﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء ويل للاعقاب من النار

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم قال ويل للاعقاب من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:44.050 --> 00:00:58.250
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب ما جاء ويل الاعقاب من النار

4
00:00:58.350 --> 00:01:21.550
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوعيد الذي يكون لمن احل بالوضوء ولم يأتي الماء على جميع ما يجب غسله ومن ذلك المواضع التي قد ينبو عنها الماء كأن يكون فيها

5
00:01:21.550 --> 00:01:50.550
كان منخفض مثل العقد الذي يكون وراء الكعب وراء الكعبين ومثل  فان الواجب على كل مسلم ان يحافظ في وضوءه على ان يصل الماء الى جميع ما يجب غسله وانه اذا حصل منه احلال

6
00:01:50.600 --> 00:02:16.700
ولذلك فانه يكون اثنا وايضا الصلاة تكون غير صحيحة من صلى ولم يصل الماء الى اي شيء او الى بعض ما يجب غسله لحديث صاحب اللمعة الذي آآ الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:16.950 --> 00:02:31.200
مقدارا من الرجل ان يصل اليه الماء فامره بالاعادة وقد اورد ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لاعقاب من النار

8
00:02:31.300 --> 00:02:52.800
وويل للاعقاب من النار وذلك لحصول الاخلال في اداء الواجب فيها وهو خشوها  فلذلك توعد عليها بالنار وقد قيل ان المقصود بقوله وللاعقاب يعني اصحاب العقاب. فقيل المقصود بالاعقاب نفسها

9
00:02:52.850 --> 00:03:22.850
وان العذاب يصيب ذلك المكان الذي حصل فيه. هو معلوم انه سواء كان العذاب او كان لذلك الموضع فان العذاب يصل الى جميع اجزاء الجسد اذا وجد في مكان كما جاء في الحديث قصة ابي طالب وان الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له بان يخفف عذابه

10
00:03:22.850 --> 00:03:42.850
في النار فكان في ضحاح من نار يعني عليه نعلان من نار يغلي منه دماغه. يعني العذاب في الرجلين والدماغ في اعلاه يعني يغلو من شدة يصيبه الغليان من شدة الحرارة التي التي هي في اسفله

11
00:03:42.850 --> 00:04:03.700
وسواء كان العذاب لاصحابها اضيف الى اصحابها او اضيف الى ذلك الموضع فان العذاب والتألم يحصل لجميع جسد وهذا في الاخرة ودليله قصة حديث ابي طالب قصة ابي طالب. واما في الدنيا فكذلك ايضا الالم اذا صار

12
00:04:03.700 --> 00:04:23.350
في مكان معين فان الجسد كله يعني يصير معه متألما. مثل ما جاء في الحديث آآ اه كالجسد اذا الواحد اذا اذا اشتكى منه اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. تداعى سائر الجسد

13
00:04:23.350 --> 00:04:41.950
يعني يملأ الجسد كله يتألم تبعا لذلك الالم الذي في المكان هذا في الدنيا واما في الاخرة فكذلك ايضا فقصة آآ ابي طالب اه وحديث اه اه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في تخفيف العذاب اه تدل على ذلك

14
00:04:42.750 --> 00:05:08.150
والحديث يدل على ان الواجب في غسل في الرجلين غسل. وليس المسح الواجب في الرجلين الغسل وليس المسح. لان الله عز وجل قال وارجلكم الى الكعبين والسنة هي التي بينت ذلك. بين ذلك بالقول وبالفعل. اما بالفعل فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه الا

15
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
اذا توضأ الا انه يصل لجيبه. وما جاء عنه انه يمسح رجليه او يمسح على ظهور القدمين ما جاء عنه ذلك. هذا من ناحية الفعل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل فيه وصل وضوئه وانه يغسل رجليه. بعض يعني في بعض يعني

16
00:05:28.150 --> 00:05:51.300
مرة اكثر من مرة واما السنة فهذا الحديث واما القول فهذا الحديث. واما القول فهذا الحديث الذي فيه تحذير والوعيد الشديد وان صاحبه مستحق لعذاب النار وان صاحبه مستحق لعذاب النار لكونه ترك امرا واجبا. وهو كونه يغسل يغسل الرجلين

17
00:05:51.400 --> 00:06:08.450
واما ما جاء في القراءة الثانية فقوله وارجلكم الى الكعبين افتحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فلا يقال ان معنى ذلك المسح كما يمسح الرأس وانما يقال ان هذا بينة السنة

18
00:06:08.550 --> 00:06:28.550
بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله بفعله كما هو معروف حيث بين ذلك في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم ومن قوله حيث قال والا نعم فدل هذا على ان المقصود بذلك الغسل ليس لكن آآ على هذه القراءة المقصود بالغسل

19
00:06:28.550 --> 00:06:51.950
غسله خفيف لانه غسل خفيف يقال له مسح. الغسل الخفيف يقال له مس يعني اه ليس مجرد المسح وانما الغسل الخبيث يطلق عليه مسح فيكون المعنى آآ يعني على هذه القراءة انه لا يبالغ عند غسل الرجلين في الاسراف في الماء

20
00:06:51.950 --> 00:07:09.600
بل يكون الغسل الخفيف والسر في ذلك ان الانسان اذا توضأ من ماء معين في الى فانه يقتصد في الاول حتى لا يصل الى الرجلين وقد فرغا. وقد انتهى الماء

21
00:07:09.950 --> 00:07:39.100
فلا يكون قد توضأ يقتصد في الاول خشية ان ينتهي الماء قبل ان يصل الى غسل الرجلين فيكون اه اه الانسان عندما يغسل جميع الاعضاء ثم يبقى بقية كثيرة ممكن انه يصب يصب الماء لانه خلاص انتهى من الوضوء انتهى من الوضوء فيكون ذلك سببا في قراءة الماء. فهذا يكون في اشارة الى

22
00:07:39.100 --> 00:07:58.900
ان الانسان لا يترك الماء حتى لو وصل الى الرجلين لا يكتب جميع الماء الباقي وهو لا حاجة الى سكبه على رجليه بل يستعمل ما يحتاج اليه والباقي يتركه حتى يستعمله اخر. اقول حتى يستعمله اخر

23
00:07:59.000 --> 00:08:19.000
فيكون على هذا قراءة واصحاب رؤوسكم وارجلكم يعني عقرات الجر يكون المقصود بها الغسل الخفيف والسبب في ذلك ان الرجلين هي في الاخر ومن عادة الانسان انه اذا توضأ بماء قليل يعني يقتصد فيه حتى لا ينتهي الماء قبل ان يصل لرجلين

24
00:08:19.000 --> 00:08:39.000
قد يكون اذا وصل الى الرجلين وبقي معهم كثيرا انه يصبه فيكون الاشارة في ذكر المسح الا ان الانسان لا يتجاوز الحج بحيث يترك الماء اذا وصل للرجلين. وعلى هذا القرآن بينت السنة. والسنة كما هو معلوم

25
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
شارحة القرآن وهي بينة له. ومن المعلوم ان القرآن جاء في بيان الصلوات فرض الصلوات لكن السنة هي التي بينت عدد ركعاتها وبينت اقوالها وبينت افعالها وكذلك الوضوء جاء في القرآن

26
00:08:59.000 --> 00:09:18.800
مجندا والبنات في السنة. جاء في القرآن مجملا وبينت السنة. جاء غسل اليدين مجمل. والسنة بينت انه لم يرفع وجاء غسل رجليه مجهز والسنة بينت انه والقرآن بين انه جاء في جاء في

27
00:09:18.800 --> 00:09:38.800
في القرآن والسنة يعني الى المرافق والى والى الكعبين وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح ذلك وبينه ان الغاية داخلة في المغيا يعني يشرع في العبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لان ذكر المرافق وذكر الكعبين هل هذه الرواية داخلة في المغيئة فتغسل؟ او انها

28
00:09:38.800 --> 00:09:57.000
ارجع المغيف فلا تغسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين بفعله ان الغاية دخل في المغيب. هل شعبان داخلان في المغسول؟ والمرفقان داخلان في المغسول لانه صلى الله كان يشبع في العضد يعني معناه انه يدخل في العضد قليلا بمعنى انه يتجاوز الايش؟ يتجاوز المرفقين

29
00:09:57.150 --> 00:10:17.150
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت القرآن وبينت التفاصيل ومعلوم ان ان لا لا يؤخذ بالقرآن وتترك السنة والسنة هي الموضحة والبينة ولو التزم بما جاء في القرآن واعرض عن عن ما جاء في السنة فانه لا

30
00:10:17.150 --> 00:10:37.150
يمكن الانسان ان يؤدي ما هو مأوى واجب عليه. ومن كفر بالقرآن كفر بالسنة. ومن كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن. لان السنة هي المبينة للقرآن والقرآن جاء واقيموا الصلاة لكن كيف ارى اني اعرف الناس ان الظهر اربع ركعات؟ وان المغرب ثلاث ركعات وان الفجر ركعتين هذا ما عرف الا بالسنة

31
00:10:37.400 --> 00:11:00.750
وكيفية كيفيتها ان الركعة الواحدة فيها ركوع وفيها سجدتان وفيها جلسة بين السجدتين هذا ما عرف الا بالسنة لا يأخذ الا بالقرآن ليس اخذا بالقرآن ولا بالسنة لان من كفر بالسنة كفر بالقرآن. والسنة موضحة للقرآن وشارحة له ومبينة له. والرسول صلى الله عليه وسلم بين

32
00:11:00.750 --> 00:11:23.750
الرجلين آآ وانه الى كعبين وانه غسل وليس جاء ذلك من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال حدثنا قتيبة كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البرنامج ثقة اخرجه اصحابه

33
00:11:24.050 --> 00:11:39.000
عن عبدالعزيز بن محمد. عن ابي محمد الدراوردي وهو صدوق اخرجه اصحابه  عن سهيل ابن ابي صالح سهيل ابن ابي صالح وهو صدوق. اخرج حديثه بستة ورواية البخاريين له تعليق ومقرون

34
00:11:39.850 --> 00:12:00.850
عن ابيه عن ابيه وهو ابو صالح السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته ابو خالد. وهو مشهور بكنيته. وهو ثقة اخرج له عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه

35
00:12:01.000 --> 00:12:15.300
قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كثر

36
00:12:15.350 --> 00:12:33.700
وعائشة؟ وعائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر وجابر عبد الله الانصاري رظي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:34.000 --> 00:13:00.950
وعبدالله ابن الحارث ابن الزبيدي وعبدالله ابن حارث ابن الزبيدي رضي الله عنه وحديث اخرجه ابو داودين وابن ماجة  ومعايقين وخالد ابن الوليد وخالد ابن الوليد وحديثه اخرجه الترمذي خمس من ستة الى ترمذي. عشر حبيل ابن

38
00:13:00.950 --> 00:13:16.650
اخرج حديثه؟ قالوا ماذا؟ اخرج حديث ابن ماجه وعمرو بن العاص وعمرو العاص وحديث اخرجه اصحاب هو يزيد ابن ابي سفيان ابي سفيان اخرج حبيبه ابن ماجة نعم اخذ حذيفة وابن ماجة

39
00:13:17.000 --> 00:13:37.500
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار

40
00:13:37.550 --> 00:13:55.650
وذلك لان بطون الاقدام ايضا قد ينبو عنها الماء. كما ان العقار يعني التي هي في مكان منخفض وراء لتعظيم وكذلك المكان المرتفع من القدمين الذي قد ينبو عنه الماء

41
00:13:55.700 --> 00:14:17.850
آآ هذا اشارة الى ان الانسان يستوعب اعضاء الوضوء وانه يحرص على الاماكن التي قد قد ينبو عنها الماء فلا يصل اليها فيغسلها كما يغسل غيرها. نعم في صيغة التمريض

42
00:14:19.100 --> 00:14:49.000
وقد روي ما ادري عن قضيته هل هو انه يعني يعني يرى يعني اعلان ذلك لكن المحظور الذي في في في الاعقاب هو ايضا موجود في اه بطون الاودية الا رجل وهي المكان المرتفع. المكان المرتفع منها الذي لا يمس الارض يعني اه ابتداء

43
00:14:49.000 --> 00:15:19.800
يعني فلا يصل قد لا يصل اليه الماء  قال وفقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان هذا الحديث يعني يستفاد من هذا الحديث ويدل هذا الحديث على انه لا يجوز المسح على القدمين الا اذا كانا مذكورين في اه صف او جورب. فيمسح

44
00:15:19.800 --> 00:15:39.800
عليهما من اجل الساتر الذي وضع عليهما اذا ادخل على طهارة اذا ادخل القدمان على طهارة فان الانسان او عليهما كما ثبتت في ذلك سنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح عن خفين انه مسح عن الخفين وكذلك ايضا مسح الجورفين

45
00:15:39.800 --> 00:15:59.800
وجاء عنه وسلم وجاء عن اكثر من عشرة اشخاص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يمسحون على الجوارب فيقول ابو عيسى رحمه الله هذا الحديث اي الذي يدل عليه ويستنبط منه على انه لا يجوز غسل مسح الرجلين وهما مكشوفتان

46
00:15:59.800 --> 00:16:19.800
انما يمسح عليهما اذا كانا مستورتين بخف او بجورب. اذا كانت سورة بخف او جورب فان ذلك ينصح عليهما بعد ادخاله في مطاف واما وهما مكشوفتان باديتان فان الواجب هو الغسل وليس المس كما هو كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:16:19.800 --> 00:16:42.950
وهذا هو الذي عليه آآ عليه الصحابة ومن سار على منوالهم وقد جاء عن بعض فرق الضلال انهم يمسحون على ظهور اقدامهم ولا يصلونها يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح ان نقول حديث ويل للعقاب من النار متواتر لكثرة من رواه من الصحابة

48
00:16:43.200 --> 00:17:02.100
لا ادري هل هل حكم بتوافره؟ قضية او لا يصل احد التواتر لا ادري. كان حديث ثابت ولا اشكال فيه فيقول الاخر اذا وضعت قدمي احدى شبات الماء بدون دلك هل هذا يكون غسل او مس

49
00:17:02.750 --> 00:17:18.200
اذا كان ما وصل اليه اذا وصل اليه ولا لم يدلكه فانه فانه غسل المسح هو ان يمسح بيده المبلولة على الشيء هذا هو نفسه. واما كونه يصب الماء ويجعل رجله تحت الماء

50
00:17:18.400 --> 00:17:34.900
يعني او يدفن قدمه في الماء فهذا ما قال له مسحة يقال له غسل هل من هذا الحديث والا اقابل النار قوله صلى الله عليه وسلم في الاقبال الازار ما تحت الكعبين ففي النار؟ هو من جنسه

51
00:17:35.150 --> 00:18:13.700
هذا من جهتين نعم   الذي يبدو ان ان الغسل كما هو معلوم لان ذاك فيما يتعلق بالنفع والبث يعني كما هو معلوم يعني يكون بالبلل ويصيب ما يصيب ويترك ما يترك ولو وجد يعني شيئا وصل اليه الماء ما يؤثر بالنسبة لنفسه لانه ليس المقصود

52
00:18:13.700 --> 00:18:33.650
استيعابه في المال وانها ستغسل ما دام انه غسل وهو غسل مسح بمعنى الغسل ليس ليس مسحا بمعنى المسح اللي يكون على الرأس ليس لان السنة بينت نفس الرأس وانه يعني يكون بامرار اليد عليه وفيها بلل. واما الرجل ما فيها الا الغسل. ولذلك

53
00:18:33.650 --> 00:19:02.350
فبين هذا وبين هذا فلا يقال ان هذا مثل هذا ومعلوم ان ان اه آآ كون الانسان من آآ يمسحه اذا ادخل او صب الماء على رجليه ولم يدلكها ويتحقق ان الماء وصل الى جميعها فانه قد فقد حصل. ولقد ادخلهما في الماء واخرجهما وهو يعني يتوضأ

54
00:19:02.350 --> 00:19:28.500
فانه قد حصل غصب ما رأيكم في من حمل القراءة الثانية وارجلكم؟ ان المراد بها المسح على الخفين والسنة بينت ان المسح لا يكون الا على الخفين ما ادري عن وجه هذا لكن السنة كما هو يبينت للناس تكون اساسين لكن القرآن جاء بنفسه

55
00:19:28.500 --> 00:19:42.000
الرأس فجاء بمسح القدمين ولكنه يحمل على المسح الخفيف اللي هو للغسل خفيف يعني يورث المشي لكن ما ادري هل احد من اهل العلم من قال بهذا التفسير وبهذا التفريق لا ادري

56
00:19:44.200 --> 00:20:22.250
قال كلهم غسل الخفين آآ جاء في في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني ثلاثة عشر مقام النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال حدثنا ابو كريب وهناك وكتيبة

57
00:20:22.300 --> 00:20:41.700
قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ مرة مرة

58
00:20:41.700 --> 00:21:01.000
ثم ورد ابو عيسى رحمه الله باب الوضوء مرة مرة الوضوء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين وثلاثا وجاء عنه غسل الاعضاء ثلاثا وبعضها اقل من ذلك

59
00:21:01.800 --> 00:21:33.050
فكنا ثابتة في ان الغسل يكون مرة واحدة. ويكون مرتين ويكون ثلاثا ويقوم بالتهاوت بين المغسولات بحيث يكون بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث او بعضها ثلاث وبعضها اثنتين لان الواجب هو الغسل مرة واحدة. الواجب هو المتعين غفلة واحدة مستوعبة في جميع المغسول. هذا هو الواجب وهذا هو الفرض

60
00:21:33.050 --> 00:21:51.450
وما زاد على ذلك فهو مستحب وما زاد على ذلك فهو مستحب. وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في المرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولا زيادة على الثلاث. وبعض المغسولات يكون ثلاثا وبعضها اقل من ذلك

61
00:21:51.500 --> 00:22:10.350
بعض المغفلات يكون ثلاثا وبعضها يكون اقل من ذلك كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة ببيان وهذه الترجمة الاولى فيما يتعلق بالوضوء مرة مرة آآ اورد فيها المصنف حديث ابن عباس انه توضأ

62
00:22:10.350 --> 00:22:32.500
مرة مرة لان معناها انه غسل اعضاءه مرة مرة غسل وجهه مرة واحدة يعني مستوعبا وغسل وغسل يديه مرفقين مرة واحدة ومسح برأسه وغسل رجليه مرة واحدة الى شعبان وهذا هو القبر اللازم الذي لابد منه

63
00:22:32.550 --> 00:22:48.450
والقدر اللازم الواجب الذي لا بد منه هو مرة واحدة مستوعبة لجميع المغسول مرة واحدة مستوعبة لجان اصول وما زاد على ذلك فهو مستحب. وليس بواجب حين اتابع الاقامة فهو حسن وان لم يأتي به فانه لا شيء عليه. وان لم يأتي به

64
00:22:48.450 --> 00:23:10.600
فانه لا شيء عليه  قال حدثنا ابو كريب ابو كريب محمد ابن محمد ابن علاء محمد ابن علاء ابن قريب ابو كريب يعني كلما شئت موافقة جده توافق اسم جده وهو ثقة اخرج له اصحابه

65
00:23:10.850 --> 00:23:28.400
وهناك وهل نادي بالسري او بالسري؟ وهو ثقة اخرج له البخاري في ومسلم واصحاب السنة وقتيبة قالوا حدثنا وكيع. وكيف اثار ذكره؟ قالوا حدثنا وكيلا. هو فعل جراح الرؤى في الكوفي. هو ثقة اخرجه الخامس وستة

66
00:23:28.850 --> 00:23:46.850
سفيان ان سفيان هو ابن ابن سفيان ابن سعيد ابن مسعود الثوري هو ثقة فقيه اخرج اصحابه في الشتاء وهنا غير منسوخ وهنا غير منسوخ واذا جاء وكيع يروي عن سفيان فانه يراد به الثوري ولا يراد به ابن عيينة

67
00:23:47.450 --> 00:24:04.550
قال وحدثنا محمد بن بشار ثم اتى بحال تحويل الدالة على تحول المساجد الى الفهد فقال احدهم حازم بن حمد بن بشار بن بشار محمد بن الملقب بالدار البصري اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة

68
00:24:04.700 --> 00:24:20.400
ان يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة اخرجه اصحابه ستة عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن زيد عن سفيان عن زيد ابن ادم سفيان ابن ادم ثقة اخرجه اصحابه ستة انا طالب يسار ثقة

69
00:24:20.400 --> 00:24:34.650
اصحابك لبس ستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه واحد السبعة معروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:24:35.450 --> 00:24:51.750
قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر قال بعثه عن عمر وهو ابن الخطاب اه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه

71
00:24:51.850 --> 00:25:14.400
وجابر وبريدة. وجابر مرة ذكره بريدة ابن الحصيب الاسلمي صحابي اخرج له اصحابه وابي رافع وابي رافع مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث احدهم؟ اصحاب وابن الفاكه ومن فاته وصبره ابن فاكه اخرج حديثه النسائي اخرج حديثه النسائي

72
00:25:14.600 --> 00:25:33.650
قال ابو عيسى وحديث ابن وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح  وروى مسكين ابن سعد وغيره هذا الحديث عن ابن عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان

73
00:25:33.650 --> 00:25:53.650
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام ابن سعد وسفيان وعبد العزيز ابن محمد عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:25:53.650 --> 00:26:15.100
ثم ذكر طريقا اخرى تنتهي الى عمر وقال انها ليست بذاك يعني ليست محفوظة والمحفوظ هو غيرها وهو ان ان ان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني

75
00:26:15.250 --> 00:26:35.050
لان هذا هو الذي اشار اليه عن عمر. يعني هذه الطريقة الذي الذي هو طريق ابن عجلان وغيره. آآ من الطريق التي آآ فيها ابن لهيئة آآ ولكن آآ فيها رجلين فيها رجلين ابن سعد

76
00:26:35.100 --> 00:26:53.550
قال لان ان انها صحيحة ومحفوظ انه من الطريقة الاخرى التي اشار اليها اخيرا  قال وروى رشدين بن سعد وغيره. هو هو المطري وهو ضعيف. اخرج حديثه. الترمذي ابن ماجة. ترمي ابن ماجة

77
00:26:53.550 --> 00:27:17.850
وغيره هو باللهيعة ولانه هو باللهيعة. نعم عن الضحاك بنشرح به؟ الضحاك نشرح به هو؟ ابو داوود. الترمذي ابن مالك. والترمذي وابن ماجة عن زيد ابن اسلم عن ابيه يسار. نعم

78
00:27:17.900 --> 00:27:49.800
عن ابيه عن ابيه عن ابيه يعني هو ثقة. عن عمر بن الخطاب قال وليس هذا بشيء    نفس الطريق الثاني نفس الطريقة الثانية هو هو قل والصحيح ما روى ابن عدنان

79
00:27:49.850 --> 00:28:13.550
ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني ومسلم واصحاب السنن وان شاء الله وهشام بن سعد هو صديق له ووهان. وتعليم المسلم. صديق الاوهام وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عن العباس عن عمر

80
00:28:13.550 --> 00:28:36.950
عن ابن عباس هم جعلوه عن طريق ابن عباس. عمر. الذي غير صواب انهم يتبعون لان هذا الطريق انهم نفس الطريق اللي روعة ابن الذين الصحابي في هذا العباس وهؤلاء جعلوه او جعلوه عرب. نعم

81
00:28:37.400 --> 00:28:54.050
يقول فضيلة الشيخ كيف يمكن تمييز المرات في الوضوء اذا كنت تتوضأ من الحنفية كونك يعني تدرك اليد من اولها الى اخرها ثم ترجع من اولها الى اخرها ثم ترجع من اولها الى اخره هذا هو

82
00:28:56.600 --> 00:29:15.200
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين قال حدثنا ابو كريب ومحمد ابن رافع قالا حدثنا زيد ابن حباب عن عبدالرحمن ابن ثابت ابن ثوبان قال حدثني عبد الله ابن الفضل عن عبد الرحمن ابن هرمز هو الاعرج

83
00:29:15.350 --> 00:29:33.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ مرتين مرتين كما ورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه باب الوضوء مرتين مرتين بعد ما ذكر الوضوء مرة مرة وان ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد ترجمة للوضوء مرتين مرتين يعني جميع الاعضاء

84
00:29:33.450 --> 00:29:51.850
تغسله مرتين مرتين يغسل وجهه مرتين ويغسل اليدين المرأة فوق مرتين ويمسح رأسه مرة واحدة ويغسل رجليه الى كعبيه مرتين يعني معناه ان الاعضاء مقتولة كلها تفصل مرتين مرتين فالاول مرة في المرة وهذا مرتين مرتين

85
00:29:52.000 --> 00:30:09.050
آآ هذا ثابت وهذا ثابت. وكذلك الثلاثة ثلاث مرات كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. نعم قال حدثنا ابو كريب ومحمد ابن رافع. ابو كريب مرة يكره. ومحمد ابن رافع هو النيتابوري

86
00:30:09.100 --> 00:30:28.400
وهو وهو من شيوخ مسلم الذين اكفر عنهم وهو من بلده وهو من بلده يعني اذا هم يتعبون وقد اكثر من رواية عن رواية عنه. وصحيفة الامام المنبه التي اه يورد المسلم فيها احاديث

87
00:30:28.500 --> 00:30:50.700
انت قاهم بك الصحيفة كلها من طريق شيخ محمد بن رابح كلها مدرسة شيخة محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن همام  عن زيد ابن حباب وهو عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو

88
00:30:51.050 --> 00:31:09.000
المفرد واصحاب السنن عن عبدالله بن الفضل. عبد الله بن الفضل ثقة اخرجه اصحاب عن عبد الرحمن بن هرمز هو الاعرج. عن عبد الرحمن بن هرمز هو الاعرج وهو ثقة اخذها

89
00:31:09.000 --> 00:31:32.450
ايضا قال في سكة ولا اراد لقبه لانه يذكر باسمه ويذكر بلقبه وهنا ذكر اللقب ذكر الاسم ثم ذكر قال هو اعرج وهذا في بعض النفاق والمقصود هو وقول هو الاعرج اذا اوتي بها فالمقصود منها ان عبد الله بن الفضل الذي هو تلميذ الاعرج ما عبر بقوله

90
00:31:32.450 --> 00:31:52.450
ما قال الاعرج وانما قال عبدالرحمن بن فوز فقط. فالذي جاء بعد عبد الله ابن فاطمة هو الذي زادها. وانما زادها لان لا يظن انها من كلام اه تلميذه عبد الله بن الفضل. لان تلميذه احسانا لا يحتاج ان يقول هو. يقول عبدالرحمن بن فرمز الاعرج. لكن غيره اذا زاد لا بد ان

91
00:31:52.450 --> 00:32:13.050
يأتي بكلمة هو حتى يعرف انها من من دون التلميذ وانها ليست من التلميذ  عن ابي هريرة قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر قال بعيته في الباب عن جابر ولا جابر مرة ذكره يعني معناه في الوضوء مرتين مرتين

92
00:32:13.600 --> 00:32:33.600
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله ابن الفضل. وقال هذا يعني غريب حسن غريب لا نعرفه الا من حديث آآ عبد الله ابن حديث ابن ثوبان ابن الفضل حديث ابن ثوبان عن عبد الله ابن الفضل

93
00:32:33.600 --> 00:32:53.750
فهو يعني حديث حسن وكذلك هو غريب من اجل من اجل الاسناد لانه طريق واحد لا يعرف يعني لا يعرف الا من هذا الطريق نعم وهو اسناد حسن صحيح. وهو اسناد حسن صحيح. الذي يبدو ان ان كونه يعني صحيح انه من اجل الطرق الاخرى

94
00:32:53.750 --> 00:33:13.750
الشواهد يعني سيكون حسنا من هذه الطريق ولكنه حسن صحيح حسن باعتبار انه عن طريق واحد هذا اللي وصف بانها فيها غرابة هو صحيح اي لذاته اي لغيره. وهذا يبدو والله اعلم مما يبين او

95
00:33:13.750 --> 00:33:33.750
يعني يرشد الى ان الترمذي يعني قد يريد بحسن صحيح انه حسن لذاته وصحيح لغيره. فيكون الجمع بين حسنى صحة بانه يكون حسنا باعتباره اسناد معين هو صحيح باعتباره طرق اخرى آآ يعني آآ تدل على ذلك

96
00:33:33.750 --> 00:33:55.300
اهل الوسطى حين ذكروا الحديث حسن لغيره او صحيح في غيره حكم هذا للاسناد ولا للمسن الاسناد هو الذي يسكن لغيره ولا المتن يسكن لغيره؟ المتن الحديث نفسه المتن هو نفسه هو حديث صحيح هو حسن باعتبار اسناد معين

97
00:33:55.300 --> 00:34:13.850
وصحيح الاعتبار آآ اساليب اخرى الى الحسن الحسن باعتباره معين هو يعتبر منها غريب يعني كل ما جاء الا من هذا الطريق الا من هذا الطريق ثم جاء شواهد اخرى فهذه يرتقي بها الى كونه صحيح لغيره

98
00:34:13.850 --> 00:34:40.300
صحيح لغيره. الارتقاء للمتن ولا للسند كيف؟ الارتقاء بالشواهد. هنا الحديث الحديث نفسه. نفي ولكن عبارة الترمذي ما تساعد لقوله في الاول هذا حديث حسن غريب. ثم قال من هذا الطريق هو حسن غريب من هذا الطريق الحديث حسن بهذا الطريق ولكنه صحيح من طرق النصر

99
00:34:41.000 --> 00:35:04.050
الحديث نفسه الحديث نفسه هو حسن غريب من هذه الطريق يوصف بانه حسن فقط ولا يرتقي الى  وان طرق اخرى تضاف اليه يرتقي الى الصحابة التفريق بين اللفظتين اول شيء قال حديث غريب ثم قال اسناد حسن صحيح

100
00:35:07.350 --> 00:35:25.300
لانه قال في الباب عن جابر بعد ذلك اذا الشاهد يقوي المسلم ما يقوي الاثنين يعني اسناد نعم اسناد حسن يعني لكونه جاء من طريق واحد فالحديث من هذه الطريق حسن

101
00:35:25.300 --> 00:35:51.450
ولكن كونه جاء له شواهد ارتقى من كون الحديث حسنا الى كونه صحيح. الحديث حسنا باعتبار اسناد معين هو صحيح لذاته باعتبار اسانيد متعددة  قال ابو عيسى وقد روى همام عن عامر الاحول عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:35:51.450 --> 00:36:15.200
لم توضأ ثلاثا ثلاثا وبعدين وقد رواه قال وعيسى قد روى همام عن عامر الاحول عن عطاء عن ابي هريرة ان النبي صلى الله الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. يعني وجاء من طريق اخرى عن ابي هريرة توظأ ثلاثا ثلاثة. ثلاثا ثلاثة. يعني ايه؟ يعني غير مرتين

103
00:36:15.200 --> 00:36:37.650
هذا وجاء عنه هذا هو سيأتي بعد ذلك الباب الذي بعد هذا ما يتعلق بالوضوء ثلاثين ثلاثة همام بن يحيى العودي ثقة مخرجه عن عامر الاحول؟ عن عامر الاحول وهو صدوق يخطئ للبخاري في القراءة

104
00:36:37.650 --> 00:37:03.650
البخاري عن عطاء عن ابي رباح عن ابي هريرة عن ابي هريرة خرج فيه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان

105
00:37:03.650 --> 00:37:23.250
عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة ثم اورد آآ ابو عيسى رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وساق باسناده الى علي رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:37:23.250 --> 00:37:43.250
ثلاثا ثلاثة. يعني معناها ان كل الاعضاء المغسولة غسلها ثلاثا ثلاثا. غسل وجهه ثلاث مرات وغسل اليدين المرفقين ثلاث مرات ومسح رأسه يعني مرة واحدة وغسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرات وغسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرات. فعلي رضي الله عنه هو من الرواد

107
00:37:43.250 --> 00:38:11.800
غسل الرجلين وان حكمهما الغسل وان ان ذلك يعني يكون ثلاثا ومعلوم ان المرأة الواحدة هي الواجبة اينة؟ قم اذا جاء ذلك فهو مستحب  ولكن هذا العموم يستثنى منه احنا قلنا هذا للمغسولات لازم

108
00:38:12.050 --> 00:38:31.350
لان كل الاحاديث التي جاءت تذكر مرتين وثلاث ولا تتعرض لمسح الا يعني لسنا نسعى برأسه ثم غسل بجاهه بلدا او ثنتين او كذا قال حدثنا محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن مهدي

109
00:38:31.800 --> 00:38:45.100
محمد المشعار مرة ذكر عبد الرحمن المهدي ثقة اخرجه اصحابه عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو عبر ابن عبد الله الهمداني السبيعي عن ابي حية عن ابي حية هو

110
00:38:45.550 --> 00:39:05.550
المقبول؟ اي نعم. مقبولة اصحاب السنة لكن اه يعني هذا الحكم بانه مقبول يعني فيه نظر لان لان فيه تهذيب التهذيب ترى يعني جماعة يعني منهم يعني من اه صحح حديثه ومنهم من قال ثقة ومنهم من قال شيخ وذكر

111
00:39:05.550 --> 00:39:21.600
مع شخص واحد انه قال مجهول والباقين كلهم يعني آآ آآ يعدلونه او يصححون حديثه. نعم فقول الحافظ انه مقبول يعني لا يحتج به الا اذا توبع يعني فيه نواة

112
00:39:23.200 --> 00:39:47.700
عن علي عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين الوديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديث اخرجه اصحابه قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وفي الباب عن عثمان امير المؤمنين عثمان بن عفان امير المؤمنين وكان في الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب

113
00:39:47.700 --> 00:40:10.600
الجيم في الفضائل الكثيرة فحدث عند وعائشة وعائشة ام المؤمنين مر ذكرها؟ والربيع بنت معاوية وهي صغيرة اخرج حديثها القدس وابن عمر وابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما احد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:40:10.600 --> 00:40:30.600
وابي امامة وابي امامة صدي بن عجلان الباهلي اخرج حديثه واصحابه الستة وابي رافع وعبدالله ابن عمرو وعبدالله ابن عمرو ابو رافع ابن عمرو ومعاوية ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وحديث اخرجه واصحابه وابي هريرة وجابر وابو هريرة وجابر هو ذكرهما وعبدالله ابن زيد

115
00:40:30.600 --> 00:40:54.650
عادل زيد صحابي وابي ابن كعب وابي ابن كعب قال ابو عيسى حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح لانه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه. لانه روي من غير وجه عن علي يعني معناه انه جاء من هذه الطريق وجاء من طرق اخرى

116
00:40:54.650 --> 00:41:17.600
علي رضي الله عنه والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضله ثلاث وليس بعده شيء وهذا هو الذي عليه عمل اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة ثانية مستوعبة مرة واحدة مستوعبة لجميع المغسول و

117
00:41:17.600 --> 00:41:37.600
انه يعني اه اذا اتى مرتين فهو افضل وافضل منه اذا اتى بثلاث وليس بعد الثالثة شيء يعني لا يجد الانسان لا يتجاوز الانسان الثلاث مرات بان يغسل رابعه فيجد وقد جاء يعني ما يدل على على

118
00:41:37.600 --> 00:41:51.650
على ذم ذلك وعلى المنع منه لانه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه ان من فعل ابو زاد على ذلك فقد آآ فعقد اساء فقد اساء وتعدى وبلغ

119
00:41:53.800 --> 00:42:13.800
وقال ابن المبارك لا امنوا اذا زاد في الوضوء على الثلاث ان يكتم. قال لا امن اذا زاد على الثلاث الوضوء على ثلاثا يأثم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فقد اساء وتعدى وظلم. ويكون والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه زيادة عن السلف

120
00:42:14.000 --> 00:42:32.800
ما جاء عنه الزيادة على الثلاث بل جاء ما يدل على عدم الزيادة على الثلاث. فاذا اه الذي يفعل الزيادة يعرض نفسه للاثم المبارك ابن مبارك عبد الله ابن المبارك المروزي اصحاب

121
00:42:33.100 --> 00:42:53.100
وقال احمد واسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى. وقال احمد واسحاق لا يجوز الا رجل مبتلى. ان مبطلا بالوسواس او مبتلا بالتنصح ومجاوزة الحدود. وانه لا يكتفي بما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما انه

122
00:42:53.100 --> 00:43:18.800
متنطع وهو يعني ومتعمق وات بشيء لا يجوز او انه موسوس وكل من هو  وكل من هما مبتلى احمد واسحاق احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب اهل السنة واخرج

123
00:43:18.800 --> 00:43:44.950
وابن ابراهيم الحنظلي المشهور بابرافوية وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة الا ابن ماجة  فقال الحافظ ابن حجر ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد ان حدثه هو اليقين

124
00:43:45.350 --> 00:44:03.150
يعني معناها ما عنده الا الحدث ما في ما في طهارة   قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاني قال حدثنا شريك

125
00:44:03.150 --> 00:44:28.400
وثابت ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة؟ قال نعم قال ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

126
00:44:28.400 --> 00:44:48.400
وسلم توضأ مرة مرة قال نعم. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة. قال حدثنا وكيل عن ثابت ابن ابي صفية. قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث شريف لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث لانه روي من غير وجه هذا عن ثابت

127
00:44:48.400 --> 00:45:08.400
ورواية وكيل. قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري. قال حدثنا شريف عن ثابت ابن ابي صبية قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرة

128
00:45:08.400 --> 00:45:28.400
مرتين وثلاثا ثلاثة؟ قال نعم. قال ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ابن ابي صبية. قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم. وحدثنا بذلك هناد وكتيبة. قال حدثنا

129
00:45:28.400 --> 00:45:47.050
ثابت لابي طبيب انا ابو عيسى وهذا اصح من حديث شريف لانه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت ابن ابي صفية هو ابو حمزة الثماني. ما هي

130
00:45:47.900 --> 00:46:07.900
قال رحمه الله تعالى نعم انتهى؟ نعم كما ورد ابو داوود ابو عيسى رحمه الله باب آآ ما جاء ما جاء فيه الوضوء مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة يعني التراجم التي مرت هي في اه

131
00:46:07.900 --> 00:46:27.900
في آآ الوضوء على هيئة واحدة. اما مرة واحدة في جميع الوضوء واما مرتين في جمع الوضوء واما ثلاثا في جميع الوضوء وهذه الترجمة للتنويع يعني في في الوضوء الواحد بحيث يغسل بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث

132
00:46:27.900 --> 00:46:47.900
انه يغفل ثلاثا في بعض الاعضاء وينقص في بعضها. وكل ذلك لا بأس به. كل ذلك لا بأس به يعني معناه انه اما الانسان اه اه يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين

133
00:46:47.900 --> 00:47:07.900
رجليه مرة واحدة وهكذا يعني يجوز التنويع في غسل الواحد فيجوز ان يسوى بينها في المرة الواحدة وفي الثنتين ويجوز ان يفرق بينها في ان يكون بعضها ثلاث وبعضها ثنتين وبعضها واحد او بعضها كلها ثلاث وبعضها توفرها

134
00:47:07.900 --> 00:47:27.900
بعضها اثنتين وهكذا اي التلميع في المغسول آآ في المغسولات او في في في التفاوت بينها في الوضوء الواحد التفاوت بيننا الوضوء الواحد كل كل ذلك جائز. اه ابو عيسى حديث اه جابر رضي الله عنه. ان تضع ايش

135
00:47:27.900 --> 00:47:46.100
مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. مرة فمرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثة. يعني معناه ان الوضوء الواحد نفسه حصل فيه كثير. الوضوء واحد حصل فيه التنويع. نعم

136
00:47:49.300 --> 00:48:19.300
قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاني. اسماعيل ابن موسى الفزاري هو صدوق يسقط من البخاري تخاف على العباد وابو داوود وابو داوود وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنة. عن ثابت ابي صفية فهو ضعيف رواه الترمذي والنسائي

137
00:48:19.300 --> 00:48:39.300
الترمذي في مسند علي وابن ماجة قال قلت لابي جعفر قلت لابي جعفر وهو محمد ابن علي ابن الحسين الزاقر وهو ثقة اخرى عن جابر عن جابر ابن عبد الله مر

138
00:48:39.300 --> 00:48:59.300
وهنا قال حدثكم وهذا الذي يسمى العرض يعني بان يعرظ عليه بان يكون التلميذ هو الذي يقرأ ويقول فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا فيقول نعم وهو يسكت. فيقول في الاخر نعم او يسكت وكل ذلك صحيح. سواء قال نعم. او او او سكت اذا

139
00:48:59.300 --> 00:49:19.300
كان اه اذا كان المحدث وهو يقرأ عليه متيقظ يعني مسائل يعني ومنتبه بما يلقى عليه آآ سواء قال نعم او لم يقل نعم كل ذلك صحيح عند العلماء ولهذا يأتي في بعض الاسانيد في اخر الحديث يقول نعم

140
00:49:19.300 --> 00:49:45.200
وفي بعضها لا يقول نعم وفي بعضها لا يقول نعم وهو كأنه قالها ما دام انه متيقن فلم يكن او غافلا وانما يسمع نعم قال ابو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ابن ابي صفية. قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة

141
00:49:45.200 --> 00:50:09.900
مرة؟ قال نعم. وهذا يعني فيه انه مرة مرة يعني غير الطريق الاول. الطريقة الاولى التي هي مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. يعني مرتين وثنتين وثلاثة نعم  قال ابو عيسى وروى ذكره عن ثابت بن ابي صفية قال قلت لابي جعفر قال حدثك جابر وحدثنا بذلك

142
00:50:09.900 --> 00:50:25.500
وكتيبة حديث ابي جابر؟ قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة؟ قال نعم. نعم. وحدثنا بذلك هناد وكتيبة. هم. قالا حدثنا وكيع عن ثابت ابن ابي صفية. يعني

143
00:50:25.500 --> 00:50:43.950
انه جاء من طرق الطريق الاول فيه ذكر آآ مرة واثنتين وثلاث وهذا طريقهم فيه الا مرة مرة ما فيه الا مرة مرة لكن شاء وسلم ما يدل على التفاوت بينها وهو مطابق لما جاء عن شريكه

144
00:50:45.050 --> 00:51:08.750
قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث شريف يعني من هذا الطريق التي التي ساقها لانه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيل. نعم. وشريك كثير الغلط. نعم. وثابت ابن ابي صفية هو ابو حمزة الثوماني

145
00:51:08.750 --> 00:51:32.450
كما قاله الشيخ احمد شاكر ان شريك ثقة المأموم والخطأ لا ينام منه انسان وزادت الثقة مقبولة. ليس هو صحيح انه يعني آآ الخطأ لا لكنه معروفة يعني اقول معروف الخطأ

146
00:51:47.250 --> 00:52:20.350
اللي بعدها التي فتاته فيها فيها في نعم يعني هذه الترجمة تكون مثل الصدقة التي   وضعه مرة مرة صحيح مرة مرة وين؟ هذا اللي راح الى احمد مرة ومرتين مرتين نعم

147
00:52:22.600 --> 00:52:49.250
وكما ذكرت نعم نعم قال باب ما جاء فيمن يتوضأ بعد وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة اذهله هذا هو الذي هذا هو الذي اردت من ناحية الذي اشرت اليه انه جاء مرة مرة ومرتين مرتين فثلاثا ثلاثا والتلميع. هذا هو الذي سيأتي

148
00:52:49.600 --> 00:53:09.600
قال حدثنا محمد ابن لكن قضية الصلاة كما هو انه جاء في الحديث الذي قبل هذا من طرق متعددة يعني جمعنا الصحابة شريكنا مرة في واحدة جاءت ايضا من الصحابة فوجود الاختلاف بين آآ طريقين من ناحية

149
00:53:09.600 --> 00:53:26.000
الذي ليس فيه تسبيح هذا ما فيه اشكال. نعم. في الباب الاول ما يشهد في الباب الثالث ما يشهد الباب اللي هو القسم الاول وفي الباب الاول ما يشهد للقسم الثاني. مرة مرة

150
00:53:27.550 --> 00:54:28.300
مرتين بعد لا هي بعظ    ذكر المرة ما جاء في من توضأ فيتوضأ فاعطى وضوءه مرتين وبعضه ثلاثة. نعم يعني معناه زيادة على الاصل الزيادة على قدر مجدي  والله تعالى باب ما جاء فيه من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. قال حدثنا محمد ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن

151
00:54:28.300 --> 00:54:43.900
عن عمر ابن يحيى عن ابيه عن عبدالله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرة مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين

152
00:54:44.250 --> 00:55:07.600
قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعض وهو ثلاثة وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا بأسا ان يتوضأ الرجل بعد وضوءه ثلاثا وبعضه مرتين او مرة. نعم

153
00:55:07.600 --> 00:55:25.300
وما اراد ابو عيسى رحمه الله بعضه اذا الرجل بعد وضوءه ثلاثا وبعضهم ثلاثا في الغسل في ان يجعل بعظه اكثر من بعظ. وقد اورد في ذلك حديث عبد الله ابن زيد

154
00:55:25.400 --> 00:55:45.400
فغسل وجهه ثلاثا فيديه الى المرفقين مرتين. ويديه المرفقين مرتين. ففيه التنويع الغسيل بحيث ان جعل بعضها اكثر من بعض واشارت ايضا الى انه قد جاء انه جاء على بعضه مرة وبعضهم

155
00:55:45.400 --> 00:56:05.400
وبعضها ثلاث وكل ذلك سائق وجائز وقد اجاز اهل العلم يعني هذا الشيء بانه لا يلزم التكية بين فيجوز ان يكون بعضها اكثر من بعض. كما يجوز ان يسوى بينها في المرتين في المرة الواحدة وفي الثلاث يجوز ان يفرق بينها بين

156
00:56:05.400 --> 00:56:34.800
المرة والمرتين والثلاث. نعم قال حدثنا محمد بن ابي عمر محمد بن عمر الادني وهو صدوقنا في حديثه البخاري مسلم والترمذي الترمذي ابن ماجة مسلم الترمذي والنسائي عن اسباب العيينة عن سفيان ابن عيينة هناك في ثقة عن عمرو ابن يحيى عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابيه

157
00:56:34.800 --> 00:56:55.700
عن عبدالله بن اليك. عبد الله بن زيد رضي الله عنه قد وقفت بسكر قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد وضوءه مرة وبعضه ثلاثة. وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا

158
00:56:55.700 --> 00:57:16.650
بأس ان يتوضأ الرجل بعد وضوءه ثلاثا وبعضه مرتين او مرة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله مخرجكم. الباب الذي قبله باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاث. في الصحبة

159
00:57:16.650 --> 00:57:36.650
يقول قال ابو الطيب السندي في شرح الترمذي اي باب الحديث الذي ورد في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. يعني في الحديث الواحد للمشتمل على ثلاث اوقات فيرجع مآل هذا الباب الواحد الى مجموع الابواب الثلاثة. الا ان الابواب الثلاثة السابقة لاعتبار

160
00:57:36.650 --> 00:57:58.750
الاحاديث الثلاثة وهذا الباب باعتبار حديث واحد لا باعتبار حالة. لانه صلى الله عليه وسلم لم يجمع الاحوال المذكورة في وضوء واحد نعم يعني مرة واحدة ومرتين وثلاثا ولم يجمع الاحوال يعني بان يكون واحد او ثنتين او ثلاث فانها يعني مرة واحدة ومرتين

161
00:57:58.750 --> 00:58:18.750
وثلاثا ولكن هذه الترجمة انما جاء بها من اجل ان حديث واحد جاء فيه لهذا وهذا واما تلك التي مرت فانما جاء آآ الاول آآ ذكر المرة الواحدة الحديث الذي ورد في ذلك او الحديث الثاني

162
00:58:18.750 --> 00:58:37.350
في مرتين والثالث في ثلاث مرات واما هذا جاء في اكثر من مرة. جاء في مرة ومرتين وثلاثة. يعني بالنسبة للحديث واحد جاء فيه هذا وهذا اي ان يأكل واحدة على حدى لانه جمعها مع بعض لانه جمعها مع بعض فيها ستة

163
00:58:40.850 --> 00:59:00.850
اه بحكم الشيخ الالباني على الحديث الاخير انه صحيح الاسناد وقوله في الرجلين مرتين شاذ. يعني كانه من يعني ذكره في بعض الطرق طريقة معينة سيكون مخالف ولكنه من ناحية من ناحية الحكم كما عرفنا في الباب الاخير آآ ان

164
00:59:00.850 --> 00:59:18.700
ان انه مثل ما قال الترميذي لانه جاهز منه انه في غير حديث انه غسل مرة وانه قتل ثلاثا ويكون كل ذلك جائز لكن من حيث الطريق هي التي يشير لها حصول المخالفة في منبع اوفاق

165
00:59:22.450 --> 00:59:39.000
يقول السائل هل المداومة على الغسل مرة مرة؟ وقالت للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة من يقال انه مخالف للسنة؟ بل فمن السنة. ولكن كون الانسان يعني يأتي بالاكمل

166
00:59:39.050 --> 01:00:03.000
والاحسن لا شك انه اولى لان الثلاث افضل من ثنتين وثنتين افضل بواحدة. اما كله من كله من السنة يؤدي الواجب  يعني اقامة الصلاة تكون باداء ما هو لازم فيها وما هو متعين وما زاد على ذلك فهو مستحب. لا شك ان المستحب فيه آآ

167
01:00:03.000 --> 01:00:18.300
آآ كما في زيادة الحسين هناك من يقول انما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء مرة او مرتين كان فعلا فقط ولم يصلي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضوء صحيح

168
01:00:18.300 --> 01:00:43.200
هذا يحتاج الى ذلك فعلا يكون من اجل ايش؟ لا من اجل ان يصلي  بالنسبة لابي حية اول حكم عليه بانه مقبول غير مناسب. فهل نقول ان حديثه حسن بناء على ما ذكرتم من تصحيح عدد من الائمة لحديثك؟ وهذه المرتبة

169
01:00:43.200 --> 01:01:03.200
التي ترجحونها ان يكون في محتوى الصدوق؟ والله لا شك لانه الان ما فيها قلت لكم ما فيها. وقال يعني آآ وقال عنها فقال عنها ابن نمير انه ثقة وذكر يعني اقوال متعددة وما في الا واحد قال مجهول

170
01:01:05.900 --> 01:01:24.800
نقول فضيلة الشيخ من مسح بعض رأسه عند الوضوء هل يوصف بانه ناقص الوضوء ولو كان يرى مذهب الامام الشافعي يبحث عن الدليل ويعول على ما جاء عن الدليل والامام الشافعي هو وغيره من الائمة آآ

171
01:01:24.800 --> 01:01:44.800
اوصوا في ان الدليل وما جاء به الدليل كل انسان آآ حتى ولو جاء عن بعض العلم ان يعني ما يدله على ذلك او نسب الى ما يدل على ذلك لا شك ان هذا كان آآ كونه يأتي خروج

172
01:01:44.800 --> 01:01:54.800
الخلاف في خروجه من خلاف وفيه احتياط في الدين وفيه احتياط في الدين وهذا ان ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه فيفتح جميع رأسه فان الوجه

173
01:01:54.800 --> 01:02:13.350
كل انسان فضيلة الشيخ جاء في دعاء السفر انه اذا مر بقرية او بلدة يقول اللهم اسألك خيرها وخير هذه البلدة. ثم يقول اعوذ بك من شر هذه في البلدة هل هذا الدعاء ينطبق على من مر على المدينة النبوية

174
01:02:14.100 --> 01:02:32.250
اه اولا ان يكون الانسان اه اذا مر بقرية في المرور هو العاذر سبيل احنا ما نعرف ان في هذا الشيء يدل عليه يعني هل اذا كان سيقيم بها سيقيم بها ومعلوم ان المدينة

175
01:02:32.250 --> 01:02:52.250
ومن الاحكام يعني ككل لجميع المدن. والبلد وان كان مقدسا وان كان طافرا. وان كان له فضل لكن الشر كن موجودا فيه وهو يسأل الله عز وجل ان يخلصه من الشر الذي يقع في هذا البلد. ومعلوم ان المدينة يكون فيها خيار وفيها الاشرار

176
01:02:52.250 --> 01:03:12.250
يعني وكذلك مكة يكون فيها خيار وفيها الاشرار فلا معنى ذلك ان انها شر في نفسها وانما الشر في من فيها الله عز وجل يسأله ان يخلصه من الشر الذي يكون فيها. ومعلوم انه يكون فيها الشر. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر في اخر الزمان بان الدجال اذا

177
01:03:12.250 --> 01:03:29.100
نزل حول المدينة فانها ترجف ثلاث رجفات. فيخرج اليه كل كافر وكافر او كل منافق هناك. كل كافر وكافر وكل منافق هناك  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله