﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
حنا قلنا ان تضطرد العلة في معلوماتنا. يعني في الاحكام المعلنة بها. مثل الاسكار كل الاسكار بني للتحريم. لكن قد ينتقض ذلك. وهذا من قوادح القياس ويسمى بالنطق. قد قد توجد صورة من الصور ومع ذلك لا يجد الحكم. فاذا تخلف الحكم في بعض الصور

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
فهل هذا من القوادح في صحة القياس؟ او نقول بان في المسألة تفصيلا هذا فيه رأيان. الرأي الاول وهو ظاهر كلام رحمه الله ان هذا من قوادح القياس. يعني الرأي الاول ان هذا من قوابح القياس

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
ان تنهي صورة من الصور وينتفي معها الحكم. والقول الثاني القول الثاني انه من القواعد الا اذا كان هناك مانع. مانع من ترتب الحكم. اذا كان هناك مانع منع من

4
00:01:10.750 --> 00:01:40.750
فلا يكون هذا من طوابح القياس. هذا من الطواف التي تبطل القياس. فمثلا مثلا القتل العمد هذا موجب القياس القصاص. فالعلة هي ماذا؟ هي القصاص العلة هي كون قتل عبد. القتل العمد موجب القصاص

5
00:01:40.750 --> 00:02:10.750
العلة كونه اندر انتفت العلة في قتل الامل لابنه. الاب اذا قتل ابنه تنتمي معه الابنة. نعم تنتفي معه القلة. فهل نقول بانه لما الان التفت لم نترسب الحكم في هذه الصورة نقول هل نقول بان هذا مبطل للقياس؟ فهمت؟ او نقول بان

6
00:02:10.750 --> 00:02:40.750
تخلفت ريمانح وهو الابوة. لانها مانعة من تأثير الحكم. الصحيح بذلك في ذلك انه ان القياس صحيح وانه كلما وجد الامن العدوان ولد موجبه وهو القصاص. كلما وجد العمد العدوان يقول وجد موجبه وهو القصاص. واما

7
00:02:40.750 --> 00:03:00.750
هنا تتخلفت العلة ان العلة هنا تخلفت بمعنى وهو القبوة وهي مانعة من تأثير العلة في الحكم. فاذا كان هناك مانع نقول هنا لا يلزم لذلك ان يكون القياس ان يكون القياس باطلا

8
00:03:00.750 --> 00:03:30.750
وقال المؤلف رحمه الله ايضا قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات واتقدم ان ذكرنا انه اشترط من شروط القياس تساوي ان يتساوى الفرع والاصل ان يتساوى الحكمان الفرغ والاصل ويقول من شرط الحكم ان يكون مثل العلة

9
00:03:30.750 --> 00:04:00.750
في النفي نعم في النفي والاثبات. فيكون الحكم تابعا للعلة نعم تابعا للعلة نفيا واثباتا فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحب اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفى واذا انتفت انتفى الحكم. مثل الاسكار الا

10
00:04:00.750 --> 00:04:20.750
الخمر نعم الاسقار الا في الخمر. فاذا وجد الاسكار وجد الحكم. واذا انتفى الاسكار انتفع الحكم ثم قال العلة هي الجانب الحكم. العلة يا جانب التقوى. سبق ان ذكرنا تعليم العلم

11
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
المؤلف رحمه الله بقوله العلة هي الجالبة للحكم يعني معنى ذلك يعني ان الشارع جعلها جالبة للحكم فاذا وجدت العلة عدي عدي حكم الاصل الى الفرض. عدي حكم الاصل. والحكم

12
00:04:40.750 --> 00:05:10.750
هو المجلوب للعلة. هذا ايضا تعريف لاي شيء؟ الركن ركن الركن الرابع والثالث اركان القياس والحكم هو المجلوب يعني ان الحكم هي مقتضبة العلة ما جلبته العلة واقتضت من تحريم او تحليل او صحة او فساد الى اخره. لا من اخره

13
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
علينا اه يعني مسألة مهمة وهي تتعلق بالعلة العلة وطرق اثبات العلة مسالك اثبات العلة ما تعرض لها المؤلف رحمه الله ونقول العلة في اللغة هي المرض العلة لغة هي المرض

14
00:05:30.750 --> 00:06:10.750
هنا في الاستلام فهي الوصف الجامع بين الاصل والفرع. الوصف الجامع بين الاصل والفرع المناسب لتشريع الحكم نقول الوصف الجامع بين الاصل والفرع المناسب لتشريع الحكم وتسمى العلة بالمناطق يسمى بالمناطق لا تجد الكثير في كتب الفقه كتب صلاة الفطر وتسمع ايضا بالمؤثر وتسمى ايضا بالمظنة

15
00:06:10.750 --> 00:06:40.750
والمستدعي والجامع والسند والمقتضي. هذي كلها من تسمية العلم يعني السبب والجانب والمستدعي والمقتضي والمؤثر الى اخره والمناق الى اخره واعلم ان الاوصاف يعني التي يعلل بها تنقسم الى ثلاثة اقسام الاوصاف التي يعلل بها اية

16
00:06:40.750 --> 00:07:10.750
والعلة نقول تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول وصف يعلم انه مناسب لبناء حكمي عليه. فهذا وصف صحيح اصل يعلم انه مناسب لبناء الحكم عليه. وهذا يقول بانه وصف صحيح وسحب قياس عليه

17
00:07:10.750 --> 00:07:40.750
مثل الاسكار في الخمر. هذا وصف مناسب. ينسخ لبناء الحكم عليه. فنقول يحرم النبيذ نعم لعلة الاسكار. القسم الثاني القسم الثاني وصف اه يعلم انه لبناء الحكم عليه لعدم التفات الشارع اليه. لعدم التفات الشارع اليه

18
00:07:40.750 --> 00:08:10.750
وهذا كالاوصاف الطردية. مثل الطول والقصر والسمن وآآ اللون من سواد وبياض وغير ذلك فهذا لا يصح القياس عليه او لا يصح التعريف به والقياس به باطل القسم الثالث وصف متردد بين القسمين. وصف متردد بين القسمين

19
00:08:10.750 --> 00:08:40.750
بين كونه مناسبا وبين كونه عدم مناسب. وهذا يسمى بالشبع. اتقدم يعني متردد بين متردد بين اصلين. فهو من حيث لم تتحقق فيه المناسبة يشبه الطردي يعني قول الله اتحقق فيه الوصف. المناسبة هذا يشبه القياس يشبه الوصف

20
00:08:40.750 --> 00:09:10.750
ومن حيث انه اه ومن حيث انه لم لم يتحقق فيه اكتفاء المناسبة ايضا. هذا يشبه الوصف النسبي. فهو قصف الشبه هذا متردد بين الامرين بين الوصف التردي والوصف ماذا

21
00:09:10.750 --> 00:09:40.750
النسبة وصف الطرد والنصب والوصف النسبي. يعني كونه نعم آآ لم تتحقق فيه المناسبة هذا يشبه هذا التردي وكونه ايضا لم يتحقق المناسبة هذا يشبه النسبي وهل تقدم ان قياس الشبهي نعم هذا

22
00:09:40.750 --> 00:10:00.750
عند رسول الله كثير عند الفقهاء رحمهم الله احسان حنابل يكثران منه جدا نعم يكثر منه جدا يكثرون منه والشافعية حجة وتقدم ايضا ان المحققين من فقهاء الحنفية يرون انه ليس حجة

23
00:10:00.750 --> 00:10:20.750
يعني يرون انه ليس الحج طيب مسالك العلة يعني اثبات العلة الان تبين لنا علة نعلم انها علة نعلم انها ليست مناسبة وهذا لا يصح التعيين فيها. علة مترددة علة مترددة بين الامرين

24
00:10:20.750 --> 00:10:50.750
ها فهذه جمهور الشافعية والحنابلة انهم يرون انها حجة والرأي الثاني انها ليست حجة وهذا عند الحنفية. مسالك اثبات العلة. العلة لكي تثبت هناك مسالك. المسلك الاول النص مسلك الاول ان اذا نص الشارع عليها والنص منه ما هو صريح في العلم

25
00:10:50.750 --> 00:11:10.750
ومنه ما ليس بصريح يعني منه ما هو صريح في العلة ومنه ما ليس بصريح في العلة وهو ما يسمى يا عم عايز سنة في الايمان. اما الصريح نعم الصريح في العلة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام انما

26
00:11:10.750 --> 00:11:40.750
الاستئذان من اجل البصر. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. علل النبي عليه الصلاة والسلام الاستئذان من اجل البصر. نعم لا يلبس. منه ما ليس بصريح وهو ما يسمى وهو التنبيه على العلة. وهذا له صور. نعم له صور؟ منصور

27
00:11:40.750 --> 00:12:10.750
ذلك ان يقترن بالحكم من صور ذلك ان يقترن بحكم آآ وصف على وجه آآ لون آآ نعم آآ ان بالحكم وصف على وجه لكان ذكره لا فائدة له. يعني

28
00:12:10.750 --> 00:12:40.750
ان اقترب الحكم وصف اه لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك ابعد عن الفصاحة. ولا فائدة منه. لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك ابعد عن الفصاحة. واذا قلنا باعتباره كان ذلك اقرب الى الفصاحة. نعم الى اقرب الى الفصاحة

29
00:12:40.750 --> 00:13:20.750
آآ وكذلك ايضا ان يذكر الحكم يعني من صورها ان يذكر عقب الحكم وصف بالفعل ان يذكر عقب الحكم وصف ومثال ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألك عن المحيض قل هو

30
00:13:20.750 --> 00:13:50.750
فاعتذروا النساء في المحيض. فهنا ذكر الحكم عقب عقب وصف لان عقب وصف بالفعل. قل هو اذى فاعتزلوا اللسان. فاعتزلوا النساء في المحيط. والحكم هنا عقب وصف بالفعل. وكذلك ايضا من صوره او من انواعه ان يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب

31
00:13:50.750 --> 00:14:20.750
ان يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب. مثل قول الله عز وجل ان الابرار في نعيم. ان الابرار نعيم هذا بالنسبة لمسلك النص النص منه ما هو صريح منه ما ليس بصريح يسمى الايمان والايمان يذكر الايمان يذكر

32
00:14:20.750 --> 00:14:40.750
مع الحكم مصر آآ لو كان ليس فيه فائدة لكان ابعد عن الفصاحة وذكرنا نوعين من انواعه المسلك الثاني الاجماع. الاجماع على ان على ان العلة في كذا هي العلة في كذا. فمثلا العلماء

33
00:14:40.750 --> 00:15:10.750
اجمعوا على ان العلة في الحجر على الصغير هي الصغر العلماء رحمهم الله اجمعوا في ان العلة في الحجر على الصغير هي الصغر. فهذه علة. آآ علة الولاية على الصغير هي كونه صغيرا. فاذا بلغ انتهت العدة. المسلك الثالث الاستنباط

34
00:15:10.750 --> 00:15:40.750
كان المسألة الثالث الاستنباط. والاستنباط هذا تحته اقسام. نعم تحته اقسام. القسم الاول الصبر التقسيم كان القسم الاول الصبر والتقسيم الصبر هو حصر الاوصاف قبل ذلك تقسيم هو حصر الاوصاف المحتملة للتعليم

35
00:15:40.750 --> 00:16:10.750
التقسيم حصر الاوصاف المحتملة للتعليم. فيقال العلة اما كذا واما كذا العلة اما كذا واما كذا. تقول العلة في كذا اما كذا واما كذا هذا حصر. الصبر اختيار الوصف اختيار الوصف المناسب او اختيار الوصف الصالح. نعم

36
00:16:10.750 --> 00:16:40.750
اختيار الوصف الصالح للتعليم. اذا اختار الانسان الوصف الصالح والمجتهد للتعليم. هذا يسمى السبق التقسيم تقول الا كذا وكذا. الصبر بعد ان اه تظهر العلل باختيار الوصف المناسب للتعليم. الوصف المناسب للتعليم. فالصبر مبني على هذه على

37
00:16:40.750 --> 00:17:00.750
الصبر والتقسيم يبني على دين الامرين التقسيم حصر اوصاف الصبر اختيار الوصف الصادق وقد قال الباطل مثال ذلك قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام

38
00:17:00.750 --> 00:17:30.750
التقسيم اما انهم خلقوا انفسهم او ان الله عز وجل خلقهم او ان احدا نعم اما انهم خلقوا انفسهم او خلقهم. الله عز او خلقوا بغير حالق. نعم او خلقوا بغير خالق. ان

39
00:17:30.750 --> 00:17:50.750
فانهم خلقوا انفسهم او خلقهم الله عز وجل او خلقوا بغير خالق. او خلقهم احد غير الله عز وجل هل يسمى ماذا؟ تقسيم. الان تحتاج الى الصبر. تنظر بين الاوصاف الصالحة

40
00:17:50.750 --> 00:18:10.750
الحق والاوصاف غير الصالحة. وتبطل ما كان باطلا وتثبت ما كان ما كان صحيحا ما كان اه طيب ايضا قلنا الاستنباط تحته انواع النوع الاول الصبر والتقسيم. النوع الثاني الدوران

41
00:18:10.750 --> 00:18:40.750
الوجود ويسمى ايضا بالدوران. ايضا الدوران الوجودي ويسمى ايضا بالدوران والمراد به اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدما. اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدم فهذا دليل على انه علته. يعني كونه يقترب وصف بحكم ما وجوده

42
00:18:40.750 --> 00:19:10.750
وعدما يوجد بوجوده وينتهي بانتباه هذا دليل على انه ماذا؟ على انه علته علته ولا نعم. ولا يكتفى بوجوده في الوجود فقط. بل لابد ان يكون ها يوجد بوجوده وينتفي؟ نعم وينتفي بانتباهه. يوجد بوجوده فهو ينتهي بانتباه فلا يكتفي

43
00:19:10.750 --> 00:19:40.750
في الوجود فقط او في العدم فقط. او في العدم فقط. المسلك او النوع الثالث المناسبة والاخالة النوع الثالث المناسبة والاخالة. الاخالة يعني الظل يعني يعني انه ان ان هذا الوصف لا شك. يظن ان هذا الوصف مناسب. اه والمراد به ان يكون الحكم مقترنا

44
00:19:40.750 --> 00:20:20.750
ان يكون الحكم مقتربا بوصف نعم ان يكون الحكم بوصف يصلح لبناء الحكم عليه. فينجب هل هذا الحكم علة؟ او يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. نقول المناسبة والاخالة ان يكون الحكم مقترنا. بوصف يصلح لبناء الحكم عليه. فيجعل هذا الوصف

45
00:20:20.750 --> 00:20:40.750
هذا الحكم وهذا كما تقدم لنا مثل الاسكار نعم مثل الاسكار قلة في تحريم الخمر فهذا وصف صالح لبناء الحكم عليه. وهنا الان اقترن الحكم بوصف يصلح لبناء الحكم عليه

46
00:20:40.750 --> 00:21:00.750
قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسك خمر كل مسك خمر فالخمر هنا الان اقترب الوصف يصلح لبناء الحكم عليه فيصلح فنقول يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. علة لهذا الحكم. طيب المسلك الرابع اه

47
00:21:00.750 --> 00:21:30.750
تنقيح المناط. المزلق الرابع تنقيح المناط. التنقيب في اللغة التشذيب المسألة الرابعة التنبيه في اللغة التشريد والتهليل والمناط تقدم انه من اسماء ماذا؟ العلة. والمراد او تعريف تنفيح المناطق بالسلاح. ان ينص

48
00:21:30.750 --> 00:22:10.750
الحكم يضاف الى يضيفه الى وصف ويقترن به اوصاف اخرى. يعني الشارع ينص على الحكم. ويضيفه الى وصف ويقترن بهذا الوصف اوصاف اخرى لا مدخل لها في الاظاءة وش يقول المجتهد؟ المجتهد يقوم بحد ما لا يصلح لان ما لا يصلح. واضح؟ تطبيق المناطق. يعني

49
00:22:10.750 --> 00:22:40.750
ان ينص الشارع على حكم ويضيفه الى وصفه. ويقترن بهذا الوصف اوصاف اخرى. فيقوم المجتهد بتنقيح ماذا؟ لتلقيح الاوصاف التي لا تصلح لا تصلح فمثلا بحيث انه رضي الله تعالى عنه في قصة المجامع امرأة في نهار رمضان انه جاء اعرابي آآ

50
00:22:40.750 --> 00:23:00.750
ينتف شعره ويلطم خده ويقول هلكت فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال اعتق رقبة الى اخره. هنا عدة اوصاف كونه اعرابي. هذا وصف قوله ينطب

51
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
وينتف شعره هذا وصف. كونه جامع في نهار رمضان هذا وصف قوله ايضا الجماع صار المكلف هذا وصف الى اخره فكونه اعرابي هل يصح بناء علة عليه؟ او لا يصح

52
00:23:20.750 --> 00:23:50.750
هذا نقول بانه لا يصح كونه اعرابي كونه ايضا يلزم خده وينتف شعره الى اخره نعم هذا لا يسع. كونه وطئ في نهار رمضان جامع في نهار رمضان ها يصح. يعني الكون في رمضان ايضا يصح. يعني لان اه وكونه افسد صوبا محترما

53
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
هل يصح ذلك او لا يصح؟ لا لا يصح لو قلت يصح لادى ذلك انك اه توجب الكفارة في غير رمضان فهذا لابد انك تنظر الان تنظر في المجتهد ينظر في العلل وينقه

54
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
نعم المناط هل يسمى تفقيح المناطق؟ والاصل الاصل عندنا ان ما جاء في ما جاء من العلل الاصل اثباتها ولا يجوز حفظها الا بدليل. لا يجوز حفظها الا بدليل. فمثلا نحذف اعرابي لان الاصل تساوي الاحكام. الاصل ان الاحكام متساوية

55
00:24:30.750 --> 00:24:50.750
كونه ينتف شعره الاصل هذا انه هذا لا اعتبار له في الشارع. حتى وان لم يأتيه نعلم النبي عليه الصلاة والسلام لن يضيق في الحكم شيء وهكذا قول في نهار رمضان نعم اه هذا

56
00:24:50.750 --> 00:25:10.750
نعم هذا يصح نعم يصح تأليل الحكم به الى اخره. فهذا ما يسمى باي شيء بتنقيح المناط بعض العلماء بعض الاصوليين لا يفرق بين تنطيح المناط وبين ما يسمى بالصبر والتقسيم. نعم بالصبر والتقصير

57
00:25:10.750 --> 00:25:30.750
وبعض الاصولية فرق بينهما فجعل كلا منهم مستقلا. فقال بان اه التنقية سبل في مكانة العلة مستنبطة. اما تنقيح المناط فهو فيما كانت العلة جاءت في اي شيء في النص. فهي

58
00:25:30.750 --> 00:25:50.750
جاءت في النص عن ظاهرة في النص ومحصورة اما بالنسبة الصبر والتقصير فهي لم تأتي بالنصب بينما يستنبطها المجتهد يستنبط عللا ثم بعد ذلك نعم يقوم بسمر هذه العلل اما بالنسبة لتنطيح

59
00:25:50.750 --> 00:26:10.750
فقالوا بانه خاص بشيء ها في مكان منصوص عليه يعني ما طيب اه قبل ان ننتهي عندنا ان تجد في عبارات الاصولين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. نعم ما الفرق بينها؟ نعم ما الفرق بين

60
00:26:10.750 --> 00:26:30.750
سبق ان ذكرنا سبق ان ذكرنا حكمه نعم اما تحقيق المنام فهو ان المجتهد يتحقق من وجود العلة في اي شيء في الفراغ. المجتهد يتحقق من وجود العلة في الفرخ فهذا

61
00:26:30.750 --> 00:26:50.750
تسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط. نعم. فيتحقق من وجود علة الاصل في الفرع المنحرف بالنسبة لتخريج المناط هو ان ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته ينص الشارع

62
00:26:50.750 --> 00:27:10.750
على حكم في محل ولا يتعرض لعلته لا صراحة ولا ايماء فيقوم المجتهد نعم يقوم المجتهد باستنباط علة حكم الاصل. يقوم المجتهد باستنباط قلة حكم الاصل. بقي المشرق الاخير اه من مسالك

63
00:27:10.750 --> 00:27:50.750
العلة قلنا ان ان العلة تثبت بالنص والاجماع واي شيء ها استنباط الاستنباط ذكرنا اقسام الصبر والتقصير وايضا ها الدوران وايضا المناسبة ها نعم ايها المناسب والاخانة المسلك الاخير الوصف الشبهي وهذا تقدم الكلام عليه عن وصف شبهي وهذا تقدم الكلام عليه والله اعلم وصلى الله

64
00:27:50.750 --> 00:28:30.750
الساعة العاشرة كم يا شيخ؟ بقى علينا الحظر والاباء استحسان والاجتهاد والتقدير والاجتهاد والمقلد اه شيء من باحث القياس وذكرنا تعريفه وايضا ذكرنا ما يتعلق بشروطه الى اخره وهل هو حجة او ليس حجة؟ ذكرنا في ذلك قولين وذكرنا آآ

65
00:28:30.750 --> 00:28:50.750
دليلا من قال بانه حجة ودليل من قال بانه ليس حجة. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله الحظر والاباحة. واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الخبر

66
00:28:50.750 --> 00:29:10.750
الا ما اباحته الشريعة وان لم يوجد في الشريعة ما يدل عن اباحته التمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حضره الشارع. المراد بالحضر المنع المراد بالحضر

67
00:29:10.750 --> 00:29:40.750
المنع والاباحة ضد المنع. وقوله قول المؤلف رحمه الله واما فمراده بذلك الاعيان الاعيان هل الاعيان المنتفع بها هل الاصل فيها الاباحة او الاصل فيها الحظر؟ الاعيان المنتفع بها هل الاصل في

68
00:29:40.750 --> 00:30:10.750
الاباحة او الحصر الاصل فيها الحظر هذا الحظر آآ ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك رأيي الرأي الاول ان الاصل في ذلك الصبر. الرأي الاول ان حصل في ذلك الحذر واسدل على ذلك بان الاصل في الاشياء انها مملوءة

69
00:30:10.750 --> 00:30:30.750
بالله عز وجل فلا ينتفع بها الا ما اباحه الله عز وجل. قالوا ان الاصل الاشياء انها مملوكة لله عز وجل. ولا يتصرف او ينتفع بها الا باذن الله عز وجل

70
00:30:30.750 --> 00:30:50.750
لابد ان ينص على هذا الشيء انه حلال. والاصل انه مملوك لله عز وجل فلا ينتفع به الا باذن الله عز وجل لا بد ان ينص على كل شيء انه حلال. اما اذا لم ينص على كل شيء انه حلال

71
00:30:50.750 --> 00:31:20.750
هؤلاء او اذا لم ينص على شيء بعينه انه حلال فانه لا يتمسك بالاصل الاصل الاباحة وان ليس الاباحة. لاننا لا يتصرف بحق الغير الا باذنه لا يتصرف بحظ الغير الا باذنه. والرأي الثاني ان الاصل في الاعيان المنتفع بها

72
00:31:20.750 --> 00:31:40.750
الاباحة وليس الحذر. واستدلوا على ذلك بادلة. لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. والله عز وجل ذكر هذه الاية على سبيل

73
00:31:40.750 --> 00:32:10.750
من الامتنان ولا يمتن سبحانه وتعالى الا لما كان محرما اذ لم الله عز وجل الا فيما اذا كان مباحا. اذ لا منة في المحرر. نعم وايضا استدلوا بقول الله عز وجل والارض خلقها للانام والارض خلقها للانام

74
00:32:10.750 --> 00:32:30.750
امتن الله عز وجل على العباد بان الله عز وجل خلق لهم الارض وجعل لهم فيها ارزاقهم من القوت والتفقه وغير ذلك. وكذلك ايضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو

75
00:32:30.750 --> 00:32:50.750
العفو وما سكت عنه فهو عفو على ثبوت الحديث. وكذلك ايضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألة

76
00:32:50.750 --> 00:33:20.750
ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألة وجه الدلالة ام وجه الدلالة؟ قوله لم يحرم فدل ذلك على ان الاصل الاعياد المنتفع بها الاباحة. وانها لا تمنع الا بتخريب. بقوله لم يحرم ام لم يحرم

77
00:33:20.750 --> 00:33:50.750
وايضا اه ايضا وجه اخر ان التحريم انما كان بالمسألة فدل على انه بما دون مسألة يعني بما سوى المسألة لا تخريب. ان التحريم كان لاجل المسألة فدل على انه بما دون المسألة لا تخريم لا تخريم وهذا القول هو الراجح الراجح

78
00:33:50.750 --> 00:34:20.750
ان الاصل في الاعيان المنتبه بها الاباحة. وعلى هذا الاصل في الفواكه يعني في الثمار اللي تخرج الان التي يخرجها الله عز وجل الاصل فيها الاباحة ما نقول حصل فيها التحريم ولابد ان يأتي دليل خاص على اباحتها فاذا وجد الانسان ثمرة في الصخرة

79
00:34:20.750 --> 00:34:50.750
اذا وجد صيدا فالاصل انه يباح له ان ينتفع به. آآ فوجد اخشابا لوجد حجارة يا وجد الى اخره هذه الاشياء يعني ما في هذه الارض ما في هذه الارض مما من الجمادات او مما فيه او من الاشياء النامية او من الحيوانات او غير ذلك

80
00:34:50.750 --> 00:35:10.750
الاصل في ذلك انها مباحة للانسان هذا الاصل لهذا هذا المراد هذا مراده بقول يعني الاشياء الاعيان المنتفع بها. لكن يخرج من هذا الاصل ما كان ضارا. نعم يخرج من هذا الاصل ما كان

81
00:35:10.750 --> 00:35:30.750
فاذا ثبت ان الشيخ او ان هذا الشيء ضارة فانه يكون مستثنى من هذا الاصل. لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وايضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان

82
00:35:30.750 --> 00:35:50.750
رحيم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضر وهذا كما ذكرت الاصل في الاحياء المنتفع بها. لكن فيما يتعلق

83
00:35:50.750 --> 00:36:20.750
اه الاشياء الاخرى فان لها اه احكاما اخرى. فالعبادات القصر الحاضر والمنع العبادات الاصل فيها الحظر والمنع. العقود بين الناس والشروط في الاصل فيها الاباح العقود والشروط في العقود الاصل فيها الاباحة

84
00:36:20.750 --> 00:36:50.750
سواء كانت هذه العقود عقود معاملات او عقود تبرعات او عقود انكحة. الاصل وفي ذلك الاباحة في العقود وكذلك ايضا في شروط في العقود فعندنا في الفقه العبادات الاصل ماذا؟ الاباحة. المنع المنع في في ما بعد

85
00:36:50.750 --> 00:37:20.750
عبادات المعاملات والتبرعات واحكام الانكلة هذه كلها الاصل فيها الاباحة في العقود وفي شروط العقود ايضا. في العقود وفي شروط العقود. ما يتعلق الحدود القصاص ونحو ذلك الاصل في ذلك

86
00:37:20.750 --> 00:37:50.750
حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرظه. اصل حرمة ماله وحرمة عرظه وحرمة دمه. طيب ما يتعلق بالفروج؟ ما يتعلق بالفروج الاصل الحرمة اصل الحرمة ما يتعلق باللحوم الاصل في ذلك الحرمة. يعني لو ان الانسان اشتبه عليه

87
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
امرأتان هو الاصل في النكاح الحلم. لان الله عز وجل آآ اباه النكاح تنكح ما طاب لكم من النساء وهذا قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات واحل لكم ما وراء ذلك

88
00:38:10.750 --> 00:38:50.750
لكن لو اجتمع عنده امرأتان اشتبهت اخته باجنبيات التحريم حتى يعلم انه حلال. ايضا الاصل في اللحوم الحرمة واذا اشتبهت المزكاة الميتة على وجه لا يتبين فالاصل ان تناول الاصل انه

89
00:38:50.750 --> 00:39:20.750
الاصل انه يمتنع الانسان ان نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب اصل عند عدم الدليل الشرف. اه الاستصحاب اه من الادلة المختلف فيها

90
00:39:20.750 --> 00:39:40.750
يا عم الادلة فيها وسبق ان الادلة متفق عليها من العلمة اربعة كتاب والسنة والاجماع والقياس. واما بالنسبة للاستصحاب فهو من ادلة المختلف فيها وقد تقدم لنا من ادلة مختلف فيها قول الصحابي ومن الادلة المختلف فيها

91
00:39:40.750 --> 00:40:20.750
الاستسحاق والاستسحاق في اللغة طلب الصحبة. والصحبة مقارنة الشيء وملازمة الصحبة مقارنة الشيء وملازمته ومقاربته واما الاستلام اما في الاصطلاح فهو استدامة اثبات استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا. يقول في الاستلاف استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي

92
00:40:20.750 --> 00:40:50.750
ما كان منفيا ما كان منفيا الاستصحاب هذا يسمى نعم يسمى اصلي يعني يطلق عليه بالبراءة الاصلية وهناك تعريف اخر غير التعريف السابق وهو الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول بفقدان ما يصلح للتغيير

93
00:40:50.750 --> 00:41:20.750
نقول الحكم الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول لفقدان ما يصلح للتغيير لفقدان ما يصلح للتغيير. و الاستصحاب هذا ينقسم الى اقسام. الاستصحاب هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول استصحاب البراءة الاصلية

94
00:41:20.750 --> 00:41:50.750
او استصحاب دليل العقل. او استصحاب العدم الاصلي. نقول القسم الاول استصحاب المرأة الاصلية او استسحاب ديل عقل او استصحاب اه العدم الاصلي العدم الاصلي وهذا حجة عند جماهير اهل العلم استصحاب البراء الاصلية او الاستصحاب العقل او استصحاب العدم

95
00:41:50.750 --> 00:42:20.750
اصلي هذا العجم الاصلي. اه والقاعدة في ذلك ان الاصل الاصل الاصل البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفائه بالشرع والدليل على ذلك الدليل على ان اصحاب البراءة الاصلية واستصحاب ليل عقل او العدم الاصلي في حجة قول الله عز

96
00:42:20.750 --> 00:42:40.750
اجل لما حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. قال الله عز وجل فله ما سلف. نعم

97
00:42:40.750 --> 00:43:00.750
لهما سلف فدل على انه قبل ذلك انه بر الاصل ان الانسان قبل ان يحرم الربا انه غير موافق لان الله عز وجل قال له ما سلف. وايضا من الادلة على ذلك ايضا

98
00:43:00.750 --> 00:43:20.750
اه قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وان تجمعوا بين اختين الا ما قتلا. وبالاية الاولى دلت على ان ما اكتسب من الربا قبل التخريب انه

99
00:43:20.750 --> 00:43:40.750
انه حلب لانه آآ متعلق انه حلال لانه قبل التحرير فهو ال براءة اصلية. وايضا قول الله عز وجل وان تجمعوا بين اختين الا ما قد سلف. هذا يدل على ان الجمع

100
00:43:40.750 --> 00:44:00.750
الاختين قبل التحريم انه ماذا؟ انه حلال وان الانسان لا ينام على ذلك. لا ينام على ذلك لانه لان البراءة الاصلية آآ تدل على الاباحة تدل على الاباحة. هذا القسم الاول

101
00:44:00.750 --> 00:44:30.750
القسم الاول استصحاب الاصل او البراءة الاصلية. القسم الثاني القسم الثاني اصحاب دليل الشرع القسم الثاني استصحاب غير الشرع. واستصحاب غير الشرع هذا ينقسم الى قسمين الاول استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص. يقول استصحاب عموم النص حتى يرد

102
00:44:30.750 --> 00:45:00.750
نخصص وهذا باتفاق على انه حجة. فاذا ورد عند المجتهد دليل عام فالاصل فالاصل انه يستصحب عمومه. الاصل انه يستصحب عموم النص حتى يرده حتى يلد المخصص. مثل ايضا استصحاب دليل الاطلاق حتى يرد المقيد حتى يرد المقيد. والثاني

103
00:45:00.750 --> 00:45:20.750
استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناس استصحاب العمل بالنص حتى يرى الناس فنقول استصحاب ليل الشرق هذا ينقسم الى قسمين استصحاب العموم او الاطلاق العمل حتى يرد حتى يرد الناس

104
00:45:20.750 --> 00:45:50.750
وهذا بالاتفاق على انه حجة. القسم الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره بوجود سببه. نقول استصحاب حكم دل شرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه. حتى يثبت خلافه. حتى يثبت خلافه

105
00:45:50.750 --> 00:46:20.750
ومن الامثلة على ذلك ان الامثلة على ذلك الملك نعم آآ ملك العين يثبت بعد حصول السبب الذي هو البيع. ملك العين بعد فصول السلف الذي هو البيع او الهبة او الوقف. البيع او الهبة او الوصية

106
00:46:20.750 --> 00:46:50.750
حتى يثبت خلافه وهو نقلة حتى يثبت الناقل حتى يثبت الناقل بان يبيع هذه العين او يهبها او يوصي بها لشخص او غير ذلك نعم او غير ذلك وهذا ايضا حجة هذا ايضا حجة على القسم

107
00:46:50.750 --> 00:47:20.750
القسم الرابع القسم الرابع استسخار حكم الاجماع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. وهذا اختلف فيه العلماء الله هل هو حجة وليس حجة؟ على رأيك. الرأي الاول ها؟ الرأي الاول او قبل ذلك تعريفه يعني

108
00:47:20.750 --> 00:47:50.750
اسحاق حكم الاجماع في محل النزاع تعريفه او المراد به ان يجمع العلماء على مسألة ان يجمع العلماء على مسألة او على حكم مسألة من المسائل. في حالة اخوة ثم تتغير هذه الحالة. ان يجمع العلماء على حكم اسئلة من المسائل

109
00:47:50.750 --> 00:48:20.750
ثم تتغير اه هذه الحادثة يعني تتغير صفة الحالة المجمع عليها سيبك المجمعون فيها. فيستدل بعضهم بالاجماع ماذا يستدل بعضهم بالاجماع السابق. يقول المراد بذلك ان يجمع العلماء على حكم مسألة من المسائل في حال من

110
00:48:20.750 --> 00:48:50.750
اخوان ثم يتغير صفة صفة الخاء. ويختلف المجمعون. فيستدل اه من يعتبر حجة لاستصحاب الحكم السابع. يعني من يعتبره حجة يستدل باستصحاب الحكم او بالاستصحاب بالاجماع الاجماع السابق فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين الرأي الاول

111
00:48:50.750 --> 00:49:20.750
ان استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع انه حجة وهذا قال به الظاهرية والرأي الثاني انه ليس اجمع العلماء على ان من لم يجد ماء فانه يتيمم ويصلي فاذا دخل في الصلاة بالاجماع ان صلاته الان صحيحة. لكن

112
00:49:20.750 --> 00:49:40.750
اذا وجد الماء تغيرت الحالة ولم يتغير؟ هو في الاول العلماء مجمعون ها على حكم مسألة من المسائل في حالة من الاحوال ثم تغيرت الحالة هم مجمعون على ان من صلى بالتيمم فصلاته صحيحة

113
00:49:40.750 --> 00:50:10.750
الى الان الصلاة لا الركعة الاولى صحيحة بالاجماع. لكن لما جاء الان لما جاء في الركعة الثانية تغيرت الحال ولم يتغير الحال تغيرت الحال فهل استصحاب حكم الاجماع السابق في محل النزاع هل هو حجة وليس حجة؟ فالذين قالوا صلاته صحيحة قالوا لان الاجماع دل على حجيته

114
00:50:10.750 --> 00:50:30.750
فنستصعب حكم الاجماع. والذين قالوا بان صلاته غير صحيحة قالوا بان الاجماع انعقد بشرط عدم تغير الصلة الاجماع انعقد بشرط عدم تغير الصفة. اما الان فالصفة الصفة الان ما تغير

115
00:50:30.750 --> 00:50:50.750
الاستصحاب له هذه الاقسام. القسم الاول استصحاب البراءة المصرية. القسم الثاني استصحاب دين الشرع. القسم الثالث استصحاب حكم دل على ثبوته واستمراره وهذه القسم الاول حجة عند جماهير اهل العلم والثاني الى اخره هذه متفق عليها

116
00:50:50.750 --> 00:51:10.750
واستصحاب حكم الاجماع في محل النزاع هذا فيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم ثم قال المؤلف رحمه الله انا واما الادلة فيقدم الجلي منها والموجب من علم عن الموجب للظن

117
00:51:10.750 --> 00:51:40.750
والنطق عن قياس والقياس الجريح الخفي فان وجدت النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحافظ ترتيب الادلة المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. يقول المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل

118
00:51:40.750 --> 00:52:00.750
في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. نعم وجه من الوجوه. وينقسم الى اقسام القسم اول ترتيب الادلة من حيث العمل. ترتيب الادلة من حيث العمل. فاما من حيث العمل فالادلة

119
00:52:00.750 --> 00:52:20.750
مرتبة واحدة في وجوب العمل بها. اذ انها في نعم اذ ان الجميع يجب اتباعه نقول من حيث العمل نقول هي في مرتبة واحدة في وجوب العمل في وجوب العمل بها

120
00:52:20.750 --> 00:52:50.750
اذ ان الجميع يجب اتباعه يجب اتباعه. القسم الثاني ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة. ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة ولا شك ان ان في الاولى هو الكتاب ثم بعد ذلك المرتبة الثانية السنة ثم بعد ذلك الاجماع ثم بعد ذلك القياس

121
00:52:50.750 --> 00:53:10.750
ثم بعد ذلك القياس. طيب ترتيبها من حيث النظر والاستدلال. اذا اراد الانسان ان يستدل يبدل باي شيء بالاجماع ليس بالاجماع بل بالكتاب يبدأ بالكتاب وبعض العلماء يرى انه يرضوا بالاجماع

122
00:53:10.750 --> 00:53:40.750
لان الكتاب وان كان ثبوت قطعي لكن الاستدلال به ها قد يدخله الاحتمال فنقول يبدأ بالكتاب ثم بعد ذلك السنة ثم بعد ذلك الاجماع ثم بعد ذلك وقوله واما الادلة الادلة جمع دليل والمراد هنا ما يثبت به الحكم الشرعي

123
00:53:40.750 --> 00:54:10.750
الدليل الذي يثبت به الحكم الشرعي. هو ان الادلة الادلة جمع دليل والمراد به هنا ما يثبت به الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والاجماع والقياس يقدم يقول المؤلف رحمه الله يقدم الجلي منها على الفقيه

124
00:54:10.750 --> 00:54:50.750
فيقدم من الكتاب والسنة الجليل على الخطيب. فقد يكون الاستدلال من الكتاب جليا طاهرا. ما يحتاج الى تأمل فيقدم على الدليل الخفي. الذي يحتاج الى تأمل. ويحتاج الى تأمل اه وذلك مثل كمثل الظاهر والمؤول. فالظاهر هذا

125
00:54:50.750 --> 00:55:20.750
الظاهر هذا يقدم على المؤول. لان الظاهر هذا ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل والمؤول صرف الظاهر ها عن المعنى المتبادل الى المعنى المرجوح بدليل فنقول نقدم الظاهر نعم يقدم الظاهر على المؤول. كذلك ايضا يقدم اللفظ

126
00:55:20.750 --> 00:55:40.750
المستعمل في حقيقته على اللفظ المستعمل على اللفظ المستعمل في مجازه. نعم. كذلك ايضا قال المؤلف رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للضرب. والموجب علما هو؟ المتواتر. وهذا تقدم لنا

127
00:55:40.750 --> 00:56:00.750
لنا ان الموجب للعلم والكواتر وانه يوجب العلم ان الضروري وليس النظر فانه يقدم على الموجب والمراد بقوله موجب الظن هو الآحاد فانه فان المراد بالموجب للظن هو الاحاد فنقدم المتواتر

128
00:56:00.750 --> 00:56:30.750
هذا على الاحاد. آآ الا ان كان المتواتر عامة والاحاد خاصة فانه يخصص العام باي شيء؟ العام من احاد نخصص الاحاد اه الان نخصصه بالاحاد وهذا تقدم لنا هذا تقدم لنا

129
00:56:30.750 --> 00:57:00.750
وهذا كقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولاد هذه عامة وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خاص. قال ويقدم النطق المراد بالنطق هو الكتاب او السنة. الكتاب او السنة وان يقدم قول الله

130
00:57:00.750 --> 00:57:20.750
عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس الا ان كان نص عامة فان انه يخص بالقياس كما تقدم لنا. نعم كما تقدم لنا ان القياس من المخصصات. قال

131
00:57:20.750 --> 00:57:50.750
تقدم القياس الجلي على القياس الخفي. وتقدم لنا ما هو القياس الجليل؟ وما هو القياس الخفي؟ قدم قياس الجلي والقياس الخلفي ما هو قياس الجنين؟ ها؟ زين او مجمعا عليه او قطع فيه بنفسه وانقطع فيه ابنته الفارق او

132
00:57:50.750 --> 00:58:10.750
منصوصا عليها او تكون العلة مجمعا عليها هذا يسمى ام نسميه بالقياس الجليل فهذا نقدمه على الخفي والقياس الخفي هو الذي لم يقطع بنفي الفارق ولم تكن العلة منصوصا عليها ولم تكن الا مجمعا عليها

133
00:58:10.750 --> 00:58:40.750
وهذا سبق ان مثلنا له ام سبق مثلنا له يعني مثلنا الاجماع قياس الجلي القياد الخفي والقياس الجلي كما تقدم آآ احراق مال اليتيم اكله والقياس الخلفي كما تقدم قياسا الدر على البر في جرائم الربا وقال يصنف فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا

134
00:58:40.750 --> 00:59:00.750
تقدم لنا الكلام عليه قريبا ما يتعلق باستصحاب الحال. ان يقول اذا وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال تصحب البراءة الاصلية او ذيل عقل او العدم الاصلي. او العدم الاصلي وهذا تقدم الكلام عليه. نعم تقدم

135
00:59:00.750 --> 00:59:30.750
السلام عليكم قال ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اختلاف المذهب تقدم لنا في تعريف اصول الفقه. تصدق ذكرنا في تعريفه ماذا مع منع باعتباره فنا ها نعم

136
00:59:30.750 --> 01:00:00.750
معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الاجمالية وكيفية الاستفادة منها يعني ما يتعلق الالفاظ الاوامر والنواهي والعام والخاص ومجمل البين الظاهر اول النص الى اخره تقدمت هذه تقدمت وايضا تقدم لنا المراد بالادلة الاجمالية والتقدم

137
01:00:00.750 --> 01:00:20.750
منها وشروط الاستدلال الى اخره. الان قوله وحال مستفيد هنا الان يبحث المعلم رحمه الله في الجزئية الاخيرة من التعريف من تعريف اصول فقه حال المستفيد والمراد بذلك المجتهد المراد

138
01:00:20.750 --> 01:00:40.750
لذلك المجتهد الذي ينظر في الادلة وينظر في دائرة الالفاظ وينظر في القياس ويجري القياس ويستنبط العلة يقوم تخريج المناط وتحقيق المناط وتنفيذ تلقيح المناط الى اخره. هذا المجتهد نعم شرع المؤلف رحمه الله في بيالي

139
01:00:40.750 --> 01:01:00.750
احكامي دي الان في احكام انها تجتهد وما يتبع ذلك نعم ما يتبع ذلك من التقليد ومتى يساق الى التقليد ومتى لا اليه الى اخره وهذا اه سيتبين ان شاء الله طالب مؤلف ومن شرط المفتي المفتي المراد

140
01:01:00.750 --> 01:01:30.750
المجتهد. نعم. المفتي المراد به المجتهد. اه ان هنا عالم بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. والمفتي في الاصطلاح هو المخبر عن الحكم الشرعي. المخبر عن الحكم الشرعي. المجتهد هذا يشترط له

141
01:01:30.750 --> 01:02:00.750
المجتهد هذا يشترط له شروط آآ آآ او قبل نعم المجتهد هذا اشترط له شروط وهذا سيأتي ان شاء الله بيانها وآآ هنا المؤلف رحمه الله ذكر قال ومن شرط المفتي والمفتي

142
01:02:00.750 --> 01:02:20.750
قلنا المجتهد والمراد به هنا المراد بالمفتي هنا آآ المخبر عن الدين الشرعي نعم المقبل عن حكم الشرع. المخبر عن حكم الشرعي. هذا المفتي الذي يقبل على الحكم الشرعي يقول

143
01:02:20.750 --> 01:02:50.750
اشترط في المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي هذا يشترط له شروط الشطر الاول ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. المراد بالفقه مسائل فقه المراد بالفقه مسائل الفقه. وايضا قوله اصل وفرع يعني يكون عالما

144
01:02:50.750 --> 01:03:20.750
الفروع الفقهية وعالم ايضا باصول هذه الفروع. وكن عالما بالفروع الفقهية ويكون ايضا عالما هذه الحروف. فلابد ان يكون عنده المام بجملة من اصول الفقه. وكذلك ايضا لا لابد ان يكون عنده المام بجملة من القواعد الفقهية. المفتي هذا

145
01:03:20.750 --> 01:03:40.750
لا بد ان يكون عنده المال بجملة من القواعد الفقهية ولابد ايضا ان يكون عنده المال بجملة من اصول الكتب. وقوله هو شرعا يعني يعرف المسائل آآ التابعة لهذه القصور

146
01:03:40.750 --> 01:04:00.750
تعرف المسائل التابعة لهذه الاصول وليس المراد ان يحفظ هذه المسائل وانما المراد ان يعرف جملة منها. نعم ليس المراد ان يحفظها وانما المراد ان ان آآ ان يتمكن من حفظ

147
01:04:00.750 --> 01:04:20.750
جملة منها ليتمكن من معرفة ما يرد عليه اثناء الفتوى. ليس المراد ان يحفظها كلها لكن اراد ان يحفظ جملة منها لكي يتمكن اه اذا ورد عليه الفتوى ان يرد هذه الفروع

148
01:04:20.750 --> 01:04:50.750
او هذه الفتوى او الحادثة التي نزلت الى ما يحفظه ويعرفه منها. وكونه خلافا ومذهب اه يقول المؤلف رحمه الله لابد ايضا ان يكون عارفا بالخلاف وايضا عارفا في المذهب. ويعرف المذهب

149
01:04:50.750 --> 01:05:20.750
اذا كان يفتي على مذهب امام الائمة وايضا يعرف ما يخالفه. يعرف ما يخالفه اذا كان الاجتهاد اجتهاد مطلق فهذا اذا كان اجتهاد واجتهادا مطلقا هذا سيعرف مذاهب الائمة. وخلافهم في المسألة وخلافهم في المسألة. لكن اذا كان يجتهد في

150
01:05:20.750 --> 01:05:50.750
نعم في مذهب من المذاهب اذا كان مجتهد في المذهب من المذاهب فهذا لا يشترط ان يكون عارفا مذاهب الائمة الاخرى. وظاهر عن قوله خلافا ومذهبا الصحيح ذلك الصحيح ذلك انه لا يشترط

151
01:05:50.750 --> 01:06:20.750
ان يعرف المفتي جميع تفاريع الفقهية فهذا صحيح انه ليس بشرط الصحيح انه يكتفى ان يعرف بعض التفاريع بعض التفاريع الفطرية واما معرفة جميع التفارع الفقهية فان هذا ليس بشرط. لكن هذا انما هو للمجتهد المطلق

152
01:06:20.750 --> 01:06:40.750
المفتي فانه يكتفي بمعرفة اه بعض التفاريع يكتفي معرفة بعض التفاريع ولا يشترط ان يعرف كل التفاعل الفقهية. لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو اية. نعم بلغوا عني ولو اية

153
01:06:40.750 --> 01:07:10.750
وايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل آآ الرسول في الاية بلا قوم كان يرسل الرسول بالاية الى قومه. فاذا الشرط الثاني قلنا الشرط الاول ذكره المؤلف ان يكون عارفا بالفقه اصلا فرعا واصلا وخلافا ومذهبا. هذا بالنسبة لمفتي وقلنا الصحيح في ذلك

154
01:07:10.750 --> 01:07:30.750
بالنسبة للمفتي ان يكون ملما بجملة من الفروع الفقهية وايضا ملما آآ اصول هذه القرعة الفقهية او جملة من اصول هذه الفروع الفقهية. ان فيما يتعلق بالقواعد الفقهية او فيما يتعلق

155
01:07:30.750 --> 01:08:00.750
ولا يشترط ان يكون ايضا ملما بكل التفاريع الفقهية فهذا ليس بشرط وهذا ادل على ذلك وانه يكفي ان يعرف بعض التفاريه الفقهية. طيب آآ الشرط الثاني ذكر الملك رحمه الله ان يكون كامل الالة بالاجتهاد. يعني تتوفر فيه شروط المجتهد. الان تتوفر فيه

156
01:08:00.750 --> 01:08:20.750
شروط المجتهد. وعلى هذا لا يفتي الا مجتهد. اما غير المجتهد فانه لا يفتي على هذا لا يفتي الا مجتهد. واما غير المجتهد فانه لا يفتي. وذهب بعض العلماء رحمهم الله

157
01:08:20.750 --> 01:08:50.750
الى ان المفتي اذا كان متبخرا في مذهب امامه عالما براجحه ومرجوحه آآ له ان يفتي بذلك. نعم له ان يفتي بذلك. وكان عالما بمذهب امامه آآ يعرف راجحه من مرجوحه فاهما لكلام امامه له ان يفتي بذلك. واما اشتراط الاجتهاد المطلق للمفتي

158
01:08:50.750 --> 01:09:10.750
فهذا نعم هذا فيه نظر ام هذا فيه نظر؟ والاقرب في ذلك ان يقال النسبة المفتي انه يكتب كما تقدم انه كلام المؤلف رحمه الله اه شدد في بالنسبة للمفتي

159
01:09:10.750 --> 01:09:30.750
لابد ان يكون من اهل الجهاد. يعني ما يفتي احد الا من اهل الاجتهاد. والرأي الثاني انه لا يشترط ان يكون من اهل الاجتهاد مطلقا انما اذا كان متبخرا في مذهب امام لكلامه فله ان يفتي بذلك. والراي الثالث انه له

160
01:09:30.750 --> 01:09:50.750
المفتي اذا كان عارفا الحكم الشرعي اذا كان عارفا بالحكم الشرعي فله ان يفتي اذا عرف الانسان بالحكم الشرعي فله ان يفتي به لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني

161
01:09:50.750 --> 01:10:20.750
ولو اية عن بلغوا عني ولو هذا في الحقيقة اخبار عن ليل الكتاب والسنة اخبار عن دير الكتاب والسنة اما بالنسبة الافتاء في النوازل يعني هو الاخبار يعني المفتي المفتي اه اللي ذكرنا انه يجوز ان يفتي بالاحكام الشرعية. هي الاحكام الشرعية التي دلت عليها الكتاب والسنة. هذه له ان يخبر عنها

162
01:10:20.750 --> 01:10:40.750
لان اخباره بذلك انما هو اخبار باي شيء والكتاب والسنة. فكونه مثلا يفتي بوجوب صلاة الجماعة هذا اخبار عن دليل الكتاب والسنة وكونه ايضا يفتي بتحريم مسابقة الامام هذا نقول بانه اخبار عن الدليل الكتاب والسنة مما دل عليه الكتاب والسنة

163
01:10:40.750 --> 01:11:00.750
هذا نقول بانه جائز ولا يشترط فيه ان يكون من اهل الاجتهاد او من اهل الاجتهاد في المذهب الى اخره ذلك قول ان النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ووقايتي. بلغوا عني. لكن المفتي

164
01:11:00.750 --> 01:11:20.750
الذي هو المجتهد الذي يفتي بالنوازل اذا نزلت نازلة من النوازل نعم فهذا اشترط فيه شروط نعم نتعرض لها. يعني الذي نزلت فيه نازلة ويقوم آآ النظر في هذه المنزلة والنظر في ادلتها ومقايسة الخمور

165
01:11:20.750 --> 01:11:40.750
الى اخره هذا يشترط له شروط نعم هذا يشترط له شروط اما الاحكام الظاهرة من الكتاب والسنة فهذه لا فيها نعم لا يشترط فيها ان يكون من اهل الاجتهاد المطلق بحيث انه ما يخبر الناس بالاحكام الشرعية الا من كان اجتهادا مطلق او

166
01:11:40.750 --> 01:12:00.750
من كان متبحرا في مذهب امامه او الى اخره فنقول الصحيح ان من حرم الحكم الشرعي له ان يخبر به وان اخبره انما هو اخبار او امر بما دل عليه الكتاب والسنة ودلالة على ما دل عليه الكتاب والسنة فهو داخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

167
01:12:00.750 --> 01:12:20.750
الله عز وجل قال كل دلت عليه دلت عليه الادلة. لكن اه بقينا فيما يتعلق اه النوازل التي يشتهر فيها وتستنبط لها ادلة ينظر في حكمها هذا يشترط له شروط. نعم يشترط له شروط

168
01:12:20.750 --> 01:12:50.750
الشرط الاول ان يكون عارفا ان الشرط الاول ان يكون عارفا لما في استنباط الاحكام ان يكون عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة واصول الفقه ان يكون عارفا لما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة

169
01:12:50.750 --> 01:13:10.750
وليس بنازم ان يكون عارفا بكل التفاصيل النحو او بكل تفاصيل الفقه اصول الفقه او كل تفاصيل اللغة الواجب من ذلك هو القدر اللازم. الواجب لذلك هو القدر اللازم الذي يحتاج اليه لاستنباط الاحكام. يحتاج اليه

170
01:13:10.750 --> 01:13:40.750
والشرط الثاني ان يكون عارفا باحوال الرجال. ان يكون عارفا باحوال الرجال لكي يعرف المقبول من غير المقبول. وكذلك ايضا الشرط الثالث الشرط اه انا الشرط الثالث ان يكون عارفا بالناس هو المنسوب. هذا الشرط الثالث ان يكون عارفا

171
01:13:40.750 --> 01:14:10.750
نازل هو المنسوخ. الشرط الرابع ان يكون عارفا بدايات الالفاظ. بيانات الالفاظ لا بد ان يكون عارفا بها فهذا يدخل فيما تقدم قوله فاذا كان يعرف ان هذا عام اراد ان نص عام وهذا خاص المهم ان يكون عارف مئات الالفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين

172
01:14:10.750 --> 01:14:30.750
والظاهر والمؤول نص الى اخره والمنطوب والمطلوب يعرف هذه الاشياء وايضا لا يلزمه من ذلك لا يلزمه ان يعلم من ذلك الا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة. ها؟ الا القدر

173
01:14:30.750 --> 01:14:50.750
الذي يتألف من الكتاب والسنة. الشرط الخامس ان يبذل جهده قدر المستطاع. ولا يقصر في البحث والنظر ان يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر. السادس قام الشرط السادس

174
01:14:50.750 --> 01:15:10.750
ان يستند في اجتهاده الى دليل. ان يستند في اجتهاده الى دليل. الشرط السابع ان يكون عارفا بالواقع مدركا لاحوال المنازل. اذ ان الحكم على الشيء فرضا عن تصوره. فلا بد ان يكون عارفا بالواقعة

175
01:15:10.750 --> 01:15:40.750
مدركا لاحوال النازلة الشرط السابع ايضا ان يكون عارفا بايات الاختام ايات الايات الواردة في الاحكام ان لابد ان يكون عارفا بها. وهناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق ايات الاحكام الشرط الثامن ام الشرط الثامن؟ ها التاسع طيب الشرط التاسع؟ ان تكون

176
01:15:40.750 --> 01:16:10.750
هذه الواقعة غير منصوص عليها. ولا مجمع عليها. يأتينا ان شاء الله متى يحرم الاجتهاد؟ نعم متى يحرم الاخوان؟ الشرق الثامن والتاسع ان تكون غير منصوص عليها. ولا اه نعم نجمع عليها الشرط الثالث الحادي عشر او العاشر آآ ان

177
01:16:10.750 --> 01:16:30.750
يقول في مسائل عقيقة الا تكون من مسائل عقيدة. والشرط الاخير شرط الاخير ان تكون من النوازل او مما يمكن وقوعه ان تكون نازلة او مما يمكن وقوعه او مما يمكن وقوعه

178
01:16:30.750 --> 01:16:50.750
يعني ايضا يعني العلماء رحمهم الله اضافوا الى ذلك يعني كونوا يعرف مواقع الاجماع لان ثالثا يا جماعة وايضا يعرف اسباب النزول نعم لان اسباب النزول معرفة سبب النزول هذا مما

179
01:16:50.750 --> 01:17:20.750
على ادراك الاحكام قال المؤلف رحمه الله ومن شرط المستفتي ان يكون ان يكون من اهل التقدير فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. والتقليل آآ قبول قول القائل بلا حجة. فانا هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. المستفتي استمتاع

180
01:17:20.750 --> 01:17:50.750
من الاستفتاء المستفتي اسم فاعل من من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى. والمراد به السائل عن الحكم الشرعي والمراد به السائل عن الحكم الشرعي. وقول المؤلف رحمه الله وليس للعالم ان يقلد هذا يأتينا

181
01:17:50.750 --> 01:18:10.750
ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله متى يجب الاجتهاد؟ ومتى يحرم؟ ومتى نندب الى اخره ويقول المؤلف رحمه الله وليس للعالم ان يقلد هذا يأتينا ان شاء الله. قال ان يكون من النار وتقليد قال

182
01:18:10.750 --> 01:18:30.750
تقليد قبول قول القائم بلا حجة. التقليد في اللغة اه وظع الشيء في العنق محيرا به. يعني وظع الشيء في العنق محيطا به واما في الاصطلاح فاما في الاصطلاح فعرفه المؤلف

183
01:18:30.750 --> 01:18:50.750
الله بقوله آآ قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. اما التقريب قبول قول القائل الى حجة والتفريط باللغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القردة. محيطة بالعنق واما في الاصطلاح

184
01:18:50.750 --> 01:19:20.750
فهو قبول قول قائل بلا حجة يعني بلا حجة يذكرها للسعي يعني يذكرها المسؤول يعني يقبل قوله وليس هناك حجة يذكرها المسئول المسؤول للسائل نعم يقول المؤلف رحمه الله يقول

185
01:19:20.750 --> 01:19:40.750
وعلى هذا التعريف ثم فرع المؤلف رحمه الله على تعريف هذا التعريف قال على هذا التعريف يلزم لذلك ان يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد. لان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر

186
01:19:40.750 --> 01:20:10.750
حجة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة. آآ وهذا فيه نظر يعني هذا نظره بعض العلماء رحمه الله ان يكون قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا نعم وان نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة هو حكم وهو حجة

187
01:20:10.750 --> 01:20:30.750
فالقول بان كما ذكر المؤلف رحمه الله بان قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تقليد هذا فيه نظر نعم فهو ان كان اجزناه لغيره للنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. لان نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة. فالسنة

188
01:20:30.750 --> 01:20:50.750
حجة وكما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تمام؟ ان هو الا وحي يوحى آآ والقول الثاني آآ القول الثاني في تعريف التقليد انه اتباع

189
01:20:50.750 --> 01:21:10.750
من ليس قوله حجة. والقول الثاني بتعريف التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فاذا قلنا في هذا التعريف يخرج علينا ما اورده المؤلف رحمه الله. نقول القول الثاني في تعريف التقليد انه اتباع من

190
01:21:10.750 --> 01:21:30.750
ليس قوله حجة فيخرج في ذلك ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك بان ينتقل الى كلام المؤلف رحمه الله. آآ حكم التقليد

191
01:21:30.750 --> 01:22:00.750
كما سيتعلق بالتغليف آآ نعم عندنا مسائل يتعلق حكم التقليد نقول تقليد جائز للعامة التقليد نقول هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الادلة والتقليد هذا جائز للعامة الذين

192
01:22:00.750 --> 01:22:20.750
ان لا قدرة لهم في النظر في الادلة. والدليل على ذلك ها؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لهذا دليل على جواز التقليد بالنسبة للعامة. لان الان اذا قلت له لا تقلد

193
01:22:20.750 --> 01:22:40.750
وانظر في الكتاب والسنة فكان هذا تكليفا له ما لا يجوز هذا من حيث الجملة لا من حيث الجملة فنقول من هذا الجملة هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الادلة والاستنباط. اما المجتهد فسيأتينا ان شاء

194
01:22:40.750 --> 01:23:00.750
ان يطلق وليس له ان يطلق الى اخره. آآ ومن حيث التفصيل نقول منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم؟ يقول التقليد منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم. فنقول الجائز ما

195
01:23:00.750 --> 01:23:30.750
نقول الجائز ما توفرت فيه الشروط شروطه. الشرط الاول ان يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. ان يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. اما قادر على الاجتهاد. اما القادر على الاجتهاد فيجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد. قد

196
01:23:30.750 --> 01:24:00.750
لكن يعجز عن الاجتهاد في هذه المسألة فيقلد فيها. نعم يقلد فيها. يجوز له ان يقلب القادر على الاجتهاد عن الاجتهاد اما لتكافؤ الادلة. تكافئت عنده الادلة. او الوقت عنده ما يتمكن الان انه يجتهد. تكافأت الادلة او فاق الوقت عنده او لم يظهر له الدليل. فانه في هذه الحالة

197
01:24:00.750 --> 01:24:20.750
تكافأت عنده الادلة اوراق الوقت او لم يظهر له الدليل فانه يطلق. الشرط الثاني ان يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من اهل الدين والصلاح. ويأتي ايضا في هذا ان يقلد من

198
01:24:20.750 --> 01:24:50.750
عرف بالعلم والاجتهاد من اهل الدين والصلاح واهل الدين ويأتينا ان شاء الله اذا اختلف مجتهدان ايهما يقلد العامة الشرط الثالث نعم الشرط الثالث آآ ان يتبين الحق للمقلد. الا يتبين الحق للمقلد

199
01:24:50.750 --> 01:25:20.750
فان تبين الحق للمقلد فانه يجب عليه ان يتبع الحق. والشرط شرط نعم او تابع لهذا الا يتبين الحق للمقلد وان يتبين حق لمقلد فانه يجب عليه ان يتبين يجب عليه ان يتبع ماذا؟ ان يتبع الحق. وايضا الا يظهر له ان قول غيره ارجح

200
01:25:20.750 --> 01:25:40.750
يعني الا يظهر له ان قول غيره ارجح. فاذا ظهر له ان قول غيره ارجح من قول مقلده فهذا آآ هذا ما يتبع قول القليل. الشرط السادس الا يكون التقليد في امور العقيدة

201
01:25:40.750 --> 01:26:00.750
وهذا عند جمهور اهل العلم انسان ما يقلد في المرأة بل يجب عليه ان يتعلم ما يجب لله عز وجل اه وما يجب نعتقده من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره فيما يتعلق بامور عقيدة

202
01:26:00.750 --> 01:26:30.750
الشرط الاخير الا يخالف التقليد الاجماع او النص الظاهر الا يخالف الاجماع او النص الظاهر. ايضا بقي علينا اه الا فيلتزم في تقليده مذهب امام معين. فليتحرر في كل مسألة الا يلتزم في تقنين

203
01:26:30.750 --> 01:26:50.750
مذهب امام معين بل عليه ان يتحرى في كل مسألة وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بحكم التملك نعرض ان شاء الله ما حكم التنذر؟ طيب واما القسم الثاني التقليد المذموم التقليد

204
01:26:50.750 --> 01:27:20.750
اه يقول فيما يلي اولا الاعراض وعدم الالتفاف ليعرض الانسان ولا يلتفت الى ما انزله الله عز وجل في كتابه. او بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته اكتفاء بالتقليد. فان هذا مذموم. الله عز وجل قال واذا قيل متبعوا ما انزل الله. قالوا

205
01:27:20.750 --> 01:27:40.750
بسم الله ما وجدنا عليه ابا فذمهم الله عز وجل في ذلك. كونهم يقلدون ابائهم هذا كون الانسان يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكتفي بتقليد امام او نحو ذلك

206
01:27:40.750 --> 01:28:00.750
هذا فيه تشبه اه المشركين الذين قال الله عز وجل فيهم واذا قيل متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع نعم قالوا بل نتبع وما اتينا عليه ابائنا. طيب ايضا يكون التقليد مذموما. اذا قلد قول من عارض

207
01:28:00.750 --> 01:28:20.750
وقوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا قلد من عارض قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا ان يقلد ايضا يكون مذموم اذا قلد شخصا لا يعلم

208
01:28:20.750 --> 01:28:50.750
انه اهل للتقدير. لا يعلم انه اهل للتقليد. كذلك ايضا من المرأة يكون مجنون فيها ان يقلد وهو قادر على الاجتهاد. ان يقلد وهو قادر على الاجتهاد وكذلك ايضا من المواضع ان يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته. نعم ان يقلد مجتهدا

209
01:28:50.750 --> 01:28:55.818
في كل اجتهاداته. فعلى هذا