﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر لشرح الكتاب الاول للمستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبد الغني ابن عبدالواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
باب الصدور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب الصفوف. هذا هو الباب الخامس. من ابواب

5
00:01:20.250 --> 00:01:45.900
في كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه ولم تقعه ترجمة بهذا الباب باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة. ولم تقع الترجمة بهذا

6
00:01:45.900 --> 00:02:15.900
الباب من باب الصفوف ولا باب الصف في شيء من كتب فقهاء الحنابلة المعروفة ولا غير الحنابلة. لاندراج احكامه في ابواب اخر. كباب الامامة في اندراج احكامه في ابواب اخرى كباب الامامة. والترجمتان المذكورتان

7
00:02:15.900 --> 00:02:52.900
باب الصفوف وباب الصف مما ترجم المحدثون مما ترجم به المحدثون. مع تتمة تذكر معها غالبا مع تتمة تذكر بها معها غالبا. فترجم بها كذلك جماعة منهم البخاري في جامعه

8
00:02:53.500 --> 00:03:35.650
وابو داود في سننه والنسائي في سننه كقول البخاري باب الصفوف على الجنازة. باب الصفوف على الجنازة. وقوله ايضا باب الصف الاول. وقوله ايضا باب الصف الاول. وترجم  عبدالرزاق الصنعاني منهم في كتاب المصنف بقوله باب الصفوف. وترجم

9
00:03:35.650 --> 00:04:07.300
عبدالرزاق الصنعاني منهم في المصنف بقوله باب الصفوف. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية. وتبعه ابن حجر في المطالب العالية والصفوف جمع صف واصل مادته في كلام العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين. اصل ما

10
00:04:07.300 --> 00:04:37.450
في لسان العرب استواء الشيء وتساو بين شيئين في المقر متساو بين شيئين في المقر. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة والصف تتناوله احكام متنوعة. في ابواب مختلفة من الفقه

11
00:04:37.600 --> 00:05:12.700
ومن جملتها الصف في الصلاة وهو مقصود المصنف في الترجمة. وهو مقصود المصنف في الترجمة لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة. لاندراج هذا الباب عنده في كتاب الصلاة واسم الصف اذا اطلق في احكام الفقه غالبا يراد به صف الصلاة. واسم الصف

12
00:05:12.700 --> 00:05:51.400
اذا اطلق ذكره غالبا في احكام الفقه يراد به الصف في الصلاة فصفوا الصلاة شرعا هو استواء شخص معلوم. هو استواء شخص معلوم مع شخص معلوم مع شخص معلوم بالصلاة على صفة معلومة. استواء شخص معلوم مع شخص معلوم في الصلاة على صفة

13
00:05:51.400 --> 00:06:24.600
معلومة فهو يجمع اربعة امور. الاول وقوع الاستواء فيه. وقوع الاستواء فيه بالتساوي بين شخصين فاكثر. بالتساوي بين شخصين اكثر هم المصلون هم المصلون. والثاني انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم

14
00:06:24.600 --> 00:07:02.050
من انه يتعلق بشخص معلوم مع شخص معلوم. اي مصل ذي صفة مبينة اي مصل ذي ذي صفة مبينة. تصح مصافته غيره. تصح مصافته غيره في الصلاة وتلك الصفة المبينة مذكورة عند الفقهاء. مستفادة من الاحاديث النبوية

15
00:07:02.050 --> 00:07:36.750
الواردة في باب صلاة الجماعة وباب الامامة. والثالث ان الاستواء المذكور بينهم واقع في الصلاة. ان الاستواء المذكور بينهما واقع في الصلاة. فخرج كما امر فيه بالصف كالجهاد. فخرج ما امر فيه

16
00:07:36.750 --> 00:08:16.750
الصفوف كالجهاد. والرابع ان الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة ان ذلك الاستواء المتعلق باولئك الاشخاص المعلومين في الصلاة له صفة معلومة. له صفة اي مبينة موضحة. مما ذكره الفقهاء مستفادا من الاحاديث النبوية

17
00:08:16.750 --> 00:08:52.850
فاذا اطلق اسم الصف شرعا مرادا به صف الصلاة كما تقدم فان حقيقته الشرعية هي التي ذكرناها. من وقوع استواء حاصل بالتساوي في المقر بين شخصين معلومين اي مبينين الصفة في مقرهما

18
00:08:53.150 --> 00:09:33.200
عند اداء الصلاة على صفة معلومة هي المذكورة في كلام الفقهاء مما جاء في الاحاديث النبوية ومن الحقائق الفقهية وغيرها من الحقائق الشرعية ما يكون جليا عند المتكلمين باهل الفن المتعلق به. فيتركون ذكره للعلم به. ويحتاج

19
00:09:33.200 --> 00:10:03.200
للافصاح عنه تكلف عبارة مناسبة لحال المتأخرين. فان العلوم كانت اما مركوزة في افهام الاوائل فالصحابة والتابعين واتباع التابعين واما مأخوذة بالتلقي وذلك في طبقات الامة بعده. فصارت جملة من الاحكام بينة

20
00:10:03.200 --> 00:10:33.200
في النفوس غير محتاجة للافصاح عنها. ثم مع وقوع ضعف المدارك وطول المدة وفشو العجمة وانتشار الاخذ عن الكتب صارت هذه الحقائق مفتقرة الى الاعراب عنها بالفاظ تبينها. كالذي ذكرناه هنا. او كالذي ذكرناه في

21
00:10:33.200 --> 00:11:03.200
المقدمة الفقهية الصغرى مما يتعلق بسجود السهو او غيرهما من نظائرهما. فان الجملاء المذكورة مما لا يوجد نصه في كلام الفقهاء. وانما توجد معانيه. فصارت تلك المعاني مفتقرة الى وضع عبارات تؤدي عنها وتلك العبارة وتلك العبارات صحيحة النسبة

22
00:11:03.200 --> 00:11:23.200
الى مذهب فقهي او علم ما لتحقق وجود تلك المعاني فيها. وسيأتي لهذا الطائر فيما يستقبل. نعم. احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول

23
00:11:23.200 --> 00:11:43.200
الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وعن النعمان ابن بشير عن النعمان. احسن الله اليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

24
00:11:43.200 --> 00:12:03.200
وسلم يقول لتسون صفوفكم او قال ليخالفن الله او ليخالفن. احسن الله اليك. لتسوون صفوف لكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا

25
00:12:03.200 --> 00:12:23.200
فكأنما يسوي بها القداح حتى رأى ان قد عقلنا ثم خرج يوما. فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا صدروا فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن انس بن مالك

26
00:12:23.200 --> 00:12:43.200
رضي الله عنه. عنه. احسن الله اليكم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه. ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال يا انس رضي الله

27
00:12:43.200 --> 00:13:03.200
قالوا فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه

28
00:13:03.200 --> 00:13:23.200
عليه وسلم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. وعن عبدالله بن

29
00:13:23.200 --> 00:13:43.200
ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. ذكر المصنف رحمه الله

30
00:13:43.200 --> 00:14:14.700
في هذا الباب اربعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى والاحكام المتعلقة بباب الصفوف الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام  فالحكم الاول انه يسن للامام امر امر المأمومين اي

31
00:14:14.700 --> 00:14:44.700
يسووا صدورهم انه يسن للامام امر المأمومين ان يسووا صفوفهم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان رضي الله عنه لتسون صفوف

32
00:14:44.700 --> 00:15:14.700
او ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الرواية الاخرى لمسلم في حديث النعمان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه

33
00:15:14.700 --> 00:15:44.700
وسلم وفعله. فاجتمع في الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في بامرهم بتسوية صفوفهم في امرهم بتسوية صفوفهم. فالقول في حديث انس والنعماني رضي الله عنهما معا. والفعل هو المذكور في حديث

34
00:15:44.700 --> 00:16:14.700
النعمان رضي الله عنه. وفيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الكيداع. اي يعدلها ويقويها بها اي يعدلها ويقومها بها. فالقداح جمع قدح بكسر

35
00:16:14.700 --> 00:16:44.700
القاء هي القداح جمع قدح بكسر القاف. وهو اسم السهم قبل ان يراشى ويوصل وهو اسم السهم قبل ان يراشى وينصل. فانه عند السهام يعمد الى الخشب. فانه عند صناعة السهام يعمد الى

36
00:16:44.700 --> 00:17:24.700
الخشب فيبرى وينحت. فيبرى وينحت. وتتخذ منه اعواد متساوية وتتخذ منه اعواد متساوية. يسمى واحدها قدحا ثم يجعل في رأسه نصل وهو الحديد ثم يجعل في رأسه اصل وهو الحديث. ثم يجعل في اخره ريش. ثم يجعل في اخره

37
00:17:24.700 --> 00:17:54.700
فيستوي فيكون بذلك سهما. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه انما كان يبالغ في تسوية الصفوف. فمعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تسوية الصفوف اي يعتني بذلك حتى كأنه يريد ان يقوم بها السهام

38
00:17:54.700 --> 00:18:31.950
كأنه يريد ان يقوم بها السهام فيجعلها مستقيمة مثلها. فيجعلها مستقيمة مثلها. لشدة استواء تلك الصفوف في ذلك لشدة استواء تلك الصفوف واعتدالها. فيخيل للناظر ان هذه الصفوف عدلت لتعدل بها السهام. فيخيل للناظر ان هذه الصوف عدلت

39
00:18:31.950 --> 00:19:01.950
لتعجل بها السهام عند صناعتها. ويسوي الامام الصفوف بقوله استووا رحمكم الله ويسوي الامام الصفوف لقوله استووا رحمكم الله. فيلتفت عن يمينه يقول استووا رحمكم الله. ثم يلتفت عن يساره ويقول استووا

40
00:19:01.950 --> 00:19:28.200
رحمكم الله وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم. وله ان يقول ايضا اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي الرعاية لابن حمدان انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله. وفي الرعاية ابن حمدان

41
00:19:28.200 --> 00:19:58.200
اياكوا انه يقول ايضا اعتدلوا رحمكم الله. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة. وهذه الصيغة التي ذكرها مركبة من الصيغتين المشهورتين عند الحنابلة المتقدم ذكرهما. قال ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية

42
00:19:58.200 --> 00:20:28.200
مربيع والاولى ترك زيادة رحمكم الله. لعدم ورودها. والاولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم ورودها. انتهى كلامه. والحكم الثاني انه للمأمومين تسوية الصف في الصلاة. انه يسن للمأمومين تسوية الصف في الصلاة

43
00:20:28.200 --> 00:21:04.700
لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. لحديث انس والنعمان رضي الله عنهما المتقدمين. وتسوى الصفوف بالمناكب والاكعب. وتسوى اطلبوه بالمناكب والاكعب والمناكب جمع منكب جمع منكب بفتح الميم وكسر الكاف

44
00:21:04.800 --> 00:21:37.600
وهو مجتمع رأس الكتف والعظم. وهو مجتمع رأس الكتف والعضد اي المفصل المفصل الجامعي بينهما عند التقائهما. والاكعب جمع كعب. وهو والعظم الناتئ في اسفل الرجل. العظم الناتئ في اسفل الرجل عند منتقى

45
00:21:37.600 --> 00:22:07.900
بالقدم عند ملتقى الساق بالقدم. وكل رجل لها كعبان كما تقدم وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. وتكون تسويتها بالمحاذاة بينها. بلا تقدم ولا لا تأخر بلا تقدم ولا تأخر. فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له

46
00:22:07.900 --> 00:22:37.900
فيقوم المصلي جنب غيره محاذيا له بمنكبه وكعبه. بمنكبه وكعبه فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. فلا يتقدم عنه ولا يتأخر. ولا تقع تسوية بالمحاذاة بين اطراف اصابع الرجل. ولا تقع التسوية بالمحاذاة

47
00:22:37.900 --> 00:23:07.900
بين اطراف اصابع الرجل. فان تقدم او تأخر احدهما عن الاخر باطراف اصابع رجله لم يضر. فان تأخر احدهما او تقدم عن الاخر اطراف اصابع رجله لم يضر. فانه اذا حصل

48
00:23:07.900 --> 00:23:37.900
المحاذاة بين المناكب والاكعب فقد تختلف الارجل في طولها. فتتقدم اصابع هذا اعلى اصابع هذا فالتسوية متعلقة بالمحاذاة بين المناكب في الاعلى والاكعب في الاسفل. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي

49
00:23:37.900 --> 00:24:07.900
مؤخر مؤخرا قدم غيره باليته. ومن صلى قاعدا على الارض فانه يسوي مؤخرا قدم غيره باليته. فلا يقدمها اعلى مؤخر قدم غيره الا يؤخر يقدمها على مؤخر قدم غيره. يعني على عقبه. ولا يقدم

50
00:24:07.900 --> 00:24:37.900
قائم مؤخر قدمه على الية غيره. فاذا اصطف قائم قاعد على الارض فان المحاذاة حين اذ في حق القاعد تتعلق باليته هذه هي مؤخرته وتتعلق في حق القائم كعبه الذي هو مؤخر

51
00:24:37.900 --> 00:25:17.900
قدمه فان صلى احد قاعدا على الكرسي فانه يصاف غيره بمؤخر ارجل كرسيه. فانه يصاف غيره غيره بمؤخر ارجل كرسيه. بان يكون اذا جلس على استوى. مؤخر الكرسي من قدميه مع

52
00:25:19.050 --> 00:25:55.350
مؤخر قدم غيره. وان كان يصلي بعد صلاته قائما صلاته قاعدا فانه يرجع في تسوية الصف الى المنكب والكعب. الى المنكب والكعب فيكون حينئذ اذا جلس متأخر ولا مساوي؟ متأخرا عن الصف

53
00:25:55.350 --> 00:26:26.350
يكون اذا جلس حين اذا جلس مساويا للصف فيكون اذا جلس مساويا للصف. مع رجليه. احسنت. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه. مع تقدم رجليه لاجل جلوسه  فاذا صلى قائما فانه يسوي يستوي مع مع الصف بمنكبه وكعبه. فاذا جلس تأخر عنه

54
00:26:26.350 --> 00:26:46.350
اذا جلس لان الكرسي سيكون وسيكون قائم مع الصف والكرسي متأخر فاذا جلس فانه حينئذ يكون متأخرا عن الصف فلا يضر حينئذ تأخره عن الصف لان العبرة في تسوية الصفوف هي حال

55
00:26:46.350 --> 00:27:16.350
القيام لمن قدر عليه. فان العبرة في تسوية الصفوف هي حال القيام لمن قدر عليه والحكم الثالث ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. ان موضع الصف وراء الامام متأخرا عنه. لحديث انس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه

56
00:27:16.350 --> 00:27:46.350
عليه وسلم هو ومن معه فقال وصففت انا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. صلى لنا ركعتين ثم انصرف ولفظ البخاري ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ولفظ البخاري

57
00:27:46.350 --> 00:28:16.350
ومسلم فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف اي سلم من صلاته واليتيم قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. قيل هو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة قاله المصنف قاله المصنف

58
00:28:16.350 --> 00:28:36.350
اقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك ابن حبيب. واقدم من نقل عنه هذا هو عبدالملك ابن حبيب واستظهر ابن الحذاء في التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء

59
00:28:36.350 --> 00:29:06.350
استظهر ابن الحداء في كتاب التعريف في من ذكر في الموطأ من الرجال والنساء ان يكون عبد الملك سمعه من حسينه. ان يكون عبد الملك سمعه من حسين او او من احد من اهل المدينة الذين لقيه. او من احد من اهل المدينة الذين لقيهم. وهو ضميرة

60
00:29:06.350 --> 00:29:36.600
ابن ابي ابو اميرة الحميري. وهو ضميرة ابن ابي ضميرة. الحميري وذكر التعريف به باسم حفيده لشهرة حفيده. وذكر التعريف به ذكر اسم حفيده لشهرة حفيده. فالسنة ان يقف المأمومون اذا كانوا

61
00:29:36.600 --> 00:30:06.600
الاثنين فاكثرا خلف الامام. السنة ان يقف المأمومون اذا كانوا اثنين فاكثر خلف الامام. ويقف امام العراة وسطهم وجوبا. ويقف امام العراف وسطهم وجوبا. اذا لم يكونوا في ظلمة. اذا لم يكونوا في ظلمة

62
00:30:06.600 --> 00:30:36.600
فان كانوا فيها لم يجب ويتقدموا عليه. فان كانوا فيها لم يجب ويتقدم عليهم اي ان القوم العراة كمن القت بهم سفينة وكبدوا البحر وتقطعت ثيابهم فصاروا الى جزيرة وهم عراة فانهم يصلون

63
00:30:36.600 --> 00:31:06.600
فحين اذ ويصلي بهم احدهم. ويكون في وسطهم وجوبا. الا اذا كانوا في ظلمة فاذا صلوا المغرب والعشاء تأخيرا فيتقدم الامام ولا يجب عليه ان يكون وسطهم. واذا امت المرأة النساء وقفت في

64
00:31:06.600 --> 00:31:36.600
وسطهن استحبابا. واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا الحكم الرابع انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. انه يسن تأخير النساء خلف صفوف الرجال. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم

65
00:31:36.600 --> 00:32:09.050
وفي الرواية الاخرى لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه قال انس فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفه. فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه

66
00:32:09.050 --> 00:32:39.050
وظاهر تصرف المصنف ان ما عزاه لمسلم هو رواية من الحديث المتقدم عليه. وفيه نظر فهو حديث اخر مستقل عن سابق. فهو حديث اخر مستقل عن سابق سندا ومثنا. سندا ومتنا. نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه

67
00:32:39.050 --> 00:33:09.050
نبه اليه ابن عثيمين في تنبيه الافهام. فهما على الحقيقة حديثان مفترقان. جعلهما المصنف حديثا واحدا. جعلهم المصنف حديثا واحدا فتؤخر صفوف النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فتؤخر صفوف

68
00:33:09.050 --> 00:33:39.050
النساء في الصلاة عن صفوف الرجال. فيكون الرجال اولا بعد الامام ثم تأتي في النساء ثانيا بعد الرجال. وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها وخير صفوف النساء اذا صلينا مع الرجال اخرها. وشرها اولها

69
00:33:39.050 --> 00:34:09.050
وشرها اولها. فان صلينا منفردات عن الرجال فخير صفوفهن اول وشرها اخرها. فان صلينا منفردات عن الرجال اي على اي وحدهن فخير صفوف النساء وخير صفوفهن اولها وشرها اخرها. كالرجال اذا انفردوا كالرجال

70
00:34:09.050 --> 00:34:44.700
اذا انفردوا. والحكم الخامس ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه. ان من صلى معه واحد حاذاه ولم يتأخر عنه. لحديث انس رضي الله عنه الثاني لحديث انس رضي الله عنه الثاني الذي جعله المصنف لفظا لمسلم. الذي جعله المصنف

71
00:34:44.700 --> 00:35:19.100
لفظا لمسلم وفيه فاقامني عن يمينه. وفيه فاقامني عن يمينه   وكذلك لحديث ابن عباس الاخير. وكذلك لحديث ابن عباس الاخير وفيه فاخذ برأسي فاقامني عنيمه. وفيه فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. فيصاف

72
00:35:19.100 --> 00:35:49.100
الواحد امامه محازيا له. فيصاف الواحد امامه محاديا له. بلا تقدم عنه ولا تأخر. بلا تقدم عنه ولا تأخر. فيكونان في صف واحد فيكونان في صف واحد. والحكم السادس ان الواحد المؤتم بامام يقف

73
00:35:49.100 --> 00:36:19.100
ان يميل. ان الواحد المؤتم بامام يقف عن يمينه. لحديث انا سن وابن عباس رضي الله عنهما المتقدمين ففيهما معا فاقامني عن يمينه ففيهما معا فاقامني عن يمينه. ففي الحديثين ان النبي صلى الله

74
00:36:19.100 --> 00:36:49.100
الله عليه وسلم اقام انسا وابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه فجعله يصليان حذاءه من جهته اليمنى. فجعلهما يصليان حذاءه من جهته وهو مستقبل القبلة. واذا وقف عن يمين الامام واحد

75
00:36:49.100 --> 00:37:24.900
او مع غيره ووقف عن جنبيه صحت صلاته. واذا وقف عن يمين الامام واحد  او عن جنبيه مع غيره صحت صلاته. اي اذا صلى الواحد مع امامه محاذيا له عن يمينه صحت صلاته. وكذلك اذا صلى اثنان فاكثر

76
00:37:24.900 --> 00:37:54.900
فوقفوا عن جنبين اي وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره او اكثر من واحد صحت صلاتهم. ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه. ولا تصح ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه

77
00:37:54.900 --> 00:38:24.900
سواء كان خلفه مأمومون ام لا سواء كان خلفه مأمومون ام لا؟ اذا صلى ركعة فاكثر اذا صلى ركعة فاكثر. اي لو قدر ان مصليا ائتم بامام فوقف عن يساره مع خلو يمينه بان لا يكون معه

78
00:38:24.900 --> 00:38:54.900
غيره فان صلاته لا تصح. ولو كان وراء الامام قوم مؤتمون كان يأتي الى مسجد صغير قد اكتملت صفوفه. ويريد ان يصلي معهم فلا لا يجد له مكانا الا مع الامام. فيصلي عن يساره مع خلو يمينه فلا تصح صلاته عند

79
00:38:54.900 --> 00:39:27.350
الحنابلة ومحل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر. محل عدم صحتها اذا صلى ركعة فاكثر فلو قدر انه بعد تحريمه عن يسار الامام اي تكبيره للاحرام. وهو عن يساره الامام في قراءة الفاتحة وقف عن يمين الامام اخر. فان صلاته

80
00:39:27.350 --> 00:39:57.350
وحينئذ تصح. فان لم يقف غيره الا بعد ادائه وهو عن يسار الامام ركعة فان صلاته لا تصح. واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينه. واذا امت امرأة اخرى وقفت كرجل عن يمينها. ولا يصح خلفها. ولا يصح خلفه

81
00:39:57.350 --> 00:40:27.350
وان وقفت عن يسارها فكوف رجل عن يسار امام. فان وقفت عن يسارها وقوف رجل عن يسار امامه. والحكم السابع ان المأموم اذا كبر الصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. ان المأموم

82
00:40:27.350 --> 00:40:47.350
اذا كبر للصلاة واقفا عن يسار امامه اداره الى يمينه. لحديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فقمت عن يساري

83
00:40:47.350 --> 00:41:30.450
فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه ويديره من ورائه ويديره من ورائه. فان اداره من قدامه بطلت صلاته. فان اجاره من خدامه بطلت صلاته. ليش تبطل صلاة حينئذ لتقدمه عن امامه لتقدمه على عبادة. لتقدمه على امامه

84
00:41:32.000 --> 00:42:02.000
والحكم الثامن انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف انه تصح صلاة المرأة وحدها خلف الصف. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم. لحديث انس رضي الله عنه المتقدم. فتارة صلت

85
00:42:02.000 --> 00:42:42.000
مليكة خلفهم وحدها. وتارة صلت امه ام سليم رضي الله عنها خلفهم وحدها. فاذا صلت مرأة خلف الصف وحدها صحت صلاتها. واذا وقفت عن يميني الامام صحت ايضا. واذا وقفت عن يمين الامام صحت ايضا

86
00:42:42.000 --> 00:43:05.600
لا عن يساره مع خلو يمينه. لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل  لا عن يساره مع خلو يمينه على ما تقدم في الرجل. اما صلاة الفذ الواحد من الرجال

87
00:43:05.600 --> 00:43:44.150
خلف الصف فلا تصح. اما صلاة الفجر الواحد من الرجال خلف الصف فلا تصح اذا صلى ركعة فاكثر. اذا صلى ركعة فاكثر. مطلقا  اي على اي حال. عامدا وناسيا او ذاكرا او جاهلا فان صلاته تبطل. ومحل بطلانها اذا صلى

88
00:43:44.150 --> 00:44:18.350
اوحده ركعتان فاكثر. فلو قدر انه صلى خلف الفذ فاحرم بصلاته. ثم شرع فيها فوقف معه غيره قبل ركوع امامه. فان صلاته حينئذ تصح. فان حينئذ تصح وهذا الموضع مما اختلفت فيه احكام الرجل والمرأة في الصلاة. ان

89
00:44:18.350 --> 00:44:53.700
صلاة الفذ من الرجال خلف الصف لا تصح واما صلاة المرأة فانها تصح. نعم احسن الله اليكم باب الامامة. هذا هو الباب السادس من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين. التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهو من

90
00:44:53.700 --> 00:45:34.450
من التراجم التي ذكرها بعض الحنابلة وتركها بعضهم. فقد ترجم بها في مختصره هو ابن قدامة في عمدة الفقه ومرعي الكرم في غاية المنتهى واغفلها تاركا لها ابن النجار في منتهى الارادات. ابن النجار

91
00:45:34.450 --> 00:46:04.450
في منتهى الايرادات. والحجاوي في زاد المستقنع والاقناع. والحجاوي في زاد المستقنع والاقامة قناعة ومرعي الكرم في دليل الطالب. ومرعي الكرمي في دليل الطالب. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكر صلاة الجماعة. وزاد الخرقي في ترجمته بها ذكرى

92
00:46:04.450 --> 00:46:42.900
صلاة الجماعة فقال باب الامامة وصلاة الجماعة. فقال باب الامامة وصلاة الجماعة لقوة الصلة بينهم. لقوة الصلة بينهما واصل الامامة هي التقدم واصل الامامة في كلام العرب هي والاقتداء هي التقدم والاقتداء. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به

93
00:46:42.900 --> 00:47:12.900
في خير او شر. فيتقدم احد على غيره ويقتدى به في خير او شر لا تختص الامامة بالخير. فلا تختص الامامة بالخير. فيقال امام خير وامام شر او امام ايمان وامام كفر. او امام هدى وامام

94
00:47:12.900 --> 00:47:59.950
ضلالة. والامامة تتناولها احكام متنوعة. في ابواب مختلفة من الفقه. ومن جملتها الامامة في الصلاة  وهي مقصود المصنف لاندراج الترجمة عنده في كتاب الصلاة تيمامة الصلاة شرعا ايش هذا من جنس اللي نقوله انها تكون حقيقة واضحة عندهم يحتاج الى الفاظ تبين بها

95
00:48:00.200 --> 00:48:41.300
ما الجواب ما هي الامامة في الصلاة شرعا نعام بعدا تقدم معينة يعني ايش معلوم الفقهاء ياكل مخصوص يأكلون معلوم. اما المعين هذا من الاشكال في الرياضيات نعم تقدموا شخص معلوم

96
00:48:41.350 --> 00:49:21.550
ايش؟ او مساواته  او استوائه اه كيف او استواه كيف مستواه في الصف طب ولا يتقدم عليه ذاك بشي التقدم موجود على اي حال فامامة الصلاة شرعا تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة

97
00:49:21.550 --> 00:49:51.550
يقتدى به تقدم شخص معلوم على غيره في الصلاة مقتدى به فهو يجمع خمستهم. فهو يجمع خمسة امور. الاول وجوده تقدم. وجود تقدم ببروزه على غيره حقيقة او حكما. وجود التقدم ببروزه على غيره

98
00:49:51.550 --> 00:50:16.900
حقيقة او حكما فالتقدم الحقيقي في من ام جماعة فكان بين ايديه. التقدم الحقيقي في من اما جماعة فكان بين ايديهم. والتقدم الحكمي فيمن ام واحدا او اكثر في صف

99
00:50:16.900 --> 00:50:46.900
تقدم الحكم في من ام واحدا او اكثر في صف واحد على ما تقدم ذكره في مصافة الامام والثاني انها تتعلق بشخص معلوم انها تتعلق بشخص معلوم اي ذي صفة مبينة شرعا. اي ذي صفة مبينة شرعا. هي المذكورة عند الفقهاء استفادة من الاحاديث

100
00:50:46.900 --> 00:51:16.900
النبوية الواردة والثالث ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. ان تقدمه حاصل بتأخر غيره عنه. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما على ما تقدم بيانه على ما تقدم بيانه. فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد

101
00:51:16.900 --> 00:51:46.900
صار ايش؟ منفردا فانه ان لم يتعلق تقدمه باحد صار منفردا والرابع ان ذلك واقع في الصلاة. ان ذلك واقع في الصلاة. وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس. وهي تكون تارة فرضا كالصلوات الخمس. وتارة

102
00:51:46.900 --> 00:52:16.900
افلا كصلاة التراويح. وتارة نفلا كصلاة التراويح. اي ان امامة الصلاة تقع في فرض والنبل معا على ما هو مبين في افراد الصلوات عند الحنابلة. والخامس ان المقصود من التقدم والاقتداء به. ان المقصود من التقدم هو

103
00:52:16.900 --> 00:52:52.700
الاقتداء به بمتابعته بمتابعته ومشاكلة فعله بمتابعته ومشاكلة فعله. اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام اي بان يجعل غيره افعاله كافعال ذلك الامام. فالمشاكلة الموافقة في الشك الموافق المشاكلة الموافقة في الشكل. نعم

104
00:52:53.550 --> 00:53:16.050
الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله وراسه راس حمار او قال يجعل صورته صورة حمار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه دون واو

105
00:53:16.050 --> 00:53:33.550
الاصل في عمدة الاحكام عدم العطف. والاصل في بلوغ المرام وجود العطف. احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا

106
00:53:33.550 --> 00:53:53.550
عليه فاذا كبر فكبروا واذا رفع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت

107
00:53:53.550 --> 00:54:13.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. فصلى وراءه قوم وقياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به. فاذا ركع فاركعوا

108
00:54:13.550 --> 00:54:33.550
واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. عن عبدالله بن يزيد الخطبي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء هو وغيره

109
00:54:33.550 --> 00:54:53.550
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا من بعده

110
00:54:53.550 --> 00:55:13.550
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان انه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن ابي هريرة رضي الله عنه

