﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء انه يأكل لرأسه ماء جديدا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ وانه مسح رأسه

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
غير فضل يديه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان واسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ وانه مسح رأسه

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
له بماء غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبانة اصح لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم

5
00:01:20.150 --> 00:01:44.700
رأوا ان يأخذ لرأسه ماء جديدا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي في جامعة باب باب ما جاء انه يأخذ برأسه من جديدا. نعم

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
لما جامع اخوها فيه ماء جديدا اي انه يأخذ لنفسه ماء جديدا غير الماء الذي كان بقي في يديه بعد غسل يديه. وذلك ان ان المسح فرض من فروض الوضوء المستقلة. لان

7
00:02:04.700 --> 00:02:24.700
هل يجوز الوضوء كما جاء في القرآن غسل الوجه وغسل اليدين. ثلاث مغسولات وممسوح واحد وكل واحد منهما يكون جديد. فقد فات السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه

8
00:02:24.700 --> 00:02:54.700
دلت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان عندما يتوضأ سيأتيه من غسل يديه فانه يعني يأخذ الماء او يعني يتناول الماء ثم يذهب الى رأسه وينفع ويمسحهما بهذا الماء الجديد. الذي علق بيديه بعد اه ان فرغ من

9
00:02:54.700 --> 00:03:24.700
يديه واخذ ماء جديدا فذهب به الى رأسه يقوم غير المال آآ كان ذو فضل يديه فيقول يحتاج الامر الى من جديد ثم ايضا كما عرفنا الاركان اركان واربعة وهي كلها آآ من جاءت مبينة في القرآن وكل واحد متقن مع الاخر والسنة جاءت مبينة ان

10
00:03:24.700 --> 00:03:44.700
كل الاعضاء يؤخذ لها ماء جديد الانسان يغسل وجهه ثم يأخذ من جديد غسل يديه ثم يأخذه ماء فكلها ممسوحة ومغسولة تؤخذ لها من جديد والسنة بين ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:44.700 --> 00:04:04.700
في حديث عبد الله بن زيد الهاشمي رضي الله عنه انه آآ رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ برأسه ماء غير يعني غير الماء الذي كان بقي في يديه وهو يغسل يديه وهو يغسل يديه الى المرفقين اخذ

12
00:04:04.700 --> 00:04:34.700
جديدة السنة على على ذلك. فجاء في بعض من طريقه مع لفظ اخر مغاير لهذا اللفظ انه في بعض النسخ في بعضها اذا غدر آآ فضل يديه او بما غدر من فظله

13
00:04:34.700 --> 00:05:04.700
يعني في بعض النسخ وكلمة غبرة يعني بقي. الغبرة بقي فتكون منافية. برواية عبد الله بن زيد الاولى التي آآ التي آآ عمرو بن حارث الفريق الاول الذي قال عنه حديث حسن صحيح سيكون منافية لها لان هذه وهذه تقول ما غبر يعني او ما بقي

14
00:05:04.700 --> 00:05:35.700
من فضل يديه ثم بقي من فضل يديه ولهذا قال الترمذي رحمه الله ان رواية آآ آآ عمرو بن الحارث هي هي وان عليها العمل عند اهل العلم قال حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان ابن واسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه

15
00:05:35.700 --> 00:05:55.700
انه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. توضأ انه مسح رأسه بماء غير قبل يديه. فذكر وضوءه ولكنه اتى الشاهد وهو ما يتعلق بالرأس

16
00:05:55.700 --> 00:06:15.700
انه بناء غير قبل يديه او اليدين اللتين غسلهما قبل ان يصلا الى الرأس. لان اليدين هما التي غسلهما قبلها لان غسل وجه اليمن ثم اليدين ثانيا ثم انا قررت ثالثا ثم غسل الرجلين رابعا واليداعي

17
00:06:15.700 --> 00:06:35.700
آآ غسلهما قبل قبل مسح الرأس فاذا نام جديد ليس الماء الذي بقي في فضل يديه بعد ان غسل يديه. بعد ان غسل لديه الحديث واضح وايضا قد جاء عن قد جاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك سيري انه

18
00:06:35.700 --> 00:06:58.600
من غير وجه. نعم روى ابن لهيئة هذا الحديث عن حبان ابن واسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. نعم في بعض المشايخ بدل غير غبرة. وغبر معناها بقي

19
00:06:58.600 --> 00:07:18.600
فتكون رواية آآ آآ على هذا مغايرة ومخالفة لرواية عمر ابن الحارث. لان الاولى تقول غير فضل يديه علمان جديد وهذه تقول الذي بقي في يديه لما غبر يعني بما بقي في يديه من الماء

20
00:07:18.600 --> 00:07:38.600
رؤية عمرو بن الحارث لا شك انها هي المعتبرة وهي الصحيحة وهي التي المعول عليها والتي هي التي عليها العمل عند اهل العلم بخلاف هذه الرواية التي آآ هي مشكلة ومخالفة للروايات الصحيحة آآ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:38.600 --> 00:08:01.750
ورواية عمرو بن الحارث عن حبان اصح لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عن عبد الله ابن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا. نعم. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم رأوا ان يأخذ لرأسه ماء

22
00:08:01.750 --> 00:08:21.750
قال حدثنا علي ابن قشرم علي بن خشرم اخذ حديثه مسلم وابي داوود عن عبد الله ابن وهب عن عبد الله بن وهب وهو ثقة فقيه اخرج له الخالق من ابن

23
00:08:21.750 --> 00:08:54.400
ستة اخذوا ستة الصبر رواه مسلم ولد داوود والترمذي. فمثل ابو داوود عن ابيه؟ عن ابيه؟ وهو الذي قال؟ وهو ابوها صحابي وقيل ثقة اخرجوا اصحاب عن عبدالله ابن زيد؟ عن عبدالله بن زيد؟ صحابي اخذه وقال في الكتب

24
00:08:55.250 --> 00:09:16.150
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والراجل لهيعة هذا الحديث. ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة المصري. وهو صديق اختلط اه اه انطلقت كتبه ومن روى عنه قبل الاختلاف روايته مستقيمة

25
00:09:16.450 --> 00:09:36.450
ومن الذين رووا عنه العبادة العبادلة الاربعة آآ من الذين يعني يرون عنه عبد الله المبارك عبد الله بن وعبدالله مسلمة عبد الله ابن وهب الذي معنا هو عبد الله

26
00:09:36.450 --> 00:10:12.100
يزيد هؤلاء الاربعة وكذلك ايضا آآ جاء ان روى عنه قبل خلاف عن ابيه عن حبان عن حبان عن ابيه عن عبد الله بن زيد نعم   ما نقله الشيخ احمد شاكر واثبت بان ان رواية عبد الله بن لهيئة مثل رواية عمرو بن الحارث

27
00:10:12.250 --> 00:10:26.550
وان نقل الترمذي حصل فيه خلف هل الاذى ليست ليست ان رواية عبد الله بن لهيعة موافقة ان في رواية عمرو الحارث ولذلك ظبط النسخة على نفس الظبط الاول. ايه

28
00:10:26.550 --> 00:11:02.400
تثبيت يعني بدل الغبرة غير قبل يعني لو تقارب. الترمذي مبني على لكنه الشيخ يقول ان رواية عبد الله بن الذيعة وان او ما فهمه الترمذي على التغاير خطأ هذا اذا كان انها بلفظ غير. هذا اذا كان بلفظ غير وليست غظرا. يعني يكون ما في اشياء. ولكن يعني اه اه انها ذرية

29
00:11:02.400 --> 00:11:45.250
ها اي نعم نسختين بدون م بدون ونسخة باضافة من يعني لكن غيره وغبراء وترجيحه انه يعني مبني على انها كانها غضب هذا الفهم يقضي لان رواية عبد الله بن في مقابر اخرى جاءت على مثل رواية عمرو الحارث

30
00:11:48.550 --> 00:12:08.550
ها يعني هذا اذا هذا يؤيد لكن الى ما قال يعني او اتى بهذه الرواية فهذه المغايرة التي ذكرها على الاختلاف وليس على الاتفاق. الا فانها رواية بالله لا تكن متفقة مع رواية

31
00:12:08.550 --> 00:12:29.350
ولا ولا يحتاج الى ان يقال انها اصح يمكن اصح من حيث الاثنين لان من ناحية العمل ما في فرق بين الاثنتين وهذا كله لضبط الرواية عند الترمذي على ما فهمه هو من التغاير بين روايتي ابن الحارث وابن لهيعة. وقد اخطأ

32
00:12:29.350 --> 00:12:57.450
القضية قضية رواية لان الفهم هو في معنى واما اللفظ فاما اللفظ فهنا هو الذي تحصل به الرواية وهذا اللي يبنى عليه الفهم ما هي القضية قضية ثانية بس مجرد ثانية. لانه ما قال هذا الا على على انها غبرة. ولذلك هو يفطر او يفطر الشيوخ

33
00:12:57.450 --> 00:13:19.350
الذين روها في هذا اللفظ نقول ممكن ولكن من ناحية الفهم الفهم شيء ناقص يعني فهم اللفظ على حسب اه ما يدل يدل عليه اللفظ فلا شك ان غبر غير غير

34
00:13:19.350 --> 00:13:37.250
رواه الترمذي في هذا او اخطأ احد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيئة في الرواية وهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الظب والطواف ان رواية ابن لهيئة كرواية عمرو بن الحارث

35
00:13:38.000 --> 00:13:56.150
على كل يعني قضية الخطأ ممكن. ممكن يحصل منها من شيوخي. لكنه ما قال هذا الكلام الا بناء على هذا النص والفهم بعد ما وجد اللفظ آآ فهمها هذا هو الذي يمكن ان يقال في فهمه

36
00:14:04.800 --> 00:14:27.400
انتهى الكلام فقال فظهر لها من كل هذا ان نقل الترمذي عن ابن لهيعة ان روايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير   لظهر لنا من كل هذا ان نقل الترمذي عن ابن لهيعة ان روايته مخالفة لرواية ابن الحارث

37
00:14:27.400 --> 00:14:47.700
نقل غير قوام. هذا على اعتبار انه خطأ فقه المسألة في جهة اسئلة في هذا الشأن لو مسح رأسه بما بقي من فضل يديه. وبعض اهل العلم يعني الذي اشار اليه الترمذي كان

38
00:14:47.700 --> 00:15:28.650
ما قال ان جميع اهل العلم نزلت له ليس له ان يفعل هذا الفعل ولكن لو ان فان عليه  كلام العلماء وهو الحق والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين لا

39
00:15:34.150 --> 00:15:47.000
قال واستدلوا على ذلك بحديث الباب. قال ابو طيب السندي في شرح الترمذي وبه اخذ علماؤنا يعني الحنفية. غير انهم قالوا هذا اذا اصاب يده شيئا اذ لم يبق البلل في يده

40
00:15:47.100 --> 00:16:08.850
قوله والعمل على هذا عند اكثر العلم اهل اهل العلم رأوا ان يأخذ لرأسه ماء جديدا. نعم. واستدلوا على ذلك بحديث الباب. هم. قال ابو في شرح الترمذي وبه اخذ علماؤنا يعني الحنفية. مم. غير انهم قالوا هذا اذا اصاب يده

41
00:16:10.400 --> 00:16:51.950
اصاب يده شيئا شيئا او يده الى اصاب يده شيئا. مم. بحيث لم يبق البلل في حساب اليد في شيئا كان يعني   من حيث لم يبقى البلل في يده. قالوا هذا اذا

42
00:16:51.950 --> 00:17:15.500
ويده شيئا بحيث لم يهمأ الانسان يتذكر بالليل هون نفس   آآ خابت يده في شيئا النسخة الثابتة نعم الصحابة؟ ايه اصابت يده شيئا بحيث لم يبقى البلل في يده. هم

43
00:17:16.000 --> 00:17:37.350
وهو لا يقصد بس ايش الانثر غير انهم قالوا هذا اذا اصابت يده شيئا بحيث لم يبق البلل في يده شايف معناه انه ياخذ مع جديد اذا نشف وجب عليه يا سلام والله اذا كان باقي فيه ملل وهو لا ينافي الحديث بل العلة تقتضيه نعم ظاهر هذا الحديث الاخلاص فيأخذ ماء

44
00:17:37.350 --> 00:17:57.350
جديدا على كل حال لكن الحديث الثاني مسح رأسه بما غبر اي بقي من فوق يديه يدل على الذي ذهب اليه علماؤنا فهم حملوا الحديث هذا الكلام لابو الطيب السلبي ايه علماء الحنفيين ايه المقصود

45
00:17:57.350 --> 00:18:31.000
مع الجمهور اه وبه نعم لما قال ادم قال وبه اخذ علماؤنا الحنفية يعني ما هو لانه اول كلامه ايه كلامه نعم بعد ذلك راح الى غبرة لانهم يعني هم اهل الحنفية مع اهل العلم غير انهم قالوا. هم. غير انهم قالوا هذا اذا اصابت يده شيئا

46
00:18:31.000 --> 00:18:58.350
بحيث لم يبق البذل في يده وهو لا ينافي الحديث والعلة تقتضيه مم  نعم ظاهر هذا الحديث الاطلاق فيأخذ ماء جديدا على كل حال. هم. لكن الحديث الثاني مسح رأسه بما غبر اي بقي من قول يديه. يدل على

47
00:18:58.350 --> 00:19:21.800
الذي ذهب اليه علماؤنا وهم حملوا الحديثين على حالة والاخر على حالة على حالة اخرى ففيه جمع بين الحديثين ولا شك ان الجمع اولى انتهى كلامه او الطيب منذ رواية مسح بما غبر تخرج بها ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال فيها عمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ. فهذه الرواية غير

48
00:19:21.800 --> 00:19:41.900
نعم اخرج ابو داوود عن ربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده قالت لي من رأى الماء المستعمل وتأوله البيهقي على انه اخذ ماء جديدا وصب نصفه

49
00:19:41.900 --> 00:20:01.900
ومسح ببلل يده ليوافق حديث عبدالله ابن زيد ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. اخرجه مسلم والمصنت يعني ابا داوود والتلميذ ان كان كلام قلت ان صح حديث ربيع بن معوذ هذا فلا حاجة الى تأويل البيهقي. بل يقال كلا الامرين جائزان ان شاء

50
00:20:01.900 --> 00:20:21.900
ان شاء اخذ لرأسه ماء جديد او ان شاء مسحه بفظل ما يكون في يده. لكن في سنده ابن عقيل وفيه مقال مشهور كما وفي مثله اضطراب فان ابن ماجة اخرج من طريق شريك عن عبد الله ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:20:21.900 --> 00:20:58.250
فقال السوبي فتكبت فغسل وجهه وذراعيه واخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخرا. والقول الراجح هو ان يأخذ لمسح الرأس ماء جديدا  احنا بنؤمن ازاي فيما يتعلق عليها وهذا على اعتبار انها انها بهذا اللفظ اما اذا كانت مطابقة لولاية عمرو بن الحارث

52
00:20:58.250 --> 00:21:28.250
فهذا ليس هناك تعاهد فكل روايتان متفقتين رواية عمرو الحارث ورواية عبد الله لكن هذا الحديث الذي اشار به نصحه هو الذي فيه الدليل ويكون حجة الذين قالوا بانه آآ يكفي بان آآ يمسح بما بقي

53
00:21:28.250 --> 00:21:59.200
في يديه من الزلل الذي كان عند غسل اليدين لكن الحديث ثابت في انه يأخذ ماء شديدا فلا يكتفي الانسان بان يمسح رأسه بالماء الذي بقي من قبل يديه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مدح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا

54
00:21:59.200 --> 00:22:17.050
قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما

55
00:22:17.350 --> 00:22:46.200
ثم ابو عيسى رحمه الله من ظاهرهما وباطنهم. لا لان الاذنين آآ فرضهما النفس. كالرأس لانهما تابعان للرأس. وليس تابعا للوجه فهما من الرأس كيف يمتحان وليس من الوجه فيقتلان. فحكمهما المسح. وقد جاءت احاديث

56
00:22:46.250 --> 00:23:06.250
لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بين القرآن. وهم يبين للقرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها حديث ابن عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نفع رأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. فيكون على هذا

57
00:23:06.250 --> 00:23:33.300
فحكم الاذنين المسح وليس الغسل فحديث ابن عباس وغيره من الاحاديث واضحة الدلالة على ان ختم المسح وليس الغسل  قال حدثنا هنات هنادي ابن الشريعة للشري ثقة خجل وخطفها ومثلها اصحاب السنة

58
00:23:34.450 --> 00:24:00.800
عن عبد الله ابن ادريس عبد الله ابن جريف الاودي ثقة اخرجه اصحابه عن محمد بن عجلان محمد بن عجلان. عن زيد بن اسلم عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عباس صلى الله عليه وسلم فاحد العذاب له اربعة

59
00:24:00.800 --> 00:24:19.750
انا واحد السلف المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وفي الباب عن الربيع عن الربيع قد مر حديثها في الباب قبل هذا الذي فيه انه مسح مسح الرأس وآآ

60
00:24:19.750 --> 00:24:53.550
الذين مر قريبا نعم بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. هذا حديث الربيع الذي سبق انه اورده في باب قبل هذا  لها قال ابو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح

61
00:24:54.000 --> 00:25:15.850
والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطونهما. فالعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ابن علي ابن ظهور ظهورهما وبطونهما هذا على وجه الوجوب والاستحباب

62
00:25:16.950 --> 00:25:53.000
لونها ايه؟ يعني لو اكتفى بالظاهر مثلا لما تقول بعض الناس الذي يبدو ان ان الحكم للاثنين وانه يجب ذلك لان الذي بين مصحف رأسه وطريقتنا لانها العبارة واحدة احسن الله اليك فيما سبقه هذا هناك والعمل على هذا عند اكثر العلم رأوا ان يأخذ لرأسه ماء جديدا وهنا قال والعمل على هذا

63
00:25:53.000 --> 00:26:18.600
العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطونهم ما ادري قال وهو الحق يدل عليه احاديث الباب في هذا لكن فيه نعم فيه فيه بعض اهل العلم يعني يرون ان ان الغسل

64
00:26:18.600 --> 00:26:52.150
غسل ايش؟ غسل يعني ما اقبل يعني ما اقبل ان الاذنين يغتسل على الوجه. يعني ومن ادبر يغسل تابعة للرئيس او تابعة للرأي او  هذا لكن بعض اهل العلم فصل فقال ما اقبل من الاذنين فانه يغسل تبع الوجه

65
00:26:52.150 --> 00:27:14.250
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الاذنين من الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان ابن ربيعة عن شهر ابن حوش طبعا ابي امامة رضي الله عنه انه قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فغسل وجهه ثلاثا

66
00:27:14.250 --> 00:27:38.950
ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الاذنان من الرأس ثم ورد ابو عيسى ما جاء ما جاء من اليمين من رأسه اي حيث يمسحان وليس من الوجه غير الكلام هذا المقصود من الترجمة. فحكمهم النفس

67
00:27:39.350 --> 00:28:05.500
وليس من الوجه فيكون حكمهما باطل. لان الغسلة حكم الوجه حكم الغسل. والمسح حكم الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم اقال للذنان من الغسل في امتحان فهذا مطابق لما تقدم به ابن عباس. انه مسح برأسه وقال

68
00:28:05.500 --> 00:28:36.500
يعني مسح برأسه ونصحهما مع الرأس. لانه ما منه. وقد جاء في بعض الاحاديث  اه اه ما يدل على ان الاذنين انهما مضافان الى الوجه. وذلك في حديث الدعاء اضف عليه مسلم الذي في سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره. فان السمع المضاف الى الوجه هنا. لان

69
00:28:36.500 --> 00:28:56.500
اضاف الى الوجه السمع والبصر ولكنني كما هو معلوم اه اه هذا يمكن ان يكون على اعتبار انهما تابعان وهم المنافذ التي يعني في وجهه لكن الحديث الذي جاء وحدث وبين ان المقصود ان الحكم هو المسجد هو الذي

70
00:28:56.500 --> 00:29:16.500
عليه. واما اه هو ايضا في التنكيس على انه هو من الرأس. يعني فيما يتعلق بالمسح لانه مسح وقال اذا من حديث آآ لا يدل على ان على انهما يرسلان الا انه

71
00:29:16.500 --> 00:29:47.650
فانها آآ الحديث الذي بين كيفية الوضوء وهو فعله صلى الله عليه وسلم آآ دلالة على ان حكمها حكمهما على ان حكمهما المسح وليس الحكم هو الغسل وضع النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وقال الاذنان من الرأس

72
00:29:47.650 --> 00:30:06.900
قال حدثنا قتيبة قتيبة من سعيد بن جميل بن فريق ثقة اخرج له خمس العمال ابن زيد محمد ابن زيدان عن سنان ابن ربيعة عن كنان ابن ربيعة وهو صدوق صدوق فيه اخرج له قال

73
00:30:06.900 --> 00:30:39.500
عن شهر ابن حوشب من شهر ابن حوشب وهو صديقا عن ابي امامة رضي الله عنه هو حديث  قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم او من قول ابي امامة

74
00:30:39.500 --> 00:30:59.500
يعني هذا فيه اه شك ان هل الاذنان من الرأس؟ هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا؟ او من قول في امامة فيقوم آآ موقوفا. لكن جاء يعني احاديث عديدة. آآ تدل على ان الاذن مرت وانه من كلام النبي صلى الله

75
00:30:59.500 --> 00:31:19.500
وسلم ثم ايضا بحديث اخرى التي ليس فيها ذكر الاذنين من رأس ولكن فيها يعني مثلا مسح اذنيه اظافرهما وباطنهما معنى صلاته يعني هي دالة على ما دل عليه هذا الحديث سواء كان آآ آآ الذي اختلف في آآ في

76
00:31:19.500 --> 00:31:39.500
في بعض رواياته هل هو من قبيل الموقوف او من قبيل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي جاء يعني من الروايات في اه اه لديك العلامات والحديث حديث ابن عباس الذي سبق ان مر وحديث الربيع الذي سبقه

77
00:31:39.500 --> 00:32:10.750
في الدلالة على ان حكمه النصح وليس الغفل. وحديث الامام جاء من طرق متعددة. وآآ وآآ والحكم ثابت يعني من ناحية يعني آآ صححه جماعة من اهل العلم قال وفي الباب عن انس انس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:32:10.850 --> 00:32:36.900
الا ابو عيسى هذا حديث حسن ليس اسناده بذاك القائم قال ابو عيسى اسناده هذا الحديث السابق حسن ليس يعني في ذاك القائم يعني انه ليس ليس ذلك ضعيف او انما بيان انه لم يعني ليس بقوة التي آآ يعني آآ قوة معلومة

79
00:32:36.900 --> 00:33:02.150
انها متفاوتة في الحياة ودرجات الاسنان تكون متفاوتة يعني انه حسن ولكنه ليس آآ يرتقي الى ان يكون صحيحا. نعم لاسناد هذا بمخرجه بمفرده  هذا الاسنان في فرج دون الشوارب لو اردنا الحكم على اثنان هاش

80
00:33:03.300 --> 00:33:24.550
بعض العلماء بعض العلماء يعتبره مثل انه مثل الترميذي لكن لكن الشواهد بلا شك انها تقويه. الشواهد تكون للمسن لكن السند هذا الذي في كافر بن حوش عن ابي امامة

81
00:33:24.950 --> 00:33:46.800
ان هذي اذا جاءنا في شهر الحكم عليه بالضعف ثم بعد ذلك عليه بمجموع الظهر اراد يعني ان الحسن الذي هو اللي هو الحسن لذاته ولكنه لم يكن الان او انه يعني

82
00:33:46.800 --> 00:34:11.600
فانه حسن اه بغيره ولكنها اه اسناده اه ليس بذاك المتين او بذاك الذي هو القوة بحيث يعني يعول عليه مثلا. على القاعدة اللي ذكرتم به بعض الكتاب هذا عندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده من الاسلام ولا يكون حديث شاذ انه يروى من غير وجه او ذاك. هم

83
00:34:12.050 --> 00:34:48.500
كيف هل هو هل هو يعتبرون مثل هذا انها حسن بمفرده اشكال التعليق عليه الشيخ النقل عن موضوع الشك هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامة

84
00:34:49.500 --> 00:35:20.000
عن هذا الموضوع ثم قال   في حديث ابي امامة هل هذا من قوله من قوله ام قول النبي صلى الله عليه وسلم   والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الرأس

85
00:35:20.550 --> 00:35:50.000
الامتحان  وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق  او ل سفيان بن سعيد الثوري فقط صحيح. وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. اولا مبارك عبد الله بارك الله فيك

86
00:35:50.350 --> 00:36:10.850
والشافعي. الشافعي محمد ابن ادريس الشافعي وهو احد الائمة الاربعة مشهور من اهل السنة. وحديث اخرجه البخاري. اصحاب السنة واحمد احمد ابن حنبل كذلك احد الائمة الاربعة المسئولين من سنة الحديث الرهوية الحنظلي الحقب ابراهيم بن راهوية

87
00:36:10.850 --> 00:36:34.100
وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن الوجه وما ادبر فمن الرأس وقال بعض اهل العلم من اقبل من الاذنين فهو من الوجه يعني فيغسلان. يغسل ما اقبل منهما. وما ادبر من رأس فيمسح كالرأس

88
00:36:34.100 --> 00:36:59.700
فقصد في الاذنين الى الى ما اقبل وما ادبر فما اقبل جعله من وجهه فيكون حكمه غسل وليس وما اجبر منهما يكون حكمه المسح وليس الخصم قال اسحاق واختاروا ان يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه

89
00:37:00.600 --> 00:37:27.650
قال اسحاق ينفع ولكن مسحنا يكون غسل لان لان الوجه يغسل يغسل ولا يمسح  ومؤخرهما مع رأسه. ومؤخرهما مع رأسه. نعم وقال الشافعي هما سنة على حيلهما يمسحهما بماء جديد

90
00:37:28.200 --> 00:38:11.600
قال النسائي هما سنة ايهما سنة ينصحهما على حيادهما يعني وحدهما يعني بماء جديد يعني غير غير غير مع الرأس من افضل من الاقوال  ترى بماء جديد يجوز لكن الاحاديث وردت بينهما

91
00:38:19.350 --> 00:38:39.000
واهاليك قلت سائل من كان له شعر كثيف واذا مسح رأسه جفت يداه هل يأخذ لاذنيه ماء جديد الذي شعره كثير ما هو راح يصب على الاثناء حتى يعني يروى وانما هو يمسح على على ظهر ذلك الشعر آآ

92
00:38:39.000 --> 00:38:59.000
كان كفيفا وغير كثير. لانه سيبدأ بمقدم رأسه وينتهي. وبعد ذلك يمسح باذنيه. لا فرق بين من يكون كثير يكون قليلا لان المرور باليد ستمر على الكثيف وعلى القليل والبلل يكون فيها. ولا يتأخر بحزنه شيء

93
00:38:59.000 --> 00:39:18.950
لكنه اذا مسح وذهب الى الرأس موجود اللي مسح وذهب الى الاذنين البلن المجرد يقول حضركم الله هناك فئة من الناس يمسحون على الرقبة ويقولون بانها تابعة للوجه او للرأس

94
00:39:19.150 --> 00:39:41.050
فما الحكم؟ هذا غير صحيح لان الرقبة رقبة ليست ليست من الوجه فتقتل ولا من الرأس فتمسح. وانما هي شيء اخر وهذا يسأل يقول هل ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي مسح رأسه ثم مسحه بالبلل الذي كان في لحيته

95
00:39:41.050 --> 00:40:09.450
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحرير الاصابع قال حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم ابن قبرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

96
00:40:09.450 --> 00:40:30.000
اذا توضأت فخلل الاصابع كما ورد آآ ابو عيسى رحمه الله هذه من باب تحليل الاصابع والمقصود بذلك يعني اه اه ادخال الاصابع بين الاصابع بحيث يعني يصل الماء اليها

97
00:40:30.250 --> 00:41:00.250
وان كان في ذلك اليدين والرجلين فالمقصود بذلك هو وصول الماء. وتحقق وصوله. بحيث لا يبقى شيء لان المائدة لم يصل الى آآ فروض الوضوء وآآ بقي يعني شيء لم يصل اليه فانه يعيد الوضوء كما جاء في حديث صاحب اللمعة التي لم يأخذها الماء فامره بالاعادة يعيد الوضوء ويعيد

98
00:41:00.250 --> 00:41:27.950
هذا الذي جاء فيما يتعلق بتحرير الاصابع من اجل تحقق الى وصول الماء الى داخلها الى ما بينها. وذلك يكون بادخال الاصابع يعني بيننا بعضها ببعض في وكذلك اصابع اليدين فيما يتعلق بين اصابع الرجلين حتى يتحقق ان الماء وصل الى وصل الى

99
00:41:27.950 --> 00:41:50.300
هو ان الماء لم يبقى الرجلين لم يبقى شيء آآ منهما لم يصل اليه الماء هذا المقصود من التحليل هو معلوم ان ان مر في اللحية انها تحلل ولكن ذلك آآ مستحب لان

100
00:41:50.300 --> 00:42:16.250
لم يحللها ليس بشيء. واما فيما يتعلق الرجلين وكذلك اليدين فلابد من الوصول الى داخلهما فاذا تحقق ذلك اين تحليله لا يكون واجبا ويكون متعينا ولكن حيث يعني يعلم ان الماء لا يصل الا بالتخليل فانه يتعين عليه ان يحلل حتى يصل الماء الى اه فروض الوضوء

101
00:42:16.250 --> 00:42:37.850
لا يلقى شيئا منها لم يصل اليه شيء اه عرض ابو عيسى رحمه الله حديث وهو قطعة من حديث الذي فيه الى الصلاة فاسبغ الوضوء المطابع ومبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فبالغ في الاستنشاق الا ان تكون خائنا

102
00:42:38.300 --> 00:42:59.750
فهذا فيه الارشاد والتوجيه الى ان الانسان يحلل بين اصابعه بحيث ان يتحقق لان الماء قال اليها لان الماء ذهب اليها وانه لم يلقى شيء من الشيء المفروض فيه الغسل الا وقد وصل اليه الماء

103
00:42:59.750 --> 00:43:23.800
قال حدثنا قتيبة وخناد. كتيبة وهناد مر ذكرهما عن وكيل. تركي ابن جراح الرئاسي يكون في ثقة اخرجه اصحاب عن ابي هاشم. سفيان هو ثوري عن ابي هاشم وهو اسماعيل ابن كثير. وهو ثقة خجله حسنا. البخاري واصحاب السنن. البخاري واخر

104
00:43:23.800 --> 00:44:00.100
العاصم للقيط بن قبرة. العاصمة فهو عن ابيه. عن ابيه وصحابي اخرجه البخاري وثلاثة كلهم يتوالون اخرجهم البخاري فاذا اذا الامر فخلل نعم المقصود منه وصول المال فاذا كان الماء انه

105
00:44:00.100 --> 00:44:18.800
سيصل الى ان الانسان توضأ ولم يحلل ولكن لانه تحقق هذا غير صحيح. ولكن كون الانسان آآ احقاق يعني العمل بما هي الاحتياط آآ كما اشهد الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا مطلوب. لان اسباغ الوضوء كما هو معلوم

106
00:44:18.850 --> 00:44:42.350
اه ليس بواجب يعني كان يقتل ثلاث مرات. وقد يأتي نص الحديث. نعم اسبغ الوضوء في اسياغ الوضوء يكون بالدمج ويكون ايضا بالغسل ثلاث مرات ثلاث مرات ليس متعين يكفي مرة واحدة اذا اذا علم ان الماء وصل الى جميع اعضاء الوضوء وكذلك

107
00:44:42.350 --> 00:45:05.650
مبالغة في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق لو لم يبالغ في الاستنشاق فان الوظع صحيح قال وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وابي ايوب الانصاري ثم قال وفي الباب على ابن عباس

108
00:45:05.750 --> 00:45:46.050
والبصر يترك والمسور ابن شداد الصحابي اخرجه تعليقا البخاري تعليقا ومسلم خالد بن زيد  قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح  والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول احمد واسحاق

109
00:45:46.850 --> 00:46:10.350
وقال اسحاق يخلل اصابعه يخلل اصابع يديه ورجليه في الوضوء يعني معناها ان الاصابع يكون يراد به اليدين والرجلان. الايدي والارجل كلها تخلل فاصابع الايدي يحلل بعضها بعضا. اخذ الرجلين تحلل في اصابع اليدين

110
00:46:11.650 --> 00:46:41.100
وابو هاشم اسمه اسماعيل ابن كثير المكي  قال حدثنا ابراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعمر وهو قال حدثنا ابراهيم بن سعيد هو الجوهري. قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة

111
00:46:41.100 --> 00:46:57.800
من صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب

112
00:46:58.250 --> 00:47:20.600
وما ارد ابو عيسى رحمه الله في هذا الحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اطالع يديك ورجليك وهذا يدل على ان تحليل يعني يقول لليدين والرجلين باصابع اليدين واصابع اليدين والرجلين وذلك بتحقق الوصول

113
00:47:20.600 --> 00:47:43.000
الى ما بين الوصول الى ما بين الاصابع هذا يعني يدل على ان التحليل يكون لليدين والرجلين قال حدثنا ابراهيم السعيد هو الجوهري. ابراهيم بن سعيد هو الجوهري فقه اخرج حديثه؟ مسلم وخالقه. مسلم واخالته كانت قوى الجوهري

114
00:47:43.000 --> 00:48:06.600
بعض الناس وفي بعضها الجوهري بدون هو بكلمة هو ان ان يعني على على على ان هو موجودة في بعض النسخ فان فانها زيادة من دون الترمذي. هي زيادة منبوذ الترمذي. لان الترمذي لا يحتاج الى ان يقول هو لان الراوي عندما يذكر شيخه

115
00:48:06.600 --> 00:48:26.600
فلان ابن فلان ينسبه كما يريد. ولكن من دونه اذا اراد ان يظيف الى الراوي شيئا يوضحه يبينه ويمدحه نسبته فيأتي بكلمة هو حتى لا يظن ان هذا الكلام فهو من

116
00:48:26.600 --> 00:48:50.650
الذي هو الترمذي مثلا في هذا الحديث فان كلمة هو او يعني فلان تأتي في الاسانيد فالمقصود منها ان ان التلميذ لم يذكر ما بعده هو ولكن من دون التمييز هو الذي ذكر هو فانما ذكرها من اجل الايضاح والبيان واتى بها حتى لا

117
00:48:50.650 --> 00:49:18.400
وظن انه من كلام تلميذه وانما هي من كلام من دون تلميذه  يعني يكون مثلا من المحبوب الرابعة عن سعد ابن عبد الحميد ابن جعفر. سعد ابن حميد ابن عبد الحميد ابن جعفر هو. له اغانيه

118
00:49:18.500 --> 00:49:40.400
لم يكن له اغانيط اخرجه حبيبه الترمذي ومسائي ابن ماجة. الترمذي ومسائي وابن ماجة. عن عبد الرحمن بن ابي الزناد. عبدالرحمن بن ابي الزناد صديق البخاري تعليقا  ان نموت في عقبة. نموت بالعقبة ثقة. هو موسى للعقبة

119
00:49:40.400 --> 00:50:12.900
طبعا فقد الاختلاف  قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب قال دعيت هذا حديث حسن غريب يعني حسنا من حيث من حيث الاسناد وغريبة ايضا من حيث الاسناد  قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي

120
00:50:12.950 --> 00:50:28.500
عن المستورد ابن شداد الفهري رضي الله عنهما انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضأ زل الاصابع رجليه بخنصره ثم ورد حديث منصور بن حجاج

121
00:50:28.550 --> 00:50:48.550
رضي الله عنه وهو مهران اذا توضأ زلك اه اصابع رجليه بخنسره وفي بعضها حلل في بعض الروايات حللها عنصرية والمقصود انه يعني يدخل ويطلع في الخنفر يعني بين اصابع رجليه ليتحقق من وصول الماء اليها

122
00:50:48.550 --> 00:51:14.350
فهذا فيه يعني بيان كيفية التخليل وانه يقوم بحنصره. نعم قال حدثنا قصيبة عن ابن لهيعة عن يزيد ابن عمرو السيدة مر ذكره مر ذكره ممن اختلط وكيده ايضا مما روى عنه قبل الاختلاف

123
00:51:14.800 --> 00:51:43.650
عن يزيد ابن عمرو عن يزيد عمرهم داوود وسيد ابن ماجة عن ابي عبد الرحمن الحبري عن ابي عبد الرحمن الحبري اسمه عبد الله بن يزيد من قول قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة

124
00:51:44.550 --> 00:52:03.200
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة سيكون يعني على هذا قوله غريبا له ما جاء الا من هذا الطريق طريقة وحسن ثابت

125
00:52:03.900 --> 00:52:30.600
وانه من قبيل ما هو حسن ولكن اه اه سيد الناس يقول قد شارك ابو اللهيعة في رواية عن العزيز عمرو الليث وعمرو بن الحارث. هم والحديث اذا صحيح سالم عن الغراب. نعم

126
00:52:31.000 --> 00:52:51.050
مشاكل يقول الحديث رواه احمد بثلاثة اسانيد وصححه الترمذي بانفراده به ولكنه ليس كذلك قد قال الحافظ للتلقيص تابعه الليث ابن سعد وعمرو بن الحارث اخرجه البيهقي وهو مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه

127
00:52:51.050 --> 00:53:27.200
هل جاء توضيح   الرجاء سؤال هل ثبت فيهم بان تحليل اصابع الرجلين يكون اليد اليسرى او عليه شرط مبارك كوري بدون زي بخنصر يده اليسار لا ينفع عليه رواية ايمان

128
00:53:27.500 --> 00:54:02.600
وازالة الاعذار بشيء من هذا العمومي كلها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ويل للاعقاب من النار. وصلى الله وسلم وبارك على هذه  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت

129
00:54:04.500 --> 00:54:21.550
يقول السائل فضيلة الشيخ لدي في قدمي تشكك في اعقابهما واذا غسلتهما لثلاث ارى ان الجلد كانه لم يصبه الماء فهل يجوز ان اغطي قدمي لاكثر من ثلاث دون غيرها من اعضاء الوضوء

130
00:54:22.050 --> 00:55:03.900
يقول لك ان كان فيها شعور  لقد توفيت فتاة وعليها صيام شهرين صيام فريضة وكذلك عليها طواب افاضة فكيف العمل اه فيما يتعلق ديال لقضية الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام وما مات عليه السلام

131
00:55:03.900 --> 00:55:27.600
فيما يتعلق بالقيم اللي عليها سواء كان فرضا واجب عليها في عصر الشارع لديها صيام رمضان او واجبا عليها بكفارة   كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه السلام كان عنده نية

132
00:55:27.700 --> 00:55:43.250
مات وعليه ثياب قام يعني مات على ثيان يعجب فالواجب عليه في الشارع في رمضان او اوجبه على نفسه بان يكون كفارة لفعل ما حصل منه او آآ ابي نذر او من نذر

133
00:55:43.300 --> 00:56:13.350
يعني انسانة معينة فانه يريد اذا قام عنه يحصل به المطلوب للحديث المتفق على صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم واما الذي بقي عليها طواف لهذا اه من المناسب ان احد الاخوان يبحث

134
00:56:13.550 --> 00:56:40.050
انا هذا يقول كيف يكون اضاع الصيام؟ قيام رمضان بعد ثنتين او اكثر علما باني ابطال في شهر رمضان بسبب مرض ما وهذا قبل سنتين تقريبا اذا كان مضى رمضان او رمضانات

135
00:56:41.350 --> 00:57:07.300
فانها تقضي وتعمل وترفع عن كل المسلمين في بلادي الذي يريد ان يعمل في عمل جيد براتب جيد يكاد ان لا يجد عملا الا اذا كان يلبس فهذه ربطة العلا

136
00:57:09.000 --> 00:57:37.350
فهل له رخصة في لبس هذا العمل يعني بشرط يعني هذا لا شك انه تقليد الكفار احنا الكفار وهذه ولا يجوز للانسان ان يعمل ذلك اولا ثم ما ادري ايش الذي يجعل قياما هي هي التي تكون سببا فيها

137
00:57:37.350 --> 00:58:02.300
العمر ما تأتي الا ومعها يعني حامل اللباس الافرنجي على كل انسان الشيء الذي لا يأتي به. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول فضيلة الشيخ ما المراد بالبراجم

138
00:58:03.750 --> 00:58:49.000
ينكح يمسح غافل الاذنين وظاهرهما. بالسبابة تكون بداخلهما الابهام لظاهر يعني يدير على ظاهره الداخل  هل تفرين اصابع اليد للخنصر كذلك ام باتساك بينهما؟ لا لا يعني شهادات للرجلين هذا يمكن بالتشكيك بينهم

139
00:58:49.000 --> 00:59:11.550
هيدي يعني في بعض يقول من توضأ وترك اقل من المقدار الذي جاء فيه الحديث صاحب اللمعة هل يعيد الوضوء انا القدر فقط ما ذكره صاحب اللمعة اذا كان يعني شيء واضح كشيء بين يعني

140
00:59:11.850 --> 00:59:48.050
اليس وهل يجوز بناء فقهه للامام على سطح المسجد يجوز يجوز ان يكون المسجد فيجوز ان يكون تحت ويقول السائل هل يجوز ان البس ملابس الاحرام واجلس في الفندق ثم اصلي ركعتين وانوي نية الاحرام عند ابيار علي

141
00:59:48.450 --> 01:00:15.800
قنا لك انك تتهيأ وانت في مسكنك وفي المدينة وتطهر وتغتسل ولكنك لا تدري الا في الميقات وجرح النقاب سواء نزلت وصليت ركعتين واحرمت او صليت فريضة واحرمت او انك عندما تحابي المسجد

142
01:00:15.800 --> 01:00:36.350
فهي وتلد وانت في السيارة. المهم ان الاحرام يكون من الميقات. وان الاستعداد للاحرام وذلك بالاغتسال ولبس الايذاء والرداء فان ذلك يكون في نفس المدينة لان ليس الاحرام ليس باحرام

143
01:00:36.400 --> 01:01:02.100
فالانسان يلبس في دار الريالات انه محرم حتى يجلس اتيني فيكون محرمة لان الاحرام هو النية ويكون في النية. والتلبية بعدها اما مجرد لباس الاحرام فهذا ليس باحرام يسأل عن حديث خللوا بين اصابعكم قبل ان تخلل بمسامير من نار

144
01:01:02.600 --> 01:01:26.850
لا اعرف عن شيء آآ الاخ يذكر مشكلة اجتماعية يحصل كثيرا يقول في بلدنا وهي اقامة علاقات محرمة بين الرجال ونساء اجنبيات فيقع الحرام وعندما تحمل المرأة يسارع بالزواج بها في الشهر الاول. ويستمر معها في هذا الزواج. فما حكم هذا العقد؟ وما حكم الولد الاول

145
01:01:26.850 --> 01:01:48.800
الولد هذا ولا الجن والعياذ بالله فليس للانسان يتزوج او يعقد على امرأة هو في بطن هؤلاء سواء كان لهو او غير سواء كان منه من الزنا والعياذ بالله او يعني لغيره يعني امرأة يعني تطلق وهي حامل لا يجوز

146
01:01:48.800 --> 01:02:05.750
ان يعقد عليهم لانه لا يكون ذلك الا بعد آآ وضعها الحمل فكان بعض الناس يحصل منه فعل الحرام ثم يعقد عليها آآ لا شك ان هذا غير فائق والولد ليس له وانما هو

147
01:02:05.750 --> 01:02:27.250
من زنا ولا ينتبه اليه وهذا اخر يقول شخص مثلي زنا بامرأة مسلمة او نصرانية ثم صارت المرأة حامل ثم اراد هذا الرجل ان يتزوج بها فكيف العمل؟ ارجو التفكير لان هذا كثير في بلدي. الجواب هنا في الجواب الثالث

148
01:02:30.500 --> 01:02:45.500
يقول احسن الله اليك هل ورد شيء في فضل شهر شعبان؟ وليلة النصف منه  جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله