﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
ابو الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهرية عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
من المغرب والعشاء اذا جد به السير. وقال ابراهيم ابن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين

4
00:01:02.100 --> 00:01:19.650
بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء وعن حسين عن يحيى ابن ابي كثير عن حفص ابن عبيد الله ابن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله

5
00:01:19.650 --> 00:01:39.650
عليه وعلى اله وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي ابن مبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

6
00:01:39.650 --> 00:01:59.650
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. اه ثم ورد فيه اه ثلاثة احاديث حديث ابن عمر

7
00:01:59.650 --> 00:02:29.650
وحديث ابن عباس وحديث انس وهي تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير يعني انه اذا كان سائرا وليس نازلا فانه يجمع بين المغرب والعشاء ويكون الجمع تقديما وتأخيرا. فاذا كان قد جد به السير كان

8
00:02:29.650 --> 00:02:49.550
وقد دخل وقت المغرب فانه يستمر في سيره الى ان يأتي وقت العشاء فينزل ويصلي المغرب والعشاء واذا كان نازلا قبل ان يأتي وقت الصلاة الاولى التي هي الظهر وكذا والمغرب فانه اذا

9
00:02:49.550 --> 00:03:09.550
دخل وقت الاولى وهو وهو مستقر في الارض آآ فانه يجمع جمع تقديم بصلي صلاة الأولى التي هي الظهر والمغرب. وكذلك يأتي بصلاة العشاء صلاة العصر وصلاة العشاء مقدمة معه

10
00:03:09.550 --> 00:03:27.650
فاذا كان جد به الشيخ وقد دخل الوقت فانه يواصل الى وقت الثانية ثم ينزل ويصلي جمعة اخيه. وان كان مستقرا في الارض وفي مكان آآ جاء نازل فيه. ودخل وقت

11
00:03:27.650 --> 00:03:49.250
الاولى التي هي الظهر او المغرب فانه يجمع جمع تقديم. فانه يجمع جمع تقديم. فاذا هذا هديه صلى الله بما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. عن عبد الله ابن عمر قال

12
00:03:49.250 --> 00:04:09.250
النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. نعم. عن ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه

13
00:04:09.250 --> 00:04:37.600
وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر وهذه الاحاديث تدل على اثبات الجمع والجمع يكون في حال اه كون سير الاريف جادا وانه اه زائر وليس بنازل ولكنه جاء ما يدل على انه اذا كان نازلا وهو مسافر فانه يجمع بين الصلاتين. وذلك في غزوة تبوك

14
00:04:37.600 --> 00:05:05.300
فانه عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين وهذا دال على انه يجوز للانسان الذي له حق القصر ان يجمع بين بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاذا قوله جادا بالسير هذا ليس يعني شرطا او انه لا يتأتى الجمع الا اذا جد به السير. بل اذا كان نازل

15
00:05:05.300 --> 00:05:25.300
اذا كان نازلا كان يكون نزل في مكان آآ آآ اقل من اربعة ايام سيبقى اقل من اربعة ايام فانه فان فانه يجمع. يعني يقصر ويجمع. وعدم الجمع اولى. لانه الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. انه ما كان

16
00:05:25.300 --> 00:05:45.500
يا جماعة ولكنه جاء عنه في غزوة تبوك الجمع مع كونه نازلا مستقرا وهذا لبيان الجواز ولكن الاولى والافضل الا يجمع. الاولى الا الا يجمع اذا كان نازلا ومستقرا. واما اذا كان جادا به صيغ

17
00:05:45.500 --> 00:06:05.500
فلو ان يجمع جمع تقديم ولو ان يجمع جمع تأخير. ثم ايضا هذا الذي جاء من الجمع آآ مخصص لما جاء في حديث جبريل في كونه صلى آآ كل صلاة في اليوم الاول في اول وقتها وفي اليوم الثاني

18
00:06:05.500 --> 00:06:30.350
في اخر وقتها ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. لان الجمع فيه آآ اه اه ان انه انها تصلى الصلوات في ثلاثة اوقات بحيث ان يكون آآ وقت الظهر والعصر يعني آآ وقتا واحدا له ان يجمع التأخير

19
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
فكان مخصصا لان لان هنا جمع بين الصلاتين في في وقت احداهما. واما حديث جبريل الذي آآ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصلى به اول ما شرعت الصلاة فانه آآ صلى في يوم من اليوم الاول

20
00:06:50.350 --> 00:07:06.950
كل صلاة في اول وقتها ثم ذلك اتى بالصلاة في اخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقفين فاذا هذا الحديث الذي معنا فيه الجمع بين الظهر والعصر فانه يصلي في ثلاث اوقات

21
00:07:07.100 --> 00:07:27.100
يعني اه وقت الظهر العصر والمغرب في وقت واحد يصليها في وقت احداهما والمغرب والعشاء يصليها فيكون تخصيص لقوله الصلاة بين هذين الوقتين؟ نعم. قال حدثنا علي بن عبدالله آآ بالمدينة

22
00:07:27.100 --> 00:07:47.100
عن سفيان الثوري سفيان سفيان عن من؟ عن الزهري. نعم. سفيان ابن عيينة. عن الزهري عن محمد مسلم بعباد الله عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه نعم وقال ابراهيم بن طهمان عن

23
00:07:47.100 --> 00:08:07.100
المعلم ها حسين ابن الدكوان المعلم. عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. وعن حسين عن يحيى ابن كثير عن حفص ابن عبيدالله ابن انس عن انس ابن مالك. نعم. وتابعه علي ابن المبارك. نعم. وحرب

24
00:08:07.100 --> 00:08:27.100
حرف ها؟ ابن شداد. نعم. عن يحيى عن عن حفص. عن يحيى بن ابي كثير. عن حفص عن انس قال رحمه الله تعالى باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء

25
00:08:27.100 --> 00:08:47.100
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء

26
00:08:47.100 --> 00:09:07.100
قال سالم وكان عبدالله يفعله اذا اعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة

27
00:09:07.100 --> 00:09:27.100
حتى يقوم من جوف الليل. ثم ذكر باب الاذان او الاقامة. هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء؟ معلوم ان كل صلاة يؤذن لها ويقام لها. كل

28
00:09:27.100 --> 00:09:47.100
صلاة يصليها لكن في حال الجمع فانه آآ يؤذن ثم يؤتى الاولى بايقاف ثم الثانية باقامة. يعني اذان واحد واقامتين. وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

29
00:09:47.100 --> 00:10:14.600
في آآ في مزدلفة. فانه حصل منه الاذان او حصل الاذان وحصلت الاقامة الاولى ثم الاقامة الثانية وفي هذا الحديث انه لم يسبح يعني بينهما بركعة ولا بعدهما بسجدة يعني المقصود بذلك انه لم يتنفل بينهما ولا

30
00:10:14.600 --> 00:10:34.250
لم يتنفل بينهما ولا بعدهما. والمقصود بالركعة هي الركعة بركوعها وسجودها والمفروض من ذلك انه لم يتنفذ لم يحصل منه نافلة او او لم يسبح يعني لم يحصل منه سبحة لم يحصل من فعل السبحة التي هي

31
00:10:34.250 --> 00:10:54.250
النافلة لانه يقال لها سبحة. ولهذا يقال سبحة الضحى. وفيه لم يسبح قبلها ولا بعدها. يعني انه انه لم يحصل فيه تسبيح يعني بين الصلاتين ولا كذلك بعدهما. فذكر ذكر الركعة وذكر السجدة. ومعلوم انه

32
00:10:54.250 --> 00:11:14.250
آآ انه يطلق على على الركعة آآ ركعة ويطلق عليها سجدة. لانها مشتملة على على الركوع والمقصود بالركوع بالركعة والركوع. يعني يقرأ ركعة وسجدة ولكن المقصود ذلك تمام تمام الركعة. سواء عبر عنها بالسجدة او

33
00:11:14.250 --> 00:11:44.250
عنها بالركعة عبر عنها بسجدة او عبر عنها بالركعة. واحيانا يعبر بالسجدة عن كامل عن كامل الركوع القيام والركوع والسجود واحيانا يعبر بالركعة. يعني عن هذا عنها عنها جميعا لم يتنفل بينهما ولم يتنفل آآ بعدهما. ولم يتنفل بعدهما بركعة او في سجدة

34
00:11:44.250 --> 00:12:04.250
في موضع الركعة وفي موضع سجدة. قال قل ما حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. هم. ثم يسلم ولا يسبح بينها ركعة ولا بعد العشاء بسجدة. نعم. حتى يقوم من جوف الليل. حتى يقوم من جوف الليل

35
00:12:04.250 --> 00:12:34.250
يعني انه يصلي هذي صلاة مطلقة التي هي صلاة الليل والوتر الذي يكون في في اخرها قال حدثنا ابو اليمان يعني انه مع حال القصر ليس هناك آآ تطوع يعني تابع للصلاة وانما النوافل مطلقة مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل فان هذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل

36
00:12:34.250 --> 00:12:54.250
قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال

37
00:12:54.250 --> 00:13:14.250
يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء؟ نعم ثم ذكر هذا الحديث عن انس

38
00:13:14.250 --> 00:13:34.250
كان يجمع بين كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. المغرب والعشاء؟ نعم. كان يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء في السفر ولم يذكر يعني ان لم يذكر الاقامة التي او الاذان وانما اه

39
00:13:34.250 --> 00:13:54.250
الاقامة في لكل صلاة. وتميز كل صلاة عن غيرها بالاقامة. فانه يقيم للصلاة الاولى ثم يقيم للصلاة ثانية ولا دان انما يكون لهما جميعا. فلا يؤذن للثانية وانما يؤذن للاولى مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام بعرفة

40
00:13:54.250 --> 00:14:14.250
مزدلفة. نعم. قال حدثنا اسحاق. اسحاق بن ابراهيم. عن عبد الصمد. ابن عبد الوارث الحرب نعم عن يحيى عن حفص بن عبيد الله بن انس يحيى بن ابي كثير. نعم. عن حفص بن عبيد الله بن انس

41
00:14:14.250 --> 00:14:43.000
عن انس قال رحمه الله تعالى باب يؤخر يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل. باب؟ باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل

42
00:14:43.000 --> 00:15:03.000
عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب

43
00:15:03.000 --> 00:15:23.000
يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل بعد ان قبل ان تزيغ يعني معنى ذلك اذا كان يعني ارتحل من منزله الذي هو نازل فيه وكان ذلك في الضحى قبل الظهر

44
00:15:23.000 --> 00:15:43.000
ثم جاء وقت الظهر وهو يسير فانه يواصل يواصل السير ثم ينزل ثم ينزل لا لا لا لصلاة لصلاة العشاء. ثم ينزل في صلاة العشاء. يعني معناه انه يجمع جمع تأخير

45
00:15:43.000 --> 00:16:03.000
قم بذلك جد به السير لانه كان سائرا قبل ان يأتي وقت الظهر العصر وقت المغرب ثم انه واصل السير الى ان دخل وقت العشاء فنزلوا وصلاهما جميعا. ونزل وصلاهما جميعا. وهذا فيه جمع التأخير

46
00:16:03.000 --> 00:16:23.000
وهذا فيه جمع تأخير. ثم ذكر انه كان يعني اه اه انه انه اذا كان نازلا انه يصلي الظهر ويرتحل وليس فيه ذكر الجمع. جمع تقديم في هذا الحديث. ولكنه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انه كان

47
00:16:23.000 --> 00:16:43.000
يجمع جمع اه تقديم كما كان يجمع جمع التأخير. قال فيه ابن عباس عن النبي الله عليه وسلم. نعم الحديث مرة. وذكر حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

48
00:16:43.000 --> 00:17:03.000
اخر الظهر اذا ارتحل من مكانه الذي هو نازل فيه قبل ان تزيغ الشمس وجاء وقت كون الشمس زهقت وهو وهو جاد به السير فانه يواصل. يعني يواصل يعني الى الى ان يأتي وقت العشاء

49
00:17:03.000 --> 00:17:23.000
يعني مو بينزل بعد بعد اذان المغرب او بعد مجيء المغرب ثم ينزل للعشاء بل يجمع بينهما. وكذلك بالنسبة للعصر اذا الظهر والعصر اذا كان سائرا في الضحى وجاء وقت الظهر يواصل. حتى يأتي وقت العصر. واذا كان نازلا قبل المغرب

50
00:17:23.000 --> 00:17:42.650
او كان سائرا من بعد صلاة العصر حتى جاء وقت المغرب فانه يستمر في سيره انزل عند وقت صلاة العشاء فيجمع بينهما. فيكون في ذلك تخفيف عن المسافر السائر. لانه

51
00:17:42.700 --> 00:18:02.700
يعني يقطع مسافة لكونه جمع بين الصلاتين بخلاف لو نزل في عند كل صلاة فانه يحصل عند شيء من التأخر بسبب اه اه النزول ولكنه رخص للمسافر ان يجمع اه بين صلاتين الظهر والعصر وبين

52
00:18:02.700 --> 00:18:22.700
المغرب والعشاء يعني جمع تقديم وتأخير او تأخير فيكون في ذلك فيه مصلحة من كونه آآ يأتي بالصلاة مع مع غيرها مما يجمع بينهما وفي نفس الوقت يكون فيه مجال

53
00:18:22.700 --> 00:18:51.350
كونه اه اه يصلي صلاة اه اه الصلاتين في وقت احداهما فتكون السير متصل ومثل ما ذلك لو انه رحل بعدما زاغت الشمس. فانه يصلي الظهر والعصر وله ان يواصل حتى يأتي وقت المغرب ويستمر حتى يأتي وقت العشاء. فيكون من اول وقت الظهر الى يعني وقت

54
00:18:51.350 --> 00:19:19.200
العشاء فيكون هذا يجد به السير ويستفيد من المواصلة ولا ينزل لكل صلاة نعم وهذه رخصة من الله عز وجل بان بانه يجمع بين الصلاتين فلا آآ يحصل تأخر في سيره بسبب النزول لكل صلاة فجاء الترخيص بالجمع بينهما. نعم

55
00:19:21.950 --> 00:19:42.900
اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. يعني اذا وهو جالس فانه يصلي الظهر ويركب. يعني ما يجمع. لكن الجمع جاء في احاديث اخرى

56
00:19:43.200 --> 00:20:04.750
يعني صحيحة نعم قال حدثنا حسان الواسطي. نعم. عن المفضل بن فضالة. نعم. عن عقيل عقيل ابن عقيل ابن خالد. عقيل ابن خالد ابن عقيل. عن ابن شهاب عن وعقيل وعقيل يعني هذا الاختلاف في

57
00:20:04.750 --> 00:20:34.750
بشكل مع اتفاق في الرسم والنقط. ولكن الفرق بشكل عقيل وعقيل. وهذا يسمى والمحتلة تسمى في علم المصطلح المؤتلف والمختلف. لانه ما اتفق فيه الرسم واختلف فيه النقد او وهذا مما اختلف فيه الشكل. مع الاتفاق في النقض. واما الاختلاف في النقض

58
00:20:34.750 --> 00:20:54.750
مثل اه ابو حمزة وابو جمرة. ابو حمزة وابو جمرة. وهما يرويان عن ابن عباس. كل منهما يروي عن ابن عباس. ابو وحمزة وابو جمرة. والفرق بينهما بالنقد. الرسم واحد ولكن الفرق بالنقد. ليس بشكل وانما بالنقد

59
00:20:54.750 --> 00:21:14.750
اما عقيل وعقير فهو اختلاف في الشكل. مع الاتفاق في النقد. وهذا يسمى المؤتلف والمختلف وما اتفق فيه اثنان يعني بالرسم مع الاختلاف مع الاختلاف. يعني في في النقد او

60
00:21:14.750 --> 00:21:39.150
نعم عن ابن شهاب عن انس ابن مالك. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ

61
00:21:39.150 --> 00:21:59.150
الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب الذي قبله. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد. قلنا ان قتيبة يعني كونه ينسب او

62
00:21:59.150 --> 00:22:19.150
ينسب لا اشكال لان الاشكال فيما اذا كان هناك عدد مما يسمى قتيبة يعني ويختلف الاسماء الاباء اما قتيبة في فانه سواء ذكر منسوبا او غير منسوب لا لبس لانه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال

63
00:22:19.150 --> 00:22:39.150
انه قتيبة الا هو لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة الا ان الرجل الذي هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل بطريق البغلاني نعم. عن عقيل عن ابن شهاب عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى

64
00:22:39.150 --> 00:22:59.150
باب صلاة القاعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم

65
00:22:59.150 --> 00:23:19.150
واشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رأى فارفع واذا رفع ارفعوا ثم ذكر باب صلاة القاعد. نعم. باب صلاة القاعد. يعني كون الانسان يصلي وهو قاعد

66
00:23:19.150 --> 00:23:37.000
يصلي وهو قاعد فيما يتعلق بالفرائض ليس للانسان ان يصلي قاعد مع قدرته على القيام فان القيامة لا بد منه للقادر عليه. اما بالنسبة للنوافل فيجوز الانسان ان يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام

67
00:23:37.000 --> 00:23:57.000
يجوز له ان يصلي وهو قاعد مع قدرته على القيام واجره على واجره على النصف من اجل الذي يصلي قائما. هذا في يتعلق بالنافلة واما الفرائض فلا بد من القيام فيها لمن قدر عليه. لا بد من القيام فيها

68
00:23:57.000 --> 00:24:17.000
من قدر عليه وقد ذكر الامام البخاري رحمه الله احاديث الصلاة يعني قاعدا واحاديث الجمع بين الصلاتين في كتاب في التقصير او في ابواب التقصير. وآآ قال الحافظ بن حجر ان

69
00:24:17.000 --> 00:24:37.000
كما ذكر الجمع آآ في باب التقصير لان في تقصير بالنسبة للوقت. بالنسبة للزمان يعني بدل ما كانت خمسة اوقات صار وقت ذات الاوقات. يعني فصار فيه كما ان الرباعية اه قصرت الى اثنتين فصار فيه

70
00:24:37.000 --> 00:24:57.000
عند قصر فان وجه القصر او ذكر الجمع في باب القصر هو باب القصر لان في قصر بالنسبة للزمان بدل ما تكون خمسة اوقات صارت في ثلاثة اوقات. لان وقت الظهر والعصر يعني صار وقتا واحدا يصلي جمع تقديم وتقرير. والمغرب والعشاء

71
00:24:57.000 --> 00:25:17.000
يعني كذلك يصلي جامعة عظيم وثقيل والفجر في وقتها فصارت الصلوات بالنسبة للزمان ثلاث اوقات. فاذا هذا هو اه كونها يعني اه ادخلت في باب القصر. ادخلت في باب القصر مع انها ليست يعني القصر المتبادر الذي هو قصر الرباعية

72
00:25:17.000 --> 00:25:47.000
من الاربع الى الثنتين. وكذلك القعود يعني لانه قصر في الهيئة. لان الاصل ان الصلاة يعني فيها قيام وقعود ويعني قيام وجلوس يعني آآ آآ اختصر او قصر يعني بدل ما يكون القيام صار فيه جلوس. صار فيه جلوس فقط او قعود. يعني فيكون وجه ادخال يعني آآ احاديث

73
00:25:47.000 --> 00:26:07.000
الصلاة يعني قاعدا واحاديث الجمع بين الصلاتين في كتاب القصر او في ابواب القصر لان لان فيها قصر في الجملة لان فيها قصر في الجملة هذا قصر بالنسبة للازمان او الزمان وهذا قصر بالنسبة للهيئة. والافعال. لان لان

74
00:26:07.000 --> 00:26:27.000
وفي حال القعود ليس هناك قيام. مع ان الانسان الذي يعني آآ يعني يأتي بالصلاة يعني على على وجهها او على تمامها فيه قيام او فيه قيام وفيه قعود. نعم. ثم ذكر حديث اه حديث عائشة

75
00:26:27.000 --> 00:26:47.000
قال صلى صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليه من اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. وجاء في في اخره في بعض الاحاديث واذا صلى يعني

76
00:26:47.000 --> 00:27:07.000
قاعدة فصلوا قعودا وهذا هو الذي يطابق لكنه يعني لم يأتي هنا ولكنه جاء في آآ بعض الروايات والمقصود من ذلك اما ان ان القاعد الذي آآ او الامام اذا اصابه علة واحتاج الى ان يصلي

77
00:27:07.000 --> 00:27:37.000
ودخل في الصلاة من اولها فان المأمومين يصلون بصلاته ويقعدون ولو كانوا قادرين لانهم تبعا له فلا يخالفونه. ولهذا لما دعا صلى ووقفوا قائمين اشار اليهم ان يجلسوا. وثم كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. دل هذا على ان

78
00:27:37.000 --> 00:27:57.000
الصلاة تكون عن قعود ولو كانت في الفرظ فيما اذا كان الانسان تابعا للامام والامام لا يستطيع ان يصلي قائما فانه يصلون وراءه جلوسا كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باشارته اليهم بان يقعدوا

79
00:27:57.000 --> 00:28:17.000
بدل ما كانوا قائمين وهذه مسألة سبق ان تقدمت وامرت بما يتعلق بصفة الصلاة وان وهل يصلي يعني قاعدا او يصلي قائما؟ وقد جاء في اخر عهده صلى الله عليه وسلم انه صلى قاعدا والناس وراءه

80
00:28:17.000 --> 00:28:37.000
وجمع بينهما بعض اهل العلم بان الاول بدأ بالصلاة وهم وراء فجلسوا واما في الاخر فانهم داخلون للصلاة قبله وجاء وابو بكر يصلي بهم فجلس بجواره وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكبر وابو هريرة يبلغ وراءه

81
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
وابو بكر رضي الله عنه يبلغ يعني وهو بجواره يبلغ الناس الذين يعني لانخفاض صوته وعدم آآ آآ قدرته على رفع الصوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة

82
00:28:57.000 --> 00:29:27.000
سعيد عن مالك عن هشام لعروة عن ابيه عن عائشة وكونه شاك يعني انه آآ اصابه يعني تأثر لانه سقط من فرس فجحش شقه يعني حصل فيه خدوش فكان يعني لا يستطيع ان يقوم صلوات الله وسلامه عليه وصلى بهم قاعدا واشار آآ لهم بان يقعدوا

83
00:29:27.000 --> 00:29:47.000
يصلوا وراءه قاعدين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فحدش او فجحش شقه الايمن فدخل

84
00:29:47.000 --> 00:30:07.000
عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا قعودا وقال انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم وهذا مثل الحديث

85
00:30:07.000 --> 00:30:26.350
قبلك. قال حدثنا ابو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن انس قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا روح ابن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه سأل

86
00:30:26.350 --> 00:30:48.200
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين عن ابي بريدة هكذا وقع. عن ابن بريدة. وقع في النسخة ابي بريدة. هم. في نسخة اخرى ابن بريدة. نعم. قال

87
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
حدثني عمران ابن حصين وكان مبسورا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعدة

88
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
ثم ذكر باب الحديث نفسه القاعد. نعم. في صلاة القاعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني مبشورا يعني في بواسير. يعني كان فيه بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة

89
00:31:28.200 --> 00:31:48.200
فقال ان صلى قائما فهو افضل يعني اذا كان انها يعني يقدر على ان يقوم ولو مع مشقة فهو افضل ان يقوم يعني ان يصلي قائما ولو كان عنده شيء من المشقة. وله ان يصلي قاعدا. اما اذا كان ما في مشقة فان

90
00:31:48.200 --> 00:32:13.200
لابد من صلة قائما بالنسبة للفرظ اما بالنسبة للنفل فانه يجوز على القدرة. النفل يجوز ان يصلي قاعدا مع القدرة. وله مثل اجر صلاة القائم. ولهم وله نصف القائم وهنا اذا كان اذا كان يعني يستطيع القيام ومع مشقة وصلى فانه آآ

91
00:32:13.200 --> 00:32:33.200
آآ تصح صلاته وآآ يكون اجره يعني على نصف من اجر القائم. وكذلك اذا كان قادرا يعني على القيام مع القعود مع مشقة وصلى يعني وهو على جنبه صلى نائما يعني معناها انها تضطجع ليس

92
00:32:33.200 --> 00:32:53.200
النوم وكونه يعني قد نام يعني فقد وعيه فان الصلاة لابد فيها من كون إنسان يصير مستيقظ ما يكون نائم وان المقصود بقوله النائم يعني مضطجع. لان الاضطجاع هو مظنة النوم او هو الذي يكون معه النوم. عندما يعني

93
00:32:53.200 --> 00:33:13.200
يريد النوم فانه يضطجع ويأتيه النوم. يعني بعد ذلك. وان المقصود هنا الاضطجاع. يعني على جنبه. لكن جاء على جنبه فانه اذا كان يستطيع ان يقوم ويجلس مع مشقة وصلى في حال آآ آآ على جنبه الايمن

94
00:33:13.200 --> 00:33:35.300
مستقبل القبلة فانه يكون على على النصف من ابن القاعدة ولكنه اذا كان لا يستطيع ان يجلس اصلا كما يكلف الله نفسا الا وسعها. يصلي على على حسب على جنبه. ومعلوم ان الانسان اذا كان

95
00:33:35.300 --> 00:33:51.200
آآ لم يستطع ان يفعل الشيء الذي امر به فانه يكون له مثل اجر الذي آآ اتى به على الثمن لانه لا يقدر لان من لا يستطيع القيام اصلا ولو مع مشقة

96
00:33:51.450 --> 00:34:05.700
فان صلاته مثل صلاة القائم. وله اجر القائم لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. واذا كان لا يستطيع ان يجلس ولو مع المشقة ولكنه مضطجع

97
00:34:06.200 --> 00:34:23.950
فانه اذا كان يقدر على الجلوس يعني مع المشقة فيكون على النصف وان كان آآ وان كان يعني في اه اه لا يستطيع اصلا الجلوس فانه مثل الذي يصلي قائما

98
00:34:24.100 --> 00:34:40.450
يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه وهو في كتاب الجهاد اذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح

99
00:34:40.450 --> 00:34:59.250
مقيما اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل يعني صحيحا مقيما. نعم قال حدثنا اسحاق ابن منصور نعم. الكوشك. عن روح ابن عبادة. نعم. عن حسين. حسين

100
00:34:59.250 --> 00:35:19.250
المعلم هذا الذي مر عن عبد الله ابن بريدة نعم عن ابن حصين نعم ثم قال قال اخبرنا اسحاق عن عبد الصمد عبد الصمد هو عن ابيه ابي ولد بن سعيد

101
00:35:19.250 --> 00:35:45.700
عن الحسين عن ابي بريدة عن بريدة عن عمران ابن حصين قال رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد بالايماء قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة ان عمران ابن حصين رضي الله عنهما وكان رجل

102
00:35:45.700 --> 00:36:05.700
اما بسورة وقال ابو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. قال ابو عبد الله

103
00:36:05.700 --> 00:36:25.700
عندي مضطجعا ها هنا. نعم يعني ان هذا مثل الذي قبله. وقال نائما يعني مضطجعا. ليس المقصود نايم يعني الذي اه اه لان القلم مرفوعا عن عن النائم حتى يستيقظ. وغير مكلف في حال

104
00:36:25.700 --> 00:36:45.700
قومه ولكن المقصود هنا مضطجع. لان الاضطجاع هو الذي يأتي معه النوم. اذا اضطجع الانسان يعني يأتي معه النوم وهو الذي ينقض الوضوء يعني حصل له نوم مضطجع. واما اذا حصل له النعاس وهو جالس فانه يخفق رأسه

105
00:36:45.700 --> 00:37:05.700
ثم ينتبه فيذهب عنه النوم. اما اذا كان مضطجعا فهو مستقر مصادق في النوم ويعني متمكنوا من النوم. قال حدثنا ابو معمر وفيه التفصيل الذي ذكرته يعني اذا كان قادرا على القيام مع مشقة

106
00:37:05.700 --> 00:37:28.100
وصلى جالسا تصح صلاته وهو على النصف. واما اذا كان لا يستطيع القيام اصلا ويوم على المشقة. فانه مثل الذي يصلي قائم لان هذا هو الذي يقدر عليه وكذلك يعني اذا كان يعني يستطيع القيام يستطيع الجلوس وصلى يعني على جنبه فانه كن على النصف

107
00:37:28.100 --> 00:37:45.700
اما اذا كان غير قادر على الجلوس اصلا فانه آآ يصلي مضطجعا تصلي مضجعا اجره كاجر القائم. اذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
قال حدثنا ابو معمر نعم هو عبد الله بن عمرو المنقري نعم عن عبد الوارث عن حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران بن حصين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب

109
00:38:05.700 --> 00:38:25.700
قال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال حدثنا عبدان عن عبد الله ابن عن عبد الله عن ابراهيم ابن طهمان قال حدثني الحسين المكتب. يعني هناك بالنسبة للتعليم وهنا نسبة للكتابة

110
00:38:27.250 --> 00:38:47.250
نعم. عن ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. ذهبوا اذا لم يطق

111
00:38:47.250 --> 00:39:07.250
قاعدا صلى على جنب. هي متقاعدة؟ صلى على جنب. وله اذا كان غير قادر على القعود فانه كالذي صلي قائما لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كان يقدر بمشقة وصلى فانه يكون على النصف

112
00:39:07.250 --> 00:39:27.250
من صلاة القاعد. ومعلوم ان ان ان انه اذا كان يعني معه القاتل آآ فان يعني صلاة صحيحة ولكنه على المسلم القاعد. فاذا كان مضجعا. واما اذا كان لا يستطيع

113
00:39:27.250 --> 00:39:47.250
الاضطجاع فانه يعني كاجر المصلي يعني كاجر المصلي القادر على على القيام ثم وذكر هذا الاثر الذي فيه انه كان يستطيع ان يتجه الى القبلة يعني في اه في حال مرضه وكونه على جنبه

114
00:39:47.250 --> 00:40:07.250
فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. واذا لم يستطع ايضا ان يصلي على جنبه كل من الجنبين يعني لا يستطيع ان يصلي عليهم فله ان يصلي يوم القيامة فله ان يصلي يوم القيامة. واذا كان يصلي بجنبه ينام على شقه الايمن ويكون

115
00:40:07.250 --> 00:40:35.950
القبلة واذا كان لم يستطع وصلى يعني شرطيا فانه يكون آآ رجليه آآ الى جهاز القبلة ورأسه كذلك متجها الى القبلة ويكون ذلك بالايماء والاشارة. نعم قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله ابن ابن عثمان المروزي. عبد الله ابن عثمان المروزي. وعبدا

116
00:40:35.950 --> 00:40:55.950
رجل له ولقبه مأخوذ من اسمه. لقبه مأخوذ من اسمه مثل يعني عبد الله يقال يلقب عبدان وكذلك فيهم من هو عبد الله ويلقب عباد ليس مأخوذ من اللقب مأخوذ من الاسم. ولهذا يذكر باسمه ويذكر

117
00:40:55.950 --> 00:41:15.950
به يذكر باسمه عبد الله بن عثمان ويذكر بلقبه عبدان. عن عبد الله وهو ابن المروجي عن إبراهيم عن الحسين المكتب. نعم. عن المكتب هو المعلم. يعني يعني يعلم الكتابة يعني كونه يعني يعلم

118
00:41:15.950 --> 00:41:35.950
كتابة وكذلك يعلم غير الكتابة فيقال له المعلم ويقال له المكتب. نعم. عن ابن بريدة عن ابن حصين. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. وقال

119
00:41:35.950 --> 00:41:52.200
الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها اخبرته انها

120
00:41:52.200 --> 00:42:10.500
الم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن. فكان يقرأ قاعدا حتى فاذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع

121
00:42:10.950 --> 00:42:30.950
لعبوا اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. اذا صلى قاعدا ثم ثم صح يعني بدل ما كان مريضا صحا ذهب عنه المرض فانه يكمل الباقي قائما

122
00:42:30.950 --> 00:42:49.250
لا يستأنف الصلاة من جديد لان الذي مضى في حال آآ عجزه وفي حال عدم قدرته معتبر ولكنه اذا حصل له آآ صح او حصد له كفة واستطاع ان يقوم فانه يقوم ويكمل يكمل الباقي

123
00:42:49.250 --> 00:43:09.250
معتبرا ما مضى لا انه يعني اذا استأنف الصلاة من جديد ويلغي الركعتين التي حصلت عن الجلوس لان تلك حصلت في وقتها ركعتان حصلت في وقتها يعني عدم قدرة ثم حصلت القدرة وحصل النشاط فانه يقوم

124
00:43:09.250 --> 00:43:29.250
ويكمل ما بقي قائما. يقوم ويكبر ما ما بقي قائما ولا يصلي جالسا مع كونه صحيحا او قادرا وانما آآ يعتبر ما مضى ويأتي بما بقي على هيئته الكاملة التي هي القيام

125
00:43:29.250 --> 00:43:51.850
التي هي القيام يعني تمم ما بقي يعني اتى بالذي بقي على الهيئة او كمله يعني معتبرا ما مضى غير مستأنف للصلاة من جديد بحيث يأتي بها اربع ركعات في حال قيامه بل الركعتان الاولى المعتبرتان

126
00:43:51.850 --> 00:44:21.850
انهما في مرض والركعتان الاخيرتان معتبرتان لانهما في صحة. ها يقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. وقال وقال الحسن. نعم. ان شاء مريض. صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. يعني هذا مثل الذي اه يعني اه الذي دلت عليه الترجمة يعني

127
00:44:21.850 --> 00:44:51.850
لكن هذا يعني ليس تخييرا بانه آآ يعني يعني وانما يعني حيث آآ آآ حصل آآ شيء يقتضي ذلك بان يكون صح فيأتي بالركعتين قائما وبالركعتين آآ جالسا حديث عائشة انها لم ترى يصلي صلاة الليل قاعدا قط

128
00:44:51.850 --> 00:45:11.850
تأسن. يعني النبي كان يصلي الليل عن قيام. يصلي الليلة عن قيام. وبعد ما اسن وكبر عليه الصلاة والسلام كان يصلي انا قاعدا كان يصلي قاعدا وله اجر الصلاة كاملة. يعني ليس كغيره عليه الصلاة

129
00:45:11.850 --> 00:45:31.850
اذا صلى قاعدا مع مع قدرته يعني ولكنه لما وجد الضعف وجد آآ آآ كبر حصل له كبر السن وتقدمت به السن عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي جالسا لكن لا يقال انه على نصف من صلاة

130
00:45:31.850 --> 00:45:51.850
فالقائم وانما له الاجر كاملا وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى اصنف كان يقرأ اذا حتى اذا اراد ان يركع قامة فقرأ نحو من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع. نعم اذا كان هذه الصلاة قاعدة

131
00:45:51.850 --> 00:46:11.850
ثم بعد ان يبقى او اذا بقي مقدار ثلاثين اية او اربعين اية قام وكملها ثم ركع عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على انه بالنسبة للنافلة للانسان ان يبدأ للانسان يبدأ الركعة وهو جالس يبدأ الصلاة

132
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
وهو جالس ثم اذا قرب من قام من الركوع فانه يقوم ويقرأ يعني بعض القرآن ولكنه يدل على انه اقل من الذي قبله. لانه كان يعني معناه انه كان يصلي وهو قاعد يعني كثير. يعني يقرأ كثيرا

133
00:46:31.850 --> 00:46:51.850
ثم انه يأتي بمقدار ثلاثين اية واربعين اية ثم يركع. وكذلك ايضا يعني يسوق العكس بان يكون قائما ثم يجلس ان يكون قائما ثم ثم يجلس. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو؟ شنيسي؟ نعم. عن ما لك

134
00:46:51.850 --> 00:47:04.950
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد

135
00:47:04.950 --> 00:47:24.950
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها فقرأها وهو قائم ثم يركع

136
00:47:24.950 --> 00:47:49.200
ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فاذا قضى صلاته فاذا قضى فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقضى تحدث معي وان كنت نائمة اضطجع لما ذكر هذا الحديث وهو من عاشه مثل الذي قبله

137
00:47:49.300 --> 00:48:09.300
وهو مثل الذي قبله انه كان يعني يبدأ يعني يصلي جالسا ثم اذا بقي مقدار آآ اربعين وثلاثين اية قام وصلاهما وركع وسجد فثم يفعل في الثانية كذلك في الركعة الثانية وهكذا يفعل في ركعاته

138
00:48:09.300 --> 00:48:29.300
آآ يعني بعضها يكون قاعدا وبعضها يكون جالسا. فاذا يعني انتهى من صلاته لصلاة الليل فانه قال فان رآني آآ مستيقظة يعني تحدث معي وان رآني نائمة غير مستيقظة فانه يضطجع صلوات

139
00:48:29.300 --> 00:48:49.300
الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله ابن يزيد. وابي انظر مولى عمر ابن عبيد الله سعد ابن ابي امية عن ابي سلم. نعم. عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن

140
00:48:49.300 --> 00:49:09.300
عن عائشة ام المؤمنين. نعم. انتهى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق

141
00:49:09.300 --> 00:49:29.300
عافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين امين. يقول السائل احسن الله اليكم هل يسوغ للمأموم ان يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن ام يجب

142
00:49:29.300 --> 00:49:49.300
متابعة الامام في القيام والقعود. وذلك في صلاة النفل كالتراويح. اه تابعاه يعني ليست ليست لازمة يعني كون الانسان يعني يبدأ الصلاة جالس يعني بعض الناس ما يبدأ الصلاة يجلسون

143
00:49:49.300 --> 00:50:09.300
يتحدثون واذا كبر الامام الركوع قاموا ركعوا وهذا غلط. هذا غلط لانهم غير مصلين وغير مسبوقين يعني يمكنهم ان يدركوا الركوع لانهم كانوا جالسين. لكن كونه يعني يجلس ويقوم او يقوم

144
00:50:09.300 --> 00:50:35.650
ثم يجلس لا بأس بذلك. وان تابعه يحصل اجر كاملا. لان الانسان الذي يصلي جالسا مع قدرته على القيام له نصف الاجر يعني في التطوع يعني بالنسبة للنافلة ها يقول رجل جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل الى مدينته على وقت صلاة العشاء فهل يصلي

145
00:50:35.650 --> 00:50:55.650
مع الناس لا شك كونه يذهب للمسجد ويصلي مع الناس لا شك ان هذا يعني هو الذي ينبغي للانسان ان يسمع النداء ويذهب يصلي مع الناس يعني تكون نافلة. لان صلاته الاولى صلاته هي الاولى الفريضة والثانية نافلة

146
00:50:55.650 --> 00:51:25.650
يعني مثل اه اه لان اقتداء المتنفل بالمفترض يعني سائغ كما في الرجلين في مسجد الخير في صلاة الفجر وكذلك بالنسبة المتنفل المفترض خلف المتنفل ايضا سألت كما في قصة معاذ كان حيث كان يصلي مع النبي وسلم الفرض ثم يذهب الى قومه ويصلي له في تلك الصلاة وهو متنفل

147
00:51:25.650 --> 00:51:48.850
وهم مفترضون  يقول رجل يعمل في عمل يبعد عن محل اقامته ثلاث مئة وخمسين كيلو متر فعندما يذهب الى عمله يجمع ويقصر. علما بانه يمكث كل اسبوع في عمله خمسة ايام. اذا كان انه يبقى اذا كان

148
00:51:48.850 --> 00:52:07.100
يمكث خمسة ايام فانه يتم اذا كان مستقرا في بلد يعني خمس ايام اكثر من اربعة ايام فانه يتم من حين يدخل لكنه في حال سيره وهو يعني سائر فانه يقصر ويجمع

149
00:52:09.350 --> 00:52:39.350
هل للمسافر ان يؤم الناس جماعة في الحضر؟ له له ذلك. اقول له ذلك كان يصلي وهم يتمون وراءه. لكن كونه يصلي يعني اماما يتم يعني هذا هو الاولى يقول اذا كنت في سفر واخرت المغرب الى العشاء وجئت الى المسجد فوجدت جماعة يصلون

150
00:52:39.350 --> 00:52:59.350
لا ادري هل يصلون المغرب او العشاء؟ دخلت معهم وتبين لي انهم يصلون العشاء وقد ادركت الركعة الاولى فماذا افعل؟ وجدت اناس يصلون العشاء وانت عليك المغرب تدخل معهم بنية المغرب. ادخل معهم بنية

151
00:52:59.350 --> 00:53:19.350
وبعد ما يعني يسلم الامام تأتي يعني الذي بقي عليه بقي عليك من صلاة المغرب ان دخلت معهم في الاول وقام للرابعة اللي هو في العشاء وهو يتم فانت تجلس

152
00:53:19.350 --> 00:53:47.350
ولا تقوم معه للرابعة وانما تجلس حتى يسلم وتسلم معه وين ادركت اتيت بركعة تأتي بركعتين. وان ادركت ركعتين تأتي بركعة. وهكذا. نعم يقول احسن الله اليك ما حكم جمع صلاة العصر الى الجمعة؟ صلاة الجمعة. لا يجمع لا يجمع بين العصر والجمعة

153
00:53:47.500 --> 00:54:13.200
لان الجمعة لها احكام خاصة ولها احكام تخصها واما العصر فهي اه تجمع مع الظهر ولكن لا تجمع مع الجمعة  اليس في حديث عائشة قولها انما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. اليس فيه دليل على ان الامام اذا قام الى الركعة

154
00:54:13.200 --> 00:54:34.900
الخامسة من صلاة الرباعية ان يقوم المأمومون معه لا ابدا لان الخامسة لا تجوز. الوضعية اربح ما تزيد. فاذا كانه قام الى الخامسة فيجلسه متحققين ويسبحون ويسبحون. يعني به حتى يرجع

155
00:54:35.400 --> 00:55:01.050
ولا يجوز لهم وهم يعلمون انها خامسة ان يتابعوه على الخطأ وانما عليه انه يجلس اذا يعني يعني سبح به عدد اما اذا كان واحدا يعني قد يكون قد يكون الواحد هو هو المخطئ. هذا الذي يسبح لكن اذا تكرر وحصل من عدد فانه

156
00:55:01.050 --> 00:55:22.250
ويجلس اذا صلى المسافر خلف المقيم هل يصلي الرواتب بعد الفريضة نعم له ان يصلي لان لانه ما دام اتم وصلى صلاة تامة فانه يأتي بالرواتب. وانما الذي لا يأتي

157
00:55:22.250 --> 00:55:46.700
هو الذي يقصر كما قال ابن ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت  اذا كان يجوز الجمع في الحضر للحرج فما هو ضابط الحرج يعني ان يكون في حرج يعني آآ معروف مثل كون طبيب يبي يسوي عملية يعني والعملية

158
00:55:46.700 --> 00:56:16.700
يعني وقت بحيث انه يعني اه يعني لا يعني الا بعد دخول الوقت من امثلة الجمع في الحظر دفعا للحرج هو كما كما اشرت الطبيب الذي يعني قائم بعملية يعني في في وقت الظهر ويستغرق يعني تستغرق عملية ان يدخل وقت العصر

159
00:56:16.700 --> 00:56:36.700
فان له ان يؤخر فله ان يؤخر الظهر ويجمع يجمعها مع العصر وهم في الحضر في مثل هذه الصورة. فيه في كلام الحافظ ابن حجر حول نقل عام ابن منير فيما اذا كان الرجل يعني مريض ويعني او انه يعني ينسى

160
00:56:36.700 --> 00:57:00.850
يعني فلا يكون حافظا الصلوات او الركعات نقل عن احد شيوخه  قال ابن المنير في الحاشية اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع. وهو ان يعجز المريض

161
00:57:00.850 --> 00:57:27.950
وعن التذكر ويقدر على الفعل فالهمه الله ان يتخذ من يلقنه. فكان يقول فكأن او فكان يقول احرم بالصلاة. قل الله اكبر تكبيرة الاحرام ها قل الله اكبر اقرأ الفاتحة قل الله اكبر للركوع الى اخر الصلاة. يلقنه ذلك تلقينا. وهو يفعل

162
00:57:27.950 --> 00:57:53.350
ما يقول له بالنطق او بالايماء رحمه الله. يعني هذا نقله عن عن ابن منير على حديث يوقع انه كان يعني اه ارشد الى هذا ولم يتحققوا في الحافظ ابن حجر بشيء. والذي يبدو يظهر والله اعلم ان كونه يصلي به اماما. يصلي به

163
00:57:53.350 --> 00:58:13.350
اماما وهو يتابعه هذا هو الذي ينبغي. ومعلوم ان ائتمام المفترض بالمتنفل صحيح فاذا صلى وادى الفرض ثم جاء الى هذا المريض الذي عنده النسيان وعدم التذكر ثم صلى به. فان هذا يحصل

164
00:58:13.350 --> 00:58:33.350
المقصود ولا يحتاج الى ان يقول آآ قل الله اكبر اقرأ القرآن اقرأ جالسا بجواره يلقنه او ينبهه فان يعني يبدو والله اعلم ان كونه يصلي به اماما هو متنفل وهذا مفترض ان هذا هو الاولى. نعم

165
00:58:33.700 --> 00:58:53.700
ثم هذه الليلة هي الثانية عشرة من شهر ربيع الاول وقد اشتهر عند الناس انها يعني ليلة المولد صلى الله عليه وسلم فيحتفلون بهذه الليلة وبهذه المناسبة. ومن المعلوم ان الاحتفال بالموالد ليس

166
00:58:53.700 --> 00:59:13.700
هو اساس في الدين ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين ثلاث مئة سنة كاملة هي خير القرون ما وجد فيها موارد واحتفال بموالد ولو كان ذلك خيرا

167
00:59:13.700 --> 00:59:33.700
لسبق اليه اصحاب القرون المفضلة والموالد انما ولدت في القرن الرابع. لم تكن موجودة قبل ذلك. مضى ثلاثمئة سنة كاملة لا وجود لشيء اسمه المواليد. حتى جاء القرن الرابع وتولى يعني على على بعض

168
00:59:33.700 --> 00:59:53.700
بلاد الاسلامية آآ العبيديون الذين حكموا مصر وحكموا غيرها فاحدثوا تلك الموالد قد ذكر ذلك الخطيب المقريزي في كتابه الخطط والاثار. ذكر ذلك المقريزي في كتابه القطط والاثار في تاريخ مصر. وقال انهم

169
00:59:53.700 --> 01:00:13.700
موالد وانهم احدثوا ستة موالد. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد علي ومولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الموجود من حكامهم ومولد المحاكم الموجود من حكامهم. فهي يعني هذا العمل ليس له اساس في الدين. ولهذا

170
01:00:13.700 --> 01:00:34.250
الذين الذين يعني اه اه الفوه المؤلفات اللي حصلت في القرن الثلاث الاول ما جاء فيها ذكر الموالد. ولا لانها ما هي موجودة لكنها وجدت في القرن الرابع وعلى ايدي عبيديين وحجة في ذلك تقليد النصارى

171
01:00:34.550 --> 01:00:55.650
يعني فعلوا ذلك تقليدا للنصارى. لان النصارى يحتفلون بميلاد عيسى وهم يعني احدثوا هذه البدعة التي فيها الاحتفال بمولد الرسول  الرسول عليه الصلاة والسلام محبته يجب ان تكون في قلب كل مسلم اعظم محبته لنفسه وابيه وامه يعني

172
01:00:55.650 --> 01:01:15.650
اولاده ومن الناس اجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بموالد ولا تكون بالبدع ولا تكونوا باشيا ما جاءت عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن التابعين وعن اتباع التابعين

173
01:01:15.650 --> 01:01:28.000
ما احدثت في القرن الرابع علامة المحبة هي الاتباع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

174
01:01:28.050 --> 01:01:47.950
وقال عليه الصلاة والسلام فيعطى الناس بدعواهم فادعى رجالا اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين واليمين على المدعى عليه فالرسول عليه السلام قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولا قوموا واذماهم. فاذا لابد من البينات فالبينات فيما يتعلق بامور الدنيا

175
01:01:47.950 --> 01:02:07.950
او اقرار اقرار المدعى عليه او شاهدا يشهدان على ذلك واذا لم يحصل يعني اه اقرار منه ولم يحصل اثبات بينة تشهد على ثبوت الحق فانه يستحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته وتبرأ ساحته

176
01:02:08.050 --> 01:02:28.050
اما واذا كانت هذه امور الدنيا لابد فيها من من من اقامة البينات فلابد ايضا في امور الدين من في امور العبادة من اقامة بينات والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. البينة كونه يعني يأتي بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الذي آآ ابتدع

177
01:02:28.050 --> 01:02:48.050
وعلى ان له اصل في الدين والا فانه يكون مردودا على صاحبه ولو كان الاحتلال بالموالد خيرا لسبق اليه اصحاب والرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا اذا مضى ثلاثة قرون كاملة ولا يوجد شيء اسمه الموالد ولا تكلم العلماء

178
01:02:48.050 --> 01:03:08.050
في الموالد في هذه السنوات وانما لما احدثت من القرن الرابع بدأ الناس يتكلمون فيها. بدأ الناس يتكلمون فيها فيها الحديث عنها منهم منهم من يؤيدها ومنهم من يعني يمنعها ولكن كما هو معلوم

179
01:03:08.050 --> 01:03:24.950
لابد من من من اساس عليه والاساس هو ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه الكرام ولم يأتي شيء من ذلك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك