الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح متن الورقات في فن اصول الفقه وكنا في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن خبر الاحاد وقول الشيخ رحمه الله تعالى والاحاد الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم قال وينقسم الى قسمين فهذا علامة على انه ضعيف. ولهذا لم يذكره لو ذكره لعلم الناس بضعف هذا الذي روى عنه ورد الخبر فاهمال الروي لذكر هذا الذي آآ هو مهمل يدل على ضعفه مسند ومرسل فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده ثم فصل الشيخ رحمه الله تعالى في حكم المرسل فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فانها فتشت فوجدت مسندة قال والعنعنة تدخل على الاسناد ومصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من اخبار التواتر شرع في اخبار الاحاد ورسم الاحاد بانه الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك لان خبر الاحاد ظني وسبب ذلك هو انه يتطرق اليه الاحتمال والاحتمال هو احتمال الوهم من الراوي بخلاف خبر التواتر. فلما كان خبر التواتر لا يتطرق اليه احتمال الوهم كان مفيدا للعلم. اما خبر الاحاد لما تطرق اليه هذا الاحتمال احتمال الوهم صار مفيدا للظن وبعض العلماء يرى ان خبر الاحاد مفيد للعلم كخبر التواتر. طالما اننا حكمنا على الرواية بانهم عدول وانهم كذلك على ضبط لما يرونه ويقولونه وينقلونه فهذا الخبر يكون مفيدا للعلم كخبر التواتر وبعض العلماء يفصل في ذلك ويقول هو مفيد للظن الا اذا احتفت به القرائن فانه يكون مفيدا للعلم في هذه الحالة. ومثلوا على ذلك باخبار الصحيحين فهذه قرينة على انها مفيدة للعلم فقالوا الاصل في خبر الاحاد انه مفيد للظن الا اذا احتفت به القرائن كخبر الصحيحين. فهو مفيد للعلم لتلقي الامة لهذه الاخبار بالقبول فهذا محل خلاف بين العلماء كما آآ سمعنا والمصنف رحمه الله تعالى يرى ان خبر الاحاد مفيد للظن باعتبار انه يتطرق اليه احتمال الوهم طيب ما المراد بالاحاد؟ احنا عرفنا المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة كثيرين تحيل العادة ان يتواطؤوا على الكذب وكذلك مستند هؤلاء هو الحس. طيب ما هو الاحاد الاحاد هو ما ليس بمتواتر هو الذي لم يبلغ رتبة التواتر فكل خبر لم يبلغ هذه الرتبة فهو احاد والاحاد كما فصلنا قبل ذلك في دروس المصطلح منه ما هو غريب ومنه ما هو عزيز ومنه ما هو مشهور وكل هذا من اقسام الاحاد ليس المقصود بالاحاد هو ان يروي واحد عن واحد. لأ ليس هذا هو المقصود. المقصود به هو ما لم يبلغ رتبة التواتر. ولهذا نقول لو روى خمسة عن خمسة ولم يصل الى رتبة التواتر لم يتوفر فيه شرط التواتر. ففي هذه الحالة نقول هذا خبر احاد وكذلك فيما لو روى خلق كثير عن خلق كثير لكن لم يبلغ رتبة التواتر بان كان في طبقة من طبقات السند واحد او اثنان او اكثر من ذلك فنقول هذا ايضا خبر احاد وليس بمتواتر فكل ما لم يبلغ رتبة التواتر فهو احاد طيب يبقى اذا خبر الاحاد فيما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مفيد للظن لماذا اوجبنا العمل بالاحاد كما اوجبنا العمل بالمتواتر؟ قالوا اقتداء باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا اذا اختلفوا في واقعة رجعوا الى قول احاد الصحابة ولم ينكر بعضهم على بعض في ذلك ولهذا اوجبنا العمل بالاحاد كما اوجبنا العمل بالمتواتر. مع كون الاحاد ظنيا ليس هو كالمتواتر كما علمنا. ومن امثلة ذلك انهم رجعوا الى الغسل من الوطء. من غير انزال بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما استفتى لما استفتى بعض الناس ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل يجامع ثم يكسل ولا ينزل فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني لا غسل عليه طالما انه لا انزال يبقى لا غسل فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها نسبت ابا هريرة الى الوهم. وقالت ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا جلس بين دعا بها الاربع ثم جهادها فقد وجب الغسل. انزل او لم ينزل فاخذوا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فيما قالت فهذا خبر احد وعمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون نكير. لم يقل هذا خبر احاد ولا يوجب العمل العمل به مع كونه ظنيا كما اسلفنا وكذلك رجعوا في توريث الجدة بقول المغيرة وبقول محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وغير ذلك من الوقائع والاحداث التي عمل فيها الصحابة رضي الله عنهم عنهم بخبر الاحاد ثم جاء مصنف بعد ذلك وقسم الاخبار التي هي احاد الى قسمين الى مسند ومرسل ثم رسم المسند بانه ما اتصل اسناده. طيب ما المراد بالاتصال الاتصال هو ان يروي شخص عن شخص الى المخبر عنه فيقال اسند الخبر الى فلان يعني تلقاه منه فالمتصل هو ان يروي شخص عن شخص طيب المرسل المرسل هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر من اخذ منه لو انه ذكر من اخذ منه وكان من جملة الصحابة فهذا يكون متصلا هذا يكون مسندا. لكن لما جاء التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من منه كان مرسلا كان مرسلا وكذلك يطلق المرسل على ما ليس بمسند يعني الحديث الذي لم يتصل اسناده يطلق عليه المرسل. فالمرسل عندنا الان له اطلاقان. هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا موسى الاصطلاح الثاني او الاطلاق الساني المرسل هو ما ليس بمسند يعني الذي لم يتصل اسناده. فيقال له ايضا المرسل وهذا في اصطلاح علماء هذا الفن طيب ما حكم مراسيل الصحابة مراسيل الصحابة حجة وهو ان ياتي الصحابي ويروي الخبر دون ان يذكر من الذي تلقاه منه؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولى هو صحابي اخر فمراصيل الصحابة في كل الاحوال هي حجة لان الصحابي اذا لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب انه يروي عن صحابي اخر مثله والصحابة كلهم عدول ولهذا لا نحتاج الى التفتيش هل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولى روى عن صحابي اخر لان في كل الاحوال الخبر سيكون مقبولا طيب هذا بالنسبة لمراسيل الصحابة قلنا هي حجة طيب ما حكم مراسيل غير الصحابة الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة يرى ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة. ولماذا؟ لان اهمال الراوي الاسناد يدل على ضعفه يعني طالما انه لم يذكر من روى عنه لما يأتي التابعي ويهمل ذكر من روى عنه او من اخز عنه او من تلقى عنه الخبر وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك الى انه حجة قالوا المراسيل مراسيل غير الصحابة حجة لماذا؟ قالوا لانه ما حذفه الا تزكية لقائله يعني كأن هذا الراوي الذي ارسل الخبر يقول انتم لستم بحاجة للتفتيش لهذا الذي حذفته لماذا؟ لانه مزكى فابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى انه قد كفانا مؤنة البحث بهذا الذي فعله لانه ما حذفه من الاسناد الا لكونه ثقة بل ان بعض العلماء يرى ان المرسل اقوى من المسند لهذا لهذا السبب خلاف بين العلماء في مراسيل غير الصحابة لكن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة اقوى. وهذا الذي عليه عامة المحدثين ان المراسيل من غير الصحابة ليست بحجة. لماذا لانه يحتمل انه ما تركه الا لكونه غير مزكى الا لانه ضعيف ولهذا حذفه من الاسناد. يبقى عندنا احتمال انه ثقة ولهذا حذفه وعندنا احتمال اخر انه ضعيف ولهذا حذفه ولم يذكره في الاسناد فباب الاحتياط يجعلنا نقول بانه ما حذفه الا لضعفه لان الاصل في الرواية الاحتياط ولهذا كان هو مذهب عامة المحدثين كما ذكرنا فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على النحو الذي ذكرناه. ثم استثنى الشيخ رحمه الله تعالى مراسيل سعيد وعلل ذلك بانها فتشت فوجدت مسندا. مراسيل سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو من سادات التابعين ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى انه اعلم التابعين على الاطلاق وهو ممن لازم عمر واعلم الناس بفتاويه. وكان الناس يرجعون الى سعيد رضي الله عنه وارضاه. لمعرفة فتاوى عمر في النوازل وآآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو ابن لعمر ابن الخطاب كان يرجع الى سعيد لمعرفة ما كان يفتي به ابوه اللي هو عمر رضي الله عنه وارضاه. وكلنا نعلم ان سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان زوجا لابنة ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. فاجتمعت عند سعيد كثير من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسعيد بن المسيب مع كونه اعلم التابعين الا انه مع ذلك كذلك كان العلماء يقبلون ما يرسله. طيب ما السبب في ذلك؟ لماذا الشيخ هنا مراسيل سعيد علل ذلك بانها فتشت فوجدت مسندة وهذا التعليل فيه نظر لماذا؟ لان ما يذكره الشيخ يدل على ان العبرة بالسند لا بالارسال والصواب انه قبلت مراسيله لانه كان يرسل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فقط قال رحمه الله تعالى والعنعنة تدخل على الاسناد والمقصود بالعنعنة في اصطلاح العلماء يعني ان يقول الراوي عن فلان ان يقول الراوي عن فلان. في ذكر هذه الصيغة عند التحديث والاداء لا يقول حدثنا فلان ولا يقول سمعت فلانا ولا يقول اخبرنا فلان لا انما يقول عن فلان عن فلان وهكذا. مثال ذلك يقول مالك رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر يقول الشافعي رحمه الله تعالى مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهنا لما استخدم هذه الصيغة وهذه الطريقة في الاداء هذا يسمى بلعنعنة وهي مما يدخل على الاسناد كما هو واضح طيب هذه العنعنة ما حكمها؟ نقول هذه العنعنة حكمها انها محمولة على الاتصال يعني اذا قال الراوي عن فلان كأنه قال سمعت فلانا لكن سمعت اقوى بلا شك من عن فهذا دليل ظاهر على وجوب العمل بالقياس. باعتبار ان الشرع لا يفرق بين متماثلين. وعلى هذا عامة العلماء على هذا القياس وعلى وجوب العمل به وذهب جماعة اخرين الى عدم العمل بالقياس لكن بنقول هي محمولة على الاتصال الا اذا كان الراوي الذي يستعمل هذه الصيغة مدلسا فلو كان مدلسا فاننا نتوقف في قبول هذه الرواية حتى يصرح بالسماع لماذا؟ لان هذه الصيغة صيغة العنعنة تحتمل السماع وتحتمل غير السماع فاذا كان مدلسا لا تقبل منه الرواية الا اذا صرح بسماعه ممن اسند عنه والا فلا يقبل حتى يصرح كما قلنا لاحتمال التدليس والتدليس هو ان يروي عن ضعيف بصيغة توهم السماع بصيغة توهم السماء طيب قال رحمه الله تعالى واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني او اخبرني وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة والشيخ رحمه الله تعالى هنا لما فرغ من بيان الاخبار واقسامه شرع في بيانه كيف يروي الخبر عن شيخه فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا عدة صور وكل سورة من هذه الصور لها صيغة معينة في الاداء فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه الشيخ اذا قرأ على الراوي فله ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته من السورة الاولى الشيخ اذا قرأ عليه فله ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته ويكون صادقا في جميع ذلك فهمنا الان؟ يعني الان هو الشيخ هو الذي يلقي الحديث على مسامع الطلبة بعدما القى الاحاديث او الاخبار على مسامع الطلبة يأتي الطالب بعد ذلك ويقول حدثني فلان اخبرني فلان سمعت فلانا ويكون صادقا في جميع ذلك. طيب نفترض ان العكس هو الذي حصل يعني جاء الطالب وهو الذي قرأ على شيخه القى الاخبار على مسامع الشيخ والشيخ ساكت فهنا يقول الطالب او الراوي اخبرني فقط لا يقول حدثني لانه ما حدثه بشيء. ولا يقول سمعته لانه ما سمع منه شيئا وانما يقول اخبرني لماذا؟ لان سكوت الشيخ اقرار لما سمع لان سكوت الشيخ اقرار لما سمع من هذا الراوي طيب نفترض انه هذه السورة الثالثة نفترض ان الشيخ لم يقرأ والطالب كذلك لم يقرأ فهنا لا يجوز للراوي الا ان يقول اجازني فلان. او اخبرني فلان اجازة وفي هذا دليل على جواز رواية الحديث اجازة عند المتأخرين. وبعض العلماء يرى انه غير جائز لانها لم تكن في الصدر الاول على هذا النحو. فهذا مما جرى فيه الخلاف ايضا في جوازه وعدم جوازه يبقى عندنا الان سور وكل سورة لها طريقة معينة في الاداء قال المصنف رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما قال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان الاخبار شرع في القياس. والقياس هو الباب الثالث عشر من ابواب اصول الفقه واصل القياس في اللغة هو التقدير يقال قسط الثوب بالذراع. يعني اذا قدرته بالذراع والقياس له تعريف عند العلماء والمصنف هنا رحمه الله تعالى رسم القياس فقال هو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل ومثال ذلك قوله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذا التحريم انما هو لما في التأفف من الاذى فقاس العلماء على ذلك الضرب وبذلك يشير المصنف رحمه الله تعالى الى امكان القياس وهو لا يحصل الا بثلاثة اركان وكثير من الاصوليين يقول القياس له اركان اربعة. ويذكر من جملة هذه الاركان الحكم. فيقول اركانه اصل وفرع وحكم حكم الاصل وعلة تجمع بين الاصل والفرع. وهذا ايضا لا بأس به. باعتبار اننا لابد لاجراء القياس من المعرفة حكم الاصل اولا فاذا عرفنا حكم الاصل الحقنا به الفرع لما بينهما من علة جامعة فبنقول لا يمكن ان يحصل القياس الا بهذه الاركان. مثال ذلك لو اراد شخص ان يبيع شعيرا بشعير. مع التفاوض نقول هذا حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير ربا الا يدا بيد مثلا بمثل ولو هناك تفاضل في احد الجانبين يعني زيادة في احد الجانبين فهذا حرام طيب ما العلة في ذلك؟ عند الشافعية يقولون لانه مطعوم. فيقاس عليه باقي المطعومات. فعلى ذلك لو جاء شخص اراد ان يبيع بذرة على وجه التفاضل. نقول هذا ايضا حرام بالقياس على الحنطة وبالقياس على الشعير وبالقياس على التمر لان العلة قد توفرت وهي الطعم. فالحقنا به في الحكم. فالحقناه به في الحكم وهذا قال به داوود الظاهري واحتجوا على ذلك بقول الله عز وجل ما فرغنا في الكتاب من شيء وبقوله سبحانه وتعالى فردوه الى الله والرسول وكذلك بقوله عز وجل ان الظن لا يغني من الحق شيئا وايضا يحتج ببعض الاحاديث من السنة. لكن العلماء اجابوا عن جميع ذلك. والموضع لا يحتمل التطويل في زلك. يعني علشان نرد على من قال بعدم حجية القياس هذا ليس محل لكن سنقتصر على ادلة الجمهور ممن قالوا بوجوب العمل بالقياس. تنجو على ذلك بقول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار الاعتبار هذا مشتق من العبور وهو المجاوزة من شيء الى اخر. وهذا هو عين القياس. قياس عبارة عن مجاوزة. عبارة عن مجاوزة من الاصل الى الفراغ قياس عبارة عن مجاوزة الحكم من الاصل الى الفرع. فهذا هو اصل القياس. وقد قال الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار ومما يدل كذلك على حجية القياس قصة معاذ. وابي موسى لما ارسلهما النبي صلى الله عليه وسلم قاضيين الى اليمن قال لهما بما تقضيان؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجداه؟ قال بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجداه قال نجتهد رأينا فاقرهما النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك والاجتهاد هو القياس بلا شك ومن ذلك ايضا من هذه الادلة على حجية القياس اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم الانكار على من فعل وعمل بالقياس و اه كذلك المسألة المسألة الاكدرية التي درسناها في المواريث. الحاصل يعني ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالقياس ولا ينكرون على من فعله في زمنهم فدل هذا على حجيته وكذلك العقل يدل على حجية القياس وذلك لان الحكم اذا تعلق بالاصل الحكم اذا تعلق بالاصل كان تعلقه بالفرع من باب اولى فالادلة على حجية القياس كثيرة من الكتاب والسنة والاجماع وكذلك من العقد قال الشيخ رحمه الله تعالى فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها فالمصنف رحمه الله تعالى لما قسم القياس الى ثلاثة اقسام من باب الاجمال شرع في الكلام عن تفاصيله فبدأ اولا بالكلام عن قياس العلة وقياس العلة انما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى لان العلة هي اعظم اركان القياس. فبدون هذه العلة لا يمكن اجراء القياس بحال من الاحوال وغاية ما اراده الشيخ رحمه الله تعالى هنا فيما ذكر ان العلة حتى نجري هذا القياس قياس العلة. لابد ان تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل لاننا لا يمكن ابدا كما اشرنا. لا يمكن ابدا ان نجري القياس مع خلو العلة في الفرع. لابد ان تكون لانه لا يحسن ان يحرم الله تبارك وتعالى التأفف لما فيه من الاذى ثم يبيح الضرب وهو اشد بلا شك من التأفف وكذلك قياس اللواط على الزنا لان العلة في تحريم الزنا هو الايلاج في فرج المحرم. وهذا موجود في اللواط وكذلك قياس التضحية بالعمياء على العورات النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحي الشخص بالعوراء. طيب اذا كانت عمياء فبلا شك لا تجزئ في الاضحية باعتبار انها انها اسوأ حالة من العوراء. العمياء اسوأ حالا من العوراء. فلا يحسن ان يأتي الشرع وينهى عن التضحية بالعوراء ثم انه يبيح في نفس الوقت التضحية بالعمياء. مع وجود العلة وهي النقص فهذا كله قياس علة هذا كله قياس علة باعتبار اننا وجدنا ان العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل طيب قياس الدلالة الذي هو القسم الثاني من اقسام القياس؟ مثاله وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ. طيب ما العلة الجامعة بينهما؟ العلة الجامعة بينهما هو دفع الفقير بجزء من المال النامي دفعوا حاجة الفقير بجزء من المال النامي. يعني اوجب الشرع الزكاة في مال البالغ لانه مال نامي طيب نظرنا فوجدنا ان العلة كذلك موجودة في مال الصبي. هو ايضا مال نامي. فتجب فيه زكاة كما هي واجبة في مال المال وقياس الدلالة قريب من قياس العلة ولهذا سنجد ان بعض العلماء جعلهما قياسا واحدا. باعتبار ان الفرق بينهما خفي طيب ما الفرق الخفي الذي هو بينهما؟ قالوا الفرق بينهما هو في الحكم فقد يجوز في العقل ان مال الصبي لا تجب فيه الزكاة بهذه العلة. بل بعلة اخرى بخلاف القسم الاول الذي هو قياس العلة العاقل نفسه حتى يحكم بان العلة هو كزا او الحكم هو كزا العقل يحكم بان الحكم هو كزا بهذه العلة نفسها فهمنا؟ لكن في قياس الدلالة لا يوجب العقل ذلك احنا ذكرنا الان ان بعض العلماء قالوا ان لا فرق بين قياس الدلالة وقياس العلة وجعل بعض العلماء هذين القياسين قياسا واحدا باعتبار ان الفرق بينهما خفي وهو الحكم طيب ما وجه الخفاء وجه الخفاء انه يجوز في العقل ان مال الصبي لا تجب فيه الزكاة بهذه العلة اللي هو كون المال نامية بل يجوز ان يكون ذلك اللي هو وجوب الزكاة بعلة اخرى بخلاف القياس الاول قياس العلة. حتى العقل يحكم يحكم بان الحكم في هذا الفرع العلة لا لغيرها. زي ما اتكلمنا كده في مسألة التأفيف وحرمة التأثيث لاجل التأذي طيب ما حكم الضرب الضرب لا شك انه اشد ايلاما وايذاء للوالدين من التأفف فلا يمكن ان تكون العلة في شيء اخر لكن في قياس الدلالة يمكن عقلا ان تكون العلة في امر اخر فالحاصل يعني الفرق بينهما خفي ولهذا جعل بعض العلماء القياسين قياسا واحدا ولهذا سنجد ان الشيخ رحمه الله تعالى يقول في قياس العلة ان تكون العلة دالة على الحكم وموجبة طيب في قياس الدلالة؟ يقول ولا تكون موجبة. يعني لا تكون مقتضية للحكم. لجواز خلوها عنه. بخلاف طبعا القياس الاول لا يمكن ان تخلو ان يخلو الحكم عنها لانه ظاهرة لان الحكم فيه ظاهر طيب يتبقى عندنا الان الكلام عن القسم الثالث وهو قياس الشبه. وقياس الشبه كما عرفه رحمه الله تعالى. وتردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ويمسلون على ذلك بالعبد يمسلون على زلك بالعبد فيما لو قتل عمدا طيب هل يضمن كالانسان ضمانه ضمان الانسان ولا ضمانه ضمان البهائم فهو يشبه الانسان في الذات ويشبه من ناحية اخرى البهائم في الملك فعند الشافعي الحقه بالبهائم لكثرة الشبه دون الاحرار. طيب ما وجه الشبه؟ قالوا هو يباع ويوقف ويورث وضمان اجزاء هذا العبد انما يكون بالنقص وبعض العلماء الحق العبد بالانسان من باب التغليب بالصورة ولانه مكلف. العبد مكلف كالانسان. كالحر. العبد مكلف كالحر. فهو يجب عليه الصلاة وتجب عليه الصلاة وتجب عليه الزكاة ويجب عليه الصوم الى اخر ذلك. فبعض العلماء الحقه بالاحرار تغليبا للصورة وكذلك لما فيه من شبه بالاحرار وبعض العلماء يمنع قياس الشبه مطلقا ومن هؤلاء ابو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى لا يجيز العمل بقياس الشبه لانه يرى بعدم تمام الشبه بين الاصل والفراغ لكن العلماء ردوا على ذلك بانه لا لا يشترط التساوي في جميع الاوصاف بل لو وجدنا شبها ولو من وجه لكفى ذلك في اجراء القياس فاذا عندي قياس الشبه فيه خلاف في حجيته بين العلماء قال بحجيته جماعة منهم الشافعي ومنع القول به جماعة اخرون كالقاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. وذلك لعدم تمام الشبه بين الاصل وبين الفراغ قول الجمهور هو اقوى في ذلك ولا يشترط تساوى الاوصاف بين الاصل والفرع بل لو وجدنا ولو وجها واحدا للشبه لا كفى ذلك في اجراء هذا القياس ثم قال الشيخ بعد ذلك ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين نتكلم ان شاء الله سبحانه وتعالى عن آآ تلك المسألة وشروط اركان القياس آآ نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم وكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين