﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب ما يأخذ المصدق من الابل

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.200
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ابي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده

3
00:00:39.200 --> 00:01:09.200
وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فاتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فابى ان يأخذها فاتاه باخرى دونها فاخذها وقال اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذت خيار ابل رجل مسلم

4
00:01:09.500 --> 00:01:29.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب ما يأخذه المصدق من الابل نعم ما يقوله المصدق؟ من الابل ما يأخذه

5
00:01:29.650 --> 00:01:56.500
المصدق من الابل المصدق هو العامل الذي آآ يبعث باخذ الزكوات من اصحابها هذا هو المصدق تخفيف الصاد واما المصدق فهو فعل صدقة الذي هو صاحب المال هذا هو المصدق

6
00:01:56.650 --> 00:02:17.200
من المصدقين والمصدقات واقرب الله قرضا حسنا يعني الذي هو المتصدق يعني صاحب الصدقة والمصدق انما يأخذ من اوساط المال لا يأخذ من اجوده ولا يأخذ من رجيئه لانه اذا اخذ من اجوده

7
00:02:17.450 --> 00:02:39.450
يكون ظلم اصحاب الاموال واذا اخذ من رديئه ظلم الفقراء المستحقين للزكاة ولكنه اذا اخذ من اوسطه يكون ابتعد عن ظلم هؤلاء وهؤلاء واخذ يعني ما يصوغ له اخذه كما ورد هذا الحديث عن سويد بن غفلة

8
00:02:39.800 --> 00:02:59.950
وهو تابعي ومخضرم آآ قال انه جاءهم مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه جاءنا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده فقرأت في عهده. لان العهد الذي عهده اليه

9
00:03:00.000 --> 00:03:21.750
والذي كسب يعني له ان ان ان يسير عليه في في اه اه اخذ الزكوات فقرأت في في عهده ان انه قال لا يجمع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

10
00:03:21.750 --> 00:03:42.400
صدقة معلوم ان السلطة في المواشي تؤثر وهذا بخلاف النقود فانها لا عبرة للخلط فيها او كون النقود يعني مجتمعة فيها بحيث يكون ناس مثلا ورثوا لهم مقدارا من المال ومن النقود

11
00:03:42.400 --> 00:04:02.050
فكل واحد منهم اذا بلغ نصابه نصيبه نصابا يزكى ولكن لا يظن بعضها الى بعض لتكميل النصاب وهم يعني آآ وهم آآ يعني اه شركاء مشتركون بل كل واحد منهم اذا بلغ نصيبه نصاب هو الذي يزكى

12
00:04:02.350 --> 00:04:28.850
اما بالنسبة للمواشي فان الخلطة تؤثر فيها السلطة تؤثر فيها وذلك بان تشترك الابل او الغنم في المرعى وفي المياه والمورد وفي المأوى الذي تأوي اليه وكذلك الذي يشرح بها تشترك يعني كأنها نال واحد

13
00:04:28.900 --> 00:04:54.900
فهذا تؤثر السلطة فقد يعني يحصل بسببها يعني الحصول يعني الزكاة وقد يحصل بسببها نقصان الزكاة مثلا لو كان واحد عنده عشرين والثاني عشرين ثم خلطوها ومضى عليها الحول وهي مخلوطة يخرج منها شأن

14
00:04:56.550 --> 00:05:11.100
ولو كان كل واحد عنده عشرين على حدة وهذا عشان على حدة ما فيها زكاة لانها ما بلغت البساط لكن لما حصلت الخلطة بينها فالخلطة تصير المالين فالمال الواحد. الخلطة تصير المالين كالمال الواحد

15
00:05:12.100 --> 00:05:36.150
وقد لا تكون الزكاة يعني كثيرة لو كان واحد عنده اربعين وواحد اربعين وواحد اربعين ثم خلطوها وصارت يعني ترعى اكثر الحول او كل الحول يعني رأيها واحد  فانه ليس في عدسات واحدة لانه عشرين شاة فيها شاة واحدة مثل الاربعين

16
00:05:36.600 --> 00:05:54.600
لكن لو كان كل واحد اربعين يعني اربعين اللي يسرح بها او يعني ترعى على حدة يصير فيها ثلاث اشياء. الاربعين فيها شاة والاربعين فيها شاة والاربعين فيها شاة فقد يحصل بسبب الفرار من الزكاة

17
00:05:54.700 --> 00:06:16.200
ان يجتمع شخصان عندما يأتي وقت المجيء العامل او المصدق يخلط او يفرقا  يعني مثل اللي عنده اربعين واربعين يجتمعون حتى يصيرون هذا يقول نحن يعني مختلطون فيصير مئة وعشرين عليهم شاة وحدة بل انه يكون على كل واحد شاة

18
00:06:16.200 --> 00:06:37.000
فهذا يجمع بين المتفرق يجمع بين المتفرغ يعني حتى يعني يسلم من من من او حتى لا يخرجوا ثلاث ثياه وانما يخرجون شاة واحدة يشتركون فيها. فهذا فيه الجمع بينهم متفرق

19
00:06:37.750 --> 00:06:58.150
الان من اجل يعني عدم صدقة والعفش ان يفرق بين المجتمع ان يفرق بين المجتمع عشرين وعشرين يعني آآ يجتمعون في الاخرة سيكون في واحد عنده عشرين. يصير ما عليهم زكاة لا هذا ولا هذا. يعني كل واحد ما بلغ النصاب

20
00:06:58.250 --> 00:07:18.900
فاذا الخلطة يعني آآ تعز يعتبر فيها المئذنان كالمال الواحد. ويكون الحكم يترتب عليها كثرة وقلة. فلا يفرق بين ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة فاتاه رجل بناقة ململمة يعني انها سمينة

21
00:07:18.950 --> 00:07:48.700
وانها يعني اه طيبة نفيسة فابى ان يأخذها ابى ان يأخذها المصدق فجاء بناقة دونها يعني وسط. فاخذها ثم قال اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان ان اذا اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اخذت خيار ابل رجل مسلم. اذا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذت خيار ابل ابل رجل

22
00:07:48.700 --> 00:08:10.200
المسلم فهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من العدل والابتعاد عن الظلم وان الواحد منهم يأخذ الحق الذي هو واجب ولا يتعدى ولا يزيد فيكون بذلك ظالما لصاحب المال

23
00:08:11.450 --> 00:08:30.550
وقد وقد حذر من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصية معاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن وقال له اين هم جابوك يعني للصلاة فاعلمهم ان الله ترضى عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم؟ قال فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم

24
00:08:31.200 --> 00:08:50.550
فاياك وكرائمهم يعني احذر ان تأخذ كرائم الاموال واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني ان حد انك لو اخذت كرائم الاموال تكون ظالما وقد يدعو عليك هذا المظلوم فيستجيب الله دعاءه وتحصل لك العقوبة العاجلة في الدنيا

25
00:08:50.950 --> 00:09:15.700
وتحصل لك العقوبة العاجلة في الدنيا فهذا الرجل لما جيء يعني ناقة ثمينة يعني متميزة نفيسة ملمة نفيسة يعني آآ في سننها آآ لم يقبلها لكن لو ان انسانا قال لنا انا يعني آآ

26
00:09:15.750 --> 00:09:39.100
ما عندي مانع اني اني ادفع نفيسة لانه راض بها فان ذلك لا بأس به. اذا اذا رضي واما يعني كونه يعني يؤتى بها يعني ويظن ان هذا هو الحق والحق دونها فهذا هو مثل الذي حصل في هذه القصة. قد يكون انه آآ عرف ان هذا حقه فلما فهم انها ليست حقه اتى بشيء

27
00:09:39.100 --> 00:09:58.400
من دونها وذاك اخبر بالخطورة التي يخشاها وقال اي ارض تقلني واي سماء تظلني؟ يعني تقلني؟ امشي فوق واي سماء تظلني اكون في ظلها يعني ان اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:58.850 --> 00:10:30.350
اخذت خيار ابن نعم اخذت خيار رجل مسلم خيار رجل مسلم والخيار لا يؤخذ في الزكاة وانما يؤخذ الاوساط لا لا النفيس ولا الرديء. وانما من الاوساط. نعم قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه وكيع بن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن

29
00:10:30.350 --> 00:10:50.700
شريك ابن عبد الله النفعي الكوفي وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنن عن عثمان بن الثقفي وهو البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ابي ليلى الكندي. وهو المفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن سبيل ابن غفلة. سويد ابن

30
00:10:50.700 --> 00:11:07.950
ثقة مخضرم وهو وهو الذي جاء يعني بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقال فيه كاد ان يكون صحابيا

31
00:11:08.050 --> 00:11:24.150
كاد ان يكون صحابيا يعني ما بينه وبينه صحبتي لانه جاء في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فلم يكن بينه وبين الصحبة شيء

32
00:11:24.300 --> 00:11:44.350
كوثيقة المحاضرة ما ادرك الجاهلية والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المعمرين ذكر في ترجمته انه كان يصلي بالناس قيام رمظان وعمره مئة وعشرون سنة. كان يصلي بالناس قيام رمظان وعمره مئة

33
00:11:44.350 --> 00:12:04.100
سنة فهو يعني في هذا السن ويصلي بالناس قيام رمظان اماما يؤمه في الصلاة في قيام رمظان ومثله المعرور بن سويد. وايضا ثقة مخضرم وقد مر بنا قريبا في بعض الاحاديث التي مرت قريبا

34
00:12:04.350 --> 00:12:23.200
وكان عمره مئة وعشرين سنة قالوا وكان اسود شعر الرأس واللحية. وكان اسود شعر الرأس واللحية لانه كبير ومع ذلك ما تغير ما ظهر الشيب على على على رأسه ولا على وجهه ولا لحيته. نعم

35
00:12:24.050 --> 00:12:46.300
قال حدثنا الصحابي هو المصدق ومعلوم ان جهالة الصحابي لا تؤثر. الصحابة كلهم عدول الصحابة كلهم عدول فالمجهول فيهم في حكم معلوم. نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

36
00:12:46.300 --> 00:13:03.400
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرجع المصدق الا عن رضا لما ذكر هذا الحديث عن عن ابن عبد الله شريف ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع المصدق

37
00:13:03.600 --> 00:13:26.950
الا عن رضا لا يرجع المصدق الا عن رضا يعني لا تغضبوه ولا يعني يحصل منكم مشاحة وفي اعطائه الحق الذي عليكم بل عليكم ان تعطوه الحق الذي عليكم. وان يكون راضيا عنكم. لا ليس معنى ذلك انهم انكم تعطون اجود اموالكم. فان هذا من

38
00:13:26.950 --> 00:13:46.950
عنه ولكن لا يحصل منكم شيء يجعلكم يجعله يعني يكون غاضبا عليكم او غير راض عنكم لحصول الممانعة او حصول التلكؤ عن اعطاء الحق الواجب. وانما اعطوا الحق الواجب يعني وانتم منشرح صدوركم

39
00:13:46.950 --> 00:14:11.250
مرتاحة نفوسكم آآ فرحين مسرويين باداء الواجب الذي اوجبه الله عليكم فانتم تعطوا العامل الحق الذي عليكم فلا تعطوه اجود اموالكم ولا اربيع اموالكم. وانما تعطونه من اوسط اموالكم لكن لا يحصل يعني منكم اي شيء

40
00:14:11.250 --> 00:14:38.400
اه في ما ينبغي ان تكونوا عليه من الاستسلام والانقياد والفرح والسرور بكونكم تؤدون الواجب الذي اوجبه الله عليكم اذا كنتم تؤدون الواجب الذي اوجبه الله عليكم. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن اسرائيل. اسرائيل ثقة في الرجل اصحاب الكتب. عن جابر. جابر هو الجعفي وهو

41
00:14:38.400 --> 00:14:58.400
نعم هو جابر ايش؟ بن يزيد الجعفي. نعم. ضعيف رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عامر. عن عامر هو الشعبي. وثقة اصحاب الكتب عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه وهو وهو صحابي اخرج له اصحاب كتب ستة. فيه

42
00:14:58.400 --> 00:15:21.100
بالرجوع في اشغال فيه الشيخ ناصر  عندكم ايش طالبين كفر الشيخ صحابة اضاف اليه شيء عزاه الى كل شيء؟ صحيح ابي داوود اخرجه مسلم بنحوه. اي نعم. يعني كون كون هذا الذي فيه اه جابر الجعفي

43
00:15:21.100 --> 00:15:39.800
ضعيف يعني وجد يعني آآ يعني ما يشهد له وما يؤيده. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة البقر. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي. قال حدثنا الاعمى

44
00:15:39.800 --> 00:15:57.900
عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان ان اخذ من البقر من كل اربعين مسنة. ومن كل ثلاثين تبيعا او تبيعة

45
00:15:58.400 --> 00:16:17.250
ثم قال باب زكاة البقر وزكاة البقر آآ الحد الادنى لها او النصاب قوة ثلاثون فلو نقصت عن الثلاثين تسعة وعشرين فانه لا زكاة فيها لا زكاة فيها لانه ما بلغ النصاب

46
00:16:17.300 --> 00:16:33.400
لكن اذا بلغ الثلاثين وحل عليه الحول وحال عليها الحول من حين بلغ الثلاثين فانها تزكى ويخرج منها تبيع وتبيعة تبيع او تبيعه وتبيع تبيعه الذي مضى له سنة. ودخلت السنة الثانية

47
00:16:33.500 --> 00:16:56.350
امضى سنة اولى ودخل في السنة الثانية فاذا وفي اربعين مسنة التي هي مضى عليها سنتان يعني فاذا في كل ثلاثين ربيع او تبيعه في كل اربعين مسنة وفي كل اربعين مسنة والحد الادنى له والنصاب ثلاثين

48
00:16:56.350 --> 00:17:19.250
دون الثلاثين لا زكاة تسعة وعشرين لا زكاة ريح ثلاثين فيها فيها سبعا وسبيعة الى تسع وثلاثين ليس فيها الا تبيع وتبيع لان هذا وقف لا زكاة فيه الذي بينهم وانما فيه كله تبيعنا وتبيعه. اللي عنده ثلاثين واللي عنده ثلاثين كلهم سواء

49
00:17:19.550 --> 00:17:38.600
فاذا بلغت اربعين فانها يكون فيها مسنة وهي التي مضى عليها سنتان. ودخلت في الثالثة ثم الى تسع وثلاثين ليس فيها الا اذا تسع واربعين ليس فيها الا مسنة. فاذا صارت خمسين

50
00:17:38.950 --> 00:17:59.450
فاذا صارت يعني آآ من اربعين الى الى خمسين يعني آآ ليس فيها انهم سنة لان ما بلغت يعني آآ ان تكون واننا فيها اربعين فيها مسنة الى ستة وخمسين الى تسعة وخمسين

51
00:17:59.900 --> 00:18:17.750
وهذا اعلى وقف يعني بالنسبة للبقر يعني من اربعين من من اربعين الى تسعة وخمسين ثم بعد ذلك في كل ثلاثين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع وكل اربعين مسنة. فاذا بلغ الستين صار فيها تبعان. واذا وصلت سبعين يصير فيها

52
00:18:17.750 --> 00:18:37.100
المسنة وتبيع واذا صار ثمانين يصير فيها مسنثان اذا صار تسعين فيها ثلاث ثلاث سبابيع اذا صارت اه مئة اذا صارت مئة يصير فيها آآ تبيعان ومسنة ثلاثين ثلاثين اربعين

53
00:18:37.750 --> 00:19:01.800
فاذا بلغت منه عشرة يصير فيها اه اه مسنتان وتبيع اربعين اربعين ثلاثين فاذا بلغ اثنين وعشرين تساوي العددات تساوى فان شاء ان يخرج اربعة سبابيع وان شاء ان يخرج يعني ثلاث مسنات اربعين ثلاث مرات

54
00:19:01.800 --> 00:19:20.950
تبيع اربع مرات. فعند ذلك يتلاقى الذي هو اصغر عدد ينقسم على الثلاثين والاربعين مليون باقي اقل عددا ينقص من الثلاثين والاربعين مليون باقي. اللي يسمونه في الحساب المشترك المظاعف المشترك البسيط

55
00:19:21.100 --> 00:19:47.250
فعند ذلك يتساوى ان شاء كذا ثم يستمر هكذا كلما زادت عشر صار فيها اما يعني عدد زيادة في التبابيع او في او في المسنات فهذه زكاة البقر. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. ثقة في اصحاب الكتب. الرملي وهو صدوق يخطئ البخاري المفرد

56
00:19:47.250 --> 00:20:07.250
مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن الاعمش. سليمان ابن مهران الكافري اصحاب الكتب. عن شقيق. شقيق ابن سلمة ابو وهو ثقة مخضرم اخرجه اصحاب الكتب. عن مسروق مسروق بالاجدع ثقة لاصحاب الكتب. عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه

57
00:20:07.250 --> 00:20:31.550
اخرج لاصحاب الكتب قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه. وفي كل اربعين مسنة. ثم ذكر حديث

58
00:20:31.550 --> 00:20:46.200
ابن مسعود وهو مثل حديث معاذ المتقدم وفي اسناده ضعف من جهة ان ابا عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من ابيه ففيه انقطاع وفيه ايضا سفيان ابن وكيع الذي هو شيخ

59
00:20:46.200 --> 00:21:06.200
ابن ماجه ايضا فيه ضعف ولكن الحديث الذي قبله شاهد له فهو صحيح وثابت بالذي له نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع نعم هو كان صدوق فابتلي بوراقه فنصح فلم ينتصح فسقط حديث

60
00:21:06.200 --> 00:21:26.200
نعم الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد السلام بن حرب وهو؟ ثقافة اصحاب الكتب؟ نعم. عن قصي. وهو كن سيء الحفظ اصحاب السنن. نعم. عن ابي عبيدة. ابو عبيدة ابن عبد الله هو ثقة اصحاب كتب. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي

61
00:21:26.200 --> 00:21:46.800
عنه اخذ اصحابه في كل ثلاثين لغة تبيع او تبيعة. يعني ذكر او انثى سواء. اي نعم. اما الاربعين وسنة. نعم. وسن؟ لا. مسنة يعني انها اقبلت سنتين ودخلت في الثالثة. اما مسن ماذا؟ نعم

62
00:21:47.250 --> 00:22:05.300
ولا في تعويض مثل ما عندهم اقول ما جاء في هذا الشيء قال رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم. قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان ابن كثير

63
00:22:05.300 --> 00:22:25.300
قال حدثنا ابن شهاب عن ساري بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل ان يتوفاه الله. فوجدت فيه

64
00:22:25.300 --> 00:22:45.300
في اربعين في اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى فان زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا كثرت ففي كل مئة شاة ووجدت

65
00:22:45.300 --> 00:23:07.250
فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ووجدت فيه لا يؤخذ بالصدقة تيس ولا هرمة ذات عوار ثم ذكر باب زكاة الغنم ذكر باب زكاة الغنم وذكر حديث ابن عمر

66
00:23:07.350 --> 00:23:27.200
والحديث حديث ابن عمر سبق ان مر باسناده ومتنه فيما يتعلق بالابل فيما يتعلق بالابل وذكره هنا باسناده وذكر ما يتعلق بالغنم. وهو نفس الاسناد الذي ذهب الذي مضى قريبا والذي فيه قال

67
00:23:27.200 --> 00:23:47.200
فاقرأني او يعني ابتدى يعني الزهري يعني اه اه نسوا الاسناد الذي مضى هو نفس الاسناد الذي جاء الا ان الترمذي ان ابن ماجة فرق الحديث واتى في كتاب الابل باب الابل ما يتعلق به واتى في باب الغنم ما يتعلق

68
00:23:47.200 --> 00:24:08.250
ثقبه وهو حديث واحد طويل باسناد واحد. ولكن ابن ماجة فرقه فاتى بما يتعلق بالابل في مكانه وكان فيما يتعلق بالغنم في مكانه والاسناده هو قال يعني هذا الكتاب مشتمل على ان في اربعين شاة فات

69
00:24:08.400 --> 00:24:29.700
في اربعين ساعة شاة يعني ان النصاب هو اربعون شاب. فتسع وثلاثون ليس فيها زكاة لانها ما بلغت النصاب فاذا بلغت اربعين وحال عليها الحول فانها يخرج منها شاة واحدة. ثم من اربعين الى مئة وعشرين هذه ليس فيها الا شاة

70
00:24:29.700 --> 00:24:52.150
فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين صار فيها شاتان الى مئتين ليس فيها الا شاة واحدة ليس فيها الا شاة فاذا بلغت مائة مائتين وواحد زادت عن المئتين واحدة تصير فيها ثلاث اشياء

71
00:24:52.700 --> 00:25:15.900
الى الى مئة الى ثلاث مئة فاذا زادت فيكون في كل مئة شاة. يعني معناها الى اربع مئة ليس فيها الا ثلاث شياه ده اعلى وقت فيما يتعلق بالغنم من آآ مئتين وواحد الى ثلاثين وتسعة وتسعين ليس فيها

72
00:25:15.900 --> 00:25:35.900
ثلاث ايام فاذا صارت اربع مئة يصير فيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة خمس مئة فيها خمسية الف فيها عشر سياء وهكذا كلما زادت مئة زاد زاد عدد الشياه وتستقر الفريظة على بعد الاربع مئة على ان في

73
00:25:35.900 --> 00:26:02.950
كل مئة شاة واعلى وقت هو ما بين مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وبعضهم قال ان انه اذا بلغت ثلاث مئة فاذا زادت واحدة يصير فيها يعني اربع شياه ثم هكذا يكون يعني في الاربعة من الخمس شياه وهكذا لكن

74
00:26:02.950 --> 00:26:24.250
الحديث اقول الى الى اربع مئة يعني يكون في كل مئة شهر ومع ذلك انه يكون بها اربع اشياء ويكون الوقت الكثير العظيم بين المئتين وواحد وثلاث مئة وتسعة وتسعين. نعم

75
00:26:29.100 --> 00:26:49.100
قال وجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه وهذا مثل الذي قبله. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع يعني الحسد والصدقة وقد مر في حديث قصة سويد بن غفلة الحديث الاول. نعم. ووجدت فيه لا يؤخذ بالصدقة كيس ولا هرمة ولا ذات

76
00:26:49.100 --> 00:27:09.650
وجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة كيس ولا هرمة ولا ذات عوار. يعني لا يؤخذ تيس يعني الا اذا كانت الغنم كلها تيوس او هرمة وصارت الغنم كلها هرمات او معيبة الغنم كلها

77
00:27:09.650 --> 00:27:35.600
نعيبها يؤخذ من جنسها لكن كونه يؤخذ يعني شيئا رديء او شيء يعني آآ ناقص مع وجود المتوسط فانه لا يؤخذ وانما يؤخذ الاوساط ولكن اذا كانت كلها معيبة او كلها هرمة او كلها منها يؤخذ من جنسها يعني واحد منها سواء

78
00:27:35.600 --> 00:27:58.600
او هذا او هذا وسيأتي يعني ذكر في حديث اخر الا ان يشاء المصدق الا ان يشاء المصدق يعني فيما ما يتعلق بالتيس الذي هو جيش الغنم والذي يكون يعني اهله راغبين فيه فانه لا يؤخذ الا اذا سمحت به نفس

79
00:27:58.600 --> 00:28:20.500
صدق الذي هو المالك. نعم هنا حدثنا ابو بكر ابن خلف نعم هو صدوق وجه البخاري تعليقا ابو داوود وابن ماجة نعم عن عبد الرحمن ابن مهدي اصحاب الكتب عن سليمان ابن كثير وهو لا بأس به في غير الزهري اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن ابن شهاب. نعم

80
00:28:20.800 --> 00:28:44.700
اخذوا اصحابكم عن سعد ابن عبدالله احد اصحاب الكتب عن ابيه نعم قال حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن الفضل قال حدثنا ابن المبارك عن اسامة ابن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:28:44.700 --> 00:29:05.300
لم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني ان اصحاب الغنم والابل والبقر

82
00:29:05.700 --> 00:29:29.200
لا يطلب منهم ان يحضروا زكواتهم وان يذهبوا بها ويسلموها للامام او من ينوبوا للامام وهو في مكان بعيد عنهم. وانما العامل نفسه يذهب اليهم وينزل على على مياههم يأخذوا الزكاة. منهم. فلا يكلفهم بحيث ينقلوها اليه

83
00:29:29.300 --> 00:29:47.650
وانما هو يذهب الى المياه لان المياه الاغنام والابل ترد على المياه. يعني بعضها اليوم بعضها بكرة بعضها بعد بكرة فينزل على المياه وكل ما ورد يعني اه مجموعة من بهيمة الانعام يأخذ الزكاة منها

84
00:29:48.450 --> 00:30:12.950
فلا يكلف اصحاب الاموال ان يذهبوا بها وانما تؤخذ منهم على مياههم. الموارد التي يردون عليها الوالدة التي يريدونها عليها يعني ما يذهب لهم في البر يلاحقون بالبر وانما يجون عند المياه التي تأتي التي يأتون اليها ليردون عليها

85
00:30:12.950 --> 00:30:44.950
قولون زكوات منهم هذا هو معنى الحديث ان لا يكلفون احضارها الى الامام ويعني التي هي المواشي وانما يرسل العامل  ليأخذ منهم الصدقات وهم على مياههم. نعم قال حدثنا ابو بكر عباد ابن الوليد هو صدوق ابن ماجة عن محمد ابن الفضل وهو عالم ثقة اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم

86
00:30:44.950 --> 00:31:04.950
ابن المبارك وعد الله المبارك ثقة في اصحاب الكتب عن اسامة بن زيد وهو ابن اسلم ضعيف اخرج له ابن ماجة نعم عن ابيه بن اسلم فقه في اصحاب الكتب عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد الاربعة من الصحابة واحد سبعة المفترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

87
00:31:04.950 --> 00:31:24.950
والحديث في اسناده اسامة بن زيد العدوي وهو ضعيف لكنه جاء من طريق اخرى يعني آآ عن طريق من طريق آآ اسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

88
00:31:24.950 --> 00:31:44.250
الليثي وهو صدوق وكذلك ايضا جاء من طريق محمد ابن اسحاق يعني عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فثبت الحديث بذلك والا فان الاسناد الذي عند المصنف

89
00:31:44.250 --> 00:32:03.200
اسامة بن زيد بن اسلم فيه اسامة بن زيد وهو ضعيف. لكن اسامة بن زيد الذي في صدوق وهو الذي جاء يعني في مسند او في آآ في آآ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن شعيب وكذلك ايضا جاء عن محمد بن اسحاق

90
00:32:03.250 --> 00:32:22.700
نعم قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن ابي هند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

91
00:32:23.150 --> 00:32:43.150
في اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فان زادت واحدة ففيها شياه الى ثلاث مئة فان زادت ففي كل مئة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة

92
00:32:43.150 --> 00:33:04.600
وكل خريطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء صدق ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل الذي تقدم فيما يتعلق باسنان المقادير

93
00:33:04.600 --> 00:33:24.600
الغنم ومقدار الزكاة فيها ثم ذكر انه لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع وما كان من وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما سوية. يعني اذا كان اذا كان

94
00:33:24.600 --> 00:33:44.000
واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين ثم اخذ العامل شاة من واحد منهما فانه يرجع الى صاحبه الى صاحبه يعني الذي آآ يعني آآ الذي الذي لم يخرج منه شيء. بالسوية بحيث يكون هذا صار يعني تسعة عشر

95
00:33:44.000 --> 00:34:06.050
يعني بقي له تسعة اشهر وهذا بقي له عشرين وهو يرجع اليه بقسطه وكذلك ايضا لو كان واحد عنده عشرين وواحد عنده اه اربعين ثم اخذ من يعني واحدة من العشرين يرجع من عنده عشرين لذاك بالثلثين واذا كان

96
00:34:06.050 --> 00:34:36.450
اخذ من صاحب الاربعين ليرجع صاحب الاربعين الى الى صاحب العشرين في الثلث. وهكذا يتراجعان بينهما بالسوية لان العامل اخذ من واحد منهما فاذا يعني آآ يكون الاستحقاق على على على الجميع من اخذ منه من الاربعين يرجع اه اه ثلث

97
00:34:36.450 --> 00:34:56.450
على صاحب العشرين ومن اخذ من العشرين يرجع بالثلثين على صاحب الاربعين وهكذا. وقال ولا وليس للمصدق هلمة من ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المتصدق. وليس للمصدق ذات عوار او هرمة. يعني بمعنى

98
00:34:56.450 --> 00:35:15.250
ان العامل ان المالك يعطيه اه هرمة هذا ليس له لان حقه اه واوساط المال ليس رديئة. ليس للمصدق ان يأخذ ليس المصدق هرم ولداته عوامة عوار عيب يعني معيبة

99
00:35:16.100 --> 00:35:31.900
ولا في ايش؟ الا ان يشاء المتصدق يرجع للتيس. الذي هو فحل الغنم قد يكون يعني الفحل يعني اه صاحبه يعني اه يرغبه ولا يحب خروجه منه لكن اذا اذا جاذبه لا بأس بذلك

100
00:35:31.900 --> 00:35:55.650
نعم وانا حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي هو؟ البخاري ومسلم والنسائي ابن ماجة. نعم. عن ابي نعيم. والفضل بن دكية ثقة في عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن هو؟ صدوق يخطئ كثيرا اصحاب السنن نعم عن ابي هند

101
00:35:55.700 --> 00:36:20.450
وهو مجهول اخرجه ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر. نعم. والحديث له اه شواهد. يعني اه نعم  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمال الصدقة قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي

102
00:36:20.450 --> 00:36:41.300
عن سعد ابن سنان عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في كمانعها ثم قال بعض عمال الصدقة العمال الذين يرسلون يرسلهم الامام لاخذ الزكوات

103
00:36:41.500 --> 00:37:06.350
من اصحاب الاموال على بياههم عليه ان يأخذ الوسط فلا يعتدي ولا يظلم اصحاب الاموال ولا يظن الفقراء. لا يظلم اصحاب الاموال فيأخذ نتائج اموالهم ولا يظلم الفقراء بأن يأخذ لهم الرديء وانما يأخذ الوسط

104
00:37:07.050 --> 00:37:33.200
ثم اورد هذا الحديث قال المعتدي المعتدي بالصدقة فما نعي المعتدي في الصدقة كمانعها كما ان صاحب المال اذا منع الصدقة وامتنع من اخذها فان الذي يعتدي بان يأخذ يعني شيئا لا يستحق هو ظالم كما ان ذلك ظالم كما ان ذلك ظالم فان هذا ظالم

105
00:37:33.200 --> 00:38:01.700
ذلك ايضا فسر معناه بان يكون انه اذا اخذ منه اه نفيسا وظلمه بذلك فانه في السنة الاتية قد يخفي الغنم وقد يعني آآ يعني آآ يعمل على على عدم زكاة. فيكون سبب يدك هذا الذي فعل به في العام الماضي. فيكون

106
00:38:01.700 --> 00:38:21.700
يعني شريكا له في الاثم. يعني هذا الذي منعها وكان منعه بسببه فانه يكون مشاركا له في الاثم. والحاصل ان العامل لا يعتدي على الاغنياء فيأخذ نفائس اموالهم ولا يعتدي على الفقراء فيظلمهم ويختار لهم شيئا رديئا وانما يخلو

107
00:38:21.700 --> 00:38:45.250
من اوساط المال نعم قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري هو لقبه زغبة آآ اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم عن الليث ابن سعد المصري اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة مصرية اصحاب الكتب عن سعد ابن سينان وهو صدوق

108
00:38:45.250 --> 00:39:06.000
البخاري المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن انس ابن مالك. رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد السبعة المكثرين من حديثه. نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن الفضيل ويونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن

109
00:39:06.000 --> 00:39:24.600
سادة عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته

110
00:39:25.050 --> 00:39:42.100
ثم ذكر هذا الحديث يعني الحديث الاول في ذنب يعني من يعتدي وهنا ذكر العامل اذا اذا كان يعني عادلا واذا كان يعني غير ظالم وانما يأخذ الحق ولا يأخذ

111
00:39:42.100 --> 00:39:58.750
هريرة فقال انه كالغازي في سبيل الله حتى يرجع كالغازي في سبيل الله حتى يرجع يعني ان اجره عظيم وهذي نعم نعم العامل على الصدقة بالحق. نعم. العامل على الصدقة بالحق

112
00:39:58.950 --> 00:40:18.950
يعني بحيث يعني يكون اه عادلا لا يأخذ الحق لا يأخذ اكثر من الحق ولا ينقص عن اه الحق بحيث يظلم الاغنية او يظلم الفقهاء يظلم اصحاب الامال ويظلم الفقراء وانما يكون يأخذ الحق وهو الوسط. وهو كالغازي في سبيل الله حتى

113
00:40:18.950 --> 00:40:40.600
يعني فهو في حال سفره لكونه يأخذ الزكاة الى ان يرجع هو له يعني مثل غزي في الاجر والثواب نعم وهذا في حث العمال على العدل وعلى الالتزام بالحق وان لا يظلموا احدا

114
00:40:41.050 --> 00:41:01.050
لان الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث معاذ قال اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. قال حدثنا ابو خريب. محمد بن علاء بن كريب يقع اخرج اصحاب الكتب. من عبده بن سليمان اصحاب الكتب. هو محمد

115
00:41:01.050 --> 00:41:21.950
ابن فضيل صدوق احد اصحاب الكتب ويونس ابن بكير وهو صدوق ليخطئ البخاري تعليقا ومسلم نعم وابو داوود والترمذي وابن ماجه  عن محمد ابن اسحاق وهو صدوق اخذه خلف هل يقع المسلم من اصحاب السنة؟ عن عاصم ابن عمر ابن قتادة وهو؟ اصحاب الكتب

116
00:41:21.950 --> 00:41:37.800
نعم المحمود ابن لبيد صحابي اخرج له قال المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن رافع ابن خديج رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب وفيه يعني اذا اسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحذير في مسند الامام احمد

117
00:41:39.100 --> 00:41:59.100
قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا ابن وهبة قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان موسى ابن الجبير حدثه ان عبد الله ابن عبد الرحمن عن ابن حباب الانصاري حدثه ان عبد الله بن انيس رضي الله عنه حدثه انه تذاكر هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه

118
00:41:59.100 --> 00:42:18.350
الصدقة فقال عمر الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة انه من غل من بعيرا او شاة اوتي به يوم القيامة يحمله قال فقال عبد الله بن انيس بلى

119
00:42:19.000 --> 00:42:32.350
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن انيس وعمر ابن الخطاب انه من تذاكر الصدقة وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من التذاكر في العلم

120
00:42:32.450 --> 00:43:01.150
والبحث فيه ومعرفة ما عند الاخر وكون بعضهم يعني يسأل بعضا فيكون عنده مثل ما عنده وقد يكون يعني ليس عنده هذا الذي عنده ولكن يحصل من مذاكرة الفائدة اما ان يكون عنده فيصير هذا الحق او هذا الدليل موجود عند هذا وهذا او ليس عنده فيكون الذي ليس عنده اخذ

121
00:43:01.150 --> 00:43:23.000
من عنده فقال فسألوا في الغلول يعني فيما يأخذه العامل من الصدقة وانه غلول فقال انه يؤتى به انه من ظل منها بعيرا او شاة اوتي به يوم القيامة يحمله ان من غل منها شاة او بعيرا

122
00:43:23.000 --> 00:43:43.000
به يوم القيامة يحمله فيكون ذلك فضيحة له. يعني حيث يعني يحمل يعني هذا الذي غله. وآآ فهو يعني يتعلق ما يجب على العمال من من من الانصاف والاعتدال وعدم

123
00:43:43.000 --> 00:44:03.000
وان يأخذوا الحق ولا يؤدوه كما اخذوه ولا يبخسوا منه شيئا وانما يعطونه كما حصلوه وان من غل منهم شيئا فانه يأتي به يوم القيامة يحمله كما يكون ذلك لمن غل في سبيل الله. وقد مر في الحديث ان العامل آآ

124
00:44:03.000 --> 00:44:19.250
اه انه كالغازي في سبيل الله حين يرجع حتى يرجع فاذا حصل منه غلول في الصدقة فيصير مثل غلول في الجهاد في سبيل الله. نعم قال حدثنا عمرو بن سواد المصري

125
00:44:19.650 --> 00:44:39.650
هو صدوق ثقة ثقة خرج له مسلم والنسائي ابن ماجه عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة في اصحابه كتب عن عمرو ابن الحارث المصري ثقة في اصحاب الكتب. عن موسى ابن جبير وهو داوود ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحباب. وهو

126
00:44:39.650 --> 00:44:59.650
ابن ماجة نعم عن عبد الله ابن انيس رضي الله عنه صدره خالد المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم وعمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة والحديث آآ

127
00:44:59.650 --> 00:45:17.600
في اسناده ضعف ولكنه ثابت. وقد جاء يعني ما يؤيده ويشهد له في الصحيحين. نعم قال حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد قال حدثنا ابو عتاب قال حدثني ابراهيم بن عطاء مولى عمران قال حدثني ابي

128
00:45:17.600 --> 00:45:37.600
ان عمران ابن الحصين رضي الله عنهما استعمل على الصدقة. فلما رجع قيل له اين المال؟ قال وللمال اخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه كما كنا نضعه

129
00:45:37.700 --> 00:45:58.300
ثم ذكر هذا الحديث عن عمران والحسين انه آآ استعمل على صدقة وكان اخذ صدقة من اهلها واعطاها من يستحقها فلما رجع قيل له اين المال؟ اي الصدقة او الذي اخذت له صدقة؟ قال وهل المال ارسلتني؟ اخذناه كما كنا نأخذه في عهد الرسول

130
00:45:58.300 --> 00:46:17.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضعه حيث ووضعناه كما كنا نضعه. ووضعناه كما كنا نضعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه كما جاء في ادري معاه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن اذا كان الامام طلب

131
00:46:17.700 --> 00:46:37.700
من من العامل يعني احضار الاموال ليتولى هو توزيعها فله ذلك وان اذن له بان نوزعها فله ذلك وقد مر بنا الحديث ذاك الذي يقول اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان ان آآ انا اخذت

132
00:46:37.700 --> 00:47:00.500
خيار رجل يا رجل خيار ابل رجل مسلم. نعم. وقد يكون في ذلك انه كان يأتي يعني بالشيء ولكن آآ كما هو معلوم يرجع الى الامام ان رأى انه يفوض العامل بان يأخذ ويعطي فعل وان طلب منه ان يأخذ ويأتي

133
00:47:00.500 --> 00:47:18.550
الزكاة ليتولى هو توزيعها فله ذلك. نعم قال حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد عن ابي عتاب هو صدوق رواه مسلم واصحاب السنن نعم عن ابراهيم بن عطاء وهو صدوق لابو داوود ابن

134
00:47:18.550 --> 00:47:43.000
لماذا؟ نعم. عن ابيه وهو رضي الله اصحاب الكتب الى الترمذي عطاء عطاء بن ابي ميمونة. نعم عن عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنهما اخرجه اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب صدقة الخير والرقيق. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن دينار

135
00:47:43.000 --> 00:47:57.350
عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

136
00:47:58.800 --> 00:48:22.200
ثم ذكر باب صدقة الخير باب صدقة الخيل والرقيع الخيل والرقيق ليس فيه اما زكاة الا اذا وعد للتجارة فاذا كان قد اعد للتجارة بان تجارة في الارقة او تجارة في الخير فانها مثل عضو التجارة مثل

137
00:48:22.200 --> 00:48:41.950
مثل التجارة في الابل والتجارة في الغنم والتجارة في البقر والتجارة في في المأكولات والملبوسات يعني المستعملات في مواد البناء او غير ذلك. كل ما يعد للتجارة مما اباحه الله عز وجل فانها تجد في الزكاة

138
00:48:42.150 --> 00:49:03.100
فالعبد او العبيد والخير اذا اعد للتجارة فيهما ذكر التجارة. اما اذا لم نعد للتجارة وما حصل في تجارة وانما  للاستخدام يعني وغير ذلك فانه لا زكاة لا في الخيل ولا في ولا في العبيد. وانما الزكاة

139
00:49:03.100 --> 00:49:23.100
في خصوص التجارة اذا كانت اذا كان آآ اذا كان اذا كان يتجر فيهما اما اذا كان لا يتؤجر فيهما فانه لا زكاة لانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بزكاتهما وانهما فيها انصبة وانه اذا بلغ كذا فيكون كذا ما جاء شيء من ذلك

140
00:49:23.100 --> 00:49:41.350
وانما جاء فيما يتعلق يعني في بهيمة الانعام التي فيها الابل والبقر والغنم هذه هي جاء يعني بيان زكاتها وانصبائها ومقدار ما يؤخذ واما خير ما جاء فيها شيء. ولا في العبيد. نعم

141
00:49:43.050 --> 00:50:02.450
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. اصحاب الكتب التي عن سفيان ابن عيينة ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن دينار. ثقة في عن سليمان ابن يسار ثقة في اصحاب الكتب عن عراك ابن مالك وهو ثقة من اصحاب الكتب نعم عن ابي هريرة نعم

142
00:50:07.150 --> 00:50:28.650
يقول الحائض ابن حجر واستدل به من قال من اهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة واجيب بان زكاة التجارة ثابتة بالاجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث

143
00:50:28.650 --> 00:50:49.700
قال حدثنا سعد بن ابي سعد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تجوزت لكم عن صدقة الخير والرقيق

144
00:50:49.850 --> 00:51:03.350
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي رضي الله عنه قال تجودت لكم يعني مثل يعني الحديث سبق ان مر عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. تزوجت هنا وهناك عفوت لكم. نعم. سبق

145
00:51:03.350 --> 00:51:24.150
مر هناك عفوت لكم وهنا تجوزت لكم. ومثل ما مثل عفوت لكم عفوت لكم عن كذا وكذا انه لا زكاة في الخيل والرقيق والحديث سبق ان مر وفي اسناده الحارث ولكنه جاء من طريق اخرى عن عاصم ابن ضمرة يعني يعني ثبت الحديث

146
00:51:24.150 --> 00:51:53.550
ويكون ذكر الحالف يعني آآ تابع لغيره. والحديث ثابت بدون ذكره لانه جاء من طريق فيكون ثابتا. نعم قال حدثنا سأل ابن ابي سهل آآ صدوق حديث ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق وهو الشفيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة اخذ اصحاب الكتب عن الحارث

147
00:51:53.550 --> 00:52:08.650
نعم وهو في حديثه ضعف السنن نعم عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب مناقض الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه. وحديث عند اصحاب الكتب الشتى

148
00:52:10.450 --> 00:52:30.450
قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة من الاموال. قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان ابن بلال عن شريك ابن ابي نمر عن عطاء ابن يسار عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

149
00:52:30.450 --> 00:52:53.500
سلمت بعثه الى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة فمن البقر اعد الاسناد قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن شريك ابن ابي نمر عن عطاء ابن يسار

150
00:52:53.500 --> 00:53:16.700
معاذ ابن جبل نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل البقرة من البقر. هذه الترجمة التي ذكرها مصنفونها باب ما تجب فيه الزكاة من الاموال. باب ما تجد فيه الزكاة من الاموال سبق ان مرت

151
00:53:16.700 --> 00:53:36.700
في هذا اللفظ ما تجب فيه الزكاة من الاموال. وذكر فيها الاحاديث التي فيها وجوبها في الخارج من الارظ وجوبها في بهيمة الانعام وجوبها في الورق التي الحديث الذي فيه ليس بما دون خمسة اوسك صدقة

152
00:53:36.700 --> 00:54:06.700
يعني هذا في الخارج من الارظ وليس فيما آآ دون خمس زوج صدقة وهذا بالنسبة للابل ولا فيما اه التي هي يعني فيما يتعلق بالفضة وان يعني فهي تجد تجد فيه بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض والاثمان. والرابع هو عروض السيجارة. الذي وهذا كما يعني اه ذكر بعض العلم انه

153
00:54:06.700 --> 00:54:30.550
اجماع وبعضهم يقول انه يعني آآ يقدح في الاجماع لكن هذا هو المعروف والمشهور يعني عن آآ اكثر العلماء او كثير من العلماء وقد جاء ما يدل عليه قد جاء ما يدل عليه مثل قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

154
00:54:30.550 --> 00:54:47.700
اخرجوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجناكم ما كسبتم هو تجارة طيبات ما كسبتم اي يعني ما يحصل عن طريق التجارة وكذلك ايضا العمومات الاخرى الدالة على آآ ان اموال التجارة انها تزكى

155
00:54:48.550 --> 00:55:01.000
وهنا ذكر هذا الحديث قال بعثه معاذ رضي الله عن اليمن وقال له خذ الحبة من الحب يعني معناها تجده في الحب تجده في الحب ويخرج من آآ ويؤخذ من الحب حب

156
00:55:01.150 --> 00:55:20.500
يعني الزكاة من جنسه وكذلك من البعير والشاة من الغنم والشاة من الغنم يعني من جنسها والبعير من البعير والبعير من البعير هذا يعني اه فيما كانوا فوق خمسة وعشرين. اما ما دون خمسة وعشرين فانه يخرج منها

157
00:55:20.600 --> 00:55:35.750
كما جاء في الاحاديث الصحيحة التي سبق ان مرت والحديث في اسناده انقطاع لان عطاء ابن يسار لم يدرك معاذ بن جبل. لان معاذ بن جبل رضي الله عنه توفي في سنة ثمانية عشر في طعامه واسع

158
00:55:35.900 --> 00:55:54.350
وعطاه باليسار قيل انه ولد سنة تسعة عشر. يعني ولد بعد وفاته فيكون فيه انقطاع لكن آآ كونه يعني الزكاة تكون من جنسك شيء هذا امر واضح يعني التمر يخرج من تمر والحب يخرج من

159
00:55:54.350 --> 00:56:19.900
للحب والغنم يؤخذ منها غنم والبعير يؤخذ بعير الا ان اخذ البعير من البعير ليس مطردا دائما وابدا بل ما دون الاربع ما دون الخمس والعشرين فان في سياق قال حدثنا عمرو بن سواد المصري عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال. سليمان بلال ثقة احد اصحاب الكتب؟ عن شريك ابن ابي ابن ابي نمر. وهو

160
00:56:19.900 --> 00:56:38.250
اصحاب الكتب الى الترمذي في الشمائل. نعم. عن عطاء ابن يسار. وثيقة اخرجها اصحاب الكتب. المعاذ ابن جبل. رضي الله عنه اصحابه كده قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن محمد ابن عبيد الله

161
00:56:38.950 --> 00:56:58.700
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة انما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة

162
00:56:58.850 --> 00:57:14.000
ثم ذكر هذا الحديث الان عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والتمر

163
00:57:14.000 --> 00:57:43.050
غيري والزبيب والذرة والذرة. يعني هذه الخمسة  ومعلوم ان ان ان الزكاة انما تجب فيما فيما يقتات وما يخرج من الارض يعني من كل ما ويدخر وليس من الفواكه التي او الخضر التي يعني اه لا تدخر وانما

164
00:57:43.050 --> 00:58:03.050
يكون في اه ما هو قوت وطعام ان يكون لجميع السنة فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. وذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر الاربع اوديك الخمس وذكر يعني ذلك يعني التنصيص عليه لا يعني ذلك انه ان غير

165
00:58:03.050 --> 00:58:23.050
او مما يقتات انه يومين لما يكون غالبا او ان هذا هو الموجود مثل ما جاء في اه في اه احراج الزكاة زكاة الفطر من الاشياء التي جاءت في الحديث بان من التمر والطعام والشعير والزبيب والعقط

166
00:58:23.050 --> 00:58:43.050
والعقلة لانها هي هي قوت ذلك البلد او ذاك الوقت فلا يمنع ان يخرج يعني غيرها مما هو قوت يعني اه ذكر ما لم يذكر او ما لم يعني غير البر والشعير

167
00:58:43.050 --> 00:59:07.700
تمر والزبيب يعني كذلك مما يدخر ويقتات فانها تجب فيه الزكاة. والحديث في اسناده في اسناده ضعف في اسناده ضعف ولكن يعني غير الحنطة جاء وغير ذرة جاء لكن حتى الذرة تجب فيها الزكاة

168
00:59:08.050 --> 00:59:32.750
ويكون ذكر آآ ما ذكر انما هو اتفاقا لكونها هي الموجودة او المعتادة لا ان غيرها مما لم يكن موجودا فانه لا يزكي وهو مما يدخر نعم قال حدثنا هشام ابن عمار صديق هداه البخاري واصحابه عن اسماعيل ابن عياش وهو آآ فقه في الرواية

169
00:59:32.750 --> 00:59:52.750
اهل بلدي مصلح في غيرهم نعم بدله البخاري برفع اليدين واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبيد الله. وهو الترمذي ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب هو صديق اخرجه البخاري في جزء قراءة ومسلم واصحاب السنة. مسلم لا. واصحاب السنة. واصحاب السنة

170
00:59:52.750 --> 01:00:11.750
عن ابيه؟ عن ابيه وهو صديق ايضا اخرجه البخاري في جزء القراءة وفي رفع اليدين؟ المفرد؟ الذي المفرد واصحاب السنة. عن جد جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه كتب الشتنة

171
01:00:12.700 --> 01:00:28.600
باب صدقة الزروع والثمار. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وارحمكم الله الصواب وفقكم للحق

172
01:00:28.750 --> 01:00:54.700
ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول السائل اذا كان عند احد مال قد بلغ النقاب وقبل ان يحول الحول فرقه بان اشترى به شيئا فانقصه عن نصابه. هل هذا العمل جائز

173
01:00:55.550 --> 01:01:20.950
اذا كان انه متعمد الا يزكي فهذا لا شك انه يأذن. واما اذا كان انه يعني اه تصرف فيه تصرف للحاجة احتاج اليه واكل في زمنه ان يجب في الخلطة ان يكون اصحاب الانعام شريكين؟ ام يكفي ان يكون مالهما مختلط

174
01:01:21.350 --> 01:01:41.350
لا الشراكة كما هو معلوم الشركاء يعني آآ يكون المال غير معروف وكل واحد منهم اثنين واربعين يشترك فيها اثنان ونصيب كل واحد منهم غير متعين واما هذا غير شركاء وانما كل واحد له

175
01:01:41.350 --> 01:02:09.250
هذولي عشرين يملكها في اعيانها ورؤوسها معروفة وهذا يملك عشرين اخرى يعرفها وكل يعرف نصيب صاحبه هذا هو الذي فيه الخلطة واما قضية الشركاء فهذه هي مثل مال الواحد يقول هل يجزئ ان يخرج في زكاة الغنم شاة مقطوعة الذنب

176
01:02:09.300 --> 01:02:28.000
والله اذا كان ان فيها يعني عيب او ان هذا نقص فيها فلا يخرج الشيء الذي فيه نفس  يقول اذا وجبت عليه الزكاة وكل ما عنده صغير. فهل عليه ان يشتري كبيرة في السن المطلوب؟ ابدا يخرج من الموجود

177
01:02:28.000 --> 01:02:48.000
يخرج من الجوع يعني اذا كانت آآ كلها صغيرة يخرج صغير لكن كيف تصير صغيرة يعني يحول عليها الحول؟ اذا كان آآ ملكة وهي صغيرة اذا حال عليها الحصن ستكون كبيرة. اذا حال عليها الحوش ستكون كبيرة. لكن آآ الزكاة

178
01:02:48.000 --> 01:03:14.800
اه تخرج من جنس اه من جنس. يعني الهرمة من الهريمات. المعيبة من المعيبات وهكذا يقول اذا كان اصحاب الابل والغنم في هذا العصر لا يريدون عند المياه ولكنهم موجودين في البوادي هل يذهب الساعي

179
01:03:14.800 --> 01:03:34.800
عنده في اماكنهم الواجب انهم يخرجون الزكاة فاذا اذا لم يردوا بها وفي الغالب انهم يردون لان الابل يعني ما تصبر عن الماء والغنم لا تصبر عن الماء ولو مضى عليها وقت مثل الابل تحتاج الى وقت لكنهم

180
01:03:34.800 --> 01:03:54.800
ولكن آآ آآ الزكاة هي واجبة يعني آآ لكن كونهم لا يريدون هذا فين وارد؟ لانه لا بد من الورود الغنم ما يمكن انها تعيش بدون ماء وانها تستمر بدون ماء والابل كذلك الا انها

181
01:03:54.800 --> 01:04:14.600
وقتها وتصبر معها الشقاوة وحلوها كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والزكاة يجب اخذها ولو ان ليس اناسا يعني آآ هربوا او فروا عن المياه او ما جاءوا المياه فانه يذهب اليهم وتؤخذ منهم

182
01:04:14.750 --> 01:04:33.950
يقول اذا كانت شركة مساهمة هل كل واحد يخرج ماله لوحده؟ او يخرج الجميع آآ آآ اذا كان مثلا شركة في في غنم ولا في بهيمة انعام اذا كان مثلا شركاء

183
01:04:33.950 --> 01:04:53.500
شركا في بهيمة انعام يعني هم يعني يملكونها جميعا وهي يعني وهم ولكل واحد في سهم وهي غير متميز زي ما قلنا هؤلاء هم الشركاء الذي هو ليس بخلطة واما الخلطة فكل واحد نصيبه متميز

184
01:04:53.550 --> 01:05:02.750
سؤال يا شيخ شركة المساهمة الان الشركات