وتجب فيه الزكاة اما اذا كان لا يبلغ النقاب فانه لا ثبت فيه لانه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوات صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال حددنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ولما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واستخلف ابو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه الا بحقه. وحسابه على الله عز وجل فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا دونه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقاتلتهم على منعه. وقال عمر بن الخطاب ووالله ما هو الا ان رأيت الله الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال. قال فعرفت انه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الثاني رحمه الله تعالى الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام في الصلاة في كتاب الله عز وجل كثيرا ما وقرن الله عز وجل في الذكر بين الصلاة والزكاة والزكاة هي انما لاننا انها مأخوذة من النماء والزكاة الشرعية موجود في هذا معنى الذي هو النماء لانها سبب في نماء المال وحفرته وقد جاء في الحديث لا نقول كما من صدقة فلن تجده بل تجده لم تجده السلاح هي حق في اموال الاغنياء معلوم في اموال الاغنياء يصرف في جهات مخصوصة من الذهب الذي عندها اذا كان لها ذهب وتزكي الجميع فالرسول صلى الله عليه وسلم بين العقوبة وانه يعاقب على ذلك بان اه فهذه بالنار ويكون لها سوارن من نار هذي الجهاز المخصوصة هي التي ذكرها الله عز وجل في اية مخارج الزكاة من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف بقلوبهم وبرقابهم والغانمين وفي سبيل الله فيأتي في بعض النصوص مثل الفقراء خاصة كما جاء في حديث معاذ صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهم صنف من اصناف الزكاة والا فانت زكاة ثمانية الذين جاء ربهم في اية من صدقة الفقراء في سورة الكوثر وقد اراد ابو داوود رحمه الله آآ احاديث اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان قصة قتال ابي بكر رضي الله عنه ومن من قاتلهم مانع الزكاة وقد ذكر الخطاب رحمه الله ان الاصناف الذين قتلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه من هم؟ من فات اهل كفر البغي وجاءنا مما يدخل تحت الكفر والردة صنفين سيف وفيهم من ادعى النبوة وتابعوه على ذلك كما حصل ابن مسيلمة الكذاب لما حصل من اسود العنف فان هؤلاء ادعوا النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة والكل مرتدون اخر من هؤلاء هم الذين تركوا الدين وخرج من الدين وانكروا وكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من غير دعوة نبوة ومن غير اتباع للمتنبي هو الدعاء واتباع المتنبي وهؤلاء ايضا مرتدون وشوفا اخر ذكرهم وقال انه مانع الزكاة وانهم اهل بغي وذلك انهم متأولون لكون انهم فهموا ان ذلك انما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وذلك لقول الله عز وجل كلوا من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقالوا ان هذه الامور التي تترتب على الاخذ ان فنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اه اه يصلي عليهم اه تطهر هي حينما يكون لما كان عن رسول الله او دفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لاصحابه والمعروف ان هذا قول باطل وفهم خاطئ وان خطاب ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للامة ما لم يأتي دليل يدل على التصحيح يأتي شيء يدل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله في الواجبات نفسها خالصة لك من دون المؤمنين ان هذا نص يدل على خصوصيته. وهذا حكم للرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعداه الى غيره. اما ما يتعلق دفع الزكاة الى النبي صلى الله عليه وسلم فان الزكاة حق المال وهي واجبة وذلك الحكم المستمر وليس مقتصرا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الخطابي ان من جحد وجوبها بعد بعد ذلك يعني في غير هذا الوقت الذي هو وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان من جحدها يكون كافرا بالاجماع او اننا الاشكال انما هو في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انهم اعتبروا اهل بغي وان ابا بكر قاتلهم على انه على انهم اهل بغيهم ومعلوم ان من امتنع من امر من امور الاسلام فانه يقاتل عليه وان لم يكن خرج بذلك من الاسلام فالخطابي رحمه الله اعتبر مانع الزكاة الذين فهموا هذا فهم خاطئ انهم متأولون وانهم بذلك اهل اهل بغي لانهم اثلوا على بغيهم. ومن المعلوم ان ان البغاة يقاتلون. لا يعني حصل منهم القتال او انهم امتنعوا او حصل امتناع من شعيرة من شعائر الاسلام فانهم يقاتلون على ذلك حتى آآ يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعه من اجله الزكاة جهدها ومنعها له حالتان حالة الامتناع من دفع الزكاة او حالتان حالة جحد وحالة بكل وتهاون. اما حالة الجهل فذلك كفر وكل ما علم من دين الاسلام بالضرورة ايجابه او تحريمه فان جحد ذلك او اعتقاد آآ آآ عدم وجوبه آآ انه كفر وكذلك اذا كان امامهيات وكان معلوما من الضرورة تحريمه فاعتقاد حلة اه يكون كفرا ويكون ردة عن قالت لا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما استخلف كان من اجل اعماله الوقفة الشجاعة التي قام بها وهي الاتجاه الى الناس الى ما كانوا عليه في زمن النبوة. سواء كانوا خرجوا من الدين او انهم امتنعوا اه عن اه شيء اه من امور الدين الجماعة الزكاة فكان موقفه رضي الله عنه وارضاه مع انه معروف بدينه ومعروف بسهولته. آآ كان وقف وقفة شجاعة وهي العمل على ارجاع الناس الى ما كانوا عليه في زمن النبوة. وكانت جهود اعماله جهوده منصبه متجهة الى اه اصلاح الخلل الذي حصل في المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود الامر الى ما كان عليه في زمن النبوة ثم بعد ذلك يتجه الى الفتوحات والى الجهاد في سبيل الله لادخال الناس في الدين. ولكنه اراد ان اه يبدأ بالذين حصل منهم الارتداد عن الدين او الامتناع من دفع الزكاة حتى يعود الامر الى ما كان عليه في زمن النبوة وكان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه اه اه اورد على ابي بكر رضي الله عنه يعني هذا الذي اه عزم عليه وكان اه يرى خلاف رأيه فقال كيف تقاتل الناس؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله فقد عصموا دماءهم واموالهم الا الا بحقها. فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لو لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو ما لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه آآ اتضح له فيما بعد ان هذا الذي شرح الله صدر ابي بكر له انه هو الحق فكان امر مع شدته ومع قوته في دين الله عز وجل كان الصديق رضي الله عنه هو الذي سبقه الى القوة والى الشدة في هذا الموطن والى هذا هو الذي هو قتال الناس حتى يرجعوا الى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا الذي جاء عن ابي هريرة وفيه ان عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ان لا اله الا الله جاء فيه ذكر الصلاة والزكاة قال حديث ابن عمر ونرجو ان نقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا لدماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم مع الله عز وجل جاء في حديث ابن عمر ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى الزكاة وانه لابد من مجموع هذه الامور التي هي كونه يؤتى بالشهادة ويؤتى ايضا بهذه الامور التي هي اهم اركان الاسلام واعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهما الصلاة والزكاة وكان من اه فهم اه ابي بكر رضي الله عنه انه قال انها حق المال. والذي ذكره اورده وعمر رضي الله عنه الا بحقها. فبين ان هذا من قبلة الحق الذي اه يندرج تحت هذا الحديث. وان اه هذا من الامور التي لابد منها. والزكاة حق المال. فمن امتنع من زكاة فانه يقاتل امتنع من الزكاة فانه آآ يقاتل على على امتناعه وقاتل على امتناعه واذا كان جحدها واعتقد انها ساقطة الوجوب وانه لغير واجبة فان ذلك ردة. وكفر. بل ما هو دونها فانه يكون كذلك في الصلاة في صيام والحج وغير ذلك من الامور التي اذا اه جحي وجوبها فانه واما اذا كان ترك الزكاة على سبيل التهاون وليس على سبيل الجحد فان هذا لا يكون كفرا وقد جاء ما يدل على ذلك وهو الحديث الذي فيه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته الا اذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح النار فيحمى بها جنبه وظهره جبينه سيكون كذلك حتى يطوى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ان قوله صلى الله عليه وسلم اما الى الجنة يدل على عدم الكفر لان الكافر لا سبيل له الى الجنة. بل ليس امامه الا النار. فالذي يترك الزكاة تهاونا تؤخذ منه ولكنه لا يكون كافرا. واما من يجحدها فيجحد وجوبها فان هذا يكون مرتدا ويقتل على ردته عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واستخلف ابو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله عصم مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه وعلى الله عز وجل فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. فوالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب ووالله ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال قال فعرفت انه الحق الى خمس وثلاثين فاذا زاد واحدة يعني خمسة وثلاثين صار ستة وثلاثين اي الاذن فان فيها بنت لابوه. فبنت الابون هي التي اكملت سنتين من عمرها ودخلت في السنة الثالثة وهذا الذي فعله او الذي قاله عمر اخيرا ليس متابعة وتقليدا لابي بكر كما يقوله بعض المخذولين الذين يقولون ان عمر انما واتابع لابي بكر بل انه لما تبين له وبين له ابو بكر يعني اه ما في والكلام اخره وارتباط اوله في اخره وان الحق هو يعني الذي جاء في اخره انه معتبر وان هذا من الذي يستحق عليه المقاتلة عند ذلك فهم واتضح رضي الله عنه وارضاه وتابع ابا بكر لا تقليدا له ولكن بعد ان اتضح له ان هذا الذي اقدم عليه بكر هو الحق رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء في هذه الرواية عقابا لو والله لو منعوني عقابا. كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلتهم على منعه وبشر العقال قيل ان المراد به عقال البعير المقصود من ذلك ان المقصود من ذلك ليس العقال وانما مقصود البعير الذي يعقل بالعقال وكان البعير اذا اعطي او اذا اخذ يعني يعطى معه عقاله. فليس مقصوده العقال نفسه وانما المقصود بعير وقيل ان المقصود بالعقال صدقة العام صدقة عام او زكاة عام لو منعوني عقالا يعني زكاة زكاة عام او صدقة عام لقاتلتهم على على ذلك. وقد جاء عن بعض ائمة اللغة عن تفسير ذلك لان المقصود به زكاة عام لكن الذي جاء في اكثر الروايات في حديث ابي هريرة ان ذكر العناق انه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منعها على منعها فمن اهل العلم من قال ان ذكر العقال شاذ وان المحفوظ هو الانار ومنهم من قال ان الروايتين كل من هو صريحه ولكن تحمل العقال على ان المقصود به آآ البعير هو الذي يعمل به قال او ان المقصود به آآ زكاة عام او ان المقصود به زكاة عام. ثم ان ذكر العناق والعناق هي التي لم تبلغ سنة العناق هي التي لم تبلغ سنة ولا اه يضحى بها ولم تبلغ السن الذي يضحى الاخذ انما يكون اه من من ما بلغ سننه ومما اكمل سنة اه فسر بان المقصود بذلك اذا اذا كانت اه الغنم اه بلغت نقابا وكانت كبارا وصغارا هو بدأ الحول من حين بلغت نصابا ولكنها عند حوال الحول لم تبلغ نصابا كبارا فانما فيها فيعني ان في حالا او انها سحالا وكبارا فيكون اخذ العناق انما هو من جملة ما العدد الذي وجب فيه الزكاة لان اه زكاة الفرع زكاة اصله والسائمة تابعة واولاد الماشية تابعوا للماشية. فاذا بدء بدء بالحول وبلغ الحوز بلغ المال نقابا وبدأ الحول ثم في اخر السنة آآ العدد هو العدد يعني قد كمل ولكنه ليس كله كبارا بل فيه ما هو صغار ومنه ما هو كبار ولكنه حال الحول على على بلوغ النفاق لا تخرج الزكاة مخرج الزكاة من اه من زيت الغنم. فاذا كانت بلغ الحول عليها وبقي فيها صغار فانه يؤخذ من جنسها وان كان فيها صغارا وكبارا فانه آآ يؤخذ يعني يعني من اوسط ذلك يعني اما كبارا صغارا يعني في غاية الحزن وغاية الجمال قال حدثنا قصيبة ابن سعيد الثقبي كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي ثقة اخرج له اصحابه عن الليل عن الاثل من سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه ابن عقيل عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد ابن مسلم بن عبيد الله من شهاد الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحابه عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقير احد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل واكثر السبعة حديث على الاطلاق رظي الله تعالى عنه وارضاه وحديث ابن عمر الذي اشرت اليه آآ خرجه البخاري ومسلم. اخرجه البخاري ومسلم وآآ حديث وحديث ابن عمر ذكر الحافظ ابن حجر فيفتح الباري انه من غرائب الصحيح. انه من غرائب الصحيح. يعني انه مما جاء يعني باسناد واحد وهو صحيح كما هو معلوم الصحيح فيه ضرائب. ولكنها غرائب عن ثقات يحتمل تبرجهم. ومن ذلك حديث انما لنا بالنيات. انه حديث غريب وحديث واخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان الى الرحمن حديث غريب جاء من طريق واحد وهذا من هذا القبيل انها انها من الاموال الزكوية وكل ذهب وفضة فانه يزكى سواء كان حلو او غير حلم لكن الشيء اذا لم يبلغ النقاب لا زكاة فيه. لكنه اذا كان هناك اه فظة اخرى معه. وبلغ المجموع نقاط فانه ابن عمر قال الحافظ ابن حجر هو في هو من غرائب الصحيح. وقد خلا منه مسند الامام احمد احمد على سعده قال مسند الامام احمد وكما هو معلوم يبلغ اربعين الف حديث من حديث عبد الله بن عمر على سعة المجرد لانه لو موجودة لهذا الحديث المتفق عليه في في المسند الامام احمد. واما حديث ابي هريرة هذا فانه موجود في المسند موجودة في مزهب ولكنه ليس في مسند ابن احمد ومن حديث ابن عمر واما حديث ابي هريرة فرضية الزكاة الى انها في السنة التالية وانها يعني في السنة الثانية في السنة التي فرض فيها آآ فرض فيها فرض فيها المؤلف يرادني هذا الحديث اولا الكتاب هو كما هو معلوم لان كونه يقاتل على الزكاة يعني يدل على وجوبها يدل على وجوبها وان الزكاة واجبة وانها فرض وانها متعينة هذا هو المقصود ليس المقصود التاريخ بينما المقصود منه يعني دلالته على ان الزكاة واجبة. وانها لازمة ولهذا يقاتل عليها في هذا الكتاب الى الان الحكم ان الامام يقاتل من منع الزكاة فيأخذها منه بالقوة هو يؤخذ منه القوة واذا واذا امتنع وقاتل يقاتل يعني يطلب منه ان يترك يعني ما هو عليه من باطل وان يدفع الزكاة وان يعني آآ امتنع وعاند وقاتل فانه يقاتل عليه هل يستدل بقتاله؟ هذا المانع عندما طلب منه الامام وابى ورفع السلاح ان يستدل برفعه للسلاح او ضد الحاكم على كفره لان البغاة يعني اذا حصل منهم رفع السلاح كذا ما يقال انهم كفار المقاتلون الذين يعني يتغلبون على الوالي او يأخذون يقطعون الطريق. ايه بس ما قال الكفار. عذر عليهم كفر اطلاق البغاة على مثل هذا النوع يعني النووي ايش اسمه الخطاب يقال انه مراد وان هذا من قتال اهل البغي لانهم مسلمون. امتنعوا يعني من ادائي يعني شيء متعين عليه. فقتلوا على على منعه وكونهم امتنعوا ويعني اه استعدوا للقتال هم اهل القول بانهم اه اه الذي ذكره السلطاني بانه مسلمون ولهذا نفس الخطاب قال هذا لو حصل فيما بعد يعني بعد زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فيه شبهة فان الذي يقول آآ عدم وجوب الزكاة او يفرجها فيكون كافرا مرهدا. ويقهر مرتدا لا يقال انه يعني باغي او يقال انه يعني ممتنع من الزكاة فقط بل الخطاب فرق بين ما كان في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وان له شبهة وبينما كان بعد ذلك بعد ان استقرت الاحكام وعرفت الاحكام وان ذلك جحده كفر ردة قال ابو داوود ورواه رباح ابن البيت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري باسناده وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا ثم اورد ابو داوود رحمه الله طرقا لان فيها ذكر العقال وذكر العناق قال نعم رواه ابن زيد رواه ابن زيد القرشي وهو فقه اخرجه ابو داوود والنسائي ورواه عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام طبعا هذه اليماني ثقة اخرجه اصحابك المعمر المعمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة هذه يعني عن عبيد الله عن ابي هريرة. وقال بعضهم عقالا وقال بعضهم عقالا يعني كالرواية السابقة. ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. ورواه ابن وهب عبد الله بن وهب رأيت اخرجه اصحابي في ستة عن يونس ابن يزيد الايلي وهو ثقة اخرجها اصحابه في عن الزهر وقال عناقا والعناق هي التي لم تبلغ سنة من اولاد المهد قال ابو داوود قال شعيب ابن ابي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى عنبته عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا ثم ذكر جملة من الذين رووها عن الزهري وقالوا عناقا اولا قال شعيب ابن ابي حمزة ثقة اخرجها اصحاب ومعمر ومعمر مر ذكره والزبيدي والزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي الشيخ اخرجه اصحابه في الفتنة الى الترمذي. عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا عن الزهري يعني في هذا الحديث يعني بالاسناد المتقدم وقال عناقا بدل عقالا وروى عنبته عن يونس. اخرجه ابو داوود؟ البخاري وابو داوود اخرجه البخاري وابو داوود. عن يونس عن الزبري. عن يونس عن الزهري وقال اناقة. اناقة. نعم فانه لا سكت فيه وكذلك يعني بالنسبة لما يقابلها في العملة الموجودة العملة السعودية التي هي وخمسين ما نقص عن متر وخمسين اي خمسة وخمسين فانه لا زكاة فيه. ليس فيما دون خمس اواق صدقة. اواط جمع رقية والرواية بالمعنى يعني هذه عناصر لان العقال في السر اما المقصود به العقال الذي يؤخذ به البعير والمقصود بذلك البعير وعبر عن البعير بعقاله او المقصود بذلك سكت عام غسل زكاة عام. واما ان يكون روي هذا او روي هذا وان يكون كلهم محفوظ او يكون احدهم ولكن الذي قيل انه مرجح وانه مقدم هو ذكر العناصر قال حدثنا ابن الصرح وسليمان ابن داوود قالا اخوان ابن وهب قال اخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال ابو بكر رضي الله عنه ان حقه اداء زكاة وقال عقال ثم اورد الحديث من طريق اخرى عن عن احمد بن عمرو بن الشرح وهو ثقة الامام بن داوود داوود المهري المصري ابو داوود نعم ابو داوود عن يونس عن الزهري عن ورد عن يونس وقد مر ذكرهم قال قال ابو بكر ان حقه اداء الزكاة. يعني انه آآ ان فيه مخالفة لما تقدم قال ابو بكر اي صديق ان حقه اداء الزكاة. يعني حقه اي من حقه اداء الزكاة. وقال عقالا في الاولى قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او صدقة. كما ورد ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة ما تجب فيه الزكاة. يعني المقادير التي تجب فيها الذكر. يعني اه ذكر الاموال او بعض الاموال التي تجد فيها الزكاة وذكر للمقادير التي اذا بلغتها وجبت فيها الزكاة اي النفاق اي النفاق. ففيه آآ وقوله ما تجب فيه الزكاة اي من حيث كونه مالا زكويا وكون ذلك المال الذكوي الحد الادنى له الحد الادنى له الذي هو النفاق الذي هو النفاق اورد حديث سعيد الخدري رضي الله عنه وقال ليس فيما دون خمس عندي جودة؟ نعم. جلسة فيما دون خمس زوجة صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الابل ليس في المدينة خمس صدقة يعني اربعة من الابل الانسان اذا ملك اربعة من الابل وكانت تائمة لا زكاة فيها لانها ما بلغت نصابه لانها ما بلغت نقابها ولكنها اذا بلغت خمسا اذا بلغت خمسا احال عليها الحول فانها تزكى وقد وقد جاء بيان مقدار الزكاة الخمس انها شاة قال متى يأتي؟ انها شاة ووجبت الزكاة في خمس من الابل آآ شيء من غير جنسها آآ لان لانه لو اخرج من جنسها اي واحدة من الابل اذا كانت زكاة الخبز. وفي ذلك ظرر على الاغنياء او ظرر على اصحاب الاموال. لانه يؤخذ خمس ماله فوجبت الزكاة في نوع اخر الذي هو الغنم. مقدار الزكاة تخرج من الغنم. شاة عن خمس من الابل. وافرج عنها من غير جنسها افرج عنها اي الخمسة من الابل من غير جنسها التي هي شاة من الغنم فكانت الشاة اخرجت عن خمس من الابل على وجه لا يظر الغني ويسعى الفقير. الفقير يستفيد من الشاة والغنيم لا يتبرر من الشاة ولكن يتضرر من الناقة لو اخذت منه لو اخذت منه وسيأتي الانصبة في زكاة الابل ومتى يبدأ من الاخراج من من جنسها من نوعها التي هي الابن وانه ما قبل ذلك حيث يكون المال قليلا يخرج فيه من غير الجنس وهنا بيان لان الابن من الاموال البكوية وبيان الحد الذي المقدار الذي اذا نقص عنه فانه لا زكاة فيه وهو الخمس فما نقص عن خمس فلا زكاة فيه وما بلغ خمسا فاكثر ففيه الزكاة. وعلى هذا فالنقاط او الحد الادنى بالذي نادك فيه من الابل هو الاربع فان الاربع لا زكاة فيها ولو بلغت سنين. اما الخمس فاذا حل عليه الحول الخمسة ما زاد عليها فاذا حال الحول فانها تزكى. والزوج المقصود به الابل يعني خمس زوج يعني من الابل وليس فيما دون خمس اواق صدقة. وليس فيما دون خمس اواق صدقة. وهذا من الورق يعني الفضة. والاوائق والاوقية اربعون درهم والخمس الاوراق مائتا درهم. والخمس الاوراق مائة درهم. فنقاب الفضة مائتا درهم هي مئة درهم وهي تعادل بالريالات السعودية الفظية ستة وخمسين ريالا سعوديا. تعادل مئتين درهم التي هي النقاط فنادونا خمس اوام يعني ما نقص عن مائتي درهم ولو نقص درهم واحد فان كانت مئة وتسعة وتسعين اربعون درهما فاربعة آآ اربعون في خمسة يعني تبلغ مائة التي هي ان الحد الادنى للنقاب الذي هو مئة درهم وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وليس فيما دون خمسة اوصفا صدقة. ليس بما دون خمسة او صفر صدقة. والوسط ستون وقع ثلاثة كيلو يعني معناه انه يخصص مئة كيلو النقاب يعني ما خرج من الارض من حبوب وثمار فان نصابه خمسة اسر ويوفق ستون والطاع مقداره ثلاث كيلوات. فيكون المقدار بالكيلو يعني ما يقارب او في حدود تسعمائة كيلو ثم قوله وليس فيما دون خمس آآ اواخر صدقة يعني يدلنا على ان الفواكه والخضروات انه لا زكاة فيها لانها ليست من يعني مما يكاد ليست مما يكان كالحبوب كالحبوب والثمار وايضا ليست مما يدخر ليست مما يدخر ويتخذ قوته فهي فواكه وليست اقوادا والزكاة انما تجب في الاقوال. التي تخرج من الارض كالحبوب والقمار كالتمر والبر شعير والارز والذرة وغير ذلك من الحبوب والثمار فانها وكذلك الزبيب يعني مما يدخر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة من قالب القعنبي ثقة من اخرجه واصحابه الا ابن ماجة. قال عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب كثير. عن عمارة ابن يحيى عن عمارة ابن يحيى ابن آآ عمر ابن يحيى النازلي عن ابيه وهو فقه عن ابي سعيد. عن ابي سعيد ابن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد السبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكليته ونسبته ابو سعيد ونسية الخدري واسمه سعد ابن مالك ابن سناء سعد ابن مالك ابن قال حدثنا ايوب بن محمد الرقهي قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا ادريس ابن يزيد الاودي عن عمرو ابن مرة الجملي عن ابي البختري الطائي عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق زكاة. والوسق ستون قال ابو داوود ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد ثم ورد ابو داوود حديث ابي سعيد وفيه ذكر واحد من الامور الثلاثة التي تقدمت للرواية السابقة وهو الوسخ انه ليس فيما دون الخمس خمسة اوسط زكاة ليس فيما دون الخمسة او ستة زكاة. هو مثل الرواية السابقة والوسط يكون مختوما. تكون مختومة يعني ستون طاعة قال حدثنا ايوب محمد الرقي. ايوب محمد الرقي حقيقة؟ نعم ابو داود ان يسأل ثقة في ابو داود والنسائي. ابن ماجة. وابن ماجة عن محمد بن عبيد وثقة اخرج له ادريس بن يزيد الاودي عن ادريس بن يزيد الاودي وهو عن ابي البختري هو سعيد بن فيروز وهو فقه اخرجه حديث سعيد وقد مر ذكره قال ابو داوود ابو البخشري لم يسمع من ابي سعيد. قال ابو داوود ابو البختري لم يسمع من ابي سعيد وهذا لا يؤثر لانه آآ الحديث السابق آآ دال عليه اولا يأتي الحكم من طريق هذه الاسناد التي فيها انقطاع ابو بكر ان يسمع من ابي سعيد فان ذلك ثابت. هذا الذي جاء في هذه الرواية ثابت في الروايات السابقة. وفي غيرها من الروايات. فلا يؤثر يعني من بقاع المؤثر لو كان ما جاء الا من هذا الطريق فان الحكم لا يثبت به ولكن ما دام الحكم ثابتا في غيره قد يكون يعني هذا يعني اه متابعا او يكون اه اه ليس معناه ظعيفا وانما هو هو صحيح لكونه جاء من طرق اخرى صحيحة قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين قال حدثنا جرير عن عن المغيرة عن ابراهيم انه قال الوسخ ستون طاعا مختوما بالحجاج ثم اورد اثرا عن ابراهيم النخعي ابراهيم ابن زيد الكوفي رحمة الله عليه انه قال وثق الستون طاعا مخصوصا بالحجاج والمقصود بذلك بيان مقدار الوسط وانه ستون صاعا مختوما بالحجاج يعني الحجاج نسبة للحجاج نسبة للحجاج وكما ذكرت هو آآ يكون آآ خمسة يساوي ثلاث مئة وبالكيلو يعني قائل واحد ثلاثة كيلو يصير اه تسع مئة كيلو وهذا اثر مقطوع يعني مقطوع يعني انتهى الى من دون الصحابي لان الفتن الذين انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع الحديث حسن به وكذلك غيره من الاحاديث في معناه فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هو الاظهر وهو الاولى وهو الذي في الاحتياط في الدين اه حديث اه عمرو ابن العاص رضي الله عنهما والمتن الذي اذا انتهى الى الذي ينتهي الى الصحابي قال له فوقوه. والذي ينتهي الى التابعي او من دون التابعي فانه يقال له مقطوع وهو من صفات المتن ولهذا فرق بين المقطوع والمنقطع في المصطلح. المنقطع من صفات الاثنان. والمقطوع من صفات المتن الوقوع من صفات متن والمنقطع من صفات الاسلام. كونه يسقط في الاسناد رجل. مثل مثل الحديث الذي مر يعني ابو البفتري لم يسمع عن ابي سعيد يعني معناه في فقور. يعني فيه انقطاع. واما المقطوع فهو من صفات المثل. لانه متن انتهى الى مسجون الصحابي قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين. محمد ابن قدامة ابن اعين هود. ثقة ابو داوود والنسائي ابن ماجة. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن المغيرة عن المغيرة نقصا الكوفي الربي ثقة. اخرجه اصحابه الستة. عن ابراهيم. عن ابراهيم ابن قاسم نقع في الكوفي ثقة اخرج له اصحاب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثنا قرد بن ابي المنازل قال سمعت حبيبنا المالكي قال قال رجل لعمران رضي الله عنهما يا ابا نجيد انكم لتحدثوننا باحاديث ما نجد لها اصلا في القرآن فغضب عمران وقال للرجل اوجدتم في كل اربعين درهما درهم؟ ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا وجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعمن اخذتم هذا؟ اخذتموه عنا واخذناه عن نبي الله صلى الله عليه واله وسلم وذكر اشياء نحو هذا رضي الله عنه انه قال له رجل اينكم تحدثونا عن اشياء لا نجدها في كتاب الله فغضب عمران رضي الله عنه ذلك ان هذا فيه اه اه يعني اه فهم خاطئ واننا اذا كما هو معلوم اه اه انما تلقاها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول كما تلقاه القرآن وهم الذين ادوا الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال ومثلهما يعني السنة ومعلوم ان السنة هي وحي من الله كما ان القرآن وحي من الله الا ان القرآن وحي متعبد بتلاوته ومعجز ومتعبد بالعمل به وان السنة فانه متعبد بالعمل بها. في العمل بها كما يتعبد بالقرآن ولا فصل بين السنة والقرآن وايضا السنة هي داخلة في القرآن ومأمور بها في القرآن لقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فان السنة كلها داخلة تحت هذه الاية وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه لما ذكر النامصة والمتنمصة قال ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله فكانت امرأة سمعت ويقول هذا الكلام فقالت له يا ابا عبد الرحمن انك قلت كذا وكذا وانني قرأت المصحف من اوله الى اخره ما وجدت فيه ذكر فقال ان فسح فيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فان ذلك داخل في قوله في هذه الاية كل سنة داخلة تحت هذه الاية وعمران رضي الله عنه لما سأله هذا السائل غضب وقال انا وجدتهم في القرآن ان في كل كذا درهم يعني مقادير الزكاة لا ما وجدت في القرآن موجودة في السنة يعني كذا المقدار كذا درهم فيه درهم كذا مقدار كذا من الابل فيه كذا مقدار آآ من الغنم فيه كذا هذا لا يوجد في القرآن لا يوجد مقام ولكن السنة مفسرة في القرآن ومبينة له ودلة عليه وهي شقيقة القرآن ومتعمد بها كما يتعبد بالقرآن. والقرآن امر بالعمل بما فيها. والقرآن امر ايات القرآن جاءت بالامر بالعمل بمن؟ كما بالعمل بما في القرآن بل ان انكار السنة انكار للقرآن القرآن وكيف يتعبد الناس آآ لو اقتصروا على القرآن ولم يلتفتوا الى السنة. ان من الصلاة التي هي عمود الاسلام من اين عرف الناس ان صلاة الظهر اربع ركعات وان العصر ما ركعة وان المغرب ثلاث وان العشاء اربع وان الفجر ثنتين الا وجود القرآن. هذا مما وجد في السنة النموذج كله القرآن الكفر بالسنة كفر بالقرآن ومن انكر السنة انكر القرآن السنة فهو منكر للقرآن لانه لان السنة كلها داخلة في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها عليها مسكتان يعني هما سواران بالذهب فقالت فقال اتؤدين زكاة هذا هو معلوم ان هذا مستعمل وانه حلي مستعمل وكان على يديها وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم كما يعصي الله ورسوله فقد صلى ضلالا الذي قاله عمران رضي الله عنه على سلام وان كان في الاسناد يعني هو المتكلم فيه الا ان المعنى صحيح ولا يعني كون امور كثيرة. الناس اه يعملون بها ويتعبدون بها في القرآن. هذا امر واضح لا سلفي ولا خلاف لرجال العلم والحديث في اسناده يعني ما هو المتكلم فيه ومن هو مقبول ولكن معناه لا اشكال فيه ولا خلاف فيه وقد جاء ايضا يعني من بعض الطرق الاخرى يعني من طريق الحسن عن عمران بن الحسين يعني في هذا المعنى وهو عند الحاكم وكذلك عند غيره ولكن يعني من ناحية المعنى ما فيه خلاف ليس فيه شيء. اما معنى صحيح وان السنة لابد من العمل بها. وان كثيرا من الاحكام الشرعية فانما تؤخذ من السنة ولا تؤخذ من القرآن ومعلوم ان السنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن ويعول عليها كما يعول بالقرآن ولا يفرق بين السنة والقرآن سيدنا محمد ابن بشار محمد عبد الله المنازل وهو الحبيب المالكي الحبيب المالكي هو حبيب ابن فضالة ايضا اخرج له ابو داوود. من عمران؟ عن عمران ابن خطيب ابو نزير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث واحد واصحابه قال رحمه الله تعالى باب العروب اذا كانت للتجارة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب العروض اذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة قال حدثنا محمد ابن داوود ابن سفيان قال حدثنا عيسى ابن حسان قال حدثنا سليمان ابن موسى ابو داوود قال حدثنا جعفر بن سعد بن ثمرة بن جند قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان عن ثم جندب رضي الله عنه انه قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام ابو داوود في الثاني رحمه الله هذه الترجمة بيان انا عروض التجارة قوية والعروض هي ما يعرض للبيع ويعد للبيع ايا كان سواء كان حيوانا ومأكولا او ملبوسا او اه مركوبا او اي شيء من الاشياء المباحة التي فرضوا للبيع والشراء ويتجر بها الناس للتجارة وتنمية المال وتأصيل الربح فيه هذه عروض التجارة وهو ما يعرض ويعد للبيع والشراء وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على اقوال على قولين جماهيرهم على ان فيها الزكاة بل انها اوسع الاموال الذكوية واكثرها لان غيرها الكمية دونها لان اكثر الاموال لان ما هي للتجارة فالزراعة وكذلك النقود التي تدخر وكذلك المواشي هي دونها لان التجارة هي اوسع الاموال التي آآ تكون في ايدي الناس التي يتعامل بها الناس مجاهرة العلم ومنهم الفقهاء السبعة ومنهم الائمة الاربعة على القول بايجاد الزكاة فيه وبعض اهل العلم قال بعدم وجوبها من عدم وجوبها فيه يللي ان بعض اهل العلم قال انه كالاجماع هل كثرة القائلين وقد ورد فيها احاديث واثار و اورد ابو داوود رحمه الله حديثا واحدا تحت هذه الترجمة وحديث ثمرة بن جدة وهو حديث باسناده من هو مقبول ومن هو مجهول وهو رأيت لا يعول عليه ولكن النصوص الاخرى العامة التي جاءت في الزكاة في الاموال وان الاموال فيها حق معلوم للسائل والمحروم وغير ذلك فانها تشمل هذا النوع من المال الذي هو اصغر الاموال واوسع الاموال وايضا هو في تجارة في تربية المال ومعلوم ان التجارة ان الزكاة في الغالب هي في الأموال التي تنمى والتي فيها ناس مثل مثل يعني الحضور الصغار ينميها الناس فيحصل الناس على فوائدها وعلى ثمارها والاموال الزكوية هي من هذا القبيل بل هي كما قلت هي اوسع الاموال واكثرها انتشارا ولان اكثر الناس والكثير من الناس يشتغلون بهذا النوع الا وهو عروض التجارة الحديث كما قلت اه رأيت في اسناده عدد والمقصود بذلك انه اذا كان يبلغ نقابا فانه يزكى وان كان لا يبلغ فانه يظم الى الذهب الذي يكون عندها فان كان يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وان كان لا يبلغ لا تجد فيه الزكاة ولكنه يضم الى غيره مقبول او مجهول او فيه لي محمد ابن داوود ابن سفيان اخرجه ابو داوود. عن يحيى ابن حسان؟ عن يحيى ابن حسان اخرج له الكتب الستة علم هذا. كان سليمان بن موسى ابو لهب. عن سليمان بن موسى ابو داوود وهو فيه لين حديث اخرجه ابو داوود. عن جعفر ابن في ال بيتمرة. جعفر ابن سعد ابن تمرة وهو وهو ليس بالقوي. اخرج حديثه ابو داوود. عن الخبيب ابن سليمان بن سليمان وهذا مجهول وهذا مجهول اخرجه ابو داوود. عن ابيه وهو مقبول اخرج له ابو داوود. عن تمرة رضي الله عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه وهذا الاسناد فيه خمسة ممن خرج بروايتهم ابو داوود خرج بالتحديد له ابو داوود عن اصحاب البدع وهما محمد بن داوود محمد بن داوود والذي سليمان بن موسى ايمان بن موسى جعفر بن جعفر بن جعفر بن سعد من بين سليمان وابوه هؤلاء خمسة كله من خرج بالاخراج لهم ابو داوود وبقي ثمرة اخرجه آآ الا الا بما بدون ما يبقى فيها الاجماع والله الاجماع حكاه يعني يعني بعض اهل العلم قال انه في اجماع ولكنه في خلاف في الحقيقة من جمهورنا على وجوه قال ظاهرية وهذه النعم قال رحمه الله تعالى باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي قال حدثنا ابو كامل وحميد ابن مسعدة المعنى ان خالد ابن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن علي بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يثورك الله بهما يوم القيامة جوارين من نار؟ قال فخلعتن فالقتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله ابو داوود هذه الترجمة وهي باب واذا كانت الترجمة شيئان احدهما ما المراد بالكامل لعل الاشارة بالترجمة الاشارة الى قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يعني اه الجنز الذي اه توعد ثم عليه وتوعد صاحبه ما المراد بالفهم الذي توعد وما الذي آآ وما الذي آآ يسلم من ذلك وهو كنز ونقول من الترجمة ان ما اخرجت زكاته ليس بجمع وانه ليس في المال حق واجب الا الزكاة. وما سوى ذلك فهو تطوع. كما ان الصلوات الخمس هي المفروضة هنا زاد عليها وتطوع والحج مرة ما زاد على ذلك فهو تطوع وكذلك آآ الاموال التي آآ يجتنبها الانسان ويزكيها ويخرج زكاتها لا يقال لها كيف؟ وانما الذي يكون كنزا عليه صاحبه هو الذي لا يخرج زكاة ولا تؤدي زكاته ولهذا يعذب عليها واما اذا اخرجت زكاته فليس بذلك وهذا هو المقصود من ايراد الحديث اه تحت هذه الترجمة في بيان ان من اخذ ما اخرج زكاته لا يعتبر كندا ولا يكون صاحبه من الذين توعد في الاية الكريمة التي اشرت اليها وكذلك ايضا زكاة الحلي هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة وقد اختلف العلماء فيه على قولين منهم من قال ان فيه زكاة ويستدل بهذا الحديث وغيره من الاحاديث الدالة على ان الحلي زكى وكذلك ايضا العمومات التي جاءت في لزكاة الذهب والفضة وان الحلي يطلق عليه انه ذهب وفضة يزكى فجاء فيه حديث عام وهو احاديث خاصة يدل على وجوب الزكاة فيه والقول الثاني انه لا زكاة فيه ويعتبرون ذلك مثل الاشياء التي تعد للاستعمال فالانسان الذي اه اه عنده دواب او عنده اه اشياء يستعد يعده الانسان باستعماله لا زكاة فيها عن الانسان في عبده ولا يعني آآ فرسه صدقة لذا يعني فيه صدقة ليس فيه زكاة يعني الانسان الذي عنده خيل او عنده شيء يعني يقتضيها ولا يعدها البيع والشراء وانما يعد هذه القرية ليس فيها زكاة. قالوا وكذلك الحلول هو من هذا القبيل. وفيه اثار. يعني عن مسألة تدل على ذلك ولكن الحديث حسن وفي كذلك غيره من الاحاديث يعني آآ صحيحة وثابتة تدل على ما دل عليه فالقول الزكاة في الحلي هو الاظهر وهو الذي تبرأ به الذمة وهو الذي فيه الاحتياط في الدين وآآ هذا الحديث الذي اورده ابو داود هو اول حديث لقصة آآ المرأة التي معها ابنتها وهي بها مسكن من ذهب ولا هذا قالت لا قال اتعبين ان يثورك الله سوارني منهار فالقتهما وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لانها ما قامت باداء الزكاة عن هذين السوارين او عن هذين فقال فالقتهما وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ايهما لله يعني اه تخرجهما لوجه الله ولرسوله يعني تصرف فيهما كيف يشاء ويضعه حيث يريد ليس المقصود انها قربة الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فان القرى انما تكون لله عز وجل. ولكن المقصود بذلك هما لله ان تتقرب باسمها اليه وهما للرسول آآ اي يتصرف فيهما ويضعهما حيث اراد ان يضعهما صلوات الله وبركاته قال حدثنا ابو كامل ابو كامل الفضيل الحسين الجحدري وهو نعم انا يعني ان انهما متفقان في المعنى وان اختلفا في اللفظ المعلم وهو الفقه اخرجه الحرب في الفتن. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص وهو اخرجه البخاري المخالف يجوز القراءة؟ نعم المخالف يجوز القراءة واصحاب السنة. عن ابيه. عن ابيه شعيب ابن محمد وهو صديق اخرج حديثه البخاري في اه المفرد هو جزء القراءة عن جده عن جده عمرو عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اخرجه اصحابه على هذا فرجاله ثقات الى عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب آآ اذا صح الحديث اليه واذا استقام الاسناد اليه فان حديثه حسن لانه صدوق وابوه صدوق قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت كنت البس من ذهب فقلت يا رسول الله اتنز الهوء؟ فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز وما اراد ابو داوود رحمه الله حديث سلمي فقالت يا رسول الله وقال ما بلغ ان تؤدى زكاته اليس بك انت وهذا يعني يدل على ان على الزكاة في الذهب وكذلك ايضا كونها يعني عليها اوظاع وهي سألت عن هذا الذي عليها يعني فيه دلالة على وجوب الزكاة في الذهب مطلقا فهو يدخل في ذلك الحلي لان السبب آآ انما يتعلق بالحلي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ ان ما بلغ؟ ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس انها بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكم يعني ما بلغ يعني ما بلغ نقابا ووجبت فيه الزكاة في كونه نصاب وحال عليه الحول حيث بلغ نقابه وحان عليه الحول وزكي فانه لا يعتبر كنزا اي المجنون صاحبه الذي يبشر الذي بشر بالعذاب الاليم ويبشر بالعذاب الاليم كما جاء ذلك في الاية التي اشرت اليها وهي في سورة التوبة اذا الكذب هو الذي لا تؤجل زكاته فهذا هو الذي يعذب صاحبه عليه واما اذا كان اه عنده المال ويؤدي زكاته فانه لا يعتبر كنزا كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الاوضاع يعني هي آآ يعني حرم وهنا قال انه ذهب نعم وقد ذكر بان الاوضاع المقصود بها الفضة لانها بيضاء واضحة لكن هنا فيه آآ اه ذكر انه من ذهب انه ذهب يعني وليس من فضة قال مسجدنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو ابن طباع وهو صفة اخرج له مسلم. البخاري تعليقا ابو داوود ثابت ابن عجلان ابن ثابت ابن عجلان وهو حديث البخاري وابو داوود من عطاء عطاء وابن ابي رباح ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجها في اللذان اه يعني اه المرفوع منه قال الاذان ما هو حديث حسن ومعنى هذا كان القصة او الشيء الذي اه يعني اه سؤال آآ كان فيه اشارة الى عدم ثبوته قال حدثنا محمد ابن ادريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن عمرو ابن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنها فقالت قال علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأى في يدي كخاتم ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ اتؤدين زكاتهن اتؤدين زكاتهن؟ قال قلت لا او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار رضي الله عنها فقال ما هذا يا عائشة؟ قال ستخاف يعني اتجمل بهن لك يا رسول الله؟ قال اتوجهن زكاة هذا؟ قالت لا. او ما شاء الله يعني او ما قالت يعني غير كلمة لها آآ قال هن حسبك من النار هذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق اه من الزكاة او وجود الزكاة في الحلي والفتاخات آآ من الفضة يعني المقصود منها انها تضم الى غيرها ليس فيما دون خمس عواقم صدقة يعني عواقب من الفضة. فانه لا بد من اعتبار النصارى وهذه الفتحات يعني انها تضم الى غيرها قال حدثنا محمد ابن ادريس الرازي محمد بن ادريس الرازي هو ابوه حاتم الرازي الامام المشهور محافظ المحدث الذي يأتي كثيرا ذكره في الجرح والتحديث. وكثيرا ما يأتي مع ابي قرعة اغاني ذكرهما كثيرا في الجرح والتحذير وثقة الحافظ من الائمة اخرج حديثه ابو داوود نعم ابو داوود والنساء ابن ماجة ابو داوود والنسائي ومما جاء في التفسير عن عمرو بن الربيع بن طالب عن عمرو بن ربيع بن طارق وهو الشيخ اخرجه البخاري ومسند ابو داوود. حقيقة البخاري ومسلم وابو داوود. يعني يحيى ابن ايوب. يحيى ابن وهو طريق ربما اخطأ. ربما اخطأ فجله واصحاب الكتب؟ نعم. عن عبيد الله بن ابي جعفر. عن عبيد الله ابن ابي جعفر وهو عن محمد ابن عمر ابن عهراء عن محمد ابن عمرو ابن عطاء وهو اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن شداد ابن عن عبد الله بن شداد بن وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره العدلي في كبار التابعين وذكره العجلي في ثقة مسألتنا في التابعين في كبار التابعين الثقاف وحديث اخر الكتب. نعم. وحديث اخر ستة. عن عائشة عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صفار بن صالح قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا سفيان عن عمر ابن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه الى غيره كما ورد ابو داوود الحديث في طريق اخرى وفيه آآ يعني مثل مثل ما تقدم فيما يتعلق بالخاتمة والخواتيم وفيه ان سفيان الى سفيان كيف تزكين؟ الى سفيان كيف تدقيقة تضمه الى غيره يعني ان الخاتم يعني كونه لا زك فيه وكونه قليل. اه انه ينضم الى غيره. لان الفضة تضم الى الفضة. وان سواء كان الملبوس او مسبوت او يعني مكشوف يعني عملة يعني آآ فانه كل ذلك يزكى وكله بعضه الى بعض ويزكي الزكاة آآ يخرج من ربع العشر ربع العشر اذا بلغ مائتي درهم او ما يساوي مائتي درهم التي هي النفاق قال حدثنا قصان ابن صالح قال حدثنا الوليد بن مسند ايضا سفيان بن سعيد ثقة عن عمر ابن يعلى. عن عمر ابن عبد الله ابن يعلى وهو ضعيف اخرج له ابو داوود ابن ماجة. اخرجه ابو داوود ابن ماجة. فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. هل ذكر الحديث نحو الخاتم يعني المتقدمة هل في هذه الاحاديث دلالة على جواز لبس الذهب المعلق؟ قد كثرت نعم يدل يدل ذلك على جواز لبس الذهب المحرم فذهب محلق لا بأس به والاحاديث ورد فيه عامة وخاصة ووردت فيه عامة وردت فيه خاطب والاحاديث التي جاء فيها ذكر الذهب المحلق والنهي عنه يعني تعتبر يعني في مقابل هذه الاحاديث شاذة لا عليها قال رحمه الله تعالى باب في زكاة الدائمة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخذت من كمامة ابن عبد الله ابن انس كتابا زعم ان ابا بكر رضي الله عنه كتبه لانس رضي الله عنه وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له فاذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه واله وسلم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطى فيما دون فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس زوج شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاف الى ان تبلغ خمسا وثلاثين. فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون الذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لابود الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حفصة وروقة الفحص الى الدين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذع الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبول الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان فروقتا الفحص الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ففي كل اربعين بنت لبود وفي كل خمسين حفرة. فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه. وان يجعل معها شاتين ان السيطرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او ساتين. ومن عنده صدقة الحثقة وليس عنده حفظة وعنده ابنة لابون فانها تقبل منه. قال ابو داوود من ها هنا لم اضبطه عن موسى كما احب ويجعل معها شاتين ان له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون. صدقة بنت لبون وليس عنده الا حطة فانها تقبل منه. قال ابو داوود الى ها هنا ثم اتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغ تدعي له صدقة ابنتي الى بوري وليس عنده الا بنت مخاف فانها تقبل منه وشاتين او عشرين درهما. ومن بلغ ومن بلغت له صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده الا اربع فليس فيها الا ان يشاء ربها وفي قائمة الغنم اذا كانت اربعين. وفيها شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة فيها شازان الى ان تبلغ مئتين. فاذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه. الى ان تبلغ ثلاث مئة. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة ففي كل مئة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة حرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا كيس الغنم الا ان الا ان يشاء المتصدق ولا يجمع بين بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما ويتراجعان بينهما بالسوية فان لم تبلغ سائمة الرجل اربعين فليس فيها شاء الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن المال الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها ورد ابو داوود هذه الترجمة هي باب باب في الساعنا هي بهيمة الانعام التي ترعى اكثر الحوت. يعني لا يتعب عليها صاحبها بالعلف. ولا يتكلف لها علفا وانما ترعى في البر في المراعي فدون ان يحصل له تكلف عليها. فدائما هي التي اه ترعى ترعى اكثر الحول. وهذا يدل على انه اذا كان كانت الغنم انه يعلفها والابل انه يعلفها حفر الحول انه لا زكاة فيها لان لانها قد تعب عليها وخسر عليها وبقاؤها ونماؤها انما حصل به انفاق وبتعبه ولكن كونها تكون زائمة ترعى ولا يتكلف عليها شيئا هذا هو الذي تكون فيه الزكاة. فاذا قوله باع فيه الزكاة التائمة اي بهيمة الانعام التي تكون سائمة لا يتعب عليها صاحبها ولا يظهر عليها شيئا فيما يتعلق بعلفها ثم ورد ابو داوود حديث اه اه انس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب ابي بكر اليه لما جعله مصدقا على البحرين يعني عاملا على الصدقات في البحرين اعطاه هذا الكتاب الذي آآ عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه بيان فرائض الصدقة الذي فيه بيان صدقة يعني مقاديرها وتحديدها و اه ايش رافع الحديث وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له فاذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه واله واذا فيه هذه فريضة صدقة طبعا هذه اه اي هذا بيان فريضة صدقة اي بيان مقاديرها والنقاب والحد الادنى الاوقاف التي لا زكاة فيها بين المقدارين من بهيمة الانعام وفي ذلك اي في ذلك الكتاب التفاصيل التي فيها بيان ما يستحق عند كل مقدار وقوله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يراجع ذلك انه قدرها وبين مقاديرها ومعلوم انه جاء في القرآن ايجاد الزكاة ولكن بدون تحديد وتقدير وجاء بيان ذلك في السنة ومعلوما ان البيان الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وانما هو من عند الله لان السنة وحي من كما نقول انا وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم احتمل ان يكون المراد بقوله امر الله بها رسوله يعني في القرآن وفي قوله خير من اموالهم صدقة ويحتمل ان يكون ذلك التفصيل انه من الله ولا شك انه من الله ولا شك انه من الله لان التفاصيل وانما هي من الله وليست من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من النبي عليه الصلاة والسلام لانه مبلغ عن الله والسنة في وحي من الله مبينة القرآن ووطحت للقرآن وجلس على القرآن فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فمن سئل عن المسلمين على وجهها فلعطيها يعني على حد تقدير وعلى هذا البيان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المفصل لبيان المقادير فانه يعطيها اذا سألها على وجهه. اما اذا سئل اكثر من ذلك فانه لا يعطي. ما لم يجب عليه وانما يعطي ما وجب عليه وهذا مثل ما جاء في حديث معاذ ابن جبل حديث ابن عباس في قصة ابن جبل اليمن قال فان فانهم اجابوك اي الصلاة علمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اعمالهم وتربي على فقرائهم فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم اياك واخذ الكراهية اي النفيسة التي اه تكبر في عيون اهلها وتغضب في عيون اهلها. فان اخذها ظلم ثم قال اي انه اذا اخذ آآ شيئا اكثر مما يجب عليه فانه يكون بذلك ظلم والمطلوب ليس بينه وبين الله حجاب من يخشى ان يدعو على من ظلمه فتصيبه الدعوة. ويحصل له آآ آآ استجابة. آآ يستجيب الله عز وجل دعاءه على هذا الذي ظلمه. وهنا قال من سألها عنه اعطاها. سئلها على وجهها اي بهذا التفسير فمن سئلها على غير وجهها لا يعطيها لانه لا يجب عليه ان يعطي شيئا خلاف ما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم. ثم بدأ ببيان هذه التفاصيل فبين عليه الصلاة والسلام ان زكاة الابل تنقسم الى قسمين اثم قليل مخرج زكاته من غير نوعه وهو الغنم لانه لو اخرج من نوعه لكان في ذلك ظرر على على اصحاب الاموال ولو لم يؤخذ منه شيء مع ان المال فيه خير كثير وبلغ يعني مبلغ النقاب فانه يفوت الفقراء يعني شيئا من الحقوق التي يستحقونها في اموال الاغنياء. فجاءت الشريعة في بيان على وجه ينفع الفقير وينظر الغني. ينفع الفقير ولا يضر الغني. اذا بلغ خمسا وعشرين من الابل وحلى عليها الحول نبدأ باخراج من جلدها واذا كانت اقل من خمس وعشرين فان الزكاة فيها تكون من الغنم في كل خمس خمس يعني معناه انه الخمس من الابل فيها شأن مرة في الحديث ليس فيما دون خمس لوجه صدقة يعني ما نقص عنه خمس لا زكاة فيه وهو اقل مقدار يزكى ولكن زكاته تكون من غير جنسه اي من الغنم وليست من الابل لانه لو اخرج الخمس ناقة صارت الزكاة خمس المال فيكون في ذلك ظرر على صاحب المال. فوجب عليه من غير فاذا الى تسع ليس فيها الا شيء فاذا بلغت عشرا صار فيها شهاتين الى خمس الى اربع عشرة ليس فيه الا ساعتين. فاذا صارت خمس عشرة صار فيها ثلاث ايام. واذا بلغت تسع عشرة ليس فيها الا ثلاث اشياء. واذا بلغت عشرين صار فيها اربعة ايام الى اربعة وعشرين الى اربعة ايام اذا بلغت خمسة وعشرين بدأ يخرج من جنسها بدأ يخرج من جنسها وهي ابنة وقاض ولهذا قال اه في اه قال ايش؟ اذا بلغت قال فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم يعني فيما بين خمس معجون الابل وغنم اي الزكاة فيما دون خمس وعشرين اي من اربعة وعشرين فما دون الغنم. لكن وبين ذلك بقوله في كل خمس لو تشاء ومعناه ان الاربع ليس بها شيء. الاربعة ليس فيها شيء. وقد جاء ذلك منصوصا عليه في اخر الحديث ولكن يفهم هنا من قوله في كل خمس معناه ان ما نقص عن الخمس انه لا زكاة فيه لا زكاة فيه هما يعني الى اربع اشياء عشرين يكون اربع شياه واربعة وعشرين وقت وهذي يسمونه وقت وهو ما بين الفريظتين يقال له وقت لا زكاة فيه انما الزكاة في المقدار الذي يحدد يعني خمس الى وما وما وراءها يعني الذي هو آآ اربع الى عشر هذا ليس فيه فاذا بلغت عشرا صار فيها شهادتين الى خمس عشرة فيها ثلاث اذا بلغت عشرين صار فيها اربع اشياء الى اربعة وعشرين الاربعة التي فوق العشرين ليس فيها شيء واذا بلغت خمسة وعشرين يخرجوا من جنسها هي التي اكملت من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية فامها غالبا تكون قد حملت وتكون يعني فيها حمل فيقال لهداة مخابئ يعني امة هداة مخاض وهذا انما هو في الغالب. والا فقد تكون امها ما حملت وليس في بطنها حمل ولا لكن اه جريا على الغالب قيل لها بنت مخاض ففيها منهم اخاض التي اكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية الى خمس وثلاثين. ليس فيها الا زادت واحدة فصارت ستا وثلاثين صارت بنت لابوه صار فيها جنز لابوه. واذا لم يكن اه عنده اي اه بنت المخاط في المقدار الذي بخمس الجزاء الى خمس آآ فانه يخرج من لبن الذكر يخرج ذكر يعني ان آآ يعني الكبر في الذكر يقابل مقابل النفاسة في الاناث في الاناث لان الاناث يعني في الصدقة يعني مفظلة على غيرها لانها تنمى وقابلة للتوليد وتجد وتنمى جعل السن الذي هو ابن آآ مكان آآ ابنة المخاض من خمس وعشرين اذهب اسلمون لان امها تكون قد ولدت ففيها لبن. لانها لما كانت في السنة الاولى صارت حبل يعني فيها فيها عمل ثم بعد ذلك اه عندما تبلغ ابنتها سنتين تكون يعني معناها انها ولدت تكون فقيلة ابنتي لابوه. يعني امها ذات لبن من ستة وثلاثين الى خمس واربعين ليس فيها الا ابنة لمون. فاذا قالت واحدة صارت ستة واربعين قال فيها حقا والحقة هي التي اكملت ثلاث من عمرها ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في السنة الرابعة ودخلت في السنة الرابعة هو من ست وثلاثين الى ستين ليس فيها الا حقا اذا زادت واحدة وستين صار فيها جذعان اربع سنوات من عمرها ودخلت في ايش؟ في السنة الرابعة دخلت في السنة الخامسة وهذا هو اعلى مقدار او يعني يتم يخرج في الزكاة بعد ذلك يأتي التظعيف والسكرات والاموال التي تخرج في الزكاة كما يتضح ليست مما يحصل مثل هذه الاضحية لان الاضحية والهدي لا يكون الا لما خمس سنوات وهو الذي اكمل خمس سنوات ولهذا كل الافنان التي في زكاة الابل هي دون السن الذي يعني يجري في الاضحية ويوجد الهدي فالمقصود ذلك التنمية يعني الهنم لان المال ينمى وايضا يعني آآ آآ يعني لا يتجاوز فيه الجذع واذا زاد المال على ذلك وانت قليل التظعيف. تظعيفه تظعيف لا تظعف والجذع ان تظعف وان الذي يظعف هو الذي في الوسط