﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
الصحيح باب الجمعة في القرى والمدن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم طهمان عن ابي جمرة الضباعي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان اول

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله

4
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب الجمعة في في المدن والقرى. اي ان انما تكون على اهل البلدان المستوطنين سواء كانوا في مدن كبيرة او قرى صغيرة فان عليهم ان يقيموا الجمعة. فان عليهم ان يقيموا الجمعة

5
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
اما من لم يكن من اهل المدن والقرى وانما كان مثلا في البادية الذين يتبعون العشب وينتقلون فان هؤلاء ليس عليهم جمعة. وكذلك المسافرون ليس عليهم الجمعة بمعنى انهم يقيموا جمعة يعني يؤدون يخطبوا هي

6
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
يخطب فيهم واحد ويصلي بهم جمعة هذا لا يكون ليس لهم ذلك وانما هذا خاص باهل مدن القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر وما كان يقيم جمعة في سفره. وانما كان يصلي ظهرا

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
وحجة الوداع وافق فيها يوم عرفة يوم جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر. واسر فيه بالقراءة ولم يصلي الجمعة. فدل هذا على ان على ان المسافرين ليس عليهم جمعة

8
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
لكنهم اذا صاروا في بلد فانهم يصلون مع الناس. اذا كانوا مقيمين ومستقرين في بلد مع الناس فانهم يصلون معهم يصلون معهم المسافر اذا حضر الجمعة يصليها لكنه لا يقيم جمعة. والمسافرون لا يقيمون الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما

9
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
كان يجمع اسفاره وانما كان يصلي ظهرا وحجة الوداع كانت يوم جمعة وما جمع فيها وما صلى جمعة صلى الظهر والعصر قصرا مجمعا في اول وقت الظهر واسر في القراءة بالظهر والعصر وهذا

10
00:03:22.100 --> 00:03:52.100
يوضح انها ليست جمعة لان الجمعة تحتاج الى خطبتين قبلها والقراءة يجهر فيها بالقراءة ويجهر بالقراءة واما اهل المدن والقرى فانهم هم الذين عليهم الجمعة وعليهم التجميع. ثم انه ولا يشترط يعني عدد كبير للجمعة بمعنى انه يكون اربعين او اثنى عشر او عشرين او خمسين او ما الى ذلك

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
ليس هناك تحديد لم يثبت في ذلك تحديدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما تكون في اقل جمع تكون في اقل جمع آآ آآ كثلاثة اقل شيء الثلاثة. واحد امام يخطب واثنان يصنعان. لانه لم يثبت اذا

12
00:04:12.100 --> 00:04:42.100
سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بينما اقل شيء هو الثلاثة. بحيث يصلي يصلي يخطب بهم احدهم ويصلي بالاثنين. هذا هو الذي اه هذا هو السائق. وان المستوطنون في اماكن وهم قليلون جدا وهم مستقرون في بيوتهم وهم يستطيعون

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
مستوطنون فيها فانهم لا يتركون الجمعة بل يقيمونها ولو كانوا ثلاثة بل يقيمونها ولو كانوا ثلاثة لكن اذا كان عندهم مساجد قريبة يجمع فيها وذهاب اليها لا يشق فانهم يذهبون. واما اذا كان ليس عندهم اماكن وانما من يشاء اماكن

14
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
يجمع فيها وهم بعيدون عن المساجد وهم مستوطنون ومستقرون فلهم ان يجمعوا ثم ورد هذا الحديث الذي عن ابن عباس ان اول جمعة جمعة في الاسلام كانت بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في جوادة من البحرين. وجواثة هذه قرية

15
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
من قرى البحرين وهذا فيه الاستدلال على على اقامتها في القرى. واما المدن فانها تقام فيها آآ اقامتها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي والمدن اولى من من القرى. واذا صحت في القرى فهي

16
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
من المدن من باب اولى فالحاصل ان هذا الحديث فيه اقامة الجمعة في القرآن لان جواث قرية من قرى البحرين وكان فيها من بني عبد القيس وهم الربيعة. وهم الربيعة وقد كانوا اه يأتون الى النبي وقد جاءوا

17
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
في اول الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان يعلمهم وان آآ آآ يعلمهم شيئا يذهبون به ويعطون ويعلمون به من وراءهم. يتعلمونه ويعلمونه من من ورائهم

18
00:06:22.100 --> 00:06:42.100
وقد قالوا واعتذروا عن كثرة التردد للرسول عليه الصلاة والسلام بان بان بينهم بينهم وبين المدينة حي من كفار مضر وانهم لا يستطيعون الوصول الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا في شهر حرام الذي

19
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
تنفيذ الكفار الاشهر الحرم اه يأتون في الوقت الذي يكون فيه احترام لا شؤون. ولهذا لا يستطيعون ان يأتوا الى النبي صلى الله كلما ارادوا وكل ما شاءوا لان الكفار الذين في الطريق وهم كفار مضر يعني آآ يخشونهم

20
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
ويلحقون بهم الاذى ولهذا آآ كانوا يأتون في الاشهر الحرم كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره وقد ذلك في كتاب الايمان في حديث او تحت باب باب اداء خمس من الايمان. باب اداء الخمس من الايمان لان فيه وفد لابن

21
00:07:22.100 --> 00:07:42.100
ايش؟ وفدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يعلمهم وان يعلموا من وراء ليعلموا من ورائهم. نعم القاضي حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب الزمن وهو احد شيوخ اصحاب الكتب الستة

22
00:07:42.100 --> 00:08:12.100
عن ابي عامر العقدي. نعم. عن ابراهيم بن طهمان. نعم. عن ابي جمرة الضبعي. ابو جبرة الضبعي هو بن عمران نصر بن عمران. وكنيته ابو جمرة. والجيم والراء. ومن من الرواة عن ابن عباس ابو حمزة القصاب. ابو حمزة القصاب. وابو حمزة وابو جمرة. يعني من قبيل المؤتلف

23
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
مختلف يعني هو ما يتفق فيه الرسم ويختلف فيه النقد او الشكل. وهنا اختلف النقد ابو جمرة ابو حمزة الرسم واحد ولكن الفرق يعني بالنقطة. وكذلك ايضا بشكل يعني يكون

24
00:08:32.100 --> 00:09:02.100
يعني يكون اختلاف في الشكل مع الاتحاد في روسيا. مثل عقيل وعقيل. عقيل وعقيل النقاط واحدة. ولكن الفرق عقيل وعقيل. يعني هذا هذا يقال له المؤتلف والمختلف. ويقال له وهما اتفق فيه الاسلام في الرسم واختلفا في النقد او الشكل. واختلفا في

25
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
او شكل او فيهما جميعا. فابو جبرة هذا هنا يروي عنه ابن يروي عن ابن عباس. وفي صحيح مسلم عن عن ابن عباس يروي عنه ابو حمزة القصاب والحديث الذي يرويه عنه عن ابي يرويه عن ابي حمزة عن ابي عباس

26
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
الذي يتعلق بمعاوية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنك. لا اشبع الله بطنه. وآآ اعتبر بعض يعني الناس الذين يعني يتصيدون او يتلمسون النيل من الصحابة او شيء فيه النيل من الصحابة

27
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
اعتبروا هذا ذم له ودعاء عليه. وفي الحقيقة هو دعاء له وليس عليه. لان الامام مسلم رحمه الله لما ورد هذا الحديث اورده بعض الاحاديث التي فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على اناس وهو لا يريد الدعاء عليهم

28
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
مثل قوله عقر حلق ثكلتك امك تربت يمينك يعني هذه الالفاظ اللي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد على اهلها. وقد اورد البخاري مسلم رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح. احاديث كثيرة

29
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
من هذا القبيل ثم ختمها حديث عن ام سليم ان ان يعني يتيمة لها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها وهي صغيرة فلما ارسلتها اليه واذا

30
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
يعني يعني حصل له شيء من الكبر عما كانت عليه من قبل. فقال انته كبرت اذا كبرت سنك. اذا كبر سنه اذا كبرت اه سنك اه فجاءت البنية او اليتيمة هذه اه اه

31
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
متألمة متأثرة تبكي وقالت للرسول دعا علي فجاءت ام سليم مسرعة قالت يا رسول الله انك دعوت على يتيمتي ما علمت اني شرطت على ربي ان من دعوت عليه بدعوة ليس لها باهل ان يجعل الله له ذلك يعني طهرا

32
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
كان طهرا وزكاء. المسلم رحمه الله لما ذكر الاحاديث وختم بهذا الحديث اتى بعده بحديث لاشبع الله بطنه يعني انه من هذا القبيل. مما يكون فيه مما يعتبر دعاء له وليس دعاء عليه. ما يعتبر دعاء له وليس

33
00:11:42.100 --> 00:12:02.100
دعاء عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادية الاربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ هنا عن عبد الرزاق باسناد صحيح ها عن عن ابن عمر انه

34
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
كان يرى اهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. يعني كان المقصود من هذا اهل المياه الذي هم عليها وفيه بيوت على هذه المياه. وليس معنى ذلك انهم ما في الا ماء يجون يشربون ويرجعون. يعني هالبوادي

35
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
الذين يعني يرعون او يأتون آآ بئر او كذا يشربون منها وهي ليس فيها سكان. اما اذا كان فيها سكان نعم هؤلاء هم الذين يجمعون ولو كانوا قليلين. اذا كانوا مستوطنين. اما اناس يريدون الماء ويرجعون يصدرون ويريدون

36
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
فهؤلاء لا يجمعون لان هؤلاء بادية فهذا محمول على انه كان فيه سكان في هذا المكان نعم قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال

37
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
اخبرنا سالم بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم الى ابن شهاب وانا معه يومئذ بوادي القرى

38
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
هل ترى ان اجمع ورزيق عامل على ارض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم. ورزيق يومئذ على ايلة فكتب ابن شهاب وانا اسمع يأمره ان يجمع يخبره ان سالما حدثه ان عبد الله ابن عمر يقول سمعت

39
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته راع في اهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والخادم راع في مال

40
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه. ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

41
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
وهو حديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل في الرعاة يعني فيهم الامام الاعظم ثم نوابه وولاته في القرى والمدن فان هؤلاء يعني نوابه

42
00:14:42.100 --> 00:15:12.100
ويقومون مقامه وهم رعاة يعني للبلد الذي هم فيه بمعنى انهم هم المسؤولون وانهم يقومون فيهم بتطبيق احكام الله عز وجل. ومن ذلك اقامة الجمعة. ومن ذلك اقامة الجمعة يعني حيث يعني يكونوا مستوطنين فالوالي مسؤول عن رعيته. يقوم بما يلزم وبما يجب يعني عليه

43
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
ومن ذلك اقامة الجمعة. ومن ذلك اقامة الجمعة. يعني هؤلاء الولاة الذين هم دون الوالي الاعظم وهم نواب الامام والاعظم فانهم يعني مسؤولون عن اه هؤلاء الذين يتولون عليهم او الذين ولوا عليهم بان يقيموا فيهم

44
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
شرع الله وان يطبقوا فيهم ما جاءت به شريعة الله ومن ذلك اقامة الجمع والجماعات. ومن ذلك اقامة الجمع والجماعات ذكر هذا الحديث الذي فيه رزيق ابن حكيم وكان يعني على على يعني آآ

45
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
اولا على ايلة وهي على على على ساحل البحر. ولها يتبعها قرى وكان كتب الى الزهري يسأله عن عن عن التجميع يعني امره بان يجمع امره بان يجمع واستدل بعموم هذا الحديث الذي هو

46
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ان الامير على قرية او على مدينة او مسؤول عن اقامة شرع الله فيها وكذلك يعني مسؤول عما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك اقامة الجمع

47
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
فاستدل ابن الزهري رحمه الله بهذا الحديث الذي هو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم الى ان الامام الاعظم عليه واجبات والامام الذي هو اخص منه في على ناحية معينة

48
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
نائب للامام الاعظم في ذلك البلد عليه ان يقيم شرع الله ومن ذلك اقامة الجمعة. وهذا يدل على اقامة اقامة الجمعة في القرى. اقامة الجمعة في القرى. وكما قلنا في الحديث السابق اذا كان العدد

49
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
يعني لو كان قليلا جدا بحيث لا يقل عن ثلاثة فانهم يجمعون. لا يقل عن ثلاثة فانهم يجمعون. نعم قال حدثنا بشر بن محمد نعم عن عبدالله بن المبارك عن يونس عن الزهري يونس ابن يزيد الايلي

50
00:17:32.100 --> 00:18:02.100
نعم عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر وزاد الليث ليث ابن سعد. قال يونس كتب رزيق بن حكيم. نعم. قال رحمه الله الله تعالى باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر انما

51
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
على من تجب عليه الجمعة؟ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انسان ابن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغفر

52
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
تصل ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب من هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ من النساء والصبيان وغيرهم؟ يعني باب

53
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
باب هل يشهد على من لم يشهد الجمعة؟ غسل من النساء والصبيان وغيرهم. يعني هذا هذه يعني فيها بيان ان من آآ تلزمه الجمعة عليه غسل وقد مر بذلك الاحاديث وكذلك يعني

54
00:19:02.100 --> 00:19:32.100
اعيدها او يعيد بعضها وان الذين لا لا تلزمهم ولا يجب تجب عليهم هم الذي اه النساء فانها لا تجب عليهن وكذلك الصبيان لا تجب عليهم. وكذلك المسافرون الذين هم يعني عابروا سبيل او انهم في سفر لا لا لا يجمعوه. لا يجمعون ولكنهم اذا كانوا مستقرين

55
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
في بلد فانهم يصلون كما يصلي الناس. يصلون كما كما يصلى الناس. يعني المسافر وغير المسافر في بلد لكن كانوا مقيمين في بلد فانهم يحضرون الجماعة ويصلون مع الناس صلاة الجماعة. وهنا اوردها على ان

56
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
من لم يحضر هذا عليه غسل يعني او ليس عليه غسل. يعني من اهل العلم من قال انه يعني يغتسل ولكن البخاري رحمه الله الا ما اورد هذه الاحاديث واورد يعني بعض الاثار يعني يوضح ان الغسل على من يأتي الجمعة على من يأتي الجمعة

57
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
هو ان النصوص التي جاءت فيه انما لمن يأتي الجمعة. اما من لم يأتي الجمعة كالصبيان والنساء فلا يلزمهم ذلك وليس مطلوبا منهم كما يطلب من الذين يأتون وذلك ان الجمعة الذي يحضرها عليه ان يكون على حالة حسنة

58
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
كما مر بنا من حيث البدن وذلك بالغسل. ومن حيث اللباس وذلك باللباس الحسن. ومن من حيث السواك كذلك يكون على يعني حالة حسنة في فمه وكذلك فيما يتعلق بالطيب

59
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
الذي اه اه يكون يتطيب به الانسان ويشم منه رائحة طيبة بدل ما يشم منه رائحة ليست بطيبة يعني المطلوب من الذين يأتون هذه الامور. وفي مقدمتها الغسل. اما النساء التي لا لا يجب عليها

60
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
فاذا كانت ستحضر الجمعة وفيها روائح كريهة وفيها كذا فلابد من ازالة هذه الروائح حتى لا تؤذي الناس حتى لا تؤذي الناس ولا تجب عليها الجمعة ولا يلزمها ان تذهب وصلاته في بيتها افضل. تصلي ظهرا في بيتها وافظل لها من الذهاب الى الجمعة

61
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
لان صلاة النساء مطلقا في بيوتهن خير من اتيانهن للمساجد. لكنهن لكنهن اذا استأذن في المساجد يجيبن الى ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمعوا اذن الله فسجد الله. لا تمنعوا ايمان الله مساجد الله. فاذا اه اه لا يلزمها لكن اذا اراد

62
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
تذهب وشهدت الجمعة واذن لها بالذهاب فانها ما يكون آآ لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الشيء الذي يلفت اليها من الزينة وكذلك ايضا لا يكون معها رائحة كريهة تؤذي من يكون معها من النساء او

63
00:22:12.100 --> 00:22:32.100
ومن تصلي معهن من النساء. ثم ورد هذا الحديث ان النبي قال من اتى الجمعة فليغتسل. اولا الاثر عن ابن عمر انه قال انما الغسل على من تجب عليه الجمعة. نعم. انما الغسل على ما تجب عليه الجمعة. الا تجب على الرجال البالغ

64
00:22:32.100 --> 00:22:52.100
تجب على الرجال البالغين هؤلاء الذين يجب عليهم الغسل. نعم. ثم حديث ابي ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من جاءكم منكم الجمعة فليغتسل

65
00:22:52.100 --> 00:23:12.100
لانه الذي يأتي الى الجمعة هو الذي يغتسل. هو الذي يجب عليه هم الرجال البالغون. يعني الرجال البالغون هم الذين تجب عليهم الجمعة وعليهم ان يعني يغتسلوا ان يكونوا على احسن هيئة. نعم

66
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
وعلى كل من ولو لم يكن من يعني واجبة عليه كمسافر نعم المسافر اذا كان فيه رائحة يعني اذا كان حضر الجمعة فان وفيه روائح كريهة فعليه ان يغتسل لا يؤذي الناس

67
00:23:32.100 --> 00:24:02.100
الرائحة الكريهة اذا كان واذا لم يكن يعني ليس فيه رائحة ويعني او يعني لا يتمكن من كونه اه يعني يغتسل وليس فيه رائحة كريهة فان الاغتسال حسن لكل من يأتي الى الجمعة لكن من كان مسافرا وكان عابر سبيل ثم يعني وجد الناس يصلون جمعة في الطريق ونزل وصلى معهم يصلي معهم

68
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
ولا يلزمه ان يغتسل. نعم. قال حدثنا ابو اليمان. الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري. نعم. عن سالم بن عبدالله عن ابن عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا

69
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
عبدالله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. آآ ذكر هذا الحديث

70
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
عن ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود منه المفهوم في قوله محتلم. يعني المحتلم هو البالغ يعني فالذي الذي هو غير بالغ الذي هو غير بالغ ولا يجب عليه غسل الجمعة. لانه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني كل ما له مكلف

71
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
هذا هو الذي يجب عليه غسل الجمعة. لكن اذا حضر وذهب الى الجمعة فان كانت فيه روائح كريهة عليه ان يزيلها بالاغتسال عليه ان يزيلها لان لذا للناس غير سائغ. نعم. سبقه

72
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
مرة نعم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة وقعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم. نعم. عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد وهو سعد ابن مالك ابن سنا رضي الله عنه. قال حدثنا مسلمون ابراهيم. قال حدثنا وهب. قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه

73
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامة اوتوا الكتائب اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود

74
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه رواه ابان ابن صالح عن مجاهد عن طاووس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

75
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
رسول الله صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل لسبعة ايام يوما. ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي هريرة نعم. نعم. هذا الحديث

76
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الاخرون قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة. بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا اوتيناهم بعدين. والحديث سبق ان مر يعني في في فيما مضى يعني آآ وآآ

77
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
به كما عرفنا ام نحن الاخرون زمانا السابقون منزلة وجزاء وآآ ثوابا كما قال الله عز وجل ان كنتم خير امة اخرجها للناس ان كنتم خير امة اخرجت للناس فهم الاخرون السابقون

78
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
سابقونا لغيرهم. والحديث سبق ان مر ولكنه اورده مما جاء في اخره بما يتعلق بالاغتسال. قال بالاغتسال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هنا

79
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
قال حق على كل مسلم يعني ان ان يغتسل في يوم من سبعة ايام يغسل فيه رأسه وجسده وهذا الحديث مطلق هذا الحديث مطلق لكنه مقيد بالاحاديث السابقة التي متعلقة بالجمعة وهنا الحديث مطلق ولكن

80
00:28:02.100 --> 00:28:22.100
انه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يوم الجمعة. يعني هذا اليوم الذي هو من سبعة ايام انه يوم الجمعة. وبذلك يوافق الاحاديث الاخرى لكن اه فيما يتعلق بكل مسلم اه يعني اه اه اورد اه البخاري رحمه الله هذا الحديث

81
00:28:22.100 --> 00:28:42.100
في هذا الباب وصدره وقول ابن عمر لما تجب غسل الجمعة على على من على من يأتي اليها الاول اول هذا اثر ابن عباس ابن مسعود ابن عمر انما الجمعة انما الغسل يوم الجمعة على على قال ان

82
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
الغسل على من تجب عليه الجملة. نعم بما انها الغسل على ما تجب عليه الجمعة. يعني هذا الحديث الذي هو مطلق يعني الغسل انما يكون في حق من تجب عليه الجمعة. لان الغير البالغ لا تجب عليه والمرأة لا تجب عليها. فاذا

83
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
الذي تجب عليه الجمعة هو الذي يكون عليه الاغتسال ومطلوب منه ان يغتسل. وقد جاء في بعض الاحاديث اه تحديد اليوم من سبعة ايام بانه يوم الجمعة. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم نعم. عن اهيب ابن خالد

84
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه نعم عن ابي هريرة نعم قال رواه ابان ابن صالح عن عن طاووس عن ابي هريرة. ابانا ابن صالح نعم. ان مجاهد. مجاهد ابن جبر. نعم

85
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
عن طاووس عن ابي هريرة. قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا شبابه. قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ائذنوا للنساء بالليل الى المساء

86
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد اذا بالنساء بالليل الى المساجد. وهذا فيه ذكر الليل والجمعة انما تكون بالنهار. الجمعة انما تكون

87
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
في النهار ولا تكونوا في الليل فاذا يعني الابن جاء في الليل ولكنه جاء في بعض مطلق وانه يجوز في الليل وفي النهار بشرط الا يترتب على خروج المرأة الى المسجد آآ فتنة

88
00:30:42.100 --> 00:31:02.100
الى غيرها بها او فتنة لها بغيرها. وان تكون غير متطيبة وغير متجملة يعني ليلا ونهارا لكن بالليل يكون استر. الليل يعني جاءت النصوص في الليل والتنصيص عليه في الليل لان الليل اسدل. ولهذا

89
00:31:02.100 --> 00:31:22.100
مر بنا ان ان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ويخرجن متلفعات ينصرفن متلفعات بروطهما ما يعرفهن احدا من الغلسة. فاذا ذكر الحديث هنا من اجل ذكر الليل. لان الجمعة انما هي في النهار. واذنهن اينما كان في

90
00:31:22.100 --> 00:31:42.100
او التنصيص على انه في الليل لانها ستار. لكن الحكم واحد. لكن بالشروط المعتبرة ليلا او نهارا في حق النساء يكون الفتنة فيهن او فتنة في لغيره. يعني يفتتن بغيرهن او غيرهن يفتتن بهن. او غيرهن يفتتن بهن

91
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
ها قال حدثنا عبد الله ابن محمد عن شبابه نعم ابن صواح عن وارقاء نعم ابن عمر اليشكوري عن عمرو ابن دينار عن مجاهد عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا

92
00:32:02.100 --> 00:32:22.100
قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعبت

93
00:32:22.100 --> 00:32:52.100
كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. نعم. فقيل لها لم وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه ان ينهاني؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه

94
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
ان امرأة لعمر كانت تشهد العشاء والفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وان وانه قيل لها يعني اه لماذا اه تخرجين وانت تعلمين ان عمر يكره ذلك؟ قالت وما يمنعه ان يمنعني

95
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
وقيل يمنعه لا تمنعه الله ما شهد الله. فهو يعني لا يخالف هذا هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان يعجبه ويحب ان تصلي في بيته وان الاولى لها ان تصلي في بيتها لكنها اذا استأذنت

96
00:33:32.100 --> 00:33:52.100
انها لا آآ تمنع من ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله في مساجد الله. وقد اورد البخاري هذا الحديث في هذا لانه مثل الذي قبله هناك بالليل وهنا كانت تصلي الفجر والعشاء يعني صلاة الليل. تصلي الفجر والعشاء نعم

97
00:33:52.100 --> 00:34:12.100
قال حدثنا يوسف بن موسى. نعم. عن ابي اسامة. حماد بن اسامة. عن عبيد الله بن عمر نعم. عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة

98
00:34:12.100 --> 00:34:32.100
في المطر قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الحميد صاحب صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين. قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت

99
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا قال قال فعله من هو خير مني؟ ان الجمعة عزمة واني كرهت ان

100
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
احرجكم فتمشون في الطين والدحظ. ثم ذكر باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر الرخصة ان لم يحضر الجمعة بالمطر. يعني ان ان الجمعة هناك اعذار يعني للانسان ان يتخلف عنها بها

101
00:35:12.100 --> 00:35:42.100
اذا وجدت ومثل ذلك يعني من يكون يعني حارسا لشيء او مؤتمر على شيء وانه آآ اذا ذهب يعني يحصل ضياعه ويحصل فقدانه وكذلك اذا حصل مطر مطر شديد وحصل يعني في الاسواق لكونها من التراب ولكون الاقدام يعني تغاص فيها

102
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
يعني في هذا الدحر فيترتب على ذلك مضرة يعني آآ يعني للناس في الحضور فامر ابن عباس مؤذنه جمعة انه اذا قال حي على الصلاة يقول يعني لا يقول صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم يعني ان هذا رخصة

103
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
ان هذه رخصة لكم. والمقصود ان من حضر جمع به ومن لم يحضر فانه آآ آآ يرشده الى ان له حق التخلف. الى ان له حق التخلف وان يصلي في بيته ظهرا. وان يصلي في بيته ظهرا. اذا

104
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
حصول المطر الذي يعني يكون به ظررا على الناس يعني يكون فيه رخصة وعذر وآآ لما في ذلك من الدحر. واما في هذا الزمان فان كثيرا من الاماكن طرق مسفلتة والناس يأتون بالسيارات

105
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
فاذا كان يعني لا يترتب على على ذلك مضرة بان يكون المطر شديد والمطر منهمر ومتتابع والمشي فيه ولا يستطيعون يمشون في السيارات بسببه فان هذا مثل الذي فيه دعاء. اما اذا كانت الطرق يعني آآ ليس فيها

106
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
هذا المحظور الذي يكون الذي اشار اليه ابن عباس وانه كره ان يخرجهم في الطين والدحر ولا يترتب على ذلك مضرة في ان يكون الماء منهمر من السماء ومشيهم فيه صعوبة ويترتب عليه يعني عليهم فيه مضرة ولا يستطيع

107
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
فهؤلاء معذورون لكن لا يقال ان اي مطر يكون في المدن والاماكن المزفلتة مثل الاماكن التي فيها طين ليس ليش هذا مثل هذا؟ ولا يسوه هذا بهذا. اعد الحديث. قال ابن عباس لمؤذنه في يوم

108
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
من مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. لان حي على يعني هلمه واقبله هلمه اقبله. والمقصود انه رخص لهم فقال صلوا في بيوتكم يعني ان

109
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
ان هذا العذر الذي هو حصول المطر الذي فيه هذا الدحر انه عذر ورخصة لهم في ان يصلوا في بيوتهم ظهرا واما من حضر وتجشم المجيء ولو كان في في هذه المضرة فان

110
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
انه يصلي جمعة او يصلى الامام يصلي بهم جمعة. نعم. فكأن الناس فكأن الناس استنكروا كلمة صلوا في في بيوتكم او صلوا في رحالكم شيء شيء يعني غريبا عليهم. فكأن الناس استنكروا ذلك

111
00:38:42.100 --> 00:39:02.100
لان شيئا غريب وشيء ما هو مألوف ولا شيء معروف. الاذان حي على الصلاة حي على الفلاح. ما فيه صلوا فيه لحالكم. او صلوا في بيوتكم. فقال لهم فعله من هو خير مني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فعله من هو خير مني ان

112
00:39:02.100 --> 00:39:22.100
الجمعة عزمة واني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والدحظ. الجمعة حزمة هي لازمة ومتعينة ولكن رخص لهم لكنه رخص لهم بان يمشوا في الطين والدحر لانه يترتب على ذلك فيه مضرة فهم فلهم ان يصلوا في بيوتهم

113
00:39:22.100 --> 00:39:42.100
ومن جاء وتجشم يصلي. نعم. قال حدثنا مسدد. ابن مشرد عن اسماعيل ابن علية عن عبد الحميد صاحب الزيادي. نعم. عن عبد الله ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين. نعم. عن ابن

114
00:39:42.100 --> 00:40:02.100
عباس قال رحمه الله تعالى باب من اين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجب لقول الله جل وعز اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقال عطاء اذا كنت في قرية جامعة

115
00:40:02.100 --> 00:40:32.100
فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها سمعت النداء لم تسمعه. وكان انس رضي الله عنه في قصده احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين نعم. قال حدثنا احمد. قال حدثنا عبد الله بن وهب. قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر

116
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
محمد ابن جعفر ابن ان محمد ابن جعفر ابن الزبير حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار

117
00:40:52.100 --> 00:41:12.100
فيخرج منهم العرق فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا ثم قال باب من اين تلك الجمعة؟ وعلى من تجب

118
00:41:12.100 --> 00:41:32.100
وعلى من تجم؟ نعم. باب من اين تلك الجمعة؟ يعني المكان الذي يأتي الانسان فيه للجمعة. وذلك فيما اذا كان يعني في نفس البلد وهو يسمع الاذان او في قوة من يسمع الاذان. لان المكان قريب يعني

119
00:41:32.100 --> 00:41:52.100
يعني اه قد يسمع الاذان وقد اه وقد لا يسمعه وقد لا يسمع لكنه اه لكن المكان قريب سواء سمعه او لمسها ما يقال انه اذا لم يسمعه ولو كان قريبا يجلس في بيته وانما آآ المكان القريب

120
00:41:52.100 --> 00:42:22.100
يؤتى للجمعة اليه. اما المكان البعيد الاماكن البعيدة فاذا كان يعني يشق الذهاب الى مكان المسجد اللي تجمع فيه اذا كان يشق واه وكانوا بعيدين وهم جماعة يعني اه اه تحصل به. والجمعة بان يكونوا ثلاثة او اكثر فانهم فانهم يصلون

121
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
في المسجد الذي يصلون فيه. الذي يصلون فيه الجماعة يصلون فيه الجمعة. يعني حيث كانوا ثلاثة فاكثر. اما اذا كانوا اثنين فاكثر فانهم يصلون ظهرا اذا كان لا يستطيعون الذهاب الى مسجد الذي فيه الجمعة. وان كانوا ثلاثة فاكثر وكانوا مستوطنين فانهم يصلون الجمعة

122
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
يصلون جمعة وين؟ ذهبوا الى المكان الذي تكثر فيه الجماعة الجمعة وصلوا فيه فان ذلك حسن لكن اللزوم لا يلزمهم لا يلزم ان يأتوا من مكان بعيد الجمعة بل اما

123
00:43:02.100 --> 00:43:22.100
ان يكون عددا تنعقد الجمعة وهم مستقرون مستوطنون يجمعون وان كانوا اقل من ثلاثة وكانوا اثنين فانهم يصلون فانهم يصلون ظهرا اذا كان المسكن ليس فيه او ليس فيه الا هذا العدد الذي هو اثنان من الرجال فانه آآ لا

124
00:43:22.100 --> 00:43:52.100
فيه اه اه جمعة وانما يصلى لا يصلى جمعة وانما يصلوا ظهرا. لان الجمعة لا تنعقد بالاثنين وانما تنعقد ثلاثة فاكثر وقال عطاء اذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها سمعت النداء ولم تسمعه نعم اذا كان في قرية يعني جامع

125
00:43:52.100 --> 00:44:22.100
ويصلى فيها جمعة وسمع النداء ومعلوم ان تجب الجمعة للقرى يجب عليهم ان يجمعوا ولا يجوز لهم ان يتركوا الجمعة ويصلون ظهرا وهم فيهم العدد الكافي للجمعة وهو الثلاثة لا اكثر اذا كنت في قرية جامعة ونودي للجمعة فحق عليك ان تذهب اليها سمعت النداء او لم تسمعه. سمعت النداء

126
00:44:22.100 --> 00:44:42.100
او لم تسمع فهذا يدل على ان اهل القرية الذين هم يسمعون الاذان عليهم ان يأتوا الى الجامع الذي يجمع فيه ويصلون فيه الجمعة ولا يجوز لهم ان يتخلفوا ولا يجوز لهم ان يتخلفوا عن صلاة الجمعة. نعم. الثاني

127
00:44:42.100 --> 00:45:02.100
وكان انس في قصره احيانا يجمع ما في الاثر واحد؟ لا الثانية هذا كذلك ها؟ الاول عطاء ثاني انس. نعم. كان انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين

128
00:45:02.100 --> 00:45:22.100
يعني انه مكان يعني نائي وانه احيانا يجمع يصلي مع مع من كان حوله واحيانا يأتي الى البصرة ويصلي مع الجماعة في المسجد في جامع البصرة يعني دل هذا على ان من كان في مكان يعني

129
00:45:22.100 --> 00:45:42.100
فان فانه يجمع وله ولهم ان ينتقلوا الى المكان آآ الى المكان الذي تقام فيه الجمعة في في مدينة او في يعني قرية يعني فيها جمعة ان جمعوا حيث يشق عليهم الذهاب فلهم ذلك وان

130
00:45:42.100 --> 00:46:12.100
تركوا التجميع وذهبوا وصلوا مع الجماعة فان هذا يعني حسن وطيب عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة ثم حديث عائشة كان الناس ينتابون يعني ينتابون يقصدون ويأتون تابون يقصدون فهو من الانتياب وهو القصد والذهاب. يعني يأتون الى الجمعة من من اماكن عالية من العوالي

131
00:46:12.100 --> 00:46:42.100
وهي اماكن بعيدة ويكونون اه اه وفي الغالب انهم في العوالي يستعملون في الحرث وفي وفي الزراعة وانهم اه يعني تكون يعني عليهم اه يعني رائحة تقول فيهم رائحة بسبب عدم الاغتسال ويكون فيهم رائحة يعني تؤذي فالرسول عليه الصلاة والسلام قال

132
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
يعني اه ارشدهم الى انهم يغتسلون. في اول الحديث قال ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوام ينتمون من منازلهم ينتابون يعني يأتون من منازلهم ليشهد الجمعة والعوالي التي هي عوالي المدينة التي للجهة الجنوبية

133
00:47:02.100 --> 00:47:32.100
التي في جنوبها وكانوا يأتون يعني والعواريات فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيأتون في الغبار وفي يعني بعض النسخ بالعباءة في العباءة فيصيبهم الغبار صافي العباءة يعني عليهم لباس الصوف يلبسون العباءة فيكون ذلك فيه عرق ومع الغبار يمسك

134
00:47:32.100 --> 00:48:02.100
يمسك العرق يمسك الغبار فيعني يكون له رائحة. يعني سواء كان يعني في الطريق او يعني في في عملهم وحراستهم فارشد الى ان يأتوا والى ان فشلوا يأتون يأتون في الغبار. يأتون في الغبار نسخ العباءة. وهي المناسبة لان

135
00:48:02.100 --> 00:48:22.100
الغبار سيأتي فيما بعد. بالغبار والعرق. نعم. يصيبهم الغبار والعرب. نعم وش معنى؟ فيخرج منهم العرق. نعم. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم

136
00:48:22.100 --> 00:48:42.100
هذا فكان انسان عندها وكان كذلك يعني الهيئة التي يعني ذكرت آآ في اول الحديث فقال لو انكم تطهرتم ليومكم هذا وانكم تطهرتم ليومكم هذا. قيل ان هذا اول يعني ما حصل فيه

137
00:48:42.100 --> 00:49:02.100
مشروعية الاغتسال للجمعة. وانه كان له سبب. وان ذلك سبب انهم كانوا يصيبهم العرق والغبار لهم روائح لا سيما اذا كان عليهم البسة غليظة يعني تكون سببا في يعني في العرق وفي

138
00:49:02.100 --> 00:49:22.100
اه ماسكين العراق مسك الغبار الذي يأتي يعني بسبب اه العرق الذي يكون بسبب ذلك يعني يلصق معه الغبار وينشأ معه الغبار فتحصد الرائحة او المنظر رائحة غير طيبة والمنظر الغير الحسن. فارشد عليه الصلاة والسلام الى التطهر

139
00:49:22.100 --> 00:49:42.100
المقصود هو التطهر هو الاغتسال. لان الوضوء هذا شيء لا بد منه. اقتصاد الوضوء هذا امر لا بد منه. واما الاغتسال هذا هو الذي ارشد اليه لانه فيه طهارة الجسد كله ونظافته كله وتنظيفه كله فيكون آآ المحظور

140
00:49:42.100 --> 00:50:12.100
الذي يخشى يعني يزول بالاغتسال وذلك بازالة هذه الاشياء التي فيها ايذاء للناس في الرائحة وفي المنظر يكون في المنظر وفي الرائحة. كل ذلك مما يكره يعني آآ آآ لا يرتاح اليه ويحصل التأثر منه. فالرسول عليه قال لو انكم تطهرتم بيومكم هذا يعني ليوم الجمعة. يعني عندما تأتون الى الجمعة

141
00:50:12.100 --> 00:50:32.100
لو انكم تطهرتم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا. يعني قيل ان لو هنا للتمني وعلى هذا لا تحتاج الى تحتاج الى خبر وقيل انها شرطية والجواب محذوف لكان احسن. لو تصاحبني هذا لكان احسن. فان كانت له شرطية

142
00:50:32.100 --> 00:51:02.100
يكون الجواب محدود وهو لا كان احسن. وان كانت للتمني والعرظ فانها لا تحتاج الى جواب. نعم قال حدثنا احمد احمد ابن صالح عن عبد الله ابن وهب المصري عن عمرو ابن الحارث المصري عن عبيد الله ابن ابي جعفر. وهو مسلم. عن محمد ابن جعفر ابن الزبير. نعم

143
00:51:02.100 --> 00:51:32.100
عن عروة ابن الزبير عن عائشة. يعني هذا الاسناد مكون من سبعة. الثلاثة اللي في الاعلى اه مدنيون والمرء يرضع اللي في الاسفل مصريون. قال رحمه الله تعالى باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

144
00:51:32.100 --> 00:51:52.100
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للشركات التي تقيم في منطقة معينة

145
00:51:52.100 --> 00:52:12.100
قد تصل الى عشرين سنة. الا ان العمال يعملون شهرا بشهر. وعليه فان الشركة يعملون شهرا بشهر شهرا يعملون وشهر اجازة يروحون عند اهلهم. هم. وعليه فان الشركة لا تخلو من العمال. فهل تجب على هؤلاء الجمعة

146
00:52:12.100 --> 00:52:32.100
لا ادري. اخر يسأل عن المسجونين. هل تجب عليهم الجمعة؟ اذا كانوا في زنزانة اكثر من ثلاثة لا ادري. يقول هل تجوز؟ هل يجوز ان تقام صلاة الجمعة في البيوت؟ تقام في البيوت؟ ممنوعين ما احد

147
00:52:32.100 --> 00:52:52.100
يصلي في المسجد ممنوع. لا ما يصلون في البيوت. اذا كانوا ممنوعين من المساجد وحصلوا في بيوتهم. لكن يصلون ظهرا يصلون ظهرا لان هذا كان واذا كانت البيوت او شيء من البيت هو المسجد مثل ما يوجد في بعض البلاد غير الاسلامية التي

148
00:52:52.100 --> 00:53:12.100
وفيها المسلمون او بعض المسلمين يكون عندهم دور يعني ارضي يعني يصلون فيه او فيه ويصلون لانهم لا يستطيعون الاقامة في المسجد فلهم ذلك. نعم. المصلى حاطين مصلى. نعم المصلى يصلون فيه الاوقات كلها. كلها

149
00:53:12.100 --> 00:53:32.100
وكذلك يعني بدل ما البيت صار بدل المسجد يعني المسجد لا يمكنهم ان ان يقيموه يقول البعض من قرابتي يذهبون للتنزه يوم الجمعة. فيقضون يومهم بالكامل في البرية. ويصلون جماعة ولكن يصلون الظهر

150
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
فهل يجوز لهم ان يقوم فيهم احدهم ان يقوم احدهم خطيبا وتجزئهم ذلك عن الجمعة؟ اصلا الذين يعني يذهبون للنزهة يعني وفي الفلات ليس عليهم جمعة وليس لهم ان يجمعوا. ليس لهم ان يجمعوا وليس عليهم جمعة لان الجمعة تكون لاهل

151
00:53:52.100 --> 00:54:12.100
القرى والمدن وهذا ما في ما في قرية ولا مدينة. وانما في فلاة. فليس لهم ان يصلوا جمعة وانهم يصلوا ظهرا لكن ان ذهبوا الى مسجد تقام فيه الجمعة؟ طبعا اذا صلوا مع ماء اذا صلوا اذا صلوا في مكان او ذهبوا هذا

152
00:54:12.100 --> 00:54:32.100
طيب وينبغي لهم ان يذهبوا اذا كان حولهم مسجد يعني يذهبون ويصلون ولا ينبغي للناس انهم يعني يتركون يتركون الجمعة ولا لا؟ لا لا يعني النزهة في الفلات. لكن اذا كان هناك مسجد او قريب من المسجد يجمع فيه يذهبون. لكنهم لا

153
00:54:32.100 --> 00:54:52.100
جمعه هم لا يجمعون. يقول بالنسبة لحضور الجمعة والجماعة ما هو ضابط القرب والبعد؟ لا سيما وقد وجدت الان المكبرات الصوت وقد يكون المسجد بعيد ومع ذلك الصوت يسمع لقوته. على كل الحرص على الجماعة والجمعة هذا امر مطلوب

154
00:54:52.100 --> 00:55:12.100
واذا كان المسجد الذي يعني يصنع مكبر الصوت يعني يسمع من بعيد والذهاب اليه صعوبة يقيمونها يقيمون مسجدا اخر يقيمون مسجدا اخر يصلون فيه الجمعة والجماعة. اذا كان اذا كان في تباعد بين هذا المسجد وهذا المسجد

155
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
يعني اذا كان المسجد الذي يسمع من صوته بالمكبر بعيد ويشق عليه بالذهاب اليه لا يتركون الجماعة او يتركون الجمعة وانما والجماعة وانما يقيمون مسجدا يصلون فيه الجمعة والجماعة. هذا يقول انا اشتغل في شركة تأمين سيارات حارس

156
00:55:32.100 --> 00:55:52.100
ولي اسرة كبيرة ليس لي وظيفة غير ذلك. ايش ايش؟ يشتغل حارس في شركة تأمين. ها. يقول بانه صاحب عائلة ليس له وظيفة ولا دخل الا من هذا الراتب الذي يتقاضاه. هل لي ان احج من هذا الراتب اذا كان حلال

157
00:55:52.100 --> 00:56:17.500
الانسان اذا حج بمال وحصل منه الحج بمال فان حجه صحيح ولو كان المسلم احرص على ان يحج بمال حلال لا شبهة فيه واذا حصل منه الحج في مال حرام او مشتبه فان حجه صحيح. ولكنه اثم

158
00:56:17.500 --> 00:56:37.500
الحرام لاكتساب الحرام واخذ الحرام واستعماله. يعني آآ استعمال الامر المحرم في اي شيء. لكن الحج اذا وجد فانه يصح ولو كان المال الذي حج به حرام. لا يقال ان حج غير صحيح لان المال الذي حج به حرام. ولكن آآ

159
00:56:37.500 --> 00:56:59.200
من الخير للانسان ان يكون حجه بمال حلال لا حرمة فيه ولا شبهة فيه. واما اه اصول الحج فانه آآ اذا وجد يعني يكون ادى الحج ولكنه يأثم وهذا مثل اه مثل المحرم للمرأة

160
00:56:59.400 --> 00:57:19.400
المحرم للمرأة يعني هو من شروط الحج يعني وشروط وجوب الحج عليها. لكن لو حجت بدون محرم ما يقال انها ما حجت وان حجها غير صحيح. حجها صحيح ولكنها اثمة. بالمعصية. فهذا كذلك في حديث صحيح وهو اثم بالمعصية. اذا كان حج بمال الحرام

161
00:57:19.400 --> 00:57:39.600
يقول فضيلة الشيخ يحصل عندنا ان بعض المسلمين يجمعون في حدائق وذلك في غير البلاد الاسلامية ويقولون هذا من باب الدعوة واظهار محاسن فما حكم عملهم هذا التجميع يعني يكون في مساجد

162
00:57:40.250 --> 00:58:00.250
يكون هنا شيء يقصدها الناس ومحاسن الاسلام واظهارها بالدعوة الى الله عز وجل. والاتصال بغير المسلمين وبيان فظل الاسلام ومحاسن الاسلام وان فيه الخير لهم السلامة يعني في الدنيا والاخرة واما كون

163
00:58:00.250 --> 00:58:23.450
المسلمين يذهبون يعني او يكون يعني آآ يصلون في في مكان يقولون هذا من الدعوة الى الاسلام دعوة الاسلام لا تكون لا تكونوا بهذا. نعم هذا يقول ومن المناسب ان يكون لهم مساجد وان يعنون بالمساجد يعني يصلون فيها ويظهرون شعائر الاسلام في

164
00:58:23.450 --> 00:58:52.800
يقول في البلاد الغربية تكون المساجد صغيرة فلا تتسع للجميع. ولاجل ذلك يكررون الجمعة والعيدين في لنفسه اكثر من مرة يخرج فوج ويأتي فوج اخر والله الاولى يعني في مثل هذا الجمعة والعيدين الجمعة والعيدين؟ نعم. اعيد السؤال؟ في البلاد الغربية تكون المساجد صغيرة

165
00:58:52.800 --> 00:59:22.200
فلا تتسع للجميع فيكررون الجمعة والعيدين في ذلك المسجد بنفسه يخرج فوج ويدخل فوج اخر اه اذا امكن انهم يعنون على ان توجد يعني اه مساجد يعني كبيرة لا شك ان هذا هو الذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي لهم اما قضية تكرار الجماعة يعني جماعة

166
00:59:22.200 --> 00:59:45.600
يصلون جمعة ثم يأتي جماعة اخرى يصلي الجمعة لا ادري  يقول هل ورد شيء بخصوص السفر يوم الجمعة نعم جاء اذا كان قرب الصلاة اذا كان قرب الصلاة جاء فيه اشياء لا ادري عن اه يعني لا تذكر شيئا عن ثبوتها لكن كون الانسان اذا قرأ اما اذا سافر من اول النهار

167
00:59:45.600 --> 01:00:10.500
او سافر مبكرا فهذا لا بأس به. واذا كان السفر ايضا آآ حتى حتى قريب الوقت ولكنه قدام مساجد يمر يصلي فيها لا بأس بذلك اما كونه يتعمد انه عند اه قرب اه صلاة الجمعة يعني يظهر يمشي ويخرج من البلد ويترك التجميع

168
01:00:10.500 --> 01:00:28.350
يعني وليس بينه وبين الجمعة الا شيء يسير فهذا ما ينبغي يقول فضيلة الشيخ نحن عمال نعمل في البحر في شركة بترول نكون في البحر لمدة اسبوعين وفي البر لمدة اسبوعين

169
01:00:28.350 --> 01:00:44.450
هل نصلي الجمعة في الوقت الذي نكون في العمل في البحر؟ لا لا يصلون في البحر لانها يعني هذا مثل صلاة البر صلاة البحر مثل صلاة البر وانما يصلى في المدن والقرى

170
01:00:45.900 --> 01:01:12.800
الان هذه السفن تكون كالمدينة كقرية. لا هذي ما هي بقرية هذي هنا ما هي مدينة ولا قرية هذي هذه سفينة في البحر  يقول اشترى مني شخص ارضا واعطاني عربونا. هل يجوز لي ان اتصرف في هذا العربون؟ لا ادري

171
01:01:13.000 --> 01:01:41.650
العربون انا لا اعرف لا اعرف فيه شيئا  يقول هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه ان احدهم ذبح اضحيته في الليل واين نجد ذلك  الاضاحي انا لا اعرف يعني صعبة لكن الذبح ليلا ونهارا. الذبح في ايام الذبح يعني يكون في الليل والنهار

172
01:01:41.650 --> 01:02:00.600
انا ما اذكر الدليل على هذا لكن المعروف ان الليل والنهار كلها محل للذبح يقول نحن حجاج وفي حكم المسافرين ومن المعلوم الفضل في هذا المسجد النبوي. فهل يجوز لنا المحافظة على الرواتب ام انها تسقط عن

173
01:02:00.600 --> 01:02:20.850
لا ما تسقط عنكم اذا صليتوا مع الجماعة اذا صليتوا مع الجماعة في هذا المسجد فصلوا الرواتب وصلوا ما امكنكم ايضا من الصلوات واغتنموا هذه الفرصة الثمينة التي لا تتاح لكم في كما تريدون فكونكم تكثرون من

174
01:02:20.850 --> 01:02:31.450
في هذا المسجد هذا شيء طيب  جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك