قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم فان اسلم في المكين وزنا وفي الموزون كينا لم يصح. الرابع ذكر اجل معلوم له ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. الخامس يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء الى وقت العقد. فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض يأخذ الثمن الموجود او عوضه. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق ان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح بين كل دنس وثمنه وقسط كل اجل. السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد. ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر او بحر شرطاه. تقدم لنا جملة من احكام السلم. فمن ذلك تعريفه في اللغة والاصطلاح هو انه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد كذلك ايضا ذكرنا من الضوابط المتعلقة بباب السنم ان كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. كذلك ايضا من الضوابط من الضوابط ايضا آآ ما يشترط او ان كل ما يختلف به الثمن من الصفات فانه يجب بيان واما الصفات التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا لا يشترط بيانها لان هذا قد يتعدى وقد يندر الى اخره. وتقدم ان تكلمنا على ما اذا جاءه اذا جاء المسلم اليه بالمسلم فيه. قبل محله يعني قبل وقت حلوله هل يجب على المسلم ان يقبضه او نقول لا يجب عليه ان يقبضه؟ ذكرنا انه يجب عليه ان يقبضهم ما لم هناك ظرر والرأي الثاني في هذه المسألة انه ان خشي ان الحقه منة فانه لا يجب عليه ان يقبضه. وذكرنا انها ان المسلم اليه اذا جاء للمسلم بشيء يخالف ما اتفق عليه. فان هذا لا يخرج من اقسام ذكرنا القسم الاول ان يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا فهذا يجب عليه ان يقبله. القسم الثاني ان يأتيه بما اتفق عليه. جنسا ونوعا ووصفا لكن يخالف في الوقت. فيأتيه بالمسلم فيه قبل وقته. وهذه من تقدم السلام عليها الى اخره. والقسم الثالث ان يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا. لكن يخالف الوصف. فان خالف الى اردى فانه لا يجب على المسلم ان يقبله. وان خالف الى اعلى فالمشهور من المذهب انه يجب على المسلم ان يقبله. وذكرنا انهم يذكرون قاعدة وهي ان هبة الاوصاف والمعاني يجب قبولها. المذهب هبة الاوصاف والمعاني يجب وهنا زاده خيرا اتفق مثلا على بر متوسط فجاءه ببر جيد فانه يجب عليه ان يقبل ذلك. القسم الرابع ان يأتيه بما اتفق عليه لكنه يخالف في النوم. فمثلا يتفقان على تمر نوعه من السكري او من البرح ونحو ذلك فيأتيه نوع اخر اتفق على تمر من السكر فاتاه بنوع اخر فهل يجب عليه ان يقبله او نقول بانه لا يجب عليه ان يقبله. فالمذهب انه يجوز له ان يقبله. ولا يلزمه. وعند الشافعية انه لا يجوز له ان يقبل المشهور من المذهب انه يجب انه يجوز له ان يقبله لان الحق له وقد اسقطه ولا يجب عليه لانه خلاف ما اتفقا عليه. خلافا للشافعية في الشافعية رحمهم الله يرون انه لا يجوز له ان يقبله. والصواب في هذه المسألة انه يجوز له ان يقبلها. لكن لا يجب عليه القسم الخامس ان يأتيه بخلاف ما اتفق عليه الجنسي. مثلا اتفق على تمر فجاءه بشعير او اتفق على شعير فجاءه برز او اتفق على رز فجاءه بدخن ونحو ذلك. المهم اتاه بجنس اخر غير ما اتفقا عليه. فالمذهب انه لا يجوز له ان يقبله نعم لا يجوز له ان يقبله وهم يعتمدون على ذلك نعم بحديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. وعلى هذا سيأتينا انهم لا يجوزون بيع المسلم فيه. لان بيع المسلم فيه يرون انه لا يجوز بيعه. وهذا الحديث مع انه ضعيف يبنون عليه كثيرا من الاحكام المتعلقة