﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال حدثنا ابو معمر. قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا ايوب الحفصة بنت سيرين انها قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد. فجاءت امرأة

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
فنزلت قصر بني خلف فاتيتها فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثنتي عشرة غزوة فكانت اختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى

4
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
داوي الكلمة فقالت يا رسول الله على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها اتيتها فسألتها اسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بابي وقل

5
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
كما ذكرت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا قالت بابي قال ليخرج العواتق ذوات الخدور او قال العواتق وذوات الخدور. شك ايوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى ليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. اليس الحائض

6
00:02:02.100 --> 00:02:19.350
عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب

7
00:02:19.500 --> 00:02:38.750
اذا لم يكن للمرأة جلباب في العيد. اذا لم يكن للمرأة جلباب في العيد ذكر آآ ذكر هذا دون ان يذكر جواب اذا اكتفاء او اشارة الى ما جاء في الحديث هو ان

8
00:02:38.750 --> 00:02:58.750
المرأة عندما تذهب الى العيد يكون عليها جلباب يكسرها وانه اذا لم يكن لها جلباب فانها تأخذ من اختها ما تستعيره من جلابيبها لانه جاء في بعض الروايات من جلابيبها

9
00:02:58.750 --> 00:03:18.750
انها تلبسها من جلابيبها اه بين عليه الصلاة والسلام فهذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة انه انه اذا لم يكن لها جلباب يعني انها تعمل على تحصيله ولو كان عن طريق الاستعارة او عن طريق

10
00:03:18.750 --> 00:03:38.750
الاهداء او انه كان يهدي له احد او تبين لغيرها ممن عندهم من جلابيب انها بحاجة ولهذا قال فلتلبسها اختها من جلبابها او من جلابيبها وكلمة جلبابها يمكن ان يراد بها يعني آآ ان تتفق مع

11
00:03:38.750 --> 00:03:58.750
وجلابيبها بان الاسم المفرد اذا اضيف الى معرفة فانه فانه يعم. اه ثم اورد هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد. كنا نمنع جوارينا ان يخرجنا يوم العيد. يعني محافظة على

12
00:03:58.750 --> 00:04:18.750
تسترهن وعلى بعدهن عن اه الفتنة. فجاءت امرأة فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف. نعم فحدثت ان زوج اختها غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. فكانت اختها معه

13
00:04:18.750 --> 00:04:38.750
في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى قالت جاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف واتيت وقلت لها وقلت لها هي فحدثت ان زوجت فذهبت اليها وقالت ان زوج اختها ذهب مع النبي

14
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
وسلم اثنتي عشرة رجوة وان ومعه وانها مع زوجها في آآ عدة غزوات وآآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نقوم على المرضى ذكرت آآ المهمة التي كنا مع ازواجهن وان وهو انهن اذا كان لهن

15
00:04:58.750 --> 00:05:28.750
او هناك حاجة الى الى الى مداواة المرظى ويعني الكلمة ومداوة كلمة الكلمة يعني المجروحين. الكلب يعني الكلمة هم المجروحون. لان الكلمة هو الجرح. ويقولون كلم اللسان الانكى من كلب سنان يعني الجرح الذي يحصل من اللسان امكى واشد من الجرح او الكلب الذي يكون بالسنان

16
00:05:28.750 --> 00:05:48.750
الذي هو بالسلاح ونداوي الكلمة ايوة فقالت يا رسول الله على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج فقالت هذه المرأة التي كانت مع زوجها في هذه الغزوات قالت يا رسول الله آآ هل اذا كان آآ

17
00:05:48.750 --> 00:06:08.750
لاحدانا اذا لم يكن لها جلباب. اذا كان اذا لم يكن لاحدانا جلباب هل تخرج؟ يعني تخرج للعيد. فقال عليه الصلاة بتلبسها لتلبسها صاحبتها من جلبابها. بتلبسها صاحبتها من جلبابها. يعني انها ان غيرها عليه ان يساعدها

18
00:06:08.750 --> 00:06:28.750
وكذلك لها ان تطلب المساعدة في ذلك وان تستعير من جلابيب من جلابيب غيرها حتى تذهب العيد وترجعه اليها. ان لم آآ تهدي اليها او تعطيها هذا الجلباب. نعم. فليشهدن الخير

19
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
ودعوة المؤمنين. يعني انه يحرصن على الا يتخلفن عن صلاة العيد. يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وهذا يدل على العناية والاهتمام بالذهاب الى صلاة العيد وعدم التهاون في ذلك. وان الامر مهم لانه

20
00:06:48.750 --> 00:07:08.750
عليه الصلاة والسلام ارشد حتى الحيض انهن يخرجن ولكنها ولكنهن يعتزلن المصلى. نعم قالت حفصة فلما قدمت ام عطية اتيتها فسألتها اسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بابي وقل ما

21
00:07:08.750 --> 00:07:28.750
النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي. قالت حفصة بنت سيرين قدمت ام ام عطية رضي الله تعالى عنها فسألتها عن كذا وكذا يعني هذا الذي سمعته من المرأة يعني في في هذا الحكم الذي ذكرت له المرأة لها

22
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
المرأة التي تحكي عن اختها قالت ام ام عطية؟ قالت نعم بابي. يعني نعم انني سمعت في هذا شيئا بابي بابي يعني تقصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مفدي بابيها بابي اي الرسول مفدي

23
00:07:48.750 --> 00:08:08.750
بابيه. قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم بابي وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي. نعم. انها لا يتفي على لسانها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا وتقول بابي. اه اي تفتية بابيها وكثيرا ما يأتي

24
00:08:08.750 --> 00:08:33.150
احاديث التفدية بالاب والام. فداه ابي وامي او فداء فداه ابي وامي. او او هو مفدي بابي وامي فهذا من قبيل التقدير وليس من قبيل القسم ليس هذا من قبيل القسم بالحلف بالاباء. وانما هو قبيل التفدية. يعني اه بالاباء. اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم مهدي بابي

25
00:08:33.150 --> 00:08:56.200
نعم. قال ليخرج ليخرج العواتق ذوات الخدور. او قال العواتق وذوات الخدور شك ايوب. قال رسول صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور العواتق هي التي قاربت يعني هي التي بلغت او قاربت البلوغ. هي التي بلغت او قاربت

26
00:08:56.200 --> 00:09:21.000
بلوغ وادوات الخدور العواتق ذوات وذوات الاولى ليخرج العواتق ذوات ذوات الخدور يعني ان ذوات الخدور صفة للعواتق صفة للعواتق اي العواتق الذين هن ذوات الخدور التي يخبأن وحيث لا يراهن احد

27
00:09:21.050 --> 00:09:42.000
او قال العواتق وذوات الخدود او قال العواتق وذوات الخدور العواتق وذوات الخدور آآ يعني هل قال ان القدور زواية الخدور صفة؟ للعواتق او ان هذه صنف وهذه صنف او هذه

28
00:09:42.000 --> 00:10:04.450
هذه نوع نعم شك ايوب والحيض ويعتزل او ذوات الغيوم وذوات العواتق ذوات الخدور ايوا والثانية العواتق وذوات الخلق اي نعم الشك بينها كونها جعل ذوات القدر وصفا او انها جعلها معطوفة على العواتق. والحي

29
00:10:04.450 --> 00:10:32.800
والحيض اي كذلك الحجة فيخرجن مع انهن لسن من اهل الصلاة ولا يجوز لهن ان يصلين وهن وقد وهن في عادتهن وفي حيضهن لانهن ممنوعات من الصلاة ولكن حضورهن من اجل انهن يشهدون الخير ودعوة المسلمين. يعني في هذا اليوم فيه ابتهاج وسرور باكمال شهر الصيام

30
00:10:32.800 --> 00:10:52.800
واتمام هذه النعمة التي انعم الله تعالى بها على المسلمين بان ادوا صيام شهرهم الذي فرضه الله عليهم فانهم آآ يصلون هذه الصلاة ويحرم عليهم صيام ذلك اليوم الذي هو الذي هو يوم العيد وهو يعني

31
00:10:52.800 --> 00:11:17.050
يوم عظيم ويوم سرور وابتهاج وفرح. نعم. ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. يعني انهن يذهبن ولكن يعتزلن المصلى يعني لا يكن مع المصليات يعني اذا كنا بعيدات عن المصليات يسمعن الخطبة ويكبرن كما مر يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم

32
00:11:17.050 --> 00:11:47.050
نعم قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. اليس الحائض؟ نعم. تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد رجلها الحيض يعني انه نصح الحيض وانه آآ ذكر الحيض لانها استغربت انها استغربت ذكر الحيض وانهن ليذهبن وهن وهن لسن من اهل الصلاة. فهي تريد التأكد من هذا من هذا صنف من الماء من

33
00:11:47.050 --> 00:12:07.050
النساء الذي هي الحيض؟ قالت نعم يعني انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الحيض وانه ذكر الحيض وجاهد في روايات كثيرة سبق مرة جملة منها وان ذهابهن من اجل ان يشهدن الخير دعوة المسلمين

34
00:12:07.050 --> 00:12:33.800
فيكون لهن مشاركة ولهذا جاء في بعض الروايات يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته اي الطهرة من الطهارة من الذنوب معاصي وذلك بحصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى. نعم قال حدثنا ابو معمر هو؟ عبد الله ابن عمر المنقر المنقري المقعد. نعم. عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري

35
00:12:33.800 --> 00:12:53.800
عن ايوب ابن تيمية عن حفصة بنت سيرين. نعم. عن ام عطية. نعم. الحافظ يقول ويؤخذ منه اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر. نعم هذا اذا اذا لم يستطع اذا لم يستطع يعني

36
00:12:53.800 --> 00:13:10.950
اه ان يكون لكل واحد جذاب فكونهن متسترات من الداخل ويلبسن هذا اللباس الذي يكون عليهن والذي يستر اجسامهن يعني من وراء ما تحتها ما تحته من الثياب الساترة. نعم

37
00:13:11.650 --> 00:13:31.650
قال رحمه الله تعالى باب اعتزال الحيض المصلى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قالت قالت ام عطية رضي الله عنها امرنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور

38
00:13:31.650 --> 00:13:51.650
قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور. فاما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ان مصلاهم ثم ذكر البخاري باب اعتزال النساء مصلى الحيض المصلى لما ذكر الترجمة السابقة التي فيها

39
00:13:51.650 --> 00:14:21.650
يعني لبس الجلباب وانهن يخرجن بجلابيب متسترات آآ وقد اشتمل هذا الحديث الذي على ذكر الحيض خروجهن الى المصلى وانهن يعتزلن ذكر هذه الترجمة التي فيها الاعتزال الاعتزال والبخاري رحمه الله يذكر الحديث ويكرره او يكرر بعضه من اجل تقصير

40
00:14:21.650 --> 00:14:51.650
على على تقطيعه على ابواب ليستدل بكل باب لكل باب من هذا الحديث بما يناسب الترجمة. فذكر هنا التنصيص على اه اعتزال الحيض. لان لان الاول الذي فيه من الحيض يذهبن يعني فيه التنصيص على على انهن يعتزلن وانهن لا يكن مع

41
00:14:51.650 --> 00:15:17.650
ولا يتصلن بالمصليات بل يكن متأخرات عن المصليات بحيث يسمعن الخطبة ويسمعن الذكر والتكبير والدعاء وكذلك يشاركنا بالتكبير والدعاء. نعم اسمع الحديث قالت عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات امرنا

42
00:15:17.650 --> 00:15:38.400
هذه اذا ذكر الصحابي هذه العبارة امرنا بكذا او امرنا بكذا فالامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  واذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام امرت بكذا او نويت عن كذا فالامر له هو الله عز وجل. ومعلوم ان امر الرسول

43
00:15:38.400 --> 00:15:58.400
وسلم لهم هو من امر الله عز وجل. لانه مبلغ عن الله والكتاب والسنة كلها وحي من الله. كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله. والقرآن وحي من الله. والرسول عليه الصلاة والسلام اوحي اليه بالكتاب والسنة

44
00:15:58.400 --> 00:16:18.400
وقد قام بابلاغ الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال فدل امته على كل خير وحذرها من كل شر وما ترك امرا يقربه الى الله الا ودل الامة عليه ولا شر ان ولا شيئا يباعد من الله الا وحذر الامة منه صلوات الله وسلامه وبركاته

45
00:16:18.400 --> 00:16:42.400
نعم فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور. فاما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. يعني هذا بيان السبب الذي من اجله يخرجن مع انه مع انهن لسن من الصلاة ولكن

46
00:16:42.400 --> 00:17:06.200
مع خروجهن انهن يعتزلن مصلى. نعم قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى الزمن عن ابن ابي عدي وهو؟ محمد ابن ابراهيم. نعم. عن ابن عون. عبد الله ابن عون. عن محمد. هو ابن سيرين. عن ام عطية

47
00:17:06.200 --> 00:17:32.450
نعم يقول السائل في هذا الزمان صارت صلاة العيد تقام في المساجد. فهل يخرج الحيض لشهود العيد؟ نعم يخرجن ولكن يخرجن كنا خارج المسجد يكن خارج المسجد هل يصح تفسير المصلى في قوله صلى الله عليه وسلم يعتزلن المصلى اي الصلاة يعتزلن الصلاة؟ لا لا ليس مقصود

48
00:17:32.450 --> 00:17:50.450
الصلاة هذا هذا لا بد منها. ترك الصلاة المفروضة المفروضة لا يصلينها فكيف بصلاة العيد المقصود المصلى الذي هو مكان الصلاة لا يكن مع النساء وهن غير مصليات وعلى غير طهارة

49
00:17:50.700 --> 00:18:16.900
وانما عليهن ان يعتزلن المكان الذي تصلي فيه النساء قال رحمه الله تعالى باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني كثير ابن فرقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ينحر

50
00:18:16.900 --> 00:18:47.900
او يذبح بالمصلى. ثم قال باب النحر النهار والذبح والذبح يوم العيد بالمصلى بالمصلى النحر والذبح النحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم والنحر هو يعني نحر الابل في اشهر رقبتها في اللبة التي تكون بين اصل الرقبة واليدين

51
00:18:47.900 --> 00:19:07.900
واما البقر والغنم فانها تذبح في حلقها. بحيث يفصل فصل الرأس من الرقبة. فصل الرأس من الرقبة واما بالنسبة للنحر فهو غسل الرقبة فصل الرقبة من الجسد من من من بقية الجسد فهذا يقال

52
00:19:07.900 --> 00:19:30.950
لو نحر وهذا يقال له ذبح ولكنه يجوز ان يذبح ما ينحر وان ينحر ما يذبح. يعني يعني هذا هو الاصل التفريق بين الابل والغنم والبقر بان تنحر الابل وتذبح البقر والغنم. لكن لو ذبحت الابل مع حلقها او نحرت الغنم والبقر مع

53
00:19:30.950 --> 00:20:00.950
يعني ما بين رقبتها ويديها فان ذلك جائز. فهنا اشار الى الى ان الذبح يعني الذي هو للبقر والغنم والنحر الذي هو للابل انه يكون انه يكون بذلك آآ يعني الذبح او النحر وانه يكون بالمصلى اي قريب من المصلى لا يكون في المكان الذي يصلي فيه الناس

54
00:20:00.950 --> 00:20:20.700
المصلى قريبا ما يجوز ان يكون في مصلاه وان يكون في البيوت. ايش بعده قال باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى قال حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى يعني كان يذبح او ينحر يعني هذا

55
00:20:20.700 --> 00:20:46.150
لانه يذبح او ينحر في المصلى. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو فنيسي. نعم. عن الليث ابن سعد المسلمي. عن كثير بن فرقد. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كلام الامام والناس في خطبة العيد. واذا سئل

56
00:20:46.150 --> 00:21:06.150
الامام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور ابن المعتمر. عن الشعبي عن ابن عازب رضي الله عنهما انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى

57
00:21:06.150 --> 00:21:26.150
صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام ابو بردة بن نيار فقال قال يا رسول الله لقد مسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت

58
00:21:26.150 --> 00:21:44.050
اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي علاقة جدعة هي خير من شاتي لحم. فهل تجزي عني؟ قال نعم. ولن تجزي عن احد بعدك

59
00:21:44.100 --> 00:21:58.950
ثم قال باب كلام باب كلام الامام والناس بخطبة العيد. باب كلام الامام والناس في خطبة العيد سئل الامام عن شيء وهو يخطب. واذا سئل ما عن شيء وهو يخطب

60
00:21:59.000 --> 00:22:22.300
باب كلام الامام كلام الامام يعني مع الناس. واما كونه الكلام اصل كلام فهو يخطب والخطبة كلام. ولكن المقصود به كلامهم مع الناس وكلام الناس معه فقد فيجوز له ان يخاطب احدا او ان يتكلم مع احد مثل ما حصل في خطبة الجمعة ان

61
00:22:22.300 --> 00:22:42.300
ان رجلا دخل اه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي فهذا فيه الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب غيره وغيره يجيبه. وقد يكون الامر بان

62
00:22:42.300 --> 00:23:02.300
يحصل السؤال من بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم فيجيبه على سؤاله. فيجيبه على سؤاله. وهذا يعني واضح في اه ما جاء في هذا الحديث ان اه ان ان ان ابا بردة ابن يار سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يخطب لما قال

63
00:23:02.300 --> 00:23:22.300
ان من ذبح قبل الصلاة قال في الحديث قال خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله

64
00:23:22.300 --> 00:23:42.300
لقد مسكت قبل ان اخرج الى الصلاة. وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت. اول الحديث. قال خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. نعم. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس

65
00:23:42.300 --> 00:24:02.300
يوم العيد بعد الصلاة يعني وهذا جاءت احاديث كثيرة في ان الصلاة مقدمة على الخطبة والرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. من صلى صلاتنا يعني يقوله في خطبته

66
00:24:02.300 --> 00:24:22.300
يعني من صلى صلاتنا ونسيك نسكنا يعني انه يعني آآ ذبح بعد الصلاة كما نذبح. ذبح بعد صلاته كما نذبح فقد اصاب النسك وان من ذبح قبل الصلاة فان فان ذبيحته او اضحيته

67
00:24:22.300 --> 00:24:42.300
او ذبيحته لاضحية وانما تعتبر شاة لحم يقدمه الرجل الى اهله كما يذبح في ايام السنة كلها من اجل الاكل والاستفادة من اللحم. واما الاضاحي فانما تكون في وقتها الذي يبدأ

68
00:24:42.300 --> 00:25:04.450
او بعد صلاة العيد وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. نعم فقام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله لقد مسكت وهذا محل الشاهد يعني كونه ان الانسان يسأل يسأل

69
00:25:04.450 --> 00:25:26.550
الامام او يعني يتكلم مع الامام يعني يسأله وهو في خطبته وهذا يعني جاء في العيد وهو جمعة نعم فقال يا رسول الله لقد مسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني

70
00:25:26.550 --> 00:25:46.550
نعم هذا بين انه لما اه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذبح قبض بعد الصلاة وقد حصل منه خلاف ذلك وانه ذبح قبل صلاة وكان الدافع له على ذلك ان اللحم يشتهى في ذلك اليوم وان وانه ذبح قبل الصلاة

71
00:25:46.550 --> 00:26:06.550
وافاد نفسه وافاد جيرانه الذين هم بحاجة الى اللحم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بان شاته شاة لحم وانها ليست نسك وليست باضحية كلمه مرة اخرى وقال ان عندي اعناقا هي احسن من شئتهم

72
00:26:06.550 --> 00:26:26.550
يستأذنه في ان يأذن له في ذبحها فقال اذبحها ولن تنجزي عن احد بعدك. يعني ان هذه مسألة خاصة بهذا الرجل لا تتعداه الى غيره. لا تتعداه الى غيره. واما من عرف هذا الحكم فعليه في المستقبل

73
00:26:26.550 --> 00:26:46.550
والا يذبح الا ما هو مجزئ شرعا وهو آآ الجذع من الضأن والثني من كل من اي من كل ما سواه اي من الغنم والبقر والابل. فانه يجزئ فيها الثني. والثني من الماعز

74
00:26:46.550 --> 00:27:06.550
ما تم له من الماعز وكذلك الضأن ما تم له سنة والبقر ما تم له سنتان والابل تم له خمس سنين. قال حدثنا مسدد ابن مشرد عن ابي الاحوص سلامة ابن سليم. المنصور ابن المعتمر عن الشعبي

75
00:27:06.550 --> 00:27:26.550
عن البراء بن عازب قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان انس بن مالك رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاة ان

76
00:27:26.550 --> 00:27:46.550
ان يعيد ذبحه فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله جيران لي اما قال بهم خصاصة واما قال واني ذبحت قبل الصلاة وعندي علاق لي احب الي من شاة لحم. فرخص له فيها. ثم ذكر حديث انس

77
00:27:46.550 --> 00:28:06.550
يعني في هذا هو مثل الذي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى وخطب وامر يعني من ذبح قبل الصلاة انه يعني يعيد ذبحه فتكلم ابو بردة ابن يا بما يعني تكلم به من استفتاءه واستئذانه

78
00:28:06.550 --> 00:28:24.650
بان يذبح يعني الجماعة من من الماعز. نعم قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن انس. نعم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة

79
00:28:24.650 --> 00:28:44.650
الاسود عن جندب رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ثم ذكر

80
00:28:44.650 --> 00:28:58.200
هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب يبقى صلى ثم خطب ثم ذبح. نعم صلى ثم خطب ثم ذبح. صلى ثم خطب ثم ذبح يعني بالمصلى

81
00:28:58.350 --> 00:29:13.850
وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وهذا مثل اه مثل ما تقدم الا ان فيه زينة يذبح بسم الله انه يسمي الله عز وجل انه يسمي الله

82
00:29:13.850 --> 00:29:43.450
تعني عند عند الذبح. وهذا الحديث يعني ليس فيه يعني اه اه ما يطابق الترجمة وهي الكلام من الناس من الامام يكلم الناس والناس يكلمونه وكذلك السؤال يعني ليس فيه يعني ما يطابق الترجمة من ناحية ان فيه الكلام من الناس او سؤال الخطيب وهو يخطب. نعم

83
00:29:44.200 --> 00:29:59.600
قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن شعبة ابن الحجاج عن الاسود وهو ابن قيس النخاعي نعم عن جندب بن عبدالله البجلي. اه لكن ما حكم كلام الناس بعضهم مع بعض

84
00:29:59.650 --> 00:30:21.400
هل يلزم الناس استماع خطبة العيد لزوما كانصاتهم والله هو الاصل الاصل انهم يسمعون ان هذا هو الاصل ولا ينبغي لهم التهاون فيها والتفاؤل عن الصلاة بان لان تشاغلهم عن الصلاة عن عن الخطبة يعني فيه فيه آآ آآ خسارتهم يعني

85
00:30:21.400 --> 00:30:51.400
فيما يقوله الخطيب وفيما يعني الذي ورد فيه الاحاديث في في الجمعة من تكلم فقد يقع اذا كلم غيره وان هذا من اللغو وان واما بالنسبة لهذا فليس فيه نص يعني هذا ولكن اه اه كونهم يشهدون دعوة المسلمين ويعني يكبرون

86
00:30:51.400 --> 00:31:11.400
بتكبير الامام لا شك ان هذا مطلوب منهم انهم الا يتهاونوا في هذا. قال رحمه الله تعالى باب من خالف الطريق اذا رجع فيوم العيد قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو تميلة يحيى ابن واضح عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث

87
00:31:11.400 --> 00:31:27.250
عن جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس ابن محمد عن فليح وحديث جابر اصح

88
00:31:27.800 --> 00:31:47.650
ثم ذكر باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد يعني ان انه يرجع من غير الطريق الذي ذهب منه. يرجع من طريق اخر خلف الطريق اي انه يذهب من طريق ويرجع من طريقه

89
00:31:48.500 --> 00:32:11.100
وهذا الحكم وهو مخالفة الطريق جاء اقوال كثيرة عن آآ العلماء في تعليل ذلك اوصلها ابن حجر الى عشرين ولكن اه قدم انه من اجل ان يشهد له الطريقان من اجل ان يشهد له الطريقان واه اه وهذا

90
00:32:11.100 --> 00:32:31.100
اقربها وهذا هو اقربها هو الحافظ ابن حجر لما ذكرها قال ان ابن القيم قال ان فكلما يناسب التعليل به من هذه الاشياء التي ذكرت فانه آآ آآ يمكن ان يكون

91
00:32:31.100 --> 00:33:01.100
علة معتبرة وفيه اشياء متكلفة يعني يعني ليس فيها وضوح اه التعليم ولكن هذا الاول هو اقربها هو الذي قدمه الحافظ الحجر ومعلوم ان الارض انها تشهد الا تشهدوا يعني على ما فعل يعني فيها كما ان الاعظاء تشهد بما حصل منها يوم يوم القيامة

92
00:33:01.100 --> 00:33:25.400
اه وقد جاء في قوله يومئذ تحدث اخبارها يعني جاء في آآ يعني حديث فيه كلام انها تخبر ما حصل على من خير وشر نعم ايش بعدك؟ قال؟ قال كان عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. نعم

93
00:33:25.800 --> 00:33:43.600
قال حدثنا محمد محمد هو ابن ابن سلام. نعم عن ابي تميلة يحيى ابن واظح عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن جابر تابعه يونس يونس بن محمد

94
00:33:44.200 --> 00:34:04.200
عن فريح وحديث جابر اصح. آآ تابعه يونس بن محمد. عن فليح؟ نعم. وحديث جابر؟ وحديث جابر ما صح يعني جاء في اه يعني بعض النسخ ليس فيه هذه الجملة وهي حديث جابر اصح وانما فيه

95
00:34:04.200 --> 00:34:24.200
يعني هذه المتابعة دون ان يذكر تصحيح حديث جابر ويعني جاء ايضا انهم من بعض الطرق ان فيه عن سعيد عن ابي هريرة. ومعنى ذلك ان ما جاء عن ابي هريرة عن الجابر اصح

96
00:34:24.200 --> 00:34:47.400
فما جاء عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام. وامر انس بن مالك مولاهم ابن ابي عتبة

97
00:34:47.400 --> 00:35:16.650
بالزاوية فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة اهل السواد يجتمعون في عيدي يصلون ركعتين كما يصنع الامام وقال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين ثم نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة رضي الله عنها

98
00:35:16.650 --> 00:35:44.650
ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى تدف تدففان تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهر ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك الايام

99
00:35:44.650 --> 00:36:04.650
ايام منى وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعهم امنا بني ارفدة يعني من

100
00:36:04.650 --> 00:36:24.650
امن ثم ذكر باب باب اذا فاته العيد صلى ركعتين الباب واذا فاته العيد صلى ركعتين اي ان الانسان يحرص على ان يحضر صلاة العيد وان يحضر دعوة دعوة الخير آآ

101
00:36:24.650 --> 00:36:46.900
احذروا الخير ودعوة المسلمين وانه لا يتخلف عن ذلك لكن ان لم يحصل له ذلك او جاء متأخرا فانه يصلي ركعتين. فانه يصلي ركعتين ويعني عقد البخاري هذه الترجمة بانه يصلي يصلي ركعتين وذكر اثرا

102
00:36:46.900 --> 00:37:15.250
عن آآ عن عن عطاء اي نعم نعم عطى انه يصلي ركعتين وذكر اثارا اخرى يعني فيها ان ان الكل يصلي الرجال والنساء وان يعني اخذ ذلك من عموم يعني عيدنا الاسلام. عيدنا اهل الاسلام يعني ان اهل الاسلام يصلون. وليس فيه يعني

103
00:37:15.250 --> 00:37:35.250
ياه وضوح يعني ما جاء في الحديث على ان على ان كلا على ان كل احد يصلي ولكن فيه امر الواضح فيه ان كل احد يعني مرغب ومحسوث على ان لا يتخلف عن صلاة العيد لان النبي صلى الله

104
00:37:35.250 --> 00:37:53.450
كلما امر باخراج العواتق وادوات الخدور وكذلك الحيض. مع انهن لسن من اهل الصلاة واما ان يكون آآ يصلي ركعتين ما ليس هناك دليل واضح يدل على هذا ولكن البخاري رحمه الله لما

105
00:37:53.450 --> 00:38:13.450
عقد هذه الترجمة وذكر فيها بعض الاثار ومنها هذا الاثر يعني يدل على انه يختار يعني الصلاة وانما لم يشهدها يصلي ركعتين ولكنها كهيئة صلاة العيد. كهيئة صلاة العيد بركعاتها

106
00:38:13.450 --> 00:38:33.450
بتكبيرها وما يتعلق بها. قال قال اعدل اول الحديث اول الكلام. باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين زينة وكذلك النساء. وكذلك النساء يعني ان هذا الامر لا يختص بالرجال. وانما النساء كذلك لهن ان يصلين يعني اه

107
00:38:33.450 --> 00:38:51.600
اه في بيوتهن نعم. ومن كان في البيوت والقرى. وما كان في البيوت والقرى. معلوم ان القرى عليهم ان اهل القرى لهم ساكنون يعني يجامعون كما يجمع اهل الامصار واهل المدن. نعم

108
00:38:52.200 --> 00:39:12.200
لكن الكلام على الترجمة التي عقدها فيما يتعلق الركعتين. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا اهل الاسلام. هذا عيدنا اهل الاسلام. يعني ان هذه الجملة او هذه العبارة يستفاد منها ان الكل يصلي

109
00:39:12.200 --> 00:39:36.100
ولكن هذا غير واضح وامر انس ابن مالك مولاهم ابن ابي عتبة بالزاوية فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل المصري وتكبيرهم وامر انس بن مالك يعني مولى لهم قال له ابن ابي عتبة وجمع اهله بالزاوية

110
00:39:36.100 --> 00:40:05.500
زاوية يعني الزاوية هو يعني قصر او مكان لانس خارج المدينة خارج البصرة خارج البصرة امر هذا المولى لهم ان اه يصلي باهله وذويه من اه رجال ونساء. نعم وقال عكرمة لكن ما فيه يعني يعني ذكر آآ ما يتعلق انه يصلي ركعتين يعني

111
00:40:05.500 --> 00:40:25.500
صلي ركعتين اذا صلى ولكن ولكن اذا صلى جماعة وهذا كما هو معلوم اهل اهل القرى والانصار كلهم يصلون هذه الصلاة التي هي ركعتين جماعة. وانما الكلام في الشخص المفرد الذي فاتت الصلاة فليصلي او لا يصلي

112
00:40:25.500 --> 00:40:45.500
ما اورده البخاري في الترجمة ذكر البخاري في الترجمة وما اورده من من اثار عطاء يدل على اختياره. نعم. وقال عكرمة اهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام. يعني هذا مثل هذا مثل

113
00:40:45.500 --> 00:41:05.500
الذي مر انهم يعني يصلون كما يصلي الامام. ومعلوم ان ان ان اه كل ما كان مستوطنا وكل من كان في قرية او في يعني آآ اي مكان يصلون جمعة فانهم يصلون

114
00:41:05.500 --> 00:41:32.650
العيد السواد السواد هو ما ادري وش مكان يعني لعله يفسره لانه قال وصله ابن ابي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر يوم عيد السفر غير واضح السفر غير واضح عن ابن ابي شيبة عن من؟ الاثر عن من؟ هذا عكرمة

115
00:41:32.650 --> 00:41:52.650
يقول اهل السواد يجتمعوا في العيد واصله في في مصنف ابي شيبة قال في القوم يكونون في السواد وفي في يوم عيد او اضحى. قال يجتمعون ويؤمهم احدهم. نعم. وهذا ليس ايضا يتعلق

116
00:41:52.650 --> 00:42:12.650
الصلاة وانه يصلي ركعتين. يعني لعل اهل المزارع الله العراقة العراق هو يقال يقال له السواد في العراق لكن نعم؟ اذا كان اذا كان انهم يجمعون اذا كان انهم يجمعون ولهم مكان يعني يجمعون فيه يعني

117
00:42:12.650 --> 00:42:32.650
في اه في بساتينهم وفي يعني بيوتهم التي في البساتين. فلهم ان يجمعوا لهم ان يصلوا صلاة العيد جماعة ولهم ان يتخذوا مكانا يعني يشهدون فيه جمعة. وقال عطاء اذا فاتته العيد صلى ركعتين. وفي بعض النسخ

118
00:42:32.650 --> 00:42:52.900
كان عطاء اذا فاتته العيد صلى ركعتين اي نعم هي لكن هذه الرواية قال الحافظ نذر انها اصح التي هي العموم وليست الخصوص لان كان يصلي ركعتين يعني من فعله. وحكاية عن فعله كان اذا فاتته الصلاة صلى ركعتين ولكنها

119
00:42:52.900 --> 00:43:12.900
هذا قال قال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين. ايه هي فاتح العيد اي فاتح الانسان. العيد صلى ركعتين يعني معناه ان هذا بيان لامر آآ ينبغي للناس ان يفعلوه وهو ان من

120
00:43:12.900 --> 00:43:32.900
صلاة العيد فانه يصلي ركعتين. وهو الذي يطابق الترجمة. ثم ذكر الحديث عن عائشة ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى تدففان وتضربان. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه. فانتهرهما ابو بكر

121
00:43:32.900 --> 00:43:52.900
كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك الايام ايام منى. يعني آآ الحديث يعني مطابقة في الترجمة غير واضحة. الا من ناحية فانها ايام عيد. مثل قول هذا عيدنا للاسلام الذي مر او الذي ذكر انه في عيد اهل

122
00:43:52.900 --> 00:44:12.900
شاب وكذا وكذلك الحديث الذي بعده فيما يتعلق بالحبشة ولعبهم اه لان كل منهما كلا منهما الواضح فيهما انه انه يوم فرح وسرور وانه يعني مثل هذه الاشياء اذا حصلت يعني في يوم العيد

123
00:44:12.900 --> 00:44:32.900
فانه لا بأس بها في حق مثلا الجواري الصغيرات اللاتي يحصل منهن التغني ما مر في في حديث عائشة فيما مضى قالت وليستا بمغنيتين ليست مهنتهن الغناء او ان او ان

124
00:44:32.900 --> 00:44:52.900
يعني انه يحترفن الغناء وانما هذا شيء يعني اه اه يعني الكلام الذي كان في في في في بعات انهم كانوا يعني يأتون بالكلام او بالاشعار التي كانت يعني فيغنين بها ولسنا وليست

125
00:44:52.900 --> 00:45:22.900
المغنيتين يعني من انهن من اهل الغنى اللاتي يعرفن بالغنى هو انهن آآ يحصل منهن الغنى آآ انه حرفتهن وانهن متمكنات منه. وحبيرات به. نعم. وكذلك بالنسبة للحبشة كل فيه التوسعة يوم العيد وانه يتسامح فيه مع الصغار وكذلك

126
00:45:22.900 --> 00:45:42.900
فيما يتعلق بالحبشة وهم كبار لان هذا من اه اه الاستعداد للحرب والتهيؤ للحرب. نعم. لكن اه ليس فيه وضوح من ناحية ما ترجم له سنة. قال حدثنا سبق المرة فيما يتعلق بالحبشة وفيما يتعلق بالجالية

127
00:45:42.900 --> 00:46:02.900
وهذا حدثنا يحيى ابن بكير. نعم. عن الليث نعم. عن عقيل. ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل. عن ابن محمد بن مرشد بن عبيد الله. العروة بن الزبير. عن عائشة. نعم. اشتراط الاستيطان للعيدين

128
00:46:02.900 --> 00:46:22.900
قياس على الجمعة الله هو الذي يظهر لانه يعني اه الذين يصلون جمعة يصلون يصلون عيد يصلون عيد والجمعة كما هو معلوم تحصل بثلاثة اقل عدد فيها ثلاثة. ليست القضية العدد قضية الشيخ انا

129
00:46:22.900 --> 00:46:42.900
الاستيطان لابد يكونون مستوطنين. والله لا شك اما قضية السفر يعني سفر مثل مثل الانسان اذا كان مسافر لا يلزمه اذا كان ناس مسافر وسارك طريق لا يلزمه ان يبحث عن مكان يصلي فيه. هؤلاء الرحل الذين ليس لهم

130
00:46:42.900 --> 00:46:59.350
عمال يشتغلون في بعض الاماكن لمدة معينة ثم يرحلون. هؤلاء صادفهم العيد الذي يبدو الجماعة الذي يبدو والله اعلم ان حكم العيد يعني مثل حكم الجمعة. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل العيد وبعدها

131
00:46:59.350 --> 00:47:19.350
وقال ابو المعلا سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي ابن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي

132
00:47:19.350 --> 00:47:39.350
صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبله قبلها ولا بعدها ومعه بلال قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. يعني باب الصلاة قبل العيد او بعدها يعني حكم الصلاة

133
00:47:39.350 --> 00:47:59.350
قبله بعدها اي نافلة هذه تنفل قبل العيد وبعد صلاة العيد اورد فيه هذا الاثر عن عن ابن عباس نعم. انه كره الصلاة قبل العيد. انه كره الصلاة قبل العيد. يعني كره الصلاة قبل العيد اي التنفل التنفل

134
00:47:59.350 --> 00:48:19.350
يعني قبل العيد ثم اورد الحديث عن ابن عباس نعم انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم اه يوم الفطر يوم الفطر فصلى ركعتين ركعتين هي صلاة العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. لم يصلي قبلهما ولا

135
00:48:19.350 --> 00:48:39.350
لهما اي انه لا يتنفل لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. نعم. قال حدثنا ابو الوليد هو هو هشام ابن عبد الملك. عن عن علي ابن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد

136
00:48:39.350 --> 00:48:59.350
وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وقبل هذا فيه ابن معلى المعلى عن ابن عباس ابن المعلى هذا ذكر الحافظ انه ليس له ذكر في البخاري الا في هذا الموضع

137
00:48:59.350 --> 00:49:24.800
ليس له ذكر في صحيح البخاري الا في هذا الموضع. يقول السائل في البلاد التي يعتمدون على الحساب الفلكي لا يعتمدون الرؤية هل نصلي العيد وحدنا وهل تقضى صلاة العيد في نفس الوقت من اليوم الثاني الذي هو الاول على حسابهم الفلكي؟ لا ادري. يقول عندنا مسجد صغير

138
00:49:24.800 --> 00:49:44.800
لا يكفي لجميع الناس يدخل الناس المسجد حتى يمتلئ ثم يصلي بهم الامام ويخطب لهم ثم يخرجون ويدخل ويدخل الاخرون ويصلي بهم امام اخر ويخطب لهم. وهلم جرا. يعني في خطبة الجمعة

139
00:49:44.800 --> 00:50:04.800
الظاهر انها خطبة صلاة العيد يعني كون الصلاة تكرر في مسجد واحد يعني ما ما يظهر يعني ذلك لكن اذا كان المسجد لا يكفي يقيمون يعني يبنون مسجدا اخر او يجيدون مسجدا اخر يعني متأخرا عن هذا المسجد وكذلك

140
00:50:04.800 --> 00:50:28.900
اذا كان اذا كان هذا المسجد يعني حوله ما يصلى فيه من خارجه في الشوارع فانهم يفعلون ذلك ولا ولا يفعلون هذا الفعل الذي هو الذي هو التناوب يعني اذا كان يعني ممكن يصلي ايضا فيه ثلاث ثلاث مرات او اربع مرات على هالطريقة. يقول اه الخطيب الذي عندنا يصلي

141
00:50:28.900 --> 00:50:49.600
صلاة العيد ويخطب عنده بدع. وانا لا احضر الخطبة اصلي العيد وامشي لا اسمع لخطبته. هل عملي صحيح والله جلوسك وسماع الخطبة الا اذا كان يعني كلامه يصير فيه شيء وهو طيب ومعروف عنه انه يعني

142
00:50:49.600 --> 00:51:09.600
مثل هذا الخطيب يسعى الى التخلص منه. يعني يعني جعل احد مكانه مما فيه مما فيه نعم. يقول هل يصلى في المصلى ركعتين؟ تحية المسجد. تحية المصلى قبل الجلوس صلاة العيد

143
00:51:09.600 --> 00:51:29.600
اذا كان انه في مسجد نعم يصلى. اما اذا كان الصلاة في غير مسجد يعني في عراء او في مكان يعني مخصص للصلاة يعني لا لا يصلى فيه في السنة الا مرتين فالذي يبدو ان هذا مثل مثل ما اذا كان

144
00:51:29.600 --> 00:51:52.300
يعني في عراء فانه لا يصلى لا قبلها ولا بعدها. واما اذا كان في المسجد نعم يصلي تحية المسجد. لا يجوز الا وصلى ركعتين نعم ما ذكره الحافظ من اثار عن ابن مسعود في ان من فاتته صلاة العيد يصليها اربعا. قال اسناده صحيح يعني اذا ما عندنا شيء عن السنة

145
00:51:52.300 --> 00:52:20.000
ما ذكره الحافظ عن ابن مسعود انه يصلي اربع يعني لعل ذلك ان قياسا على الجمعة وان الجمعة ان من فاتته وهي ركعتان فانه يصلي اربع لكن هناك فرق بين الجمعة والعيد لان الجمعة الاصل في

146
00:52:20.000 --> 00:52:44.750
بها ان الظهر الذي هو فرض جميع الايام ليلة الجمعة انه اربع ركعات يعني فمن فاته يعني يرجع الى الاصل يعني من فاتته الجمعة او فاتته فاته يعني لم يدرك الركعة الثانية من الجمعة فانه يصليها ظهرا

147
00:52:44.850 --> 00:53:06.200
وذلك رجوع للاصل اما بالنسبة للعيدين ما فيه اصل يدل على انها اربعة وانما هي ركعتان يقول هل خروج المرأة لصلاة العيد لها خاصية في ذلك بانها افضل بخلاف الصلاة بقية الفرائض ففي بيتها افضل من المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في

148
00:53:06.200 --> 00:53:26.200
في هذا لان لان الصلوات الاخرى كثيرة وقد يحصل يعني بها يعني شيء من كثرتها والتردد فيها يحصل فيها شيء من من الفتنة واما بالنسبة لصلاة العيد فهي لا تأتي في السنة الا مرتين فهي لا تأتي في السنة الا مرتين وآآ

149
00:53:26.200 --> 00:53:46.200
آآ ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى حضور النساء حتى حتى الحيض وان لم يكن وان لم يكنن من اهل الصلاة وان لم يكنن الصلاة يقول اشكل علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى جاء في حديث البراء ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نبدأ بالصلاة

150
00:53:46.200 --> 00:54:07.300
ثم نرجع فننحر. فقوله نرجع اي يرجع الى بيته. وليس ان يذبح بالمصلى. يمكن يجمع بينهما انه احيانا واحد  يقول هل من السنة مخالفة الطريق في الذهاب سواء في الحج او الخروج للصلوات او زيارة المرضى وغيرها من القرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه

151
00:54:07.300 --> 00:54:27.300
الا في العيدين هذا هو الذي اثر عنه والذي نسب اليه صلى الله عليه وسلم. اما غيرها فلا يعلم شيئا يدل عليه. يقول هل لي اذا ذكرت النبي الله عليه وسلم ان اقول بابي وامي لك اقول لك ان تقول لكن كنت صلي وسلم عليه هذا هو الاهم وهذا هو الذي آآ

152
00:54:27.300 --> 00:54:44.700
اه فيه الاجر والثواب وان من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا يقول اه كنت الصحابة رضي الله عنهم ما كان معروف عنهم كلهم او كثيرا منهم انهم لا يذكرونه دائما الا الا قالوا كذا وكذا

153
00:54:44.700 --> 00:55:04.800
ولهذا الاحاديث التي وردت في يرويها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون بعدها صلى الله عليه وسلم ما يقولون بابي لكنهم يقولون ذلك. ولا سيما اذا كانوا يخاطبونه فداك ابي وامي. اه صاحب السؤال عن المسجد الصغير يقول لا

154
00:55:04.800 --> 00:55:21.500
يمكن ان نبني مسجدا اخر هذا ممنوع من جهة الدولة ولا يوجد مكان حول المسجد لكي يصلي الناس في ساحاته اما يتناوون واما يتركون صلاة العيد. يبحثون لهم عن مكان يبحثون لهم عن مكان واسع يصلون فيه

155
00:55:22.000 --> 00:55:44.150
يعني خارب العرب وهذا هو الاصل بالنسبة لصلاة العيد انها تكون في العراء وفي المصليات ولا تكون في المساجد ولكنه يجوز ان تكون في المساجد لا سيما يعني اذا كان هناك مطر او امر يقتضيه او انه ليس هناك مكانا يعني آآ يخصص لصلاة العيد

156
00:55:44.150 --> 00:56:09.500
فانهم يصلون في المساجد يقول كنت اعمل بسيارة اجرة لتوصيل الناس من بلد لاخر فطلب مني توصيل جثة كافر بمبلغ كبير ففعلت فما حكم عملي ما اعلن يعني يعني في شيء في هذا. لكن اه اه لا شك ان انه ما سأل عن هذا السؤال الا وفي نفسه شيء ما. والاصل

157
00:56:09.500 --> 00:56:27.400
ما يريبك الا ما لا يريب. احسن الله اليك كما لا يخفاكم وضع اخواننا في دماج والاسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. ما هو واجبنا تجاههم وهذا سؤال خاص بموضوع وهو ان اخواننا في اندونيسيا قاموا بحملة لنصرة اخوانهم في دماج

158
00:56:27.450 --> 00:56:46.050
وجمعوا تبرعات وفتحوا حساب بنكي لمن يرغب في المناصرة. انتقدهم بعض الناس بان ما قاموا به نوع من التسول ولا ينبغي ان يفعل. ما رأي فضيلتكم في هذا الانتقاد؟ وما توجيهكم؟ يعني بالنسبة لاخواننا في دماج

159
00:56:46.150 --> 00:57:09.550
الذي نملكه ونستطيعه الدعاء لهم واننا نسأل الله عز وجل ان يكشف يعني مصيبتهم ويكشف كربهم وان يدمر اعدائهم الذين قاموا وبايذائهم نسأل الله ان يدمرهم وان يقضي عليهم. امين. وان وان يجعل كيدهم في نحورهم. وان اه

160
00:57:09.550 --> 00:57:32.050
اخواننا من شعورهم. اما بالنسبة للتبرعات فان التبرعات لا ليس من ورائها فائدة. لان المقصود هو الطعام طبعا كيف يوصل اليهم الفلوس يعني لو وصلت اليهم ما فيها فائدة اذا كان ما فيه شيء يشترى ويؤكل فان الفلوس اذا كانت عندهم وهي كثيرة لا تفيدهم شيئا اذا لا

161
00:57:32.050 --> 00:57:54.800
لم يجدوا طعاما يشترونه بها الشيء الذي يمكن يعني الذي ينبغي لاهل اليمن ان يكونوا يأتونهم يأتون اليهم من من من الاماكن المختلفة هم الذين يستطيعون ان يكونون عون لهم بان يأتوا اولئك من ورائهم. وان

162
00:57:54.800 --> 00:58:14.800
يعني يكون اهل السنة يعني من الداخل ومن الخارج. فيكون هؤلاء بينهم هذا هو الذي يمكن معه النصرة ويمكن معه الفائدة. اما فلوس تجمع لو حصلت حتى حتى لو حصل التبرع بها بدون

163
00:58:14.800 --> 00:58:40.200
تجمع ووصلت اليهم النقود ماذا يستفيدون منها وهم ما عندهم طعام وانما الكلام على كون الناس يأتون من خارج من خارج الدماج. ويعني ويعني آآ يسعون على التخلص من من من هذا الحصار ومن هذا البلاء الذي حصل من هؤلاء الاعداء وهم الذين يستطيعون او او بامكانهم

164
00:58:40.200 --> 00:58:48.550
ان افعلوا هذا الفعل جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك