﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.150
في هذه خير العباد انه اول من عرف عنه انه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه قال اول من عبر بهذه العبارة ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده

2
00:00:23.850 --> 00:00:39.400
عن الاسود عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي ثقة وخضراء ادرك الجاهلية والاسلام. ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه امس بالشدة عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها

3
00:00:43.300 --> 00:01:00.500
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن اسامة ابن زيد عن ابن قربون عن ام خبية الجهنية رضي الله عنها انها قال اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الوضوء من اناء واحد

4
00:01:01.750 --> 00:01:23.350
هما اورد ابو داوود رحمه الله حديث مضيع وهي خولة بنت قيس انها قالت كانت قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد. اختلفت يدي ويد الرسول كان في الوضوء من اناء واحد

5
00:01:23.400 --> 00:01:43.500
يعني معناها انهما يغترفان من الاناء يغترفان من الاناء هو يغترف وهي تغترب هو يتوضأ وهي تتوضأ وقد جاء في وقد ذكر المعبود ان في بعض النسخ عن ام خبيئة عن عائشة

6
00:01:44.000 --> 00:02:06.050
وعلى هذا فتكون عائشة هي التي حصل منها هذا الذي جاء في هذا الحديث من جهة الاغتراب والوضوء من اناء واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  على ان الذي فعلت آآ ذلك مع رسول الله

7
00:02:06.100 --> 00:02:32.200
هي هذه المرأة الاجنبية قالوا ان هذا يقول كان قبل الحجاب. يصح ان يكون قبل ان يفرض الحجاب وان المرأة تعتزم عن الرجل ولا يرى يراها الا محارمها يعني يكون ذلك قبل الحجاب يحمد. واما على انها عائشة وهذه تروي عن عائشة كما في بعض النسخ فان

8
00:02:32.200 --> 00:02:54.600
لا اشكال فيه والمقصود آآ للترجمة الوضوء بغض الوضوء بفضل وضوء المرأة كونها تختلف اليد مع يد رسول لله يعني هذا يأخذ وهي تأخذ يعني ما انا يعتبر فظل قبل وضوءها

9
00:02:54.650 --> 00:03:11.850
لانه ما بقي بعد اخذها بيدها كما سبق ان مر في حديث عائشة المتقدم قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري. عبد الله بن محمد بن علي النغيري. ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن

10
00:03:11.950 --> 00:03:28.800
عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي  عن اسامة بن زيد؟ عن اسامة بن زيد الليثي هو صدوق يحي اخذ احد اصحاب السنن البخاري تعليق المسلم اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم

11
00:03:28.800 --> 00:04:10.150
ارجو عن ابن عن ابن عن ابن خربون وهو سالم ابن فرح ابن وهو المفرد وابو داوود وابن ماجة. اخرجه البخاري في هذا المخرج وابو داوود. وابن ماجة     احسن الله اليك الانجيل

12
00:04:11.000 --> 00:04:28.900
سالم بالفرج. ها؟ الفرج ولا شرح؟ فرج قال نعم. نعم. بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم. ابو النعمان المدني. سالم ابن فرج. وليس من فرع سالم ابن فرج آآ المدني

13
00:04:29.000 --> 00:04:59.150
وهو ثقة نعم اخرج له ابو ابو خالد وابو داوود وابن ماجة. نعم. نعم نرجو نعم   الجهني عن ام صبية الجهنيه وهي قوله من خير وهي صحابية حديثها اخرجه البخاري وابو داوود ابن ماجة يعني كان الذي فالذي روى عن

14
00:04:59.150 --> 00:05:17.050
قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع ها قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن عن ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان

15
00:05:17.050 --> 00:05:34.850
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مسدد من البناء الواحد جميعا ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابن عمر وكان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون

16
00:05:34.950 --> 00:05:56.650
بالاناء الواحد قال مسدد جميعا يعني آآ احد الشيخين هو الذي اتى بهذه اللفظة وهي جميعا والمقصود انه مثل ما تقدم يعني يتوضأون جميعا من وعاء واحد او من المكان واحد

17
00:05:56.650 --> 00:06:14.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافة الى زمن النبوة وانهم كانوا يفعلون ذلك ولا يعني ينكر عليهم دال على ان هذا مما اقروا عليه ولهذا كما جاء في حديث ابي سعيد

18
00:06:14.450 --> 00:06:36.450
كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن فاظافة الشيء الى زمن النبوة وانه ما حصل لان منعه من ثالث دل على مشروعيته قال حدثنا مسدد عن همام مسدد مر ذكره هو حماد غير مشغول وهو ابن زيد

19
00:06:36.550 --> 00:06:55.200
اذا جاء حماس غير منسوب وهو ابن زيد لانه مسدد يروي عن حماد ابن زيد وهذا يعني آآ حماد مهمل غير منسوب فاذا جاء مسجل يروي عن حماد وهو غير منسوب يحمل على حماد ابن زيد

20
00:06:55.400 --> 00:07:07.250
لانه يروي عن حماد بن زيد ولا يروي عن حماد بن سلمان وهذا عطش موسى بن اسماعيل الذي مر ذكره مرارا يروي عن حماد غير منسوب وانه حماد ابن سلمة

21
00:07:08.250 --> 00:07:23.850
وانه حماد بن سلمة موسى بن اسماعيل يروي عن حماد غير منسوب وهو ابن سلمة ومشدد يروي عن حمام غير منسوب وهو ابن زيد وحماد بن زيد اخرجه اصحابك في جدة

22
00:07:24.850 --> 00:07:48.700
عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة النا عن نافع مولى ابن عمر وهو فقه اخرجه عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما الجليل احد العباد الى اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عباس وهو ايضا احد

23
00:07:48.700 --> 00:08:12.700
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين اشرت اليهم انسة الله عليك وحدثنا عبد الله بن مسعود ثم قال حاء وحدثنا تدل على تحويل المساجد حدثنا عبد الله بن مطلب عبد الله بن مثنى مر ذكره والقاه نبي عن مالك عن ناصح عن ابن

24
00:08:12.700 --> 00:08:29.950
عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقد مرز بهم؟ الفرق بين الشيخين لانه هو الان المتن قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال مسدس من الاناء الواحد جميعا

25
00:08:29.950 --> 00:09:02.700
هذا مسدد من الاناء الواحد جميعا اه ولزيادة النمو لا الظاهر ان الزيادة بس هنا الاناء الواحد يتوضأون جميعا ومن الاناء الواحد هذه للزيادة المدللة مم قال مسدد من البناء الواحد بمئة

26
00:09:02.850 --> 00:09:22.200
ها اقول العبارة من ظاهرها لا بس هو الكلام على العبارة هذي اللي هي الاولى ما يكون الكلام نعم كان الرجال والنساء في زمان رسول الله نعم يتوبان نعم هدف الواقع يتوضؤون لكن ليش ايش الشيء الذي يراد

27
00:09:22.450 --> 00:09:52.550
يعني يتوضأون جميعا يعني من اناء واحد   ما قلت ما هو الظاهر لقوله في البخاري اخرج الحديث البخاري لكن ليس فيه من الاناء الواحد ايه يعني البخاري فالرجل فان سلمت جميعا يعني اه هي التي يعني يعني مجتمعين يعني افادت يعني او اشارت

28
00:09:52.550 --> 00:10:14.050
والا ما يقول له معنى لكنه مشدد ينفي زيادة من الاناء الواحد. من الاناء الواحد. جزاكم الله خير. والاناء الواحد يعني هو الذي فيه محل الشاهد للترجمة. يعني من موضوع المرأة بالاضطراب. فيكون مثل ما تقدم من الاحاديث

29
00:10:16.200 --> 00:10:36.200
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال رضي الله عنهما انه قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد يدلي فيه ايدينا. ثم ورد ابو داوود حديث

30
00:10:36.200 --> 00:10:56.200
ابن عمر مثل ما تقدم مثل الذي قبله كنا نتوضأ الرجال والنساء من هنا واحد ندلي فيه ايدينا يعني معناه ان ينصرف منه بايدينا الرجال يعترفون والنساء يغترفون وكما هو معلوم هذا محمول على المحارم والاقارب

31
00:10:56.200 --> 00:11:26.550
الذين يعني بعضهم محارم لبعض الزوج مع زوجته والرجل مع امه او مع اخته واما بالنسبة للاجانب فان هذا يكون قبل الحجاز قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله. يحيى هو القطان وقد مر ذكره عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبيد الله بن حفص بن عاصم العمري

32
00:11:26.550 --> 00:11:46.550
عبيد الله عبيد الله عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة اخرجه اصحاب النافع عن عبد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد من رزقهما قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ذلك قال حدثنا احمد ابن يونس

33
00:11:46.550 --> 00:12:06.550
قال حدثنا زهير عن داوود ابن عبد الله قال وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري اه انه قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه واله وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة رضي الله عنهما

34
00:12:06.550 --> 00:12:31.650
انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا وما اورد ابو داوود هذه التربية وهي النهي عن ذلك. يعني كون الرجل يغتسل بفضل المرأة او المرأة

35
00:12:31.650 --> 00:12:56.350
بفضل الرجل اورد قبل ذلك الجواز واحاديث الجواز وهنا اورد احاديث المنع واورد حديث آآ من؟ حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة اربع سنين قال

36
00:12:56.450 --> 00:13:16.450
فنهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تعتزل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة ذا الدم سدد وليختلفا جميعا آآ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل وليغتسلا جميعا وليغترسا جميعا

37
00:13:16.450 --> 00:13:38.250
معناه انه لا آآ يتوضأ او من الماء اللي توضأت به ولا لكن اذا اعترف جميعا بحيث يعني هو يغرف منه وهي تغرف منه فان ذلك لا بأس به والنهي يكون منصبا

38
00:13:38.350 --> 00:14:07.250
على ما اذا كان وقد حصل الفراغ من الرجل او المرأة ثم جاء الاخر ليتوضأ في الباقي وقد سبق والاحاديث التي مرت بنا يعني في الباب السابق فيها الاغتراب وانهم كانوا يختلفون وهو مطابق لما جاء في الحديث. ولكن الحديث الذي سبق ان مر بباب الماء لا يجنب

39
00:14:07.650 --> 00:14:30.550
يدل على ان فظل المرأة والذي آآ اغتسلت منه المرأة او توفأت منه مرأة لم يستعمله الرجل وانه لا بأس به وعلى هذا فيحمل قال بعض اهل العلم انه يحمل ما جاء من النهي هنا على ما اذا كانت المرأة

40
00:14:30.550 --> 00:14:54.250
يعني توضأت في اناء وكان ذلك الاناء تساقط فيه ما جرى على اعضائها على وجهها وعلى يديها وعلى رجليها فان هذا ماء رفع فيه حدث فلا يرفع فيه حدث اخر

41
00:14:54.450 --> 00:15:17.050
قالوا فيحمل المنع على ما اذا كان الرجل توضأ وجعل ما يتساقط بالطش او اناء كبير ثم اوحي بالعكس وجاء الاخر ليتوضأ او ليغتسل لان هذا فضل لان هذا آآ مع المستعمل

42
00:15:17.750 --> 00:15:42.150
وهو طاهر ليس بنجف ولكن رفع في عدد قالوا فيكون محمولا على هذا او ان ما جاء من النهي محمول على كراهة التنزيل لا على كراهة التحريم. لانه جاء يدل على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احدى زوجاته. فيكون الجمع بين الاحاديث المانعة والاحاديث المسوغة

43
00:15:42.150 --> 00:15:58.900
انه يحمل المنع على ما اذا كان الماء الذي هو فضل الوضوء المتساقط من اعضاء الرجل او المرأة لانه رفع به حدث ولا يرفع به حدث اخر او ان المقصود

44
00:15:59.100 --> 00:16:27.050
بالنهي خلاف الاولى او او كراهة التنزيه وليس تحريم   وليغترفا جميعا. وليغترفا جميعا يعني آآ آآ هذا يفيد بان الاقتراب يعني انه آآ لا مانع فيه هو متفق. متفق مع الاحاديث التي مرت في الباب السابق. التي بها كنا نخترق

45
00:16:28.100 --> 00:16:46.300
ولكن الذي يختلف معه ما سبق ان مر في باب الماء لا يجلب هو ذاك الحديث الذي يعارض هذا الحديث ويخالف هذا الحديث لان ذاك الرسول استعمل ما يعني آآ توضأت به

46
00:16:46.650 --> 00:17:06.800
بقية ما بقي من استعمالها في الاغتسال ولم يكن يعترف معها لكن ان يختلف الجميع اذا كانت المرأة هي التي بدأت واخذت ها؟ بدأت ولا بدا هو قبلها؟ لا على قولهم هم الان

47
00:17:06.850 --> 00:17:24.550
وضوء النهي نحن اذا اقتربت صار الماء بعد اه لما يأتيه الرجل يخرج منه وقت الثانية لانه بدأت فيه المرأة على كل هو يعني الاقوال يعني في اقوال عديدة في هذا ولكن آآ

48
00:17:24.850 --> 00:17:49.800
اقرأ ارجحها هو الجواز ويحمل النهي على ما ذكروا من الاحتمالين قال حدثنا احمد ابن يونس. احمد ابن يونس واحمد ابن عبد الله ابن يونس عن زهير بن معاوية وهو فقه اخر ستة عن داوود ابن عبد الله عن داوود ابن عبد الله

49
00:17:49.800 --> 00:18:06.600
داوود بن عبدالله داود بن عبدالله الاودي وهو صدوق اخرجه اصحاب السنن نعم قال وحدثنا مسدد عن ابي عوام لما قال حاء ويتحول من مسد الى اسناد حديث مسدد عن ابي

50
00:18:06.600 --> 00:18:21.400
عوانه وابو عوانة الوضاع ابن عبد الله الي يشكري ورزقه في ستة وهو مشهور بكنيته ابو عوانة وهو غير ابو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم لان ذاك متأخر وهذا متقدم

51
00:18:21.550 --> 00:18:43.050
عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري. عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري. حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن الحميري. ثقة اخرجه خمسة قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اربعة جنين. قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما صحبه ابو هريرة اربع سنين ما فيه ابو هريرة هنا؟ بلى

52
00:18:43.050 --> 00:18:57.600
صحبه مثل ما صحبه ابو هريرة اربع سنين. يعني اه ان هذا الحديث يعزوه الى صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه صحبه هذه المدة التي تماثل

53
00:18:57.750 --> 00:19:11.150
صحبة ابي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان ابا هريرة رضي الله عنه اسلم عام خيبر في السنة السابعة وبعد ذلك صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازم اربع سنين

54
00:19:11.750 --> 00:19:31.750
وجهالة الصحابة كما هو معلوم لا تؤثر لان رجال الاسناد كلهم يحتاجوا الى معرفة احوالهم الا هذا فان المجهول فيهم بحكم معلوم وذلك لانهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم

55
00:19:31.750 --> 00:19:50.550
لا يحتاجون الى تعديل المعذبين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داوود يعني الصيانس الصيالس. قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي حاجب عن الحشى ابن عمرو

56
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
وهو الاقرع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ثم ورد ابو داوود حديث حكم بن عمرو الحكم ابن عمرو الاقرع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل

57
00:20:10.550 --> 00:20:40.000
بفضل طهور المرأة يعني يتوظع الرجل بفظل ظهور المرأة وهذا مطلق ما فيه فكر اغتراب الجواب عنه مثل ما اجيب في السابق يعني ان انه يحمل على التنزيل نعم قال حدثنا ابن بشار ابن بشار محمد ابن بشار الملقب بن دار البصري

58
00:20:40.100 --> 00:21:02.650
ثقة اخرجه اصحابك في السنة بل هو شيخ لاصحابك في الفتنة. روى عنه مباشرة وبدون واثقة والائمة الستة رووا عن عدل يعني يعتبرهم شيوخ لهم اتفق لهؤلاء لهؤلاء ان يكونوا شيوخا لاصحاب ومنهم محمد البشار هذا

59
00:21:02.650 --> 00:21:31.100
ومحمد المثنى الملقب الزمن مر بنا ذكره ومنهم يعقوب بن ابراهيم الزورقي محمد المعمر البحراني ومنهم الفلات عمرو بن علي يعتبرون شيوخ لاصحاب الكتب الستة عن ابي داوود يعني الطيالسي. عن ابي داوود يعني الطيالسي هو سليمان ابن داوود. وهو اخ نعم

60
00:21:31.550 --> 00:22:06.000
ابو داوود؟ ايه ابو الوليد ايام الوليد وابو آآ ابو داوود ابو الوليد هو هشام واما هذا سليمان ها لكن لا هو في آآ ابو داوود قال شف سليمان سليمان سليمان ابن داوود وسليمان وهشام بن عبد الملك

61
00:22:06.400 --> 00:22:26.550
احد يعني  سليمان ابن داوود. هشام بن عبد الله ابو داوود؟ هشام. ابو داوود هشام؟ لا لا ابو الوليد هو يا شيخ؟ اما هذا سليمان بن داوود لكن كلاهما نعم لكن هذا سليمان ابو داوود ابو داوود سليمان ابن داوود

62
00:22:33.900 --> 00:22:58.450
نعم ابو داوود سليمان ابو داوود نعم ابو داوود سليمان ابن داوود الطيالقي وابو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيارحي آآ الذي معنا داوود الطيارس ثقة اخرجه البخاري تعريقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة

63
00:22:59.300 --> 00:23:23.800
عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه احد كتب الفتنة عن عاقل عن عاصم وهو ابن سليمان الاحول عاصم ابن سليمان الاحول والاحول لقبه وهو ثقة اخرجه اصحاب

64
00:23:24.800 --> 00:23:49.550
عن ابي حاتم عن ابي حازم وهو وهو السوادة بن عاصم العمدي. سواده بن عاصم العنزي وهو هدوء هدوء اصحاب السنة. وهو صدوق اصحاب السنن عن الحكم ابن عمرو وهو يقرأ عن الحكم ابن عمرو وهو الاقرع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اخرجه نعم وحديث اخرجه

65
00:23:49.550 --> 00:24:18.650
ومع البخاري البخاري نعم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر    والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاك الله خير واحسن الله اليك ونفعنا الله بما قلت

66
00:24:18.650 --> 00:24:40.050
الفقهاء الماء المستعمل لا يجوز استعماله ما مراده بالاستعمال هل ما بقي في الاناء او الماء المتساقط من المتوضأ او  عندهم هذا وهذا ما ادري من الذي يقول بهذا ومن الذي يقول بهذا؟ يعني منهم من يقول حتى الاغتراب يعني لا لا يجوز

67
00:24:40.850 --> 00:25:12.300
ويعتبرون يعني ما هو مستعمل اي نعم اذا من باب اولى المتساقط من الموت اي نعم لا شك المتساقط فعندهم اذا كيف ما يحملون الحديث على هذا المعنى نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل وفضل المرأة ما يحملونه على ان المراد هو النهي عن الناس

68
00:25:12.300 --> 00:25:35.900
هو هو يعني يقول لهم حجة حجة على ان ان المتصاطب لا يجوز استعماله المتساقط لا يجوز استعماله يعني الذي هو يعني رفع به حدث. هم. اي نعم. لكن يرفع به حدث. وش الصحيح في هذه المسألة؟ والله الذي يبدو ان مثل

69
00:25:35.900 --> 00:25:51.650
هذا لا يستعمل ما رفع في حجر لا يرفع به حدث اخر المراد بالمتسابق ان المراد ان يتساقط اما ايه اما لا بأس به هذاك الاحاديث واضحة فيه. جزاك الله خير

70
00:25:53.100 --> 00:26:13.850
ويجعلون من جنس هذا يعني من جنس مثل الجمار رمي الجمار الحصى الذي رمي به يعني آآ لا يرمى بهم. بعض اهل العلم يقول بعضهم لا يقول يوم ابي. قال لانه استعمل في عبادة وادي به واجب فلا يؤدى به واجب

71
00:26:13.850 --> 00:26:44.000
لانه يعني قد آآ ولهذا في بعض كتب الفقه ولا يرون يرمي بحق رمي به ولا يرمي بحصى رمي به بالنسبة لام داوود اه يقول الاخ قال السبكي في المنهل العذب المورود. الجزء الاول ام داوود لم تسمى. وذكرها الذهبي في الميزان في فصل من لم تسمى

72
00:26:44.000 --> 00:27:01.650
فقال والدة داوود ابن صالح روت عن عائشة وعنها ابنها وهي مجهولة ولم يذكرها الحافظ بتهذيب التهذيب ولا في اه هذا الذي ذكره من هو هذا؟ تبكي من منهج العذب الموروث

73
00:27:02.100 --> 00:27:27.200
وينقل الاخ عنه كذلك في نفس الجزء يقول سفيان يحتمل الدولة او ابن عيينة. ايه. اللي عن اه عن يحيى؟ ايه بس هذا قالوا انه يعني من افضل الرواية عن عن عن سفيان وايضا مما يؤيده انه منصور

74
00:27:27.200 --> 00:27:49.050
عن وقوف المروي عنه واذا كان يحيى روى عن الاثنين لا يحتمل لكن اذا كان الشخص روى عن عن شخصين الشخص رواه روى عن اثنين فانه احيانا يهمل الرجل اذا كان مكثرا

75
00:27:49.100 --> 00:28:12.550
من الرواية عنه دون الاخر لانه احيانا وان روى عن الاخر الا انه آآ لاكثاره عنه يهمله ويحمل ذلك على على هذا وهذا من من القواعد التي يرجع اليها في هذا ان اذا كان روى عني اثنين يصير يحمل على من له باختصاص

76
00:28:12.550 --> 00:28:29.750
او له به اتصال الجزير او انه يعني ملازمة او كونه من بلده يعني يكون معه على اتصال دائم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

77
00:28:33.800 --> 00:28:49.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو داوود في الاسلامي رحمه الله تعالى رغم الوضوء بماء البحر

78
00:28:50.100 --> 00:29:08.350
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة من ال بن من ال بن الازرق وان المغيرة ابن ابي بردة وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل النبي صلى الله

79
00:29:08.350 --> 00:29:30.150
الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بسم الله الرحمن الرحيم

80
00:29:31.300 --> 00:29:44.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى بعض الوضوء من البحر

81
00:29:44.350 --> 00:30:08.150
عن حكمه وانه سائغ وانه جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يتوضأ به وان ماءه طهور بل وانما وان ميتته حلال اورد فيه ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

82
00:30:08.550 --> 00:30:23.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الوضوء بماء البحر وقال انا كنا نركب البحر ونحن القليل من الماء فاذا استعملناه في الوضوء عطشنا يعني انه آآ ينفد

83
00:30:23.750 --> 00:30:43.750
وآآ لا نتمكن او لا يبقى معنا شيء نشربه فنعطش افنتوضأ بماء البحر؟ يعني حتى على هذا الماء الذي نحمله معنا ولا نستعمله الا للشرب. فاجابهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ما

84
00:30:43.750 --> 00:31:08.300
الحل ميزته  هذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم او جعل هذا الرجل من الصحابة يعني يسأل ويحكي عما يحصل لهم من ركوبهم البحر وحاجتهم الى ان يتوضأوا واشكل عليهم الوضوء بماء البحر

85
00:31:08.350 --> 00:31:36.900
وذلك لان البحر ماؤه يختلف عن المياه الاخرى لما فيه من الملوحة الشديدة ولما يحصل فيه من كثرة حيوانات التي تموت فيه ترددوا في حله فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فاجابهم بان غماء طهور وان الميت

86
00:31:36.900 --> 00:32:07.700
حرام وحلال وقال هو الطهور ما هو الحل ميتته والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم بان يتوضأوا فقط بل اجابهم بكلام عام فيه ما سألوا عنه وفيه زيادة على ما سألوا عنه. فقال هو الطهور ماؤه يعني ماؤه ماء طهور. يحصل به التطهر ويحصل به رفع العدد

87
00:32:07.800 --> 00:32:31.950
الاكبر والاصغر وايضا ما يحصل فيه من الميتات فانه يكون حلالا وفي الحديث ان هنا يسمونه ما يسمى باسلوب الحكيم وهو الاجابة على اكثر من السؤال اذا اقتضى الامر ذلك

88
00:32:32.400 --> 00:32:54.050
وذلك ان ان الصحابة لما اشكل عليهم الوضوء منه مع انه ماء ولكنه يختلف في عن غيره لشدة المرارة وكان قد اشكل عليهم هذا فمن باب اولى ان يشكل عليهم ما يموت فيه

89
00:32:54.500 --> 00:33:13.850
الى ما سألوا عنه جوابا اخر لم يسألوا عنه لان الامر يقتضيه ولان حالهم حتى تستدعيه ويحتاجون الى السؤال عنه فاجابهم دون ان يسألوا لانهم لما استشلوا ذلك الامر الاخص

90
00:33:14.000 --> 00:33:35.200
الذي هو الوضوء منه فان استشكالهم حصول الميتة حلو الميتة يكون من باب اولى فاجابهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه زيادة عما سألوا عنه اقتضاها حال هؤلاء السائلين

91
00:33:36.100 --> 00:33:54.500
وهذا من كمال بيانه عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم لامته. وانه قد اتاها وبلغها ما اه كل ما تحتاج اليه وكلما شرعه الله عز وجل

92
00:33:54.550 --> 00:34:10.700
الداه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال كما قال ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى طول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله وهو الارسال

93
00:34:10.900 --> 00:34:38.750
الرسل قد حصل والذي على الرسل وهو البلاغ قد حصل والذي على الامم وهو التسليم والانقياد والاستسلام دعاء فهذا هو الذي ينقسم الناس فيه الى موفق اه ممتثل لما اريد منه والى مخذول آآ لا يوفق للشيء الذي آآ آآ طلب منه

94
00:34:38.750 --> 00:34:58.800
قالت يا نوبات  قال حدثنا عبد الله بن مزلم. قال حدثنا عبد الله المسلمة هو القعنبي وهي ثقة اخرج حديث اصحابه لابن ماجة. عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور. احد اصحاب المذاهب الاربعة

95
00:34:58.800 --> 00:35:17.000
المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث اخر ستة الاخوان ابن سليم عن صفوان ابن سليم وهو ثقة اخرجه عن الكتب؟ نعم. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق. عن سعيد بن سلمة من ال من ال من ال بن

96
00:35:17.000 --> 00:35:37.000
من ال بن الازرق وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب السنة الاربعة. عن المغيرة ابن ابي هريرة عن المغيرة ابن ابي بردة وهو ايضا اخذ حديث اصحاب السنن الاربعة عن ابيه عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد

97
00:35:37.000 --> 00:35:58.050
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق وهذا الحديث صححه جماعة كثيرون من اهل العلم آآ لما ذكر العاقب ابن حجر ترجمة المغيرة ابن ابي بردة هذا الذي يروي عن ابي هريرة قال في اخر ترجمته

98
00:35:58.050 --> 00:36:22.350
وصحح حديثه في الوضوء من ماء البحر ابن خزيمة ثم خرج عشرة اشخاص من الحفاظ وقال وقال بعد ذلك واخرون يعني انه وذكر عشرة صححوه وانه وان هناك اخرين ايضا صححوه ولكنه لم يذكرهم بل اكتفى بذكر عشرة

99
00:36:22.350 --> 00:36:41.100
منهم وكان هذا في نهاية ترجمة المغيرة ابن ابي بردة في تحذيب التحذيب ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في اخر ترجمته وقال صحح حديث صحح حديثه في الوضوء ماء البحر ابن خزيمة وصار بعشرة اشخاص

100
00:36:41.400 --> 00:37:01.450
وبعد ذلك قال واخرون يعني انه لم يستوعب هؤلاء الذين صححوه بل ذكر العشرة واشار الى غيرهم وهذا الحديث بدأ به الحافظ ابن حجر كتابه بلوغ المرام جعله اول حديث

101
00:37:01.550 --> 00:37:29.200
في هذا في هذا الكتاب باب المياه وذلك لانه مشتمل على ماء البحر الذي هو الماء الكثير والذي اه يحتاج الناس اليه كثيرا بركوبهم البحر يحتاجون الى الوضوء منه فبدأ به الحافظ ابن حجر كتابه بلوغ المرام

102
00:37:31.550 --> 00:37:59.300
قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. هل يسعدنا شيء بعض اهل العلم عمم الحكم لقوله الحل ميتته بانه اضاف الحل الى الميتة وان كل ميتة تكون فيه حلال واخذ بالعموم. ومنهم من قال انه يستثنى من ذلك بعض الحيوانات التي لها نظير

103
00:37:59.300 --> 00:38:23.400
في البحر ولكن لا شك ان عموم الحديث عام في حل كل ميتة تكون في البحر ما دام انها من دواب البحر ومن في البحر لان المقصود ميتته يعني مما لا يعيش الا به

104
00:38:23.450 --> 00:38:39.200
اما لو مات فيه شيئا يعيش في البر فهو مثل ما لو مات في المياه الاخرى فانه يكون حراما في البحر لا يحله وانما المقصود ميتته التي مما يعيش فيه

105
00:38:39.500 --> 00:39:03.000
اما لو مات فيه شيئا لا يعيش فيه فانه يكون حراما كما لو مات في انهار او في ابار او في عيون او ما الى  انظر ما البرمائيات الشيء الذي يعني يعيش في البر

106
00:39:03.300 --> 00:39:23.050
الشيء الذي يعيش في البر ويعيش في البحر واذا خرج من البحر عاش هذا يعطى حكم البر ولا يقال انه يعني اه اه اذا مات فيه يكون ميت البحر لان لان الذي له ذلك الحكم

107
00:39:23.050 --> 00:39:39.800
هو الذي لا يعيش فيه لا يعيش الا فيه. اما اذا كان يعيش في غيره يمكن ان يعيش فيه ويعيش في غيره فلا ليس له هذا الحكم وانما الحكم للذي لا يعيش الا في

108
00:39:43.600 --> 00:40:09.850
ها ايش الانسان يعني لو كان في شيء على صورة انسان حيوان على صورة انسان  قال رحمه الله تعالى كان المعلوم ان البحر فيه يعني حيوانات اصناف وانواع واشكال وتختلف كثيرا

109
00:40:10.950 --> 00:40:34.800
بل الحوت نفسه يعني هذا الذي يقتاده الناس هو اسهل والوان. يعني كل شيء لا الا به يكون حلالا اذا مات فيه في البحر نعم في اشياء مستقبلة الاسئلة التي تستقذر الاشياء التي تستقذر آآ تترك في استقدارها

110
00:40:36.900 --> 00:40:56.900
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بالنبي. قال حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي. قالا حدثنا شريف عن ابي عن ابي زيد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليلة قال له ليلة الجن

111
00:40:56.900 --> 00:41:15.550
ما في عداوتك قال نبيل قال تمرة طيبة وماء طهور. وهذا نعم قال ابو داوود وقال سليمان ابن داوود عن ابي زيد او زيد. كذا قال شريف ولم يذكرها الناس ليلة الجن

112
00:41:16.500 --> 00:41:34.700
ومن الاشياء التي لا تعيش الا في الماء سواء كان بحرا او غير بحر الضفادع وهي حرام لا يجوز اكلها سواء يعني حية او ميتة وبعد ذلك اورد ابو داوود رحمه الله الوضوء بالنبيذ

113
00:41:35.050 --> 00:42:03.800
الوضوء بالنبيذ والنبيذ هو الشيء الذي ينبذ في الماء من تمر او عنب او غير ذلك. فيتغير الماء الى لون اخر بسبب هذا الذي نبذ فيه او انتبذ فيه فهذا يقال له نبيل. وهو له حالتان

114
00:42:03.800 --> 00:42:23.650
حاله يصل الى حد الاذكار وهذا لا يجوز استعماله مطلقا بل يراق ويتلف لانه خمر والخمر لا يجوز الابقاء عليها والاحتفاظ بها. واما ان يكون لم يصل الى حد الافكار

115
00:42:23.850 --> 00:42:46.100
وعند ذلك يكون حلالا من حيث الشرب والاستعمال ولكنه لا يتطهر به. ولا يتوضأ به. لانه خرج عن كونه ماء وصار له اسم جديد وهو النبيل لا يقال لهما وانما يقال له نذير

116
00:42:46.750 --> 00:43:06.400
يعني حصل اثما جديدا غير الاسم الذي كان موجودا للماء من قبل بسبب هذا الذي نبذ فيه بسبب هذا الذي نبذ فيه ولكن لم يصل الى حد الإسلام  لا يجوز الوضوء به

117
00:43:07.050 --> 00:43:33.700
هو الانسان الذي تدركه الصلاة وليس عندهما وعنده نبيذ يتيمم ولا يستعمله وانما يستعمله في الشرب وكونه يستفاد منه شربا وطعاما واما ان يستفاد منه وضوءا فلا يجوز ان الله عز وجل جعل

118
00:43:33.800 --> 00:43:52.500
الحكم في الطهارة انما هو للماء والنبيذ ليس ماء وانما هو نبيذ لا يقال لهما وانما يقال له نبي مثل ما يقال للبن لبن ويقال لسائر الماء عاد باسمائها التي تخصها

119
00:43:52.800 --> 00:44:09.900
عندما يعني آآ تختلط بالماء ويطغى يعني آآ لونها على لون الماء فانها تخرج يخرج مما يخرج عن كونه ماء يخرج عن ثوبه ماء الى ان يكون اسم جديد اخر

120
00:44:10.800 --> 00:44:29.800
ولهذا ابو داوود رحمه الله عقد هذه الترجمة قال الوضوء بالنبي يعني ما جاء فيه وحكمه ولم يأتي للوضوء منه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء

121
00:44:30.000 --> 00:44:52.450
ولكن المفروض بالترجمة هو بيان الحكم والنتيجة انه لا يجوز لانه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه خرج عن كونه ماء والله تعالى جعل الطهارة في الماء او ما يقوم مقام الماء الذي هو تيمم عند فقد الماء او العجز عنه

122
00:44:52.500 --> 00:45:12.500
ومن فقد الماء ووجد النبيذ لا يقوم واجدا للماء وينتقل الى التيمم ولا يجوز له السماء للنبي في الطهارة ولكنه يستعمله في الشرب لانه اذا لم يصل الى حد الاذكار فانه يكون مباحا. وسبق ان مر بنا في سنن النسائي

123
00:45:12.500 --> 00:45:34.000
الاحاديث الكثيرة المتعلقة بالامتباز وان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر نحى الناس ان ينتبذوا في اوعيق شديدة اوعية يعني آآ سميكة اوعية يعني لا يظهر على ظاهرها

124
00:45:34.150 --> 00:45:52.200
اثر الاسكار لو وصل الى حد الاسكار ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباه باي وعاء وشترط الا يشربوا مسكرا. وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الزباب في اوعية. الا تنكبوا في كل وعاء

125
00:45:52.200 --> 00:46:13.850
فلا تشربوا مسكرا الحاصل ان النبيذ لا يجوز استعماله في الطهارة وعرفنا النبيل ما هو وهو التمر يوضع في ماء او الزبيب يوضع في ماء او العنب يقول يوضع في ماء

126
00:46:14.000 --> 00:46:39.100
مدة لا يصل الى حد الاذكار ويتغير ذلك الماء بسبب هذا الذي وضع به ويحصل اثما جديدا يكون الحكم بانه ما لم يصل احد الاذكار يستعمل في الشرب ولا يجوز استعماله في الطهارة لانه ليس بماء والطهارة انما هي في الماء او ما يقوم مقام الماء

127
00:46:39.150 --> 00:46:53.050
اورد في هذا ابو داوود حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان انه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وقال له اه ما في اداوتك؟ قال

128
00:46:53.050 --> 00:47:19.150
على نبيل وقال عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة طهور وماء طهور ثمرة طيبة وماء طهور. وعند غير ابي داوود فتوضأ منه توظأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله ما هو طهور وصفه بانه ماء طهور يعني معناه انه يتطهر به

129
00:47:19.300 --> 00:47:39.400
وعند غير ابي داوود زيادة على ذلك انه توضأ له. صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث لم يثبت لان فيه راويا مجهولا اتفقوا على انه مجهول وانه لا يعرف وكذلك الذي روى عنه

130
00:47:39.450 --> 00:48:06.200
ايضا اختلف هل هو الشخص الذي هو ثقة اللي هو ابو ابو هزارة هل هو هو او انه غيره  آآ العلماء آآ اتفقوا على ان الحديث غير صحيح وانه حديث منكر ولهذا نقل الحافظ ابن حجر

131
00:48:06.250 --> 00:48:29.750
في في اخر ترجمة ابي زيد هذا آآ الذي في الاسناد بان قال قال ابن عبدالبر لاتفقوا على انه مجهول وان حديثه منكر ايوة قال حدثنا هناد. حدثنا هناد وهو ابن السري ابو السري

132
00:48:29.850 --> 00:48:54.500
ثقة اخرجها البخاري في خلقها خالد ومسلم واصحاب السنن الاربعة وسليمان ابن داود وسليمان ابن داوود وهو ابو الربيع الزهراني وهو ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن شريك عن شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق

133
00:48:54.600 --> 00:49:42.150
يخطئ كثيرا هو حديث اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة  عن ابي فزارة وهو راشد ابن    الا انه راشد النجاح وقيل غيره وانه شخص اخر وانه مجهول  وراشد بن كيسان ثقة اخرج له

134
00:49:42.800 --> 00:50:01.050
البخاري بدل المفرد ومسلم وابو داوود وابن مالك. البخاري في حديث المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي. وابن ماجة عن ابي زيد. فعلى انه راشد ابن كيسان لا اشكال وعلى انه غيره يعني يكون شخصا اخر مجهول يكون مجهولا الا مجهول

135
00:50:01.100 --> 00:50:21.200
وسواء كان راشد ابن كسل او غيره يكفي جهالة ابي زيد الذي يروي عن ابي هريرة والذي قال الحافظ ابن حجر في كتابه في اخر ترجمته قال ابن عبد البر اتفقوا على ان هو مجهول وان حديثه

136
00:50:21.200 --> 00:50:39.550
غرب عن ابي زيد عن ابي زيد وهو مجهول المخزومي وابي زيد المخزومي وهو مجهول اخرج حديثه ابو داوود ابو داوود يا كريم اللي هو ابن ماجة عن ابي هريرة

137
00:50:40.000 --> 00:50:58.500
رضي الله تعالى عنه ايش؟ عن عبد الله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلالي وهو من المهاجرين وهو من كبار الصحابة ومن فقهائهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الشدة

138
00:50:59.250 --> 00:51:19.550
قال ابو داوود وقال سليمان ابن داوود عن ابي زيد او زيد. كذا قال شريك. يعني ان احد الشيخين  لابي داوود وهو سليمان ابن داوود ابو الربيع الزهراني شك هل هو ابو زيد او انه زيد

139
00:51:20.200 --> 00:51:49.800
يعني فيما رواه عن شريك انه قال ابو زيد او زيد واما هناد فانهما شكى بل قال ابو زيد ولكنه لم يذكر ليلة الجن الذي هو الناس يعني ابو الربيع الزهراني الذي هو سليمان الداوود شيخ الشيخ الثاني ذكر يعني ليلة الجن واما

140
00:51:49.800 --> 00:52:25.500
وما الشخص الثاني نعم آآ ولم يشك بين ابي زيد وزيد واما سليمان داوود فهو الذي شك هل هو ابو زيد او زيد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيل عن داوود عن عامر عن علقمة انه قال قلت لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه من

141
00:52:25.500 --> 00:52:41.900
كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليلة الجن. فقال ما كان معه منا احد. ثم اورد ابو داوود رحمه الله الحديث من طريق اخرى وليس فيه ذكر النبيل

142
00:52:42.850 --> 00:53:00.000
وانما فيه ان ابن مسعود رضي الله عنه سئل من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال لم يكن معه منا احد وقوله لم يكن من معه منا احد يعني معناه انه حين اجتمع بهم

143
00:53:00.800 --> 00:53:26.050
بينما اجتمع بهم وانه بعد ذلك يعني اراهم اماكنهم فهو في حال نقيه بهم وتلاوته عليهم القرآن لم يكن معه احد من اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. واذا فهذا هذا الحديث يعني لا يتعلق ليس فيه ذكر قصة

144
00:53:26.050 --> 00:53:44.600
اه اه المريض وانما فيه ذكر قصة بيته الجن وانه لم يكن معه واحد منهم والمقصود انه ليس معه احد في حال اجتماعهم به. واما كون احد معه قبل ذلك

145
00:53:45.600 --> 00:54:05.600
او انه يعني اراه بعد ذلك المكان الذي كانوا فيه وهذا ليس مما نفي انما الذي نفي كون النبي صلى الله عليه وسلم حال نقيه بالجني معه احد من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاه

146
00:54:10.300 --> 00:54:32.100
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل ابو سلمة اخرجه اصحابه وعن وهيبة بن خالد وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن داود عن داوود ابن ابي هند ووثقة اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن. عن عامر عن عامر بن شراحيل الشعبي

147
00:54:32.150 --> 00:54:46.500
ووثق اخرج له اصحابه في مسودة. عن علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة فقيه. اخرج له اصحابك في الشدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره

148
00:54:47.000 --> 00:55:02.350
ما يكون مراد الامام بن داود ان يبين ضعف الرواية الاولى في عبد الله ابن مسعود ان يكون مع رسول الله ما اختلف احد وكانت الرواية الاولى فيها ذكر ان عبد الله كان مع مع النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:55:04.100 --> 00:55:22.100
يمكن ان يكون ابو داوود يعني اراد ذلك لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم معه احد في اول الامر هذا يعني آآ ليس بمنفي وانما المنفي انه يكون معه احد حين التقائه بهم وحين اجتماعه بهم وحين قراءته عليهم القرآن

150
00:55:22.900 --> 00:55:48.650
ولا يكمل على التعدد بعض العلماء قال ان قضية الجن واجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجن يعني انها متكررة وانها ليست مرة واحدة وانما هي متعددة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر ابن منصور عن ابن جريج عن عطاء

151
00:55:48.700 --> 00:56:08.350
انه كره الوضوء باللبن والنبي وقال ان التيمم اعجب الي منه. ثم اورد ابو داوود رحمه الله وبعد بعض الاثار التي فيها عدم استعمال النبي وانه لا يستعمل ولا يتوضأ به. فاورد هذا الاثر عن

152
00:56:08.400 --> 00:56:28.650
عن عطاء وابن ابي رباح المكي انه قال انه كره الوضوء بالنبيذ وقال تيمم او يشار الى التيمم وهو اعجب الي نعم قال حدثنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة

153
00:56:28.950 --> 00:56:48.900
وهو شيخ لاصحابه عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرجه اصحابه بشدة ابن منصور. عم بيشرف منصور وهو صديق. نعم. اخرج له. اسمه ابو داوود والنسائي. صدوق اخرجه مسلم وابو داوود النسائي. عن ابن زويد

154
00:56:48.900 --> 00:57:03.100
عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخر في الستة عن عطاء ابن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرجه اصحابه في الشدة

155
00:57:03.850 --> 00:57:21.650
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو خلدة قال سألت ابا العالية عن رجل اصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيل ايغتسل به؟ قال لا. هذا الاثر عن ابي العالية الرياحي

156
00:57:21.750 --> 00:57:41.550
الرفيع ابن مهران انه سئل عن الرجل يصيبه جنابة وليس عنده ماء وانما عنده نبيل فيغتسل به؟ قال لا يعني لانه ليس ماء حتى يتطهر به حتى يتطهر به ليس بماء وانما هو نذير

157
00:57:41.750 --> 00:58:09.150
والنبيذ لا يستعمل في الطهارة لا في الحدث الاصغر ولا في الاكبر وانما يستعمل في الشرب التمتع به والاستفادة منه شربا وغذاء وطعاما واما ان ان يستعمل في الطهارة فلا يصح ذلك. ولهذا لما سئل ابو العالية رحمة الله عليه

158
00:58:09.200 --> 00:58:31.650
هل يغتسل به؟ من لا يجد الا النبيذ؟ قال لا قال حدثنا محمد ابن بشار عن عبدالرحمن عن ابي خلدة محمد البشار عبدالرحمن المهدي مر ذكرهما وابو خلدح ووالد ابن دينار وخالد ابن دينار وهو صدوق رجل البخاري وابو داوود وهو صدوق

159
00:58:31.650 --> 00:59:00.400
البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابي العالم. عن ابي العالية وهو رفيع بن مهران. وهو فقه ارض ذو شدة  قال رحمه الله تعالى باب ايصلي الرجل وهو حاقد قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الارقم رضي الله عنه انه خرج

160
00:59:00.400 --> 00:59:25.400
حجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم. فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم احدكم وذهب وذهب الخلاء فاني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء وقام في الصلاة

161
00:59:25.400 --> 00:59:50.850
فليبدأ بالخلاء ثم اورد ابو داوود رحمه الله ايصلي رجل وهو حاقن يعني عنده انحباس البول  لم هو بحاجة الى التخلص منه  لم يتخلص منه وهو بحاجة الى ذلك هل يصلي وهو على هذه الحال؟ او لا يصلي

162
00:59:51.500 --> 01:00:11.500
والجواب انه لا يصلي وهو على هذه الحال بل يتخلص من هذا الاذى ثم بعد ذلك يقبل على صلاته لانه لو اشتغل بالصلاة وهو مشغول وهو مشغول لمدافعة هذا هذا المنحبص

163
01:00:11.550 --> 01:00:33.000
يعني آآ فيه كونه يدافعه يكون في ذلك تشويش لفكره وشغل له عن الاقبال على صلاته وشغل له عن الاقبال على صلاته. والمطلوب في الصلاة ان يكون الانسان مقبلا عليها. ليس هناك

164
01:00:33.000 --> 01:00:50.100
وما يشغله عنها ولا ما يحول بينه وبين الاقيان دفاع الوجه الذي ينبغي ان يؤتى بها عليه آآ اورد ابو داوود حديث عبد الله بن الارقم حديث عبد الله بن الارقم

165
01:00:50.450 --> 01:01:15.400
انه رضي الله تعالى عنه انه كان قد ذهب حاجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم ولما اقامت الصلاة وكان حاقنا طلب من احدهم ان يتقدم للامامة وذهب هو لقضاء حاجته

166
01:01:15.850 --> 01:01:43.150
واخبر الناس بما عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يبدأ بقضاء الحاجة وانه يبدأ بقضاء الحاجة فدل هذا على ان من كان حاقنا سواء كان ذلك آآ بولا او غائطا فان عليه ان يتخلص اولا من ذلك الاداء

167
01:01:43.150 --> 01:02:13.200
ثم بعد ذلك يقبل على صلاته وهو غير مشغول البال آآ وغير مشوش الفكر والذهن بسبب هذا الاذى الذي هو يدافعه ايوه مش معقول سنتين اذا اراد احدكم اولا قال عن عبد الله ابن ارغم انه خرج حاجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم

168
01:02:13.200 --> 01:02:35.250
يؤمه في الصلاة يعني هو يؤمه في الصلاة ايوه فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم احدكم وذهب الخلاء ليتقدم احدكم ثم قال وذهب الخلاء هذا ليس من كلامه وانما من كلام الراوي عنه وهو عروة يعني ثم ذهب اي عبد الله ابن

169
01:02:35.250 --> 01:02:55.250
والذي قاله ليتقدم احدكم ثم بعدها فاني سمعت يعني ذكر ارشدهم الى ان يتقدم واحد واخبر بانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول واني سمعت رسول الله صلى الله

170
01:02:55.250 --> 01:03:15.250
عليه واله وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالصلاة. يعني معناه اذا قامت الصلاة وهو بحاجة الى ان يتخلص مما هو موجود فيه مما يدافعه فانه يبدأ بالخلاء ويبدأ بقضاء

171
01:03:15.250 --> 01:03:36.600
ويتخلص من ذلك الذي يؤذيه ويشغل باله ثم يقبل على صلاته وهو غير مشوش  قال حدثنا احمد ابن يونس. احمد ابن ليس احمد ابن عبد الله ابن يونس. ثقة خجلة ستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة فاخرجه اصحاب

172
01:03:36.600 --> 01:03:53.450
عن هشام العروة عن هشام بن عروة هو ثقة ربما دلت وحديث اخرجه اصحاب الكتب ستة عن ابيه عن ابيه عروة ابن الزبير وهو ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب كثر الشدة

173
01:03:54.100 --> 01:04:10.150
عن عبد الله ابن الارقم رضي الله عنه وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة قال ابو داوود روى وفيد بن خالد وشعيب ابن اسحاق وابو ضمرة هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رجل حدثه

174
01:04:10.150 --> 01:04:30.150
عن عبد الله ابن ارقط والاكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. ثم ذكر ابو داوود رحمه الله ان زهير بن معاوية الذي اورد عن ابو داوود حديثه وسياقه ان اكثر الرواة

175
01:04:30.150 --> 01:04:51.650
على وفق ما رواه جهير بن معاوية من جهة ان عروة ابن الزبير يروي عن عبد الله ابن الارقم مباشرة وبدون واسطة ولكن بعض الرواة الذي يسمى وهم ثلاثة سماهم

176
01:04:51.800 --> 01:05:12.600
وهم بن خالد وشعيب وشعيب بن اسحاق وابو ضمرة هؤلاء الثلاثة رووه آآ وجعلوا بين عروة ابن الزبير وعبد وعبدالله ابن الارقم رجلا والعن عروة عن رجل عن عبد الله بن ارقام

177
01:05:13.100 --> 01:05:29.700
لكن قال ابو داوود الاكثر اكثر الرواة رووه على ما قال معاوية او على زهير بن معاوية على ما رواه زهير ابن معاوية يعني انه متصل وانه ليس هناك واسطة بين

178
01:05:29.700 --> 01:05:56.350
آآ عروة وبين عبد الله بن ارقام ثقة وشعيب ابن اسحاق ايضا ثقة اصحاب الكتب الستة ان الترمذي وابو ضمرة هو انس بن عياض بن ضمرة وانس بن عياض بن ضمرة الليلي وهو انس بن عياض وهو ثقة نعم ثقة اخرجها

179
01:05:56.350 --> 01:06:15.500
اسمه انس ابن عياض وهو مشهور بكنيته ابو ضمرة وحديثه اخرجه قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل ومسدد ومحمد ابن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابي حزرة

180
01:06:15.500 --> 01:06:35.500
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن ابي بكر ثم اتفقوا اخو القاسم ابن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القادم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله

181
01:06:35.500 --> 01:06:55.700
وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها اما انه كان عندها القاسم ابن محمد ابن البكر الذي هو ابن اخيها وكذلك

182
01:06:55.700 --> 01:07:18.950
عبدالله ابن محمد الراوي عنها في هذا الحديث وانه قدم اليها طعامها فقام القاسم يصلي فقالت له ما قال وروت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان

183
01:07:19.200 --> 01:07:46.400
يعني انه اذا كان اه اه الطعام ضد وحضرت المائدة والناس بحاجة اليها ثم دخلوا في الصلاة يكون عندهم شيء من التشوش والانشغال يعني فيما اه هم بحاجة اليه ولكنهم يبدأون بالعشاء او يبدأون بالطعام ثم يأتون

184
01:07:46.400 --> 01:08:08.350
للصلاة ثم يأتون بصلاة لانهم اذا اتوا بها بعد ان اخذوا حاجتهم من الطعام الذي قدم ما يكون هناك التشوش في غالب عن الصلاة في التفكير والطعام آآ لا سيما اذا كان الناس بحاجة شديدة اليه بسبب

185
01:08:08.350 --> 01:08:30.400
فان بدأتهم بالطعام فيه تمكينهم من التفرغ لصلاتهم وعدم انشغالهم عنها بتزوج المال وبالتفكير لذلك الذي هم بحاجة اليه. ولو هو يدافع عن الاخبثان وهذا هو محل الترجمة آآ اي البول والغائط

186
01:08:30.500 --> 01:08:51.900
وهو يدافع الاخبثان البول او الغائط او احدهما فاذا كان حاقنا او حاقدا يعني به قوم او غائط هو بحاجة الى التخلص منه وكان منحرفا فان عليه ان يبدأ بالتخلص

187
01:08:51.900 --> 01:09:13.150
لم هذين الاخبثين حتى يقبل على صلاته اطمئنان وارتياح وعدم تشوش قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة

188
01:09:13.150 --> 01:09:36.100
وحديث اخرجه ومسدد ومسدد بمشرحة ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. ومحمد بن عيسى ومحمد بن عيسى الطباع ووثقة اخرجه حسن البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. المعنى المعنى وهذه كلمة

189
01:09:36.100 --> 01:09:54.100
ابو داوود رحمه الله وهذا اول موضع ان يأتي فيه ذكر هذه الكلمة لانه يذكر الاشخاص الذين روى عنهم ثم يقول المعنى يعني ان هذه الرواية يعني ليست يعني آآ لفظ

190
01:09:54.100 --> 01:10:14.100
آآ لفظهم وانما هم متفقون في المعنى ما الاختلاف في الالفاظ. متفقون في المعنى مع الاختلاف فقوله المعنى يعني ان هؤلاء الثلاثة متفقون على منع الحديث. وان كانت الفاظها مختلفة وان كانت الفاظهم مختلفة. ابو داوود رحمه الله

191
01:10:14.100 --> 01:10:38.700
ويستعمل هذه الكلمة يعني بعد ما يذكر جملة من شيوخه او اكثر من شيخ من شيوخه يأتي بكلمة المعنى يشير بها الى ان هؤلاء الشيوخ متفقون من حيث المعنى على رواية الحديث وان كانوا مختلفين من حيث الالفاظ

192
01:10:38.950 --> 01:11:00.500
هذا هذا هو المراد بكلمة المعنى. وابو داوود يستعملها. وهذا اول موضع يأتي فيه ذكر هذه اللفظة  قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد. قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد القطاع. البصري ثقة. اخرجه اصحابه بالشدة. عن ابي حزرة. عن ابي حزرة

193
01:11:00.500 --> 01:11:27.400
وهو شداد يعقوب ابن مجاهد يعقوب المجاهد الصدوق المفرد ومسلم وابو داوود. يعقوب مجاهد صدوق اخرجه حديث البخاري هذا المفرد ومسلم لا ومسلم وابو داوود البخاري ومسلم وابو داوود عن عبد الله بن محمد. عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق. عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق

194
01:11:27.450 --> 01:11:54.500
وهو ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. نعم. في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. وهو اخو القاسم ابن محمد  محمد مشهور ولهذا الذين الذين المحدثون سواء عندما ما يأتي في التراجم او في غيرها اذا كان الشخص مشهورا

195
01:11:55.250 --> 01:12:16.350
يذكرون اصيلة به مثل ما كان عبد الله بن محمد ليس مشهور والقاسم محمد مشهور فقالوا اخو القادر  يعني مثل ما يذكرون يعني بالنسبة للشخص اذا كان هو مشهور وابوه غير مشهور قالوا هو والد فلان مثل يعني سفيان الثوري

196
01:12:16.350 --> 01:12:40.150
عندما ذهبوه قال هو ولد سفيان سفيان سفيان مشهور وهنا القاسم مشهور فقالوا اخو فلان اخو فلان فيقول الوالد فلان او ابن فلان لكون الشخص الذي آآ لم يذكر وانما يذكر صلته به يكون مشهورا حتى يعرف بذلك

197
01:12:40.300 --> 01:13:02.950
وهنا عبدالله بن محمد بن ابي بكر الصديق اخو القاسم بن محمد بن بكر الصديق. ثمان هؤلاء الرواة الثلاثة الذين رووا روى عنهم ابو داوود وهم محمد بن عيسى؟ احمد بن احمد بن حنبل احمد بن حنبل ومشدد؟ محمد بن عيسى. ومحمد بن عيسى. هؤلاء

198
01:13:03.300 --> 01:13:17.550
آآ الثلاثة واحد منهم قال عبدالله بن محمد بن ابي بكر الذي هو من هو؟ محمد بن عيسى محمد بن عيسى محمد بن عيسى في روايته وفي الاسناد قال عبد الله بن محمد

199
01:13:17.550 --> 01:13:43.450
اما احمد بن حنبل ومشدد فاقتصر على قولهم عبدالله بن محمد ثم اتفقوا على ان قالوا اخو القاسم ابن محمد يعني كلهم قالوا اخلقاسم محمد واضافوه الى او نسبوه الى اخيه الذي هو مشهور لانه احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. فاذا كلهم متفقون

200
01:13:43.450 --> 01:14:07.000
كون على قول آآ آآ عبد الله بن محمد وعلى قول اخو القاسم بن محمد اما زيادة ابن ابي بكر فهذه قالها محمد بن عيسى الطباع احد الشيوخ الثلاثة للنسائي لابي داوود

201
01:14:07.000 --> 01:14:32.900
الاخران وهما احمد بن محمد احمد بن محمد بن حنبل ومسدد فقد فلم يذكر ابن ابي بكر كلمة ابن كما ذكروها وانما اقتصروا على عبد الله بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامه. وابو داوود رحمه الله احيانا

202
01:14:33.100 --> 01:14:53.100
يذكر يعني التفصيل في اثناء الاسناد واحيانا يذكره بعد ما ينتهي الحديث. واحيانا يذكره بعدما ينتهي الحديث. فيقول قال فلان كذا قال فلان كذا يعني فله طرق متعددة. احيانا في اثناء الاسناد يذكر الفرق. مثل ما قال هنا

203
01:14:53.100 --> 01:15:22.400
قال ابن عيسى ابن ابي بكر واتفقوا بعد ذلك على قولهم اخو القاسم محمد. واحيانا عندما ينتهي يقول قال فلان كذا قال فلان كذا يعني احد الشيخين قال كذا عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:15:23.700 --> 01:15:46.350
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب ابن صالح عن يزيد ابن شريف الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص

205
01:15:46.350 --> 01:16:06.350
نفسه بالدعاء دونه فان فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن. فان فعل فقد دخل ولا صلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ثوبان مولى رسول الله صلى الله

206
01:16:06.350 --> 01:16:28.200
وسلم وفيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة لا يحل لاحد ان يفعلهن ثلاث لا يحل لاحد ان يفعلهن يعني ثلاث خصال لا يحل لاحد ان يفعلهن ايوه لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم لا يعم

207
01:16:28.200 --> 01:16:49.950
رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم وهذا المراد منه في الامور التي يكون فيها الاشتراك يعني آآ كان يدعو وهم يؤمنون. فلا يدعو لنفسه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وان يقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا

208
01:16:49.950 --> 01:17:21.300
وما الادعية الخاصة التي تكون في الصلاة مثل دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ربي اغفر لي وارحمني وارزقني بين وكذلك يعني المواضع التي فيها ذكر الافراد ان كل واحد من المصلين اذ يقولها لنفسه المأموم يقول هذا الافراد والامام يقولها بالافراج ولكن الشيء الذي لا يليق

209
01:17:21.300 --> 01:17:47.250
ولا يعني يصح وفيه اثر كونه يعني يخص نفسه في دعائه هم يؤمنون عليه. بدعائهم هم يؤمنون عليه وانما اذا دعا وهم يؤمنون فليعمم ولا يخص نفسه ويأتي بضمير الافراد وانما يأتي

210
01:17:47.250 --> 01:18:10.650
ومن الجاه الذي يشمله ويشمل غيره فعلى هذا فان الدعوة او كون الانسان يدعو لنفسه اذا كان آآ وفقا لما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دعاء الاستفسار والدعاء بين السجدتين وآآ كذلك

211
01:18:10.650 --> 01:18:36.900
في اي مكان من الصلاة جاء الدعاء في الافراد والامام يفعله بينه وبين نفسه والمأمونين يفعلونه وكل يأتي بالدعاء الذي جاء على سبيل الانفراد ولكن المحظور والذي لا يليق والذي فيه اثره وفيه اختصاص كونه يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك

212
01:18:36.900 --> 01:18:56.000
كونه يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك. ايوة. قال فان فعل فقد خانهم. قال فان فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن فان فعل فقد دخل. ولا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن. يعني لا ينظر في بيت

213
01:18:56.350 --> 01:19:19.600
يعني حتى يستأذن وحتى يعرف اهله انه آآ انه يستأذن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال انما جعل يستأذن من اجل البقر. انما جعل الاستدان من اجل البصر يعني حتى يعني الناس ينتبهون ينتبهوا يعني يستروا الشيء الذي يراد ستره

214
01:19:19.600 --> 01:19:42.250
ويخفوا الشيء الذي يريدون اخفاءه لا يطلع عليهم على غرة او يظهر بدون استئذان يعني يطلع على عورات وانما عليك ان يستأذن والانسان الذي ينظر في قعر البيت وينظر بدون استئذان ودون ان يستأذن فانه حصل منه الظرر وقال

215
01:19:42.250 --> 01:20:08.550
قد دخل يعني كأنه دخل بدون استئذان ما دام انه نظر وشاهد وعاين بدون ان يستأذن كانه دخل بدون استعداد وقد جاء لهذا شوائب يعني قضية كون الانسان يعني لا يعني يعني لابد ان يستأذن وقصة

216
01:20:08.550 --> 01:20:31.450
الرجل الذي كان ينظر من شق الباب والرسول معه المدرى وكان يريد ان يعني آآ آآ آآ يفقأ عينه بذلك يريد ان يفقأ عينه بذلك يعني حين تلبسه بالمعصية. لان ذلك لا يجوز وقد قال عليه الصلاة والسلام انما جعل من اجل البصر انما

217
01:20:31.450 --> 01:20:53.850
رجع الى الاستئذان من اجل البصر يعني حتى لا يقع البصر على شيء لا لا يريد اهله ان ينظروا ان ينظر اليه او ان يطلع عليه احد  ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ولا يصلي وهو حقم حتى يتخفف. يعني يتخلص من ذلك الشيء الذي كان حاملا

218
01:20:53.850 --> 01:21:23.850
انه هو الذي يجد المشقة فيه وتشوش البال يعني معه كل من اه النظر يعني في البيوت بغير اذن وكذلك اه التخلص من الاذى يعني والاقبال على الصلاة وهو وهو خالد بهم وغير مشوش يعني

219
01:21:23.850 --> 01:21:53.850
هذا مطلوب وله شواهد. واما بالنسبة الدعاء ففيه التفصيل الذي ذكرته. وبعض اهل العلم نتكلم يعني في هذا الحديث ويضعف يعني هذه الجملة ويقول انه ليس هناك شيئا يدل عليها غير ما جاء في هذا الحديث. واما ما عداها من الخصال الاخرى فان لها شواهد صحيحة. وابو داوود

220
01:21:53.850 --> 01:22:13.100
رحمه الله اورده من اجل الجملة الاخيرة وكل ما مر من الاحاديث قبلها هو من الشواهد لها قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن عياش. محمد ابن عيسى مر ذكره وابن عياش هو اسماعيل ابن عياش. وهو صدوق في روايته

221
01:22:13.100 --> 01:22:33.100
انا لبلده مخلط في روايته عن غيرهم. واخرج حديث البخاري البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن الاربعة. عن ابن صالح عن حبيب ابن صالح الحنصي وهو اخرجه حديث ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن يزيد ابن شريف حضرم

222
01:22:33.100 --> 01:22:52.750
عن يزيد ابن شريح الحظرمي وفصل وقت؟ مقبول. وهو مقبول اخرج حديثه؟ وابو داوود الترمذي وابن ماجة. البخاري في مفرد ابو داوود والترمذي وابو داوود الترمذي وابن ماجة عن ابي حين المؤذن. عن ابي حي المؤذن وهو

223
01:22:53.000 --> 01:23:13.000
وهو ايش؟ وهو شداد ابن الحيث. ابو حي شداد ابن حي. وهو ايش؟ صدوق. الترمذي بن مالك. وهو صدوق وابو داوود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب

224
01:23:13.000 --> 01:23:46.700
اخرجه البخاري تعليقا مسلما مخالفا مفرد ومسلمات اخرج حزب البخاري في حديث مفرد ومسلم واصحاب السنن محمد بن عيسى طباع بني بلد   وغادي يكون تلميذ لاسماعيل؟ لا بس هو من اي بلد بس؟ في ترجمته

225
01:23:46.800 --> 01:24:26.750
ببغداد. ها؟ البغدادي نزيل اذنه. نزيل اذنه؟ ايه. اذنه؟ نعم. ايوا اذن ولا قال وش البغدادي نزيل اذنه طيب  لان اكثر الرجال الشاميون يعني اللي هم اسماعيل ابن عياش وداوود ابن حميد

226
01:24:26.750 --> 01:24:48.850
ابن صالح وهذا اللي هو الحظرمي وابو حي وثوبان ايضا نزل الشام  قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريرة

227
01:24:48.850 --> 01:25:08.850
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقب حتى خاصة ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنه

228
01:25:08.850 --> 01:25:25.050
ولا يختص ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فان فعل فقد خانهم اه ثم اورد ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله الا انه يختلف عنه قليلا

229
01:25:25.400 --> 01:25:46.700
ففيه ذكر انه لا يصلي وهو حقن وهو متفق مع وهو محل الشاهد للترجمة وفيه ايضا ولا ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم. ان يؤم قوما الا باذنهم. وآآ

230
01:25:46.700 --> 01:26:06.700
هذا بما اذا كان يعني صاحب صاحب منزل فهو اولى من غيره. واما اذا كان يعني غير صاحب المنزل فان الذي يتقدم للصلاة هو الاولى فالاولى على وفق ما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود

231
01:26:06.700 --> 01:26:26.700
عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه انه قال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا كذا فان كانوا كذا الى اخر الحديث  ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خان. ولا يختص بنفسه ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فان فعل فقد خانهم وهذا مثل الذي قبله

232
01:26:26.700 --> 01:26:36.700
تحدثنا محمود بن خالد السلمي. محمود بن خالد السلمي الدمشقي وهو ثقة اخرجه حديثه ابو داوود والنسائي ابن ماجة. اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن احمد ابن علي

233
01:26:36.700 --> 01:26:59.750
عن احمد ابن علي وهو صدوق رواه ابو داوود وهو صدوق حديث ابو داوود وهو امام مسجد شلميا في نعم  عن ثور عن ثور ابن يزيد الحنصي وهو ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن يزيد ابن حظرمي عن ابي حي عن ابيه هريرة. عن يزيد ابن

234
01:26:59.750 --> 01:27:18.600
مريح الحضرمي عن ابي حي وقد مر ذكرهما عن ابي هريرة عبدالرحمن الدوسري رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال ابو داوود هذا من سنن اهل لم يشركهم فيها احد. قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام يعني من السنن التي رواها اهل الشام

235
01:27:18.850 --> 01:27:21.500
ولم يشركه فيها احد