﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:30.000
جميعا واشنطن     غير رخام ونحن هذا ونقول ما تعلق وجعل ظاهرها من ويمرها الى اخر الاصابع ما فيها الا ولفرج ولزق وتسقط الصلاة طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

2
00:02:30.000 --> 00:02:55.000
ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد

3
00:02:55.350 --> 00:03:28.550
تقدم لنا جملة من احكام التيمم ومما تقدم تعريف التيمم وان التيمم في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب  ضربه بالكفين ومسح الوجه والكفين وتقدم ان التيمم من خصائص هذه الامة

4
00:03:29.200 --> 00:03:55.750
وتقدم ان التيمم يشرع وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة انواع او حالات يشرع فيها التيمم والخلاصة في ذلك ان التيمم يشرع عند فقد الماء حقيقة او حكما  تقدم لنا ايضا

5
00:03:56.750 --> 00:04:18.200
انه انما يتيمم حالة تيمم للجمعة هؤلاء يتيمم الجمعة وان المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى التيمم للجمعة لان لها بدلا وكذلك ايضا متى يتيمم للنافلة ومتى لا يتيمم للنافلة

6
00:04:18.400 --> 00:04:42.100
وان المسألة فيها ان المسألة فيها تفصيل. ذكره المؤلف رحمه الله وذكرنا الرأي الثاني والصواب انه يتيمم الجمعة ويتيمم للنافلة وان هذه المسائل يبنونها على مسألة وهي هل التيمم مبيح او رافع

7
00:04:42.150 --> 00:05:03.800
وان الصواب في هذه المسألة ان التيمم رافع وليس مبيحا وسيأتي ايضا جملة من المسائل كلها تبنى على هذه المسألة واذا عرفنا ان التيمم رافع كالماء تماما الا ان الفرق

8
00:05:04.550 --> 00:05:27.450
بين طهارة التيمم وطهارة الماء ان الماء يرفع رفعا مطلقا الى وجود الحدث واما الماء واما التيمم فان رفعه مؤقت الى وجود الماء او القدرة على استعمال الماء هذا هو الفرق

9
00:05:28.250 --> 00:05:46.700
وسائر ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من التفاريع التي تبنى على هذه المسألة يتبين لنا ضعف هذه المسألة هو ان التيمم كالما تماما. يتيمم الجمعة مطلقا ويتيمم للنافلة. وكذلك ايضا

10
00:05:46.750 --> 00:06:12.650
يتيمم قبل الوقت ويتيمم بعد الوقت واذا خرج الوقت فان تيممه لا يبطل عليه الى اخره وهل يشترط ان ينوي استباحة الصلاة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى او فرض التيمم الى اخره. الصحيح في هذه المسائل ان انها كلها لا تشترط كما سيأتي

11
00:06:12.650 --> 00:06:36.250
بيانه ان شاء الله نعم ثم بعد ذلك نعم وكذلك ايضا اذا تيمم  فريضة هل يصلي به فريضة اخرى؟ ها المؤلف ماذا يقول نعم لا يصلي. والصحيح انه اذا تيمم لفريظة يصلي ما شاء من الفرائظ والنوافل

12
00:06:36.600 --> 00:07:09.300
واذا تيمم لنافلة يصلي ما شاء من الفرائض ومن النوافل هذا هو الصواب قال رحمه الله تعالى فاليائس اول المختار والمتردد في لحوقه او وجوده وسطه والراجي اخر اخره يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة

13
00:07:09.700 --> 00:07:45.700
من عدم الماء لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون يائسا من وجوده. فاذا انا يائسا من وجود الماء فانه يتيمم في اول الوقت المختار. ولا يؤخر التيمم هذا المندوب سنة له. او يندب له ان يتيمم في اول الوقت المختار

14
00:07:46.200 --> 00:08:09.450
لكي يدرك فضيلة اول الوقت. وسيأتينا ان شاء الله في مواقيت الصلاة ما يتعلق بوقت الاختيار وقت الاضطرار هذا سيأتي بيانه. المهم اذا كان يائسا من وجود الماء فالمندوب له ماذا

15
00:08:09.850 --> 00:08:45.250
ان يتيمم في اول الوقت المختار والعلة في ذلك لكي يدرك فضيلة اول الوقت الحالة الثانية قال لك والمتردد المتردد الذي والمقصود بالمتردد هنا الشك الذي يشك هل يلحق الماء هل يدرك الماء

16
00:08:45.750 --> 00:09:05.300
او لا يدرك الماء ومثل ذلك ايضا اذا ظن ظنا قريبا من الشك. المهم الحال الثانية ان يكون شاكا في لحوقه يعني في لحوق الماء او في وجود الماء هل سيجد الماء

17
00:09:05.650 --> 00:09:28.200
او لا يجد الماء ليس ايسا لكنه متردد بين طرفين بخلاف الحالة الاولى فانه ايس من وجود الماء. يعني يجزم او يغلب على ظنه انه لن يجد الماء فهذا يندب له

18
00:09:28.250 --> 00:09:50.700
ان يتيمم متى في اول الوقت المختار الحال الثانية ان يكون مترددا بمعنى انه شاك او عنده ظن هذا الظن قريب من الشك. فهذا يندب له ان يتيمم في وسط الوقت

19
00:09:51.450 --> 00:10:19.900
قال لك والراجي اخره. اذا كان يرجو وجود الماء يغلب على ظنه انه سيجد الماء فهذا يتيمم في اخر الوقت ويدل لذلك نعم يدل لذلك ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال

20
00:10:21.450 --> 00:10:44.100
في الذي لا يجد ماء يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف ما لم يترتب على ذلك ترك واجب يعني هذه الاحوال اذا كان يائسا يتيمم في اول الوقت

21
00:10:44.300 --> 00:11:03.050
وان كان شاكا في وسطه وان كان راجيا في اخره ما لم يترتب على ذلك ترك واجب فان كان سيترتب على ذلك ترك واجب فانه يبادر الى اي شيء الى ان يتيمم

22
00:11:03.300 --> 00:11:31.750
في اول الوقت  بحيث لا يترك الواجب مثل واجب الجماعة اذا اه اذا قلنا بان الجماعة واجبة فانه يبادر ويتيمم لكي يدرك الجماعة. قال رحمه الله تعالى ولا اعادة الا لمقصرين

23
00:11:32.350 --> 00:12:05.150
ففي الوقت  يعني يعيد في الوقت يعني من تيمم ثم وجد الماء فانه لا يعيد الا اذا كان مقصرا ويعيد متى في الوقت الوقت لا يزال باقيا وكان مقصرا. ها فانه يعيد

24
00:12:05.250 --> 00:12:29.900
الوقت ثم بعد ذلك شرع في بيان صور من صور المقصر المؤلف اذا تيمم وصلى فانه لا يعيد لانه فعل ما امر به شرعا ومن فعل ما امر به شرعا خرج من العهدة

25
00:12:30.550 --> 00:12:54.600
عهد اليه امر بطلب الماء فلم يجد الماء فتيمم فصلاته صحيحة. حتى لو وجد الماء الا اذا كان مقصرا فانه يعيد في الوقت ثم بعد ذلك شرع في بيان صور

26
00:12:55.250 --> 00:13:20.800
او في بيان صور من صور التقصير. فقال لك تواجده بعد طلبه بقربه او رحله طلب الماء ثم وجده بقربه وجد الماء قريبا منه او وجد الماء في رحله يعني في متاع

27
00:13:20.900 --> 00:13:39.300
مع انه طلبه لكن وجده بقربه قريبا او وجده في رحله وسبق ان المؤلف رحمه الله حد البعيد بمقدار كم ها؟ بمقدار ملايين. صح يعني قوله وجده بقرب يعني دون الملايين

28
00:13:41.500 --> 00:14:12.900
او وجده في رحله  فيعيد في الوقت لماذا يعيد؟ لان الغالب انه اذا وجده في قربه او وجده في رحله الغالب انه فرط  يعيد اذا وجده في قربه او في رحله

29
00:14:12.900 --> 00:14:47.050
لان الذي يظهر او يقلب انه فرط. لانه كيف يكون الماء بقربه او في رحله ومع ذلك لم يجده. نعم. قال وخائف وخائف لص او سبع فتبين عدمه  هذه الصورة الثانية

30
00:14:48.050 --> 00:15:13.150
خائف من لص او سبع او سبع لو ذهب لكي يتوضأ يخاف على نفسه من لص او سبع ثم تبين انه ليس هناك لص ولا سبع فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

31
00:15:13.250 --> 00:15:46.600
نعيد لان هذا ايضا يظهر فيه التفريط. اذ انه لم يتأكد هذا مجرد وهم لم يتأكد ان هناك لصا او سبعا قال ومريض عدم مناولا هذه الصورة الثالثة. مريض لم يجد من يناوله الماء. ثم بعد ذلك تيمم. ثم وجد مناولا

32
00:15:47.050 --> 00:16:18.950
يعني هذا المريض ظن ان اللا مناول ليس هناك من يناوله الماء ثم بعد ذلك وجد المناول فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيد لان هذا فيه شيء من التفريط قال هو راج قدم هذه الصورة

33
00:16:19.850 --> 00:16:50.550
الرابعة راج قدم يعني الذي يرجو وجود الماء ها؟ فعل الصلاة في اول الوقت تقدم ان المؤلف يرى ان من يرجو وجود الماء ها يتيمم في اول الوقت او في وسطه او في اخره في اخره

34
00:16:51.200 --> 00:17:16.000
فهنا الراجي هنا الراجي وجود الماء تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يتيمم في اخر وقت لكن لو قدم الصلاة ثم وجد الماء فانه يعيد قال ومتردد في لحوق

35
00:17:16.200 --> 00:17:44.700
فلحقه هذه الصورة الخامسة متردد في لحوق الماء وتقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المتردد في لحوق الماء والمتردد من هو الشاك المتردد في لحوق الماء يتيمم في اول الوقت او في وسطه او في اخره

36
00:17:45.650 --> 00:18:08.950
وسطه  هنا هذا تيمم المتردد في لحوق الماء اذا صلى في وسط الوقت ثم لحق في الوقت ما كان مترددا فيه لحق في الوقت ما كان مترددا فيه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

37
00:18:09.150 --> 00:18:30.200
يعيد نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعيد فالمتردد في لحوقه اذا صلى وسط الوقت ثم لحق ما في الوقت ما كان مترددا في ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

38
00:18:30.300 --> 00:19:03.450
يعيد قال كناس ذكر بعدها قوله بعدها الظمير يعود الى الصلاة فاذا ناسي الماء الذي معه ثم تيمم ثم ذكر بعد الصلاة فانه يعيد هذه الصورة كم السادسة فهذه ست صور

39
00:19:05.900 --> 00:19:38.400
للمقصر في طلب الماء يعيد في الوقت نعم قال رحمه الله تعالى  وفرائضه يعني اركان التيمم الخلاصة في هذا ان هذا الخلاصة في هذا الكلام  ان انه يعني متى يشرع التيمم

40
00:19:38.750 --> 00:20:02.650
الخلاصة في هذا الكلام الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله قبل ان نشرع في بيان اركان التيمم الخلاصة في ذلك انه متى عدم الماء حقيقة لم يوجد الماء حقيقة او حكما بمعنى ان الماء موجود لكنه لا يقدر على استعماله. فهو في حكم المعدوم

41
00:20:03.300 --> 00:20:26.650
فاذا عدم الماء حقيقة بمعنى انه لا يوجد فيما في رحله ولا فيما يقاربه عرفا او عدم الماء حكما بمعنى انه موجود لكنه لا يتمكن من استعماله فنقول بانه يشرع له التيمم

42
00:20:27.200 --> 00:20:48.550
هل هي مسألة؟ المسألة الثانية ما يتعلق بما ذكر المؤلف هل يعيد او لا يعيد؟ الى اخره نقول اذا اجتهد في طلب الماء ثم بعد ذلك تبين خلاف اجتهاد نقول لا يعيد

43
00:20:48.900 --> 00:21:11.550
صحيح اذا لم يجتهد وقصر في الاجتهاد هنا يعيد لكن اذا اجتهد ثم تبين له خلاف اجتهادي فنقول بانه يعيد ايضا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق باليائس والراجي

44
00:21:13.100 --> 00:21:30.000
والشاك هذا كلام جيد لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه الا انه بشرط الا يترتب على ذلك ترك واجب. هذا يلخص الكلام التي سبق يعني على ما يظهر من الدليل

45
00:21:30.050 --> 00:22:12.350
قال وفرائضه يعني اركانه اركان التيمم كما اننا ايضا هنا مسألة لابد من لابد من بيانها وهذه المسألة ان التيمم انما ورد لرفع الحدث هذه صورة والصورة الثانية ايضا ورد التيمم لادراك العبادة. فاذا

46
00:22:12.350 --> 00:22:52.350
هي فوت العبادة فانه يتيمم. فالتيمم يتيمم لرفع الحدث. وكذلك ايضا يتيمم لادراك العبادة ورفع الحدث انما يكون عند فقد الماء حقيقة او حكما. وسواء كان الحدث اصغر او اكبر. كذلك ايضا يتيمم لادراك العبادة. وش صورة ادراك العبادة

47
00:22:52.350 --> 00:23:14.950
شخص احدث وهو ينتظر الجمعة ولو خرج لكي يتوظأ اتت الجمعة ها فنقول له ماذا؟ هذا تيمم. اذا كانت الارض تراب او كما سيأتينا على كل ما كان من جنس الارض

48
00:23:15.300 --> 00:23:39.400
على الرخام يتيمم على البلاط الى اخره. لادراك الوقت ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام الماء موجود فالنبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام سلم عليه فاقبع الجدار

49
00:23:39.950 --> 00:23:57.800
فضرب عليه وتيمم ثم رد السلام فنقول اذا خشي فوت العبادة ها فانه يتيمم خشي فوت الجمعة. خشي فوت العيدين. خشي فوت صلاة الجنازة الى اخره. نقول بانه يتيمم. نعم

50
00:23:57.800 --> 00:24:28.150
قال رحمه الله وفرائضه يعني اركانه. اركان التيمم نية استباحة الصلاة. وقوله نية استباحة الصلاة هذا مبني على ماذا على ان التيمم مبيح وليس رافعا يعني ينوي استباحة الصلاة لان الحدث لا يزال باقيا

51
00:24:28.900 --> 00:24:50.500
التيمم لا يرفع الحدث لكن اذا قلنا بان التيمم رافع كالماء ونقول ينوي اما ان ينوي رفع  الصلاة او نحو ذلك. كما تقدم في الوضوء. لكن هذا كله مبني على ان التيمم

52
00:24:50.600 --> 00:25:17.750
مبيح وليس راكعا نية استباحة الصلاة او فرض التيمم عند الظربة الاولى يقول لك ينوي اقرار المؤلف اما ان ينوي الاستباحة او ينوي فرض التيمم عند الظربة الاولى والصحيح انه ينوي ينوي رفع الحدث

53
00:25:18.050 --> 00:25:49.100
او ينوي الصلاة سواء كانت الصلاة نافلة  او فريضة الى اخره لان الصواب كما تقدم لنا ان التيمم ماذا ها؟ ايه قال   عند الظربة الاولى ولزم نية اكبر ان كان

54
00:25:49.750 --> 00:26:16.150
كان التيمم عن حدث اكبر يقول لك المؤلف ينوي  الاكبر. نعم. يعني اذا كان عليه حدث اكبر فانه ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر اذا كان عليه حدث اكبر فانه لا بد ان ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر

55
00:26:17.000 --> 00:26:33.150
وهذا كله كما تقدم مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا لكن اذا اخذنا بالرأي الصحيح وان التيمم رافع فانه ينوي رفع الحدث الذي عليه سواء كان اكبر او اصغر

56
00:26:33.550 --> 00:26:50.450
او ينوي الصلاة ينوي ما تجب له الطهارة او ينوي ما تسن له الطهارة ينوي رفع الحدث او ينوي ما تجب له الطهارة كالصلاة ونحوها او ما تسن له الطهارة

57
00:26:50.500 --> 00:27:20.950
كمس المصحف ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله والظرب الاولى. نعم. الركن الاول النية كما تقدم ها الركن الثاني الظربة الاولى والمؤلف رحمه الله يرى ان التيمم له ضربتان الظربة الاولى هذي ركن

58
00:27:21.300 --> 00:27:44.950
واما الضربة الثانية فهذه سنة وهذا هو المشهور مذهب الامام مالك رحمه الله والرأي الثاني ان الضربة الاولى ركن والضربة الثانية مباحة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

59
00:27:45.400 --> 00:28:15.000
نعم اه والرأي الثالث ان التيمم انما هو بضربة واحدة فقط ضربة واحدة فقط لان هذا هو الذي ورد في حديث عمار رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين فالصواب ان التيمم بضربة واحدة لكن لو تيمم بضربتين

60
00:28:15.250 --> 00:28:32.950
لا نقول بانه مبتدع لان التيمم بضربتين هذا وارد عن ابن عمر وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولهذا المشهور مذهب الامام مالك ان الضربة الثانية سنة عند الامام احمد

61
00:28:33.150 --> 00:28:51.400
ان الضربة الثانية مباحة لان هذا وارد عن الصحابة كما تقدم فهو وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العين والرأس الا اذا خالف

62
00:28:51.800 --> 00:29:16.050
المرفوع خالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيفية التيمم وردت في حديث عم عمار رضي الله تعالى عنه ولم يرد الا ضربة واحدة وسائر التيمم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث التيمم الا ضربة واحدة

63
00:29:16.800 --> 00:29:33.400
فنقول الصحيح انه يقتصر على ضربة واحدة. لكن لو فعل شخص لو ضرب ضربتين ما يقال بانه مبتدع لان ما دام انه وارد عن الصحابي رضي الله تعالى عنه فنقول اه

64
00:29:33.450 --> 00:30:13.100
هذا له سلف الركن الثاني هي ضربة هي الضربة الاولى. قال لك وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه هذا هو الركن الثالث. الفريضة الثالثة ان يعمم  مسح وجهه ويديه لكوعيه. يعني التيمم الى الكوعين

65
00:30:14.300 --> 00:30:33.950
وهذا دليله حديث عمار رضي الله تعالى عنه في كيفية التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابت عمار الجنابة ولم نجد ماء قال فتمرغت كما تمرغ الدابة في الصعيد

66
00:30:35.700 --> 00:30:56.100
يظن ان التيمم لا بد ان يعمم جميع البدن اذا كان عليه حدث اكبر وارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يضرب بيديه ويمسح وجهه يضرب بكفيه ويمسح وجهه ويديه

67
00:30:56.700 --> 00:31:22.400
نعم وقول المؤلف رحمه الله تعميم الوجه تعميم مسح وجهه ويديه الى الكوعين بالمسح قول تعميم يعني انه لابد ان يعمم الوجه وكذلك ايضا اليدين بالمسح. وهذا هذه العبارة هذا فيه نظر لانه سبق

68
00:31:22.400 --> 00:31:49.200
قد ذكرنا ان سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الممسوحات الشارع رخص فيها في اصلها التيمم جعله الشارع رخصة وخفف فيه فلا يشدد فيها. ولان التيمم ليس فيه طهارة حسية

69
00:31:50.000 --> 00:32:18.250
التيمم ليس فيه طهارة حسية. طهارة التيمم طهارة ماذا معنوية وليس ليس كالماء الماء في طهارة حسية لكن التيمم طهارته طهارة معنوية نعم اه فنقول التعميم الى اخره او الغبار اشتراط الغبار هذا كله لا يشترط هذا يعني كما سيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق

70
00:32:18.300 --> 00:32:42.100
في الغبار اه قال لك مع تقليل اصابعه ونزع خاتمه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب ان يخلل الاصابع لابد من التعميم ولابد ايضا ان يخلع خاتمه وهذا ايضا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

71
00:32:42.800 --> 00:33:03.950
الصحيح في ذلك انه لا يشرع ان يقلل الاصابع. ولا يشرع ايضا ان يخلع خاتمه لماذا لان التيمم كما تقدم ليس طهارة حسية وانما هي طهارة معنوية هذا من وجه ومن وجه اخر

72
00:33:04.000 --> 00:33:28.150
ان التيمم شرع على سبيل التخفيف فهو رخصة نعم فلا يشدده يعني هو خفف في اصله جعل مسحا فكيف نشدد فيما يتعلق تفاريعه وشروطه واركانه الى اخره. قال لك اه قال رحمه الله تعالى

73
00:33:29.150 --> 00:34:02.250
وصعيد طاهر كتراب وهو افضل. هذا الركن ها هذا الركن الرابع ان يتيمم على صعيد  والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الارض وقوله طاهر قوله نعم هو الطيب كما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا

74
00:34:02.900 --> 00:34:28.100
الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الارض والطيب هو الطاهر قال وهو افضل  نعم يعني قولك تراب الكاف هذه للتمثيل التراب افظل الصعيد الذي يتيمم عليه. تراب افظل الصعيد الذي يتيمم عليه

75
00:34:28.700 --> 00:34:51.550
قال ورمل وحجر  جص جص لم يطبخ يعني يقول لك المؤلف يصح ان يتيمم على الرمل وان لم يكن هناك غبار التراب له غبار الرمل لا يكون له غبار حجر

76
00:34:51.950 --> 00:35:20.400
لا يكون له غبار وجص لم يخرب الجص آآ لم يطبق يعني لم يحرق الجص هذا نوع من انواع الحجر يحرق بالنار نوع من انواع الحجر يحرق بالنار ويسحق وتبنى به القناطر والمساجد والبيوت

77
00:35:21.350 --> 00:35:44.200
ويظهر والله اعلم انه مثله مثل ماذا ها اسمنت يظهر نعم هذا كان الاسمنت. نعم. فهو يقول لك المؤلف رحمه الله الرمل يتيمم عليه. والحجر يتيمم عليه والجص هذا هذه الحجارة ان كانت طبخت يعني حرقت لا يتيمم عليها

78
00:35:44.300 --> 00:36:08.150
وان كانت لم تطبخ يتيمم عليها وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله احسن مما ذهب اليه الحنابلة الحنابلة الشافعية يرون ان التيمم انما يكون بالتراب. لابد تراب له غبار. لكن هنا المؤلف قال لك كل ما

79
00:36:08.150 --> 00:36:29.600
هذا على وجه الارض من الحجر والرمل والتراب الى اخره وهذا ما ذهب اليه المؤلف هو الصواب. نعم. ويدل له قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا وهذا يشمل كلما تصاعد على وجه الارض. وعلى هذا نقول

80
00:36:29.900 --> 00:37:04.300
ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين نعم نقول ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون مما تصاعد على وجه الارض مثل الرمل الرمل تراب الحصى الحصى الطين جدار الطين جدار الاسمنت

81
00:37:04.300 --> 00:37:35.700
الرخام كل هذه من جنس الارض. البلاط ها تيمم عليها ولا تتيمم عليه نقول نعم تيمم عليه البلاط ادارة الاسمنت  جدار الطين هذي كلها من جنس الارض يتيمم عليها. قل هذه كلها يتيمم. الجبل هذا نتيمم عليه. فكل ما تصاعد على وجه الارض

82
00:37:35.700 --> 00:37:54.550
وهو من جنس الارض نقول بانه يتيمم عليه سواء كان عليه غبار او لم يكن عليه غبار. حتى لو تيمم على صخرة مغسولة صح التيمم هذا القسم الاول اذا كان

83
00:37:54.900 --> 00:38:19.650
مما تصاعد على وجه الارض من جنس الارض. القسم الثاني الا يكون من جنس الارض او مما تصاعد على وجه الارض مثل  نعم مثل الفرش. هذه الفرش مثل الطاولة هذه الطاولة

84
00:38:20.200 --> 00:38:45.450
مثل باب الحديد  الخشب الحشيش الاشجار هذه لا يصح التيمم عليها الا اذا كان عليها غبار اذا كان عليها غبار صحت تيمم عليها. لان التيمم هنا يكون على ماذا على الغبار الذي هو من جنس الارض

85
00:38:46.600 --> 00:39:02.500
اصبح عندنا ما يتعلق بهذه الفرش او هذه الطاولة او هذا الباب باب الخشب او باب الحديد او الزجاج او نحو ذلك هذا لا يصح التيمم عليه الا ان كان له غبار

86
00:39:02.850 --> 00:39:28.100
فان التيمم يصح يكون على ماذا على الغبار الذي هو من جنس الارض. اه. قال رحمه الله ومعدن ومعدن غير نقد وجوهر ومن قول يعني هو يقول لك المؤلف يصح التيمم

87
00:39:28.200 --> 00:39:54.700
على المعدن لكن بشرط الا يكون نقدا فان كان نقدا كالذهب والفضة لا يصح التيمم عليه وان كان جوهرا ايضا نعم كان جوهرا اه قال لك لا يصح التيمم عليه

88
00:39:54.900 --> 00:40:14.450
عندك وكذلك ايضا اذا كان منقولا يعني اذا نقل من محله هذا المعدن نقل من محله واصبح مالا من اموال الناس فيقول لك لا يصح التيمم عليه  الخلاصة في ذلك

89
00:40:14.800 --> 00:40:41.400
المعدن يرى المؤلف انه يتيمم عليه  لكن يستثني واحد الذهب والفضة لا يصح التيمم عليهما الذهب والفضة لا يصح التيمم قال غير نقد المقصود بذلك الذهب والفضة فلا يتيمم عليهما ولو

90
00:40:41.450 --> 00:41:13.650
بمعدنهما ثانيا الجوهر كالياقوت  اللؤلؤ والزبرجد ونحو ذلك لا يصح التيمم عليهما. ولو بمحلهما لا يصح التيمم عليهم. غير نقد وجوهر ومن قول ما عدا ذلك ما عدا الذهب والفضة والجوهر

91
00:41:14.050 --> 00:41:45.200
في تفصيل الحديد الرصاص المعادن هذي كالحديد والرصاص والملح والكحل ونحوها ان كانت بمحالها يصح التيمم عليها ان نقلت واصبحت اموالا في ايدي الناس لا يصح التيمم عليها واضح؟ كلام

92
00:41:45.700 --> 00:42:07.050
المعدن هل يصح التيمم عليها ولا يصح ها قال لك يصح التيمم عليه استثنى ثلاث اشياء. اولا الذهب الذهب والفضة. لا يصح التيمم عليهما مطلقا ولو كان الذهب والفضة بمحالهما لم تنقل في ايدي الناس

93
00:42:07.450 --> 00:42:40.600
ثانيا الجواهر مثل اللؤلؤ والزبرجد والمرجان الى اخره هذه لا يصح التيمم عليها مطلقا حتى ولو كانت في محالها القسم الثالث بقية المعادن مثل الرصاص الحديد القصدير الملح الشاب ونحو ذلك هذه ان كانت في محالها ها

94
00:42:41.950 --> 00:42:59.400
يصح لانه من جنس الارض ان نقلت واصبحت اموالا في ايدي الناس مثل هذا الباب باب الحديد ها هل سحب التيمم عليه لأ الرصاص لو كانت هذه الطاولة من رصاص ما يصح التيمم علي ان نقلت

95
00:42:59.650 --> 00:43:21.200
واصبحت اموالا في ايدي الناس لا يصح التيمم عليها فاصبح عندنا قسمان لا يصح التيمم عليهما مطلقا. الذهب والفضة والجواهر اما بقية المعادن فهذه فيها تفصيل ان نقلت من محالها

96
00:43:21.750 --> 00:43:48.150
من اصلها واصبحت اموالا في ايدي الناس ها ما الحكم لا يصح حتى يا ام علي وان لم تنقل بمحالها لا تزال خام يعني في فهم من جنس الارض يصح التيمم عليها. هذا ظاهر. يعني كلام المؤلف واضح. اه. قال رحمه الله

97
00:43:48.150 --> 00:44:17.900
الله تعالى كشب وملح وحديد هذا كما تقدم الشاب والملح والحديد ها يا صحة ولا يصح ها؟ ان كانت نقلت واصبحت اموالا لا يصح وان كانت في محلها لا يصح التيمم عليها ها

98
00:44:18.250 --> 00:44:53.300
نعم وقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم نعم قال كشاب وملح وحديد قال كثلج لا خشب وحشيش ويقول لك المؤلف الثلج يصح التيمم عليه يجوز التيمم عليه لانه لما جمد

99
00:44:53.850 --> 00:45:20.950
لما جمد يشبه الحجر فالتحق باجزاء الارض فيقول لك الثلج يصح ان تتيمم عليه لانه لما جمد اشبه ماذا الحجر وهذا فيه نظر يعني الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة ان الثلج لا يصح التيمم عليه لان الذي ورد في القرآن

100
00:45:21.450 --> 00:45:42.400
فتيمموا صعيدا طيب. يعني من كان من جنس الارض قال لا خشب وحشيش واضح تيمم على الخشب يصل او لا يصح لا يصح التيمم على الحشيش والاشجار لا يصح لكن استثنينا مسألة وهي

101
00:45:42.750 --> 00:46:05.100
ها اذا كان عليه قباء فان كان عليه غبار يا صحة التيمم لان التيمم هنا على ماذا الغبار الذي هو من جنس الارض قال لك والموالاة هذا اه الركن الخامس من اركان التيمم

102
00:46:05.150 --> 00:46:40.450
الموالاة. يعني الموالاة بين اجزاء التيمم وبين التيمم والصلاة ويقول لك المؤلف يشترطت الموالاة بين ماذا ها بين اجزاء التيمم وبين التيمم والصلاة لان التيمم له افعال لا بد من الموالاة بين المسح مسح الوجه مسح اليدين الى اخره

103
00:46:40.600 --> 00:47:12.400
ولابد ايضا من التيمم بين لابد من الموالاة بين التيام وبين الصلاة. اما فهنا مسألتان المسألة الاولى التيمم بين اجزاء الصلاة المسألة الاولى التيمم بين اجزاء التيمم هذا صحيح سبق نشرنا الى قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء

104
00:47:13.050 --> 00:47:37.200
لا بد فيها من امرين التيمم اه لابد فيها من الترتيب والموالاة لابد فيها من امرين من الترتيب والموالاة لكي تكون وفق السنة. لكن المسألة الثانية الموالاة بين التيمم والصلاة

105
00:47:37.650 --> 00:47:53.200
هل هذا شرط المؤلف رحمه الله يرى انه ركن لابد منه. يعني ما يكون هناك فاصل بين التيمم وبين الصلاة التي تممت لها وهذا ما ذهب اليه المؤلف. والرأي الثاني وهو رأي جمهور العلماء

106
00:47:53.350 --> 00:48:19.400
انه لا يشترط لا تشترط الموالاة بين بين التيمم والصلاة. وهذا هو الصواب لان كل لان كلا من التيمم والصلاة عبادة مستقلة كالماء كما انه لا تشترط الموالاة بين طهارة الماء والصلاة

107
00:48:19.550 --> 00:48:39.700
فكذلك ايضا لا لا يشترط تشترط الموالاة بين طهارة التيمم وبين الصلاة الصحيح في ذلك ان الموالاة انها ليست شرطا بين هاتين العبادتين لكن بين اجزاء التيمم ها نقول بانه ماذا

108
00:48:39.750 --> 00:49:16.000
نقول بأنه شرط قال رحمه الله تعالى وسننه فتلخص الاركان ذكر المؤلف رحمه الله اركانه خمسة    شرع الان في بيان سننه قال ترتيب سننه ترتيب بان يبدأ بالوجه ثم باليدين يعني يمسح وجهه ثم بعد ذلك

109
00:49:16.250 --> 00:49:43.150
يمسح يديه لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم فيبدأ بمسحه وكذلك ايضا ورد في السنة. نعم ورد في السنة نعم اه والرأي الثاني ان الترتيب انه ركن ترتيب ركن ومذهب الامام احمد

110
00:49:43.450 --> 00:50:08.900
يبدأ بالوجه قبل اليدين. يرون انه ركن في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر  نعم الاقرب والرأي الثالث انه ركن في الحائط الاصغر والاكبر. يعني على اذهب الامام احمد ان اراد ان يتيمم

111
00:50:09.350 --> 00:50:27.400
عن الحدث الاصغر ها يرتب او لا يرتب يرتب وان اراد ان يتيمم عن الحدث الاكبر لا يلزم الترتيب والرأي الثالث ان الترتيب لازم في الحادث الاصغر والاكبر وهذا احوط

112
00:50:28.100 --> 00:50:46.700
هكذا جاء في السنة وهكذا جاء في القرآن وكما تقدم نشرنا الى قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء ها نعم لابد فيها من الامرين السابقين قال وضربة ليديه

113
00:50:48.500 --> 00:51:13.350
وسننه ترتيب وضربة ليديه يعني هذه ضربة الثانية. تقدم الكلام عليها قدم من المؤلف يرى ان الظربة الاولى ماذا والظربة الثانية سنة قال والى المرفقين   الواجب يتيمم الى اي شيء

114
00:51:14.050 --> 00:51:33.000
ها؟ الكوعين كما تقدم. الواجب يتيمم من الكوعين التيمم الى المرفقين ها هذا سنة. يرى انه سنة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف. فهو يرى من سنن التيمم ان انك تتيمم الى مرفقيك

115
00:51:33.500 --> 00:51:53.100
والرأي الثاني ان هذا ليس سنة وهذا قال به كثير من العلماء لان التيمم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار انما هو للكوعين فقط للكفين وهذا القول هو الصواب. اه فهذه سنة

116
00:51:53.100 --> 00:52:17.700
هذي فيها نظر قال ونقل ما تعلق بهما من غبار هذا ايضا من السنن بمعنى يعني انك تنقل الغبار الى الممسوح اذا ضربت ما تمسح الغبار ما تمسح الغبار تضرب وتنقل الغبار الى مكان المسح

117
00:52:18.100 --> 00:52:34.900
نعم الى مكان الى مكان ممسوح تنقله الى الوجه تنقله الى الكفين. يقول لك هذا سنة لكن لو مسح ها يجزئ او لا يجزيه يجزي لانهم يرون انه يصح ان تتيمم على الثلج وتتيمم على الحجر

118
00:52:35.250 --> 00:52:53.450
هذا هو الصحيح الغبار هذا ليس شرطا كما تقدم انه لو تيمم على صخرة مغسولة يصح ولا يصح؟ صح نتيمم على ما تصاعد من وجه الارض او تيمم على الرخام او تيمم على

119
00:52:53.500 --> 00:53:28.350
البلاط ولو كان مغسولا صح التيمم عليه  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وندب تسمية لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق سنن التيمم شرع

120
00:53:28.350 --> 00:53:58.400
الان بذكر مندوبات التيمم سننه الترتيب والظربة الثانية والمسح المرفقين ونقل ما تعلق بهما من غبار الى الممسوح فالسنن كم اربعة ثم بعد ذلك شرع في بيان مندوبات التيمم قال وندب تسمية

121
00:53:59.500 --> 00:54:13.600
سم يقول بسم الله وتقدم الكلام على هذه المسألة فيقول بسم الله وقد جاء في ذلك حيث ابي سعيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والتيمم بدل عن

122
00:54:13.600 --> 00:54:42.050
الوضوء تقدم الكلام على حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وصمت هذا المندوب الثاني الصمت يعني السكوت يسكت. ها الا لذكر الله. فقط واستقبال يعني ايه؟ استقبال قبلة. اثناء التيمم. وهذا فيه نظر

123
00:54:42.050 --> 00:55:12.000
كما تقدم نشرنا الى قاعدة وهي ان كل شيء ماذا؟ وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع السنة هو الترك  كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فالسنة هو

124
00:55:12.300 --> 00:55:41.500
الترك قال وتقديم اليمنى وتقديم اليد اليمنى في المسح في المسح يضرب قدم اليد الكف اليمنى ثم اليسرى وجعل ظهرها من طرف اصابعي ببطن يسراه فيمرها الى المرفق المرفق يعني هكذا

125
00:55:41.850 --> 00:56:14.300
يأتي اليد اليسرى يجعلها على ظهر الكف اليمنى ويمرها الى المرفق ثم من جهة الباطن يجعلها يأتي باليمنى ثم يمرها باليسرى ثم يمرها الى المرفق. وهذه سيأتينا ان شاء الله. قال فيمرها الى المرفق

126
00:56:14.500 --> 00:56:36.700
ثم باطنها لاخر الاصابع ثم يسراه كذلك. ثم يأتي باليسرى ويجعل اليمنى على يسراه ثم يمرها الى المرفق ثم بعد ذلك يجعل بطن اليمنى على بطن اليسرى ثم يمرها الى المرفق

127
00:56:37.100 --> 00:57:03.150
وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله والرأي الثاني قال به كثير من العلماء ان المسح الى المرفقين هذا ليس سنة اصلا يعني التيمم كما تقدم عبادة رخص في اصلها. شرعت رخصة. كيفية تيمم سهلة جدا. تضرب

128
00:57:03.150 --> 00:57:33.150
الصعيد الصخرة الرخام الرمل تضرب ضربة واحدة ثم تمسح وجهك وايضا هل تمسح الشعور؟ الصحيح انك لا تمسح الشعر مسح الوجه وتمسح الكفين. فقط. هذه كيفية التيمم. اما ما ذكره المؤلف رحمه الله

129
00:57:33.150 --> 00:58:03.050
لم يرد في السنة هكذا الكيفية كما ذكرنا ضربة واحدة تمسح الوجه تمسح الكفين كما جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال ويبطله لما ذكر المندوبان ها؟ ذكر المبطلات. ذكر الفرائض ثم السنن ثم المندوبات ثم المبطلات

130
00:58:03.400 --> 00:58:31.700
مبطلوا الوضوء صح وهذا بالاجماع ان ما ابطل الوضوء يبطل التيمم والقائدة ما هي القاعدة ها  احسنت ان البدل له حكم المبدل هذه قاعدة البدل له حكم المبدل ووجود ماء قبل الصلاة

131
00:58:33.200 --> 00:58:56.050
اذا وجد الماء صح بطل التيمم ويدل لذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين

132
00:58:56.600 --> 00:59:28.150
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته حديث عمران في البخاري في قصة الذي حديث عمران في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك؟ قال يا رسول الله صبتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما جاء الماء قال خذ

133
00:59:28.150 --> 00:59:50.850
الهدف افرضه عليك فاذا وجد الماء قبل الصلاة ها بطل. يعني اذا وجد الماء له ثلاث حالات. اما ان يكون قبل الصلاة واما ان يكون بعد الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة. فقبل الصلاة يبطل تيممه. بالاتفاق. لابد ان

134
00:59:50.850 --> 01:00:14.400
بعد الصلاة صلاته صحيحة بالاتفاق. اذا وجد في اثناء الصلاة هل يبطل تيممه؟ يعني شرع يصلي تيمم وشرع يصلي. ثم وجد الماء جاء الماء هل يبطل تيممه؟ وعلى هذا تبطل صلاته؟ ها؟ المؤلف ماذا

135
01:00:14.650 --> 01:00:40.150
قال لك ماذا قال لا فيها  يعني  ها اذا كان في اثناء الصلاة فانه يبطل تيممه. قال فوجود ماء قبل الصلاة لا فيها يعني اذا وجد في اثناء الصلاة فان تيممه يبطل عليه. نعم

136
01:00:41.000 --> 01:01:15.250
وهذا ما ذهب لي المؤلف وهو قول اكثر العلماء انه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فان الصلاة تبطل الرأي الثاني ان صلى ركعة مضى في صلاته وان اصل اقل من ركعة بطلت عليه صلاته. ها ودليله ماذا؟ ما ثبت في الصحيحين

137
01:01:15.300 --> 01:01:37.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم من ادرك ركعة من الصلاة  فقد ادرك الصلاة. اه  قال لك اه لا فيها اه

138
01:01:38.050 --> 01:01:59.300
نعم اه اه نعم ووجود ماء قبل الصلاة لا فيها يعني اذا وجد في اثناء الصلاة ها لا يبطل الصلاة. نعم صح. اذا وجد في اثناء الصلاة لا يبطل الصلاة. فالحالة الثالثة

139
01:01:59.800 --> 01:02:29.200
اذا وجد في اثناء الصلاة اكثر العلماء انه يبطل تيممه وتبطل صلاته. والرأي الثاني ذهب اليه المؤلف انه يمضي في صلاته. وان صلاته صحيحة والرأي الثالث التفصيل. ان ادرك ركعة صلى ركعة فانه يمضي في صلاته

140
01:02:29.650 --> 01:02:55.800
ان ادرك اقل من ركعة ها ثم وجد الماء فانه تبطل عليه صلاته. وهذا القول اقرب ودليل حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم

141
01:02:55.800 --> 01:03:20.600
قال الا ناسيه. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الا اذا كان ناسيا للصلاة ناسيا للماء نسي الماء ثم تيمم واحرم في الصلاة ثم تذكر ها في اثناء الصلاة

142
01:03:20.900 --> 01:03:40.350
ما الحكم قال لك تبطل الصلاة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة على ما ذهب اليه المؤلف ها ما حكم صلاته ها اذا وجد الماء في اثناء الصلاة يرى ان صلاته صحيحة الا

143
01:03:40.550 --> 01:04:12.050
اذا نسي الماء نسي الماء وتيمم ثم احرم بالصلاة ثم وجد ثم تذكر في اثناء الصلاة انه يقول مؤلف رحمه الله تعالى تبطل عليه الصلاة. نعم. نعم. وبطلان الصلاة هذا يقول لك تبطل اذا كان الوقت يتسع. اذا كان الوقت يتسع لكي يتيمم

144
01:04:12.050 --> 01:04:40.150
لكي يتوضأ يصلي اذا كان لا يتسع فان صلاته تصح. قال رحمه الله وكره  لفاقده ابطال وضوء او غسل الا لضرر يقول المؤلف رحمه الله يكره لمن فقد الماء ان يبطل الوضوء. كيف يبطل الوضوء

145
01:04:40.200 --> 01:05:01.250
ها ان يبطل وضوءه. يعني شخص على طهارة مائية شخص على طهارة مائية يقول ثم بعد ذلك فقد الماء ليس عنده ماء. يقول لك يكره ان يبطل الطهارة. باي شيء

146
01:05:01.250 --> 01:05:21.250
بناقض من نواقض الوضوء يقول لك يكره الا لضرر اذا كان سيلحقه الضرر من احتباس البول او فلا يكره. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصحيح ان له ان يبطل الوضوء. حتى وان لم يكن طرر

147
01:05:21.800 --> 01:05:43.150
ويد لهذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ولان التيمم ها رافع حكمه حكم الماء الحمد لله رخصة الصحيح ان له

148
01:05:43.200 --> 01:06:13.700
ان يبطل  ويتيمم والكراهة حكم شرعي يفتقر الى الى الدين الشرعي قال لك او غسل يعني بان يأتي موجبا من موجبات الغسل قال وتسقط الصلاة بفقد الطهورين او القدرة على استعمالهما

149
01:06:14.100 --> 01:06:46.350
يقول لك المؤلف بان الصلاة ها  ماذا؟ نعم ايه طيب ولصحيح بحائط لبن او حجر كمريض يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصح للصحيح كالمريض ان يتيمم بالحجر يتيمم على الحجر

150
01:06:46.650 --> 01:07:08.150
او يتيمم على الحائط اذا كان الحائط هذا من جنس الارض سبق ان ذكرنا ان ما يتيمم عليه فاقد الماء انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون من جنس الارض كالتراب والرمل

151
01:07:08.550 --> 01:07:38.450
والحصى والبلاط والرخام وجدار الاسمنت جدار الطين. هذا كله يصح التيمم عليه والقسم الثاني ان يكون من غير جنس الارض مثل هذه الفرش او مثلا هذه الطاولة او الخشب او الحشيش او الحديد كما تقدم ونحو ذلك

152
01:07:38.450 --> 01:08:00.850
فهذا لا يصح التيمم عليه الا اذا كان عليه غبار. لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض. قال المؤلف رحمه الله وتسقط الصلاة بفقد الطهورين او القدرة على استعمالهم. يعني يقول لك المؤلف

153
01:08:01.350 --> 01:08:20.750
اذا كان الشخص فاقدا للطهورين فاقدا للماء وفاق ايضا وفاقد للصعيد. ليس عنده ماء يتوضأ به وليس عنده صعيد يتيمم عليه. ليس عنده حجر ليس عنده تراب. ليس عنده رمل

154
01:08:20.950 --> 01:08:48.200
وش يقول قال تسقط عنه الصلاة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الرأي الثاني رأي ابي حنيفة وهو مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان الصلاة لا تسقط بحال يعني ابو حنيفة نعم ابو حنيفة رحمه الله هو احسن المذاهب في هذا. يقول الصلاة لا تسقط بحال المشهور

155
01:08:48.200 --> 01:09:12.450
الامام احمد يسقطون الصلاة اذا ما تمكن اذا كان مريضا ولم يتمكن ان يصلي ولو بالايمان. يقول وتسقط عنه الصلاة عند الامام ابي حنيفة ان الصلاة لا تسقط مطلقا. ولو كان لا يتمكن من الايما اذا كان مريضا

156
01:09:12.900 --> 01:09:34.500
وانما يصلي بقلبه. وهذا هو الصواب. ما دام ان عقله باق فانه يجب عليه ان يصلي بقلبه. هذا الرجل الذي فقد الطهورين فقد طهارة الماء وفقد طهارة الصعيد صحيح لا تسقط عنه الصلاة خلافا لما ذهب اليه المؤلف. وهذا مذهب

157
01:09:34.800 --> 01:09:58.750
ابي حنيفة واحمد والشافعي نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة لان الاصل وجوب الصلاة والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم قال رحمه الله  نعم حسين نقف على الفصل هذا فصل في المسح على جميع نقف عليه