بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللناس اجمعين امين امين. يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ الملامسة والمنابذة عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال ما والملامسة ان يلبس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلى ولا يعلم ما فيه والمنافذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ اليه الاخر ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنافذة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في ما جاء في الملامسة والمنابلة وقد فسر الامام مالك رحمه الله المنابذة والملامسة يعني بعد الحديث الذي اورده. والحديث الذي اورده من حديث رضي الله عنه. آآ يعني كان انا في اخبار عما كانوا في الجاهلية كانوا يفعلون وان الاسلام جاء بمنع ذلك وهذا وهذا الحديث الذي آآ اورده عن ابي هريرة رضي الله عنه صحيح عند الامام مالك وقد اخذه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك نعم قال مالك في الثاج المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشر او ينظر الى ما في اجوافهما. وذلك ان بيعهما من بيع الغرر وهو من الغلامة لما ذكر يعني هذا الاثر عن عن الامام مالك في الافساد يعني الذي يعني يكون في جرابه هل هو المقصود به يعني نوعا من الثياب يعني تكون في جراب وفي وعاء وكذلك الثاني الذي هو قال او الثوب القبطي المزرج في طيه. او المزعج في طيه يعني انه مطوي وليس يعني وليس منشورا وهذا يعني آآ يعني فيه آآ فيه محذور انه قد يكون قد يكون انه يعني غير سليم ولكن مثل ما هو موجود في هذا الزمان من ان الثياب تأتي من في من مصانع ويعني تكون في اه في اكياس او علب ويكون الموضوع عليها مقاسها فان مثل ذلك لا بأس به لانها متماثلة يعني الثوب المنشور منها عينة يعني يكون مثل ذلك الذي فيه. واذا اخذه وتبين انه هذا فانه يرجع اليه ويبدله الذي هو موجود في هذا الزمان ليس من قبيل يعني هذا النوع الذي يقال له الملامسة والمنابذة. نعم قال مالك وبيع الاعدال على البرنامج على البرنامج مخالف لبيع التاج في جرابه او الثوب في طيه وما اشبه ذلك فرق بين ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماظين فيه وانه لم يزل من بيوع الناس والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأس بان بيع الاعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر. وليس يشبه الملامسة ثم ذكر يعني هذا الاثر عن الامام مالك رحمه الله في البرنامج والاعداء والاعداء المقصود بها الاكياس والاوعية التي تكون فيها الاشياء التي تباع والبرنامج هو ان يكتب اصلا يعني لما في البرنامج وانه يعني وصفه كذا وكذا فاذا اخذه على هذا الوصف وصار مع داخل مطابقا فانه يلزم في ذلك البيع ولا يقال ان هذا من قبيل الملامسة او من قبيل الشيء الذي يكون فيه جهالة لانه وضح بانه وضح في البرنامج الذي هو يعني كونه يكتب ما في داخل الوعاء وداخل العدل يعني صفته وصفه انه مشتمل على كذا وكذا فاذا كان مطابقا يعني لما هو مكتوب فان ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى بيع المرابحة قال مالك الامر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحة انه لا يحسب فيه اجر السماترة ولا اجر الضي ولا الشد ولا النفقة. ولا بيت او اولا المرابحة المقصود بها ان الانسان يعني يشتري سلعة ثم يبيعها بالربح فيقول يعني للمشتري انا اشتريتها بكذا وانت اربحني بها كذا. انت اربحني بها كذا. فان هذا يعني سائر لانه عرف عرف الشعر وعرف الربح الذي يعني سيدفعه فيكون دخل في ذلك يعني دخل على ذلك على بينة ثم ذكر الامام مالك رحمه الله يعني في هذا اشياء يعني تدخل واشياء لا تدخل من ناحية يعني آآ احوال او معاملات يكون فيها يعني يعني اجرة الطي واجرة كذا او هجرة كذا واجرة كذا يعني تبين ان يعني ما يصلح ان يكون داخلا تحت رأس المال وما كان غير داخل. نعم قال انه لا لا يحسب فيه اجر التماثرة ولا اجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فاما كراء البز في فانه يحسب في اصل الثمن. ولا يحسب فيه ربح الا ان يعلم البائع من من يساومه بذلك كله. ان يعلن ان يعلم البعية الا ان يعلم البائع من يساومه بذلك كليقا فان ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك فاما القصارة والخياطة والصباغ وما اشبه ذلك. فهو بمدينة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البذ. فان باع البز ولم شيئا مما سميته انه لا يحسب له فيه ربح. فان فات البز فان القراءة يحسب ولا يكتب عليه ربح. فان لم يفك فان لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما الا ان يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما نعم قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب وبالورق والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة. او يبيعه حيث اشتراه مرابعة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فانه كان بتاعه بدراهم وباعه بدنانير او ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم فكان المتاع لم يفت فالمبتاع خيار ان جاء اخذه وان شاء تركه وان فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما نعم قال مالك واذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة احد عشر. ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليه تسعين دينارا وقد فازت السلعة خير البائع فان احب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه الا ان تكون القيمة اكثر من من الذي وجب له به البيع اول يوم؟ فلا يكون له اكثر من ذلك. وذلك مئة دينار وعشرة دنانير وان احب ضرب له الربح على التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من الثمن اقل من القيمة فيخير بالذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا نعم قال مالك وان باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت بمئة وعشرين دينارا سير المبتاع فان شاء قيمة السلعة يوم قبضا وان شاء اعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربعه بالغا ما بلغت الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له ان ينقص رب السلعة ان ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لانه قد كان رضي بذلك وانما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بان يضع من سمعي الذي به ابتعى على البرنامج نعم قال رحمه الله تعالى البيع على البرنامج قال يحيى قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون السلعة البز او الرقيق فيسمع به الرجل فيقوم لرجل منهم اقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغت صفته وعمره. فهل لك ان اربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظروا اليه رأوه قبيحا واستغنوه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه اذا كان بتاعه على برنامج وصفة معلومة نعم قال ما لك بالرجل تقدم له اصناف من البزر ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه درنا مجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية. وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي لهم اصناف من الفز باجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الاعدال على ما وصف له ثم يصبحون فيستغلونها ويندمون. قال ما لك ذلك لازم لهم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم علي. قال مالك وهذا الامر الذي لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له البرنامج هو كما مر يعني وصوا ما في داخل العجل او في ما داخل يعني الكيس الذي يعني يكون فيه وصفه ما بداخله بان يكون فيه وصفه كذا وكذا وكذا فيقول الامام مالك رحمه الله اذا كان الوصف مطابقا مطابقا لما في البرنامج وهو الوصف الذي جاء فيه ان فيه كذا وفيه كذا وصفته كذا وكذا فانه يكون بذلك الزبالة. وعلى هذا فالبرنامج هو الكتابة التي فيها توضيح ما في الكيس او ما في العجل يعني فهمنا البيعة لازم ما دام ان ما في داخل العجل وداخل الكيس مطابق لما في البرنامج الذي هو الوصف الذي فيه يعني وصف ما في داخل الابل وانه صفة كذا وكذا وكذا فانه يكون بذله هذا هو مقصود بالبرنامج. نعم قال رحمه الله تعالى بيع الخيار عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم الرخاء الا بخيار. قال مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه اعد قال رحمه الله تعالى بيع الخيار عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المت المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال ما لك ليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول معمول به في باب الخيار نعم بيعوا بيعوا الخيار. يعني اذا تبايع الشخصان سلعة يعني فيما بينهما فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتورقا واما اذا تفرقا وفيه شرط يعني الخيار وان واحدا منهم قال انا اختار لثلاثة ايام انظر او يعني وبعد ذلك ابث فان هذا هو الذي اشار اليه قال ان بيع الخيار فإذا حصل البيع بين اثنين وتفرقا تم البيع اذا لم يكن هناك شرط خيار فاذا كان احدهما شرب الخيام لنفسه انه بعد يومين او ثلاثة يمت في الامر وانه يعني لا يلزم البيع الا بعد ان يختار ان هذا هذا هو الذي عني في الحديث قال الا بيع الخيار اي خيار شر والا فهمنا البيع الذي يكون بينهما فانه ينتهي بتفرقهما. ويلزم بتفرقهما. لكن اذا كان احدهما شرط الخيار ثلاثة ايام فانه يمتد الخيار له الى ذلك الى ذلك الوقت. وقد اورد هذا الحديث عن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحيح عند الامام مالك وقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم قال رحمه الله تعالى عن عن ما لك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما بي عين تبايع فالقول ما قال البائع او يترادان ثم ذكر هذا الاثر عن مسعود رضي الله عنه انه قال البيعان بالخيار يا شيخ احسن الله اليك عن عبد كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان نعم حديث مرفوع حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار قال لا ايما بيعين تبايعا. نعم. فالقول ما قال البائع او يترادان. اي اي بيعان يعني بين البيعين تبايعا فالقول ما قال البائع. نعم. اي بياعين ثبايا؟ فالقول ما قال البائع ليس على قول المشتري. لان لان هذا هو صاحب القول قوله اي مع يمينه او يتردان يعني اذا انا يعني قبل المشتري طول المدة بيمينه فانهما يتردان ويكون هذا يرد النقود التي اخذها وهذا يرد السلعة التي اخذها. وهذا الحديث الذي يعني ذكره يعني هنا يعني يعني بلاغا عن عن عن اه عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء موصولا يعني عند اصحاب السنن الاربعة وصححه وصححه الالباني في اروع الغليل. نعم قال ما لك في من باع من رجل سلعة. فقال البائع عند مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانا. فان رضي قد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع. ان ذلك لازم لهما على ما وصفا ولا خيارا مبتاع وهو لازم له ان احب الذي اشترط له الخيار ان يجيزه نعم قال قال ما لك الامر عندنا في من الرجل فيختلفان في الثمن. فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير. ويقول والمبتاع بامتعتها منك بخمسة دنانير. انه يقال للبائع ان شئت فاعط واشتري بما قال. وان شئت فاحلف بالله ما الا بما قلت فان المشتري اما ان تأخذ السلعة بما قال البائع واما ان تحلف بالله ما اشتريت الا بما قلت فان حلف برئ منها وذلك ان كل واحد منهما مدعي على صاحبه نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الربا في الدين عن مالك عن ابي الزنادي عن ابن سعيد عن عبيد ابي صالح المولى السفاح انه قال بعت بزا لي من نخلة الى اجل ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرضوا علي ان اضع عنهم وينقدوني. فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت فقال لا امرك ان تأكل هذا ولا تؤكله ثم ذكر باب ما جاء في الربا في الدين باب ما جاء في الربا في الدين وذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان ابا صالح مولى السفاح انه اه اشترى اشترى ايش قال بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل. يعني لاع بجا له على اهل دار نخلة الى اجل. ثم انهم يعني جاءوا اليه وطلبوا منه انهم يعني يدفعون يعني يردون عليه فعرظوا علي ان اضع عنهم وينقدوني. يعني دعهم الى اجل وعرضوا عليه انه يظع عنه وينقدونه. يعني بدلا من من كونه يعني يبقى الدين عليهم وسيريد ان يتخلصوا من ذلك بان يدفعوا بعضه ويسامحهم في الباقي فيعني قال انهم رجعوا الى سجن الى قال لا لا امر قال لامرك ان تأكل هذا ولا تؤكله. يعني ما يعني ما بكى فيه ما بكى فيه بشيء لا يأمرك ان تأكل هذا ولا ان تأكله نعم قال عن مالك عن عثمان ابن حظ ابن خلدة عندي شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر. فكره ذلك عبد الله ابن عمر ونهى عنه ثم نشر هذا الاثر عن ذي الاثر الذي مر عن ابن مسعود عن ابن مسعود عن زيد ابن ثابت نعم عن مالك عن زيد ابن اسلمة انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الحق قال اتقضي ام فان قضى اخذ والا زاد في زاده في حقه واخر عنه في الاجل. ثم ذكر هذا الاثر هذا الكلام عن عن ما لك رحمه الله في بيان عن زيد بن اسلم عن الذي نقله ما لك عن زيد الاسلم انه ذكر ربا الجاهلية ان الواحد منهم اذا اذا كان عليه دين وجاء الاجل جاء الدائن للمدين وقال اما ان تقضي واما ان ترضي يعني اما ان تقضي تدفع الدين الذي يعني هيك والحق الذي عليك وان وانك تزيد تزيد يعني في يعني السلعة يعني في الثمن الذي في ذمته ويعني ويؤخره يعني فيقول اما ان تقضي واما ان ترضي يعني زيادة من اجل التأجيل. وهذا هو ربا الجاهلية الذي يعني بنوه على هذا الامر وهو الذي يدل عليه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافهم مضاعفة لان ربا الجاهلية هم الذين على على هذا وانه وضعهم مضاعفة. فالدين يتسلسل كلما حل الاجل جاء اما تقضي واما ان ترضي. ثم بعد ذلك يعني عدة مرات يعني يترتب على ذلك ليكون الربا حصل اضعافا مضاعفة وهذا هو رب الجاهلية الذي يعني واضح غاية الوضوح في تحريمه ومنعه في في هذا الدين الحنيف وهو الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. نعم قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. نعم قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار الى اجل. فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقض بمئة وخمسين الى اجل. قال ما لك هذا بيع لا يصلح. ولم يزل اهل العلم ينهون عنه. قال ما لك وانما قري ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المئة الاولى الى الاجل الذي ذكر له اخر مرة او يزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه لا يصلح وهو ايضا يشبه حديث زيد ابن اسلم في بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما ان ترضي فان قضى اصله والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجل. نعم قال رحمه الله تعالى جامع الدين والحول عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا كاحدكم على مليء فليتبع مما ذكر بعد ذلك باب جامع الديني والخيولي. جامع الدين والحول. الحول المقصود بها الحوالة. ان يكون الانسان يحيل انسان على اخر يعني هذا حوالة. وقد ذكر في هذا الحديث عن حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الغني ظلم واذا اوحيل احدكم الى مليء فليتبع واذا احيل احدكم على هنيئا فليتبع اورده من اجل قوله واذا احيل احدكم على على مرئ فليتبع يعني وقوله مطلب الغني ظلم يعني ان الانسان اذا كان عليه دين وهو غني فلا يجوز له ان يؤخر الحق عن صاحبه وانما عليه ان يؤدي الى صاحبه ما دام الله اغناه وعنده وعنده وعنده السذاج الذي يسدد به لانه غني فاذا حصل منه ان تأخر او مانع في اعطاء ايصال الحق الى مستحقه فان ذلك ظلم ظلم من هذا الغني لهذا الدائن الذي يطلبه لانه قادر على السداد والمطل هو يعني هو معناه التأخير والمماطلة وعدم المبادرة الى الى التسديد وثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان هذا الغني او هذا الانسان المدين الذي عليه الدين سواء كان غنيا او غير غني واحال الى مليء احال على مليء يعني شخص اخر يعني فان المحال عليه ان يتبع ما دام انه على مريء. اما اذا كان على معسر فليس له فليس له ان يقبل. وهذا الحديث الذي يعني رواه الامام مالك صحيح عند الامام مالك رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم عن مالك عن موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين فقال سعيد لا تبع الا ماء اويت الى رحلك ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد سعيد علمه سيد سيدنا المسيب انه قال انه قال لا تدع الا ما اويت الى رعدك يعني لا شيء عند غيرك يعني حتى تقبضه وتستوفيه. وقد مر بنا هذا ان الانسان يعني لا يبيع ما ليس عنده واما وانما آآ يعني لا يبيع السلعة اذا اشتراها حتى يحوزها وحتى ينقلها يعني الى رحله او لا يعني المكان الخاص به. نعم قال يحيى قال مالك بالرجل الذي يشتري السلعة من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق يرجو نفاقه واما نفاقه يرجو نشاطه اما لسوق يرجو نفاقه واما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليك. ثم يخلفه البائع على عن ذلك اجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع. ان ذلك ليس لمشتري وان البيع لازم له. ولو ان البيع جاء بتلك تلك السلعة قبل محل الاجل لم يكره لم يكره لم يكره المشتري على اخذها نعم قال مالك الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه انه قد اغتاله لنفسه سوف يريد المبتاع ان يصدقه ويأخذه بكيله. قال مالك انه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري الاخر لنفسه. وانما كره الذي الى اجل لانه بيعة الى الربا وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيد ولا وزن. فان كان الى اجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا نعم قال مالك لا ينبغي ان يشترى دين على رجل غائب ولا حاضن الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت. وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا ام لا يتم؟ قال وتفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى ما يلحق الماء ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا. قال وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى شيئا ليس لله وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا. فهذا غرر لا يصلح. قال مالك وانما فرق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب الحينة انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا خمسة عشر دينارا الى اجل. فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة والدلسة نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الشركة والتورية قال مالك في الرجل يبيع البزة المصنف ويستثني ثيابا برقومها انه ان اشترط ان يختار من ذلك الوقت فلا بأس به وانما يشترط ان يختار منه حين استثنى فانه فاني اراه شريكا في عدد البذل الذي الذي اشتري منه وذلك ان الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن نعم قال مالك فالامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة للطعام وغيره قبض ذلك ام لم يقبض اذا كان ذلك في ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير. فان دخل ذلك ربح او وضيعة او تأخير من واحد منهما صار بيع يحل ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تورية ولا اقالة نعم وانا مالك من اشترى سلعة بزا او رقيقة فبت فيه ثم ساله رجل ان يشركه ففعل ونقد السمع صاحب السلعة جميعا ثم ادرك السلعة شيء ينزع ينزعها من ايديهما فان المشرك يأخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشركه بيعه الذي باعه السلعة الا ان يشترط المشرك على الذي اشرك بحضرة البيع. وعند مبايعة البائع الاول وقبل ان تفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعد منه وان تفاوت ذلك. وفات البيع الاول وشرط الاخر باطل وعليهم وعلي العهدة نعم قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك. وانقد عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح حين قال انقض عني وانا ابيعها لك وانما ذلك سلف يصرفه اياه على ان يبيعها له ولو ان تلك ستين عام هلكت او ماتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعة نعم قال ما لك ولو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعا فذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف الاخر نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق لكم رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين امين وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما تمده عاقبته في الدنيا والاخرة امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك