قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. نواقض في باب نواقض الوضوء وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. باب الغسل وموجبه خروج المنيدة وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعد وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت واسلام كافر وموت وحيض ونفاس. لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه قراءة القرآن. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. سن له الغسل. والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ويعم بدنه غسلا ثلاثا. ويعم بدنه غسلا ثلاثا. ويدنكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر. والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فان اسبق باقل او نوى بغسله الحدثين اجزى قدم لنا ما يتعلق بنواقض الوضوء ذكرنا من هذه النواصب ما يتعلق خارج من السبيل وذكرنا المراد بالخارج من السبيل. وهل كل ما خرج ناقض او ان هذا خاص بالمعتاد وايضا الخارج من بقية البدن وذكرنا ان المؤلف رحمه الله ذكر انه على قسمين الى اخره وايضا ما يتعلق بالنوم ومتى يكون ناقضا ومتى لا ينقص وذكرنا ذلك في امرين وكذلك ايضا ما يتعلق باكل لحم الجزور الى اخره وما يتعلق بتغسيل الميت ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحسن فقال ويحرم على مس المصحف. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم على المحدث مس المصحف وهذا باتفاق الائمة الاربعة. الائمة الاربعة يتفقون على ذلك. ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم اليه وفيه والا يمس الا طاهر والا يمس القرآن الا طاهر. الامام احمد رحمه الله تعالى يقول لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له وهذا الكتاب الذي النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم آآ تضمن كثيرا من احكام الديات الى اخره وتلقته الامة بالقبول شهرته تغني عن اسناده لعله جاء متصلا عند النسائي رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فلا يجوز نفس المصحف الا بطهارة وحتى قال العلماء رحمهم الله حتى الجن والحواجب يعني حتى جلده. لا يجوز لك ان تمسه الا من وراء والحواس يعني البياض التي ليس عليها كتابة. هذا لا يجوز لك ان تمس هذا البياض الا بطهارة. اما ما تتعلق بكتب العلم كتب الحديث والفقه والعقيدة الى اخره. فهذا يجوز للمسلم ان يمسها بلا طهارة. اما التفسير ففيه تفصيل. تفسير ففيه تفصيل. فان كان الموجود في الصفحات من القرآن اكثر فانه لا يجوز وهذا مثل ما يوجد في بعض التماثيل يكون القرآن قد نزل في هذا الكتاب والتفسير على الحواجب. فهذا لا يجوز لك ان الا بطهارة. اما ان كان التفسير اكثر من الايات الموجودة فان هذا جائز لا بأس به اه يعني لا بأس تمسه بلا طهارة حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى لو ان الانسان كتب ايات على ورق فانه لا يمس هذه الاية الورقة الا بطهارة. اما بالنسبة للهاتف النقال فهذا سبق ان تكلمنا عليه وقلنا بان الحروف الموجودة على الهاتف النقال ليست حروفا ثابتة وانما هي حروف آآ وتذهب بطريقة الكترونية ضوئية الكترونية وعلى هذا لا يأخذ حكم فلو ان الانسان جعل القرآن على لوحة هذا الهاتف وبدأ يقرأ فيه ومسه فان فان هذا جائز ولو كان ولو كان محدثا. قال مؤلف والصلاة يعني يحرم على المسلم ان يصلي وهو محدث. وهذا بالاجماع. هذا بالاجماع. ويدل لذلك ما الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ تقدم لنا حديث عبد الله بن زيد قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذا يدل على انه ينصرف. يعني حتى لو احدث الانسان في صلاته فانه لا يجوز له ان يستمر في صلاته. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا دل ذلك على انه اذا احدث فانه ليس له ان يستمر في صلاته. وعليه ان ينصرف وما ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي في السنن وهي كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه الصلاة التي لا تفعل الا بطهارة. وعلى هذا يدخل عندنا الفرائض. والسنن والتطوعات وصلاة الجنازة. لان بعض السلف يرى ان صلاة الجنازة لا تشرع او لا تجب لها الطهارة. لا تجب لها الطهارة لان صلاة الجنازة صلاة شفاعة دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود الى اخره. لكن الصواب ما دام ذكرنا هذا الظابط الذي دلل له حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو ان كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تجب لها الطهارة. يبقى عندنا ايضا سجود التلاوة سجود الشكر فسجود التلاوة وسجود الشكر هذا هاتان السبيتان ليستا من الصلاة وعلى هذا لو انه سجد وهو محدث سجد تلاوته او سجد سجدة شكر وهو محدث فان هذا لا بأس به لانه لا يدخل تحت الضابط لان سوء التلاوة الصحيح انه لا يشفع له تكبير في اوله ولا في اخره. قال والطواف ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم على المحدث ان يطوف وهذا هو المشهور من المذهب وقال به كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشيخ رحمه الله ان الطواف لا تجب له الطهارة. نعم لا تجب له الطهارة وقال لان كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. ومع ذلك ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الطواف كما امر بالوضوء عند الصلاة. لكن الذي ثبت في الصحيحين من حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطوف توضأ لما اراد ان يطوف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول مستحب او نقول يشرع ويحتاط المسلم لدينه وان يتوضأ عند الطواف. لكن لو انه نسي الطهارة او سبقه الحدث. وخصوصا في اوقات الزحام ونحو ذلك. فلا نقول بان طوافه لا نقول بان طوافه باطل. والحنفية رحمهم الله لا يشترطون الطواف لا لا يشترطون للطواف الطهارة ولهم تفصيل في ذلك. يعني اذا طاق وهو محدث حيث اكبر واذا طافه محدث حالة اصغر. هذا سيأتينا ان شاء الله في احكام المناسك. المهم الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان كثيرا من العلماء يقول بان الطواف لابد له من الطهارة. بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاة. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه مرفوعا هذا لا يصح ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والرأي الثاني ان الطواف لا تجب له الطهارة وانما تستحب له الطهارة وهذا اختيار رحمه الله تعالى لانه لم يكن هناك او ليس هناك دليل ظاهر آآ في ايجاب حارة للطواف وسيأتي ان شاء الله تتمة الكلام على هذه المسألة في شروط صحة الطواف المناسك والخلاصة في ذلك ما تقدم الانسان يحتاط لكن لو انه نسي لو سبقه الحدث كما اسلفنا القول بابطال طواف هذا فيه اه فيه نظر قال المؤلف رحمه الله الله تعالى باب الغسل. الغسل يعني مناسبة هذا الباب لما قبله ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحدث الاصفر وكيفية رفعه والتطهر منه. ذكر الحيث الاكبر موجب الحدث الاكبر وكيفية رفع الحدث الاكبر الغسل بضم الغيب بمعنى الاغتسال. واما واما الغسل واما الغسل بفتح الغيب فهو الماء او الفعل. واما بالكسر فهو ما يغسل به الرأس القصة القسم بالكسر ما يبخل به الرأس من صابون ونحو ذلك. واما الغسل بالفتح فهو الماء او الفعل والغسل بالظن الاغتسال. والغسل هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل البدن على وجه مخصوص والغسل هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل البدن على وجه مخصوص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائب موجب يعني ما هي الاشياء التي توجب الغسل؟ ويؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله ان الغسل تارة يكون واجبا وتارة يكون مسنودا. كما سيأتي ان شاء الله. ما هي الاشياء التي توجب الغسل. نقول موجبات الغسل اولا قال لك خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ذلك. خروج المني ينقسم الى قسمين. خروج المني ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون من نائم القسم الاول ان يكون من نائم فهذا يوجب الغسل مطلقا. اذا كان من نائم يعني اذا استيقظ شخص من نومه فرأى رطوبة من تيقن انه مليء فانه يجب عليه ان يغتسل مطلقا. نقول يجب عليك ان تغتسل مطلقا. ويدل لذلك حديث ام سليم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت يا رسول الله؟ قال نعم اذا هي رأت المال النبي صلى الله عليه وسلم الامر برؤية الماء. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من يعني يجب الماء الاغتسال بالماء اذا خرج الماء واعلم ان الانسان اذا استيقظ من نومه فرأى في ثيابه بللا فانه لا يخلو من ثلاث حالات. اذا استيقظ من نومه فرأى في ثيابه بللا فانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه ملك وهنا يجب عليه الغسل. الحالة الثانية ان يتيقن انه غير مني. فهذا لا الحالة الثالثة ان يتردد حالة ثالثة ان يتردد يعني لا يدري يشك هل هو مني او منيا الى اخره فهذا هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه الغسل؟ هذا موضع خلاف والصواب انه لا يجب عليه الغسل لان الاصل عدم وجوب الغسل. وعلى هذا يطهر ما اصاب توبة يتوضأ وضوءه للصلاة لانه يحتمل ان يكون من نبيه. فاذا استيقظ ورأى هذا البلل فانه لا يخلو من هذه الحال طيب هذا القسم الاول النائب القسم الثاني المستيقظ القسم الثاني المستيقظ. فقال لك المؤلف رحمه الله يجب عليه الغسل اذا خرج المني بلذة اذا خرج يعني بلذة بلذة ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اذا الماء فاغتسل. قال اذا فضحت الماء فاغتسل. والفظل كما قال آآ اهل غريم الحديث هو خروج على وجه الغلبة. يعني عن طريق اللذة والدفن. اذا طبخت الماء فهذا يدل على انه اذا خرج عن طريق اللذة اليقظان فانه يجب عليه الغسل. اما ان خرج بغير اللذة بغير لذة. كما لو خرج بمرض قد يصاب بعض الناس بمرض ويخرج منه المريض او لفرج لشدة برد ونحو ذلك. المهم خرج للسبب من الاسباب اللذة فهذا لا يجب عليه القسو. يقول هذا لا يجب عليه الغسل وانما يتوضأ وضوءه للصلاة قال نعم قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل ان ينتقل الماء لكنه لم يخرج. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يغتسل. والمشهور وهذا هو المشهور عند الحنابلة. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء انه لا يجب الغسل حتى يخرج. حتى يخرج. الحنابلة يقولون يجب عليه ان يغتسل. لان الماء باعد محله. نعم باعد محله فصدق عليه اسم الجرم. قالوا بان الماء باعد محله صدق عليه اسم الملك. والرأي الثاني كما قلنا رأي الجمهور انه لا يجب عليه ان يغتسل اه لما تقدم من حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها اذا هي رأت فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الامر برؤية الماء. ولما في صحيح مسلم انما الماء من الماء انما الماء من الماء. نعم يدل على انه لابد من وجود الماء. اما كونه ينتقل في البدن فهذا لا حكم له. يعني لان الشيء ما دام انه في البدن هذا لا يترتب عليه حكم. قال مؤلف رحمه الله فان خرج بعده لم يعد. يعني لو انه احس بانتقال الماء قال لك المؤلف يجب عليه ان يغتسل. اغتسل وانتهى من الغسل. ثم خرج الماء. يقول لك لا يعيد. يكتفي بالغسل يغسل والصحيح في ذلك في هذا المسألة الصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه لا يغتسل حتى يخرج الماء لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا هي رأت الماء قال المؤلف رحم الله تعالى وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبر هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل يقول لك المؤلف رحمه الله تغيير حشفة اصلية. الحشفة هي رأس الذكر. وهي التي تكون عليها الجلدة التي تقطع عند الختان. قال العلماء الحشفة من الذكر بمنزلة الانملة من الاصبع. الحشمة من الذكر الانملة من الاصبع. فرأس الاصبع هي القنبلة. الحشفة هي رأس الذكر. فاذا حصل تغليب هذه الحسنة يعني تغييب جميع الحشفة لابد من تغييب جميع الحشفة في الفرج يعني الزوج غيب حشفته في فرج زوجته وليس بلازم ان نغيب جميع الذكر. وليس ايضا ان يلزم. وكان في اول الامر كان في اول الاسلام ان انه لا يجب الغسل حتى يخرج الماء. لكن نسخ هذا نعم كما دل له حديث ان الفتي التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام. ثم امر بالاغتسال به. رخصة رخص بها وسلم في اول الاسلام ثم امر يعني كان في اول الامر اذا حصل جماع يعني تغريب لهذه الحشفة ولم يحصل انزال لا يجب الرسل ثم نسخ ذلك. نعم نسخ ذلك ولهذا خفي على بعض الصحابة. بعض الصحابة كان يقول لا يجب الغسل حتى يحصل الانزال. انما الماء من الماء. لكن لكن هذا نسق. اه نعم. لكن نعم كما قلنا هذا نسخ. ولهذا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبين له الامر ورجع وبعضهم لم يرجع وعلى كل حال رأي الجماهير العلماء رحمهم الله هو اللي دلت له السنة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه اذا حصلت للحجبة وان لم يحصل انسان فانه يجب نعم فانه يجب ويدل لذلك كما ذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ ومس الختان القتال. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان هذا يدل على انه لابد من تغيب الحسن لان الختان يكون عند رأس الحسنة من جهة الاسفل فاذا حصل غيب هذا الحسفة فانه يكون مس الختان يعني ختان محل قول يعني محل الختان من الرجل مس محل الختان من المرأة وهذا يكون بتغييب فحينئذ يجب الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وتغيب حشفة اصلية او قدرة او قدر هذه الحشفة اذا كانت هذه الحجرة مقطوعة قدرها قال اصلية في فرج اصلي. هنا قيد المعلم رحمه الله. قال اصلية هذا يخرج الفرج الغير اصلي وهو فرج انثى والصواب في ذلك يعني ما دل له الحديث انه اذا حصل ترهيب لهذه الحسنة في فرج اصلي او غير اصلي فانه يجب الغسل. لان الحديث ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان الختان الى اخره هذا يشمل الفرج الاصلي وغير او دبرت. يعني لو حصل التغليب في الدبر. والعلماء رحمهم الله يذكرون الحكم يعني كحكم وضعي هنا. بغض النظر عن الحكم التكليفي الحرمة وغير الحرمة لا شك ان الوقت في الدبر ان هذا محرم. ولا يجوز حتى ولو كان من الزوجة. لكن مرادهم هنا تبيين الحكم الوضعي هل يجب الغسل او لا يجب الغسل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله حتى لو حصل هذا وعمل الانسان هذا الفعل المحرم فانه يجب عليه ان ينتسب. قال ولو من بهيمة. نعم ولو من بهيمة. يعني لو وطئ بهيمة قيد حشفته يجب عليه ان يغتسل. نعم يجب عليه ان يغتسل. وهذا ما ذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله والرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه لا يجب الغسل. وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب انه اذا فهيمة نقول بانه لا يجب عليها ان تغتسل. نعم لان الغسل هذا يحتاج الى دليل او ميت يعني لو وطأ ميتا نعم يقول لك المؤلف لو انه وطأ ميتا ولنثبت ان رجلا جامع زوجته وهو يعتقد انها حية ثم تبين انها ميتة تبين انها ميتة فهل يجب عليه ان ان يغتسل او لا يجب؟ اكثر العلماء يجب عليه ان يغتسل والرأي الثاني راية بحديث انه لا يجب ان يغتسل والصواب انه يجب عليه ان يغتسل. لانه لحديث عائشة. اذا جلس بين شعابها الاربع ومس الختان كتاب هنا جلس بين شعبه الاربع ومس القتال القتال. قال واسلام كافر. هذا الموجب الرابع او الثالث الثالث طيب الموجب الرابع طيب الموجب الرابع اسلام الكافر اذا اسلم الكافر او المرتد لو ان شخصا ارتد ثم رجع الى الاسلام فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يغتسل المفردات هذا من المفردات مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امر المعاصي لما اسلم امره ان يغتسل. وسمامة ابن اثال لما اغتسل كما في الصحيحين ذهب لما اسلم ذهب واغتسل. وفي مصنف عبد الرزاق مروه يأمره فليغتسل. انظروه فليغتسل. والرأي الثاني اكثر اهل العلم انه لا يجب الاغتسال. ان رسالة ليس واجب. قالوا بانه اسلم الجم الغفير. ولما فتحت مكة جعل الناس يدخلون في دين الله افواجا. ولا ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من اسلم بالاغتسال الى اخره ومع ذلك نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة وانه يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر واحدا من افراد الامة الامر لواحد من افراد الامة يشمل الامة كلها قال رحمه الله تعالى وموت. هذا الموجب الخامس. اذا مات الشخص فانه يجب يجب ان يغسل اذا مات وهذا ظاهر. وقد دل له حيث ابن عباس في الصحيحين في الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. بحيث ان عطية اغسل بها ثلاثا اغسل هذا الامر قال وحيض ونفاس لكن بالنسبة للميت يستثنى من ذلك الشهيد وسيأتي ان شاء الله بيان حكمه في احكام الجناح. قال وحيض ونفاس. دم الحيض دم النفاس اذا خرج من المرأة ثم طهرت المرأة فانه يجب عليها ان تغتسل. وهذا بالاجماع وقد دل له قول الله عز وجل فاذا لتطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. فأتوهن من حيث امركم الله. نعم وايضا في حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال ثم اغتسلي وصلي. دع الصلاة قدر الايام التي كنت تقتسمي تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي هذا امر. والحديث في الصحيحين قال لا ولادة عارية عن دم لا يجب الغسل. يعني لو ان وهذا نادر لو ان امرأة ولدت ولدت ولم اخرج منها دم لا يجب عليها ان تغتسل. نعم لا يجب عليها ان تغتسل. لان النفاس خروج الدم. هنا ما في دم لكن يقولون يجب عليها تتوضأ لان لان كل ما خرج من السبيل فانه موجب للوضوء كما قد ذكرنا فيما تقدم ان الصحيح ان الولادة لا تجد لا توجد ايضا الوضوء. لان الولادة هذي خارج غير معتاد الذي اوجب الوضوء هو الخارج المعتاد. هذا خارج غير معتاد. وعلى هذا لو ان امرأة ولدت ولم يخرج منها هدف يقول لا يجب عليه لا غسل ولا يجب عليها وضوء. قال ومن لزمه الغسل الان ذكر المؤلف رحمه الله الموجبات وتلخص لنا ان هذه الموجبات سبعة انها سبعة موجبات اه قال مؤلف رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. وقول المؤلف رحمه الله من لزمه الغسل يشمل من لزمه الغسل لجنابة او لزمه الغسل لحيض كالمرأة او لفاس. وهذه المسألة موضع خلاف. اما الجنب فهذا بالاتفاق الجنب ليس له ان يقرأ القرآن. نعم. لان الجنب هذا ليس له ان يقرأ القرآن باتفاق خلاف للظاهرين اما بالنسبة للحائض فالجمهور يقولون ليت لها ان تقرأ القرآن وعند الامام مالك رحمه الله يجوز لها ان تقرأ ودليل الجمهور حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لكن هذا حديث ضعيف. والرأي الثاني شيخ اسنان ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن يجوز لها ان تقرأ القرآن يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. نعم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. ولم يثبت دليل لم اسمه سليم في آآ منع الحائط من قراءة القرآن اما بالنسبة للجنب اما بالنسبة للجنب فجمهور العلماء رحمهم الله خلاف بالظاهرية يقولون بان ليس له ان يقرأ القرآن. واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه. قال ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الا الجنابة اولا يكن يحجبها عن القرآن شيء الا الجلالة. ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء الا الجنابة وهذا الحديث في السنن وله طرق يقوي بعظها بعظا وكذلك ايظا ورد عن عمر رظي الله الله تعالى عنه في البيهقي باسناد صحيح انه كره قراءة القرآن في الجمعة فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ حرم عليه قراءة القرآن هل المحرم اية او حرف؟ ما قدر المحرم؟ هل هو اية او حرف الى اخره او ايتان الى اخره هم يقولون بان المحرم قدر اية يقولون بان المحرم قدر اية لا يجوز له ان يقرأ اية نعم لا يجوز له ان يقرأ اية فصاعدا ويجوز له ان يقرأ بعض اية ما لم يطل نعم ما لم يطل هذا هو المشهور من المذهب والراي الثاني انه لا يجوز له ان يقرأ ولا حرفا واحدا حتى ولو حرفا واحدا لا يجوز بورود ذلك عن علي انه قال رضي الله تعالى عنه اقرأوا القرآن ما لم تصب احدكم جنابة فان اصابته جنابة ولو حرفا واحدا. اقرأوا القرآن ما لم تصب احدكم جنابة فان اصابته جنابة ولو حرفا واحدا. وهذا رواه عبد الرزاق والدار قطني وصححه الدارقطني وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده النهي يتعلق بجميع افراد المنهية عنه المؤلف رحمه الله تعالى لكن اذا قرأ القرآن ليس المعنى ان له بالنسبة الحائض اذا قرأت القرآن ليس المعنى ان لها ان تمسك وانما تقرأه من وراء حائض. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعبر المسجد لحاجة. يعني الجنب له ان يعبر المسجد الثالث ايضا الحاجة الحائض يعني من لزمه الغسل له ان يعمر المسجد لحاجة يعبر يعني يدخل المسجد بحاجة فان اراد ان ينبت في هذا المسجد فلا بد ان يتوضأ. لا بأس ان يدخل المسجد في حاجة لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل. لكن لو اراد ان يلبس فيه فانه لابد ان يتوضأ اولا لابد ان يتوضأ اولا فيما روى في شهر سعد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد. ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعني لا يجوز له ان يلبس المسجد بغير وضوء. فاذا توضأ جاز له ان يلبس في المسجد. قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من غسل ميتا سواء كان هذا الميت مسلما او كان كافرا سن له ان يغتسل. في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث روي مرفوعا وورد موقوفا والبخاري رحمه الله تعالى يقول الاشبه انه موقوف. كذلك ايضا قال محاتم يقول الاشبه ان له موقوف. على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل ممثل الميت هو الذي يباشر. يعني يباشر تغفير ميت. يعني الميت يعني يباشر تقديمه ونحو ذلك دون من يصب عليه. قال مؤلف او افاق من جنود يعني لو انه جن ثم افاق او اغماء يعني اغمي عليه ثم بعد ذلك افاق من اغمائه او اكل دواء او شرب دواء وغطي على عقله فانه يستحب له اذا افاق ان يغتسل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه وافاق اغتسل. في الصحيحين وقال مؤلف رحمه الله بلا حلم. يعني لو انه احتلم في اثناء جنونه او في اثناء اغمائه. فانه يجب وعليه ان ان يغتسل وجود الموجب بوجود الموجب. قال المؤلف رحمه الله والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر موجبات الغسل وماذا يحرم على من عليه رسل الى اخره؟ ذكر صفة الغسل قال المؤلف رحمه الله الغسل الكامل. وقوله الكافر يفهم منه ان هناك مسند مجزئا وعلى هذا نقول بان الغسل ينقسم الى قسمين. القسم الاول غسل كامل. والغسل الكامل هو هو غسل الذي يشتمل على الواجبات والشروط والسند والمبدع هو الذي يشتمل على الشروط والواجبات دون السنن. فقال لك المؤلف الغسل الكامل ان ينوي تقدم الكلام على النية ثم يسمي ايضا تقدم الكلام على التسمية ويغسل يديه وما لوث. ايضا تقدم الكلام على ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من جنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة قال وما لوث يعني الفرج الفرج يغسله يقول كالمؤلف رحمه الله يغسل يديه ثلاثا وكذلك ايضا فرجه. اذا حصل له اذى في فرجه بسبب الجماع ونحو ذلك. ويتوضأ يعني يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم الا ما يتعلق بغسل الرجلين. فسيأتي الكلام على ذلك قال ويتوضأ ويحكي على رأسه ثلاثا ترويه يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين في حديث عائشة حيث ميمونة يعني اكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل رجليه مع الوضوء يعني يتوضأ وضوءا كاملا حتى مع غسل الرجلين وهذا اكثر الروايات جاءت في الواردة في حديث عائشة وميمونة. والمشهود من المذهب انه يغسل رجليه مرتين. يغسل رجليه مرتين. المرة الاولى يغسل رجليه مرتين المرة الاولى مع الوضوء. والمرة الثانية اذا انتهى من وضوءه. هذا المشهور من المذهب الرأي الثاني والرأي الثاني انه لا يغسل رجليه مع الوضوء وانما يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من وضوئه. نعم وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثالث رأي مالك والشافعي انهم يغسلون اليه مرة واحدة قام يغسل رجليه مرة واحدة مع الوضوء يقدم الليل مرة واحدة النهاردة. اه المذهب يقولون بانه يغسل رجليه مرتين. مع الوضوء ثم اذا انتهى من الغسل ابو حنيفة تؤخر غسل الرجلين. الى ان يلتهم الغسل. ما لك والشافعي يغسل رجليه مع الا ان يعني ورد عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا كان المكان فانه لا يعين غسل الرجلين وان كانا المكان غير نظيف كان يكون فيه تراب ونحو ذلك فانه يعيد غسل الرجلين اه في نهاية وسيأتي ان شاء الله المهم قال لك المؤلف ويحكي على رأسه ثلاثا يعني في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها افاض الماء عليه ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا. نعم يعم بدنه غسلا. يعني بعد ان يغسل رأسه ثلاث مرات يغسل بدنه يقول لك المؤلف ثلاث ثلاثا ايضا يعني يغسل بدنه ثلاثا وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني والرأي الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله واختار شيخ الاسلام انه لا يثلث قصر البدن. ان غسل البدن لا يثلثه لان هذا لم يرد. نعم هذا لم يرد هذا القول هو الصواب. يقول يثلث غسل الرأس. اما المدد فانه لا يثلثه. قال يدلكه ويتيامن. يعني يستحب ان يدرك ابناء الغسل يستحب ان يدرك مدده يعني يمر يده على بدنه لان المدد قد يكون عليه شيء آآ آآ ينمو عنه الماء. نعم ينمو عنه الماء يتجافى عنه الماء. فاذا دلكه حصل له اليقين بوصول الماء يعني يبدأ بميامنه لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الثياب يبدأ بميمن بميمنة ميمنة الرأس وميمنة البدن الى اخره وايضا في وضوءه اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. قال ويغسل قدميه مكانا اخر يعني الانتهاء من غسله هذا الغسل كامل يعيد غسل قدميه مرة ثانية. وهذا كما اسلفنا انهم يرون ان القدمين تغسلان مرتين. مرة مع الوضوء ومرة بعد نهاية الغسل. ذكرنا الخلاف في هذه المسألة والاقرب في هذه المسألة اه الاقرب في هذه المسألة ان يقال يعني اه نقول اه ان كان كما نقل عن الامام مالك رحمه الله تعالى ان كان المكان غير نظيف يعني نقول بانه يقتل رجليه مع الوضوء. فان كان غير نظيف اعاده. غسل رجليه في نهاية الغسل اعاد غسل رجليه بنهاية الموسم او نقول بان هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة. فتارة يغسل رجليه مع الوضوء وتارة يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي بالغسل. تارة يفعل هذا تارة يفعل هذا يفعل هذا وصار يفعل هذا ويغفل رجليه مع الوضوء اكثر لان اكثر روايتين الروايات في غسل الرجلين مع الوضوء فاذا كان المكان نظيفا تارة وتارة. وان كان المكان فيه شيء من الاذى من التراب ونحو ذلك. فانه يؤخر غسل حتى يغسلها مع الوضوء في نهاية الغسل حتى يغفلهما في نهاية الغسل فالخلاصة في ذلك ان نقول بان هذا من السنة التي ورد على وجوه متنوعة تارة يقضي مع الوضوء وتارة في نهاية الرسل والاكثر يغسلهما مع الوضوء وان كان المكان غير نظيف فانه يؤخر غسل الرجلين الى نهاية الغسل. قال رحمه الله تعالى المجزئ يعني الغسل المجزئ الذي يقتصر على الواجبات دون السنن ان ينوي ويعم بدنه بالغسل مرة. ويدل هذا حديث عمران رضي الله تعالى عنه في الذي اصابته جنابة ثم جاء الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرضه عليك. يكفي ان يعم مع المضمضة والاستشارة فاذا خاض الماء على بدنه مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق تقول بان هذا مدمن قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاعق يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب ان يتوضأ بمد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد تارة وبازيد منه تارة. كان النبي يتوضأ بالمد تارة وبازيد منه تارة. والمد كما سلف المد يساوي رطل يساوي رطلا وثلث رطل بالعراق. والركن كم ذكرنا؟ نعم يساوي تسعين مثقالا. وعلى هذا يكون الرسل وثلث الرسل بالمثاقيل كم؟ مئة وعشرين مثقال والمثقال الواحد يسمى بالغرامات اربع وربع يعني يساوي غرامات اربع مئة وعشرين في اربعة وربع قال ويغتسل بالصاع. يعني بالصاع اربعة امثال امداد. يعني يعني يستحب ان يكون للصاع نعم والصاع اربعة امداد وعلى هذا الانسان لا يسرف في الماء المؤلف رحمه الله يقول يستحب ان يغتسل بالصيام لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المتوضئ والمغتسل ان ولهذا الفقهاء رحمهم الله على ذلك حتى ولو على نهر جار على نهر جار ينهى عن الاسراء. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولو اسبق باقل نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو اسبق باقل يعني توضأ باقل من مدة واسبق حصل له الاسباق يعني اه اتى بالمجزئ في غسل الاباء الاربعة في الوضوء او باقل من صاق. نعم. اسبق باقل من صاع. يعني عمم بدنه بالماء. واتى بالمجزئ ان هذا وكلف المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا جائز ولا بأس به. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الظابط اللي قالوا ان يعم عظوه بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحه. ان يعم بالماء بحيث يجري الماء على العضو ولا يكون مجرد لا يكون مجرد مسح