﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:15.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد

2
00:00:15.450 --> 00:00:33.000
ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب التبكير الى العيد وقال عبد الله بن بسر رضي الله عنهما ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح

3
00:00:33.500 --> 00:00:55.550
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر

4
00:00:55.600 --> 00:01:17.750
فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء فقام خالي ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي جذعة خير من

5
00:01:17.750 --> 00:01:36.900
مسنة قال اجعلها مكانها او قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن احد بعدك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:01:37.250 --> 00:01:57.450
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب التبكير الى صلاة العيد باب التبكير باب التبكير الى العيد باب التبكير الى العيد آآ المقصود من هذه الترجمة ان العيد يبكر اليها

7
00:01:57.950 --> 00:02:19.000
اه وقد جاء في بعض الاحاديث التي فيها كلام ان هذا انما يكون بالنسبة لعيد الاظحى لانه اذا بكر يعني بها اتسع وقت الذبح واما بالنسبة لعيد الفطر فانها تؤخر

8
00:02:19.100 --> 00:02:36.400
اكثر مما يكون بالنسبة لصلاة عيد الفطر الاظحى لانه يتسع ليتسع بذلك وقت اخراج الفطرة لان اخراج زكاة في الفطر افضل اوقاتها يوم العيد قبل الصلاة فاذا يعني ان حصل تأخيرها قليلا

9
00:02:36.450 --> 00:02:51.250
يعني حصل تمكنه من ادائها في ذلك الوقت. واما بالنسبة لصلاة الاضحى فانها اذا قدمت اتسع للناس وقت آآ الذبح تخشى على الناس وقت الذبح لان الذبح انما يبدأ بعد الصلاة

10
00:02:51.300 --> 00:03:06.800
ولا يجوز قبله ولا يجوز قبله لا يجوز قبل الذبح وقبل صلاة العيد العيد وانما يكون بعده ثم ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن بشر عبد الله بن قال ان كنا

11
00:03:07.700 --> 00:03:31.700
بل كنا ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. يعني جاء في بعض في ذكره في بعض يعني بعض الكتب يعني باسناده. وانه قال ان الامام تأخر يعني في وقت آآ

12
00:03:31.700 --> 00:03:50.500
الخروج الى الصلاة فقال ان كنا فرغنا ان كنا فرغنا يعني ان كنا فرغنا ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. ان كنا فرغنا في هذه الساعة يعني ذلك الوقت الذي قال انه تأخر الامام

13
00:03:51.000 --> 00:04:11.000
اه ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك وقت التسبيح. اي الوقت الذي صلى فيه صلاة الضحى الذي صلى فيه صلاة الضحى نعم. والحديث عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي حديث

14
00:04:11.000 --> 00:04:24.200
ابن عازب رضي الله عنه يقول ان اول ان النبي خطبنا يوم النحر وقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة نبدأ في هذا الصلاة لانه خطب بعد الصلاة

15
00:04:24.300 --> 00:04:48.700
وقال ان اول عمل ابدأ به الصلاة وان صلاته مقدمة على على الخطبة وقوله ان اول ما نبدأ به من عملنا الصلاة ثم ثم ننصرف وننصرف ثم ونرجع فننحر ثم نرجع فننحر

16
00:04:48.950 --> 00:05:05.900
اه لعل وقت يعني ذكر هذا الحديث في في التبكير الى الصلاة الاشارة الى انهم يعني يبكرون من اجل ان انه يتسع للناس وقت الذبح وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج بهم وصلى بهم وخطب

17
00:05:05.950 --> 00:05:30.900
اه ثم بعد ذلك اخبر بانهم يرجعون فينحرون هديهم وان من نحر آآ بعد صلاة فان ذبيحته نسك ومن نحر قبل الصلاة فانها لا تعتبر نسكا وانما تعتبر طعاما قدمه الرجل لاهله كما يطعم الرجل اهله اه من الذبائح في

18
00:05:30.900 --> 00:05:48.700
جميع اوقات السنة لان هذا يقال يقال له يعني انه آآ انه لحم وليس نسك واما النسك فانهما يكون بعد صلاة العيد الى اخر ايام الى الى مغرب اخر ايام التشريق هذا هو وقت الذبح

19
00:05:48.750 --> 00:06:08.750
فانها فانه لا يكون الذبح قبل يعني هذا الوقت الذي هو بعد صلاة العيد. الحديث عن البراء قال خطبنا النبي الله عليه وسلم يوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا

20
00:06:08.750 --> 00:06:28.750
ومن ذبح قبل ذلك يعني من فعل مثل ما فعلنا اننا ننحر بعد الصلاة. فقد اصاب اصاب سنتنا اي طريقتنا ومنهجنا والشيء الذي آآ يكون به بيان الوقت الذي يكون به الذبح. فان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم آآ الذبح

21
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
في الوقت الذي يكون بعد فراغه من الصلاة. نعم. ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله. ليس من النسك في شيء وقام خالي ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها

22
00:06:48.750 --> 00:07:15.550
او قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن احد بعدك. والحديث سبق ان مر وآآ سبق ان مر هذا الحديث في يعني في بعض الابواب السابقة وعرفنا ان ان ان هذا الحكم انما هو خاص في هذا الرجل وانه لا يجزئ عن احد بعده وهو ان يذبح جذعة من من

23
00:07:15.550 --> 00:07:43.550
من الماعز وانما الذي يجزئ من الغنم الجذع من الضأن واما الجذع من المعز فانه لا يجزئ وانما يجزئ المسنة التي مضى عليها سنة. ولكن هذا الرجل آآ وبهذا الحكم واذن له بهذا الحكم وبين عليه الصلاة والسلام انه لن يجزي احدا ان يجزي عن احد غيره والمعنى ان هذا الحكم يعني باب

24
00:07:43.550 --> 00:08:03.900
وهو ان انه يجزئ من الضأن الجذع ومن غير الضأن الثني ثنية من الماعز هي التي تجزئ واما الجذعة فانها لا تجزئ الا لهذا الرجل لا تجزئوا الا لهذا الرجل. وعرفنا ايضا فيما مضى

25
00:08:04.300 --> 00:08:24.300
ان هذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي واراد به النسك انه لم يعتبر نسكا لانهم لم يطعم موافقا للسنة وعرفنا ايظا ان ان ان الانسان اذا عمل عملا غير موافق للسنة فانه لا يعتبر ولو كان قصده

26
00:08:24.300 --> 00:08:44.300
ولو كان قصده حسنا لان هذا الرجل كان قصده حسنا وهو ان تكون ذبيحته آآ اول ما يؤكل لان اللحم يشتهى في ذلك اليوم فاذا اذا بودر به آآ حصل الاستفادة منه فاجتهد هذا الاجتهاد وآآ

27
00:08:44.300 --> 00:09:06.700
آآ قصد هذا القصد الطيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اخبره بان ذلك لا يجزئ وان شاته آآ شاة رحم وليست وليست نسك ففي هذا دليل على ان العمل الذي يتقرب به الى الله عز وجل لا يكفي فيه حسن القصد وانما لابد

28
00:09:06.700 --> 00:09:29.500
فيه من موافقة السنة قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيد شباب الحجاج وزبيد اليامي عن الشعبي عامر عامر بن شرافين عن البراء نعم يقول السائل الذي لم يصلي العيد متى وقته ليضحي

29
00:09:30.050 --> 00:09:51.150
اذا اذا اذا حصل اذا فرغ من من صلاة العيد في اذا فرغ من صلاة العيد جماعة هذا هو وقته اما انسانا يعني لم يصلي العيد فانه يعني لا يفعل الا اذا خرج الناس اذا فرغ الناس من صلاة العيد

30
00:09:52.500 --> 00:10:12.850
ممكن تكون المسألة تقديرية الان اذا ارتفعت الشمس قدر رمح بعدها مثلا بعشر دقائق او كذا العيد العيد ينبغي ان يحرص عليه وان يهتم به والرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق وذات القدور. وان الحيض كذلك يخرجن ويعتزلن المصلى

31
00:10:12.850 --> 00:10:30.600
ليشهدن الخير ويحصن البركة في آآ في ذلك اللقاء. فلا يصلح للانسان ان يتأخر عنه وانما اه اذا اذا عرف الانسان وتحقق ان الناس خرجوا من صلاة العيد فانه فانه يذبح

32
00:10:30.700 --> 00:10:52.300
نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل العمل في ايام التشريق. وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات. ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان الى السوق في ايام العشر

33
00:10:52.300 --> 00:11:10.700
كبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

34
00:11:10.700 --> 00:11:26.950
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا جهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء

35
00:11:27.600 --> 00:11:44.900
العمل قال ما العمل ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه اه اورد البخاري رحمه الله اه باب باب اه العمرفي باب فضل العمل في ايام التشريق

36
00:11:45.500 --> 00:12:07.800
ايام التشريق هي الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر ومثلها يوم العيد لانه بمعناها من حيث من حيث التشريق الذي هو الذي هو الذبح والذي كان يشرقون فيه اللحم ويقطعونه لانه يعني يقددونه يعني

37
00:12:07.800 --> 00:12:29.050
يعني يجعلونه يعني ييبس ثم يستفيدون منه في المستقبل. وهذا انما يحصل في الايام الاربعة التي هي يوم العيد والايام الثلاثة اللي بعده يعني من ناحية التشريق يعني ومعنى التشريق الذي هو تشريق اللحم ليس خاصة في الايام الثلاثة

38
00:12:29.050 --> 00:12:45.650
فان الحكم فيه في انما هو في الايام الاربعة الذي هو يوم العيد وثلاثة الايام التي بعده التي يقال لها ايام التشريق وهي المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن ويذكر الله في ايام معدودات ايام التشريق

39
00:12:45.750 --> 00:13:10.400
هذا من حيث النفور من منى واما فيما يتعلق حكم الذبح والتكبير وما الى ذلك فانه مشترك بين هذه الايام الايام الاربعة فهي ايام التفسير تطلق على العيد وما بعده وتغلب على الايام الثلاثة التي هي التي هي آآ

40
00:13:10.400 --> 00:13:31.650
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم اورد البخاري اثاره قال ايش؟ وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق. جاء في القرآن الكريم يعني اه ان الله يذكر في ايام معلومات وفي ايام معدودات

41
00:13:31.750 --> 00:13:49.850
وقال ان الايام المعلومات هي ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريع والمعدودات ايام التشريق فهذا فيه بيان ما جاء في القرآن من ذكر الايام المعلومات والايام المعدودات. وان المعلومات يفسر بالايام العشر

42
00:13:49.850 --> 00:14:13.850
معدودات تفسر بايام التشريق. نعم وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان ابن عمر وابو هريرة وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في ايام العشر ويكبران ويكبران ويكبر الناس بتكبير

43
00:14:13.850 --> 00:14:34.850
يعني ان ان التكبيرة يجهر به وان الناس يسمع بعضهم بعضا واذا اذا كان الانسان غافلا او لاهيا وسمع من يكبر عرف ان هذا هو وقت التكبير فيتنبه ويكبر. فكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله

44
00:14:34.850 --> 00:14:54.850
سأل عنهما يخرجان في ايام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما يعني انهم يتذكرون. يعني التكبير وهو معلوم لهم ولكن قد يغفل الانسان فاذا سمع من يكبر تذكر التكبير فكبر. فكانا يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

45
00:14:54.850 --> 00:15:14.850
يعني انهم يتذكرون فيكبرون وليس معنى ذلك انهم يكبرون واولئك يتابعونهم في في في نفس يعني بصوت واحد جميعا وانما كل كل يكبر بنفسه. كل يكبر بنفسه دون ان يكون آآ الناس بصوت واحد

46
00:15:14.850 --> 00:15:34.600
الى نسق واحد واما كل كل يكبر سواء سمع او لم يسمع. لان من الناس من يكبر بدون ان يسمع مكبر الدنيا يسمع مكبر ولكنه اذا حصل التكبير والانسان قد يكون غافلا او لاهيا ولم يأتي على باله التكبير فيتذكر فيكبر

47
00:15:34.600 --> 00:15:54.600
فكان آآ من شأن هذين الصحابيين الجليلين ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما انهما يفعلان ذلك ويرفعان اصواتهم لهما وهذا يدل على ان رفع الصوت بالتكبير انه مشروع. وان هذا يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فيكبر الناس ويرفعون اصواتهم

48
00:15:54.600 --> 00:16:17.350
لكن ليست الاصوات المزعجة والاصوات التي يعني شديدة وانما اصوات فيها تنبيه اه من يكون غافل  يعني تعليم من يكون جاهلا فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا يدل على ان التكبير يكون في العشر ويكون في ايام التشريق

49
00:16:17.650 --> 00:16:34.500
في في العشر وايام التشريق يعني من دخول العشر الى اخر ايام التشريق الى مغرب اليوم الثالث عشر من ايام من ايام من شهر ذي الحجة كل هذا وقت للتكبير

50
00:16:34.650 --> 00:16:56.750
نعم. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وكبر محمد بن علي وهو الباقر ابو جعفر. اه خلف النافلة يعني بعد صلاة النافلة كبر بعد صلاة النافلة والتكبير هو مطلق ومقيد فيكون يعني في اه في اه ايام العشر

51
00:16:56.850 --> 00:17:20.900
يعني يعني مطلق لا يقيد يعني باوقات معينة وفي اه اه وفي ايام التشريق ويوم يوم العيد ويوم عرفة جاء عن بعض الصحابة وثبت عن بعض الصحابة التكبير من بعد من فجر من فجر صلاة العيد

52
00:17:20.900 --> 00:17:40.900
الى اخر الى اخر الى العصر الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر ايام فانه كبر بعد الفرائض تكبر بعد الفرائض. وجاء عن محمد بن علي بن حسين انه كان يكبر بعد النافلة. يكبر بعد النافلة

53
00:17:41.200 --> 00:18:08.500
والمشهور والمعروف عن الصحابة انهم يكبرون انه جاء التكبير بعد الفرائض لكن الانسان يكبر في جميع الاوقات يكبر في جميع الاوقات واما بعد دخول في يوم عرفة وما بعده الى اخر ايام التشريق الى العصر فانه يكبر بعد بعد الصلوات المفروضة. نعم. حديث ابن عباس عن قال ما العمل

54
00:18:08.500 --> 00:18:31.950
في ايام العشر افضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد الا رجل خطر الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء يعني البخاري رحمه الله اورد هذا الحديث في وضع له هذه الترجمة وان انه فضل فضل العمل في ايام التشريق

55
00:18:32.100 --> 00:18:51.200
والذي جاء في بعظ الروايات الصحيحة عند عن عند البخاري آآ هي رواية ابي ذر التي فيها ما العمل في ما العمل في ايام افضل منه في هذه الايام العشر

56
00:18:51.250 --> 00:19:18.500
فيكون الفضل انما هو للايام العشر اه اه وليس لايام التشريق وانما هذه الرواية في بعض الروايات يفيد بان انه ما من اياما يعني طالب من ان يصيب من العمل في ايام التشريق. لكن رواية ابي ذر التي ذكرها ابن حجر وقال انها ان رواية هذه الرواية شاذة

57
00:19:18.500 --> 00:19:34.250
اه التي التي هنا التي اه احدى الروايات انها شاذة وان المعتمدة وان المحفوظة وان صحيحة التي يصح من غيرها هي التي هي التفضيل لايام العشر ما من ايام العمل

58
00:19:34.250 --> 00:19:54.950
الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر من هذه الايام العشر. ولكن من ناحية من ناحية الفضل كل منهما فضيلة. لان ايام العشر يوقع فيها الحج واما ايام التشريق يعني يكمل فيها الحج. ويؤتى بالاشياء المكملة للحج مما ليس بركن

59
00:19:55.150 --> 00:20:19.150
لان الركن هو الوقوف بعرفة وهو الذي يكون بهجرة الحج. ولكن ايام التفريق يعني فيها آآ فيها فيها النحر وفيها رمي الجمار وفيها المبيت بميناء واما التكبير فانه في في العشر وفي الايام في الايام العشر وايام التشريق. وايام التشريق

60
00:20:19.250 --> 00:20:34.250
وعلى هذا فان هذا الذي ذكره البخاري في هذا انما هو تفضيل آآ آآ تفضيل ايام التشريق وان العمل فيها افضل من الايام العشر وفي غيرها ولكن الرواية التي ذكرها عن ابي ذر

61
00:20:34.600 --> 00:20:54.600
ان التفويل انما هو في الايام العشر. والايام العشر كما هو معلوم. يعني فيها ما ليس في ايام التشريق. يعني ايام التشريق لا يكون فيها صيام ويحرم الصيام. واما الايام العشر فانه يعني آآ آآ الصيام فيها مستحب وهو آآ ومن جملة الاعمال التي قال ما من

62
00:20:54.600 --> 00:21:17.650
العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر ويعني وذكر الحافظ ان الرواية الموجودة هذي انها وجهت بان ايام التشريق ايام آآ سرور وايام يعني فرح فقد يغفل الناس يعني عن العبادة

63
00:21:17.700 --> 00:21:38.400
يغفل الناس عن العبادة فيكون العمل فيها من هذه الناحية افضل لكنه قال ان هذه الرواية شاذة وان الرواية رواية ابي ذر ومن وافقه في المعتمدة. ومعلوم ان ان هذه الايام التي هي ايام العشر فيها يوم عرفة

64
00:21:38.600 --> 00:21:58.600
ويعني وفيها يوم العيد الذي هي يوم الحج الاكبر. لكن يوم العيد يحرم صومه. واما الايام الاخرى التي هي قبله آآ فانها صيامها آآ والعمل فيها له فضل وافضل يوم يصام هو يوم عرفة

65
00:21:58.600 --> 00:22:14.050
الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفر السنة الماضية والسنة الاتية. نعم. ما العمل في ايام العشر افضل من من العمل في هذا قالوا ولا الجهاد؟ يعني ايام ايام التشريق

66
00:22:14.450 --> 00:22:35.550
ايام التشريق نعم قالوا ولا الجهاد الجهاد معلوم انه من اعظم الاعمال وانه يعني من افضل الاعمال فقالوا ولا الجهاد قانون الجهاد الا رجل خرج في نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم. قال حدثنا محمد بن عرعرة

67
00:22:35.600 --> 00:23:03.450
نعم عن شعبة عن سليمان. عن المسلم البطين. نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون. ويكبر اهل الاسواق حتى

68
00:23:03.450 --> 00:23:26.550
ارتج منا تكبيرا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الايام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف ابان ابن عثمان

69
00:23:26.700 --> 00:23:45.200
وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ما لك بن انس قال حدثني محمد ابن ابي بكر الثقفي قال سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبية

70
00:23:45.250 --> 00:24:05.000
كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا عليه كما ذكر باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة. باب التكبير ايام منى

71
00:24:05.050 --> 00:24:27.200
واذا غدا الى عرفة آآ التكبير كما كما عرفنا يكون في العشر في العشر وفي ايام التشريق كلها ايام كلها اوقات للتكبير وقد مر يعني الاثر عن ابي هريرة وابن عمر انهما يكبران في ايام العشر ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا يعني

72
00:24:27.200 --> 00:24:47.650
فيه ان عمر رضي الله عنه كان يكبر في اه في في في منى وانه يكبر من يسمعه ثم يعني يكبر من اصنع يعني هؤلاء المكبرين فترتج من بالتكبير. ففيه ان التكبير يكون في العشر وفي ايام التشريق

73
00:24:47.700 --> 00:25:08.850
باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة. واذا غدا الى عرفة لانها ثبتت في السنة ان انسا سئل ماذا كنت تفعلون؟ اذا اذا ذهبتم في هذا اليوم قال من يكبر المكبر ويلبي الملبي ولا ينكر احد على احد. يعني معناه ان هذا سائق وان هذا سائق. نعم

74
00:25:09.700 --> 00:25:30.950
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون اهل النفس الذين هم مسجد الخير. نعم ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى تكبيرا. نعم. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام. وخلف الصلوات

75
00:25:30.950 --> 00:25:52.300
وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. تلك الايام جميعا. يعني ابن عمر لما كان يكبر في هذه الايام بقيام التشريق انه في جميع احواله يعني بعد الصلوات وفي حال مشيه وفي حال آآ يعني جلوسه في فراشه

76
00:25:52.850 --> 00:26:16.350
يكبر قال كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. يعني في جميع احواله. نعم وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكانت ميمونة تكبر يوم النحر يعني جاء عنها انها تكبر يوم النحر

77
00:26:16.500 --> 00:26:39.350
فكل هذه هذه الاثار لا لا يخالف بعضها بعضا لان كل ايام العشر وايام التشريق كلها محل للتكبير كلها محال للتكبير الا ان التكبير المقيد جاء عن الصحابة انه بعد بعد الفرائض من آآ آآ فجر يوم العيد الى عصر اخر ايام التشريق

78
00:26:39.350 --> 00:26:58.050
نعم. وكن النساء يكبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. يعني ابان يعني ابان ابان ابن عثمان ابن عفان يعني كان اميرا للحج وكذلك عمر ابن من هو الثاني

79
00:26:58.450 --> 00:27:20.950
وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبير يكبر الناس وراءه يعني بعد الصلوات يعني يحصل منهم التكبير الرجال والنساء اذا صلوا ولكن لا يعني ذلك ان النساء يكبرن بتكبير يسمعه الرجال واذا سمع وانما هو شيئا يعني يعني آآ

80
00:27:20.950 --> 00:27:40.950
ليس مرتفعا مثل ما يحصل بالنسبة للرجال. نعم. قال محمد بن ابي بكر الثقفي سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر

81
00:27:40.950 --> 00:28:05.450
لا فلا ينكر عليه. نعم قال حدثنا ابو نعيم الفضل من دكير عن مالك ابن انس نعم عن محمد ابن ابي بكر الثقافي نعم عن انس قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها

82
00:28:05.450 --> 00:28:38.800
قالت كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ثم ذكر حديث ام عطية حديث ذكر حديث ام عطية الذي فيه ان النساء امرن بان يخرجن الى العيد وان يخرجن

83
00:28:38.800 --> 00:29:11.600
الاذكار والحيض آآ والحيض يعتزل من المصلى فلا يكن مع مع المصليات وان حضورهن يكبرن ويشهدن يعني غير ذلك اليوم وبركته ففيه ذكر التكبير فيه ذكر التكبير يعني في آآ في يوم العيد وفي آآ صلاة العيد الذي هو يعني يعني اللي هو عيد الاضحى

84
00:29:11.650 --> 00:29:39.700
واما بالنسبة واما بالنسبة للفطر عيد الفطر فانه يكبر من من دخول ليلة العيد الى الانتهاء من الصلاة. نعم نخرج الحيض فيكن خلف الناس. خلف الناس يعني خلف النساء يعني الحيض يخرجن ولكنه لا يكن مع النساء الذي المصليات وانما يكن خلفهم معتزلات متميزات عنهم. نعم

85
00:29:40.350 --> 00:29:58.500
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم يكبرن بتكبيرهم وهذا هو محل محل اللي شاهد بذكر التكبير يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يعني ما فيه من التطهر من الذنوب

86
00:29:58.850 --> 00:30:25.150
نعم قال حدثنا محمد محمد يعني الامام البخاري يروي عن عن عمر ابن حفص عن عمر ابن حفص يروي عنه كثيرا فقيل يعني ان ان ان الرواية ان ما هي من البخاري عن عن عمر بن حفص ويعني

87
00:30:25.150 --> 00:30:40.900
وقيل ان المقصود به آآ محمد ابن محمد ابن يحيى الذهني. نعم لانه محمد ابن يحيى الذهني. لكن الحافظ يقول ابن حجر الصواب ان ان ان الرواية من البخاري عن

88
00:30:40.950 --> 00:30:58.300
عن اه عمر ابن حفص؟ اه عن عمر ابن حفصة يعني اذا محمدا اراد به البخاري محمد ابن اسماعيل نعم يعني يريد به قاله احد تلاميذه يعني نعم قاله الراوي عنه راوي الحديث راوي الكتاب عنه هو الذي يقوله نعم

89
00:30:58.550 --> 00:31:13.750
عن عمر ابن حفص نعم عن ابيه نعم حفصة ابن غياث نعم عن عاصم ابن سليمان الاحول عن حفصة من شيعي عن ام عطية. نعم قيل اسمها نسيبة بنت كعب

90
00:31:13.900 --> 00:31:30.400
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة الى الحربة يوم العيد قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

91
00:31:30.400 --> 00:31:46.950
وعلى اله وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر يوم الفطر والنحر ثم يصلي كما قال باب الصلاة الى الحربة يوم العيد. باب الصلاة الى الحربة يوم العيد يعني يجعلها ستار

92
00:31:47.450 --> 00:32:22.100
والرسول عليه الصلاة والسلام كانت تحمل معه العنزة او الحربة فيعني اذا صلى يعني تضرب له توضع في الارض اقول تغرس في الارض فيصلي اليها يجعلها سترة. يستتر بها وهذا يدل على ان السترة تكون باي شيء يعني بارز يعني آآ يتنبه آآ المار على

93
00:32:22.100 --> 00:32:42.100
ان فيه سترة فيجتنب المشي بينه وبينها ويمشي من ورائها. وانه لا يلزم ان تكون السترة تكون ساترة لجميع الجسد وانما يكفي يعني شيء ينبه على انه على انه مصلي وانه لا يمر بينه وبين سترته

94
00:32:42.100 --> 00:33:10.900
به وكذلك كان اذا ذهب للخلا وذهب يؤخذ معه عداوة ماء وعنزة وهي الحربة او التي فيها يعني شيء محدد في اسفلها. فيتوضأ ويصلي الى العنزة اذا اذا صلى بعد الوضوء فانه يصلي الى العنزة ستره. وهنا جاب هذا اتى بهذا الحديث

95
00:33:11.550 --> 00:33:29.700
الا ان صلاة العيد كان عليه الصلاة والسلام يصلي الى حربة لتكون سترة له في عيد الاضحى وعيد الفطر نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله

96
00:33:29.950 --> 00:33:44.600
النافع وبالله العمري النافع مولى بن عمر عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب حمل العنزة او الحربة بين يدي الامام يوم العيد قال حدثنا ابراهيم بن المنذر

97
00:33:44.800 --> 00:34:04.800
قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغدو الى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي

98
00:34:04.800 --> 00:34:20.800
آآ هنا قال باب حمل العنزة او الحربة بين يدي الامام يوم العيد. باب حمل العنزة او الحربة بين الامام يوم العيد اي ليصلي اليها كما مر في الحديث السابق

99
00:34:20.900 --> 00:34:40.200
كان يصلي الى الى حربة  فهذا فيه بيان ان انها تحمل يعني سترة للامام للامام يعني كما كان عليه الصلاة والسلام يعني اه يفعل والمهم ان يصلي الامام اذا سترة سواء كانت حرب او غير حربة

100
00:34:40.300 --> 00:35:05.150
لكن المكان الخالي آآ يحتاج فيه الى سترة والسترة تكون بشيء يأتي به اما اذا كان فيه  اذا كان فيه بنيان فانه يصلي الى البنيان الذي امامه ولكنه اذا يصلي في عراء فانه يتخذ معه سترة وتحمل سترة يعني اتى بها امامه بحيث يوضع ويأتي

101
00:35:05.150 --> 00:35:26.850
اليها وهذا يدل على يعني على ان صلاة العيد ويعني صلاة صلاة العيدين يصلى فيها الى الى سترة وانها آآ تحمل آآ العنزة من اجل ذلك. ليتخذها الامام سترة كان له نعم

102
00:35:27.200 --> 00:35:47.200
وليس في هذا ان في حمل السلاح لان ما في حمل ما في حمل سلاح وانما فيه حمل هذه السترة التي آآ يعني التي تغرز في الارض ويصلى اليها فليس فيه يعني شيء يتعلق حمل السلاح

103
00:35:47.200 --> 00:36:08.850
وانه لا ينافي ما جاء من النهي عن حمل السلاح الذي سبق ان مر نعم ومع ان الحربة نوع من انواع نعم لان الحرب هي يعني يرمى بها فتصيب بحدها وتنفث في الشيء الذي وجهت اليه

104
00:36:09.450 --> 00:36:21.950
يعني هناك من فهم من هذا انه من حمل حربه يعني فهم ان ان السلاح يحمل لا هذا نعم يعني قد يقول ان ان ان ما جاء من انه لا يحمد

105
00:36:21.950 --> 00:36:42.450
السلاح ان هذا يخالفه وهذا لا يخالفه لان هذا شيء يعني يحتاج اليه من اجل آآ الاستتار قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم عن الوليد مسلم عن ابي عمرو العزازي عن نافع عن ابن عمر

106
00:36:42.700 --> 00:36:59.100
قال رحمه الله تعالى باب خروج النساء والحيض والحيض الى المصلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت امرنا ان

107
00:36:59.100 --> 00:37:19.400
نخرج العواتق وذوات الخدور وعن ايوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال او قالت العواتق وذوات الخدور. ويعتزلن الحيض صلى ثم ذكر خروج خروج النساء الى المصلى خروج نساء المصلى

108
00:37:19.450 --> 00:37:39.450
وان صلاة العيد يحرص على على الذهاب اليها ولا يتهاون في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بارساء باخراج النساء حتى اه حتى العواتق وذات القدور اللاتي يعني هن لم يتزوجن وكذلك الحيض ايضا

109
00:37:39.450 --> 00:38:06.900
اللاتي ليس لسن من اهل الصلاة ولكن يحضرن آآ دعوة المسلمين ببركة ذلك اليوم والطهرة التي تحصل وهي الطهارة من الذنوب فيكبرن كما يكبر الناس ويسمعن الذكر والخير الذي يعني آآ يلقى في خطبة في خطبة العيد

110
00:38:07.050 --> 00:38:27.050
ففيه خروج الحث على الخروج الى المصلى من كل احد حتى الحير التي لسنا من اهل الصلاة فلا يتهاون في صلاة العيد والذهاب اليها لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ حتى الحيض ارشدهن الى الخروج من اجل

111
00:38:27.050 --> 00:38:45.600
ان يكبرنا ويشاركنا المسلمين في هذا الاجتماع العظيم. ويرجون بركة ذلك اليوم وطفرته اي الطهرة من الذنوب والمعاصي نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. عن حماد ما تقول بن زيد

112
00:38:45.650 --> 00:39:04.150
عن ايوب ابن ابي تيمية عن محمد ابن سيرين عن ام عطية. نعم وعن ايوب عن حفصة حفصة بنت سيرين. بنحوه وزاد في حديث حفصة قالت ويعتزلن الحيض والمصلى. نعم

113
00:39:04.300 --> 00:39:27.500
قال رحمه الله تعالى باب خروج الصبيان الى المصلى قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فطر او اضحى فصلى

114
00:39:27.500 --> 00:39:48.150
ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة ثم ذكر باب خروج الصبيان الى المصلى. باب خروج الصبيان الى مصلى يعني ان ان المصلى صلاة العيد يخرج لها الجميع حتى الصبيان

115
00:39:48.200 --> 00:40:10.250
فانهم يخرجون لكن اذا اذا لم يحصل منهم عبث او يحصل منهم تشويش على الناس اما اذا ضمن ذلك فان هذا يعني مطلوب وينبغي وثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم

116
00:40:10.250 --> 00:40:29.900
اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة. نعم كان ابن عباس هو يعني من الصغار. يعني لم يبلغ ويعني اخبر انه ذهب يعني انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه صلى وان الرسول لما خطب

117
00:40:29.900 --> 00:40:55.900
لما خطب ذهب الى النساء وذكرهن وامرهن بالصدقة وامرهن بالصدقة يعني صدقة التطوع وليست صدقة الفطر لانها صدقة الفطر تكون قبل الصلاة. ولكن المقصود بها صدقة التطوع التي يعني ولهذا يعني بادرنا الى الاخراج مما معهن من الذهب من الخواتيم والاقراط وغير ذلك

118
00:40:55.900 --> 00:41:16.600
وابن عباس شهد يعني ذلك وقد ذهب معه صلى الله عليه وسلم الى النساء فهذا يدل على آآ ما ترجم له المصور من آآ خروج الصبيان الى مصلى. نعم قال حدثنا عمرو بن عباس عن عبدالرحمن

119
00:41:17.300 --> 00:41:33.700
عبدالرحمن بن مهدي بن مهدي نعم. عن سفيان الثوري عن عبدالرحمن. اذا؟ عابس. نعم. الكوفي. عن ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب استقبال الامام الناس في خطبة العيد

120
00:41:33.800 --> 00:41:50.000
قال ابو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد ابن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه

121
00:41:50.000 --> 00:42:13.250
اله وسلم يوم اضحى الى البقيع وصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهله ليس من النسك في شيء

122
00:42:13.450 --> 00:42:32.200
فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن احد بعدك ثم ذكر البخاري هذه الترجمة باب استقبال الامام الناس في خطبة باب استقبال امام الناس في خطبة العيد

123
00:42:32.450 --> 00:42:54.200
اي انه يصلي انه يخطب مستقبل الناس يعني حتى يروه ويشاهدوه وكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام وليس على منبر وانما يخطب قائما على قدميه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولم يكن المنبر متخذا وانما اتخذ بعد ذلك

124
00:42:54.300 --> 00:43:09.050
حديث البراء قال خرج صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع. لا الاول باب استقبال الامام الناس في خطبة العيد. قال ابو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس

125
00:43:09.400 --> 00:43:25.200
كان هذا حديث يعني سبق تقدم واشاره هنا لانه يتعلق بالترجمة وهو انه الامام يستقبل الناس ثم ذكر حديث البراء ذكر حديث البراء قال ايش خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع

126
00:43:25.300 --> 00:43:44.650
فصلى ركعتين يعني مكان الصلاة المكان اللي يصلي فيه يقال له البقيع. نعم ليس البقيع الغرقد. لا. هذاك محل الدفن. اذا ها؟ يعني قريبا منه ليس النفس البقية وانما هو قريب البقيع

127
00:43:46.150 --> 00:44:00.750
انه الان اللي يذكرون مصلى العيد كان الجهة نعم الجهة الغربية هذي اي نعم نعم لكن هذا الا ان يكون فيه تعدد تعدد المواضع ما ادري ما ادري بس ما ادري هل يعني او يمكن

128
00:44:01.150 --> 00:44:16.450
قد يكون نعم لا ندري. فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه. وهذا محل كما اقبلينا على الوجه اقبل على وجهه يخطبهم يعني مستقبلهم هذا محل شهد من ايراد الحديث. نعم

129
00:44:17.750 --> 00:44:31.950
وقال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما اهو شيء عجله لاهله؟ ليس من النسك في شيء

130
00:44:32.250 --> 00:44:48.500
فقام رجل فقال يا رسول الله اني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن احد بعدك نعم قال حدثنا حديث مرة قال حدثنا الله هذا الحديث. نعم

131
00:44:49.100 --> 00:45:04.750
قال حدثنا ابو نعيم في فضل بن دكير عن محمد ابن طلحة نعم عن زبيد عن الشعبي عن البراء. نعم احسن الله اليك مر معنا حديث فيه لفظة تدل ان فيه منبر

132
00:45:05.200 --> 00:45:17.950
آآ مر معنا حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن

133
00:45:18.100 --> 00:45:36.550
سيأتي الحديث بعد هذا وقال الحافظ في توجيهه ان ان هذا قد يفهم منه انها فيه منبر يعني للاحاديث اللي تقدمت لانه ليس يحمل على انه ضمن النزول معنا الانتقال

134
00:45:36.850 --> 00:45:59.500
ضمن يعني النزول معنى الانتقال يعني انه انتقل وليس المقصود انه نزل من منبر. ذكر هذا بعده في حديث سيأتي. بعد هذا في ذكر النزول واوضحه يعني بالجمع بينهما بان هذا انما هو تظمين او من قبيل تظمين نزل بمعنى

135
00:45:59.500 --> 00:46:18.000
انتقل  قال رحمه الله تعالى باب العلم الذي بالمصلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له اشهدت

136
00:46:18.000 --> 00:46:35.550
العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى اتى العلم الذي عند ذلك كثير ابن الصلت. فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال. فوعظهن وذكرهن

137
00:46:35.550 --> 00:46:55.100
امرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته الباب ايش هو؟ العلم الذي بالمصلى. هذا العلم الذي بالمصلى. العالم يعني يعني شيء بارز يعني في المصلى

138
00:46:55.200 --> 00:47:14.150
فقال خرج يعني اه مع النبي صلى الله عليه وسلم انه اه جاء الى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلب عند دار كثير ابن الصلب يعني كثير ابن الصلب يعني كان البناء بعد ذلك متأخر ولكنه اشار الى المكان الذي حصل فيه

139
00:47:14.150 --> 00:47:36.850
حصلت فيه الصلاة وانه كان يعرف فيما بعد بانه عند دار كثير ابن الصلت. والعلام يعني شيء شيء مرتفع نعم وقال ولولا مكان في اوله ابن عابس يقول سمعت ابن عباس قيل له اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم. ولولا مكاني من الصغر

140
00:47:36.850 --> 00:47:55.000
ما شهدته؟ نعم يعني معنى معنى انه صغير يعني لو اني صغير كنت اصلي وما دريت. نعم. او ما عرفت المكان يعني ما كان صغيرا لا لا يقول انه عارف المكان ولكنه فيه انه انه صغير يعني

141
00:47:55.050 --> 00:48:19.250
يعني يتعلق بالباب الذي قبله الذي يخرج الصبيان فان هذا شاهد له. يعني في كونه صغيرا لكان من الصغر  المكان يقول مكاني منه يعني لقرابة يقول اي حظرته وهذا مفسر المراد من قوله في باب وضوء الصبيان. ايوه

142
00:48:19.500 --> 00:48:37.800
ولولا مكاني منه. ايوة. ما شهدته. فدل هذا على ان الضمير في قوله منه يعود على غير مذكور وهو الصغر ذكر الصغار وجاء ذكر بالضمير وانه غير مذكور هو الصغر. هنا مذكور الصغار

143
00:48:37.950 --> 00:48:53.450
ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال ان الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى ولولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت ومعه العيد وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه

144
00:48:54.050 --> 00:49:10.950
وفيه نظر لان الغالب ان الصغر في مثل هذا يكون مانعا لا مقتضيا فلعل فيه تقديما وتأخيرا. ويكون قوله من الصغر متعلقا بما بعده. فيكون المعنى لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:49:10.950 --> 00:49:37.600
ما حضرت لاجل صغري. ويمكن حمله على ظاهره واراد بشهود ما وقع من وعظه للنساء. لان الصغر يقتضي ان يغتفر له الحضور معهن في الكبار؟ ايه نعم قال حتى اتى العلم الذي عند دار كثير من فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة فرأيتهن

146
00:49:37.600 --> 00:49:55.450
يهوينا بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته. نعم الحديث سبق ان مرة قال حدثنا مسدد عن يحيى يحيى ابن سعيد القطان. عن سفيان الثوري. عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس

147
00:49:55.750 --> 00:50:11.000
قال رحمه الله تعالى باب موعظة الامام النساء يوم العيد قال حدثني اسحاق بن ابراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

148
00:50:11.000 --> 00:50:29.250
قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه

149
00:50:29.350 --> 00:50:54.750
يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة. يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين  ليتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت اترى حقا على الامام ذلك ويذكرهن؟ قال انه لحق

150
00:50:54.750 --> 00:51:09.000
عليهم وما لهم لا يفعلونه قال ابن جريج واخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان

151
00:51:09.000 --> 00:51:26.200
رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه حين يجلس بيده جلس حين يجلس حين يجلس بيده. يعني يشير الناس يجلسوا. اي نعم

152
00:51:26.350 --> 00:51:50.250
ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية ثم قال حين فرغ منها انتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها

153
00:51:50.250 --> 00:52:10.250
فيا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية ثم قال حين فرغ منها انتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها؟ نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه. ثم قال هلم لكن فداء

154
00:52:10.250 --> 00:52:29.650
ابي وامي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام. كانت في الجاهلية  ثم ذكر البخاري هذه الترجمة باب حيطة النساء. موعظة الامام النسائي يوم العيد باب موعظة النساء يوم العيد

155
00:52:30.100 --> 00:52:57.900
وهذا فيما اذا كان لم يسمعنا الخطبة واما اذا سمعناها فان ذلك يكون كافيا. اورد البخاري رحمه الله وش قال حديث آآ جابر سمعت انه يقول يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهما حديث جابر سبق ان مر

156
00:52:58.000 --> 00:53:18.000
وانه يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر وانه بدأ بالصلاة وانه خطب الناس وانه لما فرغ نزل وهذا قال الحافظ ابن حجر في الشرح ان هذا لان العبرة انه كان سبق المضى الاحاديث الدالة على انه ليس فيه منبر وانه

157
00:53:18.000 --> 00:53:38.000
وانه لم يعرف ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. وانما عرف بعد ذلك فيكون هذا الحديث الذي فيه ذكر النزول الذي يشعر بانه يخطب على موضع عالي انه اه انه ان فيه منبر وليس كذلك وانما اه يضمن او يحمل

158
00:53:38.000 --> 00:54:02.550
بل على ان نزل آآ ضمن معنى انتقل يعني ضمن معنى انتقل فيكون الكلام مستقيما وموافقا لما تقدم من حيث انه لم يكن يخطب على على مكان على منبر فيكون التوفيق بين هذا وبين ما تقدم بان يحمل هذا على التظمين بحيث ضمن

159
00:54:02.550 --> 00:54:26.100
نزل يعني معنى انتقل يعني كان في مكان مستوي وذهب الى مكان اخر مماثل له لم يكن من علو الى سفل لم يذهب او ينزل من علو او يذهب من علو الى سفل وانما ذهب من مكان آآ الارض فيه سواء الذي يصلى فيه الرجال والذي صلى فيه النساء

160
00:54:26.100 --> 00:54:50.000
يكون معنى ذلك الانتقال. نعم وهو يتوكأ على يد بلال وبلال يتوكأ على يد بلال يعني ذاهبا هو الى النساء ومعهم ابن عباس ايش قال يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا. ليس فيه يعني فيه

161
00:54:50.000 --> 00:55:11.350
ابن عباس يعني الذي فيه انه كان معه واما حديث جابر ذكر بلالا. نعم قال ولكن صدقة يتصدقن حينئذ. امر امر النساء بالصدقة فسئل قال زكاة الفطر؟ قال لا وانما صدقة تتصدق يومئذ يعني اي صدقة تطوع

162
00:55:11.400 --> 00:55:44.100
ولهذا بادرنا الى التصدق مما معهن بما معهن من بما من الزينة فكن يعني يأخذن ويلقينا في ثوب بلال. نعم تلقي فتحها ويلقين. فتحها يعني يعني الفتحات الكبار بفتحات الكبار وقيل انها يعني جاء في يعني ذكر انها في الرجلين وقيل ان المراد بذلك الخلاخيل هي

163
00:55:44.100 --> 00:56:02.800
تكون في الرجلين واما الفتح فانما تكون باليدين وتحمد على ما كان كبيرا نعم قلت اترى حقا على الامام ذلك ويذكرهن؟ قال انه لحق عليهم. وما لهم لا يفعلونه. يعني اترى اترى ان ذلك حق

164
00:56:03.300 --> 00:56:19.650
على الامام انه يأتي الى النساء قال نعم انه حق. ولكنه مثل ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم حيث يعني يكن بعيدات يعني ان لم يسمعنا الخطبة  والحافظ ابن حجر ذكر في الترجمة

165
00:56:19.750 --> 00:56:38.200
يعني في في الحديث قال اذا لم يسمعنا وكذا نعم اذا لم يسمعنا الخطبة نعم قال ابن جرير واخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم

166
00:56:38.200 --> 00:56:55.200
ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه حين يجلس بيده يعني اه انه حين يجلس الرجال الذي كان يعني وهو في طريقه الى النساء يجلسهم الى انهم يعني قاموا فاراد انهم يعني يبقون

167
00:56:55.200 --> 00:57:13.800
وكأنه قيل انهم قاموا ليذهبوا معه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صاروا يكلسهم يشير بيده الى الجلوس. نعم ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية

168
00:57:14.050 --> 00:57:36.300
وهذا فيه ذكر يعني المبايعة او ذكر الاية في هذا الموقع الموطن في هذا المكان وان واحدة منهن لم يقل ذلك غيرها؟ قالت نعم وهذا يفيد بان بان الجماعة اذا كانوا مع بعض وقيل لهم شيء فقال واحد نعم والباقون

169
00:57:36.300 --> 00:57:56.900
يعني معنى ذلك انهم موافقون وان انه اجاب بعضهم وانه يعني ليس بلازم ان يكون يعني آآ آآ اه ان يكون الجميع يعني يأتون بذلك اه ان اتوا به نعم وان لم يأتون به ولكنهم سكتوا وان بعضهم

170
00:57:56.900 --> 00:58:18.300
يعني قال والباقون سكتوا فيكون ذلك موافقة منهم وانه آآ اتى بالشيء الذي آآ يريدون ان اتوا به نعم قال حين فرغ منهن انتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها

171
00:58:18.400 --> 00:58:36.000
نعم لا يدري حسن من هي نعم قال فتصدقنا فبسط حسن في الاسناد. حسن ابن مسلم. نعم مسلم بيناق نعم قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء ابي وامي

172
00:58:36.600 --> 00:58:58.750
بلالا يعني بسط ثوبه وقال هلم يعني يعني يريد منهن ان يلقينا وقال لكن فداء ابي وامي. نعم فيلقين الفتى والخواتيم في ثوب بلال قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية

173
00:58:59.050 --> 00:59:15.800
نعم. قال حدثنا اسحاق بابراهيم بن نصر عن عبد الرزاق ابن ابن همام عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله ثم قال قال ابن جريج واخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس

174
00:59:16.000 --> 00:59:32.950
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحان

175
00:59:32.950 --> 00:59:37.050
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك