﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:18.950 --> 00:00:38.950
باب في من اسلم في شهر رمضان قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد ابن خالد الوهبي قال حدثنا محمد اسحاق عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك عن عطية ابن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول

3
00:00:38.950 --> 00:01:04.250
الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيل. قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:05.000 --> 00:01:32.800
فيقول الامام ماجه باب للكافر اذا اسلم في رمظان اي فانه يصوم ما بقي من ايام رمظان بعد اسلامه وما كان قبل ذلك فانه كان كافرا ولا يلزمه القضاء. لانه لا لا يلزمه لانه لا ينفعه الاداء

5
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
لو حصل منه لا يلزمه الاذى لو حصل منه هو القضاء مثل الاذى. فكما ان انه لا يجب لا يلزمه واجب عليه على اصح الاقوال بان الكفار مخاطبون الشريعة لكن مع الاصول وليس مع فقد الاصول لان

6
00:01:53.250 --> 00:02:16.000
الكافر مطلوب منه الاصول ومطلوب منه الفروع لكن الفروع لا تغني عنه شيئا اذا لم تكن مبنية على الاصول ولكنه اه يؤاخذ على سورة الاصول وعلى سورة الفروع. ولو وجدت منه الفروع بدون الاصول فانها لا تنفعه لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل

7
00:02:16.000 --> 00:02:43.550
جعلناه هباء منثورا. ففي الفترة التي مضت من رمضان وهو لم يسلم لا يقضي. لانه ليس من اهل الادب جاء ليس مما ينفعه الاداء لو ادى فكذلك لا يقضي واما ما بقي من الشهر فان فانه يصومه لانه مسلم. لانه من المسلمين. فيلزمه ان يصوم بقية

8
00:02:43.550 --> 00:03:12.150
وكذلك في اثناء النهار لو لو اسلم في اثناء النهار يمسك اخره يمسك اخره لان لان او مسلم ويجب عليه ان يمسك في رمظان ومثل ذلك الصبي الذي بلغ في في في اثناء شهر رمظان فانه ان كان صائما فانه يواصل الصوم ويكون اوله نفل واخر فرض

9
00:03:12.150 --> 00:03:41.150
وان كان يعني غير صائم فانه يمسك اخره. فانه يمسك اخره وعلى هذا وقد اورد ابن ماجة رحمه الله هذا الحديث عن وفد من فقير قدموا الى النبي عليه الصلاة والسلام وضرب لهم قبة في المسجد وكانوا آآ وقد اسلموا

10
00:03:41.150 --> 00:04:06.150
امرهم ان يقضوا او ان يصوموا ما بقي من الشهر. ان يصوموا ما بقي من الشهر لانهم في ذلك الوقت مسلمون والمسلم عليه ان يصوم مع المسلمين والحديث في اسناده ضعف لان في محمد ابن اسحاق وهو مدلس وشيخه مقبول فالحديث غير صحيح ولكن معناه صحيح ولكن

11
00:04:06.150 --> 00:04:26.150
معناه صحيح لان من اسلم في رمظان عليه ان يصوم ما بقي وآآ اه يعني وما فانه ليس عليه قضاؤه وليس عليه قضاؤه لانه لا يصح منه اداءه لو فعله فلا يكون لازما له

12
00:04:26.150 --> 00:04:46.600
حتى يقضيه وانما يصوم بقية الشهر. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى هو زهري ثقة في حديث البخاري واصحابه عن احمد ابن خالد الوهبي وهو صدوق خالد للقراءة واصحاب السنن نعم

13
00:04:46.600 --> 00:05:04.050
محمد ابن اسحاق المدني صدوق رجب البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن من عيسى ابن عبد الله ابن مالك وهو مقبول اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم عن عطية بن سفيان بن عبد الله وهو

14
00:05:05.050 --> 00:05:30.650
صدوق هدوء ابن ماجة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله يعني هذا فيه اه عدم تعيين او تسمية احد من هؤلاء الوفد ومعلوم ان جهالة الصحابة لا  بهذا الصحابة لا تؤثر لان المجهول فيهم في حكم معلوم. نعم

15
00:05:34.550 --> 00:05:54.550
قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تصوم بغير اذن زوجها. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا تصوم

16
00:05:54.550 --> 00:06:21.300
وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان الا باذنه ثم ذكر صيام المرأة بغير اذن زوجها يعني انها لا تصوم الا باذن زوجها فيما يتعلق بالنفل لانها لا تتنفل في الصوم الا باذن زوجها لانه قد يكون يحتاج اليها. لانه قد يحتاج اليها وهي صائمة فقد

17
00:06:21.300 --> 00:06:41.300
صومها فلا تصوم الا باذنه. اما بالنسبة للفرض فانها تصوم. ولكن اذا كان القضاء موسعا وطلب منها ان ترجع الصيام يعني آآ بعض ايام بحيث يعني لا يؤثر ذلك على

18
00:06:41.300 --> 00:07:01.300
عليها وان تكون مفرطة بان طلب منها ايام او وان تصوم في حال سفره او تصوم يعني في يعني اوقات اخرى فان ذلك لا بأس به تجيبه. لان القضاء ليس بواجب على الفور. وانه لازم على الفور وانما هو على

19
00:07:01.300 --> 00:07:17.950
تراحي لا في المبادرة فيه مطلوبة. فاذا رغب منها ان تؤخر يعني بعض الوقت اه فان فانه ينبغي لها ان تفعل ذلك. واما بالنسبة للنفل فانه ليس لها ان اه

20
00:07:17.950 --> 00:07:40.400
عليه الا باذن منه. نعم في القضاء ولا تستأذنوا ابتداء لكن لو طلبها في الاثناء الصلاة نعم لا تستأذنه لكنها لو اه طلب منها فانها توافقه والا فان مبادرتها الى الصيام مبادرتها الى الصيام مطلوبة

21
00:07:40.400 --> 00:08:09.000
وان اه يعني اه طلب منها انها تؤخر يعني بعض الوقت لكونه موجود وسيسافر مثلا بعد يعني كذا فانه لا بأس به ذلك قال حدثنا هشام بن عمار صدوق اخرجه البخاري واصحابه عن سفيان ابن عيينة الفقهاء اصحاب الكتب

22
00:08:09.050 --> 00:08:32.900
عن ابي الزناد هو عبدالله بن زكوان ابو الزنا ثقة في اصحاب الكتب. عن الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب وعن ابي هريرة نعم قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله

23
00:08:32.900 --> 00:08:51.250
الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ان يصمن الا باذن ازواجهن ثم ذكر حديث ابي سعيد وهو بمعنى الذي قبله يعني لا يصم نفلا الا باذن ازواجهن

24
00:08:51.400 --> 00:09:20.100
لا يصومن المتنفلات وازواجهن حاضرون الا باذنهم لانهم قد يحتاجون يعني اليهم مما لا يكون هناك مانع يعني يمنعهم من الاستمتاع بهن فالحديث مثل الذي قبله يدل على ان صوم النفل لا يكون من الزوجة وزوجها شاهد الا باذنه. نعم

25
00:09:21.800 --> 00:09:38.900
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن يحيى ابن حماد هو الى اصحاب الكتب الا ابا داوود فالناسخ المنسوخ. نعم. عن ابي عوانة. الوظاح ابن عبد الله يشكري ثقة في اصحاب الكتب

26
00:09:40.400 --> 00:10:05.600
عن سليمان؟ سليمان هو الاعمش. سليمان ابن مهران الكاهلي وهو ثقة اخذ اصحاب الكتب وهنا ذكر باسمه وكثيرا ما يأتي بلقبه الاعمش ومعرفة الالقاب من انواع علوم الحديث لان وفائدة معرفتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين

27
00:10:06.050 --> 00:10:26.050
اذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة من لا يعرف يظن ان هذا غير هذا. لكن اذا عرف ان سليمان ابن مهران انا هو الاعمش سواء جاء ذكر الاعمش او جاء ذكر سليمان لا يلتبس على من عنده علم

28
00:10:26.050 --> 00:10:51.750
بالقاب بالقاب المحدثين. لانه يعرف ان جاء سليمان فجاء باسمه وان جاء الاعمش فهو بلقبه وهو شخص واحد مثل ما قلنا في موضوع معرفة الكنى معرفة الكنى لان لان مثل ابو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلج وكنية ابو عاصم احيانا يأتي ابو عاصم واحيانا يأتي

29
00:10:51.750 --> 00:11:13.150
بالمغرب فالذي لا يعرف يظن ان ابا عاصم شخص وان ابا حاكم اخلى ابن مخلا شخص اخر. نعم عن ابي صالح ابو صالح لكوان السمان ثقة عن ابي سعيد ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان

30
00:11:13.250 --> 00:11:42.850
وهو احد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم الا باذنهم قال حدثنا محمد ابن يحيى الازدي قال حدثنا موسى ابن داوود وخالد ابن ابي يزيد قال حدثنا ابو بكر المدني عن هشام

31
00:11:42.850 --> 00:12:05.800
بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم الا باذنهم ثم ذكر هذا الحديث ذكر باب من نزل من نزل قوم لقوم من نزل بقوم فانه لا يصوم الا باذنهم. يعني معناه انه اذا

32
00:12:05.800 --> 00:12:29.650
كان ضيفا عند اناس فانه لا يصوم تنفلا وانما يعني يصوم باذنهم فيصوم باذنهم يصوم باذنهم لان صومه وهو ضيف لهم يوفر نفوسهم وانه لا يقبل ضيافتهم ويكون جالسا عندهم صائما

33
00:12:29.700 --> 00:12:49.700
يعني ذلك يؤسفهم ويحزنهم ويوغر انفسهم عليه فاذا لا ينبغي له ان يصوم الا باذنهم يعني يخبرهم او يستأذنهم فان اذنوا له آآ صام. والا فانه افطر. ويصوم في غير هذا الوقت

34
00:12:49.700 --> 00:13:09.700
الذي استضاف فيه هؤلاء وكان ضيفا لهم. ولا شك ان هذا هذا من الاداب. الطيبة يعني كون الانسان يكون ضيفا عند اناس ثم يشغل نفسه عن ضيافتهم او يمنع نفسه من ان يستفيد من

35
00:13:09.700 --> 00:13:39.700
فان ذلك ينافى الضيافة. لان الضيف له حق. واكرامه مطلوب. واذا لم آآ يتمكنوا من اكرامه بكونه يكون صائما عندهم فان ذلك يحزنهم ويؤلمهم فكان من الاخلاق والاداب الحسنة ان لا يصوم الضيف وهو عند مضيفه الا باذنه. وقد اورد آآ

36
00:13:39.700 --> 00:13:59.700
ابن ماجة رحمه الله هذا الحديث وفيه واسناده ضعيف لكن يعني لكنه معناه صحيح لان هذا من الاخلاق الكريمة والاداب الطيبة والمعاملة الحسنة والبعد عن ان يكون في النفوس شيء بين الضيف

37
00:13:59.700 --> 00:14:19.650
نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى العزي نعم هو الزهري محمد ابن يحيى هو نفسه في رجل اخر اسمه محمد ابن يحيى ابن عبد الكريم ابن نافع الازدي البصري ايوه من كبار

38
00:14:19.650 --> 00:14:42.150
عشرة ابو داوود بالقدر الترمذي وابن ماجة اجل هو هذا هناك هذاك ما قاله الازدي؟ لا  الزهلي محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الفارس ابن لؤي الزهلي اي النيسابوري الزهري. الزهري؟ ايه. الزهري؟ كذلك نعم. نعم

39
00:14:42.700 --> 00:15:02.700
داوود في القدر والترمذي وابن ماجة عن موسى ابن داوود وهو؟ صدوق له اوهام رواه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة خالد بن ابي يزيد وهو صدوق صدوق اخرج له ابن ماجة عن ابي بكر المدني وهذا ضعيف اخرج له الترمذي

40
00:15:02.700 --> 00:15:22.750
ابن ماجة عن هشام ابن عروة وهو ثقة في اصحاب الكتب؟ عن ابيه اروى ابن الزبير ثقة من اصحاب الكتب؟ عن عائشة؟ نعم يقول اذا منعت الضيف من الصوم فهل يقال اني منعته من خير

41
00:15:25.000 --> 00:15:42.300
آآ اه هذا الخير يمكن ان يحصله في غير وقف الضيافة نقول هذا الخير يمكن ان يحصلهم وقت الضيافة. لانه اذا كان هذا لا يكون ظيف. فيأتي اليه يستضيفه. اذا كان سيصوم

42
00:15:47.050 --> 00:16:21.150
يعني يمنعه من شيء يكون سببا في الحقد والضغينة التي تكون بين المسلمين. نعم قال رحمه الله تعالى باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا محمد بن معن عن ابيه وعن عبد الله بن عبدالله الاموي عن معن بن محمد

43
00:16:21.150 --> 00:16:45.500
عن حنظلة ابن علي الاسلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ثم ذكر باب من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. يعني

44
00:16:45.500 --> 00:17:11.500
ان الصيام كما هو معلوم عبادة نتقرب بها الى الله عز وجل وفيها صبر صبرا عن ما تشتهيه النفوس التقرب الى الله عز وجل والطاعن الشاكر هو الذي يعني عنده آآ المال وآآ يستعمله بطاعة الله عز وجل

45
00:17:11.750 --> 00:17:36.350
ويستفيد منه فيما يعود عليه بالخير وهذا هو الشكر الحقيقي للنعم. كونها تصرف في طاعة الله. والمال يصرف فيما احل الله وفيما شرع الله وفيما يعود على صاحبه بالاجر والثواب سواء كان في آآ طعامه واكله هو ليتقوى على

46
00:17:36.350 --> 00:18:02.800
عبادة او لكونه ينفقه في سبيل الله وفراء وجه الله ويحسن الى من هو بحاجة الى الاحسان  فمن كان يعني طاعما يعني غير صائم ويتقوى بطعامه على العبادة وعلى يعني ما هو مطلوب منه وعلى ما هو لازم له

47
00:18:03.100 --> 00:18:33.100
فان هذا يعني شبيه او بمنزلة من يكون صائما صابرا. يعني صابرا على حبس النفس عن المشتهيات وعن المستلذات. فكما ان هذا طاعة فكذلك الذي يأكل ويطعم ليتقوى على كما شرع الله عز وجل له على ما هو مطلوب منه فانه يؤجر على ذلك. وكذلك اذا صرفه في وجوه البر وفي وجوه

48
00:18:33.100 --> 00:18:53.100
الاحسان فان هذا كله من شكر الله عز وجل. فالانسان يكون شاكرا لله عز وجل اكله وشربه الذي يتقوى به على الطاعة وكذلك ايضا باحسانه الى من هو بحاجة الى احسانه من الفقراء والمحتاجين

49
00:18:53.100 --> 00:19:18.100
الذين اه يستفيدون من بره واحسانه نعم قال صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوقه رجله يخالف خلق افعال العباد وابن ماجة عن محمد ابن معن وهو صدوق في

50
00:19:18.100 --> 00:19:38.100
رجله البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجة مقبول البخاري والترمذي والنسائي ابن ماجه نعم وعن عبد الله ابن عبد الله الاموي عبد الله ابن عبد الله؟ نعم. هو زين الحديث ابن ماجة. نعم. عن معن ابن

51
00:19:38.100 --> 00:20:04.100
محمد عن حنظلة ابن علي الاسلمي وهو البخاري المفرد ومسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن ابي هريرة نعم  قال وحدثنا اسماعيل ابن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبدالله بن ابي حرة عن عمه

52
00:20:04.100 --> 00:20:24.100
حكيم لابي حرة عن سنان ابن سنة الاسلمي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل اجر الصائم الصابر. وهذا مثل الذي قبله

53
00:20:24.100 --> 00:20:54.100
بان يبين ان الطاعم الشاكر آآ حيث يستعمل آآ ما رزقه الله تقوية على طاعة لا ويحسن الى عباد الله هو مثل الطاعن مثل الصائم الصابر الذي يصبر على مشقة صوم وعلى وعن وعم وعن مشتهيات النفس ومستلجاتها في

54
00:20:54.100 --> 00:21:10.500
النهار التقرب الى الله عز وجل. فهو مثل الذي قبله. نعم قال وحدثنا اسماعيل ابن عبد الله الرقي هو صدوق ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن جعفر وهو ثقة من اصحاب الكتب. نعم

55
00:21:10.500 --> 00:21:25.300
عبد العزيز بن محمد اصحاب الكتب عن محمد ابن عبد الله ابن ابي حرة وهو ثقة الى ابن ماجة. نعم. عن عمه حكيم. وهو صدوق الى البخاري وابن ماجة. نعم

56
00:21:25.300 --> 00:21:40.150
عن سنان ابن سنة الاسلمي. اخرج له ابن ماجة. نعم. اخرج له ابن ماجة. وهذا الذي هو سنن ابن سنه ليس له الا هذا الحديث هو ليس له في الكتب الاخرى رواية

57
00:21:41.300 --> 00:22:08.300
ثم ايضا الحديث الذي مضى فيه اسناده ضعف. ولكن يقوي يتقوى بهذا الحديث او بهذا طريق ثاني. نعم كلام الحائض ابن حجر نحو هذا حول هذا الحديث نعم الباري المجلد التاسع في كتاب الاطعمة قال البخاري باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. هم

58
00:22:08.500 --> 00:22:21.900
فيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر هذا الحديث من الاحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة. قال ابن التين الطاعم هو الحسن

59
00:22:21.900 --> 00:22:44.700
الحال في المطعم وقال ابن بطال هذا من تفضل الله على عباده. ان جعل للطاعم اذا شكر ربه على ما انعم به عليه هذا الصائم الصابر وقال الكرماني التشبيه هنا في اصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية

60
00:22:44.750 --> 00:23:09.900
والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الاوجه وقال الطيبي ربما توهم متوهم ان ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فازيل توهمه او وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس. فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم. والشاكر يحبس

61
00:23:09.900 --> 00:23:32.900
تنفه على محبته وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه اذ لا يختص ذلك بالاكل. وفيه رفع الاختلاف المشهور وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وانهما سواء كذا قيل ومساق الحديث

62
00:23:32.900 --> 00:23:52.900
اقتضي تفضيل الفقير الصابر. لان الاصل المشبه به اعلى درجة من المشبه. والتحقيق عند اهل الحلق الا يجاب في ذلك بجواب كلي. بل يختلف الحال باختلاف الاشخاص والاحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة

63
00:23:52.900 --> 00:24:12.900
وفرض رفع العوارض باسرها فالفقير اسلم عاقبة في الدار الاخرة ولا ينبغي ان ان يعدل سلامة شيء ولا ينبغي ان يعدل بالسلامة شيء والله اعلم. اه ذكر الشيخ حسين ابن تيمية ان ان الفقيه الغني الشاكر

64
00:24:12.900 --> 00:24:32.800
فقير صابر قال افضلهما اتقاهما لله. فان استوي في التقوى يستوي في الدرجات افضلهما اتقاهما لله فان استويا في التقوى استويا في الدرجة نعم وهذا يقال كذلك في الحديث الان الطاعن الشاكر والان قال له مثل

65
00:24:32.850 --> 00:25:01.700
قال له الصايم الصادر نعم اقول مثل هذا ثم نجعل له المثلية الان في الاسلام لا يعني هو آآ لان لان الصبر والصيام هذا عبادة واضحة عند الناس واما كون الانسان يأكل ويتنعم هذا لا لا يكون واضحا مثلا. فقيل ان هذا يعني مثل هذا كما ان هذا فيه اجر هذا فيه اجر

66
00:25:02.350 --> 00:25:22.350
لان هذا واضح الصيام عبادة وهذا ما فيه ما فيه يعني شيء ظاهر وان ما فيه يعني رزق اعطاه الله انسان فاذا شكر الله عز وجل صرفه فيما احل الله فانه يكون مأجورا عليه ومثابا عليه كما ان كما ان ذاك مثابا على على يعني صيامه

67
00:25:22.350 --> 00:25:46.950
وصبره وحبسه نفسه عما تشتهيه وتميل اليه يقول السائل اذا صمت اكون متكافلا في العمل فهل الافضل ان اصوم اذا كان اذا كان الصيام يؤثر على امر واجب فلا يصوم

68
00:25:47.250 --> 00:26:14.400
ولكن يصوم يعني مثل ثلاثة ايام من كل شهر اما كونه يعني يكثر الصيام ويكون ذلك سببا في اخلال بامور واجبة عليه لا يفعل  قال رحمه الله تعالى باب في ليلة القدر. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن هشام الدستوائي

69
00:26:14.400 --> 00:26:34.400
عنيفة ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فقال اني اريت ليلة القدر فانسيتها. فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر

70
00:26:34.400 --> 00:26:56.900
ثم ذكر باب ليلة القدر وليلة القدر هي في رمضان وهي في ليلة من ليالي العشر من رمضان ويأتي ذكر ليلة القدر وذكر الاعتكاف يعني تبعا للصيام بان ليلة القدر هي من رمضان

71
00:26:57.150 --> 00:27:24.850
والاعتكاف يعني اه في الغالب يكون في رمظان فكان يذكر الاعتكاف وليلة القدر مع ما يتعلق بصيام رمضان وقيامه وليلة القدر هي ليلة فاضلة لها شأن عظيم. ولها قدر كبير وهي خير من الف شهر كما جاء ذلك في القرآن. في سورة تخصها

72
00:27:24.850 --> 00:27:49.550
هي سورة القدر يعني آآ وهي خير من الف شهر. كما تعادل اثنين او ثلاثة وثمانين سنة ثلاث وثمانين سنة عمر عمر طويل. جدا فهي ليلة بهذه المنزلة وبهذا الوصف والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الوسط الوسط من رمضان

73
00:27:49.550 --> 00:28:10.950
يلتمسها ثم اخبر بانها بالعشر الاواخر. فكان يعتكف العشر الاواخر ويقول التمسوها التمسوها في  في العشر الاواخر في الوتر. التمسوها في العشر الاواخر من الوتر. يعني في الوتر التي اوتار العشر الاواخر واحد وعشرين ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين

74
00:28:10.950 --> 00:28:29.300
سبعة وعشرين تسعة وعشرين هذه الاوتار هذه هي الاوتار وجاء يعني ما يدل على ان تلتمس العشر الاواخر مطلقا  وسيكون آآ فتكون تلك الليلة لا تخرج عن عن العشر الاواخر

75
00:28:29.750 --> 00:28:50.650
لعن اتباعها ولعن اوتارهة والانسان يحرص على ان يقوم هذه الليالي كلها لان اخفاءها فيه مصلحة للناس وهي نجتهد في العبادة في هذه المدة القليلة الوجيزة اللي فيها عشر ليالي

76
00:28:51.350 --> 00:29:17.750
ولو علم الناس بها وانها ليلة معينة لاجتهد الناس فيها وتركوا الباقي. لكن اخفيت حتى فيجتهد الناس لحصولها لتحصيلها وللظفر بها وقد جاء انها في الاوتار وجاء وهي لا تختص بليلة معينة وان

77
00:29:17.750 --> 00:29:37.650
عندما تتنقل فتكون في سنة ليلة معينة وفي اخرى في ليلة اخرى فليست ليلة ثابتة وقد جاء وقد حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ليلة احدى وعشرين. اول ليلة من ليالي العشر. كما جاء في

78
00:29:37.650 --> 00:29:55.050
حديث صحيح متفق عليه الذي كان فيه رأى في المنام انه يسجد في صبيحته بماء مضيء ياسين في صبيحتها بما يطين وقد سجد في صبيحتها بمال وطين وهي صبيحة واحد وعشرين حيث نزل المطر وخر السقف ونزل على

79
00:29:55.050 --> 00:30:15.050
صلاه صلى الله عليه وسلم فكان يسجد بالماء والطين فكانت في تلك الليلة وقد جاء احاديث تدل على يعني على التماسها في العشر يعني في العشر او في اوثار العشر فاذا هي متنقلة وهذا هو الاولى لانه

80
00:30:15.050 --> 00:30:41.050
لان هذا هو الذي يجمع بين ما ورد من النصوص لان التي اه ذكر العشر وذكر الاوتار ان تكون متنقلة والا تكون ثابتا دائما وابدا في ليلة معينة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة في اصحاب كتب الترمذي. عن اسماعيل ابن علية. هو اسماعيل ابن ابراهيم المقسم الاسدي ثقة

81
00:30:41.050 --> 00:30:57.150
عن هشام الدستوائي اصحاب الكتب. عن يحيى ابن ابي كثير الامام يوافقها اخرج اصحاب الكتب. عن ابي سلمة ابو ابن عبد الرحمن ابن عوف اصحاب الكتب. عن ابي سعيد الخدري. نعم

82
00:30:59.650 --> 00:31:19.000
قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فقال اني اريت ليلة القدر فانسيتها. فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر الحديث الاخر انه يعني قيل له ان الذي تطلب او الذي هذا امامك. نعم

83
00:31:19.550 --> 00:31:44.150
هذا كأنه جعل العلة النسيان. نعم هذا الحديث كأن جعل العلة نعم في انتقاله من العشر الاواخر او في العشر الاخير للنسيان الا هو اريها اخبر بانها الليلة الفلانية ولكنه انسيها لانه جاء في بعض الاحاديث انه تلاحى اثنان فيعني انسيها نسيانها

84
00:31:44.150 --> 00:32:06.150
لا شك ان فيه مصلحة وفيه فائدة ليجتهدوا في العبادة في ليالي متعددة وليالي قليلة ايضا لا تكلف شيئا كلها عشر ليالي. نعم اني اريت ليلة القدر اريها في المنام

85
00:32:08.850 --> 00:32:33.900
اه هل يمكن ان يراها غيره؟ غيره يمكن ان يرى يعني احد يعني انها تكون في في تلك الليلة يمكن قال رحمه الله لكن لا يسجن لكن لا يجزم يعني رؤيا اي راعي نعم

86
00:32:34.050 --> 00:32:53.600
لاننا لا يخفاك الان الجوالات في العشر الاواخر المعبر الفلاني رأى الرؤيا بكذا هذا اقول هذا يسبب يسبب ان الناس يكسلون عن العشاء وانهم اذا كانوا انها ليلة راحت قالوا خلاص مضت الليلة

87
00:32:54.100 --> 00:33:09.700
كما قال المعبر يعني مو في الالف يدفنون في الباقي. لكن كنا في العشر ولا يلتفتون الى رؤى ولا كلام معذرين ولا وانما يجتهد في عشر وندركها ان شاء الله. نعم

88
00:33:13.050 --> 00:33:33.050
قال رحمه الله تعالى باب في فضل العشر الاواخر من شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب وابو اسحاق الهروي إبراهيم بن عبد ابراهيم بن عبد الله بن حاتم قال قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا

89
00:33:33.050 --> 00:33:48.150
حسن بن عبيد الله عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد اجتهدوا في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره

90
00:33:48.300 --> 00:34:11.900
ثم ذكر فضل العشر الاواخر العشر الاواخر من رمضان يعني فضلها لان فيها ليلة القدر ولانها في اخر الشهر معلوم ان ان اخر الشهر يعني يكون اوشك على الانتهاء فيكون التجارب فيه والحرص على العبادة

91
00:34:11.900 --> 00:34:33.200
دقيق يعني اكثر واعظم  والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه احاديث تدل على فضلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ماذا يجتهد لغيرها؟ يعني قبل يعني العشر الاولى والوسط ما كان يجتهد فيها مثل ما

92
00:34:33.600 --> 00:34:53.600
فهذا يدل على فضلها لان كونه يجتهد فيها بالعبادة رجاء الثواب من الله عز وجل في هذه الليالي الفاضلة يدل على تميزها على غيرها وايضا لما فيها من هذه الليلة التي تعادل ثلاث وثمانين سنة تعادل

93
00:34:53.600 --> 00:35:18.950
وثمانين سنة الف شهر. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صدوق مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة نعم وابو اسحاق الهروي ابراهيم ابن عبد الله بن حاتم وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الواحد بن زياد. ثقة في اصحاب الكتب. نعم. عن الحسن ابن عبيد الله

94
00:35:18.950 --> 00:35:40.650
وهون ثقة الى مسلم واصحاب السنن عن ابراهيم النخعي. اصحاب الكتب عن الاسود. عن عائشة نعم قال حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن عبيد ابن ابن مصطاس عن ابي الضحى عن مسروق عن

95
00:35:40.650 --> 00:36:02.650
عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر احيا الليل وشد المأزر قضى اهله ثم ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في العشر احيا الليل يعني في الصلاة والعبادة وشد المئزر يعني هذا كناية عن الفديو

96
00:36:02.650 --> 00:36:29.650
العبادة او عن اعتزال النسا. ويكون عنهما جميعا يعني يكون يعني هذا وهذا كونه يعني يعتزل النساء ويجد ويجتهد في العبادة هذا هو المعني والمراد بشد اثر وايقظ اهله ليصلوا في الليل وليجتهدوا في صلاة في تلك الليالي الفاضلة

97
00:36:29.650 --> 00:36:51.050
التي فيها ليلة خير من الف شهر فكان يفعل ذلك بنفسه ويطلب من اهله ان يجدوا ويجتهدوا في العبادة في تلك الليالي فكان يحيي ليله ويشد مأزره ويوقظ اهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم

98
00:36:52.800 --> 00:37:06.250
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثقة في الصدور واصحاب السنن. نعم. عن سفيان ابن عيينة ثقة احد اصحاب الكتب. عن ابن عبيد ابن نسقات هو عبد الرحمن وهو

99
00:37:06.250 --> 00:37:23.050
صغار اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي الضحى وهو مسلم بن صبيح ثقة في اصحاب الكتب عن مسروق ابن الاجدع ثقة في اصحاب الكتب. عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتكاف

100
00:37:23.200 --> 00:37:43.200
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرة ايام فلما كان العام الذي قبض فيه

101
00:37:43.200 --> 00:38:03.000
فعشرين يوما وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرة بين ثم ذكر الاعتكاف والاعتكاف في اللغة ولزوم الشيء يعني سواء كان حرا او شرا

102
00:38:04.900 --> 00:38:22.950
لزوم الشيء اي شيء هذا يقال له اعتكاف او عكوف. ومن قوله يعكفون على اصنام لهم. يعكفون على اصنام لهم  ولكنه في الشرع يعني لزوم خاص. وهو لزوم المسجد لطاعة الله

103
00:38:23.150 --> 00:38:46.800
هذا هو الاعتكاف الشرعي وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. لان اللغوي لزوم الشيء. اي شيء يعني سواء خيرا او شراء واما هنا فهو لزوم مخصوص. وهو لزوم المسجد لطاعة الله. لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. هذا هو

104
00:38:46.800 --> 00:39:02.850
الشرعي حديث عائشة ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف آآ عشرا كل عام عشرة ايام يعتكف كل عام عشرة ايام

105
00:39:03.150 --> 00:39:21.100
فلما كان العام الذي يعني قبض فيه يعني العام الذي هو اخر عام ادرك فيه رمظان وهو رمظان السنة العاشرة لانه توفي في اول السنة الحادي عشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه صام اعتكف عشرين

106
00:39:21.100 --> 00:39:47.100
عشرين ليلة يعني العشر الوسط والعشر الاواخر وجاء في اخر الحديث انه كانوا يروا اية في القرآن يعني يعني عرضه جبريل في كل رمضان مرة وفي العام الذي يعني اخر رمظان عاشه صلى الله عليه وسلم عرظ عليه مرتين. فلعل كونه يعني اعتكف عشرين ليلة من اجل

107
00:39:47.100 --> 00:40:07.100
انه عرض مرتين لانه لما كان يعتكف عشرا كان يعرض عليه مرة واحدة. ولما كان اعتكف عشرين عرض عليه مرتين. معناه ان ان يحصل معارضة مع جبريل يعني ما نزل من القرآن قبل رمضان

108
00:40:07.100 --> 00:40:27.100
يحصل فيه المعارضة فانه كان في كل رمظان يعارضه مرة وفي العام الذي هو اخر رمظان صامه صلى الله عليه وسلم آآ وفي رمظان السنة العاشرة عرظ عليه في مرتين. فاذا آآ ذكر العشرين مع ذكر المرة

109
00:40:27.100 --> 00:40:49.400
يعني يشعر بان بان ذلك من اجل او من فوائده انه تحصل في هذه المصلحة وهذه الفائدة التي يكونه آآ يعني حصلت معارضته مرتين. نعم كما حدثنا هناد بن السري

110
00:40:49.950 --> 00:41:04.400
هو ثقة في البخاري بخلق افعال عباده مسلم واصحاب السنن. عن ابي بكر ابن عياش وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن ابي حصين وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن ابي صالح عن ابي هريرة

111
00:41:04.650 --> 00:41:28.600
ابو صالح الاخوان ثقة في اصحاب الكتب وهذا الاسناد مسلسل باصحاب الكنى اللي كلهم مكنون الا الا الشيخ ابن ماجه الذي يهنىء السري وكنيته ابو السعيد لكنه ما ذكر بالكنية هنا. وانما ذكر باسمه واسم ابيه. واما من فوقه فقد ذكروا بكناهم

112
00:41:28.600 --> 00:41:52.200
ابو بكر بن عياش وابو حصين وابو صالح وابو هريرة. نعم ما معنى عرض القرآن عليه يقرأ جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع او الرسول يقرأ وجبريل يسمع هذه المعارضة. نعم

113
00:41:53.000 --> 00:42:08.650
جاء فيه مدارسة كان يدارسه جبريل كل عام وهذه وهذه نفس المعارضة هي المدارس آآ الفهم بان المراد به تفسير القرآن ولذلك في بعض البلدان شهر رمضان يفسرون القرآن كاملا

114
00:42:08.700 --> 00:42:28.700
يستدلون بهذا؟ والله الذي يظهر المقصود هو كونه يعني كل ما رمى كل ما فمضى من اه القرآن من بين حين بدأ نزول القرآن الى ما نزل في رمظان الحاظر

115
00:42:28.700 --> 00:42:44.000
هو الذي يعارض بمعنى ان الرسول يقرأ وهذا يصنع والعكس. يعارض بالقرآن هذا يقرأ واذا يسمع وهذا يقرأ وهذا يصنع. اما قضية تسيير وان هذا تفسير انا ما ما ما لا يعني ما يظهر من

116
00:42:44.100 --> 00:42:59.650
يعني ومدارسة القرآن ومعارف القرآن بمعنى واحد ان هذا يقول افي بلدنا يقومون بتفسير القرآن خلال شهر رمضان من اوله الى اخره وبعض طلبة العلم يقولون بان هذا العمل بدعة

117
00:43:00.300 --> 00:43:20.300
اما الحكم يكون الاشتغال الاشتغال بالقرآن وبالحديث في كل وقت وحين هذا شيء طيب يعني والحديث ولكن شهر رمظان تنفعنا فيه بقراءة القرآن والاشتغال بالقرآن وكثرة قراءة القرآن هذا هو الذي

118
00:43:20.300 --> 00:43:39.550
هو الذي ينبغي واذا حصل دروس في التفسير او في الحديث او في اي شيء يفيد الناس لا بأس بذلك. لكن التزام ذلك واعتبار ان هذا يعني اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وانه يعني اننا المدارسة المقصود بها التفسير يعني هذا يعني ليس بواضح

119
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما فلما

120
00:44:02.050 --> 00:44:18.600
كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما ثم ذكر حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف عشرا او العشر الاواخر من رمضان

121
00:44:18.800 --> 00:44:50.200
وانه سافر يعني سنة من السنوات فلم يعتكف فلما كان العام الاتي اعتكف عشرين يعني اداء وقضاء ان رجاء وقظاء عداء للشيء الذي يعني حاضر وقظاء للشيء الذي فاته اه وهذا مما كان عليه الصلاة والسلام يداوم على العمل واذا عمل شيئا اثبته وداوم عليه وهذا

122
00:44:50.200 --> 00:45:11.150
من ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذا العمل حيث انه لما فاته بسبب آآ سفره فانه عوض عنه بان اعتكف عشرا اخرى مع العشر التي تؤدى في رمضان الحاضر نعم

123
00:45:14.600 --> 00:45:27.950
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبدالرحمن بن مهدي عبدالرحمن مهدي ثقة عن حماد ابن سلمة ثقة حخرج اصحاب الكتب حماد بن سلمة اما ابن سلمة ثقة تعليقا مسلما اصحاب السنة

124
00:45:28.250 --> 00:45:47.000
عن ثابت ابن اسلم البناني ثقة احد اصحاب الكتب عن ابي رافع عن ابي ابن كعب رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف

125
00:45:47.850 --> 00:46:07.850
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يعلى ابن عبيد عن يحيى ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد ان

126
00:46:07.850 --> 00:46:27.850
اعتكف فيه فاراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فامر فضرب له خداء فامرت عائشة رضي الله عنها فضرب لها وامرت حفصة رضي الله عنها بخباء فضرب لها. فلما رأت زينب خباعهما امرت

127
00:46:27.850 --> 00:46:47.800
خائن فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برة ردم فلم يعتكف في رمظان واعتكف عشرا من شوال ثم ذكر باب في من يبتدئ الاعتكاف

128
00:46:47.950 --> 00:47:10.500
في من يشهد الاعتكاف وفي قضاء الاعتكاف الاعتكاف اذا كان للعشر الاواخر من رمضان فانه يبدأ بغروب الشمس يوم عشرين لانه بذلك تدخل العشر الاواخر وليلة واحد وعشرين هي من العشر الاواخر

129
00:47:11.550 --> 00:47:28.500
ولو لم تدخل ليلة واحد وعشرين ما بقيت عشرا بقيت ثمان ولا تسع لان ان كمل شهر فهي تسع وان قصرت ثمان. لان العشر ليست اذا اذا لم تكن له واحد وعشرين محسوبة

130
00:47:28.500 --> 00:47:49.500
ولكن ليلة الواحد وعشرين هي محسوبة ومعدودة. وهي من الاشهر وهي اول العشر. وهي اول وتر في العشر  وقد حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم ان ليلة القدر صارت فيه تلك الليلة في سنة من السنوات وهي الليلة التي كان يفسد في صبيحتها

131
00:47:49.500 --> 00:48:15.050
عليه الصلاة والسلام  وعلى هذا فان ابتداء الاعتكاف يكون بغروب الشمس ليلة واحد ليلة عشرين. لانها عند ذلك تدخل ليلة واحد وعشرين تدخل ليلة واحد وعشرين ولابد من ذلك واعتبار هذه الليلة من العشر. والا فان لا تكون عشرا اما تكون تسعا

132
00:48:15.050 --> 00:48:35.100
الى شهر او ثمانية ان نقص شهر فيكون راح ليلة من الاول وليلة من الاخر فبقي ثمان لكن هي اما  اما تسع نقص الشهر وليت واحد وعشرين معدودة واما عشر الى اذا كمل الشهر

133
00:48:36.250 --> 00:48:51.050
ثم اورد حديث آآ ابي سعيد السيدة عائشة حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل المكان الذي يريد ان يعتكف فيه آآ

134
00:48:51.050 --> 00:49:11.200
آآ ليس المقصود من قوله كان اذا اراد يعتكف صلى ان هذا البداية. لانه لو كان هذا البداية واحد وعشرين غير داخلة معناه انه لم تدخل في الاعتكاف. ولن تدخل في العشر. مع انها داخلة. ولكن قيل في معنى ذلك انه

135
00:49:11.200 --> 00:49:39.550
آآ بعد صلاة الفجر ما كان يجلس يعني في مصلاه وانما يقوم من مصلاه الذي صلى فيه ويذهب الى معتكفه فليخلو فيه عن الناس ولينفرد فيه كان هذا هو هذا هو معناه. ليس معنى ذلك ان انه اه ليلة واحد وعشرين بات عند اهله. وانه جاء وصلى الفجر ثم بدأ

136
00:49:39.550 --> 00:50:02.100
الاعتكاف وانما كان معتكفا ولكنه بعد صلاة الفجر لا يجلس في المصلى كما كانت فيه عادته ولكنه يذهب الى آآ يذهب الى مكان المعتكف الذي احتجره لنفسه والذي اختص به عليه الصلاة والسلام

137
00:50:02.250 --> 00:50:22.250
وهذا هو يعني معنى الحديث حتى يتفق مع الاحاديث الاخرى الدالة على ان اعتكاف العشر انما يكون لها وفيها ليلة واحد وعشرين وايضا آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر العشر من رمضان يعني تحررت القدر فلما جاء

138
00:50:22.250 --> 00:50:51.850
عند غروب الشمس اذ قال ان انه سيعتكف العشر الاواخر فمن اراد ان يعتكف فليبقى ومعنى ذلك انهم واصلوا ودخل فيه تلك الليلة التي هي ليلة واحد وعشرين. نعم فاراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فامر فضرب له فباء. فامرت عائشة بسباء فضرب لها وامرت حفصة بخيباء وضرب لها

139
00:50:51.850 --> 00:51:17.300
فلما رأت زينب خباءهما امرت بسباء فضرب لها. وهذا يتعلق بالقضاء لانه يعني ترك الاعتكاف واعتكف مكانه عشرا من شوال واعتكف مكانه عشرا من شوال. لان نسائه لما تتابعن فيعني خشي ان يكون هذا الذي حصل منهن انما هو متابعة وغيرة

140
00:51:17.350 --> 00:51:39.250
فالرسول عليه الصلاة والسلام انكر قال البر تريدنا ثم انه امر بان يقووا وقوضت الاغبياء ثم انه اعتكف بدل ذلك في في في شوال العشر الاول من شوال. نعم قال برة ردم

141
00:51:39.400 --> 00:51:59.950
نعم فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من يعني كانه خشي ان يكون الذي حصل ليس هو البر وانما هو الغيرة بينهن ومتابعة بعضهن بعضا. نعم قال هددنا ابو بكر بن ابي شيبة عن يال ابن عبيد

142
00:52:00.400 --> 00:52:15.450
هو تنافسي وهو استيقاظ اصحاب الكتب. نعم. عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن العمرة نعم نعم هو الانصاري ثقة فاصحاب الكتب عن عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية ثقة اخرجوا اصحاب الكتب عن عائشة

143
00:52:15.450 --> 00:52:35.250
نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اعتكاف يوم او ليلة قال حدثنا اسحاق بن موسى القطمي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها

144
00:52:36.550 --> 00:53:01.750
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعتكف نعم ثم ذكر باب اعتكاف يوم وليلة يعني ان الاعتكاف كما يكون عشرا واقل من ذلك فانه يكون يوما وليلة واروي في حديث عمر رضي الله عنه انه نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام

145
00:53:02.800 --> 00:53:25.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اوف بندرك ومعلوم ان الكافر اذا عمل اي عمل صالح لا ينفعه مع كفره وشركه بالله عز وجل وانما ينفعه اذا دخل في الاسلام وعمل الصالحات بعد الايمان وعمل الصالحات بعد الايمان فان هذا هو الذي ينفعه

146
00:53:25.800 --> 00:53:49.100
والرسول عليه السلام امره بان يفي وكأن هذا النذر يعني اه يعني صار معلقا او موقوفا على الاسلام فلما اسلم من اجل انه اسلم امره لانه حصل يعني في الجاهلية والجاهلية يعني آآ العبادات فيها لا تنفع صاحبها شيئا

147
00:53:49.100 --> 00:54:15.700
انما ينفع فيما اذا كان في الاسلام. فاذا كان هذا يعني امر معلق على اسلامه فلما اسلم امره بان آآ يعتكف. وقد جاء ذكر الليلة ومعلوم ان وهو المصنف ذكر يوم وليلة. جاء في بعض الاحاديث يعني يوما وبعضها ليلة. فيحمل على انه

148
00:54:15.700 --> 00:54:38.950
يوم وليلة ولكنه عندما تذكر الليلة اي مع يومها. وعندما تذكر اليوم تذكر اليوم اي مع ليلته وقد جاء ذكر يعني الليالي ويراد بها معها الايام وذيك الايام ويراد معها الليالي في قصة زكريا

149
00:54:40.200 --> 00:55:08.900
حيث يعني قال  ثلاثة ايام الا رمزة ايام ثلاثة ايام اي بلياليها. وفي بعضها ثلاث ليالي سويا. ثلاث ليال يعني ليالي مع ايامها وايام مع لياليها. فتطبق الليلة ويراد بها مع يومها وتطلق اليوم مع ليلته

150
00:55:08.900 --> 00:55:30.250
وما ذكره الله عن زكريا حيث ذكر الليالي في اية وذكر الايام في اية والمقصود انه يوم وليلة يعني ليلة مع يومها او يوما مع ليلته وهذا هو الذي قيل انه اقل الاعتكاف. اقل الاعتكاف يعني يوم وليلة. نعم

151
00:55:31.750 --> 00:55:48.550
قال حدثنا اسحاق بن موسى الخطمي هو مسلم والترمذي والنساء ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. نعم. عن ايوب. ايوب بن ابي من سفيان ثقة اخذ اصحاب الكتب النافع مولى ابن عمر ثقة في اصحاب الكتب عن عمر

152
00:55:49.800 --> 00:56:08.050
النسخة عن ابن عمر ابن عمر عن ابن عمر عمر انا ابن عمر عن عمر. نعم. يعني هذا ساقط عن عمر وهو صاحب الندم. كنا عندك بن عمر ولا عمر؟ عندي علي ابن عمر ان

153
00:56:08.050 --> 00:56:35.100
انه كان اي نعم لا هو عمر سقطت عمر عمر في بعض والنسخ الاوظى فيها ابن عمر بين عمر وابن عمر قال رحمه الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين مهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند

154
00:56:35.100 --> 00:56:53.200
اصحابك في روسيا قال رحمه الله تعالى باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد قال حدثنا احمد ابن عمرو ابن الشرح قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرنا يونس ان نافعا حدثه عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله

155
00:56:53.200 --> 00:57:15.900
عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان قال نافع وقد اراني عبد الله ابن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باب المعتكف يلزم مكانه يلزم مكانه في المسجد. يعني مكانا يعتكف به يبقى فيه. فينقطع فيه

156
00:57:15.900 --> 00:57:33.450
عن الناس وعن انشغال مع الناس يعني كما كان يعني كما تكون يكون الحال في غير الاعتكاف. لان الاعتكاف ليس المقصود منه ان يكون الانسان في الاعتكاف كما هو قبل الاعتكاف. وانما

157
00:57:33.450 --> 00:57:49.850
يخلو بنفسه وينقطع للعبادة ويكون في مكان خاص يعني يلزمه ويذهب منه الى الصلاة او الى يعني الشيء الذي يحتاجه ولكنه يكون له مكان معين يأوي اليه ويبقى فيه يعني ليلا ونهارا

158
00:57:49.850 --> 00:58:08.450
واورد المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر وقال نافع ان ابن عمر اراني المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله

159
00:58:08.450 --> 00:58:35.100
وصلى الله وسلم يعني ان انه كان يكون له مكان يعني يجلس فيه ويبقى فيه عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح هو ثقة في صحيح مسلم ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن وهب. ثقة اصحاب الكتب. عن يونس. يونس ابن

160
00:58:35.100 --> 00:58:49.150
الايدي الفقهة اصحاب الكتب؟ النافع عن ابن عمر. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى ابن عمر ابن موسى عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن

161
00:58:49.150 --> 00:59:10.200
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اعتكف طرح له فراشه او يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة  ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر انه كان اذا اعتكف طرح له فراشه او سريره عند الاسطوانة عند وراء اسطوانة

162
00:59:10.200 --> 00:59:31.300
وراء صيانة التوبة وهذا فيه آآ يعني ذكر المكان الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحديث آآ باسناد غير صحيح لان لان فيه آآ نعيم بن حماد؟ لا في فوقه بعد عيسى بن موسى؟ نعم عيسى ابن عمر ابن موسى. نعم

163
00:59:31.550 --> 00:59:51.450
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن نعيم ابن حماد وهو يخطئ كثيرا البخاري ومسلم في المقدمة هو ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم عن ابن المبارك عبد الله المبارك يقرأ في اصحاب الكتب عن عيسى ابن عمر ابن موسى وهو مقبول ابن ماجة نعم عن نافع عن ابن عمر نعم

164
00:59:52.750 --> 01:00:12.750
قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في خيمة في المسجد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال بني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة

165
01:00:12.750 --> 01:00:33.000
تركية على سدتها قطعة حصير. قال فاخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة. ثم اطلع رأسه فكلم ثم ذكر الاعتكاف بالخيمة في المسجد يعني يعني انه يكون مكان يعني محجوز او محصور وفيه خيمة

166
01:00:33.100 --> 01:00:57.250
او حذاء يعني يكون فيه المعتكف بحيث ينقطع عن الناس ولا يشتغل يعني بالحديث والكلام مع الناس فيكون حال اعتكافه لا تختلف عن الحالة التي لا يكون فيها معتكفا مما ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضت له آآ قبة

167
01:00:57.250 --> 01:01:24.750
تركية وكان على شدتها عصير يعني عالباب يعني حصير والحصير هو الذي يتخذ من الخوص تنحاه يعني لانه يوضع حتى يعني لا لا يرى من في الداخل يعني لانه سكر الباب بمثل هذا الحصير حتى لا يرى او لا يرى من في الداخل فالرسول عليه الصلاة والسلام نحى هذا الحصير الذي

168
01:01:24.750 --> 01:01:43.950
تشده على الباب ثم انه كلم الناس. فدل على ان اتخاذ مكان او احتجاز مكان يعني في المسجد انه لا بأس به لكن بحيث لا يترتب على ذلك مضرة او آآ الحاق ضرر بالمصلين. نعم

169
01:01:44.700 --> 01:02:04.700
قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني هو في رواه الامام مسلم واصحاب السنن نعم ان المعتمر بن سليمان اصحاب الكتب عن عمارة بن غفية فلا بأس به خذ له هذي تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن محمد ابن ابراهيم هو التيمي ثقة في اصحاب الكتب عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري

170
01:02:04.700 --> 01:02:23.000
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

171
01:02:23.000 --> 01:02:58.650
هل يشترط الاعتكاف الصوم ما يعني يظهر لي شيء بانه شرط انه لازم لان العشر الاواخر الرسول كان في العشر الاواخر العشر شوال ما جاء انه صام ما في شي اذا انه صام

172
01:03:01.450 --> 01:03:22.750
هل يعتكف في العشر الاول من ذي الحجة ما جاء اقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في اعتكاف العشر؟ العشر الاول من ذي الحجة المعتكف في المسجد الحرام هل له ان يطوف بالكعبة؟ كلما اراد ذلك

173
01:03:23.600 --> 01:03:48.950
له ان يطوف له ان يطوف بشعبه كيف كان صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله في العشر الاواخر وهو معتكف في مسجده اللي هو يعني اقول ليش انا يعني كوني في مسجد ويذهب او انه آآ يعني كان من البداية يعني

174
01:03:48.950 --> 01:04:08.950
آآ عمل هذا العمل وآآ بدأ بالجد والاجتهاد واخبر اهله لكن آآ كونه آآ يحيي الليل وآآ اه يشد المعدة اذا رؤية هذه العبادة يجفن بالنساء ما ما ينافي كونه يذهب

175
01:04:08.950 --> 01:04:38.250
اليهم او يذهب يوقظهم يعني اذا كانوا نائمين مصلحة هذا القول ان ليلة القدر تتنقل في جميع البلدان بحسب المطالع  بحيث انه طالع لانه قد يكون عندنا سبعة وعشرين يكون في منطقة اخرى حسب هلال رمضان عندهم ليلة ستة وعشرين

176
01:04:39.150 --> 01:05:01.650
هي في العشر الاواخر من رمضان لكن كونها تتنقل يعني على حسب يعني اه اختلاف الرؤى يعني اه ما اعرف يعني يعني كيف يكون ذلك؟ كيف ذكر شيئا؟ في الشرح ذكر شيئا من هذا؟ اه

177
01:05:06.750 --> 01:05:25.300
الاختلاف قد يكون يعني في يعني في البداية هو النهاية وهي ما راه ما باقي فالبلدان كلها متفقة اقول بداية والنهاية هي تعاشر نهايتها هي التي يكون بها بين علاقتها اذا اختلفت الرؤية

178
01:05:28.850 --> 01:05:48.200
بالنسبة للاستئذان والضيف يستأذن المضيف في الصوم. السؤال بالعكس صاحب البيت من كان عنده ضيوف فهل يصوم صوم النافلة؟ ام لابد ان يستأذن ضيوفه خاصة مثلا اذا كان يريد ان يصوم ستة من شوال ويحسن ان تفوت عليه وعنده ضيوف

179
01:05:49.800 --> 01:06:09.800
اذا كان اذا كان الناس يعني كما هو معلوم في الضيوف يعني اذا كانوا متعددين نعم واما اذا كانوا ضيوف يعني جاءوا مرة واحدة فالغالب انهم سينتهون عقب ثلاثة ايام. لكن اذا كان الظيوف يعني يتكررون وان هذا ضيف يأتي وهذا ضيف فهذا يمكن

180
01:06:09.800 --> 01:06:29.800
يصير يضيق يضيق الشهر ولا يبقى فيه الا القليل. واذا كان منه ضاق فكونه يعني يستأذنهم ويقول لهم ان ان الايام اللي راحت انا ما صمت وسأصوم هذا لا هذا طيب يعني كونه يعني يخبرهم

181
01:06:29.800 --> 01:06:49.150
يعني حتى لا يظنوا انه آآ صائم تطوع يعني لا علاقة له بهذه السنة التي هي ست من شوال  يقول هل للعمرة في ذي القعدة افضلية؟ لكون عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة

182
01:06:51.200 --> 01:07:10.850
ما نعلم يعني شيء يدل على تخصيص آآ الافضلية في ذي القعدة لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم يعني آآ يعني عمرة يعني صارت في ذي القعدة اولا عمرة الحديبية يعني كان يعني ذهب في ذلك الوقت

183
01:07:11.100 --> 01:07:31.100
يعني مع حجه عمرة حصلت مع مع الحج في العمرة الاخيرة وعمرته الجعرانة يعني كانت بعد يعني بعد مجيءها