﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ واجب الغسل اذا التقى الختانان عن ما لك

2
00:00:22.250 --> 00:00:37.950
عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل

3
00:00:38.200 --> 00:01:01.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله واجب الغسل. واجب واجب؟ الغسل اذا التقى واجب الغسل واجب الغسل اذا التقى الحيتانان

4
00:01:01.400 --> 00:01:31.400
هذا ترجمة من الامام مالك رحمه الله فيها تصريح يعني بالوجوب في مائدة الفقهاء الختانان والمقصود يعني هو ان ان يحصل يعني ايلاج طرف الذكر حيث يعني يكون محل الختان من الرجل يعني التقى مع محل الختان من المرأة فعند ذلك

5
00:01:31.400 --> 00:02:01.400
يكون فعند ذلك يجب الغسل سواء انزل او لم ينزل سواء حصل انزال او لم يحصل انزال وانما بحصول التقاء الختانين فانه يجب الغسل عند ذلك ومعلوم ان ان الختان من الرجل هو الغلفة التي تكون على رأس الذكر فاذا

6
00:02:01.400 --> 00:02:31.400
يعني صار محلها وراء يعني محلها وراء الحشفة فاذا يعني حصل علاج الحشفة وتلاقى الختان الذي هو يعني الذي وراء الحشفة مع الختان المكان الذي يقطع من المرأة فعند ذلك فانه يجب الغسل. اما اذا كان اللبس يعني مجرد لبس من فوق ولا حصل

7
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
الايلاج وانما حصل ان انه مس الفرج الذكر من الخارج دون ان يكون فهذا لا يقال فيه لا يقال فيه لاجئ لا يقال فيه انه ينقض الوضوء وانما المقصود اذا حصل علاج الحشفة والتقى محله ختان الرجل

8
00:02:51.400 --> 00:03:11.400
مع ختان المرأة فعند ذلك يجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. لانه قد جاء في بعض الاحاديث يعني ذلك وان لم ينزل يعني في بعض الاحاديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ والا بمنزل ومعنى ذلك ان انه بمجرد

9
00:03:11.400 --> 00:03:41.400
فانه يحصل يجب الغسل سواء انزل او لم ينزل. ومعلوم ان الختان بالنسبة للرجل لازم وواجب لانه لا تكون الطهارة الا بازالة هذا الالفة التي يغطي الحجر ولو بقيت فان انه يخرج البول من من الذكر ويكون في داخل هذه الغلبة. ولهذا وجب

10
00:03:41.400 --> 00:04:11.400
قطعها يعني حتى تكمل الطهارة حتى تكمل الطهارة. وقد ذكر او ذكر مالك رحمه الله عن هؤلاء الصحابة الثلاثة من هم ابو بكر؟ قال ان عمر وعثمان وعثمان وعائشة امر عثمان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يعني يرون يعني الاغتسال او وجوب الاغتسال عند

11
00:04:11.400 --> 00:04:34.150
الختانين نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب نعم سعيد ابن المسيب هو احد فقهاء المدينة السبعة عن هؤلاء الثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفتان راشدان وام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة

12
00:04:34.150 --> 00:04:59.300
اجمعين. نعم. سماع السعيد بن عمر ها سماع سعيد البشير بن عمر ما ادري اذا كان سعيد بن سيد متقدم متقدم وآآ وآآ سبق ان آآ آآ ذكرت يعني ان فيه في آآ كتاب آآ

13
00:04:59.300 --> 00:05:19.300
هذا اللي هو اه اه ابن القيم على سنن ابي داود يعني ها يدل عليه في في باب في باب الشعر فيما يتعلق بباب الشعر يعني ذكر في في يعني ما يفيد بان

14
00:05:19.300 --> 00:05:39.300
ان سعيدا ادرك عمر وانه سمعه منه يعني انه صحيح. نعم. في في كتاب سنن ابي داود في اه تهذيب السنن يعني على اقتصاء المنذري ذكر في كتاب الشعر يعني يعني هذا المعنى

15
00:05:39.300 --> 00:05:59.300
عن سعيد مشيب وانه ادرك جماعة عمر وانه وان وان سماعه منه صحيح. نعم. قال عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف انه قال سألت عائشة

16
00:05:59.300 --> 00:06:19.300
النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل؟ فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم ذكر هذا

17
00:06:19.300 --> 00:06:39.300
عن عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله بالنسبة لعائشة هذا هذا عنها وحدها والذي قبل قبله يعني عنها وعن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فابو سلمة سأل عائشة رضي

18
00:06:39.300 --> 00:07:09.300
عنها عن يعني عن ما يوجب الغسل. نعم. فقالت ان مثلك مثل الفروج مع الديكة هو يعني فرخ صغير من الدجاج يعني يكون مع الديكة فاذا يعني حصل صياحها صاح معها. يعني انه يتبعها ويقلدها قيل في معنى ذلك انه كان

19
00:07:09.300 --> 00:07:29.300
يعني انه صغير وانه آآ يعني يسأل عن هذه الامور التي ما بلغها ولم يصل الى حدها لانه صغير وقيل يعني وقيل غير ذلك لكن المقصود بذلك ان عائشة رضي الله عنها بينت انه اذا التقى

20
00:07:29.300 --> 00:07:49.300
فانه يجب الغسل فهذا الاثر عنها مثل اثره السابق عنها وعن عمر وعثمان. نعم. فقالت هل تدري ما يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. هذه مداعبة يعني ولكن المقصود

21
00:07:49.300 --> 00:08:09.300
يعني الجواب اجابته في في الاخر ليلتقى الختانان فقد وجب الغسل. قال عن مالك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد بن ابي امية وهو ثقة. نعم. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. وهو احد فقهاء المدينة السبعة

22
00:08:09.300 --> 00:08:29.300
على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان ابا سلمة ان ابا موسى الاشعري اتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب رسول الله صلى

23
00:08:29.300 --> 00:08:49.300
الله عليه وسلم في امر اني لا اني لاعظم ان استقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا امك فسلني عنه. فقال الرجل الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل فقال

24
00:08:49.300 --> 00:09:09.300
اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها وانها يعني سألها ابو موسى الاشعري وقدم بين يديه سؤاله

25
00:09:09.300 --> 00:09:29.300
انه يعظم يعني هذا الشيء وانه يستحي من ان يذكر ذلك يعني لانه يتعلق بالنساء وما يتعلق يعني حاجة الرجال للنساء والنساء الى الرجال. يعني يعني مهدنا قالت ما ما كنت

26
00:09:29.300 --> 00:09:49.300
عنه امك اسألني يعني امك التي ولدتك ما كنت سائلا اياها عنه واسألني لانها هي امه ايضا يعني ام المؤمنين رضي الله عنها امهات امهات للمؤمنين كما قال فيه وازواجه امهاتهم. ازواجه وازواجه امهاتهم

27
00:09:49.300 --> 00:10:19.300
يعني ما كنت سائلا امك اسألني. ومعلوم ان يعني ان ان الامومة يعني امومة دينية هو مو طينية فامومة الولادة امومة طينية لانه جزء منها. واما هذه دينية لانها يعني اه اه خص الله امهات المؤمنين بانهم بان زوجات الرسول بانهن امهات المؤمنين

28
00:10:19.300 --> 00:10:39.300
وانهم زوجاته في الدنيا والاخرة. امهات المؤمنين زوجاته في الدنيا والاخرة رضي الله عنهن وارضاهن فقالت يعني له يعني لابي موسى قال الجواب قالت يا ابو موسى. قالت ما كنت سائلا عنه امك فسلني

29
00:10:39.300 --> 00:10:59.300
نعم. فقال الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت اذا جاوز الختال الختال فقد وجب الغسل. وهذا هذا من كلام عائشة ولكنه مرفوعة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني ذكره مسلم في صحيحه. شف اه

30
00:10:59.300 --> 00:11:19.300
الف وثلاثين وسبعة وستين ولا خمسمية ولا الرقم هذا الف وثلاث مئة وسبعة وستين في هذا او غيره؟ الف وثلاث مئة وسبعة وستين ليس هو؟ عن ابي موسى قال اختلف في ذلك

31
00:11:19.300 --> 00:11:39.300
من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء. وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين

32
00:11:39.300 --> 00:11:59.300
اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك. فقالت لا تستحيي ان ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك. فانما انا امك فقلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس

33
00:11:59.300 --> 00:12:19.300
بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا يفيد بانه مرفوع الى رسول الله. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ذكرت واشادت ذلك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني سواء انزل او لم ينزل

34
00:12:19.300 --> 00:12:39.300
والحديث الذي قبله عند مسلم يؤتيه لفظه ان لم ينزل. نعم. اقرأ للحديث اللي قبله. في مسلم. في مسلم. قال عن قتادة ومطر عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم

35
00:12:39.300 --> 00:12:59.300
فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وان لم ينزل قال زهير من بينهم بين شعبها الاربع بين اشعبها ثم قال عن شعبة عن قتادة الاسلام مثله. غير ان في حديث شعبة ثم اجتهد. ولم يقل وان لم ينزل. على كل هو يعني جاء في

36
00:12:59.300 --> 00:13:19.300
بعض الروايات في صحيح مسلم وان لم ينزل ومعلوم ان انه يعني سواء التقى الفتنان او يعني آآ يعني آآ يعني آآ حصل لي علاج الكامل وحصل جهد ولم ينزل فانه يجب الغسل

37
00:13:19.300 --> 00:13:39.300
سواء انزل او لم ينزل سواء انزل او لم ينزل وجاء ذلك موقوف على بعض الصحابة وجاء آآ مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم. قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري

38
00:13:39.300 --> 00:13:49.300
عن سعيد بن المسيب عن ابي موسى الاشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان بن عفان

39
00:13:49.300 --> 00:14:09.300
ان محمود ابن لبيد الانصاري سال زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل فقال له يغتسل فقال له محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد ان ابي ابن كعب نزع عن ذلك قبل ان

40
00:14:09.300 --> 00:14:29.300
يموت ثم ذكر يعني هذا الاثر عن يعني زيد بن ثابت وعن ابي بن كعب وان النتيجة ان ان انه وجوب الغسل على من حصل منه على من حصل منه او العلاج ها؟ قال

41
00:14:29.300 --> 00:14:49.300
الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل. نعم. يصيب اهله. يعني يحصل منه مجامعة ولكن لا ينزل. يعني يحصل منه الاكثال وهو انه يعني لا يحصل في انزال. فانه يجب عليه الغسل. يعني فقال محمود ان

42
00:14:49.300 --> 00:15:09.300
ان زيدا ان زيد ابن ثابت انه يعني يقول بالغسل قال انه نزع عن ذلك. ان رجع عن ذلك. يعني معناه انه رجع عن ذلك في اخر بامره ومعنى ذلك ان الحكم هو الاغتسال عند

43
00:15:09.300 --> 00:15:29.300
عند العلاج او عند سواء انزل سواء انزل او لم ينزل. والذين قالوا يعني انه وانه انه يعني عليه الاغتسال انه انه آآ انه لا يكون الا من الانزال استدلوا بالحديث الصحيح

44
00:15:29.300 --> 00:15:49.300
قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء انما الماء من الماء لكن هذا يعني منسوخ بهذا الحديث الذي يعني الذي به الانسان. ثم ايضا يمكن ان يحمل الماء من الماء على ما اذا كان في في الاحتلام

45
00:15:49.300 --> 00:16:09.300
لان الاحتلام مبنيا على الانزال. مبني على الانزال فاذا الانسان رأى في منامه انه احتلم فلم يجد ماء فانه ليس عليه اغتسال لكن اذا وجد ماء فانه عليه الاغتسال. وعلى هذا فيكون يعني الماء من الماء يعني

46
00:16:09.300 --> 00:16:29.300
اما منسوخا او انه يحمل على ما اذا كان آآ في حال الاحتلام لان الاغتسال في حال الاحتلام بحصول الانزال وحصول الماء. نعم. قال عن مالك عنها ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان بن عفان وهو

47
00:16:29.300 --> 00:16:49.300
نعم. عن محمود بن لبيد الانصاري. نعم وهذا من صغار الصحابة. نعم. عن زيد ابن زيد ابن ثابت. نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال كان ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

48
00:16:49.300 --> 00:17:09.300
وهذا الاثر مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل عن ما قال عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:17:09.300 --> 00:17:29.800
تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم اعد اعد الاسناد. قال مالك بن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله

50
00:17:29.800 --> 00:17:49.800
صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل. فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم ثم ذكر يعني باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل

51
00:17:49.800 --> 00:18:09.800
فليغتسل. يعني هو ايش؟ الباب. وضوء الجنب. وضوء الجنب يعني الجنب يعني عندما يريد ان ينام او يريد ان يأكل فانه يتوضأ فانه يتوضأ وينام ومع ذلك وذلك في تخفيف

52
00:18:09.800 --> 00:18:29.800
تخفيف الجنابة لان في هذا تخفيف الجنابة لا سيما كونه يعني غسل فرجه وازال يعني الاثار التي يعني حصلت بسبب الجماع فانها في ذلك تخفيف للجنابة. وهذا وهذا يعني الذي الذي جاءه

53
00:18:29.800 --> 00:18:59.800
يعني خرج في البخاري ومسلم وغيرهما. يعني هذا الحديث او هذا الاثر هو هو هو ايش لفظه؟ لفظه؟ لفظ الحديث؟ قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل. نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم وهذا

54
00:18:59.800 --> 00:19:18.200
رواه البخاري ومسلم وغيره واصحاب السنن كلهم رووا هذا الحديث ستة كلهم رووا هذا الحديث نعم قال مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر؟ نعم. قال عن عمر قال عن مالك العروة عن ابيه عن عائشة

55
00:19:18.200 --> 00:19:38.200
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا ايضا رواه البخاري ومسلم. نعم. قال مالك عن يجاوب العروة عن ابيه عن عائشة؟ نعم

56
00:19:38.200 --> 00:19:58.200
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم او نام. يعني معناه توضأ ولكنه ما ذكر هنا غسل الرجلين. لكنه يعني جاء عنه في الاحاديث السابقة ان

57
00:19:58.200 --> 00:20:18.200
ان انه يتوضأ انه يتوضأ والوضوء كما هو معلوم بفروضه الاربعة التي هي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين. هذه هذه فروض الوضوء. والوضوء للصلاة هو بهذا. فيعني تخفيف يعني تخفيف

58
00:20:18.200 --> 00:20:38.200
الجنابة قبل النوم جاء يعني في في هذه الاحاديث في الاحاديث الصحيحة وفي بعض الاثار عن عن الصحابة نعم. قال عن مالك عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة. نعم. ثم قال عن مالك

59
00:20:38.200 --> 00:20:58.200
عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا اراد ان ينام او ان يطعم وجنب غسل وجهه مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى اعادة الجنب الصلاة وغسله وغسله اذا اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه

60
00:20:58.200 --> 00:21:19.650
نعم عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان عطاء ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء. اعد الى سعد مالك عن اسماعيل ابن

61
00:21:19.650 --> 00:21:41.450
ابي حكيم ان عطاء ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان يمكثوا فذهب ثم رجع وصلى على وعلى جلده اثر الماء. ثم ذكر يعني هذا الحديث ولكنه مرسل عطاء ابن يسار عطاء ابن

62
00:21:41.450 --> 00:21:58.600
هلا نعم حطها باليسار يضيف ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث متصل من حديث من حديث ابي هريرة وهو في صحيح مسلم برقم يعني سبع مئة وخمسة وثمانين

63
00:21:59.150 --> 00:22:22.900
سبع مئة وخمسة ملايين ليس هو؟ الارقام المكتمات الجيبية تقييماتها تختلف شيخنا ها هذا مثلا ثمان مئة وخمسة وسبعين هذا ثمان مئة سبع مئة وخمسة وثمانين قال عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلامة ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله

64
00:22:22.900 --> 00:22:42.900
يقول اقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظر

65
00:22:42.900 --> 00:23:02.900
حتى خرج الينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وهذا الحديث يعني مرفوض والى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه انه ذلك قبل ان يكبر لان الاثر عن مالك او الذكر

66
00:23:02.900 --> 00:23:32.900
كبر ولكن الذي في صحيح مسلم تنصيص على انه قبل ان يكبر. وانما قال مكانكم ثم انه اغتسل وكبر ودخل في صلاته. يعني ذكر كبر يعني قد يمكن ان تحمل على انه اراد ان يكبر على انه اراد ان يكبر يعني حتى يتفق مع التنصيص على ان ذلك قبل

67
00:23:32.900 --> 00:23:52.900
قبل ان يدخل في صلاته لانه يعني لو كان يعني دخل في الصلاة يعني ما يتركهم قائمين يروحوا يتوضأ ويأتي وانما المقصود كما جاء موضحا في صحيح مسلم في انه قبل ان يكبر وانه اغتسل وجاء وكبر فعلى هذا يحمل قوله كبر

68
00:23:52.900 --> 00:24:12.900
على انه اراد ان يكبر. قال عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن مالك يعني شاب العروة عن زيد ابن الصلت انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى الى الجرف فنظر فاذا هو قد

69
00:24:12.900 --> 00:24:32.900
كلام وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال واغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يكن يرى واذن واقام واذن. او اقام

70
00:24:32.900 --> 00:24:52.900
او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وهذا فيه ان يعني ان عمر رضي الله عنه يعني يعني في ثيابه يعني انه قد احتلم ويعني وكان يعني ما عرف ذلك

71
00:24:52.900 --> 00:25:12.900
الا بعد ان صلى يعني توضأ واعاد الصلاة لفظ الحديث قال ان ان قال ذهبت مع عمر الجرف نعم؟ قال فنظر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل. نعم. فقال والله ما اراني الا قد احتلمت

72
00:25:12.900 --> 00:25:32.900
وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وصلى ما رأى في ثوب فاغتسل وغسل مرافي ثوبه ونضح ما لم يره واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. نعم يعني هذا يعني آآ

73
00:25:32.900 --> 00:25:52.900
فقوله انه غسل معلوم ان الغسل انما هو للتنظيف وليس للنجاسة لان المال طاهر وليس بنجس وانما المقصود بذلك ازالة القدر وان لا يرى يعني المنظر الذي يعني آآ يعني لا لا ينبغي ان ينظر اليه لان

74
00:25:52.900 --> 00:26:12.900
يعني قذر والا لا يقال لهن ليس بنجس ليس قصد النجاسة لان المني قالوا لهذا يفرك اذا كان يابس ويغسل اذا كان يعني رطب بحيث انه يزول يعني هذا الذي

75
00:26:12.900 --> 00:26:42.900
يستقذر الشيء الذي يستقذر منظره. فالمقصود ذلك هو ليس ازالة نجاسة وانما هو نظافة ونزاهة وعدم يعني رؤية يعني شيء يعني لا تشتهي النفوس ولا يعجب الناس النظر اليه اعد اعد اخر الاشكال فغسل فغسل

76
00:26:42.900 --> 00:27:02.900
نعم. وغسل ما رأى في ثوبه. نعم. ونضح ما لم يرى. نعم. واذن او اقام. نعم. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى كاينة يعني متمكنة يعني انه يعني بعد وقت يعني من من من ما هو يعني في اول الظحى وانما

77
00:27:02.900 --> 00:27:22.900
متمكنا في الضحى. يعني متقدم فيها زيادة. ليس قريبا من طلوع الشمس. نعم. الاسناد قال مالك عن هشام ابن عروة عن زييد بالصلط. نعم. عن عمر. نعم. يعني الاثار ثلاثة كلها يتعلق ذهابه الى الجرف

78
00:27:22.900 --> 00:27:42.900
نعم نعم هذا اولها هذا اولها نعم قال عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا الى بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت امر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من

79
00:27:42.900 --> 00:28:06.050
ثم صلى بعد ان طلعت الشمس. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال مالك الاسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار عن عمر. وهذا ثقة ابن ابي حكيم نعم قال مالك عن يحيى ابن سعيد يسار ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه الجرف فوجد في ثيابه احتلاما فقال

80
00:28:06.050 --> 00:28:26.050
انا لما اصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحترام من ثوبه وعاد لصلاته ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ومثل الذي قبله انه كان صلى بالناس وهذا فيه دليل على ان الانسان اذا صلى بالناس وآآ يعني

81
00:28:26.050 --> 00:28:46.050
وعليه جنابة او وهو محدث او عليه نجاسة فانه يعني آآ الذين وراء تصح يعني يعني اذا حصل ما حصل الا بعد ذلك صح صلاتهم واما الامام هو الذي يعني صلى

82
00:28:46.050 --> 00:29:06.050
محدثنا وعليه جنابة فانه آآ فانه عليه ان يعيد الصلاة. عليه ان يغتسل وآآ يعيد صلاته. واذا كان على غير وضوء فانه هو يتوضأ ويعيد الصلاة. اما اذا كان عليه نجاسة ولم يعلم بها الا بها رصاد. فان صلاته صحيحة ايضا. صلاته صحيحة

83
00:29:06.050 --> 00:29:36.050
وانما الذي عليه الاعادة فيما الحدث سواء حدثا اكبر او اصغر فان الاكبر لابد فيه من الاغتسال لابد فيه من لا بد فيه من الوضوء فيكون يعني على هذا آآ ان اذا صلوا عليه نجاسة ولم يعلم بها الا فان الصلاة فان ذلك لا يؤثر والدليل على ذلك ان الرسول

84
00:29:36.050 --> 00:29:56.050
سلم صلى بالناس معروفين عليه شيء من القدر. ولما كان في اثناء الصلاة جاءه الوحي فنزع لعن عليه وخلع الناس نعالهم. فلو كان ذلك يؤثر لبدأ الصلاة من اولها. لكنه اعتبر

85
00:29:56.050 --> 00:30:26.050
ما مضى وواصل فكذلك لو لم يعلم الصلاة فان صلاته تكون صحيحة فيما يتعلق اه النجاسة التي على الثوب. واما الحدث سواء اكبر او اصغر فلابد فيه من اعادة الذي يصلى وهو جنبه وصلى وهو لا بد من الاغتسال اذا كان جنبا او الوضوء اذا

86
00:30:26.050 --> 00:30:46.050
يعني غير جنب. نعم. قال مالك ابن سعيد عن سليمان ابن يسار. نعم. ان عمر بن الخطاب سلمان باليسار هو احد فقهاء المدينة هو احد فقهاء المدينة السبعة نعم. قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب

87
00:30:46.050 --> 00:31:06.050
انه اعتمر مع عمر ابن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وان عمر بن الخطاب عرس ببعض الطرق قريبا من بعض المياه فاحتلم احتلم عمر وقد كان وقد كاد ان يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما

88
00:31:06.050 --> 00:31:26.050
ومن ذلك الاحترام حتى اسفر فقال عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال له عمر بن الخطاب وعجبا يا ابن العاصي لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجدون ثيابا والله لو فعلتها لك انت سنة بل

89
00:31:26.050 --> 00:31:46.050
اغسلوا ما رأيت وانضح ما لم ارى. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو انه احتلم وكانوا في سفر وانه ما كان معهم ماء فذهب على بعيره حتى وجد ماء واغتسل وغسل يعني ما ما صار في في ثيابه

90
00:31:46.050 --> 00:32:06.050
فقال له عمرو بن العاص يعني لو اخذت يعني لو المعنى ثياب لو اخذتها يعني آآ ثيابا بدل هذا عليه وقال وهل كل يجد الثياب؟ وانه لو فعل ذلك لكان سنة يعني يقتدى به. لانه خليفة راشد. وقد قال

91
00:32:06.050 --> 00:32:26.050
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني فليس فليس كل يعني يستطيع ان يكون عنده ثياب ولكن اذا حصل آآ آآ غسل يعني الثياب يعني سواء بالنجاسة او من شيء

92
00:32:26.050 --> 00:32:46.050
تقدر اثار الاحتلام فان الصلاة فيه آآ لا بأس بها وانها صلاة في شيء يعتبر طاهر بل كما قلت حتى لو لم يغسل يعني لو لم يحصل غسل يعني الثوب الذي فيه

93
00:32:46.050 --> 00:33:08.050
الالماني بان الماني طاهر. نعم. قال عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب. نعم وهو ثقة نعم عن عمر. نعم. قال يحيى قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام. ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه. قال

94
00:33:08.050 --> 00:33:28.050
يغتسل من احدث نوم من احدث نوم نام فان كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل

95
00:33:28.050 --> 00:33:48.050
ذلك ان عمر بن الخطاب اعاد ما كان صلى لاخر نوم نام. وهو لم يعد ما كان قبله. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه يعني اه رأى في ثوبه اثر احتلام وانه يعني اه اه اعتبر يعني

96
00:33:48.050 --> 00:34:18.050
في اخر نومة نامها يعني معناها الاحتلام يكون فيها وانه اعاد يعني بعدما اغتسل آآ الصلوات التي صلاها بعد ذلك النوم. يعني معناه ان انه اثر وجد اثر الاحتلام ولكنه آآ آآ حصل منه عدة نومات فاعتبر النوبة الاخيرة التي

97
00:34:18.050 --> 00:34:38.050
التي هي هي التي يكون اه حصل فيها الاحتلام وانه يعني يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها بعد يعني هذه النومة الاخيرة. نعم. قال حدثنا مالك عنه قال قال يحيى قال مالك عن عن رجل او في رجل وجد في

98
00:34:38.050 --> 00:34:58.050
ثوبي قال رحمه الله تعالى قال مالك مالك ايش؟ قال يحيى قال مالك في رجل ها وجد في ثوبه اثر ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه. نعم. قال ليغتسل من احدث نوم نامه. فان كان قد صلى بعد ذلك النوم

99
00:34:58.050 --> 00:35:18.050
اعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يدري ولا يرى شيئا. نعم. ويرى ولا يحترم اذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. الاعتبار بوجود الماء. لان الانسان يعني اذا وجد الماء يغتسل سواء ذكر

100
00:35:18.050 --> 00:35:38.050
لكنه اذا ذكر الاحتلام ولا فيما يعني ما يلزم شيء كما جاء في المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم هي قراءة الماء نعم اذا هي رأت الماء. يعني وقد مر ذكر الماء من الماء وانه قد يكون يحمل على

101
00:35:38.050 --> 00:35:58.050
اما اذا كان عن احتلام لان ما كان احتلام لا يكون اغتسال لا وجود الا مع وجود الماء. اما اذا ذكر احتلام ولا وجدناه فانه ليس ليس عليه ليس عليه اغتسال ولا يقال انه جنب. وهذا الاثر عن مالك فيه انه يعتبر النوم على

102
00:35:58.050 --> 00:36:18.050
وان الاحتلام حصل فيها يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها بعد بعد تلك النومة. نعم على اعتبار انه صلى هو على جنابة. فلا تعتبر نعم. قال رحمه الله تعالى غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

103
00:36:18.050 --> 00:36:38.050
قال عن مالك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. رفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين

104
00:36:38.050 --> 00:36:58.050
امين امين شيخنا الله يسلمكم مسألة مس الانثيين ترى في المسألة يا شيخ انا فيها ها؟ شيخنا فيها اجماع المسألة. على ويش؟ هل انا متى؟ ها؟ ما ينقض. الا ايش؟ ما ينقض ما ينقض. وين الاجماع هذا

105
00:36:58.050 --> 00:37:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد جملة قول مالك واصحابه اي مس ذكره بظاهر يده او بظاهر ذراعيه او باطنهما او مس انثيه او شيئا من ارفاغه او غيرهما او شيئا من اعضائه

106
00:37:18.050 --> 00:37:38.050
سوى الذكر فلا وضوء عليه. وقال النظر عندي في هذا الباب ان الوضوء لا يجب الا على من مس ذكره او قاصدا مفضيا. واما غير ذلك منه او من غيره فلا يوجد. واما غير ذلك منه

107
00:37:38.050 --> 00:38:08.050
او من غيره فلا يوجب الظاهر الظاهر والاصل ان الوضوء الواجب عليه لا ينتقض الا باجماع او سنة ثابتة غير محتملة للتأويل. ما ادري هل هذا قضية الانسان فرجه او دبره كل ذلك ينقض الوضوء. كل كل ذلك ينقض الوضوء. لا مش كلام عن الانثيين. انه

108
00:38:08.050 --> 00:38:38.050
الذكر والانثيين والدبر كلها. اذا لم يساء الانسان انتقض وضوءه. قال ابن بس هذا ان يعني كلامي الاخير وش قال؟ اوظح منه. ايش؟ عندنا اجماعات اوظح ايش؟ ساقرأ ما هو اوضح منه. هم. قال ابن هبيرة في الافصاح عن معاني الاصحاح اجمعوا على انه

109
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
او وضوء على من مس انثيه؟ لا هذا هذا يمكن مبنية على الائمة الائمة الاربعة. لان لان لان ابن هبيرة وكذا يقصد الائمة الاربعة مجمع العلماء. قال ابن قدامة في المغني لا لا ينقض الوضوء

110
00:38:58.050 --> 00:39:28.050
ضوء لا لا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين. الفرجين هذا. ما من سائر البدن. ولا والارثية. كالرفظ والانثيين والابط. في قول عامة اهل العلم. كيف؟ يقول؟ لا ينقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين. ايوا. من سائر البدن كالرفغ والانثيين والابط. في قول عامة اهل

111
00:39:28.050 --> 00:39:58.050
العلم اعد اعد ايش؟ لا ينقض الوضوء. ها. بمس ما عدا الفرجين. ايوا. من سائر البدن. ها. كالرفغ الرفض ها والانثيين والابط. الابط ما له دخل يعني بعيدا عنه عن منطقة التحريم. ولكن الانثيين هي هي بين هي بين

112
00:39:58.050 --> 00:40:28.050
اقول بين الدبر والقبل. فهي حكمها حكمه. يعني هي بينهما يعني الطرفين يعني يكون اقول هذا يحتاج الى يحتاج الى بحث. لكن اه اه وكذلك ذكر الابط يعني الابط هذي بعيدة عن محل هذا يبحث اقول يبحث ويعادل بحث في هذا ينظر به

113
00:40:28.050 --> 00:40:58.050
ما دام الدبر لمسة ينقض الوضوء والفرج الذكر هو هذا بينهما الانثيين بينهما او منهم قال النووي في المجموع قال اصحابنا لا ينقض مس الانثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين القبل والدبر ولا ما بين الاليتين

114
00:40:58.050 --> 00:41:28.050
اصحابنا قال اصحابنا لا ينقض مس الانثيين ها وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين القبر والدبر ولا ما بين كلام الشافعي وقال الشافعي. نعم وقال ابن قاسم في حاشيته على الروظ معلقا على استثناء البهوت للانثيين من النواقظ ويشوى

115
00:41:28.700 --> 00:41:58.700
قال بن قاسم في حاشية الروض معلقا على استثناء البهوت ايش؟ معلقا معلقا ايوه على استثناء البهوت للانثيين من النواقض اي لا ينقض مس الانثيين وهما الخصيتان اجماعا. وسئل ابن باز رحمة الله عليه هل مس الخصيتين ينقض الوضوء؟ فقال لا الخشيتان لا تنقض الوضوء الذي ينقض الذكر

116
00:41:58.700 --> 00:42:18.700
وخاصة الخصيتان لا ينقض مسهما في تعليقه على الروض المربع. شيخ عباس نعم. وقال ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والاكرام شرح بلوغ المرام المجلد الاول مس الانثيين هل ينقض الوضوء؟ الجواب

117
00:42:18.700 --> 00:42:48.700
لا حتى وان كان لشهوة فانه لا ينقض الوضوء. والله يعني قضية الانثيين متصلة بالذكر القبل والدبر يعني في آآ الاحتياط والسلامة ان ان انها تنقض الغني. يقول السائل حفظك الله لو ان شخصا احتلم ولم ينزل وتأكد من احتلامه فماذا عليه؟ اذا كان لم ينزل

118
00:42:48.700 --> 00:43:08.700
ليس عليه شيء لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة يعني قالت اه قال نعم هي اذا رأت الماء المرأة من غسله اذا احتمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. فالاحتلام بدون ماء ليس

119
00:43:08.700 --> 00:43:28.700
اغتسال وانما الاغتسال بوجود الماء سواء ذكر احتياط او ما ذكر احتلاف. يقول شيخنا انا مريض كلى وليس عندي بول من الامام ولا شيء عندي بول من الامام. وش الكلمة؟ وليس عندي بول. من الامام

120
00:43:28.700 --> 00:43:48.700
بول. بول بول. ها؟ نعم بول. بول؟ نعم. نعم. من الامام. ايوا. ولكن اجد مثل المني يخرج مني بين الاوقات فماذا افعل؟ يعني يجد من الامام يجد من الامام شيء يخرج منه

121
00:43:48.700 --> 00:44:08.700
يقول انا السؤال غير واضح. ها؟ ما اتضح لي. ايه؟ ما اتضح. يا شيخ مريض كده طريقة الفداء وما عنده بولد من الامام. هو السؤال سؤال يا شيخ. انت شاهد؟ انت شاهد؟ ايوا نعم انا ايوا. انا مريض كلي بغسل

122
00:44:08.700 --> 00:44:28.700
ها وما عندي بول من الامام. هم. لكن بين الاوقات اجد ما ني يخرج مني. من من الذكر. من الذكر. ايوة. افعل. ابتدي من السبيل الخارج من الذكر كله ينقض الوضوء. نعم؟ كل خارج من السبيلين يقض الوضوء. ينقض. نعم

123
00:44:28.700 --> 00:44:48.700
سواء كان بول او غير بول. يقول شيخنا شخص توضأ وهو جنب لتخفيف الجنابة ثم خرج من السبيلين شيء. فهل يبطل الوضوء؟ نعم هي خارجة من السبيل الى شيء بعد

124
00:44:48.700 --> 00:45:08.700
الوضوء ينقض. لكنه يعني كما هو معلوم هو هو يعني آآ وهو هو الاسم واجب وانما هو مستحب. والا لو الانسان نام وهو لم يتوضأ ما يقال انه فعل امرا محرما. يقول

125
00:45:08.700 --> 00:45:28.700
اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء كان انزل او لم ينزل. نعم. فكيف لم حديث الماء من الماء؟ انا قلت العلماء قالوا ان هذا منسوخ الذي هو الماء من الماء او انه يحمل على ما اذا كان

126
00:45:28.700 --> 00:45:58.700
الاحتلام. لان الاحترام ما يكون الا بالماء. لا لا يكون الاغتسال الذي هو الا بخروج الماء الذي هو الانزال في حال الاحتلام. اما يعني اذا اذا كان في غير ذلك فالاحاديث واظحة في ان آآ التقاء الختانين انه يوجب الاغتسال

127
00:45:58.700 --> 00:46:28.700
يقول اه ذكرتم حفظكم الله ان الختان واجب. بالنسبة للرجل نعم فاذا كان الرجل كافرا ثم اسلم ودخل في الاسلام وهو كبير يختتن لان الطهارة لا تتحقق الا بازالة يعني هذه الغلفة. لانه بدون ازالتها يكون

128
00:46:28.700 --> 00:46:48.700
يقول خرج من الذكر وموجود في هذه هذه الغلفة. يقول ما حكم نوم الجنب بدون غسل ولا وضوء. جائر. ولكن المستحب الاولى ان يكون على على طهارة على متوضأ اما

129
00:46:48.700 --> 00:47:08.700
لما او مغتسل اما طهارة طهارة صغرى او طهارة كبرى حدث اصغر او حدث اكبر. والوضوء يخفف الجنابة تخفيف كل جنابة والا فالجنابة باقية. يقول بارك الله فيك هل مصافحة النساء غير المحارم؟ تنقض الوضوء

130
00:47:08.700 --> 00:47:28.700
لا ما تنقضوه. لبس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. والرجل لا يصافح لا يصافح الاجنبيات لا يجوز لا يجوز مصافحة الاجنبية. وانما المصافحة تكون للمحارم فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم ما مست

131
00:47:28.700 --> 00:47:58.700
يده يد امرأة يعني لا تحل له. ولهذا يعني عليه الصلاة والسلام قال اني لا اصابه والنساء عندما يأتي للبيعة تبايع النساء يبايعن الرجال يصافحهن ويبايعهم بالمصافحة والنساء يعني لا يصافحهن وانما يقول قد بايعناك كلاما لا مصافحة. يسأل وفقك الله عن ختان المرأة

132
00:47:58.700 --> 00:48:28.700
حكمه كتاب ايش؟ ختان ختان المرأة يعني الظاهر انه مستحب ليس بواجب. لانه ما عليه يعني الذي يترتب على ختان الرجل. وجود النجاسة خارج الذكر. نعم رعاك الله هل من صلى ومحتلم ولم يشعر الا بعد ذلك؟ هل عليه ان يعيد الصلاة؟ نعم هذا

133
00:48:28.700 --> 00:48:48.700
الذي مر به هذا الذي مر بنا عن عمر فان كان اماما نعم كان اماما يعيد الصلاة وغيره لا يعيد. احنا ذكرنا ان ان الانسان اذا صلى وهو محدث او عليه جنابة ولم يعمل

134
00:48:48.700 --> 00:49:08.700
الصلاة فانه فان وراء الصلاة من وراءها صحيحة وهو يعيد في حال الحدث الاكبر او الاصغر وآآ وآآ آآ واما اذا كان نجاسة فان صلاته صحيحة. سواء كان اماما او مأموما

135
00:49:08.700 --> 00:49:28.700
اذا لم يعلم الا بعد فراغ الصلاة. نعم. يقول بارك الله فيكم ما الفرق بين من صلى من غير وضوء؟ ثم تذكر وبين من صلى ثم رأى المذي لا شرق بين من صلى

136
00:49:28.700 --> 00:49:48.700
من غير وضوء. ثم تذكر فهو يعيد. طبعا يعيد. وبين من وجد بعض بعد الصلاة اثار المذي. والله اذا كان لنا اذا كان المذي حاصل يعني يعني في الصلاة او قبل صلاة فانها دعاء

137
00:49:48.700 --> 00:50:08.700
وان كان المذي هذا حصل بعد الصلاة لانه قد يكون انه يعني اه حصل تفكير او حصل كذا بعد الصلاة فجاء بسبب ذلك. اما اذا كان في الصلاة او قبل الصلاة لا شك انه لابد من الوضوء. واما ان كان المذيع حصل بعد

138
00:50:08.700 --> 00:50:28.700
ولم يحصل فيها ولا قبلها فانه لا يؤثر. لان الانسان قد يصلي ويخرج فرغ من الصلاة ثم بعد ذلك يفكر في النساء فيحصل منه الميت. يقول بارك الله فيكم امرأة عجوز لا

139
00:50:28.700 --> 00:50:58.700
ان تصوم في رمضان ليس صحيح؟ امرأة عجوز لا تستطيع الصوم. نعم. في نعم. فهل يمكن لها ان توزع طعاما غير جاهز؟ غير ايش؟ ان توزع كفارة اه طعام ناشف غير جاهز لانها لا تستطيع ان تطبخ. طعمها يا شيخ؟ نعم. نعم يمكن. لانها اقول يمكن

140
00:50:58.700 --> 00:51:28.700
الطعام يعني وان لم يكن مطبوخ. موب لازم ان يكون الطعام يكون مطبوخ. يمكن يقول ان يقدم يعني الكفارة. هم. كما هو معلوم يعني. يعني نصف ساعة نعم كما جاء في الكفارة كفارة اللي في الحج يعني آآ كونه يعني

141
00:51:28.700 --> 00:51:58.700
مخير بين يعني الاطعام والنسك والصيام صيام ثلاثة ايام او اطعام والمسكين يعني ستة مساكين يعني او اه او صيام ثلاثة ايام. ففدية من صيام او صدقة او نسب جاء ما يدل على ان نصف ساعة. نعم. يقول بارك الله فيكم ذكرتم اذا مس الختان القتال

142
00:51:58.700 --> 00:52:28.700
نعم انا اريد ان المسألة التي مرت بها يعني لمس ما ينقض الوضوء ان الذي قيل ان فيه اجماع آآ ذكره وذكره اماكن وجوده. يعني فيه التنصيص على الاجماع ليس مجرد الاراء فقط وانما الاجماع فقط. يعني اريد ان اعرف آآ الاماكن التي ذكر فيها الاجماع واماكن

143
00:52:28.700 --> 00:52:58.700
وجودها الصفحة والجزء. نعم. السائل يسأل انت ذكرتم الله يسلمكم اذا التقى الختال بالختال. ايه فهو الان يقول اذا حصل الايلاج من الدبر هل يجب الغسل؟ ايش اذا حصل ادخال شيء من الحشفة في الدبر ما ادري هنا في آآ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد

144
00:52:58.700 --> 00:53:22.700
يستخدم عبارة اجمعنا واجمعوا. اجمعنا واجمعوا. ها؟ يعني مثلا هنا قال آآ وقد بمعنى على ان المجامع اذا اكسل على ان المجامع ها اذا اكسل ولم انزل فقد وجبت عليه طهارة

145
00:53:23.400 --> 00:53:52.700
وصار في حالة لا يدخل معها في الصلاة حتى يطهر ثم قال واجمعوا ان الغسل طهارة له ان فعله فتعبيره وقد اجمعنا قال واجمعوا هل له اصطلاح معين اجمعنا يعني المالكية او يعني

146
00:53:52.900 --> 00:54:17.250
ما يدري ايش المراد بها اجمعنا هل يقصد المالكية في مقاله اتفق اصحابنا يعني مثل النووي يأتي بتعبير اصحابنا ويقصد الشافعية  ما ادري ايش المقصود بقوله اجمعنا هل هذا مقصود المالكية وان هذا آآ عند المالكية اجماع

147
00:54:17.350 --> 00:54:45.200
لا ادري يقول بارك الله فيكم انا طالب في الجامعة الاسلامية اصلي في مصلى الكلية لادراك الباص من الجامعة الى الحرم لايش؟ ليش؟ لادراك لادراك الباص ان اصلي اصلي في مصلى الكلية ها لادراك الباص من الجامعة الى الحرم

148
00:54:45.650 --> 00:55:05.650
لان في المصلى تقام الجماعة قبل المسجد. وفيه امام ايش؟ لان لان في مصلى الكلية ايه. تقام الجماعة قبل المسجد. نعم. وفيه امام رسمي ومؤذن. نعم. فهل لي اجر الجماعة

149
00:55:05.650 --> 00:55:33.500
يا شيخ ولك اجر الجماعة اقول لك اجر الجماعة. نعم. احسن الله اليك في بلادنا يقيمون وليمة ويجتمعون بعد ان تنهي الارملة عدتها. بعد ايش؟ ان تنهي الارملة المتوفى عنها؟ نعم. فهل في ذلك محظور شرعي

150
00:55:33.550 --> 00:55:49.500
ام ان هذا من باب العادة؟ والله يعني ما عندهم شيء ما نعلم شيئا يدل عليه اقول ما نعلم شيئا يدل عليه. يقول بارك الله فيكم الان في الهند الوضع حرج جدا ضد المسلمين. مضايقات

151
00:55:49.500 --> 00:56:14.350
قتل فهل لنا ان نقوم بالقنوط في الركعة الاخيرة من كل صلاة لبضعة ايام الهنود الان الهند. نعم وما فيها يقول هل لنا نعم ان نقوم بالقنوط في الركعة الاخيرة من كل صلاة لبضعة ايام

152
00:56:14.350 --> 00:56:34.350
اما القنوت في النوازل هو بجميع الصلوات يكون. لكن ما هو يعني معناه انه يكررونه. ولكنه معناه انه يجوز في هذي وفي لكن كونه يعني بعد كل صلاة وانه يكرر في جميع الصلوات يعني ما ما يبدو ما هو بواضح لكن

153
00:56:34.350 --> 00:56:39.800
القنوت يعني في اه اي صلاة من الصلوات الخمس كله صحيح