بالسلف. وهذا سيأتينا ان شاء الله في درس اليوم او او درس غدا في ده كلام المؤلف رحمه الله. فيقول لك اذا خالفت الجنس فانه لا يجوز له ان يقبله بما يروى من حديث في ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسرقه الى غيره. وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والصحيح في ذلك انه اذا جاءه بغير الجنس انه يجوز له ان يقبله ويكون هذا من بيع على من بيع المسلم فيه على من عليه الحق بيع دين السلم على من عليه الدين. وبيع السلام بيع دين السلام هذا سيأتينا في كلام المؤلف وان المؤلف رحمه الله لا يرى جوازه. والصحيح انه جائز كما هو اختيار شيخ الاسلام. كما سيأتينا ان شاء الله. لكن مؤلف لا يرى جوازه بما ذكرنا من هذا الحديث. من اسى بشيء فلا يصرفه الى غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم. هذا الشرط الثالث من شروط انه لا بد من ذكر قدر المسلم فيه. ودليل ذلك ما سلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسرف في شيء فليسرف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وقال النبي وسلم في كيل وزن الى اخره مما يدل على انه لابد من ذكر القدر بالنسبة للمسلم فيه. ولان هذا ادعى الى عدم النزاع والخناق والشقاق. اذا لم يذكر القدر ان تعطيني مثلا هذي الف ريال تعطيني كذا وكذا من اقلام مجموعة اقلام ما يصلح هذا لا بد ان تظبط هذه الاقلام. لابد ان تظبطها. او مثلا قال تعطيني اصبع من المر او اصبع من الرز او الدخن او نحو ذلك فنقول بان هذا لا يجوز بل لا بد كما ذكر المؤلف من ذكر قدره في كيد او وزن او زرع يعلم. وقال المؤلف رحمه الله يعلم يعني لابد ان تكون الالة التي يكال بها او يوزن بها او يزرع بها تكون الة معلومة. وعلى هذا لو جاء باناء باناء مثلا من الاواني وقال هذه الف ريال تعطيني ملا هذا الاناء من الرز او من البر او من كذا الى اخره. قول المؤلف رحم الله ان هذا لا يصح لماذا؟ لان هذا الاناء غير معروف ربما انه يضيع. نعم ربما انه يفقد. نعم ربما انه يفقد هذا الاناء لابد ان يكون معروف لو اتى باناء مثلا من هذه الاواني المعلبات قال تعطيني ملا هذا تملأ لي هذا الاناء كذا وكذا من التمر او البرة او نحو ذلك ما يصح. لماذا؟ لان هذا الاناء ليس معلوما عند عامة الناس. لا بد ان يكون معلوما عند عامة الناس تفعل الخلاف والشقاق لانهما قد يختلفان في هذا الاناء الى اخره ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله يعلم يعني عند عامة الناس لانه اذا كان ليس معلوما عند عامة الناس قد يتلف وقد يجهل مثل هذا الاناء وخصوصا اذا كانت المدة طويلة يعني اذا كانت المدة طويلة سنة سنتين الى اخره قد يتعذر الحفاظ بهذا الاناء فدفعا للخلاف والشقاق انه لا بد ان يكون الاناء اه معلوما قال قال وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح هذه العبارة المؤلف رحمه الله اشترط المعيار الشرعي يعني اشترط المعيار الشرعي وانك اذا اسلمت فلا بد من المعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. وعلى هذا لو اسلمت المكين وزنا او الموزون كيلا هل يصح او لا يصح؟ يقول لك المؤلف لا يصح واذا لو قلت هذه الف ريال تعطيل بعد سنة الف صاع من التمر اه الف صاع من اللحم لحم البعير من من موضع كذا وكذا من لحم الابل الف صاع. هل يصح لا يصح ها؟ لا يصح. لماذا؟ لان اللحم معياره الشرعي الوزن كما تقدم في باب الربا ولو انه مثلا قال تعطيني الف كيلو من البر الذي صفته كذا وكذا. يجوز او لا يجوز؟ ها لا يجوز لماذا؟ لان البر مكين. ظبطه الان بالوزن لا يجوز. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الجمهور العلماء ان المعيار الشرعي ليس شرطا. المعيار الشرعي نحتاج متى المعيار الشرعي؟ ها؟ ها نحتاج المعيار الشرعي عند اشتراط المساواة. هنا المساواة ليست آآ ليست شرطا. نعم المساواة ليست شرطا عندما تبادل ربويا بجنسه احتاج المعيار الشرعي. تمرا بتمر بر لكي نحقق المساواة. نشترط المعيار هذا هو الذي المكان الذي يشترط فيه المعيار الشرعي. اما هنا فلا حاجة الى المعيار الشرعي. فالمعيار الشرعي متى نحتاجه متى في باب الربا؟ عند اشتراط المساواة ومتى نشترط المساواة؟ نشترط المساواة اذا بادلنا ربويا بجنسنا فقط ما عدا ذلك لا تشترط المساواة ولا تحتاج الى المعيار الشرعي. فهنا طواف ذلك ان ان ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وان المعيار الشرعي انه ليس شرطا الى اخره. قال الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجذاذ. ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوه. هذا الشرط الرابع من شروط صحة السلم قال المؤلف رحمه الله ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. وهذا هذه العبارة اشتملت على ثلاث مسائل. نعم اشتملت على ثلاث مسائل. المسألة الاولى اشتراط اجل والمسألة الثانية ان يكون هذا الاجل معلوما. والمسألة الثالثة قدر الاجل. ما هو قدر الاجل؟ فقال لك المؤلف رحمه الله بان قدر الاجل ان يكون له وقع في الثمن. من يكون الاجل له وقع في الثمن يعني يكون اه اه فيه مجال لرخص السلعة. ففيه مجال فعندنا المسألة الاولى هل يشترط الاجل او لا يشترط الاجل. جمهور العلماء على ان الاجل لابد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا هديتم بدينه الى اجل مسمى اكتبوا وايضا قول وسلم الى اجل معلوم. نعم. الى اجل معلوم. ولانه يعني اذا لم يكن هناك اجل. ما في حاجة الى اي شيء الى السنة يعقد عليه عقد بيت لا حاجة الى ان نعقد عليه عقد سلف. يقول نعقد عليه عقد به وهاي الثاني وهاي الثاني رأي الشافعية انه لا يشترط الاجر ويصح السلم في الحال. مثلا لو قال اسلفتك الف ريال تعطيني الف نعم تعطيني الان كذا وكذا من الثياب او من الى اخره فيقولون بان هذا صحيح نعم يقولون بان هذا صحيح ولا بأس به. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح السلم في الحال لكن يشترط ان يكون موجودا في ملكه. نعم يصح السلام في الحال لكن يشترط ان يكون موجودا في ملكه فاذا كان موجودا في ملكه فان هذا صحيح. يعني لو كانت غير موجودة في ملكها ما يصح. مثل لو قال استمتع الف ريال وفي وقت الشتاء تعطيني الان تمر تعطيني الان تمر اه رطب نعم رطب لا يصح هذا لانه غير موجود الان هذا غير موجود الان. فاذا كان غير موجود في ملكه فانه لا يصح. بل ارى في هذه المسألة ثلاثة الجمهور على انه يشترط ان يكون مؤجلا وعند الشافعين لا يشترط اذا جازت المؤجل جاز في الحال من باب اولى لان الحال اقل غررا الحال اقل غررا شيخ الاسلام ايضا يختار مذهب الشافعية الا انه يقول يشترط ان يكون موجودا في ملكه. والمسألة الثانية مثلا قال الى معلوم لا بد ان يكون الاجر معلوما لان هذا ادعى الى دفع النزاع والخصام والشقاق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم. نعم. الى اجل معلوم. فاذا على هذا رتب المؤلف لو قال اعطيك وقت الحصاد او وقت الجداد او وقت انتاج المصنع ونحو ذلك. هل يجوز او لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز بان هذا غير جائز. وقد ورد عن ابن عمر قد ايضا ورد عن ابن عباس هذا. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يبتاع الى العطاء. كان يبتاع يعني يشتري الى العطاء. الى ان يأتيه المال من بيت المال يأتيه هلال يعطى من بيت المال. كونه يعطى من بيت المال هذا ربما لو يتأخر ربما يتقدم الى اخره فالذي يظهر والله اعلم في مثل هذه المسائل انه اذا حج بالجلال والحصاد اذا كان اذا كان هذا الشيء معلوم عند الناس او مثلا حد بانتاج المصنع او نحو ذلك او باستيراد البضاعة ونحو ذلك اذا حدث بالشيء المعلوم عند الناس يعني وقته معلوم عند الناس فهذا جائز ولا بأس به اما اذا لم يكن شيء من ذلك نعم. كانت العادة مضطربة في الجلال والحصاد ونحو ذلك. فدفن الانتزاع انه لابد ان يكون ان يضبط الاجر. ان يضبط الاجر. فيقال في يوم كذا الى اخره. طيب المسألة الثالثة تقدم ان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون ان يكون المسلم فيه مؤجلا فما هو حد الاجل. هل هناك حد او لا؟ المؤلف رحمه الله يقول له وقع في الثمن يشترط ان يكون له وقع في الثمن منه تأثير في الثمن. تأثير رخص السلعة. وعلى هذا مثلا لو قال اسلفتك الف ريال تعطيني بعد اسبوع الف قلم هذا هل هل هذا الاجل له اثر؟ رخص السلعة اوليس له اثر او كأنه اسلف بشيء حال اللي يظهر مثل هذه عند الناس مثل هذه آآ الاجال القصيرة انها لا تؤثر. نعم لا تؤثر. والحكمة من السلم ان المسلم يستفيد يتوسع يستفيد رخص السلع. والمسلم اليه يتوسع بالمال. المثل اذا قال لمدة اسبوع اسبوع او اسبوعين ونحو ذلك هذه لا اثر لها في الثمن. لا تكون مؤثرة في الثمن. طيب الا الا انه استثنى المؤلف رحمه الله. وعلى هذا لا بد ان يكون الاجل له اثر في الثمن مثل اذا كان اجل لمدة ستة اشهر لمدة سنة ونحو ذلك بحيث يكون ذلك سببا في رخص السلعة. طيب اه الرأي الثاني حنفية يحدونه بشهر الحنفية يحدون ذلك بشهر الحزم رحمه الله يحد الاجل بساعة. لكن هذا تحديد بساعة هذا يرجع الى قول الشافعية رحمهم الله تعالى والمالكية يقولون حسب ما تختلف به الاسواق. نعم حسب ما تختلف به الاسواق. يظهر والله اعلم اذا اشترطنا الاجل ما ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون هذا الاجل له اثر في الثمن. نعم له وقت في الثمن يعني له اثر في الثمن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استثنى المؤلف رحمه الله قال ولا الى يوم الا في شيء يأخذه خذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوه. وقال لك انه يشترط الاجل. يكون الاجل له وقف في الثمن تأثير في الثمن الا انه استثنى الاشياء التي يأخذها الانسان كل يوم. اما الاشياء التي يأخذها الانسان كل يوم فهذه لا بأس ان يكون الاجل قريبا. نعم لان الحاجة داعية الى ذلك. فمثلا يعطي الخباز اربع مئة ريال ويقول اخذ منك كل يوم بريال خبزة نعم اخذ منك كل يوم بريال الى اربع مئة ريال. اذا كان يشتري كل يوم بيومه ها سيشتري في اربع مئة يوم. لكن اذا قدم سيشتري اربع مئة وخمسين باربع مئة وخمسين يوم فهذا لا بأس او مثلا يعطيه دراهم يعطيه الجزار او يعطي صاحب اللبن دراهم ويقول اخذ منك كل يوم كذا وكذا من اللبن او اخذ منك كذا وكذا من اللحم ونحو ذلك هذه التي يأخذها كل يوم يقال لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا بأس به مع ان الاجر قريب لانه يعطيها اربع مئة وياخذ منه اليوم وغدا وبعد غد الى فالاجل قريب. قال لك المؤلف رحمه الله الخامس ان يوجد غالبا في محله هذا الشرط الخامس يعني ان يوجد المسلم فيه. غالبا في محله يعني في وقت حلوله في زمن في زمن حلوله. لان زمن الحلول هو وقت التسليم. يجب التسليم ايه ده! نعم زمن الحلول هو وقت التسليم. وزمان التسليم ويجب التسليم. حينئذ يشترط ان يكون موجودا في زمن حلوله في وقت حلوله. وعلى هذا اذا كان لا يسلم اذا كان لا يوجد في وقت الحلول. مثلا لو قال هذه الف ريال تعطيني الف صاع من الرطب. في وقت الشتاء او من العنب في وقت الشتاء. هل يصح هذا او لا يصح؟ اقول هذا لا يصح. اللهم الا اذا كان قصده في الرطب المحفوظ في البرادات الان الموجود. لكن اذا كان قصدها الرطب نتاج ذلك العام فانه لا يصح. لان لا يكون في وقت الشتاء. نعم لا لا يكون نتاجه في وقت الصبح. قال ومكان الوفاء يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون موجودا في مكان الوفاء هذه العبارة قول في مكان الوفاة ليست موجودة في الكتب في الكتب المعتمدة عند المتأخرين. فمثلا مثلا كتاب الاقناع وكتاب المنتهى هذان الكتابان هما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين فهذه العبارة ليست موجودة نعم ليست موجودة لا في الاقناع ولا في المنتهى وكذلك ايضا في الانصاف ليست موجودة في الفروع الى اخره يعني قوله يوجد في مكان الوفا هذا فيه نظر الصحيح انه ليس بلا نعم ليس بلازم ان يوجد المسلم فيه في مكان الوهاب. وهذا نعم هذا ليس بلازم لانه قد يوجد في مكان اخر ويأتيه يجلبه من ذلك البلد ليس بلازم قد يسلم فيها هذا البلد وهذا البلد ليس فيه اصل المزارع. اصلا لا تنبت الارض. نعم لا تنبت الارض وهما اتفقا نعم. في هذا المكان الذي ليس فيه نبات اصلا وليس فيه اشجار اصلا. وتجلب الثمار الحبوب او الصناعات ونحو ذلك. الصحيح ان قوله في مكان الوفاة هذه العبارة اه لا مكان لها هنا المؤلف رحمه الله تعالى لا وقت العقد. يعني ليس بشرط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد لان السلام بيع للمعذور. في الحقيقة هو بيع للمعدوم. لكن اجازه الشارع رفعا للحرج والمشقة وعندما المؤلف رحمه الله اتى بهذه الجملة لرد خلاف الحنفية فالحنفية يخالفون الجمهور جمهور العلماء يقولون لا يشترط ان يكون موجودا ان يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد. نعم في وقت الحق. الحنفية يقول يشترط ان يكون موجود في عقد في وقت العقد. والصحيح انه لا يشترط لعموم حيث ابن عباس يسرفون في الثمار السنة والسنتين. بل قول السنتين هذا غير موجود لانه يسهم في الثمار الثمار التي يأخذها بعد سنتين بعد سنتين حتى الان ما ما اطلعت هذا يدل على يرد على رأي الحنفية رحمهم الله قال فان تعذر فان تعذر اي المسلم او بعضه فله الصبر او او فاسق الكلي او البعض ويأخذ الثمن الموجود او عوضا اذا تعذر المسلم فيه. مثلا جاء وقت التسليم. حل وقت التسليم. وقد اتفق على ان يعطيه ثوبا من الصناعة في الشركة الفلانية. لكن الشركة في ذلك الزمن تأخرت. او ما انتجت ونحو ذلك. وش اقول هنا للمسلم نعم نقول للمسلم تعذر نعم له الصبر اقول انت بالخيار اما ان تصبر حتى تنتج هذه شركة او هذا المصنع ونحو ذلك وتأخذ ما اتفقت ما عليه او تفسخ الكل ان كان التعذر للكل او البعض ان كان التعذر للبعض قد يتعذر الكل وقد يتعذر البعض قد يتفق على الف ثوب ويتمكن من خمس مئة والخمس مئة الباقية لا يتمكن منها. فاذا تعذر الكل فسخ في الكل اذا تعذر في البعظ فسخ في البعض المتعدد وان شاء ان شاء صبر فله ذلك. نعم الخيار هنا للمسلم. نعم الخيار هنا للمسلم وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لما ذهب اليه بعض الفقهاء من العقد ينتسخ والصحيح ان العقد لا ينفزق بالتعذر لان الاصل بقاء العقد وصحة والخيار للمسلم قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه يأخذ الثمن الموجود. اذا اراد النفسخ قال المسلم انا لن اصف يقول خذ ثمنك اعطه ايها المسلم اليه ثمنه ما اعطاك ويعطيه الثمن الثمن معه اعطاه اياه. ان لم يكن الثمن معه يعطيه عوضه. المثل في المثليات والقيم في المتقومات ان كان الثمن آآ غير موجود وهو مثلي فانه يعطيه مثله. وان كان قيميا فانه يعطيه قيمته. قال رحمه الله السادس ان يقبض الثمن تاما. من يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه هذا الشرط السادس من شروط صحة السلم ان يقبض الثمن تاما. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن عباس من اسلف في شيء فليسرف يعني فليعطي من في شيء فليسرف يعني فليعطي. ولانه اذا لم يقبض الثمن دخل في بيع الدين في الدين نعم دخل في بيع الدين في الدين اذا لم يقبض الثمن لان الثمن موصوف في الذمة دين والمسلم فيه مؤجل مؤخر دين فيدخل في بيع الدين في الدين. والرأي الثاني رأي المالكية المالكية جوزون التأخير الى ثلاثة ايام جوزون التأخير الى ثلاث ايام اما اكثر من ثلاث ايام فانهم لا يجوزونها يقولون لان مدة الايام الثلاثة قريبة من مجلس العقد. نعم قريبة من مجلس العقد وهذي قاعدة عند المالكية. المالكية دائما يستثنون الاشياء اليسيرة. يعني يتسامحون في الاشياء اليسيرة يتسامحون في الاشياء اليسيرة. وهذه قاعدة عند المالكية رحمهم الله تعالى ونظير ذلك من امثلة ذلك ما سيأتينا في كتاب الرظاعة يعني ما هو الرظاع المحرم؟ الرظاع المحرم هل له مدة وليست له مدة الى اخره المشهور من المذهب ان مدته حول ان الرضاعة المحرم انما كونوا في حولين طيب ما زاد عن الحولين هل هو محرم وليس محرما؟ يقولون بانه ليس محرم الى حولين حد لكن نجد المالكية يقولون الاشياء اليسيرة حولين وزيادة على حولين اذا كان ذلك يسيرا كشهر ونحو ذلك فانهم يرون ان هذا نعم يرون انه محرم الى اخره. المهم نفهم ان المالكية رحمه الله ان الاشياء اليسيرة يتعافون فيها قال المؤلف معلوم قدره ووصفه قياسا لرأس المال على المسلم فيه لابد ان يكون معلوما قدره ووصفه. فلا تكفي فيه المشاهدة. بيوع الاعيان تكفي فيه المشاهدة. لكن يوعى السلم لا تكفي فيه المشاهدة. يعني رأسك رأس المال في بيوع الاعيان تكفي فيه المشاهدة. مثلا لو اشتريت منك السيارة مجموعة هذه الكتب او هذا القطيع من الغنم يكفي فيها لو ما عديناه يكفي تكفي فيه المشاهدة هذا في بيوع ما في بيوع الاعيان لكن بيع السلف لا بد ان تربطه. نعم لابد لماذا؟ لان السلام هناك فترة يعني هناك فترة بين رأس مال السلام وبين المسلم فيه ربما انه يتعذر المسلم فيه. فيفسخ المسلم يحتاج الى رأس رأس المال. كم رأس المال؟ ما ندري اذا ما ضبط ما ندري. لابد ان يضبط. يقول لك المؤلف رحمه الله لابد ان نغبطه. فلا يكفي ان لا يكفي لكن بيوع الاعيان يكفي فيه ماذا؟ المشاهدة. ما يحتاج الظغط في العد. حتى انهم يقولون او مثلا قال اشتريت منك السيارة هذه الجرائم رتبة ما ادري كم عشرة الاف عشرين الف تكون يصح يعني يصح في بيوع الاعيان يصح لكن الصحيح انه مثل يعني الاشياء التي تفاوت مثل الدراهم الى اخره هذه لابد من ضبطها لكن الاشياء التي ما تتفاوت مثلا اشتري منك مثلا سيارة قطيع هذا الغنم او بمجموعة هذه الثياب الى اخره الامر فيها ما يحصل في مثل الدراهم هذي تفاوت. قد تظنها عشرة تبين لك خمسة. فيدخل الانسان في الغار. المهم نفهم ان بيوع الاعياد ماذا يقولون يكفي فيها؟ رأس المال بالمشاهدة. اما بيوع بيوع السلم؟ قال لك لا. لابد كأن ان يكون معلوما قدره ووصفه. وهذا هو المشهور بالمذهب والرأي الثاني. يعني اهل العلم جمهور العلماء يقول يكفي فيه كبيوع الاعيان. كبيوع الاعين المالكية والشافعي وايضا الحنفية في الجملة. يقول يكفي فيه كقيوع الاعين لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله احصر لابد ان نضبطه ان نظبط راس مال السلام لماذا اولا لقياس قياسا لرأس مال السلام على المسلم فيه. والنبي وسلم قال في المسند فيه كيد معلوم ووزن معلوم ثانيا انه قد يتعذر المسلم فيه فنفسخ العقد نحتاج الى ان نرجع الى ماذا؟ فسخنا العقد نحتاج نرجع راس المال اذا قال مسلم انا لن اصبر. اريد رأس المال فاذا اكتفينا بالمشاهدة قد يتعذر علينا ان نعرف القدر. فيقع الغرر والنزاع والشقاق. قال المؤلف رحمه الله قبل التفرغ. يعني لابد من القبر قبل التفرق فان قبظ البعظ قال وان قبظ ثم افترقا قال وان قبظ البعظ ثم بطل فيما عداه. يعني اذا قبض بعض الثمن مثلا اتفق على الف ريال بالف قلم او الف ثوب قبض خمس مئة يقول صح صح في الخمس مئة التي قبظت بقسم بقصدها من المسندين بخمس مئة ثوب. واما ما عدا ذلك الذي لم يقبظ فانه يكون باطلا. قال رحمه الله وان اسلم في جنس الى اجليه او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل وقسط كل اجل هاتان مسألتان. المسألة الاولى قال لك المؤلف رحمه الله اذا اسلم في جنس كبر اسلم الجنس بر الف صاع من البر. الى اجلين نعم الى اجلين. خمس مئة الى شعبان وخمس مئة الى رجب نعم خمس مئة الى شعبان خمس مئة الى اسلم في جنس انظر الى اجلين نصف هذا البر شعبان سلمان اياه والنصف الاخر يسلمني اياه في رجب. نعم. ما حكم ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لكنه اشترط المؤلف رحمه الله قال وقسط كل اجل نعم قسط كل اجل يعني لابد هو من اسلم الف ريال بالف صار كم؟ اسلموا الف ريال اسلمه الف ريال بالف صاع من البر خمس مئة رجب خمس مئة شعبان. يقول لك المؤلف لا بد ان يبين قسط كل اجل يقول فلا بد ان تقول خمس مئة ريال وخمس مئة ماذا؟ لا بد ان تقول خمس مئة ريال خمس مئة في رجب والخمس مئة الباقية في الخمس مئة الباقية في شعبان لا بد ان تبين قسط كل اجل ثمن كل اجل والان الاجل اجلا شعبان رجب. لا بد ان تبين قسط شعبان قسط رجب. وهذا ما ذهب اليه رحمه الله والراي الثاني ان هذا ليس شرطا وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله انه لا يجب بيان قسطه من الثمن. وعلى هذا يصح ان يقول اسلفتك الف ريال تعطيني الف صاحب. الف ريال تعطيني الف صاع من البر خمس مئة في رجب وخمس مئة في شعبان ولو لم يبين يقول ثمن القسط الاول كذا وثمن القسط الثاني كذا يقول الف ريال للجميع. القسط الاول خمس مئة في رجب والقسط الثاني خمس مئة في شعبان. ولا يجب بيان من الثمن نعم هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لانهم ما يترتب عليه غرض قال لك المسألة الثانية قال او عكسه. يعني عكس هذه المسألة. اسلم في جنسين. الى اجل واحد قال هذه الف ريال. الف ريال. تعطيني مرا وشعيرا في رجب. اسلمت يجي سيد الى اجل واحد. قال تعطيني برا وشعيرا في رجب. نعم. فيقول لك المؤمن الف يصح ان بين قدر كل جنس وثمنه. نعم لابد ان تبين قدر كل جنس وثمنه هذه الف ريال في بر بالف صاع من البر والشعير في رجب خمس مئة صاع من البر خمس مئة صاع من الشعير في رجب. على كلام المؤلف رحمه الله لا ان تبين تقول الف ريال خمس مئة بخمس مئة صاع من البر وخمس مئة وخمس مئة صاع من الشعير. والرأي الثاني رأي مالك رحمه الله تعالى. وهو قول للشافعي ان هذا ليس شرطا. ان هذا لو قال هذه الف ريال تعطيني خمس مئة صاع وخمس مئة صاع من الشعير خمس مئة صاع من في رجب صح ذلك وان لم يبين ثمن الشعير وان لم يبين ثمن ماذا الف ريال الف صالة خمس مئة وخمس مئة من البر والشعير في رجب هذا الرأي الثاني هذا صحيح وهو نقرأه قال مؤلف رحمه والله. السابع نعم السابع ان يسلم في الذمة. فلا يصح وفي عينه دام ان يسلم في الذمة فلا يصح في عيب يعني لا يصح في معين نعم لا يصح في وهذا باتفاق الفقهاء. نعم هذا باتفاق الفقهاء. وقد جاء في حديث عبد الله بن في سنن ابن ماجة ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم دنانير في تمر ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم دنانيرا في تمر مسمى فقال من حائط بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا. ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. الشاهد هنا قوله ما حائط بني فلان؟ فلا. ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. هذا الحديث من افراد ابن ماجة وهو ضعيف معنى الحديث ضعيف لكن لكن يعني المعنى يدل لذلك المعنى يدل ذلك وهو ان السلم ليس موضوعا لبيع الاعياد وانما موضوعا لبيع ما في الذمة الموصوف في الذمة وليس موضوعا لبيع الاعيان وانما هو موظوع ببيع ما وعلى هذا نعم على هذا انه لابد ان يكون موصوف طيب وعلى هذا لو قال سلفتك الف ريال تعطيني من هذا البر ها هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح اعقد عليه عقد بيئة لا تعقد عليه عقد سنة تعطيني من هذا البر ولا تعطيني من هذه الثياب ونحو ذلك فاعقد عليه عقد ما في حاجة تعقد عليها عقد سنة؟ نعم. قال لك فلا يصح في عيني الى اخره. لا يصح طيب اه لو قال من البلد الفلاني تعطيني من ثمر البلد الفلاني. ها؟ هل يجوز او لا يجوز؟ اقول هذا لو قال من المصنع الفلاني اقلام صفة وكذا وكذا المصلحة الفلانية هذا ايضا صحيح وجائز ولا بأس به ان شاء الله لانه ما عيد ما قال هذه الاقلام وانما موصوفة. واشترط ان تكون من هذا المصنع الفلاني. طيب لو قال الثمر او البر من المزرعة الفلانية من المزرعة الفلانية تعطين تمر صفة كذا وكذا لكن اشترط انه من مزرعة زيد للناس من مزرعة زيد او هذا البر من مزرعة زيد من الناس هل هذا جائز او ليس جائزا؟ ها؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه انه لا يجوز. لان هذا يعني قريب من التعيين. يعني قريب من التعيين. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني واختيار الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به. لان القلق لان الغرا لان الغالب ان مثل هذه الاشياء تنتج فاذا قال من البستان الفلاني ونحو ذلك هذا ما في ظرر ومن وصفه الى اخره قال تعطيني الف صاح البستان الفلاني والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله قال ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه فيه. يقول لك المؤلف رحمه الله يجب الوفاء في موضع العقد. وعلى هذا اذا عقد في مكة يجب ان يكون الوفاء في مكة. عقد في المدينة يجب ان يكون الوفاء في المدينة. موضع العقد والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا يجب الوفاء في مكان العقد. هذا رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى طيب ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان الوفاء لا يجب في مكان الحق. وعلى هذا نقول الاقرب في هذه المسألة ان الوفاء يكون في اي شيء يكون في مكان المسلم. لان الوفاء يكون في مكان المسلم. لان المسلم هو الذي يجب نعم هو الذي يجب ان يسلم اليه. نعم يسلم اليه. الصواب في ذلك يجب الا اذا كان هناك عرف فالمسلمون على شروطهم الشرط العرفي كالشرط لكن كوننا نقول في مكان العقد هذا فيه نظر صحيح انه في مكان المسلم. لان المسلم هو الذي يجب ان يسلم اليه. يعني يسلم اليه المسلم فيه ويصح شرطه في غيره. يعني يصح ان يقول نعم يصح ان يقول هم عقدة في المدينة قال بشرط انك تعطيني في مكة لان المسلمين على شرطهم ونوع من انواع البيوض هذا شرط صحيح. قال وان عقد وان عقد بمر او بحر شرطه. هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة. قد يعقدان قد تعقدان السلام في الجو في الطائرة هل نقول سلم في الجو؟ او قد يعقدان في السفينة. هل نقوم؟ ولهذا يقول لك يشترطان ذلك. لكن اذا قلنا بان التسليم يكون في بلد المسلم هل حاجة حاجة الى ذلك هو ليس ليس هناك حاجة لكن نحتاج الى هذا الكلام على قول المؤلف وان السلم يجب تسليمه في مكان عقد لانه من قدانه في برية قد يعقدانه في البحر قد يعقدني في الجو كما في وقتنا الان. والله معنا