﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في القبلة للصائم

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعبدالله ابن جراء قال حدثنا ابو الاحوط عن زياد ابن علاقة عن عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم

3
00:00:40.300 --> 00:00:54.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فيقول الامام ما رحم الله باب في القبلة للصائم

4
00:00:55.850 --> 00:01:30.150
آآ المقصود بذلك ان القبلة من الصائم قد يكون سببا في تحرك شهوته وحصول انزاله ثم يفسد الصيام لذلك سيكون بلسان اذا كان سيترتب على ذلك آآ هذه مرة وهذه المفسدة الانسان لا يقدم عليها اما اذا كان مترتب عليها شيء فانه لا بأس بها

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وورد حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم؟ نعم يقبل كان يقبل في شهر صوم يعني معناه انه يقبل يعني في وهو صائم وهو صائم للفرظ يعني في

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
في الصوم الذي هو رمضان كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع نسائه وجاء في بعض الروايات انه كان املكهم باربه او ربه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ان على ان انه يسوق

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
يملك نفسه ولمن يعرف من نفسه انه لا يتضرر بذلك انه لا بأس به ولكن آآ اذا كان يخشى على نفسه فان السلامة اسلم له. وابعد له من ان يتعرض لارشاد صومه

8
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
وهذا يدل يعني كون آآ ان تقبيل انما يكون آآ اذا لم الضرر وحصول الانزال الذي يسرد به الصيام هذا يدل على ان الازال ان حصول الجماعة انه الصيام لكنه لا تجب فيه الكفارة لان الكفارة انما جاءت في ارشاده بالجماع. نعم

9
00:03:00.150 --> 00:03:31.900
عبد الله بن الجراح وهو ابو داود ابن مالك وابن ماجة نعم عن ابي الاحوط وهو سلمان ابن سليم الحنفي ثقة قد اصحاب الكتب عن زياد ابن الى وهو؟ نعم. عن عمرو بن ميمون. الكتب؟ نعم. عن عائشة؟ نعم

10
00:03:33.350 --> 00:03:53.350
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسحر عن عبيد الله عن القائم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله

11
00:03:53.350 --> 00:04:13.350
عليه وسلم يملك اربه. ثم ذكر حديث عائشة ايضا وفيه انه كان يقبل وهو صائم وكان يملك وايكم كان يملك ارثه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك اربا. فهذا يدلنا على ان ان تقبيل ان

12
00:04:13.350 --> 00:04:33.350
ما هو فيما اذا خشيت المفسدة وان الانسان لا يترتب على تقليله يعني حصول هذه المفسدة اما اذا كان يترتب على ذلك انه يبتعد عن ان يعرض نفسه ليعرض صومه للفساد عن ان يعرض صومه للفساد عائشة رضي الله عنها

13
00:04:33.350 --> 00:04:53.350
تخبر بانه كان يقبل وهو صائم وانه كان يملك اربه. قالت اي قم يعني يملك اربا يعني ان انه ليس احد يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون يعني بعض الناس لا يحصل منه شيء ولا يترتب على ذلك مضرة فيصوغ

14
00:04:53.350 --> 00:05:34.450
له واذا كان سيترتب على ذلك مضرة ان المطلوب او ان الذي يليق به ان يصعد الى سلامة صومه وعدم تعريضه للفساد. قال حدثنا ابو بكر نعم ثقة نعم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد

15
00:05:34.800 --> 00:05:54.800
قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن سثير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم رضي الله عنها ومثل ما جاء عن عائشة كان يقبل عليه

16
00:05:54.800 --> 00:06:14.800
هو صائم ها فهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها يعني يعني نساؤه آآ يحكين عن ما كان يحصل منه صلى الله عليه وسلم يعني عن عائشة رضي الله عنها وعن حصة في هذه الاحاديث التي اوردها المصنف. نعم

17
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
قال حدثنا وذكرنا في شيبة وعلي بن محمد علي محمد الطنافسي ثقة في النسائي في مسند علي وابن ماجه عن ابي معاوية يا محمد بن خادم الظرير الكوفي في قهوة اصحاب الكتب. عن الاعمى سليمان بن مهران. عن مسلم. ومسلم

18
00:06:34.800 --> 00:06:53.000
البطيء وهو مسلم ابن صبيح ابو الضحى ثقة اخذ اصحاب الرجل. عن سكيب شكل وهو مفرد ومسلم واصحابه عن خصه ومن علي رضي الله عنها قد اخذ الى اصحاب الكتب

19
00:06:53.400 --> 00:07:13.400
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الفضل ابن ذكين عن اسرائيل عن زيد ابن جبير عن ابي يزيد الظني عن عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:13.400 --> 00:07:33.400
عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد افطرا. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن رجل قبله وصائم فقال عليه افطر اي اي الزوج والزوجة

21
00:07:33.400 --> 00:08:03.400
الصراع وهذا يخالف الاحاديث التي مضت الدالة على ان التقرير انه يفوق آآ اه اه انه يصوغ يعني اذا لم يترتب عليه مضرة وهنا يفيد ان تقبيل ومعه الاصرار ولكن الحديث في اسناده ضعف لان فيه آآ الظني هذا وهو ظعيف

22
00:08:03.400 --> 00:08:35.550
نعم قال حدثنا ابو بكر ابن خيبة عن الفضل ابن ذكين. وهو ابو نعيم ثقة. عن اسرائيل. وهو فقه هؤلاء اصحاب الكتب عن زيد ابن جبير ها  هذا اسناد فيه زيد بن الزبير وشيخه وهما ضعيفان

23
00:08:35.550 --> 00:09:06.950
عن ابي يزيد الظني. نعم. وهو؟ ابن ماجة. نعم. عن ميمونة. اخرج لها نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المباشرة للصائم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علي

24
00:09:06.950 --> 00:09:26.950
عن ابن عوف عن ابراهيم قال دخل الاسود ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال اكان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يباشر وهو صائم قال كان يفعل وكان املككم لاربه. ثم ذكر المباشرة للصائم

25
00:09:26.950 --> 00:09:46.950
المقصود بالمباشرة يعني هنا يعني اتصال البشرة ببشرة او التصاق البشرة بالبشرة يعني وحصول المس كان يعني تقع بشرته على بشرتها وهذا يعني اعم من التقبيل لان التقبيل يعني نوع

26
00:09:46.950 --> 00:10:16.950
اتصال البشرة بالبشرة ولكن المباشرة اعم مدارس لانها سواء كان حصل في تقبيل او يعني الحد على الحد او اليد على يعني شيء من الجسد هذه يقال لها مباشرة ان اه اه جسده اتصل بجسد لكن من غير جماع او محاولة اجتماع من غير جماع ولا محاولة جماع. والمباشرة تطلق عليه

27
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
الجماع كما جاء في القرآن فالان باشروهن وتطلق ايضا على الاستمتاع بدون الفرج كما جاء بالنسبة للحائض تفعل كل شيء الا الا الجماع وتطلق على الاتصال من غير محاولة الاستمتاع والازال. والذي هنا هو هذا

28
00:10:36.950 --> 00:10:56.950
فهو الذي من هذا القبيح الذي هو كون الجسد يتصل بالجسد بان يكون يعني مس يعني يدها مس عضدها ومس فقد دعا او اتصل يعني يعني شيء من جسده يعني اتصل بجسدها هذه المباشرة

29
00:10:56.950 --> 00:11:26.950
التي تتعلق صاعق وانه يحصل منه المبادرة. لا لا الجماع ولا محاولة الجماع لا الجماع ولا محاولة الجماع وانما هو يعني مثل الا انها اعم من القبلة لان القبلة هي من جنس المباشرة لانها يعني بشرة اتصلت بالبشرة لكن مباشرة اعمى هام

30
00:11:26.950 --> 00:11:46.950
فورد حديث دخل الاسد المسروق على عائشة فقال فكان صلى الله عليه وسلم يباشر وهو طيب قد كان يفعل وكان املككم لاذ به. يعني كان يفعل وكان املككم باربه. يعني مثل التقبيل يعني وكان املكهم لاربه

31
00:11:46.950 --> 00:12:06.950
وكذلك اتصال الجسد او التصاق الجسد او مس الجسد كان عندك وهذا مثل ما مثل ما يقال في القبلة فكان هذا للاتصال او الالتصاق او التقارب يعني لا يترتب عليه في مضرة مثل القبلة التي لا يترتب عليها مضرة فالحكم واحد

32
00:12:06.950 --> 00:12:26.950
فاذا كان سيترتب على ذلك مرة انما مرة ويصير فيه يعني اه احتمال حصول اه اه الانزال الذي يسود به الصيام فلا يسوغ الانسان ان يقدم على ذلك. فالحاصل ان المباشرة تكون في الجماع فلا نباشرها

33
00:12:26.950 --> 00:12:56.950
ما كتبه الله لكم وتكونوا بالاستمتاع الذي هو مثل الجماع لكنه ليس في الفرج ومنه اصنعوا كل شيء الحائض ومنه مثل هذا الاتصال والتقارب والالتصاق ومس يعني شيء من المرأة يعني فان ذلك هو المعني هنا واذا كان لا ترتب عليه مضرة فهو مثل مثل القبلة

34
00:12:56.950 --> 00:13:20.500
نعم. وكان نعم يعني يعني انا ما ما يحصل منها الذي يخشى يعني من هذا الاتصال وهذا اللمس قبلة المباشرة هذي نجلس القبلة لان القبلة مباشرة للجسد الا ان البشرى اعم من القبلة. نعم

35
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
قال حدثنا اخوتنا عن ابن شيبة عن اسماعيل ابن علية. اسماعيل ابن ابراهيم مقسم الى سبيل اصحاب الكتب. ابن او وعبدالله بن عوف الثقة اخرجه اصحاب الكتب. ان قعيد ثقة في اصحاب الكتب. وكل من هم الفقه رجل اصحاب الكتب

36
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
عائشة قال حدثنا محمد ابن خالد ابن عبد الله الواسطي قال حدثنا ابي عن عطاء عن سعيد بن جزير ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خصص للكبير الصائم في مباشرة وكره الشاب. ثم

37
00:14:00.500 --> 00:14:30.500
ترى هذا الحديث عن عن من عن ابن عباس قال رخص للكبير بالمباشرة وقلها للشاة وكره للشاة لان الكبير يعني ابعد من ان يعني يحصل او يترتب على ذلك مضرة بخلاف الشاب. فان ما عنده من قوة الشهوة

38
00:14:30.500 --> 00:15:00.500
وما قد يترتب عليه مضرة. فلهذا جاء التفريق بين الكبير والصغير وبين الشاب الشيخ الكبير انه ان الاول يعني لا بأس به لان المضرة والثاني يعني يكره ذلك لانه يترتب عليه مضرة. وهذا مثل ما ما تقدم بالنسبة للقبلة. يعني بالنسبة للكبير وبالنسبة

39
00:15:00.500 --> 00:15:20.500
في الشاب كل منهما اذا كان يترتب عليه مضرة فلا يصوم واذا كان له اعتراض يترتب لا بأس بذلك. لكن من تقوى شهوته ومن يكون قوي الشهوة يعني ويخشى عليه او الاولى له ان يبتعد عن

40
00:15:20.500 --> 00:15:40.500
الشيء الذي يؤثر على صيامه. نعم. والحديث هو ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المثل. حديث الاسناد لكنها صحيفته لانه جاء في آآ في آآ سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة

41
00:15:40.500 --> 00:16:00.500
باسناد صحيح واما هذا ففيه علتان في عطاء ابن السائب وهو اختلطه خالد بن عبد الله هذا روى عنه بعد الاختلاط وابنه وابن خالد هذا محمد ابن خالد ضعيف. ولكن المتن صحيح

42
00:16:00.500 --> 00:16:21.300
وفيه في ابي داوود ان شابا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له وشيخ استأذنه فاذن له. نعم  قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواثقي ضعيف عن ابيه وهو خالد وهو خالد ابن

43
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
عبد الله الواسطي طحان هو ثقة. انا قادم السائل. وهو ثقة صدق. صدوق اختلط ومن سمعه قبل الاختلاط روايته صحيحة ومن سمع بدل الاختلاط فانه لا عبرة بروايته وخالد ممن روى عنه بعض

44
00:16:41.300 --> 00:17:03.350
جاءت في العصر اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن

45
00:17:03.350 --> 00:17:23.350
بارك عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه

46
00:17:23.350 --> 00:17:44.100
ثم ذكر الغيبة ذهبوا الغيبة والرفث بالصائم. باب الغيبة والرفث للصائم. الغيبة هي كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فكرك اخاك بما يكره ذكرك اخاك بما يكره يعني في حال

47
00:17:44.100 --> 00:18:15.950
والرفث يطلق على الفاحش من القول الفحش من القول وعلى الجماع ومقدمات الجماع. على الجماع ومقدمات الجماع يعني يعني وهنا يعني يراد به حسن القول وكذلك الجماع ايضا ممنوع من الانسان. فالجماعة ممنوعة منه الانسان ويجب فيه الكفارة

48
00:18:15.950 --> 00:18:35.950
والمباشرة التي هي مثل الجماع ايضا لا تجوز لان فيه لان فيها صيام ثم ذكر حديث ابي ابي هريرة قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به؟ فلا حاجة من لم يدع قول الزور يعني الذي هو الكلام

49
00:18:35.950 --> 00:19:05.950
الباطل والشامل سيء والعمل والجهل يعني الجهل على الناس وهو فيعني فعل الجهال وفعل الجاهلين الذي يعني يكون فيه غيبة للناس والتسلط عليهم القول من قول السيئة وكذلك العمل به. يعني هنا فيه في القول وفيه في العمل. كل منهما آآ لا

50
00:19:05.950 --> 00:19:25.950
لا شغل الانسان ان يقدم على امر محرم سواء كان قوليا او فعليا. فلا حاجة لله بان يدع طعامه وشرابه. يعني معناه ان الانسان عندما يمتنع عندما يصوم ويمتنع عن الاكل والشرب الذي هو يعني يمنع من الصائم

51
00:19:25.950 --> 00:19:45.950
لذلك ايضا يمنع من الكلام الباطل الذي يعود عليه بالمضرة وان كان صيامه يصح يعني من ناحية براءته الا ان مقصود الصيام الذي هو كون الانسان يتقي الله عز وجل ويخافه ويرجو ثوابه فان ذلك يؤثر عليه

52
00:19:45.950 --> 00:20:05.950
الذي هو كونه يغتاب الناس ويجهل عليهم ويؤذيهم ويلحق الضرر بهم سواء بالاقوال او بالافعال انه يحصل اثما لكن الصوم يصح. لا يقال ان عليه ان يعيد الصيام او انه يقضي الصيام

53
00:20:05.950 --> 00:20:25.950
الذي حصل في كونها في حال صيامه ولكنه اذن فكان يريد الخير وحصل الشر. يريد الخير بصيامه ولكنه فعل فعلا حصل فيه الشر. وهو الاثم الذي يكون الغيبة للناس والجهل والجهل

54
00:20:25.950 --> 00:20:45.950
وسواء كان ذلك بالقول او بالفعل. فسواء كان ذلك الزور او القول او الجهل سواء كان قوليا او فعليا فكل ذلك محرم وكل ذلك يؤثر على الانسان في صيامه يعني من ناحية انه يريد الخير

55
00:20:45.950 --> 00:21:07.500
ولكنه حصل الشر واما من حيث اه اه صحة الصوم فان الصوم صحيح. ما دام انه اه  فلم يحصل منه شيئا من المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. والله عز وجل آآ غني عن العباد وعبادته

56
00:21:07.500 --> 00:21:34.750
وان المعية هي عبادتهم لهم. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين. بل هو النافع وانما معاصيهم تضرهم وطاعاتهم تنفعهم. نعم قال حدثنا عمرو بن رافع ثقة خيره ابن ماجه ابن المبارك عن ابن ابي ذئب هما

57
00:21:34.750 --> 00:22:04.400
محمد محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن المغيرة هو ثقة في اصحاب الكتب. عن سعيد المقبوري اصحاب الكتب عن ابيه وابوه كذلك عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد عن سعيد المقبوري. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

58
00:22:04.400 --> 00:22:24.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع

59
00:22:24.400 --> 00:22:54.400
ورب قائم العشاء له من قيامه الا السهر. يعني وذلك لكونه حصل منه. يعني امور يعني اه اه تجعله ما استفاد يعني من صومه وقيامه بان في الاجر. واما كون يعني في حال صيامه يؤدي الفرض فانه ادى الفرض. ولكنه ولا يطالب بالقضاء

60
00:22:54.400 --> 00:23:14.400
ولكن كونه يحصل منه امور منكرة فان تلك الامور المنكرة لا تساوي يعني او لا يساويها يعني يعني كونه امسك عن الاكل والشرب لان الامساك عن الاكل والشرب من اجل الانسان يتقي الله عز وجل ويحصل التقوى كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

61
00:23:14.400 --> 00:23:34.400
الصيام كما تفعلوا من قبلكم لعلكم تتقون. فاذا ما اثمر التقوى وانما حصل معه ما يحصل به الاثم فمعنى ذلك انهما استفاد من صيامه يعني ما حصل له ولكنه من ناحية اداء الفرض ادى الفرض ولا يطالب به

62
00:23:34.400 --> 00:24:04.400
ولكنه ما استفاد منه ما حصل فائدة لانه اتى بما يقابله من اه المعاصي التي يحصل بها الاثم. ومعلوما ان المعاصي والاثام في حال الصيام اشد منها في غيره ان كون الانسان يعني في عبادة ثم يأتي بالامور المحرمة وهو متلبس بعبادة هذا اسوأ واسوأ. وان كانت المعاصي

63
00:24:04.400 --> 00:24:30.500
سيجتنبها الانسان دائما وابدا ولكنها في الازمة الفاضلة والاماكن الفاضلة يعني لها خطر لها شأنها خطير وامرها عظيم. نعم قال حدثنا عمر ابن رافع عن عبد الله المبارك عن اسامة بن زيد. اسامة بن زيد الليثي وهو صدوق اخذ له تعليقا مسلم واصحاب السنن نعم. عن سعيد

64
00:24:30.500 --> 00:24:46.450
روي عن ابي هريرة ان عيد المقبل عن ابي هريرة سعيد المقولة نعم سعيد المقبوري يعني يروي عن ابي هريرة مباشرة ويروي عن ابيه عن ابي هريرة. فهو يعني الحديث الاول او

65
00:24:46.450 --> 00:25:06.450
الاول سعيد عن ابيه عن ابي هريرة والاسناد الثاني سعيد عن ابي هريرة وابو هريرة شيخ لهما جميعا شيخ للاب والابن يعني مجيئي في الاسناد يعني مرة تعيد عن ابيه ومرة سعيدة عن ابي هريرة يعني لا يعني

66
00:25:06.450 --> 00:25:23.050
لم تطاع فيما يعني اذا كان الله سعيدا لانه سمع من ابي هريرة وروى عن ابي هريرة فابو هريرة رضي الله عنه شيخ للاب والابن شيخ للاب الذي هو ابو سعيد المقبلي وشيخ الابن الذي في صحيح

67
00:25:24.950 --> 00:25:44.950
قال حدثنا محمد ابن الصباح قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل وان جهل عليه احد فليقل اني

68
00:25:44.950 --> 00:26:04.950
وانا صائم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة اذا كان ينصم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان جهل عليه احد فليقل اني صائم قوله اذا كان يوم صوم احدكم يعني هذا مطلوب من الناس في جميع الاحوال سواء صائم او غير صائم يعني

69
00:26:04.950 --> 00:26:24.950
مطلوب منه يعني ان ان لا يحصل منه الرفد الذي هو الفاحش من القول والا وكذلك الجهل على الناس بقول او فعل وانه لو حصل ان احد جهل عليه بمعنى انه عامله معاملة سيئة

70
00:26:24.950 --> 00:26:44.950
وشبهوا وعابه وتكلم عليه بكلام قبيح. فانه لا يقابله. وانما يكف عن مقابلته ثم يقول اني صائم اما مذكرا لنفسه بحيث انه يستمر على على ما هو عليه من الامساك

71
00:26:44.950 --> 00:27:14.950
عن القول السيء او الرد السيء لان لا يحصل في ذلك اخلال في قيامه وكذلك ايضا بالنسبة يعني اه اه يعني وكذلك ايضا تذكير غيره يعني ينبهه بانه في انه صائم وان الصائم يعني ليس من شأنه كذا وكذا فكذلك اذا كان اذا كانوا كلهم صائمين مثلا في

72
00:27:14.950 --> 00:27:34.950
فان كل واحد فان هذا يذكر نفسه ويذكر هريرة. يعني بقوله اني صائم يذكر نفسه ويذكر غيره ممن يقابله حتى يعني يعلم السبب الذي جعله لا لا يقابله وايضا ذاك يحصل له الانتفاض

73
00:27:34.950 --> 00:27:59.450
البعد عن ان يستمر على جهله وعلى فعله الامر المنكر سواء كان او فعليا. نعم فليقل ها فليقل اني صائم يعني قيل انه يقولها بقلبه يزكي نفسه وقلنا يقولها بلسانه ليذكر نفسه

74
00:27:59.450 --> 00:28:28.850
من يقابله ولو كان  ولوكا ولوطا حديث عام مو باظهار عمل هذا كان هذا يعني كونه يخبر بانه صائم من اجله انه ممتنع من ان يقع في هذا الامر محرم ما في بأس

75
00:28:31.200 --> 00:28:49.750
قال حدثنا محمد بن الصباح قصد له؟ ابو داوود وابن ماجه عن جرير ابن عبد الحميد ربي الكوفي ثقة اخرجه عن الاعمش نعم عن ابي صالح عن ابي هريرة ابو صالح يكون

76
00:28:52.700 --> 00:29:12.700
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحور. قال حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن وهي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور

77
00:29:12.700 --> 00:29:43.650
بركة ثم ذكر باب في السحور والسحور والسحور آآ بالفتح والضم يراد بالفتح الشيء الذي يتسحر به هو الطعام او الشرب لان هذا سحور واما الاكل او الشرب الذي يكون في السحرة من اجل الصيام فيقال له سحور ربما

78
00:29:44.150 --> 00:30:04.150
آآ يعني وهناك كلمات تماثل وعلى هذا القياس ما كان بالفتح يراد به اه الشيء الذي اه يفعل او الشيء الذي يستعمل وما كان بالضم يراد به الاستعمال. وهو الفعل

79
00:30:04.650 --> 00:30:34.650
السحور والسحور السحور اسم لما يتسحر به. والسحور اكل الطعام في في السحر. من اجل الصيام ومثل ذلك الشعوب والشعوط السعوط والشعوط وهو ما يوضع في الانف ويقطر بالانف وقال للمادة التي توضع في الانف وسعوط وهو ادخالها في الانف. وكذلك

80
00:30:34.650 --> 00:31:04.650
المجور والاجور الوجور يعني ما يوضع في الحلق. والوجوه هو الفعل. الذي وبالحب وكذلك الوضوء والوضوء. الوضوء اسم للماء المستعمل. والوضوء نفس الفعل الذي يكون الانسان يغفر يغسل يديه ويغسل يرجع رأسه يغسل رجليه هذا فعل يقال له وضوء. وكذلك الطهور والطهور هو بمعنى

81
00:31:04.650 --> 00:31:44.650
الطهور اسم لما يتطهر به سواء كان ماء او او يعني آآ تيمما والطهور هو الفعل الذي هو الوضوء او التيمم. فهي كلمات آآ تكون مفتوحة ومضمومة والمفتوح هو الاسم للشيء المستعمل والمضمون هو نفس الاستعمال. وهنا قال يعني الباب في السحور

82
00:31:44.650 --> 00:32:04.650
ثم ذكر الحديث تسحروا فان في السحور بركة. تسحروا هذا امر بالسحور. وهو الاستحلال. يعني ليس وجوب وانما هو الاستحباب. فان في السحور بركة يعني يكون اكل الطعام في السحر في استعدادا للصيام فيه بركة

83
00:32:04.650 --> 00:32:34.650
وذلك بركة يعني دنيوية واخروية فبركة دنيوية لان فيه تقوي على الصيام وعدم انهاك الانسان نفسه بحيث يعني يقول عليه المدة التي لم يأكل فيها سيحصل له ضرر في حال صيامه لكل ما تسحر وكذلك بالنسبة للاخرة ما يحصله من الاجر والثواب في اتباع السنة

84
00:32:34.650 --> 00:32:59.200
التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة تكون بالفعل وتكون في شيء مستعمل ايضا كل ذلك يقال فيه بركة يعني سواء كانت السحور بركة لانه يعني طعام مبارك او السحور الذي هو نفس الاستعمال ونفس الفعل يكون

85
00:32:59.200 --> 00:33:30.200
وفيه بركة للجسد بحيث انه يكون له القوة والنشاط والا يحصل له كسل وعمول بسبب الجوع حيث يطول عليه الوقت الذي لم يأكل فيه نعم قال حدثنا احمد بن عبده الظبي ثقة اخرجناه مسلم. نعم. عن حماد ابن زيد. اخرج اصحاب الكتب. ابن عبد العزيز

86
00:33:30.200 --> 00:33:51.700
ابن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه وهذا من الاسانيد الرباعية وهي من الاسانيد عند ابن ماجه  صالحا لدنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا جمعة ابن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس

87
00:33:51.700 --> 00:34:11.700
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال استعينوا بطعام السحر على صيام نهار وبالقيلولة على قيام الليل. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا

88
00:34:11.700 --> 00:34:31.700
بالطعام بطعام السحر؟ نعم على صيام على صيام النهار وبالقول القيلولة وعلى قيام الليل. يعني بالقيلولة. يعني على قيام الليل حتى لا يأتيكم النوم. يعني في حال القيام في الليل

89
00:34:31.700 --> 00:34:51.700
لانكم اخذتم راحتكم من حظكم من النوم في القيلولة وكذلك بالنسبة للاكل وهي اكلة طعام في سحر لانها يكون فيها نشاط وفيها قوة للانسان. المعنى صحيح. يعني معنى الحديث صحيح

90
00:34:51.700 --> 00:35:21.850
ولكن الاسناده ضعيف. لان فيه في زمعة بن صالح وهو ضعيف. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي عامر العقدي وهو نعم ابن صالح وهو ضعيف اخذ له مسلم وابو داوود في المراسين والترمذي والنسائي مقرونا ما روى له استقلالا نعم

91
00:35:23.500 --> 00:35:45.050
عن سلمة سلمة رواه الترمذي وابن ماجة نعم عن عكرمة قول ابن عباس فنعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير السحور قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام

92
00:35:45.050 --> 00:36:05.050
عن قتادة عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة خمسين اية. ثم ذكر

93
00:36:05.050 --> 00:36:35.050
تأخير السحور وان السحور يؤخر لان تأخير السحور جاءت به سنة ولان فيه كون الاكل يعني حصل من الانسان يعني عند او قبل بدءه الصيام فيكون في ذلك القوة والنفاق في خلاف ما لو تسحر في وقت مبكر فانه يطول عليه

94
00:36:35.050 --> 00:36:55.050
الامساك فيتضرر او قد يحصل له الضرر في النهار لان جزءا من الليل حصل له وهو ممسك لانه تسحر في وقت مبكر. فجاءت السنة بالترغيب في تأخير السحور. وفي تعجيل الافطار

95
00:36:55.050 --> 00:37:15.050
وفي تعجيل فالسحور يؤخر والاصرار يقدم يعني يمسك عند طلوع طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس فلا يؤخر الافطار ولا يقدم السحور هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:37:15.050 --> 00:37:46.850
اه قال فسحرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني لحصول اه اه الاجتماع على السحور وانه سائغ لانهم تسحروا قال تسحرنا مع رسول الله ثم ايضا في حسن الادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لان زيد قد تسحرنا مع رسول الله ما قال تسحرنا نحن ورسول الله

97
00:37:46.850 --> 00:38:05.650
صلى الله عليه وسلم لان ذكر مع يعني يذكر التبعية والمعية للرسول عليه الصلاة والسلام فهي يعني اكمل في الادب وفيها الادب بخلاف العبارة لو قال نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:38:07.150 --> 00:38:27.150
ثم قام الى الصلاة قال كم كان بين الصلاة والسحور؟ قال قدر قراءة خمسين اية. يعني والمقصود من ذلك ما بين الاذان عند دخول الوقت واقامة الصلاة. يعني بينهما قدر

99
00:38:27.150 --> 00:38:47.150
خمسين اية بينهما قبر قراءة خمسين اية وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين كم كان بين الاذان والسحور المقصود بالاذان الاقامة. لان الاقامة يقال لها اذان. كما جاء في هذا الحديث وكما

100
00:38:47.150 --> 00:39:07.150
كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة. المقصود بالاذان والاقامة. فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا الى الصلاة قيل كم كان بين الاذان بين الاقامة بين الصلاة والسحور؟ قال قدر خمسين اية

101
00:39:07.150 --> 00:39:36.850
نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن هشام الدستوائي هشام الدستوائي ثقة في اصحاب الفتنة. عن قتادة عن انا؟ قتادة  عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن عن حذيفة رضي الله عنه انه قال تسحرت مع

102
00:39:36.850 --> 00:39:56.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثل الذي قبله يعني من ناحية الاستماع على السحور ومن ناحية الادب مع

103
00:39:56.850 --> 00:40:16.850
عليه الصلاة والسلام بالتعبير بمعنى التعبير في معن. ثم قال هو هو النهار الا ان الشمس لم تطلع الا ان الشمس لم تطلع. وهذا اللفظ فيه اشكال. من ناحية ان ان ان قوله الا ان الشمس

104
00:40:16.850 --> 00:40:43.300
ومن حيث قوله هو النهار  فيحمل يعني كما قال بعض اهل العلم يعني انه هو النهار يعني الذي في طلوع الفجر الا ان الشمس لم تطلع يعني معناها ان النهار او يعني طلوع الفجر الذي في طلوع طلوع

105
00:40:43.300 --> 00:41:03.300
المفروض لطلوع الفجر الذي هو يعني اه يمتد الى تطلع الشمس. يعني اذا طلع الفجر البياض المعترض ثم استمر حتى تطلع اه فسره بذلك وبعضهم قال ان هذا كان قبل يعني اه ان هذا كان في اول الامر

106
00:41:03.300 --> 00:41:33.300
يعني قبل ان يأتي ما يدل على ان الصيام انما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا ذكره الطحاوي يعني قال ان هذا كان قبل. شارع السندي قال آآ يعني ان هو النهار مقصود به آآ النهار الشرعي الذي يبدأ بطلوع الفجر

107
00:41:33.300 --> 00:41:53.300
وليس النهار الذي يبدأ بغروب طلوع الشمس لان المقصود بذلك النهار الشرعي الذي يقول نهار الصيام الذي يكون من طلوع الفجر قبل غروب الشمس الا ان الشمس يعني لم تطلع يعني معناها الا ان ان ان طلوع

108
00:41:53.300 --> 00:42:08.500
الفجر مقصود طلوع الفجر الذي يستمر حتى تطلع الشمس واما من يعني كون الإنسان يأكل بعد طلوع الفجر فلا شك ان ان صيامه يسجد وانه لا يصح وآآ الاية آآ

109
00:42:08.500 --> 00:42:33.600
نص القرآن والاحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على ان الصوم انما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم وما حدثنا علي ابن محمد عن ابي بكر ابن عياش هو ثقة في البخاري؟ واصحاب السنة. عن عاصم اهل البهجة

110
00:42:33.600 --> 00:42:49.950
الندوب وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب وروايته صحيحين مقرون. عن جذع جبر ابن حذيفة هو ثقة مخضرم اخرج الى اصحاب الكتب عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خذ يا اصحاب الكتب

111
00:42:50.700 --> 00:43:10.700
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى ابن سعيد وابن ابي عزيز عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحور

112
00:43:10.700 --> 00:43:40.700
فانه يؤذن لينبه نائمكم وليعجل قائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في افق السماء ثم ذكر هذا الحديث عن رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعنكم اذان بلال من سحوركم لان لانه كان يؤذن بليل

113
00:43:40.700 --> 00:44:06.200
وهذا الاذان الذي هو في الليل المقصود منه ان يستريح القائم وان يعني يستيقظ النائم من اجل ان يتسحر اذا كان يريد ان يصوم او يعني يغتسل اذا كان الاغتسال او اي يعني او يوتر

114
00:44:06.200 --> 00:44:26.200
اوتر في انه لا يزال في الليل حتى يطلع الفجر الثاني. فقال ان الاذان الاول لا يمنع لا يمنع اه الاكل ويمنع الصلاة صلاة الفجر. الاذان الاول يمنع يجيز الاكل او يحل معه الاكل اللي في السحور

115
00:44:26.200 --> 00:44:56.200
لانه في الليل ويمنع صلاة الفجر لانه ما طلع الفجر. والاذان الثاني اه يمنع الاكل ويحل الصلاة على ذلك يعني يمنع الاكل ويأتي معه وقت الصلاة فتؤدي الصلاة بعده فاذا الاول لايقاظ النائم واراحة القائم وآآ يكون فيه

116
00:44:56.200 --> 00:45:16.200
يعني يكون فيه الاكل ولا تحل به صلاة الفجر لانه ما دخل وقتها والاذان الثاني عكسه يحل صلاته ويمنع الاكل لانه بدأ النهار. ثم ذكر يعني الفجرين الفجر الكاذب والفجر الصادق

117
00:45:16.200 --> 00:45:46.200
وقال ان الفجر ليس هكذا يعني الذي يأتي مستطيلا يعني في السماء وانما المقصود به هكذا الذي يأتي في العرض ثم يعني يستمر يعني الظياء حتى تطلع الشمس الفجر فجران فجر كاذب وهو الذي يكون مستطيل في الافق وصدر صادق وهو الذي يأتي

118
00:45:46.200 --> 00:46:18.550
كرضا في الافق هو يستمر في في الانتشار حتى تطلع الشمس. نعم قال حدثنا يحيى ابن حكيم ثقة خجلة نعم وابن ابي علي وهو ثقة بن اصحاب الكتب نعم ال سليمان التيمي سليمان بن طلحان التيمي ثقة في اصحاب الكتب عن ابي عثمان النهدي وهو ثقة اخذ له اصحاب الكتب؟ نعم ابن عبد الله ابن مسعود

119
00:46:18.550 --> 00:46:42.750
رضي الله تعالى عنه اخرج اصحابه كثير قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الافطار قال حدثنا هشام العمار ومحمد بن الصباح قال عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سال ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير

120
00:46:42.750 --> 00:47:07.900
ما عجلوا الافطار. ثم ذكر تعجيل الافطار لما ذكر تأخير السحور ذكر الجيل الاصفار  واورد فيه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الافطار. لا يزال الناس بخير لانهم بذلك يتبعون

121
00:47:07.900 --> 00:47:27.750
ويأخذون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لان الكتاب يعني آآ ثم صيامه الى الليل هو الذي يحصل بالغرور. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث يعني لا

122
00:47:27.750 --> 00:47:47.750
يزال الناس بخير مما عجل الافطار يعني بدأ بعد يتحقق الورود يعني بعد ان تغرب الشمس ويتحقق غروبها فانه يحسن الصلاة كما جاء في الحديث في اقبى الليل ها هنا واجبر النهار من ها هنا اذا اجبر النهار الليل من ها هنا اذا اقبل اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر

123
00:47:47.750 --> 00:48:13.550
النهار من هنا فقد افطر الصائم. يعني تعديل تعجيل الافطار سنة وفيه مخالفة لليهود ومخالفة لاهل البدع لمن ينتسب للاسلام فان اليهود يؤخرون وبعض المبتدعة المنتسبين للاسلام يؤخرون واهل الاسلام يعني آآ

124
00:48:13.550 --> 00:48:34.050
يبادرون بالافطار بعد تحقق الغروب. يبادرون بالاحصار بعد تحقق الغرور. نعم قال حدثنا هشام عمار ومحمد بن الصبار عن عبد العزيز ابن ابي حازم. وهو؟ صدوق لاصحاب الكتب عن ابيه. وهو ثقة من اصحابه

125
00:48:34.050 --> 00:48:48.900
خصومنا عن سهل بن سعد. الساعدي رضي الله عنه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

126
00:48:48.900 --> 00:49:08.900
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر فان اليهود يؤخرون. ثم ذكر حديث ابي هريرة ومثل حديث سهل ابن سعد. لا يزال الناس بخير ما عاد يفطر ثم قال عجلوا الفطر فان اليهود

127
00:49:08.900 --> 00:49:28.900
يؤخرون وهذا في بيان ان في مخالفة اهل الكتاب مخالفة اهل الكتاب وكذلك مخالفة اهل البدع الذين هم على طريقة اهل الكتاب يعني في وقوع في هذا الفعل الذي هو لا يتفق مع ما ارشد اليه الرسول

128
00:49:28.900 --> 00:49:55.350
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  وما حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن محمد ابن بشر. عن محمد بن عمرو. وهو صدوق اخرج الى اصحاب اصحاب اصحاب الكتب نعم محمد محمد بن عمرو بن علقمة من علقمة ابو وقاص الليلي صديقا اخرجه اصحاب الكتب. عن ابي سلمة

129
00:49:55.350 --> 00:50:11.600
عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء على ما يستحب الفطر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله

130
00:50:11.600 --> 00:50:53.800
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين حديث امس  اراجع الشيخ راجع تصحيحه؟ ايه ان شاء الله

131
00:50:54.950 --> 00:51:29.150
هل هو ضعيف؟ هل الضعيفة ست الاف؟ ومئة وثمانين. ستة الاف ومئة وثمانين؟ ايه. نعم جعل صلى الله عليه وسلم وهو صائم قال عنه الشيخ ضعيف اخرجه ابن مازن  والظبراني في الطريق. وابن عدي في الكامل. من طريق هشام بن عبد الملك الحمصي. قال حدثنا البقية قال حدثنا

132
00:51:29.150 --> 00:51:49.150
الزبيدي عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة قالت فذكره. والسياق لابن مالك. قلت وهذا اسناد الرجال هو ثقات ان كان الزبيدي هذا هو محمد بن الوليد كما وقع في اسناد الطبراني مصرحا به. وكنت فبينت هذا

133
00:51:49.150 --> 00:52:09.150
في تعليقي على الروض النظير لتصريح رواية الطبراني به. ولانه هو المراد بهذه النسبة الزبيدي عند الطلاق ثم تبين لي منذ سنين انني كنت واهما في ذلك فذكرت في الضعيفة مجلد

134
00:52:09.150 --> 00:52:29.150
الثالث ستة وسبعين في حالة امن الضعيفة؟ ايه ستة وسبعين عن انس انه كان يكتحل وهو قائم وقلت وفي معناه احاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره

135
00:52:29.150 --> 00:52:59.150
فاشكل هذا على بعض الطلبة الجزائريين وفق له ذلك حينما وجد هذا حين ثم وجد هذا التضعيف العام معارضا لتصحيحه للحديث في صحيح ابن ماجة. معزوا للروض. فرأيتني مضطرا لاعادة النظر في هذا الحديث على ضوء ما جد من المعلومات والمطبوعات الحديثية. فاقول

136
00:52:59.150 --> 00:53:19.150
قد تأكدت من الوهم المذكور من الوجوه الثانية. الاول ان رواية الطبراني المصرحة بانه محمد ابن الوليد هي من رواية الحسين ابن تقي ابن ابي تقي الحمصي حفيد هشام بن عبد الملك ولم اجد له ترجمة ويظهر

137
00:53:19.150 --> 00:53:39.150
لي انه من شيوخ الطبراني الذين لم يكثر من الرواية عنهم. فانه لم يروي عنه في المعجم الاوسط الا حديثا واحدا غير وهذا فهو والله اعلم غير معروف العدالة. فمثله لا تقبل زيادته على الحافظ ابن ماجة. وقد رواه عن

138
00:53:39.150 --> 00:53:59.150
هشام بن عبد الملك مباشرة ولا سيما قد تابعه الحسين ابن عبد الله القطان عن هشام والقطان ثقة حافظ ايضا وعنه رواه عدي وحين اذ لا يكفي للجزم بان محمد بن الوليد انه المتبادر عند اطلاق الزبيدي. بل لابد مع ذلك من

139
00:53:59.150 --> 00:54:19.150
مدينة اخرى تؤيدك وهذا غير متوفر بل الموجود خلافه. وهو ما يأتي الثاني انني وقفت فيما بعد على رواية ثقتين عن بقية الرحى بانه غير محمد ابن الوليد. الاولى قال ابو يعلى في مسنده ومن

140
00:54:19.150 --> 00:54:39.150
طريقه ابن عدي حدثنا عبد الجبار ابن عاصم قال حدثني بقية الوليد الحمصي ابو يحمد عن سعيد ابن ابي سعيد الزبيدي والاخرى كثير ابن عبيد قال حدثنا بقية عن سعيد الزبيدي به اخرجه ابن عدي. قلت فبهتين الرواية

141
00:54:39.150 --> 00:54:59.150
تعين ان الزبيدي في الرواية الاولى هو سعيد ابن ابي سعيد. وليس محمد ابن الوليد وفي ترجمة ابي وفي ترجمة ابن سعيد ابن ابي سعيد اورده ابن عدي وساق له احاديث هذا احدها وحديثا اخر من طريق يحيى بن عثمان وهو حمصه ثقة ايضا

142
00:54:59.150 --> 00:55:19.150
قلت قال حدثنا بقية عن سعيد بن ابي سعيد الزبيري الى اخره. وقال ابن عدي وعامة احاديثه ليست بمحفوظة. وذكر في اول الترجمة انه مجهول وتبعه البيهقي ورده الحافظ في التخصيص فقال وليس بمجهول بل هو ضعيف واسم ابيه عبدالجبار على

143
00:55:19.150 --> 00:55:39.150
الصحيح وفرق ابن عدي بين سعيد ابن ابي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول وسعيد بن عبدالجبار فقال هو ضعيف وهما قلت وهو ابن عدي عن جرير انه كان يكذبه وقال ابو احمد الحاكم يرمى بالكذب

144
00:55:39.150 --> 00:55:59.150
ابن التركماني فقال في الجوهر النقي وقال صاحب الامام ذكر الحافظ ابو بكر الخطيب سعيد ابن ابي سعيد هذا فقال واسم ابيه عبدالجبار وكان ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال روى عنه اهل بلده. وهذا ينفي عنه الجهالة

145
00:55:59.150 --> 00:56:19.150
قلت ان فذلك عنه الجهالة فبه لا تثبت العدالة. لما عرف به ابن حبان من التساهل في التوثيق. واما ما عن الخطيب انه وثقه وهو نقل غريب. فان ثبت عن الخطيب فالجرح مقدم على التعديل. والله اعلم

146
00:56:19.150 --> 00:56:39.150
ثم رأيت الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي بعد ان ذكر ما تقدم عن صاحب الامام انه غلق انه غلق وقع انه غلط انه غلط وقع في النسخة التي نقل منها انما نقل الخطيب في كتاب

147
00:56:39.150 --> 00:56:59.150
متفق والمفترق وكان غير ثقة الى اخر كلامه. بقي شيء وهو ان الحديث مدار طرقه على بقية سعيد هذا ولم يصرح بالتحديث عنه الا في رواية ابن ماجة. فان كان محفوظا فالعلة من شيخه السعيد. والا فهي علة اخرى

148
00:56:59.150 --> 00:57:19.150
لانه كان مدلسا ولم يصرح بالتهريث في كل الروايات الاخرى. هذا وفي النسخة المطبوعة من سنن ابن ماجة الزبيدي لم يسمي كما سبق فقول الحافظ في التهذيب ووقع في روايته سعيد ابن ابي سعيد لعله

149
00:57:19.150 --> 00:57:39.150
وفي بعض النسخ من السنن والله اعلم. ثم رأيت العراقي صرح في شرحه المتقدم ان ابن ماجة لم يسمه. وجملة القول ان الحديث بهذا ضعيف وقد ضعفه النووي وتبعه الحافظ ابن حجر في التلخيص ولكنه قال وفي الباب عن بريدة وفي الباب عن

150
00:57:39.150 --> 00:57:59.150
فريضة مولاة عائشة في الطبراني الاوسط. وعن ابن عباس في شعب الايمان للبيهة باسناد جيد. فاقول اما حديث فقد وقفت على اسناده في معجم الاوسط قال حدثنا محمد بن علي بن حبيب قال حدثنا ابو يوسف الصيدلاني قال حدثنا محمد بن مهران

151
00:57:59.150 --> 00:58:19.150
ويطيع المغيرة بن مغيرة الرملي عن إبراهيم أبي عبلة عن ابن محيرين عن ابن محيريز عن بريرة مولاة عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكتمل بالاثم وهو صائم. وقال الطبراني

152
00:58:19.150 --> 00:58:45.850
حديث بريئة عند الطبراني وقال الامير عن ابراهيم بن ابي عبلة الا مغيرة بن مغيرة ولا عن مغيرة الا محمد ابن مهران. تفرد به ايوب ابو يوسف الصيدلاني قلت وهو

153
00:58:45.850 --> 00:59:05.850
ثقة حافظ كما في التقريب واسمه محمد ابن احمد ابن محمد ابن الحجاج الراقي ومحمد ابن مهران لم اجد له ترجمة ولا في بتاريخ دمشق ابن عساكر وهو من شرطه ومغيرة بن مغيرة الرملي ترجمه ابن عساكر برواية جمع من الثقاة عنه وكناه بابي هارون

154
00:59:05.850 --> 00:59:25.850
الرمل وروى عن ابن ابي حاتم انه قال سألت ابي عنه فقال لا بأس به. وهذا موجود في الجرح والتعديل لكن وقع مغيرة بن ابي مغيرة الرملي بزيادة اداة الكنية ابي ليصحح من التاريخ. وهذه الترجمة عزيزة جدا حتى فاتت

155
00:59:25.850 --> 00:59:45.850
الذهبي والعسقلاني. فقال في الميزان لا اعرفه. وتبعه في اللسان. ولعل الهيثم ايضا تابع تابع تابع له حيث قال في الحديث رواه الطبراني في الاوسط وفيه جماعة لما عرفهم. واما حديث ابن عباس الذي عزاه الحافظ ابن شعبة البيهقي فلم نجده

156
00:59:45.850 --> 01:00:05.850
في مظانه منه بعد الاستعانة عليه بفهرته. فان وجد وتبين ان اسناده جيد كما قال حافظ فلينقل الى الصحيحة واما ما ذكره بعض اخواننا انه يعتبر ان الحافظ اراد بحديث ابن عباس حديثه الذي ذكره شيخه ذكره شيخه العراقي في شرح الترمذي

157
01:00:05.850 --> 01:00:25.850
وبعد كلامه على حديث الترجمة وغيره فقال واما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في شعب الامام رواية الحسين ابن بشير عن محمد ابن عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من اكتحل بالاثم بيوم عاشوراء لم يرمد ابدا قال

158
01:00:25.850 --> 01:00:45.850
لم يرمد ابدا. قال البيهقي اسناده ضعيف فاقول استبعد جدا ان يكون الحافظ اراد هذا الحديث امرين. الاول انه ليس ففيه ذكر اقتحام رمضان والاخر ان والاخر انه حديث موضوع. كما تقدم كما تقدم تحقيقه في

159
01:00:45.850 --> 01:01:05.850
المجلد الثاني من هذه السلسلة. وفي سنده كما ترى جويبر قال الحافظ فيه ضعيف جدا. فكيف يعقل مع هذا كله ان يفسد الحاضر حديث جويبر هذا وهو يقول في حديث ابن عباس باسناد جيد. هذا موضع اللي هو ثمان الاف ومئة. ثمانية. ها

160
01:01:05.850 --> 01:01:25.850
هنا هي ست الاف ست الاف ومئة وثمانين ايه هذا موضع وفي موضع ثاني حول هذا الحديث؟ ايه كذلك ذكر الشيخ تراجعه في موضع اخر. كيف رأيك؟ هذا اللي ندور عليه الان. ومعناه في اول الدرس الان فرع عنا

161
01:01:25.850 --> 01:02:18.500
النجوز ايش رقم الفسر هذا  يعني هذه الزيادة يعني في في زيادة على ما قاله هنا او تراجع الاثم. اصول ذكر التراجع لكن الرجل متأخر ولم سكت  سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك