ولا في سرقة ولا في ثرية. قال فان قال قائل فان العتاقة من الاموال فقد اخطأ ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد ان ان ما يقضي به القاضي انما هو على حسب ما يظهر له. وان ان وان الخصم اذا كان يعرف انه مبطل وان انه لا يستحق هذا الشيء فحكم القاضي وحكم الحاكم لا يحل له يعني ما هو حرام وانما ان كان وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيب من اراك قالها ثلاث مرات ثم ذكر هذا الحديث عن ابي امامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين امين. يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الاقضية الترغيب في القضاء بالحق عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن من بعض فاقضي له على نحو مما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله كتاب الاقضية الترغيب الترغيب في الحكم الترغيب في القضاء بالحق الترغيب في القضاء بالحق اورد فيه هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تغتصبون الي ولعل بعضكم ان يكون الحمد بحجة من بعض ومن قضيت له بشيء وانما على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء يعني بحق اخيه فلا يأخذه وانما يأخذ قطعة من نار. وهذا الحديث هذا الحديث فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ شاء الله عز وجل ان يكون يعني شأنه شأن البشر الذين لا يعلمون الغيب ولا يطلعون عليه والرسول عليه الصلاة والسلام الله قال قادر على ان ان يتلاه الغيب وان يعرف المحقق والمبطل بمجرد ان يأتيه الخصوم لكن الله شاء ان يكون على هذا رأى الوضع يعني حتى تأتي امته به وحتى يعني يكون القظاة على منهجه وعلى طريقته وحتى يعرف الخصوم فليأخذ وان كان يعلم انه مبطل فليكف وليبتعد لان ما يحصله في الدنيا يكون يعني له يكون له عذاب يعني في الدار الاخرة وهذا الحديث آآ رأى صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم نعم قال عن مالك عن ابي سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اختصم اليه مسلم ويهودي فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له ابن الخطاب فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر ابن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك؟ فقال اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن عن شماله يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق. فاذا ترك الحق عرج وتركاه ثم ذكر هذا الاثر عن امر الخطاب وهو موقوف صحيح وفيه ان ان انه لما قضى لليهود على المسلم قال انك قضيت بالحق فضربه بالدرة يعني ضربه ودره لانه مدحه في وجهه هذا هو لعل هذا هو الوجه الذي في كونه ضربة بالدرة. لانه ضربه على وجهه ثم ذكر يعني هذا الشيء الذي ذكره ان هذا يعني موجود عند في كتبهم ومعلوم ان ما جاء في كتبهم في كتب اهل الكتاب يعني ان كان باطلا واضحا فيعني ينفع ولا يعني ولا يصح نسبته الى رسل الله والى الكتب المنزلة وان كان وان كان يعني يعني هذا الذي قاله يعني كلام صحيح وكلام مستقيم فان هذا لا يصدقون فيه ولا يكذبون وانما يعني كما اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل لا يصدقوهم ولا يستجيبوهم ولكن قولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. نعم قال رحمه الله تعالى في الشهادات عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان عن ابي عمرة الانصاري عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها ويخبر بشهادته قبل ان يسألها ثم قال الشهادات الشهادات هي البينات التي يبنى عليها الحكم ومن المعلوم ان المدعي اذا جاء جاء شخصان مدعي ومدعا عليه فان المدعي المدعى عليه ان اقر فانه يثبت الحق عليه باقراره. وان انكر طلب من طلب من المدعي ان يأتي بالبينة ان يأتي بالبينة ومن البينة شهود. الذين يشهدون يعني على دعواه فيقضى له بالبينة وهي الشهود وان لم يكن هناك شهود فان اليمين توجه الى المدعى عليه فان حلف فانه يعني برئت ساحته وان لم يحلف اذ قضي عليه بالنقول والزم بالحق الذي يكون الذي يكون المدعي وين وين اتى المدعي ببينة؟ وين اتى واذا كان المدعي المبين؟ فانه يعمل بالبينة بالبينة وقد ذكر هذا الحديث حديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود الذي يأتي بشهادة قبل ان يسألها. الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها. والمقصود من ذلك انه يعني ان صاحب الحق يعني لا يدري عن هذه الشهادة فيعني يكون هذا فيعني هذا الذي عنده شهادة يأتي بها ويقول انا عندي شهادة بكذا وكذا واما ما جاء في حديث الذي الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يقولون ولا يهانون وينذرون ولا يؤفون ويعني ويشهدون ولا يستشهدون فان التوفيق بين هذين الحديثين ان الذين يشهدون ولا يستشهدون هم الذين لا يبالون بالشهادة ويكون صاحب الحق عنده اه عدد عدد يعني يعرف انهم يعني يأخذ منهم من يريد ويترك من يريد. واما الحديث الذي معنا فان المقصود به انه شخص عنده شهادة وصاحب الحق لا يعلم بها لا يعلم بها فيأتي ويبين ما عنده من الشهادة حتى حتى يكون اه المدعي يعني اه اه آآ عنده المجتهد الذي يستند عليه فيه لا فيما يدعيه اه انا ولهذا فان يعني هذا مدح للشاهد الذي يكون عنده فصل وعنده اصلا في المسألة التي يتخاصم فيها يعني ويتخاصم فيها يعني يشهد فيخبر بانه عنده شهادة حتى لا يفوته حقه حتى لا يفوت حقه عليه وهذا الحديث يعني حديث حديث صحيح عن الامام مالك ورواه ايضا الامام مسلم من طريق الامام مالك. نعم وقوله في انه يعني فهذا فيه لفظين يعني يعني عند مالك يعني لفظين يأتي بشهادة او يخبر بالشهادة قبل يعني فيعني فاللفظ هذا وهذا واما عند مسلم وهو بلفظة واحدة الذي يأتي بشهادة قبل ان يسألها. نعم عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن انه قدم على عمر رجل من اهل العراق فقال قد جئتك لامر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بارضنا. فقال عمر اوقد كان ذلك؟ فقال نعم. فقال عمر والله لا يؤثر رجل في الاسلام بغير العدول. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه جاءه رجل من اهل العراق وقال انه حصل يعني في العراق يعني حصول شهادة الزور. وقال لو حصل ذلك ثم قال لا يؤثر احد في الاسلام الا بشهود العدول يعني معنى ذلك انه لا يعول على شهود الذين لا تعرف عدالتهم وانما التعويل على على من عرفت عدالته من الشهود واما اذا كان الشاهد يعني مجروح او ان شهادته يعني انه غير معروف بالعدالة لانه لا يعول على شهادته وهذا الحديث يعني معناه صحيح ولكن الاسناد فيه انقطاع. نعم يعني هذا الاثار معناه صحيح وفيه انقطاع. نعم عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ثم ذكر هذا الاثر عن عمر بن الخطاب انه قال لا تجوز ساعة خصم من اي العدو يعني بينه وبين من بينه وبينه عداوة فانه لا تقبل شهادته شهادته على خصمه الذي بينه وبينه عداوة ولا ضنين يعني ولا متهم يعني ولا متهم يعني يعني بشهادته وكذلك كونها كونه يعني يشهد لابنه او الاب يشهد لابنه او الابن يشهد لابيه فان هذا فيه تهمة. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في شهادة المحدود عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد اتجوز شهادته؟ فقالوا نعم اذا ظهرت منه التوبة نعم قال مالك انه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثلما قال سليمان ابن يسار. نعم قال قال يحيى قال مالك وذلك الامر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء جاء فاجلدوا بثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك فان الله غفور رحيم. باب القضاء في شهادة المحدود. القضاء في شهادة محدود. الذي اقيم عليه حد هل تقبل شهادته؟ ان كان بقي على معصيته واصر على ذنبه فانها لا تقبل شهادته واما انتاج فالله تعالى يتوب على من تاب وتقبل شهادته. وهذا هو نص ما جاء في سورة النور انهم اذا انهم اذا تابوا واصلحوا فان فانه فانها تقبل شهاداتهم وانما ترد الشهادة اذا كان الذي اقيم عليه الحد باق على معصيته التي اقيم عليها عليه فيها يعني الحج. وعلى هذا فان المحدود اذا كان والله تعالى سيتوب على مكان وتتغير الحال من اه السوء الى الحسن. اه تقبل شهادته. نعم قال يحيى قال مالك فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته وهو احب ما سمعت الي في نعم قال رحمه الله تعالى القضاء باليمين مع الشاهد عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد اعد القضاء باليمين مع الشاهد. نعم. مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين الشاهد ثم ذكر القضاء باليمين مع الشاهد المدعي اذا يعني مطلوب منه ان يحضر شاهدين فاذا لم يحصل شاهدين ولكنه حصل شاهدا واحدا فانه يحلف مع مع شاهده ستكون يعني تضم في ضم الحلف الى شهادة فيكون هذا من من الاشياء التي يثبت لها الحكم لانه قوي جانب المدعي لوجود شاهد معه فيضاف اليه شيئا يقويه وهو اليمين وهو اليمين يستحق ذلك يعني وهذا فيما اذا يعني انكر المدعى عليه اما اذا اقر المدعى عليه ما يحتاج الى شهود لكن اذا امكر المدعى عليه واحضر مدعي شاهدا فان جانبه قوي بهذا الشاهد فيضاف اليه يمينه. وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فان هذا هذا الحديث الذي الذي ذكره هنا وفيه انقطاع عن جعفر محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في في سنن ابن ماجة يعني باسناد متصل عن جعفر بن محمد عن عن ابيه عن جابر ابن عبدالله وكذلك ايضا جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس القضاء بالشاهد واليمين. فاذا هذا يعني الشاهد باليمين هذا ثابت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من حديث جابر بن عبدالله في آآ في سنن ابن ماجة وغيره. ومن حديث ابن عباس في صحيح مسلم. نعم عن مالك عن ابي الزنادي ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة ان اقضي باليمين مع الشاهد. نعم عن مالك انه بلغه ان ابا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان ابن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا نعم نعم قال يحيى قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فانك لو ان يحلف احلف المطلوب فان حلف سقط عنه ذلك الحق وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه نعم قال ما لك وانما يكون ذلك في الاموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ان سيده اعتقه وان العبد اذا جاء بشاهد على بال من الاموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر نعم قال يحيى قال مالك فالسنة عندنا ان العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه وبطل ذلك عند عنه قال قال مالك وكذلك السنة عندنا ايضا في الطلاق اذا جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها واخلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق قال ما لك فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة وانما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى يا سيدي العبد وانما العشاق تحد بنا الحدود. لا تزول فيها شهادة النساء. لانه اذا عتق العبد ثبتت حرمته. ووقعت له حدود وقعت عليه وان زنا وقد احسد رجم وان قتل وان وان قتل قتل به ويثبت له الميراث بينه وبين من يوارده فان احتج محتج فقال لو ان رجلا اعتق عبده رجل يطلب سيد العبد بدين الله عليه فشهد له على فحقه ذلك رجل وامرأتان. ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته. اذا لم يكن لسيد العبد جبال غير العبد يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فان ذلك ليس على ما قال وانما مثل ذلك الرجل وانما مثل ذلك الرجل يعتق عبده يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد مع شاهدك وما يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد او يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة ملابسة فيزعم ان له على سيد العبد ويقال لسيد العبد احلف على احلف ما عليك ما ادعى فان انك لو ابى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد. فيكون ذلك فيكون ذلك يرد افاقة العبد اذا ثبت البال على سيده. قال وكذلك ايضا الرجل الامة فتكون امرأته فيأتي سيد الامة الى الرجل الذي تزوجها فيقول اسعد مني جاريتي فلانة انت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الامة فيأتي سيد الامة لرجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الامة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما. وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال ما لك ومن ذلك ايضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد. فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد ان وقع عليه. وشهادة النساء لا تزول في السرية. قال ومما يشبه ذلك ايضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة ان المرأتين تشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد يكون ذلك في الاموال عظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الاموال. ولو شهدت امرأتان على درهم واحد او اقل من ذلك واكثر لم تقطع شهادتهما شيئا. ولم تجد الا ان يكون معهما شاهد او يمين نعم. قال مالك ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق فان ان يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقول فان لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له. ولا يحلف مشاهده نعم. وانا مالي فمن الحجة على من قال ذلك القول ان يقال له ارأيت لو ان رجلا ادعى على رجل ماله اليس يحلف مطلوب ما ذلك ما ذلك الحق عليه فان حلف بطل ذلك عنه وان نكل عن يمين حلف صاحب الحق ان حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ولا ببلد من البلدان. فباي شيء اخذ هذا؟ او اي كتاب الله وجده فاذا اقر بهذا فليقر باليمين الشاهد. وان لم يكن ذلك في كتاب الله وانه ليكتفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ان شاء الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين. وله فيه شاهد واحد قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس له وفيه شاهد واحد فيابى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال فان الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم امر فان فضل فان فضل فضل للورثة منه شيء. وذلك ان الايمان عرضت عليهم قبل. فتركوها الا ان يقوموا الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا. ويعلم انهم انما تركوا الايمان من اجل ذلك. فاني ارى وان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه نعم نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الدعوة عن مالك عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على حقا نظر. فان كانت بينهما مخالفة او ملابسة الذي ادعي عليه. وان لم يكن شيء من ذلك لم يحدثه ما جاء في الدعوة القضاء في الدعوة القضاء في الدعوة القضاء في الدعوة يعني من يدعي على غيره يعني شيئا فانه يعني لا ان يحلف ذلك المدعى عليه الا اذا كان يعني المدعي بينه وبين المدعى اي محارطة وبينهم يعني آآ شيء من المعاملات فهذا هو الذي آآ يعني يحلف المدعى عليه واما اذا كان ليس بينهم مخالطة فان هذا يعني لا يحلف لانه قد يأتي بعض السفهاء ويسيء الى بعض المستقيمين وبعض الطيبين وبعض المتقين يقيموا عليه دعوة من اجل ان يحلف فمثل هذا هو الذي عقد له مالك رحمه الله هذه الترجمة وبين انه ليس كل من ادعى دعوا عليه انه يحل ذلك المدعى عليه وانما يعني ينظر اذا كان بينهما مخالطة وبينهم معاملة لان الاخذ بهذا على اطلاقه يؤدي الى ان يأتي بعض السفهاء يعني يعني يدعي على فبعض آآ بعض صلحاء وبعض الطيبين وبعض يعني دعوة من اجل ان يحلفه ومن اجل ان يهينه يعني بذلك فهذا هو عنه الامام مالك وذكر يعني فيه اثار يعني عن السلف قال عن مالك عن جبريل عبدالرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على رجل حقا نظر فان كان بينهما مخالفة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه. وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه نعم قال قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه من ادعى على رجل بدعوى نظر فان كانت بينهما مخالط او ملابسة احلف المدعى عليه فان حلف بطل ذلك الحق عنه. وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق اخذ حقه نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في شهادة الصبيان عن مالك عن هشام بن عروة عن عبدالله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح يعني شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يتعلق بالجراح لان هذا شيء يعني يقع فيما بينهم وهذا يعني كما ذكر مالك وسيأتي انهم قبل ان يتفرقوا والا اذا تفرقوا وحصل آآ املاء عليهم او يعني بشيء يعني يلقنون اياه. فانه لا يعرف على ذلك الا اذا كان حصل يعني آآ آآ في ذلك او على ذلك قبل قبل ان يتفرقوا. وهذا الاثر الذي ذكره عن ابن عبد الله ابن الزبير هو صحيح. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجوارح وحدها. لا تجوز في غير ذلك. اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او نموا فان سرقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد اشهد العدول على شهادتهم قبل ان يتفرقوا اي نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في على منبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن عبد الله بن عن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري اثما تبوأ مقعده من النار ثم ذكر باب ما جاء في الخنس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في الحنف يعني عدم يعني الحلف يعني وعدم الوفاء بالنيابة بصفة اليمين يعني هذا هو المقصود بالحج ومعه ذلك معنى ذلك انه خطير لان هذا يعني مكان يعني مكانا يعني معظم اه الحلف فيه تكون يعني شأنها شأنها شأنها عظيم. يعني في هذا الحديث يعني عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو هو يعني وهو بارناد صحيح ان ان اطفال ايش؟ على فاء على منبري اثما تبوأ مقعده من النار من دخل فعلا بني ادم اللي هو مقعده من النابع يعني في بيان خطورة الحلف عند منبر الرسول او على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وهذا الحديث وهذا الاثر يعني اسناده صحيح. نعم عن ما لك عن العلاء بن عبدالرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن اخيه عبدالله بن كعب بن ما لك الانصاري عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار نعم علي عن ابي امامة انقطع حط امرهم بيمينه يعني قد حرم الله عليه الجنة نعم واوجب له النار. حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا وان كان شيئا يسير قالوا وان كان طبيبا من اراد وهذا يعني ليس فيه ذكر ما يتعلق بالمنبر ولكنه يعني يدل على يعني الشهادة او يعني كون الانسان يحلف وهو وهو كاذب فان آآ اسمه عظيم عند الله عز وجل واذا كان هذا عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اشد واعظم اذا كان هذا حصل بدون اه مكان يعني معظم فانه اذا حصل في مكان معظم فانه يكون اشد واشد واعظم واعظم وهذا الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وقد رواه مسلم في صحيحه. نعم قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في اليمين على المنبر عن ما لك عن داوود ابن الحصين انه سمع ابا وطفان ابن طريف المري المري يقول اختصم زيد ابن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما الى مروان ابن الحكم وهو امير على المدينة فقضى مروان على ابن ثابت باليمين على المنبر. فقال زيد ابن ثابت احلف له مكاني. قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق. قال فجعل زيد ابن ثابت يحلف ان حقه حقا ان حقه لحق ويأبى ان يحلف على المنبر. قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب من ذلك. ثم ذكر هذا الاثر يعني عن جد ابن ثابت وانه جامعوا جامعوا ما جاء في اليمين على المنبر. بابه جامع ما جاء في اليمين عن المنبر يعني يعني اشياء متفرقة تتعلق باليمين على المنبر واذا ترى هذا الاثر عن عن زيد ابن ثابت الذي كان فيه خصومة مع شخص اخر ويعني قضى على زيد ابن ثابت مروان وطلب منه ان يحلف فقال انه لا يحدث يحدث في مكانه وهذا يعني الذي حصل من زيد ابن ثابت رضي الله عنه يعني بناء على ان الحلف على المرء ليس بواجب انه ليس من الامور الواجبة ما ترك امرا واجبا وانما ترك امرا يعني ترك امرا غير واجب وهذا الاسناد الذي ذكره جاء عند مالك هو اسناد صحيح. نعم احسن الله اليك قال قال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق. عند مقاطع الحقوق يعني في المكان الذي يعني يكون فيه تعظيم ويكون فيه يعني اه اه اه الشيء الذي يعني يحصل به تعظيم الشيء وخطورته. نعم نعم قال يحيى قال مالك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار. وذلك ثلاثة دراهم. وهذا الاثر مالك رحمه الله قال لا يحلف على عند المنبر الا يعني ربع دينار. ولعل تحديد ربع الدينار لانه هو اقل شيء تفضح فيه السرقة. يعني تفضح فيه حضرتك هتوصل تاخد عصاية بربع دينار فاذا هذا هو وجه اختياره يعني هذا المقدار الذي هو ربع دينار الذي هو ثلاث دراهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انعمكم الله الصواب. وفقكم للحق. بلغكم الله اعمالكم وحقق لكم رجاءكم. ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين وانتم كذلك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقنا جميعا لما في سعة الدنيا والاخرة امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك