﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
ابو وقت الجمعة اذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان والنعمان بن بشير وعمرو بن حريص رضي الله عنهم قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه سأل

3
00:00:42.100 --> 00:01:12.100
عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:12.100 --> 00:01:42.100
يقول الامام البخاري رحمه الله باب وقت الجمعة اذا مالت الشمس هذه التربية لزم فيها بان وقت الجمعة اذا زالت الشمس. وانها تكون بعد الزوال. وانها لا تكون قبله وفي ذلك خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انها لا تكون الا بعد الزوال. وان وقتها وقت الظهر

5
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
الظهر يبدأ بالزوال وينتهي بوقت العصر او دخول وقت العصر. ومنهم من قال انها انه يجوز ان تكون قبل الزواج. يجوز ان تكون قبل الزوال. والاحاديث او الذي ورد في ذلك ليس على شرط البخاري. يعني ورد فيه اشياء محتملة

6
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
انه يكون قبل الزوال ولكنه ليس منها على شطر البخاري ولهذا جزم بان وقت الجمعة اذا او اذا مالت الشمس. والقول بانها وقتها وقت الظهر. وانها تكون اه بعد زوال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني يصلي اذا زالت شمس وآآ يعني وهذا التعبير يدل على الدوام

7
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
والذين قالوا بانها تكون قبل قالوا ان هذا في الغالب او انما هو يكون في الغالب انها تكون بعد الزوال. ولا شك ان تكون الجمعة بعد الزوال والاذان يكون عند دخول الخطيب وذلك يكون بعد الزوال. لا شك ان هذا هو الاولى

8
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
وهو الاقرب وهو الاوضح الذي لا يشكل فيه. وايضا فيه ان من من يصلي في البيوت من النساء واهل الاعذار الذين المساجد وهم يصلون ظهرا يعني اذا حصل الاذان بعد الزوال فانه يكون دخل وقت الظهر وانهم يصلون بخلاف ما

9
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
حصل شيئا قبل الزوال هو انه صلي بعض الاحيان قبل الزوال فان ذلك قد يترتب عليه ان بعض الناس يصلي يصلي بهذا الاذان الذي سمعه ان الوقت دخل فالقول بان انها بعد الزوال اه لا شك ان هذا هو الواضح الذي لا

10
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
لكن جاء في بعض الاحاديث ما المحتمل بعضها واضح ولكنه يعني فيه ضعف وبعضها يعني فيه صحيح ولكنه محتمل. ومن ذلك الحديث الذي آآ يقول فيه حديث سلمة بنكوع لان الذي يقوله

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
قال كنا آآ كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به وليس للحيطان ظل يستظل به. من العلماء من قال ان هذا الحديث يدل على انها تكون قبل الزواج

12
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
لانه قال ليس للشيطان ظل يستظل به. يعني معناها الصلاة صارت قبل الزوال. والخطبة قبل الزوال. وان قوله ليس الحيطان يظل يستظل به يدل على هذا. والذين قالوا بانها تكون بعد الزوال قالوا ان ان

13
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
نفي منصب على القيد لا على المقيد. المقيد هو الظل والقيد الذي يستظل به. يستظل به فاذا كان النفي للقيد والمقيد الذي هو الظل الذي يستظل به. فان الصلاة تكون قبل الزوال

14
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
واذا كان المقصود بالنفي للقيد دون المقيد معناه انهم يرجعون وفيه ظل. لكنه ليس بطويل هجى بطويل. اذا كان النفي متجه للقيد دون المقيد فهو لا ينفي الاصل وانما ينفي الصفة

15
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
التي هي كونه كونه يستظل به. والحاصل ان القول بكون وقت الجمعة بعد الزوال هذا هو الصحيح وهذا هو الذي اه اه تدل عليه الادلة التي لا اشكال فيها وهو الذي فيه ايضا اه ذهاب

16
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
لابس واحتمال ان ان يصلي بعض الناس الصلاة قبل وقتها. اي الذين يصلون في البيوت اي الذين يصلون في البيوت قال باب اذا وقت الجمعة اذا زالت اذا مالت اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس نعم وبعدين

17
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
يروى عن عمر وعلي والنعمان ابن بشير وعمرو بن حريص يعني جاء عن هؤلاء الصحابة انها بعد الزوال جاء عن هؤلاء الصحابة انها بعد الزوال. نعم. حديث قال يحيى ابن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة

18
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة انفسهم. حديث عائشة رضي الله عنها سألت عن عمرة عن غسل يوم الجمعة قالت كان الناس نهمت انفسهم يعني هم الذين يقومون بالعمل بانفسهم ليس لهم

19
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
وليس لهم من من يقوم مقامهم في العمل. فكانوا هم الذين يشتغلون بحرثهم ومزارعهم. وكان يعني عندما فيأتي الجمعة يأتون وهم على حالتهم التي هم عليها الشمس يعني آآ في وقت الشمس وفي وقت الحر وفيه

20
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
العرق ويكون هناك روائح هناك روائح يعني غير حسنة فالرسول صلى الله عليه وسلم من قال لو لو اغتسلتم؟ قال وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئة

21
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
التهمة التي هم عليها يعني ما في اغتسال. يعني الهيئة التي هم عليها بدون ان يغتسلوا فيكون معهم رائحة بسبب كونهم يعملون وفيهم اه يعني والعرق ويكون معه غبار كما مر في حديث سابق يعني

22
00:07:32.100 --> 00:08:02.100
قبل هذا انه يعني يكونون فيه فيه وفيه بعض انهم يلبسون العباءة ويعني ويكون في ذلك يعني ايضا زيادة في الرائحة او حصول الرائحة. نعم. فقيل لهم لو اغتسلتم قيل لهم وكانوا ايش يروحون؟ كانوا وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا وكانوا اذا راحوا الجمعة راحوا بهيئتهم. فكلمة راحوا

23
00:08:02.100 --> 00:08:22.100
يعني معناها انهم يعني كأن المقصود ان البخاري يريد انهم يأتون في الرواح وانهم يأتون متأخرين وان الصلاة تكون في وقت الزوال بعد الزوال. لان هذا هو الوقت الذي يكون فيه الرواح. لكن سبق ان عرفنا ان الرواح يأتي بمعنى الذهاب

24
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
ومن اجل ذلك الحديث السابق من راح في الساعة الاولى من رحل في الساعة الثانية ومن رحم في الساعة الثالثة من رحل في الساعة الرابعة يعني معناه انهم يبكرون قد جاءت الاحاديث لتبكير الجمعة وان الانسان اذا بكر يعني يحصل له اجور ويحصل له ثواب وانه يحصل له آآ اعمال آآ يعملها

25
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
لا تحصل لمن جاء متأخرا لا تحصل لمن جاء متأخرا. فكانوا يروحون الى يروحون يعني يأتون الى الصلاة ففيه يعني كأنه يقصد اشارة الى انهم يأتون يعني بعد الزوال يأتون يعني بعد الزوال وفيهم منهم من يأتي بالزوال وفيه هذه الرائحة. فيكون في ذلك

26
00:09:02.100 --> 00:09:32.100
يعني ضررا على الناس الذين في المسجد والذين يعني جاءوا المسجد هذه الرائحة يتأذون من رائحتهم. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فقيل له لو اغتسلتم فقيل لهم؟ نعم. فقيل لهم لو اغتسلتم؟ فلو اغتسلتم والحديث سبق ان مر بنا وان كلمة لو اغتسلتم

27
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
تحتمل ان تكون يعني للتمني وعلى هذا لا تحتاج الى خبر لو وانها تكون شرطية وجوابه محذوف والتقرير لكان احسن لو اغتسلتم لكان احسن. وقيل ان هذا هو الاصل الذي كان فيه آآ او السبب الذي بشرع

28
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
غسل الجمعة السبب الذي به غسل الجمعة. ومنه فيه يستدل بعض العلماء الذين يقولون ان غسل الجمعة ليس بواجب. لان المقصود لذلك من فيه رائحة هو الذي عليه انه يعمل على ازالة هذه الرائحة حتى لا يؤذي حتى لا يؤذي الناس. وبعض اصحاب

29
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
مستخرجات ذكر هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا. وعلى هذا يكون الحديث الذي قبله وهذا الحديث متماثل لان هذا لان الحديث قبله بمعنى الحديث اللي قبله اللي في الباب اللي قبله كان الناس ينتابون يوم الجمعة

30
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم هذا الحديث بمعنى هذا

31
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
الحين فهو اذا كان ان الذي في المستخرج على البخاري ان هذا الحديث يعني بجوار ذلك الحديث فهما متماثلان ويعني طريقتهما واحدة. وعلى هذا يكون ليس من باب في باب الزمان. يعني لا يكون في باب زمان الجمعة او

32
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
بين وقت الجمعة وانه بعد الزوال وانما المقصود به ان ان انه مثل الحديث الذي في قبله في معناه انه يؤتى الى الجمعة وانه يؤتى لها من اماكن يعني كالعوالي وان يكون ويكون على

33
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
على حالة حسنة وبرائحة طيبة. نعم. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد عبد الله بن عثمان المروجي ولقبه عبدان واسمه عبد الله. واللقب منحوت ابن الاسم. يعني بعض الالقاب تؤخذ من الاسماء. مثل

34
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
تعبان من من عبد الله وعباد بن عبد الله ودحيم بن عبد الرحمن وهكذا احيانا تأتي الاسماء الالقاب يعني منحوتة عن عبد الله عبد الله بن المبارك المروزي عن يحيى بن سعيد عن عمرة

35
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
عن يحيى بن سعيد الانصاري. نعم عن عمرو بنت عبدالرحمن الانصارية. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. نعم قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. عن انس بن مالك

36
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ثم ذكر هذا الحديث عن ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تني للشمس. وكان تدل على الاستمرار. والذين يقولون بانها تصح قبل الزوال

37
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
لوجود يعني آآ شيء يدل على ذلك يقول ان هذا في الغالب. ان في غالب احواله. صلى الله عليه وسلم انها تكون بعد الزوال انه سيصلي الجمعة فداء اذا مالت الشمس يعني مالت يعني مالت من الشرط بحيث ذهبت الى

38
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
وصار الزوال وجد لان لانها اذا صارت على الرؤوس فقام قائم الظهيرة هذا منتصف النهار. فاذا جالت وصار الظل بدل ما كان متجها الى الغرب تحول متجها الى الشرق عند ذلك يكون

39
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
مالت الشمس يعني لا جات جرف. مالت الشمس هي جهة الغرب والظل والفئ الى جهة شرق. مالت الشمس الى جهة الغرب والفيء ما لا او تحول من جهة الغرب الى جهة الشرق. نعم. قال حدثنا

40
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
سريج ابن النعمان عن فليح ابن سليمان. نعم. عن عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي. عن انس بن مالك قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كنا

41
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. كما ورد هذا الحديث كنا نبكر بالجمعة. كنا نبكر بالجمعة يعني انهم يبكرون بها اذا زالت الشمس. ويقيلون بانهم او انهم كانوا يأتون مبكرين اليها

42
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
ولكن ما يحصل لهم الميل الا بعد الزوال. بعد بعد صلاة الجمعة. لانهم قبل ذلك جاؤوا مبكرين. ولهذا جاء في الحديث الاخر ما كنا نقيل ولا نتغدى الا يوم الا بعد الجمعة. يعني يوم الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. يعني انهم كانوا مبكرين يأتون مبكرين

43
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
يعني اه يأتون قبل الزوال ويجلسون يعني يصلون او يقرأون القرآن او يذكرون الله فاذا فرغوا من الصلاة عند آآ يستعمل القيلولة وكانوا يستعملونها قبل الزوال. لان الا يوم الجمعة فانه بسبب تبكيرهم. وكذلك

44
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
الغداء يعني هذا يشعر بانهم يتغدون قبل الزوال. ولهذا قال يوم الجمعة ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. وذلك بسبب فاذا كلمة هنا يعني كنا نبكر في مبكر في كنا نبكر

45
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
كنا نبكر بالجمعة يعني ان الصلاة في اول وقتها. يعني وفي اول وقت الظهر الذي هو بعد الزوال ولا يقيلون الا الا بعد الزوال يعني انهم كانوا قبل الزوال لا يتمكنون لانهم قد بكروا في الذهاب الى المسجد والبقاء فيه حتى

46
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
ادوا الصلاة وانصرفوا الى بيوتهم. وعن ذلك يتغدون ويقيلون. نعم قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد الطويل. نعم. قال رحمه الله تعالى

47
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
اذا اشتد الحر يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرامي ابن عمارة قال حدثنا ابو قلبه خالد بن دينار. قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا

48
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
اشتد الحرق بكر بالصلاة. واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس ابن بكير اخبرنا ابو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة وقال بشر ابن ثابت حدثنا ابو خلدة قال صلى

49
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
صلى بنا امير الجمعة ثم قال لانس رضي الله عنه كيف كان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ثم ذكر هذا الحديث اذا اشتد الحر يوم الجمعة اذا

50
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
شد لي الحر يوم الجمعة. اذا اشتد الحر يوم الجمعة. يعني ذكر هذا الحديث الذي هو مطلق ولكنه جاء في في بعض الفاظه يعني الجمعة. يعني الجمعة. ولكن الاصل ان هذا معروف في الظهر. الظهر هي التي يصير بها الابرة

51
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
واما الجمعة فالناس جاءوا مبكرين من اول النهار. وتأخير الابراد والابراد يعني يترتب عليه مضرة. يعني في حقهم لانهم منحبسون وقد يكون في حاجة الى قضاء يعني الانسان يقضي حاجته. هذا يناسب الظهر الذي هو الابراد. ولهذا جاءت

52
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
الاحاديث فيها ذكر الظهر وبعضها قال يعني الجمعة. واذا الاصل والثابت انها انه الظهر. ان هذا في حق الظهر هي التي يبرد بها واما الجمعة فالابراج بها وتأخيرها معناه يترتب على ذلك اطالة الوقت على الذين جاءوا في الساعة الاولى. وقد

53
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
بحاجة الى يعني قضاء حاجاتهم بان يكونوا في حاجة الى الوضوء نقضه والوضوء اورد هذا الحديث وقال اذا آآ باب الجمعة اذا اشتد الحرف اذا اشتد الحر يوم الجمعة اذا اشتد الحر يوم الجمعة

54
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
يعني هل هل تؤجل؟ وهل يعني سوف تؤخر؟ وآآ يعني آآ آآ يحصل فيها الابراج او ان هذا انما هو في الظهر. الاحاديث التي اوردها وكذلك اوردها غيره هي في الظهر. وفي بعضها مطلق

55
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
والصلاة ومعلوم ان الذي يتكرر هو الظهر وايضا هو الذي الناس يأتون فيه عند عند الزواج او عند الاذان. يعني بخلاف الجمعة فانهم يمشون من اول النهار. فلو ابرد بها لصار في ذلك مشقة. لكان في ذلك

56
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
فشق على الناس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البرد يعني في غير الحر يعني في اول الوقت يعني الظهر واذا بها. اذا يشتد الحر ابرد بها. واما الجمعة فانها تكون في اول الوقت تكون في اول

57
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
لوقف ليتمكن الذين جاءوا مبكرين من من الرجوع الى اهليهم وقضاء حاجاتهم التي كانوا مدة منحبسين عن اه عن عن كل واحد منهم يقضي حاجته. فاذا يكون الكلمتان الجمعة يعني جاءت من بعد

58
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
الرواد الذي جاء منصوصا عليه ذكر الظهر وان الافراد بالظهر وان الاحاديث متعددة في الافراد بالظهر لكنه اخر في الصلاة يعني قليلا لا بأس لكن كونه يبكر بها في اول وقتها بعد الزوال من اجل

59
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
ان ناس آآ لا يحصل عليهم ضرر بالتأخير. لا شك ان هذا هو الاولى وهذا هو الذي تقتضيه النصوص. نعم قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي. نعم. عن حرمي ابن عمارة. نعم. عن ابي خلدة خالد ابن دينار

60
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
نعم. عن انس بن ما لك نعم. قال يونس بن بكير عن ابي خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. ولم يذكر والثانية بعده؟ وقال بشر ابن ثابت حدثنا ابو خلدة قال صلى بنا امير الجمعة ثم قال لي انس

61
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ نعم كان يصلي الظهر يعني معناه انه كان يبرد بها يصليها في اول وقتها في حال البذل وعدم الحر واذا اشتد الحر فانه كان يبرد بها. يعني فيكون الظهر

62
00:21:12.100 --> 00:21:42.100
التي يحصل بها الابراج لانه لا مشقة تترتب على تأخيرها بل فيه مصلحة واما الجمعة ففيه تترتب على تعبيره. قال رحمه الله تعالى باب المشي الى الجمعة والله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها

63
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد. قال نعم

64
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد ابن ابن ابي مريم قال حدثنا عباية ابن رفاعة قال ادركني ابوعبس رضي الله عنه وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله

65
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ثم ذكر هذه الترجمة وهي ابو المشي الى الجمعة. باب المشي الى الجمعة. يعني يكون الانسان يمشي اليها مشيا لا شك ان هذا هو افضل. لان

66
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
آآ الاجر على قدر النصب. والمشقة الاجر على قدر النصب والمشقة. وكذلك آآ الانسان آآ آآ كل خطوة يخطوها يرفع يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وكذلك ايضا اذا وصل المسجد وصلى ما شاء

67
00:23:02.100 --> 00:23:32.100
ان يصلي وجلس فان فانه في في صلاة من كثر الصلاة. اه الجمعة ثم قال وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله. فاسعوا الى ذكر الله المقصود بذلك السعي هو المشي. يعني المشي بهدوء وبسكينة ووقار. وليس المقصود بالسعي الجري. وآآ

68
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
ركض وانما يأتي بالهدوء يعني سواء كان مبكرا او متأخرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند امشوا اذا اقيمنا الصلاة فامشوا وعليكم السكينة. فامشوا وعليكم السكينة. ما دركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فلا يكون حتى

69
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
مع وجود الاقامة وان الصلاة يعني سيفوت تفوته ويفوت منها شيء فان الانسان يمشي وعليه السكينة والوقار ولا يمشي يعني يجري جريا فقال اسعوا الى ذكر الله بين ان المقصود بذلك ليس السعي الذي هو الجري

70
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
كما يكون في المسعى ان يسعى بين العلمين بانه يسرع. يعني يمشي في يعني يقولون في المسعى انه يمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي السعي الذي بين العالمين فيه صراع وجري. فان المقصود بالسعي هو العمل. العمل يعني والمشي يعني

71
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
العمل والذهاب. يعني هذا المقصود به ليس المقصود به الانسان يجري. لانه جاء في بعض الاحاديث ما يبين ان ان حتى لو اقيمت الصلاة الانسان يمشي وعليه سكينة فما ادرك صلى وما فاته قضاه. نعم واشكال فرز السعي

72
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
قول الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله نعم فسرهم ومن قال السعي العمل والذهاب ومن قال السعي العمل والذهاب وليس السرعة والركع لانه فسر هذا بالعمل. والعمل ان يكونه يمشي وكذلك يذهب لان العمل يعني

73
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
سعي والانسان يعني ذكر الاية اراد الاخرة وسعى لها سعيها. يعني عمل العمل الصالح الذي يؤدي اليها او الذي فيها وسعى لها سعيها يعني عمل الاعمال الصالحة. لانه يراد به العمل. ويراد به الذهاب. يعني ولا يكون

74
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
الذي يكون معه ثوران النفس ويكون معه يعني المنظر الذي ليس بحسن. يعني يكون الانسان يجري ويركض هذا منظرا ليس بالحسن. ها. وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ. وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ

75
00:25:52.100 --> 00:26:12.100
يعني عندما عندما يكون الاذان عندما يكون الاذان الثاني الذي يعني الله قال اذا اودي للصلاة من الجمعة فاسعوا يعني امشوا لكن لا يجوز البيع لانهم قالوا وذروا البيع وهو قال يحرم البيع يعني بعد النداء

76
00:26:12.100 --> 00:26:42.100
الذي يكون فيه الخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن ثم يبدأ بالخطبة فلا يجوز التشاغل عن الصلاة عندما عندما سماع هذا الاذان وانما يجب ان يذهب الانسان وعليه السكينة الاولى للانسان ان يكون مبكرا. يعني آآ الساعة الاولى كما الثانية كما ثالثة وهكذا. هذا هو الذي ينبغي. لكنه اذا تأخر

77
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
واذن المؤذن وهو يعني يبيع فلا يجوز له البيع يحرم عليه البيع. يعني بعد بعد هذا النداء في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي صيام يوم الجمعة فاسعوا الى بيت الله وذروا البيع. نعم. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال عطاء يحرم الصناعة

78
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
كلها لان يعني النص جاء في البيع يعني مثله صناعات. والانسان يشتغل في نجارة او بناء او ما الى ذلك. ويعني اه يعمل لا يعمل. يجب عليه ان يترك عمله. كما ان

79
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
هو صاحب البيع يجب عليه ترك بيعه ترك البيع هذا يجب عليه ترك الصناعة. وترك المهنة التي التي هو فيها. لان النبي جاء النص عليه وذكر غيره عن طريق الاحاط والقياس. لان كل واحد منهم مطلوب انه يذهب يذهب الى الجمعة وان يسعى اليها

80
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
الذي هو سعي الذي هو ليس الجريء والاسراع الشديد الذي يترتب عليه يعني مضرة. نعم تحرموا الصناعات كلها وقال ابراهيم ابن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد

81
00:28:02.100 --> 00:28:22.100
وقال عن الزهري ابراهيم نعم عن الزهري. عن الزهري قال اذا اذن المؤذن وهو مسافر عليه ان يشهد. يعني الانسان اذا كان مسافرا وكان في بلد واذن المؤذن فعليه ان يشهد ما يقول انا مسافر فبصلي في البيت او اصلي ظهر او كذا وانما

82
00:28:22.100 --> 00:28:42.100
اذا اسمع اني اذا سمعني اذا يجيب لان صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر. والجمعة كذلك الا ان اذا كان عابر سبيل ما جاء عليه انه يروح يبحث عن مسجد يصلي فيه. او انه يبحث عن مكان يصلي فيه. فله ان يمضي في سيره. لكن اذا كان في بلد

83
00:28:42.100 --> 00:29:12.100
وهو مسافر وسمع الاذان فانه عليه ان يشهد الجمعة. عليه ان يشهد الجمعة ويذهب اليها. ولا يتركها لانه مسافر لان صلاة الجماعة والجمعة واجبة حتى في حال الخوف. نعم طبعا حان الخوف يعني في آآ الكون كون الانسان يعني في سفر وانه يعني آآ الرسول صلى الله عليه

84
00:29:12.100 --> 00:29:32.100
كان يصلي بالناس صلاة الخوف وعلى هيئات معلومة يعني ستأتي في في الباب او في الكتاب الذي بعد هذا الكتاب. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد ابن ابي مريم

85
00:29:32.100 --> 00:29:52.100
قال حدثنا عباية ابن رفاعة قال ادركني ابوعبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيله الا حرمه الله على النار. ثم ذكر هذا الحديث عن آآ قال عن ابي عبس عن ابي عبس قال

86
00:29:52.100 --> 00:30:12.100
ادركني يقول عباية ابن رفاعة قال ادركني ابوعبس وانا اذهب الى الجمعة نعم ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار حرمه الله على النار يعني هذا الحديث للجهاد

87
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
لان اغبرار القدمين في سبيل الله المقصود به الجهاد. الغالب انه اذا اطلق سبيل الله وهذه الجهات ولكنه قد يأتي بالمعنى العام الذي هو يعني آآ الجهاد وغير الجهاد. لكن

88
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
على استعمال الجهاد في سبيل الله. ولهذا الاغبرار وانما يكون في سبيل الله. لكنه ذكره هنا لان الانسان الذي كان يمشي وورث وهو ذاهب الى المسجد وهو في سبيل الله بالمعنى العام. واما المعنى الخاص في سبيل الله فهو الجهاد. ولهذا لما ذكرت الصدقات

89
00:30:52.100 --> 00:31:12.100
واهل الصدقات وفيهم في سبيل الله. المقصود به الجهاد. لان الاعمال الاخرى كلها من سبيل الله بالمعنى العام. اعطاء الفقراء والمساكين والرقاب وكذا كلها في سبيل الله. كلها في سبيل الله من اهل العام. لكنها لما ذكرت واحدة من ثمان يعني

90
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
ثمان خصال فان المقصود بهذا الجهاد نفسه. وهو يعني من اجل الصرف على المجاهدين شراء الاسلحة وشراء الدواب. يعني تكون من الصدقة وتكون من الزكاة. لان هذه من المصارف احد المصارف الثمانية

91
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
لكنه هنا ذكر الحديث الذي جاء في اللفظ الخاص او بالمعنى الخاص واراد به المعنى العام لان هذا يمشي وقد اغبرت قدمه وهو يمشي وهو في سبيل الله بالمعنى في سبيل الله بالمعنى بالمعنى العام

92
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
نعم. الترجمة باب المشي الى الجمعة وهذا فيه المشي الى الجمعة لانه كون الانسان يمشي على رجليه لا شك انه اولى وافضل. لا شك انه لهذا الرجل الذي كان يمشي وهو بعيد المنزل وقيل له لو اشتريت حمارا

93
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
تركبه في كذا قال انني يعني ما احب ان يكون بيتي قرب المسجد وانني اريد ان يكتب الله لي خطواتي الى المسجد يعني وان يثيبني على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قد جمع الله آآ ذاهب

94
00:32:32.100 --> 00:32:52.100
وايبا يعني في الذهاب والاياب قال قد جمع الله له ذلك كله. يعني انه يؤجر على مشي طارئ ذاهبا واذبا وان كل خطوة يخطوها يعني يؤجر عليها في الذهاب وبالاياب. نعم

95
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن المديني عن الوليد ابن مسلم نعم عن يزيد ابن ابي مريم نعم عن عباية ابن رفاعة نعم عن ابي عبس عبد الرحمن بن جبر الانصاري صحابي

96
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
الحجر يقول ليس له الا هذا عند البخاري. حديث؟ ابو جبر ابو عبس. نعم يقول ليس له الا هذا الحديث. هم ما ادري هل هو الذي الذي فيه بن وديعة اللي هي مر بها وكذلك سيأتي الحديث مكرر وهو الذي

97
00:33:32.100 --> 00:34:02.100
ليس له عند البخاري الا هذا الحديث. اما هذا يعني يتحقق. قال واسمه عبدالرحمن على الصحيح وليس له وفي البخاري سوى هذا الحديث الواحد. هذا اللي يسمونه قلة فرد وحديث عندما يأتون للشخص الذي يعني مقل وليس له فرض حديث. هو الذي يعتني بذكر هذا هو صاحب

98
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
الخلاصة في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال هو الذي يعني يعتني بهذا واذا كان الشخص ليس له الا حديث واحد يعني عند يعني عند البخاري وعند غيره قالوا له في كذا فرض حديث له في كذا

99
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
له في عند البخاري فرض حديث او له عند مسلم فرد حديث نعم. قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري

100
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

101
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وهو عام يشمل جمعة وغير الجمعة. ولهذا اورده في باب المشي الى الجمعة. مع انه لفظ عام يعني فتدخل الجمعة فيه فالانسان لا يسعى ويجري للجمعة ولا لغير الجمعة. وانما يمشي وعليه السكينة سواء الجمعة او غير

102
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
جمعة. نعم. قال حدثنا ادم. نعم. عن ابن ابي ذئب. نعم. عنز. هو محمد ابن عبد الرحمن الزهري عن سعيد وابي سلمة. اي نعم. سعيد بن المسيب. سعيد بنسيب وابي سلمة. بن عبد الرحمن بن عوف. وهذان

103
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
اه احدهما من السبعة من فقهاء المدينة السبعة اه سعيد باتفاقهم وابو سلمة باختلاف. اختلافا في ذلك. في السابع هل هو ابو سلمة عبدالرحمن بن عوف او آآ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ او

104
00:36:02.100 --> 00:36:32.100
ابو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. واما سعيد فهو من جملة الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. نعم قال وحدثنا ابو اليمان ابو اليمان هو عن شعيب عن الزهري شعيب ابن ابي حمزة نعم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة نعم قال

105
00:36:32.100 --> 00:36:52.100
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة لا اعلم الا عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة

106
00:36:52.100 --> 00:37:12.100
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابيه عن عن ابي سعيد عن ابي قتادة عن ابي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. لا تقوموا حتى تروني. المقصود من ذلك انهم لا يقومون للصلاة

107
00:37:12.100 --> 00:37:32.100
يعني عندما تقام الصلاة الا اذا دخل واذا رأوه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعليكم السكينة وهذا محل الشاهد. محل الشاهد اما ان الناس يأتون وعليهم السكينة ولكنه هنا ذكره مع مع القيام. ذكره مع القيام

108
00:37:32.100 --> 00:37:52.100
يعني ويكون معناه اذا كان عند القيام وهم جالسين المسجد معناه انهم يقومون بهدوء ما يقومون بفزع يعني قوة يعني اذا كان المقصود يعني ما يتعلق بالحاضرين الذين آآ يعني قيل لا تقوموا حتى تروني

109
00:37:52.100 --> 00:38:12.100
يعني والذين هم في انتظار الصلاة هو ذلك عند الاقامة فالسكينة في هذا ان يقوم بهدوء لكن الذي اورده المصنف في الذهاب الى المسجد والمشي الى المسجد. خرج هو في باب المشي. نعم. نص الباب

110
00:38:12.100 --> 00:38:32.100
المشي الى الجمعة. في باب المشي الى الى مسجد. يوم الجمعة. فذكر السكينة في الغالب انها بحل مشي. واما بالنسبة لحال القيام وانه عند ما يكون الناس في المسجد يعني يقومون ان المقصود بانهم لا يقومون الا

111
00:38:32.100 --> 00:38:52.100
بالدفاع قوة يعني هذا ما ادري يعني آآ عن وجهه لكن البخاري في باب المشي الى الصلاة وهو يتعلق بالمشي كانه استدل به على المشي الى الصلاة. وليس لمن كانت في المسجد مسجد انه يقوم بسرعة

112
00:38:52.100 --> 00:39:12.100
مكان الجلوس. نعم. ان قال وعليكم السكينة. نعم. كل عام؟ لا العام السكينة في مثل حديث ابي هريرة الذي مضى السكينة في ليلة الجمعة وغير الجمعة. قال حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس

113
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
واحد شيوخ اصحاب الكتب الستة. يعني اصحاب الكتب الستة لهم شيوخ تسعة. كلهم روى عنهم اصحاب الكتب مباشرة وبدون واسط ومنهم عمرو بن علي الفلاس هذا. ومنهم ثلاثة يعني قرنا ماتوا في سنة واحدة وهم محمد ابن

114
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
ومحمد المدار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. محمد بن بشار بن دار ويعقوب إبراهيم الدورقي. وفيهم ايضا محمد بن علاء بن كريب وفيهم اه زياد ابن يحيى النكري ومحمد ابن معمر البحراني وفيهم اه اه

115
00:39:52.100 --> 00:40:22.100
في اثنين ابو سعيد الاشج. والتاسع نصر ابن نصر ابن نعم هؤلاء تسعة شيوخ لاصحاب الكتب الستة شيوخ لاصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة ها عن ابي قتيبة ابو قتيبة

116
00:40:22.100 --> 00:40:42.100
وسلم ابن قتيبة سلم ابن قتيبة كنيته توافق اسم ابيه توافقه اسم ابيه و ويعني ما يسمى قتيبة هذا نادر في الرجال. ولهذا قيل في قتيبة بن سعيد انه لا

117
00:40:42.100 --> 00:41:02.100
يوجد في اصحاب الكتب الستة من اسمه قتيبة الا قتيبة ابن سعيد. وهو اسم مفرد لم يتكرر في الكتب الستة. يعني شخص باسمه واما هذا فهو ابو قتيبة وهو قتيبة. ابن قتيبة

118
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
وكنيته توافق سن ابيه. ومعرفة وكون الرجل توافق كنية اسم ابيه. هذا من انواع علوم الحديث يعني ويقولون فائدة معرفته ان لا يدوم التفطير. بين ابن وابي. يعني لو قيل سلم ابو قتيبة

119
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
وانسان يعرف انه ابن قتيبة. يعني يظن ان ان ابوه مصحفة. لكن من يعرف ان آآ سلمى بن قتيبة يعني هو ابو قتيبة وابوه قتيبة. لا يلتبس عليه سواء قيل له سلم ابو قتيبة او سلم ابن

120
00:41:42.100 --> 00:42:12.100
لا تصحف بهما لان هذا صحيح وهذا صحيح. ومن العبارات الغريبة او اللطيفة التي ذكرت في ترجمته ان يحيى القطان قال ليس من جمال المحامل. ليس من جمال المحامل يعني كانه يعني هذا توهين. يعني له. لكن التعبير بقوله جمال المحامل. جمال المحامل الجمال هي التي

121
00:42:12.100 --> 00:42:42.100
تحمل الاثقال ويستفاد منها كثيرا. يعني كأنه اشار الى انه ليس يعني في اه ممن بانهم في هذه القوة وفي هذه المنزلة قال ليس من ايمان المحامل. نعم عن علي ابن المبارك نعم عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة نعم ابو

122
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
هذا الحارث بن رمي الانصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدث عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه

123
00:43:02.100 --> 00:43:22.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من ابل ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما

124
00:43:22.100 --> 00:43:42.100
بينه وبين الجمعة الاخرى. هذا الحديث سبق ان مر قريبا للاستدلال به على على الادهان او التطيب او غير ذلك من هذه الخصال. هو اعاده هنا من اجل ولم يفرق بين اثنين. ولم يفرق بين اثنين

125
00:43:42.100 --> 00:44:02.100
لان هذي من جملة الخصال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الى المسجد وحصلت منه هذه الامور المجتمعة انه يغفر له ما بينه وبين الجمعة. والتفريق بين الاثنين ان يكون يعني يعني يفرق بينهما

126
00:44:02.100 --> 00:44:32.100
يعني يعني بان يضيق عليهما بان يكونوا في مكان وثم يأتي ويدخل بينهما ويضيق عليهما ويشغلهما الزحام او انهم يعني كانوا يعني آآ آآ يعني بينهم الفة وبينهم صداقة انهم يعني يحبون ان يكون ان يكونوا مع بعض فجاء ويعني فصل بينهم فالحاصل ان من من اه وايضا

127
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
يعني كون يأتي يفرق بين اثنين من اجل انه يذهب الى الى اماكن متقدمة فان هذا ايضا فيه محذور وهي ان الانسان يعني يحصل فيه التخطي قد يكون يعني هذا من التفريق بين الاثنين يعني بتخطي. وان يتخطى رقاب الناس او انه يعني

128
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
يجلس بينهم على على هيئة يكون فيها اه اضرار بهم بسبب الزحمة. لكن اذا كان هناك اماكن اه او فجوة لا يوصل اليها الا بهذا بان يعني يطلب منهم ان يفتحوا له الطريق او يعني يتأخر بعضهم عن بعض حتى يمشي

129
00:45:12.100 --> 00:45:42.100
وحتى لا يعني اه يتخطى رقابهما ان ذلك له. وكان الاولى بمن بمن وراء هذه البرجة ان يسدها. وان يتقدم اليها. لا يضطر احد بعيد ان يرتكب يعني هذا الشيء الذي فيه يعني ضرر على الناس فيصل اليها بهذا التخطي او بهذا الفصل بين الناس

130
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
انما عليه على على ما كان قريبا من الفرجة ان يسدها. هو الذي يتقدم اليها حتى كل يعني يغلق وكان الذي امامه وتبقى الصفوف متصلة لا فرج فيها لا فرج فيها حتى ولو كانت الصلاة لم تقم يقرب الناس بعضهم معه الى

131
00:46:02.100 --> 00:46:22.100
في الامام واذا كان الامام الى جهة اليسار يتقدم بعضهم الى بعضه يعني الى جهة اليسار وان كان يمين في جهة اليمين يتجهون الى جهة اليمين وهكذا. نعم. والحديث مر قريبا. نعم. قال

132
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
عبدان عن عبد الله عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن وديعة. نعم. عن سلمان الفارسي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال

133
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. نعم

134
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
ذكر هذا الحديث ذكر وهي ان انه لا يقيم الانسان يعني اه اخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه باب لا يقيم غيره؟ لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. لا يقيم رجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه

135
00:47:22.100 --> 00:47:42.100
آآ آآ المقصود من هذه الترجمة ان الانسان يأتي وآآ يجلس حيث ينتهي به الصف. ولا يقيم احدا ويجلس مكانه ولا يقيم احدا ويجلس مكانه. لكن وقد اورد المصنف هذا الحديث

136
00:47:42.100 --> 00:48:02.100
نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ان يقيم الرجل آآ آآ غيره ويجلس مكانه وهذا لفظ مطلق فسئل الصحابي فقيل له يوم الجمعة قال الجمعة وغيرها. يعني ان لفظ الحديث مطلق يدخل فيه الجمعة غير الجمعة

137
00:48:02.100 --> 00:48:32.100
واورده هنا لعموم الدليل للجمعة وغيرها وايضا تصريح ايضا الصحابي لما سئل قال الجمعة وغيرها لان الحديث مطلق فتدخل فيه الجمعة وغير الجمعة. نعم. قال حدثنا محمد ابن سلام عن مخلد ابن يزيد نعم عن ابن جريج نعم عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج عن نافع عن ابن عمر نعم

138
00:48:32.100 --> 00:48:52.100
قال رحمه الله تعالى باب الاذان يوم الجمعة قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابن يزيد رضي الله عنه انه قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على هدي النبي صلى الله عليه وعلى

139
00:48:52.100 --> 00:49:12.100
اله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء ثالث على الزوراء. ثم ذكر باب الاذان للجمعة. باب الاذان يوم الجمعة. باب الاذان يوم الجمعة

140
00:49:12.100 --> 00:49:42.100
الاذان يوم الجمعة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وكذلك يعني اه في يعني اه اه لا ادري هل كان في اول خلافة عمان او انه بعده لكنه في خلافة ابي بكر وعمر وقبل ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الاذان الذي يكون عند

141
00:49:42.100 --> 00:50:02.100
جلوس الامام على المنبر. يوم الجمعة استعدادا للخطبة فيؤذن يعني الاذان. وقال انه الاول يعني بالنسبة الاقامة لان الاذان الذي عند عند جلوس الخطيب على المنبر آآ هذا يقال له الاول بالنسبة للاقامة يعني

142
00:50:02.100 --> 00:50:22.100
الاقامة اذان وقد جاء في الحديث بين كل اذانين صلاة. يعني بين الاذان والاقامة. فالاقامة يطلق عليها اذان قال فلما كان عثمان فلما كان عثمان وكثر الناس فلما كان عثمان وهي كثر الناس زاد النداء الثالث

143
00:50:22.100 --> 00:50:42.100
زاد النداء الثالث على نعم على الزورة يعني يعني مكان مرتفع الزورة بيت في الزورة يعني هو سوق يعني كان زاده من اجل ينبه الناس الى ان يستعدوا للصلاة. يعني حتى لا يفاجئهم الاذان الثاني وهم

144
00:50:42.100 --> 00:51:02.100
وذلك لانه رضي الله عنه سبق ان حصل في خلافة عمر كما مر بنا في في الحديث في موضعين او اكثر انه دخل وعمر يخطب يوم الجمعة فقطع عمر خطبته وخاطبه قال اي ساعة هذه؟ قال انني كنت في شغل فما يعني آآ ما

145
00:51:02.100 --> 00:51:22.100
لما علمت ما زدت على ان توضأت. يعني معناها انه كان مشغول في شيء. وجاء وقت الجمعة وهو ما ما تنبه فهو رضي الله عنه لما جاء خلافته اتى بهذا الاذان الذي يجعل الناس يتهيؤون. اتى بهذا الاذان الذي به يتهيأ الناس للجمعة

146
00:51:22.100 --> 00:51:52.100
مستعدون. زاد الاذان الثالث وقيل له ثالث لان لانه بالنسبة لي هو هو ثالث بالنسبة كونه زيد على ما كان موجودا قبل. ولكنه بالنسبة للوقت لانها بترتيب الوقت الاول الاذان الاول. ثم الاذان الثاني على المنبر ثم الاذان الثالث اللي هو الجرح

147
00:51:52.100 --> 00:52:12.100
عندما تنتهي الخطبة فهو يقال له اول باعتبار انه بالزمان. وثالث باعتبار يعني ما كان من قبل يعني قبل كان فيه اذان فيه اقامة وفيه اذان عند عند صعود الخطيب

148
00:52:12.100 --> 00:52:32.100
فاعتبر ثالثا على اعتبار انه جاء متأخرا. وانه جاء بعد انه كان موجودا الادانات اللي هو الاذان الذي الاول اللي عنده آآ الخطبة والاذان الثاني الذي هو آآ اقامة اقامة الصلاة

149
00:52:32.100 --> 00:52:52.100
كان هذا الاذان من عثمان رضي الله عنه فيه فائدة وفيه مصلحة وهي ان الناس كثروا ويحتاجون الى التنبيه يتركوا اعمالهم ويشتغلون بالاستعداد للصلاة ثم يذهبون الى الجمعة. نعم. قال حدثنا اهل

150
00:52:52.100 --> 00:53:12.100
ادم عن ابن ابي ذئب. نعم. عن الزهري عن السائب بن يزيد. ها؟ سائب بن يزيد. نعم. رضي الله عنه. هذا صحابي صغير قال حج بي وانا ابن سبع سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه يحجج الوداع حج به اهله

151
00:53:12.100 --> 00:53:42.100
عمره سبع سنوات ومن صغار الصحابة. نعم. يزيد اذا كان ايش كان؟ قال كان النداء يوم الجمعة نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المؤذن الواحد يوم الجمعة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجي الشون عن الزهري عن ابن يزيد رضي الله عنه ان الذي زاد

152
00:53:42.100 --> 00:54:02.100
التأديب الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر اهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر. ثم ذكر المؤذن الواحد باب المؤذن الواحد

153
00:54:02.100 --> 00:54:22.100
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الا مؤذن واحد. وهو يؤذن اذا كان على المنبر فانه يؤذن بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واما ولما جاء عثمان وكثر الناس حصل هذه الزيادة. فكان هذا المؤذن او المؤذن الثاني

154
00:54:22.100 --> 00:54:42.100
او الاذان الثاني الذي كان متقدما لاجل تنبيه الناس هذا حصل في عهد عثمان رضي الله عنه حصل في عهد عثمان فهو او رجعوا هنا من اجل انه في زمنه صلى الله عليه وسلم ليس له الا مؤذن واحد. يوم الجمعة. وهو الوقت الذي كان جالسا فيه على المنبر

155
00:54:42.100 --> 00:55:02.100
في انتظار فراغ الاذان ثم البدء بالخطبة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم. الفضل بالدكية. انا عبد العزيز ونبي سلمة الماجدي شون. نعم. عن الزهري عن السائب بن يزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

156
00:55:02.100 --> 00:55:22.100
يؤذن الامام على المنبر اذا سمع النداء. قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا ابو بكر ابن عثمان بن سعد بن حنيف عن عن ابي امامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما وهو

157
00:55:22.100 --> 00:55:42.100
على المنبر. نعم. هذه الترجمة. والحديث. باب يؤذن الامام على المنبر اذا سمع النداء قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف انه قال

158
00:55:42.100 --> 00:56:02.100
معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر اذن المؤذن قال الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر. قال اشهد ان لا اله الا الله. وقال معاوية وانا. فقال اشهد ان محمدا رسول الله

159
00:56:02.100 --> 00:56:20.400
فقال معاوية وانا فلما انقضى التأذين قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي

160
00:56:20.550 --> 00:56:43.850
ثم ذكر باب تأذين الامام اذا سمع الامام علي المنبر نعم المنبر اذا سمع النداء المقصود بتأذين الامام هنا ليس الاذان والمقصود به انه رفع صوته في اجابة المؤذن يعني المؤذن رافعا صوت وهذا رفع صوته ليعلم الناس

161
00:56:44.200 --> 00:57:06.350
رفع صوته رضي الله عنه ليعلم الناس فاطلق عليه تأديب انه يا تعيين الامام يعني انه اه اتى بهذا الذي اتى به المؤذن بصوت مرتفع من اجل تعليم الناس نجل تعليم الناس يعني هذه السنة وهي اجابة المؤذن. فالمقصود بتأذين الامام هو اجابته والمؤذن. ولكن كل انسان

162
00:57:06.350 --> 00:57:20.250
يجيب بينه وبين نفسه ولكن معاوية رضي الله عنه اراد ان يعلم الناس هذه السنة على المنبر وهذه طريقة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يعلمون الناس الاحكام الشرعية على المنبر

163
00:57:20.500 --> 00:57:40.500
يعني مثل مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. التحيات لله وصلواته وطيباته. يعني اقرأوا عليهم فهذا شأنهم رظي الله عنهم كانوا يعلمون الناس الدين على المنابر ويبينون للناس الاحكام الشرعية

164
00:57:40.500 --> 00:57:59.700
قوله تأذين لانهم يسمعونه. يعني كما يسمع المؤذن يسمعون معاوية. ومعاوية رضي الله عنه قال هذا الكلام ليسمعوه جميعا. وليتعم الفائدة وليكثر الاخذون عنه هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين

165
00:58:00.000 --> 00:58:19.300
لما قال المؤذن يعني وهو بين يديه الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر ولما قال اشهد ان لا قال وانا؟ ولما قال يعني ان آآ آآ اشهد ان محمدا رسول الله قال وانا يعني

166
00:58:19.300 --> 00:58:43.100
احنا كمل انا كمل الفاظ الاذان ولكنه اشار الى اولها. لانه يعني ذكر في الاول تكبيرتين فقط في بلفظ واحد وذكر الشهادة شهادة ان لا اله مرة واحدة وثانية مرة واحدة من اجل ان يعلم الناس يعني هذا

167
00:58:43.300 --> 00:59:03.300
وهذا الذي جاء عن عن معاوية رضي الله عنه جاء في حديث في صحيح مسلم عن عمر وفيه بيان آآ آآ يقول ما يقال عند سماع المؤذن من اول الاذان الى اخره. حيث جاء في قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر

168
00:59:03.300 --> 00:59:14.250
الله اكبر واذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر. واذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله. واذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان

169
00:59:14.250 --> 00:59:30.150
حتى وصل الى الاخ الا انه عندما يأتي بحي على سطحه الماء يقول لا حول ولا قوة الا بالله تبدل يعني لا يأتي باللفظ الذي قاله المؤذن ولكنه يأتي بالحوقلة التي عند الحياء له فيقول لا حول ولا قوة الا بالله

170
00:59:30.350 --> 00:59:53.700
اذا هذا العمل من معاوية رضي الله عنه هذا فيه اعلام اعلاء الاخبار بالسنن وتعليم على المنابر وهذا فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم ايضا فيه دليل على ان الله اكبر الله اكبر يؤتى بها في لفظ

171
00:59:53.700 --> 01:00:04.650
واحد الله اكبر الله اكبر في حديث معاوية هنا وفي حديث عمر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم. اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر

172
01:00:04.800 --> 01:00:21.900
اذا هذان يدلان هذان الحديثان يدلان على ان الله اكبر الله اكبر يؤتى بها بلفظ واحد والمؤذن يأتي بالله اكبر ثلاث مرات وكلها بهذين اللفظين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وفي اخر الليان الله اكبر الله اكبر

173
01:00:22.150 --> 01:00:39.350
وايضا يدل على ذلك حديث امر الشعلان ويوتر الاقامة. ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. لانه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كان يأتي بواحدة يأتي بواحدة في الاقامة ويختصر

174
01:00:39.500 --> 01:00:59.500
لان هذه الجملتين يعني هذه الاربع كانها جملتين. فكونها اوترها يعني بدل ما كانت ثنتين الله اكبر الله اكبر صارت واحدة الله اكبر الله اكبر بالنسبة للاقامة. ولما كانت اللي في الاخر على ما هي عليه الله اكبر الله اكبر وبقيت ما ما اختصرت. لانها كانت لانها تكون

175
01:00:59.500 --> 01:01:15.250
بلفظ واحد. اذا هذه الاحاديث الثلاثة تدل على ان الله اكبر الله اكبر يؤتى بها في الاذان في في لفظ واحد. وفي نفس وفي نفس واحد  في مقال ايش؟ في اخره

176
01:01:15.850 --> 01:01:35.850
ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقال يعني معناه انه يعني بين لهم هذا بقوله يعني وهو على المنبر وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:01:35.850 --> 01:01:54.500
وهو في هذا المكان يقول يعني آآ يقول مقالته يعني انه مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعاوية رضي الله عنه جاء عنه في تعليم الناس عن المنبر حديث اخر الذي كان معه يعني قطعة من شعر موصول

178
01:01:54.500 --> 01:02:14.500
وقال اين علمائكم يا اهل المدينة؟ ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الوصال وكذا وكذا فكان وكان معه قطعة من من يعني فاخذه واشار به وكان معه حرسيا عنده فاخذه منه واراه اياه وقال

179
01:02:14.500 --> 01:02:41.650
اين علماؤكم؟ يعني ما يبينون لكم يعني الاحكام الشرعية فهذا فيه تعليم تعليم التعليم عن المنبر نعم قال حدثنا ابن مقاتل محمد المقاتل. عن عبدالله ابن المبارك عن ابي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف. نعم. عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف. نعم. عن معاوية ابن ابي سفيان

180
01:02:41.700 --> 01:03:01.700
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

181
01:03:01.700 --> 01:03:20.800
يقول هل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة؟ يقتضي فساد العقد هو الامر التحريم والفساد. وهل نحمل على الجمعة غيرها من الصلوات؟ فيحرم البيع بعد الاذان مطلقا. ما جاء يعني

182
01:03:20.800 --> 01:03:40.800
هذا نص دعاء تحريم البيع يعني عند عند اذان الجمعة. اما ذاك يعني آآ ما جاء فيه لكن الواجب صلاة الجماعة واجبة والواجب هو يعني ترك البيع والدخول يعني يعني لكن بالنسبة للاذان يعني كما هو علوم

183
01:03:40.800 --> 01:03:48.550
يعني بينه وبينه يعني فلا يقال ان ان اذان ان الاذان يعني يكون فيه مسافة