111
00:55:13.550 --> 00:55:43.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتى

112
00:55:43.550 --> 00:56:03.550
تأخروا عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز

113
00:56:03.550 --> 00:56:30.750
فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث. كلها مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى الا الحديثين الاخيرين عن ابي هريرة رضي الله

114
00:56:30.750 --> 00:56:55.550
عن ابي هريرة وابي مسعود رضي الله عنهما. والاحكام المتعلقة بباب الامامة الواردة في الاحاديث المنهج كورة ستة عشر حكما فالحكم الاول ان مسابقة الامام والتقدم عليه حرام. ان مسابقة الامام والتقدم عليه

115
00:56:55.550 --> 00:57:25.550
حرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم

116
00:57:25.550 --> 00:57:53.700
واللفظ المذكور مركب من مجموع لفظ البخاري ومسلم والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم. والمذكور فيه تهديد يفيد التحريم بالزجر عن هذا. بالزجر عن هذا والكف عنه. للزجر عن هذا والكف عنه

117
00:57:53.700 --> 00:58:23.700
بما ذكر في الحديث من الوعيد. فيما ذكر في الحديث من الوعيد. فيحرم على المأموم ان يتقدم امام بركوع وسجود ونحوهما. فيحرم على المأموم ان يتقدم امامه بركوع او سجود ونحوهما. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان

118
00:58:23.700 --> 00:59:00.900
بما فعله قبل الامام معه. ويجب عليه ولو ناسيا او جاهلا الرجوع والاتيان بما فعله قبل الامام معه. ليكون مؤتما به. ليكون مؤتمر به اي لو قدر ان احدا سجد قبل امامه. ففعله محرم. ويجب عليه ان

119
00:59:00.900 --> 00:59:30.900
يرجع اي يرتفع من سجوده ثم يأتي بالسجود مع امامه ثم يأتي بالسجود مع امامه ليكون مؤتما به. فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع فان لم يرجع عالما وجوبه متعمدا ترك الرجوع حتى

120
00:59:30.900 --> 01:00:00.900
ادركه امامه فيه بطلة صلاته. حتى ادركه امامه فيه بطلة صلاته اي لو قدر انه ابى الرجوع بعد سبقه امامه. عالما وجوب متابعته امامه متعمدا ترك الرجوع حتى وافقه امامه في فعله بطلت صلاته

121
01:00:00.900 --> 01:00:30.900
ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاة ناس وجاهل. ولا تبطلوا ان ابى الرجوع صلاته اناس وجاهل ويعتد بما سبقه به. ويعتد بما سبقه به فلا اعادة عليه ان يحتسبوا ما سبقه ما سبق امامه فيه من صلاة. ان يحتسبوا ما سبق

122
01:00:30.900 --> 01:01:00.900
وامامه فيه من صلاته. اذا كان الاب الرجوع ناسيا او جاهلا ولا تبطل صلاة مأموم بسبقه امامه بقول. ولا تبطلوا صلاة مأموم بسبقه امامه بقول الا في تكبيرة احرام وسلام من صلاته. الا في تكبيرة احرام

123
01:01:00.900 --> 01:01:30.900
وصلاته وسلامه من صلاته. ولا يكره للمأموم سبقه امامه ولا موافقته في قول بغيرهما. ولا يكره للمأموم سبقه امامه ولا موافقته في قول بغيرهما. اي لو قدر ان المأموم تقدم على

124
01:01:30.900 --> 01:02:00.900
امامه في قراءة دعاء الاستفتاح او غيره من اقوال الصلاة فلا يكره هذا. وكذلك لو وافقه فيه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه فان كبر مأموم للاحرام قبل امامه او معه. او قبل اتمام الامام تكبيرة الاحرام او قبل

125
01:02:00.900 --> 01:02:40.900
لاتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. ولو ساهم. لم تنم انعقد صلاته ولو ساهيا. فالمأموم المتقدم امام في تكبيرة الاحرام بان يكون قبله. تبطل صلاته. وكذلك لو كبر معه مقارنا له. وكذلك لو كبر

126
01:02:40.900 --> 01:03:13.450
بعده وشاركه في بعض تكبيره. فكان مكبرا والامام كبر فتبطل ايضا. فبطلان الصلاة المتعلق بتكبيرة فبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام له ثلاث سور. وبطلان صلاة المأموم المتعلق بتكبيرة الاحرام

127
01:03:13.450 --> 01:03:43.450
له ثلاث صور. فالصورة الاولى ان يكبر قبل امامه متقدما عليه. ان يكبر قبل امامه متقدما عليه والصورة الثانية ان يكبر ايش؟ مع امام مقارنا له. ان يكبر مع امامه مقارنا له. والصورة الثالثة ان يكبر بعد امامه

128
01:03:43.450 --> 01:04:13.450
قبل اتمام الامام التكبيرة. ان يكبر بعد امامه قبل اتمام الامام التكبيرة. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد فراغ امامه منها. فيشترط في تكبيرة الاحرام ان يأتي بها المأموم بعد

129
01:04:13.450 --> 01:04:43.450
امامه منها. وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر بطلت صلاته وان سلم المأموم قبل امامه بلا عذر عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم المأموم قبل امامه عمدا بلا عذر بطلت صلاته. وان سلم قبل امامه سهوا

130
01:04:43.450 --> 01:05:08.300
ولم يعد سلامه بعده بطلت ايضا. وان سلم قبله قبل امامه سهوا ولم يعد بطلت صلاته ايضا. فان رجع الى موافقته ثم سلم بعده صحت. فان رجع الى ثم سلم بعده صحت

131
01:05:10.200 --> 01:05:40.200
فبطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورتان بطلان صلاة المأموم المتعلقة بالسلام لها صورته. فالصورة الاولى ان يسلم قبل امامه عمدا بلا عذر ان سلم قبل امامه عمدا بلا عذر. والصورة الثانية ان يسلم قبل

132
01:05:40.200 --> 01:06:10.200
قبله سهوا ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. ثم لا يرجع الى متابعته والسلام بعده. والفرق بين الصورتين ان الاولى يسلم فيها متعمدا اي عن قصد واختيار وارادة. واما في الصورة الثانية فانه يسلم قبل امامه سهوا. ولكن

133
01:06:10.200 --> 01:06:30.200
انه لا يرجع الى متابعته. فانه لو رجع الى متابعته ثم سلم بعد سلامه صحت صلاته وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم المأموم مع الامام كره. وان سلم

134
01:06:30.200 --> 01:07:00.200
الاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الثانية جاز. وان سلم للاولى بعدها. وان سلم الاولى بعده وللثانية قبله حرم. وان سلم للاولى بعده وللثانية

135
01:07:00.200 --> 01:07:27.400
له حرمان. اي ان المأموم اذا سلم مع الامام موافقا له كره فعله. وان سلم للاولى بعد الاولى وللثانية بعد الاولى بان اسلم الامام الاولى فيقول المأموم بعده السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم الامام

136
01:07:27.400 --> 01:07:57.400
والثانية الثانية ثم يقوله الامام المأموم بعد السلام عليكم ورحمة الله فانه يجوز. وان سلم للاولى ما بعده. بان يسلم الامام ثم يسلم بعده. ثم يسلم الثانية قبل امامه حرم بان يسبقه للتسليم قبل شروع الامام في التسليم. ويستحب للمأموم سلامه بعد

137
01:07:57.400 --> 01:08:27.400
فراغ امامه من التسليمتين. ويستحب للمأموم سلامه بعد فراغ امامه من التسليمتين الحكم الثاني ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. ان المأموم يشرع في افعال صلاته بعد امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة

138
01:08:27.400 --> 01:08:47.400
رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبر. زاد في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبروا. ثم اتفقا

139
01:08:47.400 --> 01:09:17.400
اه واذا ركع فاركعوا. واذا ركع فاركعوا. زاد في عائشة واذا رفع فارفعوا. ثم اتفقا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم زاد في حديث ابي هريرة واذا سجد

140
01:09:17.400 --> 01:09:47.400
فاسجدوا. وليس في حديث عائشة رضي الله عنها. عند البخاري ومسلم ذكر التسميع والتحميد وليس في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ذكر تسميع والتحميد. ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ايضا. ولحديث البراء بن عازب رضي الله

141
01:09:47.400 --> 01:10:07.400
وعنهما ايضا انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
01:10:07.400 --> 01:10:37.400
ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه. فيستحب للمأموم الشروع في افعال الصلاة بعد فراغ امامه مما كان فيه لان الفاء في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما

143
01:10:37.400 --> 01:11:07.400
بالتعقيب لان الفاء في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما للتعقيب اي بان بالمذكور من بان يأتي بالمذكور معها بعد المذكور قبله اي بان بالمذكور معها بعد المذكور قبلها. وحديث البراء رضي الله عنه

144
01:11:07.400 --> 01:11:27.400
في ذلك وحديث البراء رضي الله عنه صريح في ذلك. لقوله لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فان

145
01:11:27.400 --> 01:11:57.400
ثم للتراخي. فان ثم للتراخي والترتيب. فيفعل فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. فيشرع المأموم في افعاله بعد امامه. ولا يتخلف ولا يتخلف عنه وتكره موافقته له. وتكره موافقته له. ولا تبطل

146
01:11:57.400 --> 01:12:17.400
الصلاة بها. وتكره موافقته لهم. ولا تبطل صلاته بها. اي لو قدر ان المأموم ترك امامه في الفعل موافقا له من غير تقدم ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة بذلك. والحكم

147
01:12:17.400 --> 01:12:47.400
ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه ان من قام امامه عن التشهد الاول تابعه. وسقط عنه التشهد الاول هو الجلوس له. وسقط عنه التشهد الاول الجلوس له. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام

148
01:12:47.400 --> 01:13:17.400
يؤتم به انما جعل الامام يؤتم به. فاذا قام الامام ناسيا عن التشهد الاول والجلوس له لزم المأموم متابعته. لزم المأموم متابعته فيقوم لقيامه ويترك التشهد الاول والجلوس له لتركه

149
01:13:17.400 --> 01:13:47.400
ولا يتشهد بعد قيامه. ولا يتشهد بعد قيامه. ويسجد معه للسهو اذا سجد معه للسهو اذا سجد. والحكم الرابع ان من ائتم بقانت في فجر ان من تم بقانت في فجر وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه

150
01:13:47.400 --> 01:14:17.400
وهو لا يرى القنوت فيه يتابع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم ما به انما جعل الامام يؤتم به. فاذا صلى المأموم صلاة فجر مقتديا بامام يقنت في الفجر. فانه يتابعه في قنوته ويؤمنه

151
01:14:17.400 --> 01:14:47.400
على دعائه فانه يتابعه في قنوته ويؤمن على دعائه. كما لو قنت في نازلته. كما لو قنت في نازلة قال في الاختيارات قال ابن تيمية كما في الاختيارات واذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. واذا فعل

152
01:14:47.400 --> 01:15:17.400
الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه انتهى كلامه. وهذا ضابط حسن في متابعة المأموم امامه. وهذا ضابط حسن في المأموم امامه. فيما يجري فيه الاجتهاد من احكام الصلاة. فيما يجري

153
01:15:17.400 --> 01:15:47.400
فيه الاجتهاد من احكام الصلاة. والحكم الخامس انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة. انه يلزم المأموم متابعة امامه في سجود التلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انما جعل الامام يؤتم

154
01:15:47.400 --> 01:16:20.000
وقوله في حديث ابي هريرة فاذا سجد واذا سجد فاسجد. فاذا سجد الامام للتلاوة سجد المأموم ولزمته متابعة ايمانه. فاذا سجد الامام في صلاته للتلاوة سجد المأموم معه ولزمته متابعته. في الصلاة الجهرية

155
01:16:20.000 --> 01:16:50.000
فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته. فلو تركها المأموم عمدا بطلت صلاته فاذا لم يسجد تبعا لسجود امامه للتلاوة فصلاته باطلة. ولا تلزمه متابعته عن سجوده في صلاة سرية. ولا تلزمه متابعته لسجوده في صلاة سرية

156
01:16:50.000 --> 01:17:20.000
فاذا سجد الامام للتلاوة في الصلاة السرية لم يلزم المأموم متابعة ومتابعته له اولى. ومتابعته له اولى. ويكره للامام السجود للتلاوة في صلاة سرية. ويكره للامام السجود للتلاوة في الصلاة السرية

157
01:17:20.000 --> 01:17:40.000
تكره له قراءة اية سجدة فيها. ويكره له قراءة اية سجدة فيها. لانه ان لم يسجد ترك السنة وان سجد خلط الصلاة على المأموم. لانه ان لم يسجد ترك السنة. وان سجد

158
01:17:40.000 --> 01:18:10.000
والصلاة على المأمومين. والحكم السادس ان المأموم اذا صلى على جنازة ان المأموم اذا صلى على جنازة فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في وزاد امامه فزاد امامه على التكبيرات الاربع تابعه في ذلك. لحديث ابي هريرة وعائشة

159
01:18:10.000 --> 01:18:40.000
رضي الله عنهما انما جعل الامام ليؤتم به. وفي حديث ابي هريرة انه قال فاذا اذا كبر فكبروا. فاذا كبر امام على جنازة للخامسة كبر معه الامام فاذا كبر امام على جنازته الخامسة كبر المأموم معه

160
01:18:40.000 --> 01:19:15.100
الى سبع تكبيرات الى سبع تكبيرات. لانه اكثر ما جاء. لانه اكثر قاله الامام احمد ويسبح له اذا زاد على السبع. ويسبح له اذا زاد على السبع شمال سهوه لاحتمال سهوه. فاذا كبر الامام الثامنة في تكبيرات الاحرام سبح

161
01:19:15.100 --> 01:19:45.100
المأموم تنبيها له. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم. فان زاد على السبع لم يتابعه المأموم لعدم جواز الزيادة عليه. لعدم جواز الزيادة عليها. ولا يسلم قبله ولا يسلم قبله. فاذا سلم سلم معه. فاذا سلم سلم معه

162
01:19:45.100 --> 01:20:05.100
فمن صلى خلف امام زاد على التكبيرات الاربع فانه اذا كبر الخامسة كبر معه واذا كبر السادسة كبر معه. واذا كبر السابعة كبر معه. واذا كبر الثامنة لم يكبر معه وسبح

163
01:20:05.100 --> 01:20:35.100
له تنبيها له. فان لم يرجع لم يكبر معه وانتظر حتى يسلم فيسلم اللي ما معه. ولا تبطل الصلاة بالزيادة على التكبيرات السبع. ولا تبطلوا الصلاة والزيادة على التكبيرات السبع. لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة

164
01:20:35.100 --> 01:21:05.100
لان التكبير ذكر مشروع اصله في صلاة الجنازة. والحكم السابع ان المأموم يسجد للسهو مع امامه ان المأموم يسجد للسهو مع امامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها انما جعل الامام ليؤتم

165
01:21:05.100 --> 01:21:35.100
وزاد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا سجد فاسجد. وزاد في حديث ابي هريرة فاذا سجدا فاسجدوا. فاذا سجد الامام للسهو سجد معه المأموم. فاذا سجد امام السهو سجد معه المأموم. وان لم يقع من المأموم سهو. وان لم يقع من المأموم

166
01:21:35.100 --> 01:22:14.600
سهو والحكم الثامن ولا كم والحكم الثامن انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. والحكم من ان المأمومين والحكم الثامن ان المأمومين اذا شكوا في قيام الى ثالثة ان المأمومين اذا شكوا في قيام امامهم الى ثالثة سهوا او عمدا

167
01:22:14.600 --> 01:22:44.600
لزمهم متابعة. لزمهم متابعته. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام ليؤتم به اذا صلى الامام صلاة ثنائية كالفجر في فرض. فقام الى الثالث

168
01:22:44.600 --> 01:23:24.600
وشك المأمومون في قيامهم. في كونها الثالثة فانهم حينئذ يتابعونه ويقومون معه. لا ان تيقن لا نتيقن فالمسألة المذكورة عند الحنابلة محلها مع شك المأمومين. والحكم التاسع انه لا يصح اهتمام مفترض انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. لقوله صلى الله

169
01:23:24.600 --> 01:23:44.600
عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا صلى المأموم مفترضا

170
01:23:44.600 --> 01:24:14.600
مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. فاذا صلى المأموم مفتريا ايضا مع كون امامه متنفلا فقد وقع الاختلاف المنهي عنه. وعنه انه يصح ائتمام متنفل انه يصح اهتمام مفترض بمتنفل. وعنه

171
01:24:14.600 --> 01:24:44.600
انه يصح ائتمام مفترض بمتنفل بان يكون الامام مصليا نفلا ويكون ويكون المأموم مصليا فرضا وهو المختار. وهو المختار. واستثنى الحنابلة من اصل المسألة واستثنى الحنابلة من اصل المسألة اذا صلى بهم الامام

172
01:24:44.600 --> 01:25:14.600
خوف ما اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاته. اذا صلى بهم الامام في صلاة خوف صلاتين. فتصح الثانية فتصح الثانية للمفترضين وراءه. تصح الثانية للمفترضين وراءه. مع كونه متنفلا. مع كونه

173
01:25:14.600 --> 01:25:44.600
متنفلا. وصورة هذه المسألة متعلقة بوجه من وجوه صلاة الخوف عند ابدا فان من وجوهها ان يصلي الامام بقوم صلاة تامة ثم يأتي بقية الجيش فيصلي بهم مرة ثانية الصلاة تامة

174
01:25:44.600 --> 01:26:14.600
فصلاته في المرة الثانية تكون نفلا. مع كون من وراءه يصلون فرضا تصح صلاته. الصورة المذكورة مستثناة عند الحنابلة في اصل المسألة. اما صلاة النفل المفترض فصحيحة عنده. اما صلاة المتنفل خلف

175
01:26:14.600 --> 01:26:44.600
مفترض فصحيحة عندهم اي لو قدر ان احدا صلى فرضه في مسجد ثم قدم الى اخر فوجدهم يصلون الفرض فاهتم بالامام ناويا النفلة فان صلاته صحيحة. والحكم العاشر ان المسافر اذا تم بمقيم صلى بصلاته. ان المسافر اذا اهتم بمقيم

176
01:26:44.600 --> 01:27:04.600
صلى بصلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيجب على المسافر

177
01:27:04.600 --> 01:27:34.600
المؤتم بمقيم ان يتم صلاته. فيجب على المسافر ان المؤتم بمقيم ان تم صلاته فلا تصح منه قصرا. فلا تصح منه قصرا. لما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان بما فيه من الاختلاف الظاهر على الايمان فتجب متابعته الامام. فاذا صلى الامام اربعا

178
01:27:34.600 --> 01:28:01.950
وجب على المسافر المؤتم به ان يصلي اربعا. والحكم الحادي عشر ان المأموم اذا فسجد في الصلاة لقراءة نفسه او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. ان المأموم اذا سجد في الصلاة لقراءة نفسه

179
01:28:01.950 --> 01:28:36.100
او غير قراءة امامه عمدا بطلت صلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. والمأموم الذي يسجد للتلاوة مع عدم سجود امامه يكون واقعا في الاختلاف عليه. قد

180
01:28:36.100 --> 01:29:06.100
سجودا مع كون امامه قائما. ولا فرق حينئذ بين كون هذه السجدة لتلاوته هو او لتلاوة غير امامه. والحكم الثاني عشر انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير كله. انه يستحب للامام ان يسمع من خلفه التكبير

181
01:29:06.100 --> 01:29:36.100
كله ويجهر بقول سمع الله لمن حمده. ويجهر بقول سمع الله لمن حمده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فاذا كبر فكبر وقوله في الحديثين واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

182
01:29:36.100 --> 01:30:06.100
وتقدم ان هذه الجملة ليست في حديث عائشة رضي الله عنها عندهما. وهي في حديث ابي هريرة وحده. ففي حديث ابي هريرة ان الامام يكبر لقوله اذا كبر الامام فكبروا. والفاء كما تقدم للتعقيب بان يأتي تكبيرهم بعد

183
01:30:06.100 --> 01:30:36.100
تكبير وسبيل معرفة انه كبر ان يسمعهم تكبيره بالجهر به. وقول الحنابلة التكبير كله يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. يريدون تكبير الاحرام وتكبيرات الانتقال. ومثل هذا في الجهر التسميع. ومثل هذا في الجهر التسميع وهو قول

184
01:30:36.100 --> 01:31:06.100
سمع الله لمن حمده. فيجهر الامام مسمعا من وراءه عند رفعه من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده. والحكم الثالث عشر ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا ندبا. ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا

185
01:31:06.100 --> 01:31:26.100
الندبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما واذا صلى جالس ثالثا فصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى جاء واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا

186
01:31:26.100 --> 01:31:56.100
وكلمة اجمعون ليست في حديث عائشة عندهم. والكلمة اجمع ليست في حديث عائشة عند البخاري ومسلم وهي في حديث ابي هريرة وحده عندهما. فاذا صلى الامام جالسا ندب ان صلي من وراءه جلوسا. فاذا صلى الامام جالسا ندب ان يصلي من وراءه جلوسه

187
01:31:56.100 --> 01:32:26.100
لو كانوا قادرين على القيام. ولو كانوا قادرين على القيام. وتصح صلاتهم خلفه قياما وتصح صلاتهم خلفه قياما. اي لو قدر انهم لم يجلسوا فصلوا خلف امام يصلي جالسا فان صلاتهم صحيحة. وان ابتدأ الامام الصلاة قائما

188
01:32:26.100 --> 01:32:56.100
وان ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا وان ابتدأ الامام صلاته قائما ثم عجز فصلى جالسا اتموا خلفه قياما وجوبا اي لو قدر ان اماما شرع يصلي قائما ووراءه قوم يأتمون به. ثم

189
01:32:56.100 --> 01:33:26.100
له علة في صلاته. فعجز عن القيام وجلس. فان من ورائه يجب عليه ان ان يصلي قائما. وشرطه عند الحنابلة شيئان. وشرطه عند الحنابلة شيئان احدهما ان يكون الامام امام مسجد الراتب. ان يكون الامام امام مسجد

190
01:33:26.100 --> 01:33:56.050
راتب اي امام الحي اي امام الحي. والاخر ان تكون علته مرجوة زوالها ان تكون علته مرجوا زوالها والافضل للامام الراتب اذا عرظت له علة ان يستخلف غيره. والافضل للامام

191
01:33:56.050 --> 01:34:26.050
راتب اذا عرضت له علة ان يستخلف غيره. والحكم الرابع عشر انه يستحب الجهر التأمين في الصلاة الجهرية. انه يستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا امن فامنوا فانه من وافق تأمل

192
01:34:26.050 --> 01:34:56.050
امين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين هو قول امين والتأمين هو قول امين. فيستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم يستحب الجهر بالتأمين للامام والمأموم في صلاة جهرية. في صلاة جهرية ومنفرد

193
01:34:56.050 --> 01:35:26.050
مثلهما ومنفرد مثلهما اي يستحب له الجهر ايضا. والحكم الخامس عشر ان المأموم يشرع في التأمين اذا شرع امامه. ان المأموم يشرع في اذا شرع امامه فيه. او اراد او اراد قوله. او اراد قوله. لقوله

194
01:35:26.050 --> 01:35:54.400
صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتقدم فاذا امن فامن اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. اي اذا شرع الامام يؤمن فامنوا معه. او اذا اراد التأمين او اذا اراد التأمين للحديث الاخر في

195
01:35:54.400 --> 01:36:24.400
الصحيحين عن ابي هريرة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. للحديث الاخر عن ابي هريرة الصحيحين واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. فالسنة ان يتوافق تأمين الامام والمعون. السنة ان يتوافق تأمين الامام والمأموم. فيكونان مقترنين

196
01:36:24.400 --> 01:37:05.850
فيكونان مقترنين عند الدعاء بها. عند الدعاء بها  فعلى المأموم ان ينتظر امامه. فعلى المأموم ان ينتظر امامه. حتى يفرغ من قول ولا الضالين. ويتهيأ للتأمين. ويتهيأ للتأمين وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا تأخر. وعلى الامام ان يبادر بالتأمين بلا

197
01:37:05.850 --> 01:37:35.850
لا تأخر لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم. لتتحقق الموافقة بين الامام والمأموم فالحكم السادس عشر انه يسن للامام التخفيف مع الاتمام انه يستحب للامام التخفيف مع الاتمام. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث

198
01:37:35.850 --> 01:37:55.850
ابي هريرة رضي الله عنه اذا صلى احدكم للناس فليخفف. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم للناس فليخفف. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود

199
01:37:55.850 --> 01:38:25.850
رضي الله عنه يا ايها الناس ان منكم منفلين. فايكم اما الناس يوجز فايكم اما الناس فليوجز. ومعنى منفرين مبعدين غيرهم مبعدين غيرهم عما ينبغي تقريبهم اليه. مبعدين غيرهم عما ينبغي

200
01:38:25.850 --> 01:38:55.850
اليه ومعنى فليوجز ليقتصر على ما لا بد منه. ومعنى فليوجز يقتصر على ما لا بد منه. فيسن لمن اما قوما ان يخفف. فيسن لمن ام قوما ان يخفف مقتصرا على ادنى الكمال. مقتصرا على ادنى الكمال

201
01:38:55.850 --> 01:39:37.750
من تسبيح وغيره. من تسبيح وغيره من اجزاء الصلاة. فمثلا  ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود هو كم؟ ثلاث. وثلاث فيقتصر عليه. وكذا نظيره في غيره. وكذا نظيره في غيره الا ان يؤثر المأمومون التطويل. الا ان يؤثر المأمومون

202
01:39:37.750 --> 01:40:07.750
التطويل ان يختاروا ذلك ان يختاروا ذلك فيستحب فيستحب لزوال علة الكراهة لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر قال ابن مفلح الصغير في المبدع وعددهم منحصر. انتهى كلامه. اي ان ذلك

203
01:40:07.750 --> 01:40:37.750
يعرف بكون عدد المصلين منحصرا. بكون عدد المصلين منحصرة. كامام قرية يعلم ان الجماعة المصلين معه هم عشرة فلان وفلان وفلان الى تمام العشرة في علم منهم انهم يؤثرون التطويل. فيطول حينئذ. والمعدودون من

204
01:40:37.750 --> 01:41:07.450
اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في الحديثين خمسة. والمعدودون من اصناف الخلق المرغب في ملاحظتهم في التخفيف خمسة. الاول الضعيف اول الضعيف وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين

205
01:41:07.500 --> 01:41:52.350
والمراد به ايش بالمراد بالضعيف هنا نعم يعني الهزيل قليل القوة. الهزيل قليل القوة. فليس المراد الضعف ضعف الحال وانما ضعف البدن ليس المرضع في الحال. من التقشع والتمسكن في صلاته. وانما ضعف البدن. والثاني ذو

206
01:41:52.350 --> 01:42:32.100
ذو الحاجة وهو مذكور في الحديثين. وهو مذكور في الحديثين. وذو الحاجة من  ايش يعني من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. من له علاقة بشيء من حوائج الدنيا. مثل من

207
01:42:32.650 --> 01:43:03.350
كالباعة كالباعة والتجار. يعني اللي يصلي في مسجد سوق. السنة حينئذ تخفيف. لان اهل الحوائج ظاهرين الذين يبيعون والذين يشترون. والثالث السقيم. السقيم وهو المريض وهو المريض. ووقع هكذا في رواية في حديث ابي هريرة. ووقع هكذا في رواية في حديث

208
01:43:03.350 --> 01:43:23.350
ابي هريرة عند مسلم عند مسلم وكذلك في رواية في حديث ابي مسعود عند البخاري. كذلك في رواية ابي مسعود عند البخاري. والرابع الكبير والرابع الكبير وهو مذكور في حديث ابي

209
01:43:23.350 --> 01:43:45.500
مسعود رضي الله عنه هو مذكور في حديث ابي مسعود رضي الله عنه. والكبير هو ايش يعني الهرم والكبير هو الهرم. وليس المراد به ضخم البدن. وليس المراد به ضخم البدن

210
01:43:45.500 --> 01:44:05.500
الخامس الصغير والخامس الصغير وهو مذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري ومذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رواية عند البخاري. وفي حديث ابي مسعود في رواية عند مسلم. وفي حديث ابي

211
01:44:05.500 --> 01:44:41.300
ابن مسعود في رواية عند مسلم وهذه الاحكام الستة عشر المذكورة مستفادة من احاديث الباب يظهر بها شفوف النظر في الاستدلال بالالفاظ. فان جملة من المسائل يستدعي فيها الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به. فيقتصرون على

212
01:44:41.300 --> 01:45:11.300
على هذا اللفظ. وفي جملة من المسائل يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يهتم به فلا تختلف عليه. فتارة تكون الجملة الاولى وحدها دليلا على جملة من الاحكام. وتارة تكون الجملة الاولى والثانية دليل

213
01:45:11.300 --> 01:45:41.300
على جملة من الاحكام. ويفتقر الى الجملة الثانية لما فيها من بيان الاختلاف المنهي عنه الذي تعلق بذلك الحكم. فمن مسالك الاستدلال التي تلاحظ في الاحاديث مراعاة الفاظها. وعزو الفقيه اللفظ يراد به

214
01:45:41.300 --> 01:46:01.300
ذلك اللفظ بعينه لا مطلق الحديث. فالفقيه مثلا اذا استدل بهذا الحديث انما جعل الامام يؤتم به لا تقتربوا عليه فلا يصح حينئذ ان تعزو هذا الحديث الى مخرج اقتصر على الجملة الاولى. لان الفقيه يريد الحديث تاما

215
01:46:01.300 --> 01:46:26.602
مع الجملة الثانية. فمن وجوه الغلط في تخريج احاديث كتب الفقهاء ان يعمل المخرج الى تخريج اللفظ العام دون مراعاة اللفظ الخاص الذي ذكره الفقيه مستدلا به وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين