﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب ما اؤدي زكاته فليس

2
00:00:20.250 --> 00:00:36.900
كنز قال حدثنا عمرو بن سواد بالمصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني خالد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب قال

3
00:00:37.500 --> 00:00:57.500
ارجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلحقه اعرابي فقال له قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له

4
00:00:57.500 --> 00:01:21.900
انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهورا للمال جعلها الله طهورا للاموال. ثم التفت فقال ما ابالي لو كان لي احد ذهب اعلم عدده وازكيه واعمل فيه بطاعة الله عز وجل

5
00:01:21.900 --> 00:01:36.850
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز

6
00:01:38.550 --> 00:02:01.200
المفروض من هذه التربية مع ان الكنز الذي يذم اهله وورد الوعيد انما هو في حق من لم يؤدي الواجب الذي اوجبه الله عليه وهو الزكاة وآآ والزكاة آآ فرضها الله عز وجل في اموال الاغنياء للفقراء

7
00:02:02.400 --> 00:02:38.000
وهذا شيء متعين ثابت بالمال الذي بلغ حدا يزكى فان الزكاة لازمة فيه واجبة وشيء ثابت ومستقر  اما ما يعني يلزم الانسان من امور اخرى فتلك امور طارئة يعني كشدة حاجة او مسغبة او يعني اطعام جائع او اه يعني شيء او اه اعارة الماعون

8
00:02:38.000 --> 00:03:01.050
وما الى ذلك من الاشياء التي مطلوب التعاون فيها بين الناس ومطلوب احسان الناس بعضهم الى بعض فان هذا شيء ليس مستقرا وثابتا في الاموال بمعنى انه لازم في كل سنة يلزم فيه كذا وكذا وانما هذا على حسب الطوارئ حسب

9
00:03:01.050 --> 00:03:23.050
التي تحصل للانسان وما ادراك ما العقب فك رقبة او اطعام في امره مسكينا وقوله ليس البر ان تولوا وجوهكم المغرب ولكن ابر من امن بالله واليوم الاخر وان الملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين

10
00:03:23.050 --> 00:03:43.700
سبيل وسائلهم وفي الرقاب واقام الصلاة واتوا الزكاة. فذكر اقام الزكاة وذكر امور اخرى. يعني امور تطرأ وامور اصل بخلاف الزكاة فانها شيئا ثابت ومستقر والترجمة هي ما اؤدي زكاته فليس بكاش

11
00:03:43.750 --> 00:04:01.000
يعني انه لا يعذب صاحبه لا يعذب صاحبه لانه كان زمان وانما ادى حق الله عز وجل فيه يكون سلم من العقوبة. لكنه اذا حصل امور طارئة ليست ثابتة ومستقرة

12
00:04:01.300 --> 00:04:20.550
يعني كما هي الحال في الزكاة في كل سنة مقدار معين. وانما امور آآ آآ حصلت وطرأت يعني من اه شدة فاقة احد من الناس او لفقير يعني رأى انه في امس الحاجة الى الاحسان فانه يعطيه

13
00:04:20.550 --> 00:04:36.800
او اعارة يعني شيء نحتاج اليه كما قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني لا يحصل منهم التعاون والاحسان فيما بينهم في الامور التي يحتاج اليها الناس بعضهم مع بعض

14
00:04:36.950 --> 00:04:48.650
كما ورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان انه لحقه اعرابي وقال قول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا نقول نحن في سبيل الله

15
00:04:50.100 --> 00:05:07.750
قال يعني اه اه يعني يسأل يعني عن ما يعني عن قول الله عز وجل فعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه اجاب بان بان هذا كان قبل ان تفرض الزكاة

16
00:05:08.100 --> 00:05:29.400
يعني قبل ان تفرض الزكاة يعني هناك حقوق غير معينة وغير محددة ولكنها لما فرضت صار الواجب هو هذا المقدار وما عدا ذلك فانه يكون تطوعا ويكون احسانا وبرا والزكاة هي الشيء الثابت المستقر الذي فيه طهرة للمال

17
00:05:29.650 --> 00:05:50.950
قال فانها طهور للمال يطهر المال ويزكيه وينميه ثم قال لا ابالي ان يكون لمثل احد ذهبا آآ آآ ان يكون يؤدي زكاته. اعلم عدده وازكيه. اعلم عدده وازكيه واعمل فيه

18
00:05:50.950 --> 00:06:08.550
طاعة الله. آآ اعلم عدده وازكيه واعمل به بطاعة الله يعني انه يستعمله في نفسه فيما يعود عليهم الخير في طاعة الله عز وجل ويصرفه فيما يعود عليه بالخير وكذلك ايضا فيما يعود على الخير بنفسه

19
00:06:08.900 --> 00:06:31.900
او حاجة غيره من قريب او محتاج شديد الحاجة يعني في امور طارئة تحصل بين وقت واخر واما الزكاة فهي الاصل الذي هو ثابت ومستقر هو الذي يلزم في كل سنة مقدار معين فرضه الله عز وجل في اموال الاغنياء

20
00:06:32.050 --> 00:07:03.150
يعطى للفقراء وهو طهرة للمال وتزكية له وآآ حصول النفع للمخرج والمخرج اليه بالمزكي والمدفوعة اليه الزكاة نعم قال حدثنا عمرو بن سواد المصري عمرو بن سواد المصري صدوق له؟ مسلم والنسائي ابن ماجة نعم عن عبد الله ابن وهب وموجود في تقرير ذكر

21
00:07:03.150 --> 00:07:29.450
ابي داوود موجود في التقريب ذكر ابي داوود ولكنه ليس في التعذيب وانما هو في التقرير فكانه يعني زيادة وقد ذكر في تهذيب التهذيب في تهذيب الكمال الذي ينص فيه على الاسماء بدون رموز قال اخرج له مسلم والنسائي وابن ماجة. نعم

22
00:07:30.200 --> 00:08:00.950
عن عبد الله وفيه ايضا انه بصري في التقريب وهو مصري وليس ببصري والبصري والمصري متقاربات فيصل لهم وفي الرسم فيحصل التصحيف بينهما يحصل التصفيف بينهما بين المصري والبصري وقد يعني يحرف المصري الى ان يكون بصري وقد يحرف البصري ان يكون مصري مثل ما هنا فانه تقريب جاء في المطبوعة انه

23
00:08:01.500 --> 00:08:26.700
البصري وهو المسرد ومصري مصري ويعني ومثل ذلك يأتي في الفاظ تكون يعني متقاربة فيحصل مثل ما يقال يعني في بعض الاشخاص ينسبون فيقال الانصاري النجالي  يحصل تصحيح البخاري النجاري

24
00:08:26.850 --> 00:08:48.950
الانصاري البخاري بدل النجاري بالفاظ تكون متقاربة يحصل تصريفه فيما بينها. نعم عبد الله ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابن نهيعة وهو المصري ايضا وهو صدوق اخترقت كتبه واختلط

25
00:08:49.050 --> 00:09:11.250
ورواية العبادلة الاربعة هي من قبيل اه ما كان قبل الاختلاط وهم عبد الله بن وهب المصري وعبدالله المبارك المروزي عبد الله بن يزيد المقري المكي وعبدالله بن مسلمة المدني. نعم

26
00:09:12.500 --> 00:09:29.800
رواه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم عن عقيل عقيل ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري ووثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عبود الله ابن شهاب ثقة اخذ اصحابه

27
00:09:29.950 --> 00:09:52.450
عن خالد بن اسلم قال من اسهل ان اخو زيد ابن اسلم وهو صدور البخاري تعليقا وابو داوود بالناسخ والمنسوخ وابن ماجة عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العباد الاربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:53.600 --> 00:10:10.250
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى ابن اعين قال حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج ابي السمح عن ابن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:10.250 --> 00:10:26.050
قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة. ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك

30
00:10:26.200 --> 00:10:49.550
فقد اديت ما عليك يعني ان الواجب في المال هو الزكاة الواجب المستقر الثابت الذي يأتي في كل سنة هذا هو الزكاة فاذا ادى الانسان ما عليه فادى الزكاة التي اوجبها الله عليه فانه ادى ما عليه ولا يكون ما له كنزا لانه طهر بالزكاة

31
00:10:49.800 --> 00:11:10.850
لانه طهر بالزكاة واخرجت منه الزكاة فلا يكون كنزا يعاقب عليه صاحبه وانما الذي يعاقب عليه هي الذي لا يؤدي فيه الزكاة ولهذا ترجم المصنف بقوله باب ما اؤدي الزكاة فليس بكنس. ما ودي زكاته فليس بكنز

32
00:11:11.000 --> 00:11:32.950
اذا اديتوا زكاة المالكة فقد قضيت ما عليك. يعني اديت ما اوجب الله عز وجل عليك. الذي هو الزكاة والحديث ظعفه الشيخ ناصر ولكنه صحح في نفس المكان الذي ضعفه فيه واشار اليه او اشير اليه هنا في اخره صححه

33
00:11:33.650 --> 00:11:53.000
فقال ينقل يعني فيصحح او ينقل الى الكتاب الاخر. وكذلك ايضا صححه بترغيب وترهيب في صحيح الترغيب والترهيب صحح في زعيتر لان دراج يعني آآ صدوقهم تكلم في روايته عن ابي الهيثم. وهذا ليس منها

34
00:11:53.300 --> 00:12:10.950
هذه ليست من رواية عن ابي الهيبة فاذا الحديث اسناده حسن الحديث او هذا الطريق اسناده حسن نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو ثقة اخذه اصحاب الكتب التي منه

35
00:12:11.200 --> 00:12:23.850
عن احمد ابن عبد الملك وهو البخاري والنسائي وابن ماجة. نعم. عن موسى ابن اعين. وهو ثقة فاخرج له. اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن عمرو ابن الحارث. وهو ثقة

36
00:12:23.850 --> 00:12:43.900
اصحاب الكتب عند الراجع بالسمح وهو صدوق اخرج له خارج المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابن حجيرة وهو وعبد الرحمن ابن حجرة هو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. عبدالرحمن بن صحب الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثا

37
00:12:45.900 --> 00:13:07.950
كلام الشيخ الالباني في الصحيحة لا في الضعيفة في اخر ظعيفة كان لديه حال اليه ظعيفة قال وجد له شاهدا من رواية ابي هريرة بسند حسن فهو به قوي وينقل الى الصحيح. هذا هو. هذا الصحيحة ذكره. ذكره ايضا. ثلاث الاف وثلاث مئة وخمسين

38
00:13:08.000 --> 00:13:32.000
من الثلاث ثلاث مئة وخمسين مم نعم الكلام حول تحسين احاديث دراج هو الكلام على يعني الحديث نفسه هو آآ يعني آآ كلامه الذي ذكر في اخر المكان الذي في الضعيفة هو هذا الذي قرأتها وايضا في صحيحة

39
00:13:36.550 --> 00:14:02.750
يعني آآ صححه وانكر على بعض الاشخاص اللي يعني علقوا هذا منذر نعم كلامه في الصحيحة حول تحسين احاديث ذرات ايوه يقول ابو السمح دراج مختلف فيه وثقه ابن معين وغيره وضعفه احمد وغيره وفصل فيه بعضهم فقال

40
00:14:02.750 --> 00:14:18.300
ذهبي في الكاشف وقال ابو داوود وغيره حديثه مستقيم الا ما كان عن ابي الهيثم والى هذا التفصيل ذهب الحافظ ابن حجر في التقريب وقال صدوق في حديثه عن ابي الهيثم ضعف

41
00:14:18.700 --> 00:14:41.700
قلت وهذا هو الذي تبين لي اخيرا. فاني وجدت الاحاديث المناكير التي انكرها العلماء مدارها على روايتها لها عن ابي الهيثم وقد فاق ابن عدي في الكامل طائفة كبيرة منها ليس فيها ما رواه عن غيره سوى حديث لكنه من رواية ابن لهيب

42
00:14:41.700 --> 00:15:09.400
عنه عن ابن حجيرة الاكبر مرسلا وهذا مما لا يحمل به عليه كما هو ظاهر ثم قال ابن عدي ما ملخصه وله غير ما ذكرت يتابعه الناس عليها وارجو وارجو بعد ان بعد ان خرجت له الاحاديث التي انكرت عليه ان سائر احاديثه لا بأس بها ويقرب

43
00:15:09.400 --> 00:15:29.650
هكذا قال ويقرب صورته ما قال يحيى ابن معين  قد صحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي احاديث كثيرة عن ابي الهيثم عن ابي الهيثم وغيره والصواب ان شاء الله

44
00:15:29.650 --> 00:15:56.100
ما تقدم والله تعالى اعلم يعني من التفصيل بين هذا في الصحيحة ثلاث الاف وثلاث مئة وخمسين. نعم قال رحمه الله قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن ادم عن شريك عن ابي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها سمعته تعني النبي

45
00:15:56.100 --> 00:16:12.400
صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة ثم ذكر هذا الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة وجاء الحديث من طريق اخرى وفيه ان في المال حقا سوى الزكاة

46
00:16:12.800 --> 00:16:29.000
سيكون يعني مقابل يعني لهذا لان هذا يثبت ان فيه حق سوى زكاة وهذا يثبت وهذا يقول انه ليس في المال حق سوى الزكاة يعني فهما متقابلان وفي اسنادهما ابو حمزة هذا ميمون

47
00:16:29.150 --> 00:16:57.350
الذي بعث به ولكن اللفظ الثاني اقرب يعني لان المال فيه حقوق غير الزكاة يعني حقوق يعني الاقارب وحقوق يعني يعني اه اكرام الضيف ويكون فيه يعني امور طارئة يعني ليست امور ثابتة مستقرة يعني كالزكاة التي هي لازمة يعني في كل حول

48
00:16:57.350 --> 00:17:14.900
مقدار معين بنسبة معينة وانما هذه امور طارئة تحصل والانسان يجب عليه ان ان يحسن يعني في اه حيث يلزمه الاحسان فيكون في المال حق سوى الزكاة في امور بسرعة

49
00:17:15.450 --> 00:17:41.650
وهذا اللفظ يعني من حيث المعنى يعني يدل عليه الاية الكريمة التي ليست وجوهكم انه ذكر الزكاة وذكر غيرها من الحقوق للاقارب وغيرهم كذلك فلا اقتحام العقبة ويل للمصلين الذين عصاتهم ساهون الذين هم يرعون ويمنعون

50
00:17:41.950 --> 00:18:00.950
ويكون ذلك اقرب ولكنه ما ثبت فيه. يعني الحديث الذي ورد في هذا وفي هذا فيه ابو حمزة هذا الضعيف. ولكنه ثبت عن عن ابي ثبت من قول الشعب وهو اقرب من آآ الحديث اللي فيه النفي. يعني الاثبات اقرب من النفي

51
00:18:01.100 --> 00:18:26.400
لان هذا هو الواقع وهذا الذي جاء في النصوص نعم وهو شيء ليس بمستقر ثابت دائم ملازم للمال في كل سنة وانما هي امور طارئة. نعم قال حدثنا علي ابن محمد هو طناش في ثقة حديث علي وابن ماجه عن يحيى ابن ادم وهو ثقة في اخرج اصحاب الكتب

52
00:18:26.400 --> 00:18:46.400
عن شريك ابن عبد الله النخعي يكون في صدوق اخرجه في البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن. عن ابي حمزة وهو ميمون ضعيف رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن الشعبي. وهو عامر بن شرافيل الشعبي ثقة في اصحاب الكتب. من فاطمة بنت قيس. رضي الله عنها

53
00:18:46.400 --> 00:19:11.250
اصحاب الكتب؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الورق والذهب قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد عفوت لكم عن صدقة

54
00:19:11.250 --> 00:19:32.900
بالخير والرقيق ولكن هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهما درهما ثم ذكر باب زكاة النقدين وزكاة الورق والذهب. من زكاة الورق والذهب. الورق هو هو الفضة الورق هو الفضة باب زكاة الورق

55
00:19:33.000 --> 00:19:53.850
والذهاب ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن عن الخير والرقيق يعني انه لا زكاة في الخير والرقيق يعني ما يملكه الانسان من العبيد وما يملكه من الخيل

56
00:19:54.150 --> 00:20:16.700
لا زكاة فيه يعني يعني باعيانه ولكن فيه الزكاة اذا كان للتجارة اذا كانت التجارة يكون كسارع اعمال التجارة الخيل والعبيد وكل شيء يتجر فيه فيه الزكاة تجارة لكن كونه يزكى كما تزكى بهيمة الانعام

57
00:20:17.400 --> 00:20:37.500
يعني هذا هو الذي يعني الرسول قال عفوت لكم عن عن زكاة عن الخيل والرقيص يعني عن كونه في ذكرى الناس تزكى بهيمة الانعام بان يكون كذا فيه كذا وكذا فيه كذا وانما اذا كانت للتجارة فانها تزكى لان كل شيء يستأجر به يزكى

58
00:20:37.850 --> 00:21:07.000
سواء كان الحيوانات او جمادات مطعومات مشروبات ملبوسات يعني مواد بنا اي شيء يتجر فيه مما احل الله عز وجل فانه يعني آآ يزكى يزكى زكاة العروق  قوله عفوت لكم عن زكاة عن صدقة الخيل صدقة الخيل يعني الخيل والرفيق والرقيق

59
00:21:07.000 --> 00:21:31.200
يعني انه ليس فيها صدقة بمعنى انه يجب فيها مثل ما يجب فيه بهيمة الانعام وانما  آآ تكون الزكاة فيها اذا كانت التجارة غيرها من سائر السلعة اما لاعيانها وانها تعامل معاملة فليس الامر كذلك. لا زكاة في اعيانها. ولو بلغت عنده

60
00:21:31.200 --> 00:21:52.100
كبير لو بلغ عنده عدد من الكبير عدد كبير يربيها لا للبيع وانما للاستعمال والاستخدام فانه لا زكاة فيها او كذلك للجهاد في سبيل الله كل ذلك لا زكاة فيها من اجل انها خيل او من اجل انهم عبيد اللهم الا اذا كان

61
00:21:52.350 --> 00:22:14.100
اذا كان هذا وهذا للتجارة فانه يزكى زكاة آآ تجارة وقوله عفوت لكم هذا لا يعني انه كانوا ممنوعين كان يعني آآ واجب ثم عفي عنه وانما يعني آآ يعني هذا فيه اشارة الى انه ما اوجب عليهم شيء

62
00:22:14.650 --> 00:22:37.300
فهذا مما يبين ان الترخيص او ان العفو قد يحصل بدون ان يسبقه يعني شيء يقابله بان يكون منع ثم يعني رخص فيه وانما قال عفوت لكم عن كذا فهو شيء حصل من اول الامر. دون ان يكون مقابلا لشيء حصل قبله يقال

63
00:22:37.300 --> 00:23:01.850
ولكن ولكن هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهما درهما. ولكن هاتوا ربع العشر يعني من من اه من آآ فضة من الورق من كل اربعين درهما درهما يعني ربع العشر ليس المقصود هنا ان الاربعين تزكى ويطلع منها درهم لان اربعين لا تبلغ نصاب

64
00:23:02.250 --> 00:23:27.600
النصاب هو مائتا درهم خمس اواني والاوقية اربعون درهما لكن يعني هذا بيان لمقدار الزكاة ونسبتها وانها يعني من كل اربعين يعني فيما كان فوق النصاب فيما اذا بلغ النصاب يعني ربع ربع العشر. ربع العشر من كل

65
00:23:27.650 --> 00:23:43.850
من كل من النصاب فما زاد من كل من النصاب فما زال اما الاربعين وحدها التي ليس عنده يعني غيرها فانه لا زكاة فيها لانها ما بلغت النساء النصاب خمس عواقب كما جاء في الاحاديث

66
00:23:44.300 --> 00:24:05.100
ولكن هذا البيان لمقدار الزكاة وان نسبتها ربع عشر من كل اربعين درهم. يعني فيما كان فوق من النصاب فما فوق. اما اذا كانت اربعين فقط دون النصاب حتى مثلا مئة وحتى حتى مئة وتسعة وتسعين

67
00:24:05.550 --> 00:24:21.650
كل ذلك لا زكاة له لان ما بلغ النصاب نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع وكيع ابن الجراح عن سفيان هو الثوري ثقة في اصحاب الكتب عن ابي اسحاق

68
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
والهمداني السبيعي ثقة اخذ له اصحاب الكتب. عن الحارث وهو الاعور وهو في حديث ضعف من اصحاب السنن. نعم. عن علي علي رضي الله عنه وامير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة ولكن الحديث له طريقة

69
00:24:41.850 --> 00:25:00.050
الاخرى غير انا من غير طريق الحال يعني فيثبت او يصح بها يعني طريق شخص اخر من غير الحارث قال حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبيد الله بن موسى

70
00:25:00.450 --> 00:25:19.800
قال اخبرنا ابراهيم بن اسماعيل عن عبدالله بن واقب عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار. ومن الاربعين دينارا دينارا

71
00:25:21.450 --> 00:25:38.600
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ويتعلق بنصاب او بزكاة الذهب يعني اللي هو النقد وذلك انه كان يأخذ من عشرين دينارا نصف دينار

72
00:25:39.050 --> 00:26:02.250
ومن الاربعين دينار لان اذا بلغ عشرين دينارا او عشرين مثقالا فانها يبدأ وجوب زكاتيه ويكون بلغ النصاب والزكاة هي  وزكاة هي ربع العشر فيكون يعني العشرين يعني يكون فيها نصف

73
00:26:02.550 --> 00:26:21.350
دينار والاربعين التي هي ضعفها يكون فيها دينار نعم قال حدثنا بكر ابن خلف هو صدوق البخاري تعليقا ابو داوود وابن ماجة. نعم. ومحمد ابن يحيى. ثقة في حديث البخاري واصحاب السنة

74
00:26:21.400 --> 00:26:37.750
عن عبيد الله بن موسى انه ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابراهيم ابن اسماعيل وهو ضعيف البخاري تعليقا وابن ماجه نعم عن عبد الله ابن واقد هو مقبول رواه مسلم وداوود ابن ماجة. نعم. عن ابن عمر وعائشة

75
00:26:38.050 --> 00:27:09.450
نعم رضي الله عنهما نعم ابراهيم ضعيف. نعم لكن فيه يعني فيه شواهد حسنه وصححه. صححه قال رحمه الله تعالى باب من استفاد مالا قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الشجاع بن الوليد قال حدثنا

76
00:27:09.450 --> 00:27:24.900
حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة ففي مال حتى يحول عليه الحول ثم ذكر

77
00:27:25.600 --> 00:27:44.650
لابد من استفاد مالا يعني انه انسان حصل مالا فانه يبدأ يعني يحسب اذا بلغ نصابا من حين ما يبلغ النصاب يبدأ يحسب حول فان الزكاة لا تجب في المال

78
00:27:45.450 --> 00:28:06.000
يعني مباشرة من حين ما يملكه الانسان وانما اذا مضى عليه حول اذا مضى عليه حول يعني سواء في النقدين او في آآ يعني بهيمة الانعام او بزكاة العروض. اما بالنسبة الخارج من الارض فهو اذا جاء الحصاد

79
00:28:06.250 --> 00:28:23.850
اذا جاء الحصاد والجذام سواء كان آآ مظى عليه حول او اقل من حول المهم انه عند يؤدي حقه وتجب الزكاة فيه. اما ما عدا ذلك فلابد من حول سنة كاملة

80
00:28:24.350 --> 00:28:38.900
يعني سنة كاملة عندما يحول حول ويدور سنة على المال وهو يملكه وقد بلغ النصاب اما اذا لم يبلغ نصابا او ملك مالا لم يبلغ النصاب بان يكون مثلا ملك له عشرين من الغنم

81
00:28:39.650 --> 00:29:02.150
ثم بعد ذلك بعد نص سنة ملك عشرين اخرى فيبدأ يحسب حول من بلغت اربعين الحين بلغت اربعين من حيث بلغ النصاب يبدأ يحسب حول واذا واذا كان الشائمة نتجت

82
00:29:02.250 --> 00:29:24.200
وصار لها اولاد فانه عندما يولد اذا كان تسعة وثلاثين وولد يعني ولدت واحدة فانها تكمل الاربعين فيبدأ يحسب من هذا الذي يعني اه الذي ولد وكمل به الاربعين يبدأ يحسب حوله

83
00:29:24.350 --> 00:29:42.150
قبل ان تكون قبل ان يولد هذا او قبل ان يأتي بشاة يأتي بها من خارج ثم يضمها الى تسعة وثلاثين ما عنده نصاب قال لي عنده لكن من حين يبلغ اربعين يبدأ يحسب بسرعة

84
00:29:42.250 --> 00:30:02.600
نحسب حوت يعني كمل النصاب فيحسب الحول اما بالنسبة فوق النصاب فان النتائج الشائمة تابع لاصلها مثل الربح في التجارة في تجارة لا لا يشترط ان يحول عليه حول. وانما حوله حول اصله

85
00:30:02.850 --> 00:30:25.100
وكذلك نفاذ وكذلك نتاج السائمة اولادها ما يحسب لها حول وانما حولها حول اصلها اذا كانت فوق النصاب اذا كانت فوق النصايح اما اذا كان دون النصاب فكما قلت عندما يأتي او يولد يعني او تلد واحدة

86
00:30:25.950 --> 00:30:50.150
فان يبدأ يحسب الحول فانه يبدأ يحسب الحول من حصول تمام لكن عندما يكون المقدار الثاني مهوب الاول الذي فوق النصارى بان يكون مثلا اربعين من الغنم فيها شاة الى مية وعشرين ليس فيها الاشاء

87
00:30:51.150 --> 00:31:09.050
لكن لو انه ولد عند تمام الحول يعني واحدة ولدت واحدة صارت فيهم واحد وعشرين فان حولها حول عصرها يعني ما يقال انه حتى يحول حولا على هذا المقدار الثاني او على هذا الزايد عن الاربعين

88
00:31:09.350 --> 00:31:32.500
بل الى مئة وعشرين هذا ما في الا شافي وحده. فاذا زادت واحدة ففيها شاتان  اذا وجدت قبل الحول بيوم كانها تزكى ثنتين لان نتاج السائمة حوله حول اصله لا يعقل انه يبدأ يحسب حول جديد وهذا بخلاف النصاب الاول

89
00:31:32.800 --> 00:31:51.650
فانه اذا كان عنده ستة وثلاثين ثم بعد مضي سنة او قبل نهاية سنة اليوم يعني زادت واحدة يبدأ يحسب حول من حين بلغت اربعين الا قال واذا كان عنده مثلا مبلغ من المال

90
00:31:52.300 --> 00:32:11.700
مبلغ من المال يزكى ثم ورث مالا او استفاد مالا اشتراه يبدأ حول جديد لان هذا ليس تابع للاصل ليس تابع الاصل وانما هذا شيء جديد يبدأ يحسب له حولا جديدا لانه ليس ربح تجارة

91
00:32:12.500 --> 00:32:33.900
اما ربح التجارة فحوله حول اصله. بمعنى انه اذا كان رأس المال مئة الف ثم بعد بلوغ السنة صارت مئة وخمسين الف الف مئة اصل وخمسين ربح فان الكل يزكى وزكاة الربح زكاة تابع للاصل وزكاة السائمة تابعة للاصل

92
00:32:33.900 --> 00:32:50.200
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يعني لابد ان يمضي عليه سنة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال

93
00:32:51.150 --> 00:33:15.800
فالعمال الزكاة لاخذ الزكاة يعني اذا حصل الجفاف والحصاد يرسل عمال يحرصون الزرع والثمار وكذلك الى حال الحول يرسل لهم عمال على على مياههم يأخذون منهم الزكاة. نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي

94
00:33:16.400 --> 00:33:34.800
عن شجاع بن الوليد وهو صدوق له اوهام ويا اصحاب الكتب نعم الحارثة ابن ابن محمد وهو ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه وهو محمد محمد هي ابو الرجال حارثة بن ابي الرجال

95
00:33:35.050 --> 00:33:53.750
ومحمد ابن عبد الرحمن وكنيته ابو عبدالرحمن وابو الرجال هذا لقب وليس بكلية وذلك ان له اولاد يعني عدد من الاولاد من الذكور فكان يلقب ابو الرجال فهي فهي لقب على صيغة الكلية

96
00:33:53.900 --> 00:34:11.350
مثل ابو الزناد وعبدالله بن زكوان لقبه الزناد وكليته ابو عبد الرحمن لان يكنى بابي عبد الرحمن وهذا يكنى بابي عبد الرحمن ومحمد ابن عبد الرحمن الانصاري يقال له ابو الرجال كنية لقبا

97
00:34:11.500 --> 00:34:32.800
كما ان عبد الله ابن اخوان يقال له ابو الزناد نقبا وهو لقب على صيغة الكنية. نعم عن عمرة عمرو بن عبد الرحمن اصحاب الكتب. عن عائشة اه قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة من الاموال

98
00:34:33.050 --> 00:34:53.050
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني الوليد ابن كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة عن يحيى ابن وعباد ابن تميم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا

99
00:34:53.050 --> 00:35:10.900
صدقة فيما دون خمسة اوساق من التمر ولا فيما دون خمس اواق ولا فيما دون خمس من الابل ثم قال ما تجب فيه الزكاة فذكر ثلاثة اشياء تجد فيها زكاة

100
00:35:11.400 --> 00:35:33.350
يعني بهيمة الانعام هنا ذكر الابل وجاء في بعض الاحاديث الاخرى الابل والبقر والغنم وكذلك ذكر الخارج من الارض اللي هو التمر وكذلك غيره من الحبوب وذكر الفضة ما يعني وذكر الفضة

101
00:35:33.800 --> 00:35:52.250
وذكر ان صبائها يعني ذكر ما تجب انواعا تجب فيها الزكاة وذكر انصبة هذه الانواع وذكر انصبة هذه الانواع فالحديث يدل على شيئين على امور تجد فيها الزكاة وعلى مقدار النصاب

102
00:35:52.400 --> 00:36:11.300
في هذه الاشياء طبعا ليس فيما دون ليس فيما دون خمسة اوساق من التمر لا صدقة فيما دونه. لا صدقة فيما دونه خمسة اوساق يعني ما نقص عن خمسة اوساق لا زكاة فيه لانه ما بلغ النصاب

103
00:36:12.700 --> 00:36:33.500
والوسط ستون صاعا سيكون المجموع ثلاث مئة صاع فاذا بلغ بلغت الثمرة ثمرة الزرع وثمرة التمر يعني هذا المقدار فما فوق فانه يزكى واذا نقص عن هذا المقدار فانه لا يزكى لانه ما بلغ النصاب

104
00:36:33.950 --> 00:36:49.850
واذا نقص عن هذا المقدار فلا اذا كان لانه ما بلغ النسب يعني التمر وغيره من الحبوب الخارجة من الارض نعم وليس ولا فيما دون خمس اواق. ولا فيما دون خمس اواق يعني من الفضة

105
00:36:49.900 --> 00:37:11.050
والوقية اربعون درهما النصاب يصير مئة درهم كما نقص عن مائتي درهم فانه لا زكاة فيه. نعم ولا فيما دون خمس من الابل. ولا فيما دون خمس من الابل لان الابل اقل شيء يخرج منه الزكاة خمس

106
00:37:12.300 --> 00:37:36.700
ويخرج يعني والاخراج لا يكون منها وانما يكون من نوع اخر من بهيمة الانعام وهو الغنم فيكون الخمس عنها شاب لانه لو اوجب من الابل لصار الخمس الزكاة لان الخمس

107
00:37:37.350 --> 00:37:56.100
لو اوجب من عينها فصار فيه ظرر على الاغذية لانهم يروح هم شمالهم يذهب ولو ترك بدون ان يوجب شيء لكان فيه ضرر على الفقراء ولكنه جاء الايجاب في نوع اخر

108
00:37:56.200 --> 00:38:13.750
ليس من نوع الابل ولكنه من بهيمة الانعام الذي هو الغنم الذي هو الغنم سيكون كل عن خمس فيها شأن فهذا اقل نصاب تخرج فيه الزكاة ومن كانت ابله اربع فانه لا زكاة. لانه ما بلغ النساء

109
00:38:14.350 --> 00:38:34.300
فاذا كملت اربع خمس بان استفاد واحدة اشتراها او ورثها او حصلها فظنها الى الاربعة التي عنده او ولدت واحدة منهن من الاربع سيبدأ يحسب حول من حين بلغت خمس

110
00:38:34.600 --> 00:38:51.900
يبدأ يحسب حول من حين بلغ الخمس والزكاة لا تخرج من من جنسها لانها لو خرجت من جنسها كما قلت في مضرة على الاغنياء يعني يؤخذ منهم خمس المال ولو ترك بدون ايجاد زكاة يصير فيه مضرة على الفقراء

111
00:38:52.100 --> 00:39:14.650
فوجد في شيء متوسط يعني بين الشيء الذي اه هو اه اخذ واحدة او باولى شيء بان يكون شاة وهذا حدثنا ابو بكر بشيبة عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة في عن الوليد ابن كثير وهو؟ صدوق لاصحاب الكتب؟ نعم

112
00:39:14.650 --> 00:39:34.650
محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة. وهو؟ البخاري والنسائي وابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن عمارة. وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم ابن تميم وهو ايقاف الاصحاب والكتب نعم عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سفيان رضي الله عنه هو احد السبعة المفطرين من حديث

113
00:39:34.650 --> 00:39:47.600
الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن محمد ابن مسلم عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال

114
00:39:47.600 --> 00:40:07.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوثاق صدقة. وهذا مثل الذي قبله. يعني هذه الامور الثلاثة من آآ من

115
00:40:07.600 --> 00:40:26.500
اه الاموال التي يجب فيها الزكاة وفيه مقادير الانصبة في هذه الانواع الثلاثة فهو مثل الذي قبله والزود هو اسم لعدد من الابل من الثلاثة الى التسعة او عشرة هذا يقال له ذنوب يطلق عليه زوج

116
00:40:26.650 --> 00:40:45.500
نعم وهذا حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن محمد ابن مسلم وهو صدوق يخطئ من حفظه نعم اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحابه قلت له نعم عن عمرو ابن دينار عمرو بن دينار اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبد الله. نعم

117
00:40:46.450 --> 00:41:05.950
قال رحمه الله تعالى باب تعجيل الزكاة قبل محلها قال حدثنا محمد نحلها قبل محلها قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا

118
00:41:05.950 --> 00:41:24.100
عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل ورخص له في ذلك

119
00:41:24.500 --> 00:41:38.650
ثم ذكر تعجيل الزكاة تعديل الزكاة اذا كان لحاجة لا بأس ان تعجل قبل ان يحول الحول قبل ان يحول الحول يعني مثلا قبل شهر او شهرين او قبل ذلك

120
00:41:38.950 --> 00:41:55.100
عند الحاجة لا بأس بذلك اذا كان صاحب المال وافق على هذا اما الوجوب لا يجب عليه الا بعد الحروف ولا يطالب الا بعد الحول اما كونه يرغب او يريد او يعني آآ

121
00:41:55.150 --> 00:42:14.700
آآ لا يمانع في انه يقدم زكاته فان ذلك لا بأس به ثم ذكر هذا الحديث عن ان العباس استأذن النبي نعم. ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل ورخص له في ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل

122
00:42:14.700 --> 00:42:32.650
فرخص له في ذلك يعني اباح له ذلك واجاز له ذلك وانه لا بأس به وهذا انما يكون برغبة من صاحب المال اما ان يلزم فلا يلزم الا بعد حولان الحول. نعم

123
00:42:34.850 --> 00:42:48.300
قال حدثنا محمد ابن يحيى. نعم عن سعيد بن منصور هو فقه اصحاب الكتب عن اسماعيل ابن زكريا وهو الفقه صدوق يصدر قليلا اصحاب الكتب نعم عن حجاج بن دينار

124
00:42:48.300 --> 00:43:01.800
وهو لا بأس به او لاصحاب السنن. نعم. عن الحكم ابن عتيبة ثقة في اصحاب الكتب؟ عن حجية ابن عدي. وهو صدوق يخطئ السنن نعم عن علي ابن ابي طالب نعم

125
00:43:02.600 --> 00:43:22.600
قال رحمه الله تعالى باب ما يقال عند اخراج الزكاة. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو ابن مرة قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه

126
00:43:22.600 --> 00:43:44.050
بصدقة ماله صلى عليه فاتيته بصدقة مالي فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى ثم ذكر ما يقال للمزكي عند افراد الزكاة. ما يقال عند اخراج الزكاة. يعني ما يقال للمتصدق او للمزكي

127
00:43:44.050 --> 00:43:58.750
عند اخراج الزكاة يعني انه يدعى له ابعاده فاورد فيها لحديث عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه احد بزكاته صلى عليهم اي دعا لهم

128
00:43:59.000 --> 00:44:17.250
وانه اتى بصدقة اهله فقال اللهم صلي على ال ابي عوف اللهم صلي على ال ابي اوفى وهذا دعاء وهذا دعاء يعني آآ لان صلاة الله عز وجل هي الثناء على المصلى عليه في الملأ الاعلى

129
00:44:17.500 --> 00:44:32.350
مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله على عليه في الملأ الاعلى والصلاة وصلاة على يعني غيره هي ثناء لان الصلاة صلاة الله عز وجل هي ثناؤه في الملأ الاعلى سواء

130
00:44:32.350 --> 00:44:44.450
عن الرسول صلى الله عليه وسلم او على غيره او على الانبياء او على من آآ يلحق بهم وآآ يصلي عليهم تبعا لهم او استقلالا كما جاء في هذا الحديث

131
00:44:44.500 --> 00:44:59.800
قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن شعبة شعبة بن حجاج ثقة في اصحاب الكتب عن عمرو بن مرة وثقة اصحاب الكتب عن عبد الله ابن ابي سوف رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب

132
00:45:02.750 --> 00:45:20.900
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري وعلى ال ابي اوفى يريد ابا اوفى نفسه بان الال يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة ابي موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود

133
00:45:21.500 --> 00:45:41.200
وقيل لا يقال ذلك الا في حق الرجل الجليل القدر واسم ابي اوفى علقمة ابن خالد ابن الحارث الاسلمي شهده وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة وعمر عبدالله الى ان كان اخر من مات من الصحابة بالكوفة

134
00:45:41.350 --> 00:46:10.900
وذلك سنة سبع وثمانين وقد قال جماعة من العلماء يدعو اخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء بهذا الحديث واجاب الخطاب قال اصل الصلاة الدعاء الا انه يختلف بحسب المدعو له وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على امته دعاء لهم بالمغفرة. وصلاة امته عليه دعاء له بزيادة القربى

135
00:46:10.900 --> 00:46:36.650
زلفى ولذلك كان لا يليق بغيره استدل به على استحباب دعاء اخر الزكاة لمعطيها واوجبه بعض اهل الظاهر وحكي وجها لبعض الشافعية وتعقب لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة. ولان سائر ما يأخذه الامام من الكفارات

136
00:46:36.650 --> 00:47:04.500
والديون وغيرها لا يجب فيه الدعاء. فكذلك الزكاة. واما الاية وصلي عليهم فيحتمل ان يكون الوجوب خاصا نبهت لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول

137
00:47:04.500 --> 00:47:24.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنمة ولا تجعلها مغرما ادي المسجد قال صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة

138
00:47:24.500 --> 00:47:47.050
فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني هذا الدعاء جاء في هذا الحديث ولكنه حديث ضعيف بالموضوع وذلك لان فيه آآ الهيثم البختري البختري بن عبيد نعم وهو متروك

139
00:47:47.050 --> 00:48:09.300
فهو غير ثابت وانما ثابت هو الاول. الذي فيه آآ حديث عبد الله بن ابي عوفى اللهم صلي على علي ابي عوفة نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو مسلم بن ماجة نعم للوليد بن مسلم ثقة من اصحاب الكتب عن البختري بن عبيد

140
00:48:09.300 --> 00:48:35.750
وهو متروف صدره ابن ماجة. نعم. عن ابيه وهو مجهول. نعم. ابن ماجة. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الابل قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان ابن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سال ابن عبد الله

141
00:48:35.750 --> 00:48:52.900
عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقات قبل ان يتوفاه الله فوجدت فيه

142
00:48:53.100 --> 00:49:13.100
في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاف والى الى خمس وثلاثين. فان لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر. فان زادت على

143
00:49:13.100 --> 00:49:33.100
وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون الى خمسة واربعين. فان زادت على خمس واربعين واحدة ففيها حقة الى ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين فان زادت على خمس وسبعين

144
00:49:33.100 --> 00:49:52.850
واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فان زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئة فاذا كثرت ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ثم ذكر زكاة الابل

145
00:49:52.950 --> 00:50:17.450
وآآ مقادير يعني ما يؤخذ منها فذكر هذا الحديث عن الحمد لله ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما ان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه قبل موته وفيه مقادير الزكاة وفيه انه قال في

146
00:50:17.450 --> 00:50:47.700
خمسة في خمس من الابل شاءت وفي خمس عشرة وفي عشر ثلاث ايام وعشرين اربع شياه ما نقص عن الاربع عن الخمس هذا ليس فيه زكاة لان مبلغ النصاب ثم ما بين الخمس الى التسع الزكاة فيه واحدة لان ما بين العددين يقال له وقف والوقت لا زكاة فيه

147
00:50:48.450 --> 00:51:14.750
وهذا بخلاف يعني بخلاف الخارج من الارض وبخلاف زكاة النقدين فان تلك ما زاد فانه بحسابه اذا بلغ النصاب فما زاد يطلع ربع العشر او نصف العشر طلع ربع العشر من النقدين او العشر في الخارج من الارظ او العشر على حسب ما جاء يعني في بيان مقدار الزكاة

148
00:51:15.600 --> 00:51:40.500
فالبهيمة الان فليأتي فيها وقت ما بين من كذا الى كذا لا زكاة فيه فاذا زاد واحدا صار فيه زاد زاد شاة او زاد سن من الاسنان  الى الى عشرين في اربع فئة فاذا الى اربعة وعشرين ليس فيها الاربع فئة. فاذا بلغت خمسا وعشرين وجدت هي بنت فخار

149
00:51:41.250 --> 00:51:56.050
يعني عند ذلك يبدأ من اخراج من نوعها قبل خمسة وعشرين الاحراج من نوع اخر وهو الغنم فاذا وصلت خمسة وعشرين بدأ الاخراج من نوع الابل فيكون فيها بنت فخار وبنت المحاض هي التي مضى من عمرها سنة

150
00:51:56.750 --> 00:52:18.500
وامها قد تكون حملت ستكون حاملا وهذا يعني آآ سواء حماس او ما حملت لكن انه بعد مرور سنة فانها يحصل منها الحمل وسواء حملت امها ولم تحمل المهم انه مضى عليها سنة. التي هي بنت المخاض

151
00:52:19.250 --> 00:52:40.750
هذا اذا وصل خمسة وعشرين من خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين ما فيها الا بنت فخامة فان زادت واحدة وصلت ستة وثلاثين يصير فيها بنت لابون يعني يصير فيها بنت لابوه

152
00:52:41.700 --> 00:53:07.900
لم يوجد الاولى في خمس وعشرين بنت الى خمس وثلاثين. نعم. فان لم توجد بنت مخاف. نعم. اذا لم توجد بنته حافظة ابن ابن ذكر يعني سن اعلى وذلك لتفضيل الانثى من بهيمة الانعام على الذكور. لان الانثى تنمى وتلد والذكر بخلافها. لكنه عندما لا يوجد

153
00:53:07.900 --> 00:53:27.900
سن المعين من الغنم ينتقل الى سن اعلى من الذكور. سن اعلى من سن آآ السن المطلوب من الاناث ينتقل الى سنة اعلى من الذكور. فاذا نجد بنت مخاض فانه يخرج بدلها ابن لبن الذكر

154
00:53:29.100 --> 00:53:43.750
الى خمس وثلاثين هذا هو مقدار الزكاة من كان عنده خمسة وعشرين ومن كان عنده خمسة وثلاثين في زكاة واحدة هذي زكاة بنت رحاب وهذول زكاة بنت رحاب لان من خمسة وعشرين الى هذا جا له وقت

155
00:53:44.500 --> 00:54:03.600
لا يزيد بزيادة العدد وانما الزكاة واحدة من هذا المقدار الى هذا المقدار فاذا زادت واحدة على خمسة وثلاثين  يصير فيها بنت يصير فيها بنت لابوي فيها بنت لابون وهي التي اكملت سنتين

156
00:54:03.950 --> 00:54:23.300
ودخلت في الثالثة وامها ولدت فصارت ذات لبن يعني امها سرقت لبن لانها في الاول حملت معبد في المحاظ ثم بعد ذلك ولدت فصارت بعده سنتين فيها لبان. وهذا ليس بلازم ان تكون محاولتك او ما ولدت

157
00:54:23.300 --> 00:54:43.900
اننا المهم ان تكون خرج اكمل الفتيات ودخلت الثالثة ثم من ستة وثلاثين الى خمس واربعين ليس فيها الا بنت زبون فاذا زادت واحدة التي هي ست ستة واربعين انتقل الى سن اخر هو الحقة

158
00:54:44.150 --> 00:55:03.600
والحقة هي التي اكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة واستحق الى حقه لانها استحقت ان يحمل عليها وان يستفاد منها ثم من ستة وثلاثين مشيت واربعين الى ستين ليس فيها الا حق

159
00:55:03.750 --> 00:55:25.150
فاذا صارت واحد وستين ترى فيها جذعة والجذعة هي التي اكملت اربع سنوات ودخلت الخامسة هذا هو اعلى سن يخرج في الزكاة اللي هو الجذع ولا يبلغ السن الذي يجزي في الاضحية والهدي

160
00:55:25.400 --> 00:55:41.150
يعني الاضحية والهدي لا يجزي فيها الا ما كمله خمس سنوات من الابل فكل الذي يخرج زكاة ما بلغ حد انه يجزي في الاضحية والهدي لذلك انهم كانوا ينمون الزكاة ينمون ابل الصدقة

161
00:55:41.400 --> 00:56:00.400
معروف من قصة العريفيين الرسول ارسله الى ابل الصدقة يعني ليشربوا من ابوالها والبانها فكانوا ينمونها يعني سن صغير ما ياخذوا سن كبير فكلها من فخاضلة الى الجدعة يعني يا سيدي يؤخذ هو الجذعان

162
00:56:00.900 --> 00:56:22.850
ثم من من من واحد وستين الى خمس وسبعين ليس فيها فاذا صارت ستة وسبعين يخرج بنتعلبون يعني يكرر العدد مضاعف يعني بنت هذا يعني في ستة وسبعين ثم مشيت سبعين الى تسعين

163
00:56:23.850 --> 00:56:43.150
فيها من ثعلبون واحدة صارت واحد وتسعين صار فيها حقك الان الى مئة وعشرين ثم بعد ذلك تستقر الفريضة يعني اذا صارت منه عشرين يصير فيها ثلاث ثلاث بنات اربعين واربعين

164
00:56:43.500 --> 00:57:03.950
تستقر الفريظة في كل اربعين من زبون وفي كل خمسين عتقة فهذه هي تفاصيل الزكاة. فاذا وصلت مئتين اما ان يخرج يعني خمس بنات ليمون او اربع شقاق يعني يتساوى العددات

165
00:57:04.350 --> 00:57:26.900
هذا اللي يسمونه المظاعف المشترك البسيط الحساب هو اكبر اقل عدد ينقسم على اثنين بدون باطل قال له يعني عدد ينقسم على يعني على عددين بيوم باقي آآ اربعين وخمسين اقل عددا ينقسم عليهما جميعا بدون باقي هو ومئتان. وهكذا كلما زاد

166
00:57:26.950 --> 00:57:43.500
فاذا صامت منه عشرين صار فيها ثلاثة ثلاثة الامور. اربعين واربعين وان زادت عشر صارت يعني مئة وثلاثين صار فيها بنتها لبون وحقة اربعين اربعين خمسين وان صارت مئة وخمسين صار فيها ثلاث حقائق

167
00:57:44.250 --> 00:58:10.050
ومئة وستين فيها اربع من اسلمون وهكذا تمشوا  قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف عبد الرحمن نعم هو لقاء صدوق في البخاري تعليقا وابو داوود وابن ماجة نعم عن عبد الرحمن ابن مهدي اصحاب الكتب؟ عن سليمان ابن كثير وهو لا بأس

168
00:58:10.050 --> 00:58:28.850
في غير الزهر اصحاب الكتب عن ابن شهاب. نعم  عن سالم عن ابيه عن سعد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو اصحاب الكتب عن ابيه ولكن الحديث يعني جاء يعني في حديث انس الذي

169
00:58:28.850 --> 00:58:45.450
سيأتي يعني مشتمدا على على على هذا التفصيل قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن

170
00:58:45.450 --> 00:59:05.550
ابن عمارة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الابل صدقة ولا في الاربع شيء. فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى ان تبلغ تسعا

171
00:59:05.550 --> 00:59:25.550
فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان الى ان تبلغ اربع عشرة فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ عشرة فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه الى ان تبلغ اربع وعشرين. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت

172
00:59:25.550 --> 00:59:45.550
الى خمس وثلاثين فاذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فان زادت بعيرا ففيها بنت لبون الى ان تبلغ خمسا واربعين فان زادت بعيرا ففيها حقة الى ان تبلغ ستين فان زالت بعيرا ففيها جذعة الى ان

173
00:59:45.550 --> 01:00:03.750
تبلغ خمسا وسبعين فان زادت بعيرا ففيها بنتال بون الى ان تبلغ تسعين فان زادت بعيرا ففيها حقتان الى ان تبلغ عشرين ومئة ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. وهذا مثل الذي قبله

174
01:00:04.100 --> 01:00:22.450
قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد صدوق بن ابو داوود في الناسخ والمنسوخ. نعم. والنسائي بن ماجه. عن حفص بن عبد الله السلمي. وهو صدوق للبخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. ابراهيم بن طحنان وهو؟ شيخ احمد اصحاب الكتب. نعم

175
01:00:22.750 --> 01:00:39.150
عن عمرو ابن يحيى ابن عمارة هو اصحاب الكتب عن ابيه اصحاب الكتب عن ابي سعيد الخدري. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا اخذ المصدق سنا دون سن او فوق سن

176
01:00:39.900 --> 01:00:57.450
قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن يحيى ومحمد ابن مرزوق قالوا حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى قال حدثني ابي عن ثمامة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له

177
01:00:57.650 --> 01:01:14.050
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسول الله التي امر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
01:01:14.150 --> 01:01:33.450
فان من اسنان الابل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة فان من اسنان الابل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة

179
01:01:33.500 --> 01:01:53.250
وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين ان استيسرتا او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين او

180
01:01:53.250 --> 01:02:19.100
دين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين

181
01:02:19.200 --> 01:02:40.650
ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبول فانها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء

182
01:02:42.450 --> 01:03:00.800
الو اخذ المصدق سنا دون سن او فوق سنه اه ثم ذكر احد ان بابه اخذ المصدق سنا فوق سن او دون سن يعني معنى ذلك ان الاسنان التي ذهبت او مضى ذكرها وهي بنت وخاض بنت تبون

183
01:03:00.950 --> 01:03:23.150
بنت وحقة جذعة اذا كان المصدق اخذ سنا اعلى يقول مثلا الواجب بنت الابون ولكنه اخذ المصدق يعني حقه فانه يعطيه يعطي صاحب صاحب المال اه شاتين او عشرين درهما

184
01:03:23.400 --> 01:03:44.050
وكذلك العكس اذا كان وجب عليه حقه وليس عنده الا بنتلبول فانه يدفع المتصدق بنت اللابون العامل معها شاتين او عشرين درهما  يعني يكون آآ السن الذي واجب عليه ان

185
01:03:44.350 --> 01:04:10.450
اخذ منه المصدق اعلى انزل فانه يدفع العامل يدفع المالك اه زيادة على السن الادنى شاتين او عشرين درهما وان كان عنده سنن اعلى فانه يأخذ منه المصدق ولكن المصدق ولكن يعطيه. يعطي صاحب المال شاتين

186
01:04:10.700 --> 01:04:27.700
او عشرين درهما اللي هي الفرق يعني بين السن الاعلى السن الادنى والسن الاعلى يعني هذا هو وهذا يعني كان في ذلك الوقت ان ان الشاتين يعني تساوي يعني عشرة دراهم

187
01:04:27.850 --> 01:04:43.450
تساوي عشرة عشرة دراهم نعم الا في بنت مخاض يغني عنها ابن لابود. نعم. الا بنت مخاض يعني ابن لابون بدون مقابل كما كما مر فان لم يجد آآ فان لم يجد

188
01:04:43.450 --> 01:04:58.700
آآ اخذ ابن مهند نعم قال حدثنا محمد بن بشار الثقة في اصحاب الكتب ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق محمد مرزوق هو؟ صدوق له اوهام فله مسلم والترمذي وابن ماجة

189
01:04:58.700 --> 01:05:14.850
نعم عن محمد بن عبدالله بن المثنى. ثقة من اصحاب الكتب. عن ابيه وهم صدوق كثير الغلط اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ثمامة. وهو ابن عبدالله ابن انس الصدوق اصحاب الكتب. نعم. عن انس ابن مالك

190
01:05:15.350 --> 01:05:35.350
رضي الله عنه وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم والحديث طويل رواه البخاري وفي اوله يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه فروع الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بينها واوضحها ثم قال التي امر الله بها رسوله وهذا يبين لنا ان

191
01:05:35.350 --> 01:05:50.750
ان ان السنة ان ان السنة انما هي من الله الى ان هذه الفرائض التي هي هذه المقادير امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا السنة هي من الله وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم

192
01:05:51.050 --> 01:06:05.150
الا ان السنة وحي متعبد لم يتعبد لتلاوته وتعبد بالعمل به واما القرآن فمتعبد بتلاوته فهو متعبد بالعمل به ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم امرت بكذا نهيت عن كذا

193
01:06:05.200 --> 01:06:19.750
لان الامر هو الله والناهي هو الله فهذا يبين لنا ان السنة هي ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي من عند الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

194
01:06:20.400 --> 01:06:40.400
ثم انه ذكر اختصر يعني الترمذي اقتصر جاب على ما يطابق الترجمة اذا كان سن زايد وسنن واما التفاصيل الاخرى فتركها ولا نتعرض لها والحديث طويل رواه البخاري في صحيحه. ولكن ذكر ما يطابق الترجمة من سنن اعلى وسنن ادنى. وانه اذا اخذ من ادنى

195
01:06:40.400 --> 01:06:55.600
يعطى يدفع هو واذا اخذ منه اعلى فالمصدق الذي هو العامل يعطيه. باب ما يأخذ المصدق من الابل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

196
01:06:56.650 --> 01:07:25.900
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وخاطب الحق ونهانا الله مما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الثاني هل يجوز ان يدفع مال  نعم اذا كان هناك يعني حاجة او ان نصدق يعني

197
01:07:26.000 --> 01:07:56.100
اراد ان يأخذ القيمة لا بأس بذلك قل عندي ثلاثة وعشرين الف ريال وانا مقبل على الزواج ولا املك سكنا فهل يجوز لي ان اقبل الزكاة اذا قضيت ذلك  يملك ثلاثة وعشرين الف ريال

198
01:07:56.150 --> 01:08:15.700
وهو مقبل على الزواج ولا يمس سكن فاذا اعطيت زكاة هل اقبلها اولا هو الزكاة اذا كان هذا النقاب حال عليه حال فانه يزكي فانه يزكي  الزكاة لا بأس بذلك

199
01:08:18.100 --> 01:08:54.950
يقول يسأل عن ثمرة التفاح كيف تكون الزكاة؟ علما انها تباع لثلاثة اشهر قبل جليها   لا ينفع ثواب العروض تجارة  يبيعونها قبل ان تجمع  لا يجوز يدفع شيء الا اذا يعني صلح لان الانسان

200
01:09:01.000 --> 01:09:20.450
قل اذا كان مال الانسان من تجارة محرمة هل عليه زكاة انما هو كله حرام من اوله الى اخره وقرآنه والله تعالى طيب لا يقول الا طيب والواجب عليه ان يثبت التجارة المحرمة ويشتغل بتجارة احله الله

201
01:09:20.550 --> 01:09:48.200
يخرج منها طيبا ويأكل طيبا والله النقاب في زكاة الاوراق النقدية آآ هذه آآ هذي تابعة الفضة او للذهب والاوراق النقدية بالنسبة للريادات السعودية ست وخمسون ريالا من الفضة هذا هو النقاب

202
01:09:49.400 --> 01:10:08.300
لكن القيمة تتفاوت بالنسبة للورق تزيد وتنقص الواجب ستة وخمسين وقيمة هذه الستة الخمسين عندي حوالين الحول هو النفاق اذا في ويقل من قيمته عشرة افتكر النقابة ستين اه خمسمية وستين

203
01:10:08.400 --> 01:10:29.750
يقول نجمع انا واخواني كل شهر مبلغ من المال. وذلك لنأخذ منه وقت الحاجة وقد يصل الى حد النقاب ويحول عليه الحوض فهل عليه زكاة نعم