل لكن كونه يأتي مبكر ويبقى واقف او يصلي ركعتين يجلس

97
00:33:34.050 --> 00:33:59.400
تصلي ركعتين ويجوز تحية المسجد  يقول رجل صلى صلاة العشاء قبل الاذان بدقيقتين. هل يعيد الصلاة؟ لا ما يعيد الصلاة. دقيقتين امرها شيء لا تؤثر ما تؤثر على الوقت. دقيقتين ما هو معناه انه محدد بالدقيقة. بحيث انه يعني

98
00:33:59.400 --> 00:34:26.800
لا يتقدم عنها ولا يتأخر. الدقيقتين والثلاث والاربع عمرها سهل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الوقت الاضطراري والاختياري بالنسبة لصلاة العصر ارجو التوضيح الوقت الاختياري ان الانسان يؤديها وهو يعني آآ ليس مؤاخذ وليس مفرط لانه

99
00:34:26.800 --> 00:34:46.800
وقت اختياري للانسان يؤديها في اول وقت والى ذلك الوقت اللي هو اقتياده. كله وقت وقت اداء. وقت دائن من غيري من غير اثم ومن غير ان يكون عليه تبعات في التأخير. اما الوقت الاضطراري هو

100
00:34:46.800 --> 00:35:06.800
تشبه اضطراري من اضطر الى ان يصلي فيه لكونه شغل وحصل له يعني شيء يقتضي انه في اقصى من ذلك الوقت او انه نام او انه حصل لك يعني نسيان فانه اذا صلى فيه يكون اداء وليس قضاء. يكون اداء وليس قضاء

101
00:35:06.800 --> 00:35:26.800
لانه اضطراري يعني للضرورة يصلى فيه للضرورة لا للاختيار الانسان كما يريد يعني له ان يؤخر الى قرب غروب الشمس ليس له ذلك. ويأثم لو اخر لانه لا يجوز له ان يؤخر وانما هذا لمن اضطر

102
00:35:26.800 --> 00:35:42.550
الى ذلك فانه اذا صلى تكون صلاته فيه اداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق من ادرك ركعة من من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك صلاته

103
00:35:43.800 --> 00:36:12.250
من صلى العصر مع الظهر جمع تقديم هل يحرم عليها التنفل؟ نعم. لان العصر اذا صليت حرم عليه التنفل اذا صليت العصر حرم عليه لانه لا صلاة في العصر فيعني يكون وقت طويلا اذا كان فيه جمع تقديم. اذا جمعت الاوسط مع آآ مع الظهر جمع تقديم

104
00:36:12.250 --> 00:36:36.350
فانه من حين صلاة العصر يكون لا يجوز له ان يصلي وهذا مندس العشاء اذا قدمت بعد المغرب فان الانسان يصلي صلاة الليل يصلي صلاة الليل يعني من بعد صلاة العشاء سواء آآ في وقتها او اديت مع العصر مع مع

105
00:36:36.350 --> 00:36:56.350
المغرب في في اول وقته المغرب فان ما بعد المغرب يعتبر تؤدى فيه صلاة الليل. وكذلك هنا من صلى العصر اه تقديما جمع تقديم مع الظهر فانه من بعدها ليس له ان يصلي. لانه دافن تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد

106
00:36:56.350 --> 00:37:19.400
العصر اي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس هل يجوز تأخير الاقامة الى اربعين دقيقة في صلاتي الفجر والعصر دائما والله الامر واسع اذا وضع للناس تنظيم يعرفون ان انها يعني

107
00:37:19.400 --> 00:37:39.400
يدركون وانهم يعني لا تفوتهم الصلاة. اذا وضع تنظيم يعني يحدد يعني مقدار يعني لا يشق على الناس ولا الصلاة لانها اذا اذا اخرت يعني مسافة طويلة مثل اربعين اربعين كثيرة. الاربعين كثيرة. لكن اذا وضع لشيء

108
00:37:39.400 --> 00:37:59.400
يعني ليس فيه مشقة وليس فيه يعني الحاق ضررا باحد او ان انها آآ الى الافطار بدون صلاة يؤدي الى الاسفار كانوا الناس يسفرون ويحصل الاسفار. الاسفار لا يكون يعني الناس يؤخرون حتى يأتي وقت الاسلام

109
00:37:59.400 --> 00:38:16.000
لكن لو دخل في صلاته وطول القراءة وجاء الاسطورة ما في بأس يقول الرجل يصلي في اخر الوقت او في وسطه سواء وحده او جماعة في الحضر فهل يؤذن؟ يشرع يشرع

110
00:38:16.000 --> 00:38:29.350
يؤذن يشعل الانسان ولو كان وحده ويقيم ولو كان وحده وهل الحكم نفسه اذا كان لا في الاذان؟ اذان خاص ما هو باذن مثل ما يفعل المؤذن ويرفع صوته ويشوش على الناس

111
00:38:29.700 --> 00:38:57.250
قصير. يعني الا اذا كان في بر فانه يرفع صوته. نعم يقول وهل هذا الحكم كذلك ينطبق على ايام الموسم في منى كيف بحكم انه اذا صلى في اخر الوقت او في اثنائه يؤذن هل الحكم كذلك ينطبق على ايام الموسم في منى

112
00:38:57.250 --> 00:39:17.250
الشيء الذي يشوش على الناس ما ينبغي. ما ينبغي ان يشوش على الناس. يعني الناس يأذنون في اول الوقت واذا تأخروا وقليلا لا بأس بذلك لكن كونه يأتي في اخر الوقت فان هذا يشوش لو كان لو لو صلى لو اذن الظهر في في اخر وقتها الناس العصر جاء

113
00:39:17.250 --> 00:39:43.250
يروحون يصلون العصر يقول هل يجب علي الوضوء بعد اغتسالي يوم الجمعة؟ او كذلك غسل للعمرة هل استبيح الصلاة الوضوء لا بد منه الوضوء لابد منه ولو اغتسل للجمعة او يعني للدخول في الاحرام او

114
00:39:43.250 --> 00:40:17.850
يعني الوضوء لابد منه وانما الذي يمكن ان الذي يعني يتداخل غسل جنابة لان رفع غسل الجنابة حدث الوضوء رفع حدث فاذا اغتسل للجنابة وآآ يعني آآ ونوى الاثنين لم يمس ذكره يعني آآ في آآ في اثناء اغتساله لانه يعني اذا سجل في

115
00:40:17.850 --> 00:40:37.850
ثم بعد ذلك يعني كمل الوضوء ولم يلمس ذكره فانه يدخل الاكبر لكن روح اه صلاة الجمعة اه عرس الجمعة ليس برفع حاجة. وغسل التبرج ما في رفع حاجة. والغسل للاحرام ليس في رفع حدث

116
00:40:37.850 --> 00:40:59.600
وانما الذي يفيد غرف الحدث الذي يغني عن الوضوء ويدخل مع الاغتسال هو الذي الذي هو الغسل من الجنابة يقول ايهما افضل عند الدخول في المسجد الحرام؟ البدء بالطواف؟ ام صلاة النافلة

117
00:41:00.550 --> 00:41:21.650
اذا كان دخل للطواف اذا كان دخل للطواف فانه يطوف ويصلي ركعتي الطواف بعده. ويصلي بعد ذلك ما شاء اذا كان الوقت يعني غير وقت اما اذا دخل ليصلي او دخل ليقرأ القرآن فلا يجوز حتى يصلي ركعتين

118
00:41:21.800 --> 00:41:54.300
فلا يجوز حتى يصلي ركعتين يسأل عن حكم ركعتي تحية المسجد جمهور العلماء على انها مستحبة هذا سائل من فرنسا يقول يوجد في فرنسا جبن مكتوب عليه تعدد الالهة تعدد الايات؟ هكذا يقول او مكتوب عليه الملائكة فهل يجوز شراؤه؟ في تعدد الالهة هذا لا يجوز ان

119
00:41:54.300 --> 00:42:16.050
ان يشترى لديه تعدد الالهة هذا الاخ ارسل فائدة فيما يتعلق بالالمام لمن دقيق العيد؟ نعم. يقول ذكر حافظ السخاوي في ترجمة شيخه ابن حجر في والدرر ان الحافظ الف كتابه بلوغ المرام سنة ست وعشرين وثمان مئة

120
00:42:17.100 --> 00:42:40.100
ستة وعشرين وثمان مئة ها معتمدا على الالمام لابن دقيق العيد حيث لخصه وزاد عليه ثمان شرح ابن دقيق شرح ابن دقيق العيد الامام لم يتمه لم يتم لانه مات توفي قبل ان يكمل

121
00:42:40.800 --> 00:43:00.800
لكنه ذكر ان من يحفظه يعني يكون بين اقرانه نابغة يعني كأنها اراد ان انه يصل واذا كان ابنه يعني هي السبب هو طبعا آآ هو السبب ولكن الفائدة للجميع. لانه قال حررته

122
00:43:00.800 --> 00:43:22.000
بالغة ليكون من يحفظه بين اقرانه نابغة هل يجوز الجمع بين الصلاتين بدون مرض او مطر او نوع سبب؟ الحديث الذي ورد في الصحيحين عن ابن عباس ان جمع من غير خوف ولا ولا مطر

123
00:43:22.400 --> 00:43:42.400
قال العلماء في المقصود منه والمراد منه انه اذا حضر امر يقتضي ذلك ويترتب على الصلاة في الوقت المشقة ويترتب عليه مضرة فانه له ان يفعل هذا الفعل. مثل الطبيب

124
00:43:42.400 --> 00:44:05.500
الذي يسوي عمل في عملية جراحية تتطلب وقت يعني فاذا يعني جمع يعني اخر الصلاة حتى يجمعها مع التي بعدها فله ذلك. ويدخل تحت هذا الحديث الذي اه اه قال لما سئل ابن عباس قال اراد الا يحرج امته يعني الا يوقعه في الحرج والمشقة

125
00:44:06.850 --> 00:44:32.750
اذا الحافظ استغرق في تأليفه سنتين بلوغ المرام ايه قال مؤلفه ابقاه الله في خير وعافية. فرغ منه ملخصه احمد ابن علي ابن محمد ابن حجر في هذه عشر شهر ربيع الاول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة. حامدا مصليا مسلما على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله

126
00:44:32.750 --> 00:44:58.800
اصحابي وانصاره وازواجه ثمانية وعشرين يعني بسنتهم هكذا يدل هذا على انها المقال انه اعتنى بعناية تامة لان هذه المدة التي كان يشتغل فيها اذا كان كل شغله موجه الى هذا فهذا يدل على يعني العناية به وتحريره لانه كتاب مختصر وكل هذه المدة هو يشتغل فيه

127
00:44:58.800 --> 00:45:20.050
ما معنى ذلك انه قد يعني وفى بالشيء الذي قاله نعم ان من حفظه كان بين اصحابه نابغا ابن دقيق يعيد يعني كان في اول القرن الثامن وفاته قبل شيخ الاسلام ابن تيمية

128
00:45:20.650 --> 00:45:39.900
فذكر في ترجمته ان له عشرة من الولد سماهم باسماء العشرة المبشرين بالجندي العشرة المبشرين بالجنة يعني شم عشرة من اولاده باسماء العشرة وهم فيهم الجنة. ومثله الحسن ابن عرفة المتقدم يعني قبله

129
00:45:39.900 --> 00:46:03.300
مما يعني في القرن الثالث فكان ايضا سنة عشرة لاولاده في اسماء العشرة والرسائل يسأل عن هل لشهر رجب فضيلة او يخص بعبادة ثم نقل قال وهل يصح ما ذكر

130
00:46:03.300 --> 00:46:28.400
ان الشيخ ابن باز استحب العمرة فيه فيما يدري ما ادري لكن لا اعرف في رجب فضيلة الا انه يفعل الحرم بس الاشهر الحرم هو شهر الاشهر الحرم يقول على ما ذكر في كتب المصطلح ان الرواية عن المبتدع غير الداعية مقبولة. فهل يشمل ذلك اخذ العلم عنه

131
00:46:28.400 --> 00:46:52.100
اذا كان يعني آآ مطمئن الى انه يسلم من بدعته وانه لا يبتلى ببدعته ولم يجد احدا غيره يقوم مقامه لا بأس بذلك يقول في بلادنا وقت الظهر والعصر يكون وقت دراسة. فلا نستطيع ادراك الصلاة مع الجماعة في المساجد. فهل علينا في ذلك اثم

132
00:46:52.100 --> 00:47:16.900
عليكم ان تجتهدوا الى ان يكون آآ ان يكون آآ يعني يرتب على اساس التوفيق على انكم سيكون الجماعة اذا كان المسجد قريبا منكم واذا كان هذا اجر جماعة ما دمتم في الوقت اذا خلصتم صلوا جماعة

133
00:47:17.550 --> 00:47:36.750
في نفس مكان الدراسة. هذا يقول سمعت واحد يقول لا يجوز شم النعمة مثل الخبز هل هذا القول صحيح ما نعلم شيئا يدل على هذا يعني هو يأكلها هو اذا اذا انصلح الى فمه شمها

134
00:47:36.900 --> 00:47:56.800
لان الانف بجنب الفهم يقول حلفت على امر ما وانا غضبان. ولم استطع ان افعل هذا الامر الذي حلفت عليه. هل علي كفارة؟ نعم   من حلف على يمينه فرأى غيره من حلف هنا فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو

135
00:47:57.650 --> 00:48:18.950
اذا حلف على امر المستقبل ولم يوف به فان عليه ان يكفر يقول رجل مصاب بالوسواس القهري. ويريد الزواج هل يجب عليه ان يخبر زوجته واهلها بهذا المرض لا شك هذا مرضا خطير

136
00:48:19.250 --> 00:48:42.800
عليه ان يخبرهم وعليه قبل هذا ان يجتهد ويعمل على التخلص والسلامة من هذا البلاء الذي هو فيه لان الوسواس هذا يعني ما ما معه الا الضياع ما معي الا ظيع قد يؤدي بالانسان الى انه يعني يعني يضيع نفسه ويكون يعني البهيمة احسن حالا ما

137
00:48:46.200 --> 00:49:14.450
هل يجوز للمرأة ان تغتسل في المغتسلات الحمامات الموجودة في الميقات ان الاغتسال يعني الناس الذين كانوا ساكنين في بلد مثل المدينة الذي ينبغي ان ينتشر في نفس المكان الذي هم ساكنون فيه في منازلهم يغتسلون ويتهيؤون ويلبسون آآ لباس الاحرام

138
00:49:14.450 --> 00:49:31.100
واذا جو عند الميقات ينوون ويلبون. ينوون ويلبون. اذا جاءوا الميقات بالحليفة وارادوا ان ينزلوا ويصلوا فيه لهم ذلك لا لا يتعين كون الانسان ما ينفس الا من الميقات ابدا يقتسم من منزله

139
00:49:31.750 --> 00:49:52.500
يغتسل بمنزله ولا يحتاج الى ان يغتسل من ميقاته. المسبوق في صلاة جهرية اذا قام ليقضي هل يقرأ القرآن سرا او جهرا معلوم ان المسبوق ما يدركه معالمه هو اول صلاته

140
00:49:53.150 --> 00:50:16.600
وما يقضيه اخر صلاته ومعلوم ان القراءة في الاول وهو ادرك الاخر فاذا ليس عنده قراءة اللهم الا ندرك ركعة واحدة فهذا هو الذي فيه قراءة في ركعة واحدة لكن اذا كان فيه تشويش على احد بان يكون في مسجد وان يشوش على الناس لا يفعل

141
00:50:16.750 --> 00:50:35.200
لكن اذا كان في اه في مكان ما في تشويش مع لان الركعة الاولى هذه يعني فيها قراءة وقد فاتته واما الركعتان الاخيرتان هذه ليس فيها قراءة فهذا ليس يعني مثل ما انه رأى الامام ليس فيها قراءة

142
00:50:35.300 --> 00:50:56.600
فاذا ما يدركه المسبوق هو اول صلاته اذا دخل معه في الركعتين هذا اول صلاته هما اخرتان للامام واوليان للمأموم واوليال المسبوق فاذا قام يقضي ما يقضيه هو اخر صلاته

143
00:50:56.650 --> 00:51:18.600
لان الاول اول والاخر اخر والركعة التي فيها تكبيرة الاحرام هي هي الاولى الركعة التي التي فيها تكبيرة الاحرام هي الاولى ما يمكن ان تكون تكبيرة الاحرام في في ركعة ليست هي الاولى. يقول هل يوجد حديث ثابت بانه لا تصلى الصلاة مرتين

144
00:51:19.950 --> 00:51:33.050
ليس له عموما يحصل في فرائض؟ ايه. يعني معناها صلى مرتين يصير اكثر من خمس. الله فرض خمس صلوات ما فرضت ست ولا لا؟ ولا عشر ولا اقل ولا اكثر

145
00:51:33.200 --> 00:51:54.600
فرض خمس صلوات خمس صلات في اليوم والليلة. فليس للانسان ان يصلي صلاة مفروضة؟ نعم يمكن ان يكون يصلي لكن الثانية نافلة. مثل الرجلين الذين آآ الرسول صلى الله عليه وسلم في منى لما صلى بنا صلاة الفجر في مسجد الخير

146
00:51:54.950 --> 00:52:17.900
لما فرغ من الصلاة واذا رجلان جالسان ما صلوا مع الناس فدعا بهما فاوتي بهما ترتعي فرئسهما وقلنا لك ما لم تصليا. الصلوات المفروضة خمس صلوات لا زيادة عليها ما قال خمس صلوات كتبه الله في اليوم والليلة

147
00:52:18.100 --> 00:52:39.800
وكذلك ما جاء في حديث الاسراء هي خمس في العمل وخمسون في الاجر في العمل وخمسون في الاجر اما كون الانسان يصلي اه مع الجماعة وقد صلى قبل ذلك فالثانية تكون نافلة. وقد جاء ما يدل عليها

148
00:52:39.800 --> 00:53:01.650
كما في حديث الرجلين الذين كانا في مسجد الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر ولما فرغ وجدهما رآهما جالسين فدعا بهما فاوتي فاوتي بهما اليه فقال ما لك ما لم تصليا؟ قال كنا صلينا في رحالنا يعني بمنازلهم في منى

149
00:53:02.150 --> 00:53:30.500
قال اذا صليتم اعترفوا اوجدتم واتيتم والامام يصلي فاصلي معه تكن لكما اعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى تعتبر نافلة وكذلك يعني ما جاء في قصة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه فانه متنفل وهم مكرضون هو

150
00:53:30.500 --> 00:53:45.600
وهم مفترضون والفريضة هي التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك ما جاء في سورة الخوف احدى السور التي قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى مجموعتهم وصلى بجماعة

151
00:53:45.600 --> 00:54:04.750
اه ركعتين ثم صرفوا ثم جاءت المجموعة الثانية تصلي وصلى بهم ركعتين ها المجموعة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم متنفذ المجموعة الثانية هم مفرغون والرسول عليه الصلاة والسلام كان متنفلا. نعم

152
00:54:04.850 --> 00:54:27.700
وذلك الحديث من يتصدق على هذا ويصلي معه لانه متنفل والذي لم يصلي مفطرا من دخل ولم يصلي فهو مفترض والذي يصدق عليه متنفر يقول ما حكم استعمال الاحجار الكريمة التي تجعل في الخاتم بالنسبة للرجل؟ هو الذي ورد فيما يتعلق

153
00:54:27.700 --> 00:54:50.250
البواهج هو هو الفضة بالنسبة للرجل واما يعني يعني مثل ذلك يعني ما نعلم شيء يمنع منه لكن هي التزين بشيء يعني فيه جمال وانه يعني يكون يعني لائق بالنساء ومناسب للنساء اذا كان

154
00:54:50.250 --> 00:55:05.250
كذلك لا يفعل الانسان يرتبه في الرجل من نسائه. واما يعني الذي يمنع منه هو الذهب هو الذي لا يجوز له استعماله غيره هي الزوج ان يستعمله الا انه لا يستعمل الحديث. لا يستعمل الحديث

155
00:55:05.950 --> 00:55:19.100
يقول ما هو الضابط في معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذ نقول عن الركعتين بعد صلاة العصر او من خصائصه مثل ما ان كونهم دوما عليها يعني استمر عليها هذا من خصائصه

156
00:55:20.000 --> 00:55:35.450
لكن الكلام على المقابلة بين شيء فعله لصوصا محتمل ان يكون من خصائصه هو نص واضح في منع الصلاة بعد العصر اذا هذا ارجح هذا من هذا وهذا مقدم على هذا

157
00:55:37.550 --> 00:55:56.800
من استيقظ عند شروق الشمس هل يصلي الصبح مباشرة؟ ام ينتظر حتى ترتفع؟ لا اذا كان طلعت الشمس تضبط اذا كانت منها طلعت او انها ما بقي منها ما يكفي ما يعني ما بقي يعني قبلها ما يكفي لركعة فانه

158
00:55:56.800 --> 00:56:25.600
عند طلوعه يقول ما حكم الاخذ من ماء زمزم الموجود بداخل المسجد النبوي اذا كان المسؤولون في العرب يأذنون فيه ما هي كفارة النذر كفارة يمين امرأة في لسانها عيب عند نطق حرف الراء. وتقدم لها رجل للزواج فهل يجب عليها ان تبين له؟ وهل يعتبر ذلك عيبا في النكاح

159
00:56:25.600 --> 00:56:56.200
ليس عيبا في النكاح وبني شعيبة مثل هذي شعيبة يقول علي اكثر من كفارة فهل يجوز اعطاؤها لرجل واحد لا لا تعطيها عطها لعدد لان الكفارة اليمين عشرة اشخاص فانت لا تعطي لعشرة اشخاص او عائلة او من عشرة اشخاص او يعني تعطيهم يعني المهم انك لا تعطيها لواحد وتخص بها واحد ينفق على

160
00:56:56.200 --> 00:57:07.600
نفسه فيها ايام او اشهر وانما اعطها لمن لاناس يستفيدون منها. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استضافته