آآ قال القضاء فيمن اصاب شيئا من البهائم. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا فيمن اصاب شيئا من البهائم ان عليه الذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ القضاء في ميراث الولد المستلحق قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه الرجل يهلك وله بنون فيقول احدهم قد اقر ابي انه فلان ابنه ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه في حصته من مال ابيه. يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده قال مالك وتفسير ذلك ان يلك الرجل ويترك اذنين له ويترك ست مئة دينار فيأخذ كل واحد منهما لا سمعت دينار ثم يشهد احدهما بان اباه الهالك اقر بان فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار وذلك نصف ميراث مستلحق لو لحق. ولو اقر له الاخر اخذ المائة الاخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو ايضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على ابنها او على زوجها. وينكر ذلك الورثة. فعليها ان تدفع الى الذي اقرت له بالدين قلبه ترى الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الورثة كلهم. ان كانت ان كانت امرأة ورثت الثمن. دفعت الى الغريب ثمن دينه وان كانت ابنة ورثت النصف نبعت الى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع اليه من اقر له من النساء قال ما لك فان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان لفلان على ابيه دين احلف صاحب الدين مع شهادة سيدي اعطي الغريب حقه كله. وليس هذا بمنزلة المرأة لان الرجل تجوز شهادته. ويكون على صاحب الدين مع شهادة تشاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله. فان لم يحلف اخذ من ميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين. لانه اقر بحقه وانكر الورثة وجاز عليهم اقراره نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في امهات الاولاد عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال ما بال رجال يطأون ولائذه ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك او اتركوه ما ثم ذكر بعد ذلك باب القضاء في امهات الاولاد نعم نعم والاثار قال عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها. فاعدلوا بعد ذلك او اتركوا ذكرها هذا الاثر عن رضي الله عنه ولما قال ما بال اناس يعني يعزلون عن ولائهم يعني معناه انه يعزل عن امته ويخشى ان تحمل فتكون ام ولد فيعني يعني فمن حصل منه الوطء ولو عزل ولو حصل من العزل فان الولد يعني يكون له وذلك وقد مر بنا يعني ان انه ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من كل الولد يكون مني. يعني معناه انه قد يعزل الانسان واذا كان قدر الله عز وجل ان يوجد ولد يعني خرج قطرة يعني من دون اختياره فحصل بسببها الولد وعلى هذا فان من عزل من وطأ امته وعزل عنها ثم ولدت فان الولد له وذلك وذلك لان لان كما جاء في الحديث الذي اشرت اليه ليس من كل الولد يكون يكون قطر وهذا موقوف صحيح على عمر رضي الله عنه نعم عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطعون ولائدهم ثم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها فارتلوهن بعده او امسكوهن ثم ذكر هذا الاثر عن صبية بنت ابي عبيد وهو مثل مثل ابي قبلة يعني موصول موقوف صحيح على عمر رضي الله عنه وهذا فيه انهم يعزلون واما هنا يطأون ثم يرسلونهن ثم فاذا حملت اتهموها واذا كان قد وضعها سواء ارسلها او لم يرسلها فان الولد يعني يكون له وهو موقوف صحيح وهو مثل نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها. وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في عمارة المواد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال يحيى قال مالك. والعرق الظالم كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق ثم ذكر باب احياء المواد باب احياء الموال قضاء في عمارة المواد. القضاء في عمارة الموات يعني احياء الموات وعرض يعني فيه هذا الحديث ان عن عن عروة عن عروة ابن الزبير. نعم. عن عروة عن عروة ابن الزبير آآ من احيا ارضا ميتة فهي له. وليس لظالم حق. من احيا ارضا ميتة يعني اورد هذا وفيه وفيه وهو مرسل من حديث عروة ارسله ولكنه جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح من رواية عروة عن سعيد ابن مجيد رضي الله عنه. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن ساري بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من احيا ارضا ميتة فهي له. قال يحيى قال ما لك وعلى ذلك الامر عندنا ثم ذكر هذا الاثر من طريق عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه وهو وهو موقوف صحيح وهو ينسي الذي قبله. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في المياه عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر لمحمد ابن عمرو ابن حزم انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مهزور وملينيب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل ثم ذكر بابه بابه القضاء في المياه. القضاء في المياه وذكر فيه يعني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سير مهزور ومدينيب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل ثم ذكر يعني هذا يعني ذكر يعني هذا نعم انه بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر هذا هذا هذا الحديث الذي هو مرفوع ويعني وقد اورده يعني آآ ابو داوود باسناد حسن موصولا من رواية عبدالله بن عمرو العاصم من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فهو يعني فهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء يمنع به كان لما ذكر يعني هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلع يعني معناه ان ان كان عنده ماء وقد يعني سبق اليه او اختص به ثم يمنع الناس من من الجاهد يعني حتى يبتعد الناس عن عن المكان الذي حوله من اجل ان يبقى الذي حوله يعني يرعاه هذا هو الذي نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا يمنع لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكذا فيكون منع فضل الماء لمن احتاج اليه ليبقى الكلأ الذي حوله يعني يختص به. لان الناس اذا عرفوا انهم يعني لا يشربون من هذا الماء وهم يذهبون الى اماكن بعيدة حولها ما يشربون منه يشربون منه وهذا وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم نعم وهو صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم. نعم عن ما لك عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنع نفع ثم ذكر يعني يعني هذا الاثر الذي فيه هذا الحديث الذي هو مرسل عن رسول الله عن عمرة ولكنه جاء في في مسند الامام احمد يعني موصولا من حديثي عمرو عن عائشة رضي الله عنها. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في المرفق عن مالك عن عمرو ابن يحيى المنزلي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار يعني الشيء الذي يرتفق به الناس ويستفيد الناس بعضهم من بعض دون ان يكون عليهم مضرة هذا هو الاتفاق وقد اورد فيه هذا الحديث وقد اورد فيه هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار عن ما لك عن عودة ابن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ذكر يعني هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار وهو ثابت من حديث ابي سعد رضي الله عنه وقد اورده النووي في الاربعين النووية والحديث من ثاني وثلاثون وقال فيه من الشافع حسن وله طرق يقوي بعضها بعضا واورده الشيخ الالباني في سلسلة صحيحة. نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن الاعرج وقوله قوله لا ضرر يعني قيل ان الظرر انما يكون بقصد وبغير قصد الضرر قد يحصل بقصد او بغير قصد واما الظرار فانه لا يكون الا زرار الظرار لا يكون الا بقصد. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرسها في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنع لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه في جداره لا يمنع احدكم جاره وهذا الارتفاع لان الانسان يستفيد من مال غيره ومن الشيء من غيره يعني من غير ان يلحقهما ضرة الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بان او امر او ارشد الى ان من كان جاره بحاجة الى ان يغرز خشبه في جداره الذي اللي بناه والذي هو مختص به فانه لا يمنع جاره ويقول ابو هريرة انهم يعني هذه سنة لارمين فيها بين لاحدثن بهذا الحديث ولاعلنن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم. نعم عن ما لك عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من من العريب. فاراد ان يمر به ارض محمد ابن مسلمة فابى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني؟ وهو لك منفعة؟ تشرب به اولا واخرا ولا لا يضره وابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمدا اسلمه امره ان يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك قال محمد لا فقال عمر والله ليمرن به على بطنه فامره عمر ان يمر به ففعل الضحاك ثم ليه ترى يعني هذا الاثر هذا الاثر عن الضحاك بن خليفة الذي يعني ذكر فيه هذه القصة هو ابو حاتم بن خليفة صحابي ذكره اورده آآ الحجر بالاصابة وذكر هذه القصة وورد هذه القصة التي يتعلق يعني بهذا الحرب وبهذا الزمن. واما قول عمر رضي الله عنه يعني يمر على بطنك يعني هذا من باب المبالغة ليه من باب المبالغة في الكلام وان هذا شيء يعني لازم وان هذا شيء ما ينبغي التوقف فيه ولا ينبغي يعني كونه كونه كان يمنع صاحبه من ان يرتكب وان يحصل منه الاستفادة يعني من صاحبه. نعم عن مالك عن عمرو البازلي عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن ابن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف ان يحوله الى ناحية من الحائط. هي اقرب الى ارضه فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب لذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه يعني هذا الحائط الذي كان يمر به يعني آآ جدولا لعبد الرحمن ابن عوف وآآ امتنع يعني صاحبه فامره بتحويله لانه لان آآ لان الاستفادة حاصلة موجودة من قبل وهذا اخف من الاول. لانه في مكان اقرب فاذا هذا يعني لا لا وجه لمنعه لان الماء موجود مار في ارضه ولكنه اراد ان تحوله الى مكان اقرب يعني بحيث يعني يكون آآ يعني الفائدة كبيرة لصاحب لصاحب الحائط الذي الذي مر به الجدول. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في قسم الاموال عن مالك عن ثور ابن زيد الديني انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام لما ذكر فضاءوا في قسم الاموال. القضاء في قسم الاموال القضاء في قسم الاولاد اموال اورد فيه هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال اي ما دار او ارض يعني ينقشنا في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. وايهما ارض او دار يعني ادركها الاسلام وهي لم تقسم فانها تبسم على قسم الاسلام. يعني ان ما حصل في الجاهلية من القسمة على الطرق التي كانوا يعني يمشون عليها فان وادرك فانها تنفع على ما حصل في القسم. واما اذا لم يعني بقيت حتى جاء الاسلام فانها تقسم على ناقشنا الاسلام وعلى ما جاء به على ما على على ما جاء به جاء به الاسلام و وهذا الحديث لفظ الحديث طالع عن ثور ابن زيد الديني انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام. وهذا وهذا جاء موصولا عند ابي داوود يعني وصححه وصححه الكهف الالباني. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم مع النضح الا ان يرضى اهله بذلك. وان البعلى يقسم مع العين اذا كان يشبهها. وان الاموال اذا كانت بارض واحدة والذي بينهما متقارب فانه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الضواري والحريثة قال عن مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها قال القضاء في المواري والحريثة الظواري والحريصة والحريصة الظواري يعني هي اه يعني هي الابل الضارية التي يعني اه اقوله وتأكل واورد فيه هذا الحديث ان ان ان ناقة للبراء اه ناقة للبراء بن عازب انها يعني اخذت هي حرث قوم فافسدته في الرسول صلى الله عليه وسلم طبع على ان اهل الحوائط عليهم ان يحفظوها بالنهار وان ما افسدته البهائم يعني بالليل فان اهلها يضمنونه اهلها يأمنون يعني عليها اهلها يحفظونها يحفظونها في النهار واما الليل فالناس يحفظون ابلهم جواب بهم واذا حصل منها انهم اهملوها وتعدت فانهم يضمنون. وقد اورد وقد يعني يعني هذا ذكر الالباني في الصحيحة ان من حديث انه ثابت عن البراءة انه ثابت عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه نعم عن مالكنا هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب ان رقيقا بحاطب سرقوا ناقة لرجل منه زينة فانتحروها ورفع ذلك الى عمر ابن الخطاب فامر عمر كثير ابن الصلب ان يقطع ايديهم ثم قال عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم تمن ناقتك؟ فقال له المزني كنت والله امنعها من اربع مئة درهم. فقال عمر اعطه ثمان مئة درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما يهرم الرجل قيمة البعير او الدابة يوم يأخذها ثم ذكر بنفس الباب نعم ثم ذكر يعني هذا ذكر يعني هذا ايش؟ قال عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حافظ ان رقيقا لحاطب سرقوا ناق قتل لرجل من مزينة فانتحروها ورفع ذلك الى عمر ابن الخطاب فامر عمر كثيرا من الصلب ان يقطع ايديهم ثم قال عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال له المزني. كنت والله امنعها من اربع مئة درهم. فقال عمر اعطه ثمان مئة درهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على فهذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما يغضب الرجل قيمة البعير او الدابة يوم يأخذه ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن عمر رضي الله عنه الذي فيه يعني وهو مرسل اللي هو عندما عند ذلك هنا هو مرسل وقد يعني وفيه نتارة وهو كون هنا لو القيمة عند التقويم انها تضاعف فان فان المشهور كما قال مالك والمعروف انه لا يقوم شيء الا لمثله لا يقوم بما جاء في في هذا الاثر واذا هذا الاثر فيه يعني فيه من ناحية الاسناد به فيه ارسال ومن ناحية المكن فيه نتارة. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء فيمن اصاب شيئا من البهائم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا فيمن اصاب شيئا من البهائم ان عليه الذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره فانه ان كانت له على انه اراد ان على انه اراده او صال عليه فلا غرم عليه. وان لم تقم له بينة الا مقاتلته فهو ضامن للجمل. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء فيما يعطى العمال قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن دفع الى ثوبا يصبغه فصبغه. فقال صاحب الثوب لم امرك بهذا الصبغ. وقال الغسال بل انت امرتني لذلك فان الغسال مصدق في ذلك. والخياط مثل ذلك. والصائغ مثل ذلك. ويحلفون على ذلك. الا ان يأتوا بامر لا يستعملون لا يستعملون لا لا يستعملون مثله فلا يجوز قوله في ذلك وليحلف صاحب الثوب فان ردها وابى ان يحلف حلف الصباغ. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه الثوب فيخطئ به حتى يلبسه الذي اعطاه اياه. انه لا غربة على الذي لمسه ويغرب الغسال لصاحب الثوب وذلك اذا لبس الثوب الذي دفع اليه على غير معرفة فان انه ليس له ذا فانه ليس له. فان لبسه وهو يعرف انه ليس ثوبه فهو ضامن له نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في الحمالة والحول قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه ان افلس الذي احب في اي مكان انه اذا افلس الذي احتيل عليه او مات فلم يدع وفاء فليت لي محتال على الذي حاله شيء. وانه لا يرجع على صاحبه الاول. قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال ما لك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل اخر. ثم متحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الاول نعم قال رحمه الله تعالى القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب قال يحيى سمعت مالكا يقول اذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق او غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك او اقر به فاحدث فيه الذي حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه اياه. نعم قال وان ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق او عواري فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه او صدقة العوار الذي يعني ذكره الامام مالك جاء في القاموس ان ان العوار يعني هو هو العيب او الخرق او الشق في السوء والعيب او الخرب او الشق بالثوب هذا هو العوار. نعم قال وان ساع رجل ثوبا به عيب من حرق او عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بالذي بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه او صدره المبتاع بالخيار. ان شاء يوضع عنه قدر ما نقص الحرق او العوار من ويمسك الثوب فعل. وان شاء ان يغرم ما نقص التقطيع او من ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار. فان كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه. فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وان شاء ان يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل. وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق او العوار فان كان ثمنه عشرة دراهم وثمنه ما زاد فيه الصدق خمسة خمسة دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما على قدر بحصته فعلى حسابي هذا يكون ما زاد الصبغ في زمن الثوب نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من النحل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين امين جزاكم الله خيرا ووفقنا جميعا لما فيه سعة الدنيا وسعة الاخرة امين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك