بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجوز من غلق الرهن عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المتيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال يحيى قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم ان يظهرن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء. وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى اجل يسميه له والا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا لا يحل وهذا الذي نهي عنه وان جاءه صاحب وان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الاجل فهو له. وارى هذا الشرط ومنفسخا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك رحمه الله احباب ما جاء ما لا يجوز من غلق الرهن ما لا يجوز من من غلق الرهن الرهن هو كوثقة بين توثيقك ودين بعين يعني ان الانسان عندما يبيع هذه سلعة ويريد اليومنا ان نحطه باقي فانه يرهن يعني يعني شيئا آآ ان وفى ان حصل والتوفية عند حلول الاجل يعني انتهى وان لم توفى وان لم يحصل توفية فانه يباع الرهن فانه يباع الرهن ويأخذ صاحبه الحق الذي له وان زاد شيء فانه يكون للراهن وان نقص شيء فانه يعني يبقى له شيئا في ذمة الراحم يعني بعد هذا هو والرهن جاء في الكتاب والسنة نعم والرحمن جاء في الكتاب والسنة القرآن قال الله عز وجل على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اشترى لاهله طعاما يعني من يهودي ووراءنا درعه يعني فيه فهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في رهن الثمر والحيوان نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن رهن حائطا له الى ان هذا الاثر الذي مر وهو مرسل يعني ذكر الشيخ الالباني الاروى انه جاء من طرق وان انها يعني صحيح انه مرسل وعلى هذا يعني فهو يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنني كما هو معلوم يعني ان الرهن يعني آآ يستوفى منه ان كان ان لم يسدد يعني صاحب الدين وان لم يسدد فانه يباع وما زاد فانه لصاحب الرهن وما نقص فانه يبقى دينه في ذمته. نعم ده ابوه قال القضاء في رهن الثمر والحيوان. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول في فيمن رهن حائطا له الى اجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل. ان الثمر ليس برهن مع الاصل الا ان يشتري الا ان يكون اشترط ذلك المرتين في رهنه وان الرجل اذا ارتهن جارية وهي حامل او حملت بعد ارتهانه اياها ان ولدها معها نعم قال وفرق بين الثمن وبين ولد الجارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع نعم قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وليدة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري او لم يشترطه فليست النخل مثل مثل الحيوان. وليس الثمر مثل في بطن امه قال يحيى قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من امر الناس ان يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل. وليس يرهن احد من الناس جنينا في بطنه امه من الرقيق ولا من الدواب. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الرهن من الحيوان قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن انه ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض او دار او فهلك في يدهم بيدي المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وان ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يدك يدي المرتعين فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من المرتهن وهو بقيمته ضامن يقال له صفه فاذا وصفه احلف على صفته وتسمية ما له فيه ثم يقومه اهل البصر بذلك فان كان فيه فضل عما تم فيه المورتين اخذه الراهن. وان كان اقل مما تم احلف الراهن على ما تم المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الران وان ابى الراهن ان يحلف اعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن. فان قال المرتهب لا علم لي بقيمة الظهن الراهن على صفة الرهن. وكان ذلك له اذا جاء الامر اذا جاء بالامر الذي لا يستنكر. قال يحيى قال ما لك وذلك اذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم احدهما يبيع رهنه وقد كان الاخر انظره بحقه سنة. قال ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي اظهر بحقه بي على له نصف الرهن الذي له بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فاوفي حقه. وان خيف ان ينقص حقه بي ارظهن كله واعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك فان طابت نفسه فان طابت نفس الذي انظره بحقه بان يدفع نصف الثمن الى الراهن والا حلف المرتهن انه ما انظره الا ليوقف لي رهني على هيئته ثم اعطي حقه نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال ان مال العبد ليس برهن الا ان اهو المرتعين. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في جامع الرهون. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من امتهن متاعا فيهلك المتاع عند المرتهن واقر الذي عليه الحق بتسمية الحق. واجتمعا على التسمية. وتداعيا في الرهن. وقال الرائي قيمته عشرون دينارا. وقال المرتهين قيمته عشرة دنانير. والحق الذي فيه للرجل عشرون دينارا. قال يقال للذي بيده الرهن صفه فاذا وصفه احلف عليه ثم اقام تلك الصفة ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها. فان كانت القيمة اكثر مما رهن به الى المرتهن. اردد الى الراهن بقية حقه. وان كانت القيمة قل مما روينا به اخذ المرتين بقية حقه من الراهن. وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه نعم قال قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه احدهما صاحبه فيقول الراهن ارهنتكه بعشرة دنانير. ويقول المرتهب ارتهنته منك بعشرين دينارا. والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلب المرتهن حتى يحيط بقيمة الران. فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف انه له اخذ المرتهن حقه بحقه وكان اولى بالتبدئة باليمين بقبضه الرهن وحيازته اياه. الا ان يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال وان كان الظهن اقل من العشرين التي سمى احلف على العشرين التي تم ثم يقال للراي اما ان تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنه واما ان تحلف على الذي قلت انك به ويبطل عنك ما زاد المرتين على قيمة الرهن. فان حلف الراهن بطل عنه ذلك. وان لم يحلف لزمه غرم ما حدث خلف عليه المرسلين قال وقال مالك فان هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق كانت لي في دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه الا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق قيمة الراني عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا. قيل للذي له الحق قف فاذا وصفه احلف على صفته. ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة فان كانت قيمة الرهن اكثر مما ادعى به المرتهن احلف على ما ادعى ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن وان كانت قيمته اقل مما يدعي به المرتهن وحلف على الذي زعم انه له فيه. ثم قاصوه بما بلغ الرهن. ثم احلف الذي لديه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه. بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك ان الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهب حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المبتهد مما ادعى فوق قيمة الرهن وانك لزمه ما بقي من حق المتهم بعد قيمة الرهن نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم قال فان رب الدابة يخير فان احب ان يأخذ شراء دابته الى المكان الذي تعدى بها اليه اعطي ذلك. ويقبض دابته وله القراء الاول. وان احب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه مسلكه. وله الكراء الاول ان كانت سكر الدم البدء وان كانت تكرارها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استقرى اليه فانما لرب الدابة نصف القراء الاول ان القراءة نصفه في البدءة ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء ولو ان الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استقرى اليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمسكري الا نصف الاضطراب قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلاف بما اخذوا الدابة عليه قال وكذلك ايضا من اخذ مالا قيراطا من صاحبه. فقاله رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع نسميها وانهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ذهب بربح صاحبه. فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار. ان احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعلى وان احب فله رأس ما له ضامن على الذي اخذ المال وتعدى فيه. قال وكذلك ايضا الرجل يبضع معه الرجل البضاعة فيأمره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها. فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به. ويتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخيار ان احب ان يأخذ ما اشترى بماله اخذه وان احب ان يكون المظبع معه ظامنا لرأس ماله فذلك له نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في المستكرهة من النساء عن ما لك عن ابن شهاب ان عبدالملك بن مروان قضى بامرأة اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او ثيبا انها ان كانت حرة فعليه الصداق بك وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في استهلاك الحيوان والطعام. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في استهلكنا شيئا من الحيوان بغير اذن صاحبه. ان عليه قيمته يوم استهلكه. ليس عليه ان يأخذ ليس عليه ان يؤخذ بمثله فيه من الحيوان ولا يكون له ان يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكت القيمة اعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والحروب. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول من شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فانما يرد الى صاحبه مثل طعامه بمثيلته من صفته. وانما الطعام بمنزلة الذهب والفضة انما انما يرد من الذهب الذهب. ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا استودع الرجل مالا بي لنفسه فابتاع به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح له. لانه ضامن للمال حتى يؤديه الى صاحبه نعم قال رحمه الله تعالى القضاء فيمن ارتد عن الاسلام عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه ثم ذكر يعني هذه الترجمة وباب باب القضاء فيمن ارتد عن الاسلام القضاء فيما ارتد عن الاسلام القضاء فيما ارتد عن الاسلام يعني المقصود بذلك ان من ان ان ان الانسان اذا كان مسلما ثم خرج من هذا الدين الحنيف وارتد عن الاسلام فان حكمه ان يقتل وقد جاء ذلك يعني في صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباههم فان اولئك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم وانهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام. فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه يستتاب فان تاب والا قتل وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعى ان ان يدعوا الى الاسلام ويستثابوا. فان تابوا قبل ذلك منهم. وان لم يتوبوا قتلوا ولم يعني بذلك فيما والله اعلم من يخرج من اليهودية الى النصرانية ولا من النصرانية الى اليهودية ولا من يغير دينه من اهل الاديان كلها الا الاسلام ومن خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فذلك الذي حني به والله اعلم اي نعم عن مالك عن عبدالرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي الاشعري فساله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر هل جئتم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر بن الخطاب حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني ما زال مثل باب القضاء في من ارتد عن الاسلام. نعم. يعني ذكر يعني ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وقوله يعني مغربة يعني يعني هناك خبر جديد جاء من مكان بعيد ويعني ذكر فيه يعني يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه لقصة هذا الذي قتلوه ولم يستتبوه ويعني وهذا الاثر يعني فيه فيه انقطاعه يعني هذا لا صار فيه انطباع ليس منفصلا. نعم احسن الله اليك ايش الاظهر؟ يستثاب ولا ما يستثاب احسن الله اليك. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء فيمن حتى الزنادق اللي مر انهم يستتابون الاظهر انهم يستتابون كل من كل من كفر وارتد عن الاسلام فانه يستطع فان تاب والا قتل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. نعم. عن مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابي هريرة سألنا سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني آآ هذا الاثر يحقق القضاء لمن وجد مع امرأته رجلا. اه طبعا رجلا مع امرأتها رجلا. ذكر هذا الحديث يعني هذا الاثر الذي فيه عن سعد ابن ابي وقاص انه ابن عبادة سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله ارأيت ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم ذكر هذا الحديث من طريق سهيل بن ابي صالح ويعني هنا طالع يعني لم يذكر يا اباه ولكنه ولكنه في الاسناد وقد جاء في صحيح مسلم من طريق الامام مالك وفيه عن ابيه عن ابي هريرة وفيه ان ان ان القتل ليس باي وليس بسهل. وان الانسان يعني اذا وجد مع امرأته رجلا فانه لا يقتله وانما يعني عليه ان يقيم البينة والبينة يعني هي يعني بان يأتي باربعة شهود يعني يشهدون يشهدون يشهدون على ذلك ويعني وهذا الحديث آآ جاء من طريق رواه الامام مسلم من طريقه وهو من رواية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه نعم عن ما لك عنها بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلها. فاشكل على معاوية بن ابي سفيان القضاء فيه. فكتب الى ابي موسى الاشعري يسأل له علي ابن ابي طالب عن ذلك. فسأل ابو موسى عن ذلك علي ابن ابي طالب قاله علي ان هذا لشيء ما هو بارضي عزمت عليك لتخبرني فقال ابو موسى كتب الي معاوية ابن ابي سفيان اسألك عن ذلك. فقال علي انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء فليعط برمته ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني اه وفيه ان علي رضي الله عنه قال ان لم يأتي برمته يعني انه يقتل به انه يكفل بهذا الذي قتله لان الامر القتل ليس بهين ولو كان يعني هذا كان كله يدعي انه وجد يعني هل ثم ويكون كاذبا فقوله يجلس عن رمته يعني انه يعطى ليقفل مكانه. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في المنبوذ عن مالك عن ابن شهاب عن سنين ابي جميلة. رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمن عمر ابن الخطاب. قال فجئت به الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فاخذتها. فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح. فقال عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا كان فقط القضاء في المنبوذ القضاء في المنبوذ والمنبوذ هو اللصيط الذي يعني يوجد يعني منبوذا يعني الزنا يعني فتخلصوا منه بنبذه ويعني يأتي من يأخذه ويقوم برعايته والاحسان اليه ولا يبقى ولا يبقون يعني تلفزيونات يعني آآ هذا الذي جاء عن طريق الزنا ايقونه عندهم. وانما ينبذونه في مكان فيأخذه من يأخذه. وقد ذكر هذا الاثر الذي فيه ان عن عمر رضي الله عنه انه قال ما حملك على ذلك قال انه وجده فقال يعني لك ولاؤه وعلينا نفقة يعني انا كتربية يعني كتربيته ان تقوم بتربيته ليس الولاء الميراث وانما هو لا يرسم لانه ليس له اب ليس له نسب ولكن هذا الذي سقطه ويحسن اليه ويقوم برعايته وصرفه عليه من والصرف عليه يعني فيهم المقابل ما يحتاج اليه من نفقة انما تكون من بيت المال وهذا يقوم بالاحسان اليه في رعايته وتربيته وتنشأته. نعم هول يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر. وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه نعم يعني المبعوث حر يعني ليس بمملوء لا يملكه احد وانما وانما هو حر من الاحرام يعني وهؤلاء المسلمين يعني ليس له نسخ حتى يرثه اقربائه. وانما يعني هو ينفق عليه من بيت المال وهو صغير. وبعد ذلك ولا المسلمين يعني ليس يعني ولاؤه يعني لبيت المال يعني بحيث انه هو الذي يأخذ يعني ما يعني يخلفه او ما يتركه لانه ليس له احد. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء بالحاق الولد بابيه. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاف عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي قد كان الي بي. فقام اليه عبد بن زمعة وقال اخي وابن وليدة ابي. ولد على فراشه. فتساوى قا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيك. وقال عبد بن زمعة اخي وابن ولي سيدتي ابي على فراشك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص قالت وما رآها حتى لقي الله. باب قال القضاء بالحاق الولد بابيه القضاء في الحاق الولد بابيه الذي هو صاحب الفراش وذكر هذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه يعني آآ جاء هو عبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سعد ابن الوقاص يقول انه ابن اخي يعني عتبة عهد الي فيه وذلك انه يعني حصل عن طريق الزنا ويعني جاء وقال انه آآ اخي آآ يعني ولد على فراش ابي. والرسول صلى والاسلام جاء بحفظ الانساب والمحافظة على الانساب فغلب جانب جانب الفراش ولهذا الحقه واعطاه لسعد الجامعة وقال خذه الولد للفراش والعاهر الحجر الولد للفراش يعني ان صاحب الفراش هو الاحق والحاهر الذي هو الزاني ليس له الا الحجر وليس له الا ليس له الا الخيبة وليس له الا ان عليه الحد يعني يقام عليه الحد يعني يعني في هذا الحديث اه يعني اه اه صحيح عند عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما نعم قال عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا. ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب. فذكر ذلك له. فدعا عمر بن الخطاب نسوة من نساء جاهلية قدماء فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن انا اخبرك عن هذه المرأة. خلك عنها زوجها حين حملت اغرقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما اصابها زوجها الذي نكح واصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. وصدقها عمر بن الخطاب وفرق وبينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والهق الولد بالاوان ثم ذكر يعني نفس الباب. نعم ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه الذي الذي فيه يعني قصفت يعني هذه المرأة التي حصل منها العمل والولادة ويعني وهذا الاسنان ذكر فيه انه سليمان عبد الله بن ابي امية ولكن آآ ان البيهقي رواه من طريق الامام مالك مراوح منطلق بني مالك وزير عبدالله بن عبدالله بن ابي امية نعم قال عن ما لك عن ابي سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب كان يليق اولاد الجاهلية بمن ادعهم في الاسلام. فاتى رجل يلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر طائفا. فنظر اليهما فقال القائل لقد اشتركت ما فيك فضربه عمر بن الخطاب درة ثم دعا المرأة فقال لها اخبريني خبرك فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهو في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن انه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها واريقت عليه دما ثم خلف عليها هذا تعني اخر ولا ادري من ايهما هو قال فكبر القائل وقال عمر للغلام والي ايهما شئت ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه عن سليمان ابن سليمان ابن اليسار ويعني وهذا الاثر لم يثبت لان سليمان ابن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه وانما يعني كان كما قيل ولد بعد بعد وفاة عمر بسنة فهو منقطع وهو غير ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم قال عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب او عثمان بن عفان قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حرة فولدت له اولادا فقضى ان يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والقيمة اعدل في هذا فان شاء الله. ثم ذكر يعني هذا الاثر ويعني هذا الاثر آآ يعني رواه ابو بكر ابن ابي شيبة ابو بكر بن ابي شيبة يعني سليمان باليسار يعني يعني باليسار كما مر بنا انه لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو منقطع وغير ثابت نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في ميراث الولد المستلحق. والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين بارك الله فيكم جزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والفلاح امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك