السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكلما احدثت بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقرأ بسم الله من اين سبعة اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. امين امين جزاك الله خيرا. وبسندكم الى الامام المصنف رحمه الله تعالى قال باب متى يدخل من اراد اعتكاف في معتكفه وبه اليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وانه امر بخبائه فضرب. اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فامرت رضي الله عنها بخبائها فضرب وامر غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فاذا الاخبية فقال البر تردنا فامر او نقول البر تردن فامر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول الاول من من شوال. نعم الحديث رواته ثقاتنا ثبات احي بن يحيى التميمي هذا ذكره كثير في واخذ عنه الامام مسلم احاديث الجزيرة وعلى خبرنا بو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير من الثقات المعروفين ان يحيى بن سعيد رضي الله يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن توصف النجارية المدنية الفقيهة. كانت من الفقيهات عمرة بنت عبدالرحمن رحمها الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر يعني ايه في العشر الاواخر؟ لانه تثبتنا على هذا المعنى بان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او ما ادراك ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. انا انزلناه في ليلة مباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر في الشهر في الشهر الاول ثم الاشهر الاوسط ثم ثبته عليه الله عز وجل فجاء جبريل وقال ان الذي تطلبه تطلبه انت امامك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريها وليتحرها في العشر الاواخر. واما ما جاءت من الروايات قلنا انه جاء ابحث اطلبوا في السبع الاول في السبع الاول الخمسة الاولى او كذا. وهذه كلها احسن ما ما وجدنا فيها. ان هذه اجوبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كما قال الشافعي رحمه الله كانت من الذين كانوا يسألون في تلك الايام الباقية تلك الايام الباقية يسأل بعد ما فات ليلتان وبعد ما فاتته ليلة فيقول ابحثوها في السبع البواقي وكذا. لان العرب عادة اذا كان اذا كان في يذكرون الشهر اذا كان قبل النصف فيقولون ويقول انا الذي مضينا انا جئتك في مكة في العشر اللي مضينا. او في احدى عشر اللي مضينا واما اذا تعدوا الى النصف فيقولون ويعدون انه بقينا فان شا الله اعطيك في التاسع عشر مما بقيت من الشهر. فمثل هذا على كل حال. فالشافعي رحمه الله قال كان الناس يسألون انه بعد ما يكون فاتتهم بعض الركعات فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتحرروها فيما بقي هذا هو الجمع بين الاحاديث المختلفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث هذه في العشر الاواخر متى كان يدخل الباب باب متى يدخل من اراد الحيطة في معتكفيه فاذا كان العشر اذا رأيت من حيث اللغة ولا العشرة الاخيرة متى تدخل؟ بعدما تمضي الاشهر الاولى آآ اسد الوسطى اسد الوسطى تمضي بمضي نهار العشرين. العشرين وواحد وعشرين وما بعده كله او من آآ الاخيرة. فهل كان يدخل في الليل بمجرد ما جاء الليل وهذه الليل تعبئة لهذا الليل تابع للنهار. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد من بعد المغرب بعد الصبح كما جاءت الرواية هذه. فالرواية التي بها امامنا الان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه امر بخبائه فضرب الا سنته الشريفة كما مضت في في الاعوام ماضية امر بخبره فضرب اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فامرت زينب آآ ثم دخل فضرب اراد الاعتكاف في الاشهر الاواخر فامر الزينب بخبائها فضرب وامر غيرها من امر غيرها من اي امرت غير ازواج النبي غير زينب فضرب بقبايها فلما صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفجر نذر فيذ الاخبياء. هناك خبائان يعني خيمتان فقط او بيت معتكف معتكفان فقط لكنه فيد الاغبياء معناه ان هناك جاءت وتتابعت النساء ايضا فضربن خيامهن او خبائهن فقال البر طريقنا ان كنت ان كنتن تريدن البر فليس هذا من البر. لانكن تضيقنا على المسلمين في مساجدهم هذا هو التفسير فامر بخبائه صلى الله عليه وسلم فقوض لانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بقي لكانت اولئك اللواتي ضربنا باخبيتهن ربما بقينا امر بقبائه فقوض صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي قول الائمة رحمة الله عليهم اذا نوى الاعتكاف. ثم الغانيته وكل لا اعتكف هل عليه بالنية شيء؟ ليس عليه شيء لان اي نافلة هذه قاعدة عامة ان شاء الله لكن هناك من يقول قولا غير هذا اي نافلة يكون الانسان حتى الصوم آآ الصايم المتطيب متطوع واميره نفسه لكنه قالوا بعضهم بعضهم قال لا اذا نوى بشيء ولو نافلة يجب عليه ان يتمها لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم ولا هذا لكن هل قال بعض العلماء لابد ان يقضي والدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى هكذا قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فريضة ما كانت نافلة. كان قد نوى وهي على كل حال هي اشرت الاخيرة كانت من سنته الشريفة. وهي نافلة ايضا لا شك فيها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم الاستدلال بانه لا تجب بالنية اه اي نافلة يريد الانسان ثم يلغيها لا تجب عليه اعادته الدليل عليه انها ما ثبت ان نسائه الذين او اللواتي كن امرن قيامهن ونوينا ما جاءنهن هذا هذا الاعتقاد في شوال او في اي وقت اخر لانه لو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاءه الاعتكاف. لانه هو معروف في اصول ففق الائمة انه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء دل على ان الاعتكاف الذي قظى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب الا انه صلى الله عليه وسلم له حالة خاصة كان اذا عمل عملا دعاه قاوم عليه صلى الله عليه وسلم. وليس هذا على امته لو كان على امته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بانكم نويتم وبانكم انتم حتى الطواف اذا بدأ الانسان آآ شوط شوطين جاز له ان يترك ولا يكمل اذا كانت نافلة وقد كان السحابة عبدالله بن الزبير وغيرهم يفعلون هذا والحاصل على كل حال. اه البر تريدنا فامر بخبائه فقوم. وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول او عشر الاول. هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله في ابواب الاعتكاف. بعبع اعتكاف النساء وفيه دليل على ان اول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح. يعني اذا رأينا هذا الحديث بوضوحه يدل على انه ما كان يعتكف من اول الليل. لكن جاء بعض العلماء الطحاوي وغيرهم ارادوا ان يقولوا نظرا بداية العشر من متى يبدأ العشر الاخير وهو بغروب شمس عشرين. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في المسجد بعد العشاء بعد المغرب جالس ولم يدخل معتكفه وهو لم يخرج من المسجد. هكذا قالوا لكن دليل على هذا ولم يدخل معتكفه الا بعد ما صلى صلاة الفجر. اما بقية الليل فقظاها في المسجد خارج المعتكف. هكذا لكن هذا القول يحتاج الى دليل. فعلى كل حال هو قول الاوزاعي انه يدخل في المعتكف بعد صلاة الصبح ذلك يقول الليث وكذلك الثوري. وقال الائمة الاربعة وطائفة يدخل قبل قبيل غروب الشمس. واول الحديث على انه دخل من اول الليل ولكنه انما تخلى بنفسه في المكان الذي اعده لنفسه بعد صلاة الصبح. هذا حكاه ابن حجر في فترة الباري وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها واجاب ان هذا الحديث بانه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا سرى في الاعتكاف وانما هم به. ثم عرض له المانع المذكور فتركه اهذا فاللازم احد الامرين اما ان يكون شرف الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه. واما ان يكون شرعا ويدل على ان وقت دخوله المعتكف بعد صلاة الصبح على كل حال الذي يظهر والله اعلم انه بعد صلاة الصبح ما دام جاء نص واضح جدا وان كانت العشرة الاخيرة ابتدأت بعد غروب الشمس عشرين فيكون والله اعلم. على هذا الحديس يعني لا ينبغي ان يتأخر اذا دخل في اول الليل لا بأس فيها لكنه لا يتأخر عن صلاة الصبح. وفي الحديث في والمسجد شرط لصحة الاعتكاف للرجل والمرأة. وهذا واضح لانه لو كان النبي صلى الله لو كان فانه لو لم يكن عن لو لم يكن شرطا في آآ المسجد في الاعتقاف لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولما تتبعنا الاذن فجاءت الرواية في عند البخاري رحمه الله في برقم الفين وواحد واربعين باء في الاعتكاف في شوال من طريق فضيل ابن غزوان ان يحيى ابن سعيد قال فاستأذنته عائشة. ضربت آآ ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي استأذنت عائشة ان تعتكف فاذن لها اذن لها. فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة ورواية اخرى جاءت ان حفصة مستشفى عذبة عائشة رضي الله عنها فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وسمعت زينب بها فضربت قبة اخرى ولو لم يكن شرطا نقول المسجد شرط للاعتكاف حتى للنساء حتى للنساء. لو لم يكن شرطا لبين صلى الله عليه وسلم سلم انه انتن قد ازدحمن وضيقن على الرجال ولا يشترط لكن ملء المسجد يجوز لكن ان تقفنا في مسجد بيوتكن لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما اذن لعائشة وحفصة اولا فكان الامر خفيف هذا توضيح لا حقيقة له معنى جيد. ولما تواردت الاخريات من نسائه. فيضيق المسجد على صلينا. اه بالنسبة عنده يصيره كالجالس في بيته. يعني اذا كانت النساء كلهن حول خباء النبي سلمت خبائهن وربما تأتي هذه للزيارة وجاد للمرأة ان تأتي لزيارة زوجها في المعتكف ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد لكن الزيارة فتأتي هذه وتتنافس تلك تاتي هذه وتأتي تلك وتأتي تلك ولذلك يسيروا النبي صلى الله عليه اذا اذن لهن جميعا كالجالس في بيته. ربما شغلته عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف واعتكف في شوال استدل به الاوزاعي رحمه الله على جواد الاعتكاف بغير صوم وهذا امر ايضا من جملة ما هل يجب الصوم للاعتكاف؟ سئل عمرو بن عبدالعزيز رحمه او سأل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ايضا برواية انه قال وكان الزهري وغيره حاضرين فقال هل يشترط الطواف؟ هل يشترط الصوم الاعتكاف وقال الزهري نعم لا اعتكاف الا بصوم فقال ممن قال فلان قال ثم قال ممن قال فلان قال الذي اعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط فلا اشتراطا. هذا قول عمر بن عبدالعزيز ايضا من قول فهنا على كل حال استدلوا بي لانه بغير صوم وهو على كل لان اول اذا كان لان اول شوال وهو يوم العيد او يوم الفطر لا يجوز الصوم فيه. فاذا انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم من من العيد وما بعده. ويكون العيد يوم العيد لا ينهى الصوم فدل على ان الاعتكاف يكون بدون صوم. وهذا الاستدلال صحيح. نعم لو ثبت انه صلى الله عليه وسلم آآ دخل معتكفه في اول الايد ايضا. نعم. واذا فاتت تقضى احباب استحبابا ايضا. ايضا الادلة التي ذكروا فيها ان عمر رضي الله عنه كان قد كان قد نذر في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذره ليلة والليلة ليست بايه؟ محل الصوم. وجاء في رواية ضعيفة ضعيفة العلماء ضعفوها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم. وهذا ليس بصحيح. قال لعمر اعتكف صم ما دام ليلة واحدة كيف يعمره بالصوم والصوم والليل ليس محلا للصوم. وغاية ما في ايضا من الادلة التي جاء فيها يجب يجب على المرأة ان تستأذن زوجها اذا ارادت الاعتكاف. وهذه نافلة يجول الزوج ان يمناها كما انه يجوز مر بنا لا تمنعوا مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن اذا رأى الزوج مصلحة في بقاعها في البيت لمصلحة الى حفظ الاولاد وغيرهم ولحفظ ايضا فجاز له ان يمنعها ويجب عليها ان تطيعها تطيعه نعم اه فعلى كل حال اه جاز ان يستتر بالاعتكاف حتى يكون دعا للخلوة بالله عز وجل. اذا امكن اذا لم يمكن ففي اي مكان يجلس الانسان لكنه يكون دائما انه فليتكافل يشتغل يمينا ولا شمالا يكون في ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك يجب على الناس الذين حوله ان يراعوه ايضا ولا يزعجوه. فيجعل اذا لم يمكن الستر او تستير. وبه اليه لو حدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابي اسحاق كل هؤلاء عن يحيى ابن عن ابن احسن الله اليكم عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاوية وفي حديثه وفي حديث ابن عيينة وعمرو ابن الحارث وابن اسحاق ذكر عائشة رضي الله عنها ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنها انهن ضربن ايضا ابن عمي عمر ومحمد ابن ابي عمر العدني صاحب المسند سفيان بن ويينة المكي الهلالي من الثقات المعروفين عمرو بن السواد وامر بن سواد بن الاسود السرحي من علي ابي سرح لمصري ثقة وعبدالله بن واحة الامام مصري معروف عمرو بن حارث بن يعقوب بن عبدالله الانصاري المصري ثقة محمد بن رأفة مضى بنا تحول الى اسناد اخر وهو محمد ابن رافع ابن ابي زيد وابو زيد وهو صبور ابن صبوري ثقة تحدثنا ابو احمد ابو احمد ابو احمد من هو ايه ابو احمد الزبيري هو ابو احمد عبدالله بن الزبير ابو احمد الزبيري ابو هاب الزبيدي نعم عبد ابن عبد الله ابن الزبير ابن عمر ابن درهم الاسلمي الزبيري من الثقات ايضا. وقال وحدثني زهير ابن حرب وهو ابن شداد ابو قيس ناسقا. قال يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابي وقاص وهو من الثقات المعروفين قال اه سلمة ابن شبيبة. سلمة ابن الشبيبة النيسابوري ابو عبدالرحمن الحجري سقة. نعم جاء يأتي هنا ذكرى وحدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق كل هؤلاء بن سعيد العمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاوية التي مضى بنا وفي حديث ابن عيينة وعمرو بن حارث وابن اسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن فقط انهن ضربن الاغبية للاعتقاد كانه يريد ان يكون هناك جاد ذكر النساء الاخريات. ايضا انهن ضربن القيمة. فعين ثلاثة فقط هذا في رواية ابن عيينة والثلاثة نفسهن كثر اذا كان ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ايضا انه لو بقي وحده اخرجن لكان في قلوبهن شيء. فكأنه كانك تقول لما قالت عائشة رضي الله عنها وراساه فقال النبي انا اذا وارى صاع. النبي صلى الله عليه وسلم الغى اعتكافه اي اذا لاجلهن وهذا مما يعطي او يدخل هذا في باب العشرة وحسن العشرة مع النساء اذا اراد احد ان يتكلم في حسن اشرة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يترك اشياء كثيرة مع رغبته لاجل ازواجه صلى الله عليه وسلم. هنا قال ذكر لكم انه على كل حال قال وقد كان قد اذن لبعضهن في ذلك ما رواه البخاري وسبب انكاره انه خاف ان يكون غير مخلصات ايضا. من الممكن انها تسابقت وتنافست لاجل غيرتها وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن او لم تكن النساء مخلصات في الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يعني يعتكفن ما دام الاخلاص مفقود لابد ان يكون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل امرا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا بهذا المعنى. فلم تكن النساء مخلصات ولا يتقبل اردنا القرب منه لغيرتهن عليه او لغيرتهن عليهن فيما بينهن. فكره ملازمتهن المسجد مع انه يجمع الناس ويحضره العرب. والمنافقون وهن الى الخروج والدخول وعامة الناس ربما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم محترمات ومكرمات فلا ينبغي ان يتعرض اه تعرضنا للنظر الى عامة الناس وصار كأنه في منزله بحضوره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الغى يتكافهن واعتكافه ايضا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان وبه اليه قال حدثنا اسحاق ابراهيم الحنظلي وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المأزر نعم بعض الاجتهاد في العشر الاواخر من شهر رمضان ثم الدليل هذا الحديث حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه وابن ابي عمر الذي مضى بكم الان جميعا ابني قال اسهاق اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن يعفور او ابو يعفور انا ابيه يعفور ابو يعفور هو عبد عبدالرحمن ابن عبيد ابن كان يسمى ابو يعفور الصغير وهو ثقة. وهناك ابو يعفور الكبير الوقدان او قيل واقد. هذا فيه ضعف وهنا ابو يعفور الصغير هو ثقة. نعم عن مسلم بن الصبيح وهو مسلم بن صبيح المشهور بابي الضحى من الثقات المعروفين الهمداني. والمسروق ومسروق ابن الاجدع والاجدى اسمه عبدالرحمن. يعني مسروق ابن عبدالرحمن الحمداني الوادعي ثقة مخضرم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا. لكنه لم يوفق بحضور في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في زمرة السحابة مخضرم قطعت هذه الفظيلة عنه كما يقطع اذان الخضر ما قالوا اذن الشاب. والحاسلة لا نقول لها لا. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العاشر اذا دخل العشر احيا الليلة احيا الليل يعني استيقظ صلى الله عليه وسلم وسهر وايقظ اهله ايضا وجد وشد لم يئزي ايقظ اهله ان يكن في بيوتهن يذكرن الله تبارك وتعالى ويسهرن. فشد المئزر. شد المأزر فيهما نيان كما قالوا انه سد الميزر قال في الفتح اي اعتزلا النساء. وبذلك جزم عبدالرزاق الثوري واستشهد ايضا في مصنف عبدالرزاق بقول الشاعر قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم. هكذا ذكر بيت وائل بيتا واحدا او يعني نعم اه شطرا واحدا ولم يذكر ابن حجر رحمه الله الثاني لكن تمامه قوم اذا حاربوا سدوا مآسه عن النساء ولو باتت يعني ما ازرهم شدوا وحاربوا وهم رجال ولو كانت النساء تضيع عليهن طهرهن ولا يجامعن هذا هو معنى شدوا نعم حاربوا وشدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بتحاري. نعم. وذكر ابن ابي شيبة عن ابي بكر ابن عباس ايضا المقصود منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء. وقد وقع في رواية عاصم بن الظمرة نعم. وكذلك عند ابن ابي شيبة والبيهقي شد مهزره واعتزل النساء. شد مئزره واعتزله فاذا يكون ما دام ذكر الاعتزال هنا فيكون لغة شد الميزر كأنه استعد وتهيأ تهيؤا تاما لهذا هذا المقصود اعتزلنا فتكونوا بمعنى الاستعداد والتهيؤ. اما البيت المذكور فذكروا ان اختل الذي نذكره من قديم ان اخطر تعرفون هو من هو؟ النصراني مدح به يزيد ابن معاوية وفيه اذ من الجملة الابيات التي فيها واشتارها وفي لسكنتني قريش في ظلالهم ومولتني قريش بعد اقتاري. هكذا قال يعني تعرفون انهم يتملقون الى الخلفاء والى كذا قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم وينام من النسائي ولو كان باتت بالطهاري. نعم ولا حق مقصود ولا كل هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي اهتماما كبيرا. اهتماما كبيرا بايه لهذا لهذه العشر وكان يستعد استعدادا تاما وهو المقتدى به والاسرة حتى يقتدي به الاخرون وهذيك على كل حال كلها من اه آآ مبالغات الشعراء الذي قال فيه ومثله كنا قديم كنت احفظ كثير مثل هذه قوم اذا اختصموا كانوا فراعنة قوام اذا اذا استخصموا كانوا فاعينة وايش؟ وان حكموا كانوا موازين تدرع الاقلج بابا فان حميت نار لغى خلتهم فيها مجانين اذا دعوا جاءت الدنيا ثقة وين دعوا قالت الايام امينا. فعلى كل حال هذه مبالغات لكن الذي نعرف احفظوا من اشعار العرب ماتوا فسرون به كتاب الله وسنة نبيه. الا هذا كان ابن عباس رضي الله عنه يستظل او يستشهد كثيرا والحاصل على كل شد الميزر يعني الاستعداد التام وكذلك اعتزال النساء وخاصة اليتكاف لا يجوز انه يبطل اذا قرب من النساء يعني اذا قاربا قارف وجاما فقد بطل اعتكافه. نعم. زيد وبه اليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري كلاهما عن عبدالواحد ابن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله انه قال سمعت ابراهيم يقول سمعت الاسود بن يزيد ابن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره نعم هنا اللهم صلي على محمد هي مسائل ايضا كنت جئت بها لكن الظاهرة الوقت لا يسمح وعلى كل حال الحديث حدثنا قتيبة ابن السعيد قال حدثنا ابو كامل الجهدري وهو مظفر فضيل ابن الحسين الجحدري من الثقات لكنه كان يرمى بالتشيع كلاهما بن زياد ومن الثقات قال قتيبة عبدالواحد عن الحسن ابن عبيدالله حسن ابن عبيد الله من يكون هذا حسن بن عبيد الله ابنه لحظة شوية بن عبيدالله بن عروة نعم. وهو من الثقات عيد المعروف. قال سمعت ابراهيم وهو ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم النقي او ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم اليزيد ابن قيس النخي قال سمعت الاسود وهو اسود ابن يزيد النخي يقول قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. نعم قال وهذا مثل حديث السابق الى كل حال وبعده قال رحب بقي يا شيخ باب بقي باب بقي باب طيب قال باب صوم عشر ذي الحجة. وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب واسحاق قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم صائما في العشر قط وبه اليه قال وحدثني ابو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر الحديث يعني ما من ايام ما من الايام العمل الصالح فيه فيها افضل منه في هذه الايام. ما من الايام العمل الصالح الصالحة في العشر الاول او في عشر ذي الحجة. هذا من اهم ومن احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى. ومن وللاعمال ومن هنا قارنوا قالوا ليلة القدر افضل ام ان يا ايام او ليالي العشر؟ ليالي العشر النهار العشر افضل في اعماله. واما الليالي فميز الله تبارك وتعالى ليلة القدر من جبلين لا تساويها ليلة لا تساويها ليلة. فهنا ما من ايامنا العمل الصالح فيها افضل من هذه الايام العشر. الا هذا اي عمل صالح فالصوم من اصله الامان لا شك فيه. كذلك جاز ان يصوم الانسان كذلك يصلي كثيرا كذلك امل الخير الانفاق في سبيل الله. كل عمل صالح يدخل فيه. لكن من الغريب لا ديما القول ان هناك بعضهم قال اه الصوم في العشر الاول بدعة. بعضهم قال لان عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط الرواد ثقات الاسباب ابو بكر بن ابي شيبة والامام صاحب المصنف محمداني ثقة واسحاق هو ابن الامام قال اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاذية محمد ابن الضرير عن العامش سليمان ابن مهران عن ابراهيم الاسود عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي دقيقة في تعبيرها ما قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون مشغولا في النهار. ما اصحابه وكذا في صومه. فربما ما رأت هذا هو التأويل لا يجوز غيره والذين فالامل فالاحاديث العامة تدل على افضلية هذا اليوم. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن صام فرضنا انه لم يكن صام لاجل انه مشغول في آآ شؤون الامة فيكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في العشر الاول ايضا بفضل الله تعالى يكون من افضل الاعمال. ايضا ان النبي صلى وسلم جاءت هنا ان ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة على علمها التي جاء في علمها لكن ان لا تنفي علم الاخرين. انظروا ماذا قال فيه. آآ ما رأيت رسول الله وفي رواية لم يسم قال لنا هذا الحديث مما كراهية صوم العشر. بعضهم سماها سماه بدعة. هكذا رأينا في قتال آآ وينبغي لطالب العلم ان يكون حذرا في التصرف في الاحكام والفتوى وغيرها. نعم هذه الوسائل هذه الان تفسد على الناس كثيرا. وسائل التواصل هذه قتلة كل اخلاق الناس وكل شيء تفسد على الناس وتشك فاذا اطلع احد على قول يتشبس به فيما يكون في مصلحته. فالحاصل على كل حال يكتبون بكل صراحة ان صوم العشر بدا لا ينبغي ان يستحي به الانسان ما دام وفي كم من الافعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه لكن قوله يدل لعمته ان يفعلوا. فهنا قالوا اذا تعارض قول قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فقوله للامة وامره للامة وفعله سبب له سبب ترك لسبب ترك او يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. فقولها لم يصم العشر هذا يدل على انها الابراد. هذا لم ترى. هذا الحديث مما يهمك كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الايام التسعة من انا اول هذا هو المقصود لنا العاشر هو يومه على ارضها ولا يجوز الصوم في يومي قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسع كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا. لا سيما مع التاسع منها وهو يوم عرفة اذا لم يكن انسان في عرفة حتى في عرفة لو صام قدر على انه لا او لا يطوف عن الدعاء فجاز لكن افضل الا يصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى اوقات عرفة وهو غير صائم كما هو الاحاديث الصغيرة وقد سبقت الاحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها افضل ومنه في هذه العشر الاوائل من ذي الحجة يعني فيتعول قولها لم يسم العشر اي لم يصمه لعارض من مرض او او غيرها او انها لم ترى لم تره صائما فيه. ولا يلزم من ذلك اي من عدم علمها عدم صيامه صلى الله عليه وسلم في نفس العمر. فربما يكون في مسجده صلى الله عليه وسلم مع الناس. وهو صايم ولا تدري؟ نعم تدل على هذا الحديث هنيدة ابن خالد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه يصوموا تسعة زي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس هذا العد يزرع كل اهل صحين ان شاء الله. روى ابو داود وهذا لبدو. قال واي ذنب بالرواية الثانية قال اسناد ابو بكر ابن نافع هكذا قال وهو على عبدي وهو من اعتقاد انا عبد الرحمن وهو ابن مهدي الى اخره. فعلى كل حال يعني لا يحق لاحد ان يقول انه لا يجوز صوم عشر ذي الحجة الا اذا كان الانسان مشغولا وكذا وآآ لم يصم فلا يكون دليل على انه يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لنا بقوله ما من فاي عمل من الاعمال الخير في هذه الايام النهار نهار نهار نهار العشر يكون افضل من اي يوم كما جاء في بعمومه في هذا الحديث نعم في عندك شي منها زكاة الفطر نعم زيرو وبه اليه قال رحمه الله باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وبه اليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد انهما قالا حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل او عبد ذكر او انثى من المسلمين عبد الله بن مصر مع ابن القعنة والقعنة بمن الثقات المعروفين. قتيبة ابن السعيد البغلاني. قال حدثنا ما لك الامام النجم امام دار الهجرة تحويل الى اسناد اخر يحيى ابن يحيى التميمي واللفظ له. قال قرأت على مالك الامام وهناك حدثنا مالك حصلنا في هذا الاسناد مجلسين لمالك لهذا الحديس. يعني معروف معلوم انه يكون ظبط فكر كرر فتكون المجالس مجالس الائمة قد تكون عدة مجالس تعطي اليقين بان الشيخ ظابط في حديثي ولم يختلط ولم ينسى الى اخره. لغاية ما فيه انه في الاول حدثنا ما لك بلفظه وفي الاخر في الحديث الاخر اخبرنا او قرأت على مالك ويكون تعبيره اخبرنا ما لك طالب يقرأ ودل هذا على انه يقرأ من كتابه نعم. فالنافع النافع مولى ابن عمر رضي رحمه الله عن ابن عمر الصحابي الجليل عبدالله ابن عمر ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس فرض على الناس ففرظ على له معنى خاص ساعة من تمر او ساعة من شعير على كل حر او ابد ذكر او انثى من المسلمين. فاولا فرض انظروا الى الحديث الثاني ايضا زيدوه وبه اليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حرج صغير او كبير نعم. ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني وابوه عبدالله بن نمير الحمداني كلاهما ثقات اثبات تحويل قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله ابن نمير يعني ابو بكر ابن الشيبة تابع محمد ابن عبدالله ابن نمير وهو لا يحتاج المتابعة ثقة ثبت لكنه يروي ابن آآ يروي ابن ابي شيبة ممن يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمير يعني عن ابيه قال حدثنا عبد الله بن نمير وزاد فيه وابو اسامة ابن اسامة الكوفي ثقة. عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عبدالله ابن عمر ابن حفص. ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري الثقة المصغر النافع لمولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر او ساعة من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير هنا قوله فرض على كل هذا الحديس اخرجه البخاري من طريق عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر. هناك ان الليث بن سعد وغيرهم رووا كذلك ايوب ابن ابي تميمة القيساني وغيرهم. رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ناس كثيرون. فهنا اخرجه البخاري من طريق عمر ابن نافع عن ابيه نافع عن ابن عمر. وفي على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فيه زيادة وامر وهذه الزيادة تأتي في الروايات الاخرى عند مسلم عيدا وفيه زيادة وامر بها ان تودى قبل خروج الناس الى الصلاة كذلك آآ في رواية اخرى من طريق موسى بن عقبة النافع. اخرج البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه امر بالزكاة الفطري قبل خروج الناس الى الصلاة. فقوله فرظ يدل على كون هذه الزكاة. كون الفطرة او الفطرة يسمى فطرة زكاة الفطر صدقة الفطر والفطرة ايضا والفطرة الظاهرة هذي يعني بمعنى ليس من الفطرة التي كذا لكن المقصود منها الشيء الذي هو الزكاة التي تخرج لاجل الفطر وفي لغة الهندية سبحان الله ما يصنعون الا فطرة. فطرة هكذا نعم. فالحاصل كنت احسب ان هذه من غلة العوام. لكنه جاء في اللغة بانه تسمى صدقة الفطر كذلك صدقة العيد كذلك الفطر ايضا صدقة الفطر وصدقة والفطرة هكذا ليس الفطرة. على كل حال. ففرظ هذا يدل على انها واجب. ونقل ابن المنذر الاجماع على زكاتي الفطري. هكذا نقل الاجماع. على كل حال. الكبير لا شك فيه الحر يخرج من عند من نفسه وممن يعولهم كما جاء في الروايات الاخرى ايضا اه صغيرا او كبيرا. الصغير لماذا؟ هكذا جاءت السنة والا احد يقول الصغير لم يصم. والفطر في تهمة للمساكين وطهرة الصائم. لكن لا ينبغي للانسان ان يضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض فهذا فيه زيادة الاجر كما انك تأمر الصغير يصلي انت تؤجر كذلك في هذا اراد الله تبارك وتعالى ان يزيد من اجر من يخرج عن الصغير ايضا فاما العبد ايضا لا يملك كل ما يملك العبد فهو لسيده فيخرج عنه ايضا العبد يخرج عنه. يأتي فيه بلفظ من المسلمين. نعم لفظ ماذا جاء فيه في الحديث الاول اوسع من شعير على كل حر او ابد من ذكر او انثى من المسلمين. يعني هل هذا قيد مخرجين او للمخرج عنهم اذا قلت قالوا ان هذا تفرد به مالك ولو تفرد به مالك رحمه الله فهو ثقة وزيادة الثقة مقبولة ويكون الحكم فيه انه قيد للمخرج والمخرج يعني هو معيدا. المخرج الكافر لا يقبل منه ما هو كذا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يصح العمل به اذا كان حتى اخرجه. لكنه المخرج عنها اذا شقيد للمخرج عنهم. العبد اذا كان مسلما تخرج انت ايها المسلم ايها السيد انا وقال الامام ابو حنيفة وغيرهم قالوا لا هذا قيد للمخرجين وليس للمخرج عنهم. فاذا كان لك عبد كافر يجب عليك ان تخرج عنهم. هكذا لكن قول اكثر الائمة رحمة الله عليهم انه لا يجب اخراج اخراج صدقة الفطر على السيد من عبده الكافر يجوز لك ان ان تستعبد او تكون يكون عبدك على دينه كافرا وانت تستقدمه وكان في المدينة ناس على كل حال عندهم عبيد عند ابن عباس وكذلك ابو لولوة وغيره تعرفون او الذين الذي قتل عمر رضي الله عنه والمجوسي. فكان يكون في المدينة ابيد فهل كان هؤلاء يخرجون عنهم لم يثبت عن الصحابة انهم كانوا يخرج منهم فاذا يجب ان ينبغي ان نفهم بان المخرج عنه من العبد اذا كان اما اذا كان كافرا فلا يخرج عنه وهل يشترط لها النصاب؟ اي نعم. هل يشترط لها نصاب اه ايضا في مسألة يعني ايضا قال بعضهم الرواية جاءت في الحقيقة قال ابن عبد البر فاما قوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه عند اكثر اهل العلم اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اوجبه هذا نص لابن عبد البر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بامر الله اوجبه. نعم وكما كان لا ينطق عن الهوى. فاجمعوا على ان رسول الله هكذا قال نقل الاجماع هو عيدا ابن عبد البر. اجمعوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر سم اختلفوا في نسخها. سم اختلفوا في نسخها. والنسخ قالوا انها جاءت الرواية عن ابي هريرة رضي الله عنه آآ جاء في قال بعضهم انه قال ان الرواية جاءت وهي كأنها والله اعلم يعني صحيحة فيما يظهر والله اعلم قال ان النبي كنا نخرج صدقة الفطر فلما وجب الزكاة. وجبت الزكاة فنسخت. هكذا قال بعضهم. وجبت الزكاة. هذا يدل على انه كان صدقة الفطر ايجابها كان قبل ايجاب الصدقات العامة في الاموال. الى اموالي. هكذا قالوا على كل حال لكن الذي يظهر والله اعلم كما قال العلماء على كل حال انه لا يلزم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ما دام اوجب فيبقى ولم دليل على نسخه. والدليل عليه ان الصحابة كانوا يخرجون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الشيء المنسوب لا يمكن ان يعمله الصحابة ولا يأتي عليهم الانكار. فالحاصل على كل حال ليس هذا منسوخا بل واجمع ونقل العلماء على على وجوب صدقة الفطر كما ذكرنا لكم. وقال ايضا اه ابو حنيفة رحمه الله لا تجب صدقة الفطر الا من ملك نسابا. هل يستبدلها النصاب قالوا الجواب انه لا يشترط لها النسب بل يجب على المسلم اخراجها النفسي واولاده وزوجاته ومما يلي امرهم اذا فظلت اذا فظلت النفقة ان قوتي يومه وقوت ايامه. واقواتهم. يعني يوم وليلة فقط اذا باقة زايدة يجب عليه ايضا هذا هو قول اكثر العلماء وهذا الضابط يعني قوت يوم وليلة اذا فضلة قوت يوم وليلة يجب عليه ان يخرج. يعني حتى لو كان في اليوم الثاني ليس له الا هذا الكود يجب عليه ان يخرج لانه لا يخرج الا ليلة العيد والناس يغدقون عليه فان كان اخرج مما كان يترصد او يرصدها يرصده لايه يوم الغد فالناس يعطونه ويكونوا يأتونه اكثر مما يكون قد انفق ومما تصدق صدق الفطر فيكون المقصود منه انه يجوز له ان يأخذ صدقة الفطر ويأتي اليه اكثر مما انفقه. هكذا قالوا وهذا الضابط عند الشافعية والاحلام الى ابن المنذر وقال وحكاه الابدري عن ابي هريرة واعطاه والشعبي وابن سيرين وابي العالية والزهري ومالك وابن المبارك واحمد وابي ثور هذا الكلام كله انهم يرون انه اذا فظل يومي فيجب عليه ان آآ يتصدق او يبذل صدقة الفطر لا تجب صدقة الفطر الا على من ملك نصابا من الذهب والفضة وما قيمته قيمة نساب فاضلا المسكني واثاثه الذي لابد منه. وحكى ابن حزم ان سفيان الثوري انه قال من كان له خمسين وفي بعض الروايات جاءت ايضا حديث اربعون درهما فهو الذي فهو ليس بفقير يجب عليه وهناك كتاب طرحه التسريب تعرفون هذا الكتاب مهم جدا وطالعوه وبارك الله فيك الكتاب يعني جيد يعطي الطالب آآ القدرة على الاستقالة استنباط الاحكام حديث واحد قد يستنبط منه ثلاثون او ثلاثين حكما فذكرت قال وفي مسند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه في زكاة الفطر كل حر وعبد ذكر وانثى انثى او كبير فقير او غني فقير هكذا جاء في مسند عامد فقير او غني ساع تمر او نصف ساعة من قمح قال ما وبلغني ان الزهري كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الراجح في انه قول وفتوى ابي هريرة رضي الله عنه. ومعلوم ان ابو هريرة اذا روى او اي صحابي اذا قال قولا مما لا مجال فيه للاجتهاد فيكون له حكم مرفوع وهذا من هذا القبيل. فتوى الثابتة الصحيح باسناد صحيح اما من من روى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصيح هذا الاسناد. انما ساح اسناده عن ابي هريرة من قوله وفتواه وفتوى وقول الصحابي فيما لا مجال فيهم للاجتهاد محمول على انه يكون سمي من النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون له موقف ما قالوا وموقفه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يظهر والله اعلم انه واجب على فقير اذا فظل له ان قوت يومه او قوت عياله لعموم لفظ الحديث على الناس. هكذا جاء فيه وبلفظ الحديث عند مسلم على كل نفس من المسلمين. انظروا يأتي الحديث محمد بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. حر او عبد او رجل امرأة صغير او كبير صام من الى اخره. فاذا الذي يظهر انه يجب على الفقير ايضا ومقدار المخرج كما جاء هنا اقرأوا الان بعد وبه لي قال حدثنا يحيى وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن ابن زريع عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من برج نعم يحيى ابن يحيى التميمي يزيد ابن الزريق العيشي وقيل العائشي من الثقات المعروفين عن ايوب وهوب بن ابي تميمة السخطياني رحمة الله عليه. النافع مولى بن عمر اني طيب اخرج يا اخي لا بأس. ماذا يقصد يستأزن للجلوس ولا للخروج اذا كان ولا امر جامع لم يخرجوا يلا اخرج لا بأس فيها. اي واحد يخرج ان شاء الله جاء بنفسه وجلس بنفسه ان شاء الله ما يحتاج ليس عندنا حضور لسنا في قاعة الجامعة نعم. على كل حال. ففرض رسول الله ايوب السخطياني النافع عن ابن عمر قال فرظ نفس اللفظة يعني اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان للحر والعبد. والذكر والانثى ساعة من تمر او ساعة من شعير فعدل الناس به نصف ساعة من بر. يعني كأنه يريد ان يقول ان التمر والشعير بينهما فرق في هي القيمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي القيمة ان او لم ينظر الى القيمة بل فرض كل هذه بسياق واحد ساعة واذا عرفنا انها تأتي الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة لفطر من من تمر صام من شعير صام من عقد انسان من زبيب. والزبيب في الغالب يكون اغلى من هذه كلها. كلها. لكن النبي صلى الله عليه كما امر ساعا وساعا وساعا. ماذا يقول عمر بن عمر رضي الله عنه؟ قال فعدل الناس به نسسان منبر. وفي رواية من حنطة الحين قالوا النوع الفاخر من البر البر انه الفاخر والسامراء ولولا الحنطة السمراء اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الحنتة السمراء لم تسمر ازاريكم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا الجواري عند زفاف المرأة تغني الجواري قالت عائشة وماذا يقلن يا رسول الله؟ قال يقلن اتيناكم واتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم ولو لم ولولا الذهب الاصفر لما حلت بواديكم. فالحاصل على كل حال السامراء هذه من معي الجيد الذي كان يأتي من الشام وكانت الحنتة في المدينة قليلة قليلا او قليلة كما قال العلماء كاد الا يذكر فلما جاء من هو عدل الناس من هم؟ انظروا والاحاديث يفسروا بعضها بعضا ولو لم نجمع حديثة من من ثلاثين طريقا لم نفهمه وفسر جمع من من اهل العلم الطعام في هذا الهديز بالبر وفسره الفقهاء رحمة الله عليهم بكلمة الطعام ما يطعمه الناس في بلادهم يعني ما يقتاده اهل البلاد. ايا كان سواء كان بر او ذرا او ذخرا او سلطا او غير ذلك ان الزكاة مواساة من الاغنياء الان يأتي الكلام عليه بانه آآ انا اريد ان اوضح لكم بمعنى انه ماذا يقصد من الناس؟ الرواية جاءت اللهم صلي على محمد عدل الناس اشار به ابن عمر رضي الله عنه بقوله الناس الى معاوية رضي الله عنه ومن تبعه وقد وقع صريحا ذلك في في حديث ايوب النافع اخرجه لحميدي في مسنده عن سفيان بن قال حدثنا ايوب ولفظه صدقة الفطر صوم من شعير او صوم من تمر. قال ابن عمر فلما كان معاوية فلما كان معاوية عدل الناس نصف ساعة بر بساع من شعير. وهكذا اخرج ابن خزيمة في من وجه اخر عن سفيان وهو المعتمد وهو موافق لقول ابي سعيد ان الاتي بعده وهو اسرع منه واما ما وقع عند ابي داوود من طريق عبدالعزيز بن ابي رواد النعفي قال فيه فلما كان عمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كثرت الحنطة فجال عمر نصف ساعة حنطة مكان صاع تلك الاشياء فقد حكم مسلم هذا الحديث جاء كان ان عمر رضي الله عنه نفسه ذكروا عيدا عن عثمان رضي الله عنه وبعده كان انه مقاصدا الذين رأوا هذا وافقوا انه يساوي ينظر الى القيمة فقالوا ان عثمان ايضا لكن الامام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز قال انه توهم فيه عبدالعزيز ابن يا رواد واوضح الرد عليه بالتفصيل. وجاء بالروايات الاخرى قال ما جاء في رواية اي الا انه كان معاوية لما جاء من الشام وخطب الناس فقال اني ارى نصف ساعة من الحنطة يساوي ساعة من الشعير وقال ابن عبدالبر قول ابن ويينة اني اولى وزام التحاوي ان الذي ادري عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما. فاخرج عن يسار ابن النمير النمير من قال له اني احلف انظروا في موضوع اخر اني احلف لا اعطي قوما ثم يبدوا لي فافعل اي اعطي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وكفارة اطعام عشرة مساكين. فيقول اني احلف لا اعطي قوما ثم يبدوا لي فافلا يعطيهم. فاذا رأيتني فعلت ذلك فاطعم اطعم اني اسد مساكين لكل مسكين نصف ساعة من عنده او ساعة من تمر او ما سام من شعير ومن طريق ابي العشعث قال خطبنا عثمان. قال ادوا زكاة الفطر مدين من حنطة آآ في الحقيقة هذه الروايات عللها الائمة وقالوا لم يصح الا توهم الرواة والصحيح فيه ان معاوية هو التي ادل. قال منذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الا الشيء اليسير فلما كثر في زمن الصحابة رأوا ان نصف ساعة منه يقوم مقام صائم من شعير وهم الائمة. هكذا قال فغير جائز لن يعدل عن قولهم الا الى قول مثلهم. كانوا يقول اجمع الصحابة انهم قال عدل الناس. ثم اسند الى عثمان علي وابي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير. وامه اسماء بنت ابي بكر باسانيد صحية انهم رأوا ان في زكاة الفطر سوسة من قمح هذا ثبت عنهم. ذكر لكن قال ابن حجر في الفتح وهذا مصير منه الى اختياره. يعني يا ابن المنذر اختار ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة ومن معه. لكن حديث ابي سعيد. انظروا هذا النقض بالحقيقتين. قال لكن حديث على انه لم يوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر فلا اجماع في المسألة. كان ابن المنذر يخوف يا جماعة السحابة اجمعوا ولا هذا. يعني وهم المقتدى بهم كما يقول في زكاة الفطر فلا يعدل عن قولهم قول اخر يقال لا الاجماع لم يثبت لان الصحابة منهم ابن عمر ومنهم ابن ابو سعيد خالف مخالفة شديدة في هذه المسألة. حديس به السيدة انه لم يوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر تأتي الرواية بالفاظهم فلا اجماع في المسرة خلافا للطحاوي وكأن الاشياء التي ثبت ذكرها في حديث ابي سعيد لم تكن وكانت الاشياء التي ثبت ذكرها في هدي النبي السعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على ان مراد اخراج هذا المقدار من اي جنس كان فلا فرق بين الحنتة وغيرها وهذه حجة الشافعي ومن فلو كان الاجماع حصل ما كان للشافية ان يخالف ايضا معناه ان الاجماع لم يحصل. فاذا رجع الامر الى الاصل على انه سواء كانت قيمته اقف قد يكون اغلى الزبيب قد يكون اغلى. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين هذه فيجب ان يبقى الامر على ما كان على عهده. النبي صلى الله عليه وسلم. زيدوا بعده. وبه اليه قال حدثنا يا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير قال ابن عمر رضي الله وعنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة. هو نفسه جعل الناس يعني تابعين لمعاوية رضي الله عنه فالناس كانوا اول من سن هذا معاوية رضي الله عنه وتبعه الناس. قلت طيب انا من السيد البغلاني اللي ابن السعد المصري ما كان اقل من ما لك وقال وحدثنا محمد ابن الرمح وهو ايضا المصري من الثقاد قال اخبرنا الليث النافع ان عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه امر بزكاة الفطر امر والامر يدل على الوجوب فيعين فرض ونسيت ان اقول ان هناك بعضهم قال ليس بواجب لانه فرض بمعنى قدر فقط فرض بما ناقض ليس بمعنى اوجب. فنقول هذا المعنى يتقوى كونه واجبا اي فرض اوجب. من قول ابن عمر رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر وامر النبي وامر الله تعالى اذا خلا من القرائن يحملان على الوجوب وهذا وهو ليست هناك قرينة صارفة امر بزكاة الفطر وامل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره يدل على مواظبة وفي بعض اصول الائمة معاظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلنا. ايضا يدل على الوجوب وهذا قرأناه في نور الانوار اظن في اصول فقه الحنفية ذكروا هذا. نعم. امر بزكاة الفطر صائم من تمر او صائم من قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدن حمله تزيده بعد وبه اليه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر او صاعا من شعير. نعم محمد بن رافعة بن ابي زيد ابو زيد هو سابور القشي بلدي الامام مسلم وشيخه. قال حدثنا ابن ابي فضيق ومحمد ابن اسماعيل ابن مسلم ابن دينار كان صدوقا يهم. لكن لم يهم هنا لان الروايات لان الاخرين قد تابعوه آآ ابن ابي حدثنا الضحاك هو الضحاك ابن عثمان الحزامي ايضا صدوق. فيروي الناس عن عبدالله بن عمر مثل السابق آآ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس على كل نفس من المسلمين حر. فهذا الحر نفس وعبد. واذا نفس فيجب على العبد ايضا اذا كان من المسلمين او رجل او امرأة صغير او كبير انسان من تمر او سهم من شعير. بعده وبه اليه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او او من اقط او صاعا من زبيب. آآ الحديث السابق وقد اخرجه الامام البخاري رحمه الله برقم الف خمسمائة واربعة من طريق ما لك النافع بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق فرض زكاة الفطر السام من تمر او ساعة من شعير على كل حر عود بلفظ كل على كل حر او عبد ذكر او انثى هو بمعنى رواية مسلم على كل نفس من المسلمين ثم يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك الامام عن زيد ابن اسلم زيد ابن اسلم القرشي او زيد ابن اسلم هو نعم زيد ابن عسلم العدوي القرشي وهو من الثقات المعروفين انا عياض ابن عبد الله. ابن عبد الله ابنه لحظة ابن عبد الله القرشي عياض ابن عبد الله ليس القرشي يا اخي. انا ما ضبطت اه عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح قل كذا عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح القرشي العامري من الثقات المعروفين ايضا. نعم. فانا الحديث صحيح على درجة الصحة ان شاء الله. انه سمع بها سيدنا الخدري يقول كنا نخرجه. كنا نخرجه بصيغة الجمع كانه يحكي عن نفسه وعن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين سام من طعام او ساء من شعير او ساعة من تمر او ساعة من او ساعة من زبيب هنا الطعام هل المقصود منه؟ بعضهم يفسر انه البر القمه صاعا لكنه الذي يظهر بالروايات الاخرى انه انه جاء في ساعة من طعام وشعير وكذا وكذا. فكأنه جعل انا الذي اريد ان استدل به انه كان اخرج قال او ساحنطة وهذه ليس بايه؟ محفوظ قال حتى آآ ذكر رجل واحد عن ابن علي او سهم من حنطة وطعام وليس بمحفوظ. فماذا يقصد ابو سعيد من الطعام هل المقصود به الحنطة ان كان هو المقصود فكان قاطعا للنزاع لكنه قال ايضا قالوا هذا يقتضي صام من طعامنا المغايرة بين الطعام وبينما ذكره بعده. طعام او شعير او وقد حق الخطاب بان المراد بالطعام ها هنا الحنطة وانه اسم خاص له. قال ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الاقوال ولحنتة اغلاها. فلولا انه ارادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الاقوال. اقوات ولا سيما عطف عليها او عطف عليها بحرف او الفاصلة او قال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستمر في الهند حنطة عند اطلاق حتى اذا قيل اذهب الى سوق الطعام فهم منه منه سوق القمح. واذا غلب العرف هكذا قال الخطابي واذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لانه ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطؤه عند الاطلاق اكبر وقد رد ذلك ابن المنذر. يعني كأنه يقول ابن ابو سعيد الخضري اراد بالطعام والحنطة. لو كان بالحقيقة اراد بالحنطة كان في ساعة من تمر لكنه ابن المنذر قال قال اه نام وقال ان من اصحابنا ان قوله حديث ابي سعيد صاع من طعام حجة لمن قال صام من طعامه حنطة وهذا غلط منه وذلك ان ابا سعيد اجمل الطعام ثم فسره ثم اورده من حديس حص بن ميسرة عند البخاري وغيره ان ابا سيد قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعامنا قال ابو سعيد وكان تعامل الشعير والزبيب والتمر وهي ظاهرة بما قال هذا في رواية البخاري كان تعامل فدل على ان البخاري ان ابن ابو سعيد يقصد بالطعام مطعومنا وقوتنا فقط. فهذا فيه دليل على انه وهذا دليل استدل به غير واحد من العلماء انه واجب على الانسان ان يخرج صدقة الفطر من كنا نسمع في المدينة كنا ناكل الرز بعض الاخوان العرب يقول لي الرز بدعة هذه ما كانت في عهد النبي كان يضحك علينا بعض الاخوان نام وعلى الرز بدعة. انتم تاكلون الرز. فالحاصل الان قودوا البلد في ان هناك في بعض البلاد خاصة اليمن كان قوتهم السلط وكذلك الذرة. فيكون الحكم فيه اذا كان في بلد ما قوت شيء اخر فهو يكون يخرج عنه ان شاء الله ما يتقوت به الناس. اما ما يتفقهون به او يأخذون سبيل التفكر في بعض الاوقات فهذا لا يدخل في قوت البلد. فلذلك الذي ذاع في التفسير يفسر قول ابي سعيد الخدري عند البخاري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر اقبد في ساعة من طعامنا. قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقد والتمر وهو ظاهرة على كل حال. فاذا يستدل بانام ايش هو فاذا استدل بهذه اللفظة قيمة وغالية استدلال بان الواجب على كل قوم في اي في بلد كانوا ودين الاسلام دين يسر. فيجب عليهم ان يخرجوا من قوت بلدهم. ايا كان الان كان سئل بعض الناس او سأل بعض المغاربة عند الشيخ هلال وانا كتبت بنفسي. هذا الذي يسمونه ايش ايش يسمونه كان الشيخ الهلالي يستنكر كلمة فيقول سكسو فكان كان افتى قال هذا قوت بلدنا جاز الاخراج. وهو غالي ايضا قد يكون اغلى من من الاشياء الاخرى. فبذلك في الحقيقة اي قوت لبلد ما يكون هو المخرج منه. وذلك استدلاله كان قوت كان تعامل معناه ان نتعامل الناس هو الذي يخرج منه لا يكلف ان يأتي ويشتري التمرة ويشتري الشعير ويشتري الى اخره نزيدو بعد شوية بس طيبة في الاسئلة اتونا بسم الله. بارك الله فيكم بسم الله. عجلوا بسم الله احسن الله اليك. احسن الله اليك. هل مسألة اخراج زكاة الفطر ما لا نقود ان شاء الله بعدين بكرة ان شاء الله يمكن يتطرق اليه مع النقود هي مسألة خلافية وكيف نرد على من يجيز ذلك؟ يأتي ان شاء الله والذي نؤمن انه كان في عهد النبي فلان صدقوا ان كان في عهد النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف كان هناك سوق للصراع في البقيع كانوا يصرفون الذهب والفضة ويعني صرف جاء فيه. فالحاصل كانت الدراهم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأت في حديث من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ما يساوي قيمته ابدا سواء هذه شعيرة ينبغي ان تظهر على عامة الناس المواساة بين الناس ان شاء الله. هذا يعطي ذاك وهذا يعطي ذاك ان شاء الله والفقير نفسه يعطي وياخذ من فهذه شعيرة هكذا اراد الله فلا ينبغي تغييره بالدراهم الا اذا كان هناك قالوا الان مثلا الناس يسألون ورأيت فتاوى بعض العلماء اصحاب بريطانيا يقولون ما يأخذوا ناس حتى حتى الفطر ما يقبلون لان الناس مستغنيين والظاهر قلنا لهم ان شاء الله ترسلون الى بلاد فقراء في نصف رمضان او في اول رمضان يشترون هناك ويأتون فتعملون به الى السنة ان شاء الله. فلكن اذا ما وجد احد الله المستعان يقبل سيارة الدراهم قد يكون في اخر اضطرار اه بارك الله فيك. ما صحة الحديث عن اه انه رجل دخل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. الحديث هذا من حيث الاسناد فيه بعض الضعف. وذكره الائمة على كل حال واورده الامام الامام امام الملة شيخ الاسلام مجدد الامة ملة في كتاب التوحيد لكنه معناه على كل حال صحي. كما قال العلماء انه لا يجوز لانسان ان يشرك ولو قيد شعره. ولو قيد شعره. فدخل رجل ان الجنة ذبابة. هذا المعنى هو المقرر بالادلة. فبهذا ادخل الامام رحمه الله هذا الحديث نعم رجلان اشتركا في تجارة بينهما. الاول برأس المال والثاني بنعمل وحصل ربح ثم لم يأخذ الاول من الربح شيئا. الاول يعني الذي اتى المال. وهل الثاني ان يأخذه كاملا فاخذ الثاني الربح وزادت تجارته. وبعد سنوات جاء او اول وطالب الثاني ان يعطيه الربا. الذي تنازل عنه ما حكم ذلك شرعا هو ان كان يقول حلف الا يأخذه ان يأخذه كاملا. ايش معنى كاملا الثاني لم يأخذ العورة من رجبه شيئا. وحلف للثاني ان يأخذه كاملا يعني كأنه حلف. الثاني يأخذ كله الربح غيره وهبه هبة. وبعد سنوات جاء الاول وطالب الثاني ان يعطيه الربا الذي تنازل عنه. ما حكم ذلك نقرأ عليك قوله صلى الله عليه وسلم الايد في حبتي كلب يقيه او يعود فيه كيه من الغريب ان هناك بعض المذاهب لا نريد ان نسمي لا يزال علينا انه قال ان العود في الهبة لا يكون محرما لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب الكلب لا يحرم عليه ان يقيئ ثم يعود آآ هذا عجيب جدا على كل حال. هذا الاستدرال وينسب الى المذهب الى حنفي. الامام ان شاء الله اه اعدل من هذا لكن المتأخرين قالوا هذا الكلام ناسبين الى الامام ابي حنيفة. وبعد سنوات جاء الاول. فاذا لا يجوز له ان يرجع ان شاء الله الا قالوا اذا كان اضطر فيسأل منه البر كما بر به واتاه كله فيسأله الدنيا الان انا قد وصلت الى حد انا اسهل الناس. البر تريدنا هل فعلهن رضي الله عنهن من الغيرة المحمودة وما هو التوجيه لمن تعارض هي الغيرة المهمودة نعم فيه جانب الحمد والمدح. لان النساء لحبهن الرسول صلى الله عليه وسلم يردن قربه. لكن هل اردنا القرب فقط؟ ام فيه اخلاص لوجه الله تبارك وتعالى فيه جانب الذمة ايضا لعلهن تنافسن ان يكن قريب عبد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردن الاعتكاف الحقيقي الذي يكون هو مخلصا به لله عز وجل. نعم. لكن تقول وما هو التوجيه عند عند ايش؟ تعارض ترتكب محرم لا ليس محرما ان شاء الله لكن جاز لهن لكنه غيره افظل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى آآ نتيجته ربما يكون تضييق على الناس فبنفسه صلى الله عليه وسلم ما استأثر نفسه عليهم بل دخل معهم وقال الغي اي كما يجب عليكن ان تلغين اه اعتكافنا. هل يجوز اخراج زكاة الفطر دينا اذا كان عندك ان شاء الله في بلادك كثير وانت جئت هنا فجاز لك ان شاء الله ان تستدين وتاخد بالك قد يكون واجبا والله اعلم. لكن اذا لم تكن عندك هناك او لا هنا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا فضل عندك القوت يوم او ليلة فيجب عليك والا لا يجب ان شاء الله كما سمعت بارك الله فيك واذا عدم الانسان بالمرة يكون معدما فلا يجب عليه. قوله رضي الله عنه فعدل الناس اي البر هل الان يعدل الى دعام اخر يدعو الى المال بدر الطعام ابدا. لا المال ولا ان يعدل ساعا وساعا وساعا هذا الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه صحابة رسول الله ثم بعد ذلك اذا قال احد حتى ابن عبد البر في خلف هذا في التمهيد وذاك في الاستذكار. قال لا يؤخذ من قول من كان من خالف فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ ولو كان من افاضل الصحابة. رضي الله عنهم نقول وهذه قاعدة معروفة نحن نترضى لهم. ونقول اجتهادهم والمجتهد مثاب ان شاء الله. لكننا لا اه لا ننال من شرفهم ومن اه كرامتهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين لا يجوز لاحد ان يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء او بشيء. اذا كان الرجل في مكة واهله في بلد هم يخرج واين يخرج زكاته هل يخرجها في مكة؟ لا. يخرج فطرته في مكة. وهم يخرجون بل يؤكد عليهم يخرجوا لان الفطرة هذا حق المكان الذي يكون فيه المفطر او الصائم الذي في الفطر فانت في مكة وهم في بلدهم حتى يغنوهم السوال هل اذا انتهى من الشوط السابع يكبر ام لا نقرأ عليك ما جاء في صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم كلما هذا الركن كبر. كلما حاذ الركن كبر معناه في اخر الشوط ايضا انت تحاذي فلا تنصرف الا تكبر ثم تذهب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نعم هذا ليس في شبهة ان شاء الله في هذا الحكم قدمت من الجزائر لاداء مناسك العمرة. والعودة تكون بعد العيد الى البلد تركت الفطرة الخاصة بي ووصيت بادائها هناك. فهل هذا الفعل اه صحيح ام اخرجها هنا؟ الذي يظهر والله اعلم انت تخرجها هنا لان هذا حق من يكون حولك انت قضيت رمضان هنا فتخرج ان شاء الله هنا والوقت اذا كان ترى انه ان شاء الله اذا وصى الله عليك يخرجونه هناك او تقول لأ لا تخرجوا انا اخرج هنا لكن لابد ان تخرج هنا بارك الله فيك دخل رجل دخل بالعمرة وبعد الطواف اربعة اشواط قامت الصلاة فسلم الناس بعد ذلك بدأ التواب من جديد ولم يتم يعني بدأ الطواف من جديد وساعة وحلقة ابدا. امرته ليست بصحية. وكان له ان يسأل الحمد لله هناك حتى العساكر لو سأل بفضل الله تعالى عندهم هذا العلم بانهم يقولون كمل بعدين تذهب. يجب عليك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذه من اخطاء في الحقيقة باخطاء كثير من الناس يفعلون كما شاؤوا ثم بعد ذلك يحدثون لانفسهم بعض الصعوبات. فالان بعد ذلك ما كان عليه اذا لم ينقض وضوءه ولم يخرج من المسجد من الطواف بعد نقض الوضوء فما كان وضوءه موجود. كان ينبغي ان يصلي ويبدأ من المكان الذي ترك فيه الطواف. ويكمل الباقي ثلاثة واربع لكنه بدأ من جديد بنيته والعمل بالنية. ولم يتمه وسعى وحلق رأسه فلم نرده صحيح نقول الى الان هو محرم فيجب عليه اخلاء طاقيته اذا كان ويذهب ويلبس الاحرام ويتوب من جديد ويسعى. ويمرر الموسى وصلى الله على خلقه محمدا وعلى اله واصحابه اجمعين