قال وحدثنا او ظحنا بشيبة عن بندر وانذر هو لقب محمد بن جعفر. عن شعبة قال حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة يعني الذي هو منسوب الى ابيه والى جده تحذف الالف يعني من ابن واما اذا كان يعني منسوبا نسبة الى بيته ثم نسبة الى امة فانها يعني يؤتى بابن يعني مع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا هارون ابن سعيد الايلي احمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم ابن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأر والكلب العقور قال فقلت للقاسم افرأيت الحية؟ قال تقتل بصغره صغر لها قال وحدثنا اوخرنا بشيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء. قال وحدثنا ابن المثنى وبن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب العقور والحدياء قال وحدتنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور قال وحدثناه ابو بكر وابي شيبة وابو قريب قال حدثنا ابن نومين قال حدثنا هشام بهذا الاسناد قال وحدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال فحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تنفى واسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور. قال وحدثناه عبد بن حميد قال اخبرنا عبد رزاق قال يخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن سريع قال وحدثني ابو الطاهر حرملة قالا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة قال وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام. الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام قال حدثني حرملة ابن يحيى قال اخوان ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمس من الدواب كلها فاسقة لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والفدأة والفأرة والكلب العقور قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد ابن جبير ان رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما ما يقتل المحرم من فقال اخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان يقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. قال حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا ابو عوانة عن زيد ابن جبير. قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب بالعقول والفأرة والعقرب والحدي والغراب والحية. قال وفي الصلاة ايضا قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور قال وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الجواب فقال لي نافع قال عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث ابن سعد قال حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا جرير عن ابن حازم جميعا عن نافع حاقل وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر قال وحدثنا ابن المؤمنين قال حدثنا ابي جميعا عن عن جميعا عن عبيد الله قال وحدثني ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا ابن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يزدي حديث مالك وابن جريج ولم يقل احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج ذلك ابن اسحاق قال وحدث به فضل ابن سهل قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن نافع عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتلي ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله. قال وحدثنا يحب يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة ابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فلا لا جناة عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا واللفظ ليحيى ابن يحيى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الاحاديث التي اورد عن مسلم رحمه الله عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ابن عمر من مسنده ومن روايته عن نقده حفصة وعن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها تتعلق بقتل آآ عدد من الدواب في في الحل والحرم والاحرام وكل ما جاء في هذه الاحاديث اه ستة من الدواء ست من الدواب جاء في الحديث الاول ذكر اربع ذكر اربع جاء ذكر خمس وآآ بروايات متعددة وهذه الخمس يعني متفقة باربع منها ومختلفة في الخامسة في بعض الروايات الحية هي الخامسة وفي بعضها العقرب هي الخامسة وجاء في رواية واحدة من رواية عمر ابن عمر عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ست وهي الجمع بين هذه الاربع وبين الحية والعقرب فيكون اكمل رواية جاءت هي الرواية التي فيها الحية والعقرب والكلب العقور والحدية والغراب والغراب هي ست يعني آآ اربع التي هي جاءت في الحديث الاول ويضاف اليها الحية والعقرب وقد جاءت يعني مجتمعة كما قلت في رواية ابن عمر عن احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون هي حفصة التي جاء تصريح بها في بعض الروايات هذه الست من الحيوانات جاء جاءت الاحاديث في قتلها في الحل والحرم جاءت من الحديث في قتلها في الحل في الحل والحرم والاحرام وقتلها انما هو لفسقها كما ذلك مبينة في الروايات يعني لفسقها وحصول الظرر منها يعني هذا هو السبب في في قتلها. ويلحق بها كل ما كان يعني حصل منه ظرر ويعني افساد على الناس فانه يجوز قتله يعني قياسا عليها لان المعنى الذي ساغ قتلها هو فسقها وايذائها فما كان من الحيوانات الاخرى مؤذيا انه يلحق فانه يلحق بها وكذلك ايضا يعني يستفاد من هذا ان ان من حصل منه من المكلفين يعني في الحرم او يعني شيء يقتضي قصاصا او يقتضي قتلا او ما الى ذلك فانها تقام الحدود يعني في الحرم لانه اذا كان ابيح قتل هذه الاشياء لفسقها ولضررها فكون المكلف الذي يحصل منه يعني ما يكثر القتل ويقتضي اقامة الحج يعني في الحرم فان فان ذلك سائق لانه اذا ساق القتل بها بهذه الاشياء فكونه يسوق في حق المكلفين يعني في حق المكلفين من باب اولى وفي الحديث الاول لما عائشة رضي الله عنها ذكرت الاربع الى قيل للقاسم لول الحية قال في صورها في صور لها؟ نعم قاسم؟ نعم قال الذي يروي عنه القاسم من هو قلت القاسم اللي هو عبيد الله بن مقسم. يعني عبيد ابن المقسم قال قلت للقاسم فالحية. قال الحية تقتل تقتل في صغر لها. يعني انها وفي اذلال وصغار يعني انها من باب اولى انها تقتل وقوله في صور لها قيل معناه في اذلال لها واهانة لها وهو من الصغار نعم العدد يعني غير لا مفهوم له لا هو يعني جاء اربع وجاء خمس وجاء ست ذكر يعني اربع لا يقال هذا حصل لا ما يقال لا ما يقال حصر ولكن الست يعني فيها حصر هذه الاشياء اللي اللي جاءت متفرقة يعني رواية الست التي جاءت عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني هذه كل ما جاء من الروايات هو آآ منحصر وفي احدى الروايات التي هي ست لكن لا يعني ذلك ان الحكم مقصور عليها وان ما شابهها وماثلها في الافساد والايذاء انه لا يقتل بل يقتل فلو ان مثلا الهرة التي يعني ما ذكرها ولكنها يعني جاء يعني حصل افسادها وايذاؤها يعني للناس فانها تقتل كما تقتل هذه الاشياء لان المعنى الذي هو موجود في الخمس موجود في الهرة اذا كانت آآ مفسدة ومؤذية نعم فالكلب الان يعني شرط ان يكون الكرب الكلب نعم بشرط ان يكون عقورا الكلاب التي ليست عقور لا تقتل لان الكتاب الذي غير مؤذية لا تقتل يعني في الحرم. وانما يقتل العقور الذي يفسد لان هذا العقور هذا الذي فيه منع معنى للفسق. ومعنى ثم ايضا الكلب العقور ليس المقصود به الكلب اللي هو المشهور هذا المعروف وانما كل معتدي وكل يعني آآ ما يحصل منه يعني اذا من هذه الانواع سواء الذئب او الفعل او غير ذلك. نعم السارق الفداء الحدة والحدية يعني يعني قيل يعني من اجل سبب ايذائها وانها مؤذية ومفسدة وقد جاء في ان جماعة آآ كان لبنت لهم وشاح وانهم فقدوه واتهموا فيه يعني نعمة عندهم اه جعلوا يعني يفتشونها حتى فتشوا فرجها يعني يبحثون عن ذلك وقالوا وبينما هم اذ جاءت حدأة والقت الوشاح يعني خدعة يعني هي الذي اخذته يعني احمر اللحم فذهبت به فالله عز وجل يعني سلم هذه الامة بان سخر هذه هذه الطير الذي اخذ الوفاح بان يأتي يرضيه يعني عليهم وهم يؤذونها يسبونها ويتكلمون عليها فاذا هذا من نفس الافساد او الذي يحصل من الحذاء الغراب جاء بعض الغراب الغراب جاء في اكثر الروايات اطلاقا. وجاء ذكر الابقع لكن الامر كما هو معلوم الذي يؤذي والذي يحصل منه الايذاء فانه يقتل سواء ابقى او غير الابطال ولا يبقى هو اللي فيه بياض مع لونه فيه بياض قال بعد ذلك وفي الصلاة وفي الصلاة تبتل في الصلاة وهذا فيما اذا كان الانسان يعني في قبلته اما اذا ترك او لحقها صرف عن القبلة فانه يعني يعيد الصلاة واما كونه يقتلها وهو في مكانه لو تمكن من قتلها وفي مكانه وفي قبلته فان ذلك سائق في الصلاة وفي غير الصلاة قنص من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه. وهو حرام يعني محرم يعني لانه جاء الحرام والحرم والحل قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى عن ابن وهب عبد الله بن وهب بن بكير عن ابيه بكير بن عبدالله بن الاشد عن عبيد الله بن مقسم عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم قال حدثنا ابو الربيع الزهراني هو سليمان ابن داوود قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وابو كريب محمد ابن علاء ابن كريب عن ابن نمير وهو محمد هو عبد الله بن نمير جاء فيه انه رآه والرواية الثانية حمل اليه الجمع بينها. يمكن يمكن ان يحوم اليه ورآه. يجمع بين هذين اه انا اوقد تحت قدري في قدر لي او برهمة لي. يعني يوقد تحت قدر يعني يعني قدرا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع عن معمر ابن راشد نعم قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الشرق المصري وخرملة ابن يحيى تجيب يا نصري. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن يزيد الايلي وابن شهاب محمد المسلم ابن عبيدالله ابن شهاب الزهري قال وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني المكي قال حدثنا احمد ابن يونس عن زهير زهير بن معاوية ابو خيثمة نعم قال حدثنا شيبان ابن فروخ عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشبري قال وحدثنا ابن نمير عن ابيه عن عبيد الله ابن النضير محمد بن عبدالله بن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير عن عن عبد الله ويد الله عن هذا؟ نعم. على وجه الله بن عمر العمري المصغر قال حاء وحدثني ابو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد عن ايوب بن ابي تميمة الصحفياني قال رحمه الله تعالى وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب حاق. قال وحدثني ابو الربيع قال حدثنا قال حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وانا اوقد تحت قال القوارير قدر لي. وقال ابو الربيع برمت لي يتناثر على وجهي فقال ايؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك نسيك. قال ايوب فلا ادري باي ذلك بدأ قال حدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب ويعقوب ابن ابراهيم جميعا عن ابن علية عن ايوب في هذا الاسناد بمثله قال وحدثنا محمد ابن ثم قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلة عن كعب بن عذرة رضي الله عنه انه قال في انزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال فاتيته فقال ادنه فدنوت فقال ادنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم ايؤذيك هوامك؟ قال ابن عون واظنه قال نعم. قال فامرني بفدية من صيام او صدقة او نسك ما تيسر قال وحدثنا ابن امين قال حدثنا ابي قال حدثنا السيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثني كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. فقال ايؤذيك هوامك قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الاية. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فبلية من صيام او صدقة او نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة مساكين او انسك مات قال وحدتنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن نجيف عن ابن ابي نجيف وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي الى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد وتحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال ايؤذيك هواه امك هذه؟ قال نعم قال فاحلق رأسك واطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة اصع. او صم ثلاثة ايام او امسك نسيكه. قال ابن ابي نجيج او اذبح شاة قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه سلم مر به زمن الحديبية فقال له اذاك هوام رأسك؟ قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة النسك او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الاصفهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت الى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية بفدية من صيام او صدقة او نسك فقال كعب رضي الله عنه ان نزلت في كان بي اذى من رأسي. فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي. فقال ما كنت وان الجهد بلغ منك ما ارى فتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الاية فدئت ففدية من صيام او صدقة او نسك هو عبد الله بن مالك بن بحيم منسوب الى امه نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر هذه من الاشياء التي تتعلق من ينسب الى امه يعني اذا كان بينهم متناسلين قال صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة قال وحدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما اقدر عليه فامره ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فانزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان انا منكم مريضا او به اذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة ثم ذكر هذه الاحاديث عن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه بقصة آآ حصول حلق رأسه او الحاجة الى حلق رأسه عام الحديبية وان انه اذاه عوام رأسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى حلقه وان يعمل كفارة بذلك وهي التخيير بين امور ثلاثة ان يذبح شاة او يطعم شدة لكل مسكين نزل صاع او يصوم ثلاثة ايام. هو مخير فيها بين هذه الامور الثلاثة وما جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتجد شاة فقال لا قال اطعم ستة مساكين او اذبح شاة او او صم ثلاثة ايام اه لا لا يدل على ان على ان هي التي اه تفعل اذا كان مقدورا عليها واذا لم يقدر عليها ينتقل الى الصيام والاطعام بل هو مخير بين الامور الثلاثة. وانما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشاة وقال لا ثم بعد ذلك اه ارشده الى ان الى الشيء الذي يفعله بعد ذلك يعني ومعنى ذلك انه لو كانت الثلاثة موجودة عنده يخير بينها. فاذا كانت الشاة غير موجودة فانه يخير بين الاثنين. وليس معنى ذلك ان الشاة هي متعينة وانه لا تغيير بل التخيير يعني موجود كما في نفس في نفس الاية وكما في ايضا بعض الاحاديث الاخرى الموضحة المبينة وهذه الاية وهي قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه فبدية من صيام او صدقة نسك جاءت في القرآن مجملة الكفارة جاءت مجملة ولكنها فصلت بالسنة بان النسك وجاد والاطعام يعني اطعام ست مساكين لكن المسكين في الصاع والصيام مدة عدة قدره ثلاث ايام وهذا مما يوضح ويبين ان السنة تبين القرآن وتوضحه لان هذا الاجمال الذي جاء في هذه الاية فسرته وبينته السنة واوضحته صار يعني هذا الاجمال معروفا بالبيان من رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدية الاذى الذي هو حلق الرأس ومثله ومثله تغطية الرأس اذا كان هناك حاجة وكذلك لبس المخيط اذا كان هنا حاجة بكونه مريضا ويحتاج الى ان يلبس او يعني يضطر الى انه يغطي رأسه فان الحكم في ذلك واحد هو التخيير بين هذه الامور الثلاثة التي هي ذبح الشاب او اطعام شتى المساكين لكل مسكين او صيام صيام ثلاثة ايام وكثارة اه الاذى مخير فيها والكفارات يعني منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب ومنها ما جمع فيه بين التخيير والترتيب اما التخيير فهو كما في يعني هذه الصورة التي معنا وهي في الاذى فانه مخير من الامور الثلاثة اي واحد منها فعل فانه يجزيه والتي على الترتيب مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل فانها على الترتيب اما بالنسبة للظهار هو الجماع في رمضان فهو عتق رقبة فان لم يصل متتابعين فان لم يبسط اطعم ستين مسكين القتل فهو ترتيب بين امرين وهما عتاق الرقبة يصوم شهرين متتابعين وليس فيه اطعام لان لان كثرة القتل ليس فيها الا الا العتق وصيام الشهرين. فاذا استطاع العتق فانه وان لم يستطع الرزق فانه يصوم الشهرين ولكن لا ليس فيها اطعام. التي فيها كفارة كفارة القتل يكون وسط الرأس واذا كان في اشياء متعددة فانه يكون بالاسكان وسط يعني وسطهم العقد وهكذا. نعم ابراهيم عن سفيان ابن عيينة عن عمرو عمرو ابن دينار عن طاووس ابن كيشان وعطاء وما الكفارة التي جمع فيها بين التخيير والترتيب هي كفارة اليمين. لان الانسان مخير فيها بين امور ثلاثة يعني عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او صوت ما له او كسوتهم فان لم يبسط احاديث ثلاثة انتقل الى الى الصيام انتقل الى صيام ثلاثة ايام وفيها الجمع بين تخيير والترتيب والكفارة التي معنا هي هي هي من قبيل ما هو تخيير نعم طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم او او برمه البرمة قيل هي القدر من الحجر هي قدر من من حجارة ها قوله تجد شاة فقلت لا فهذا يدل على ان الافظل هو ذبح الشاة لا يدل على هذا وانما دل على ان النشاة هي التي يعني في الغالب انها اه تكون ادعي متيسرة بخلاف الصيام والاطعام فانه اسهل منها فسأله عنها اذا كانت اذا كانت موجودة فانه يخيره بين الامور الثلاثة وان كانت غير موجودة فان خيره بين الاثنين لان الروايات الاخرى يعني جاءت مخيرة وهي مطابقة للاية التي فيها واذا السؤال عن هذه اللي هي الاكلات لانها يعني اه يعني اغلى او اكثر او اعظم الاشياء الثلاثة اه هل هي موجودة؟ فان كانت موجودة معنى ذلك انه سيخيره بينها وبين غيرها. وان كانت غير موجودة وان كانت موجودة غير موجودة فانه يخيره بين الاثنتين الباقيتين قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. اي هذا هو الاصل ان العبرة بعمومنا الفاضلة بخصوص الاسلام قال حدثنا محمد ابن ابي عمر عن سفيان عن ابن ابي نجيح. سفيان ابن عيينة وابن ابي نجيح عبد الله ابن ابي نجيح وايوب وحميد حميد بن قيس المكي وعبدالكريم ابن مالك الجزري عن مجاهد ابن جبر المكي عن ابن ابي ليلى وهو عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حديثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبدالله عن خالد. خالد بن عبد الله الطحان وخالد بن مهران الحداد. عن ابي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن عبدالرحمن بن الاصفهاني. هو عبدالرحمن بن عبدالله ابن الاصبهاني في الحديث قال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. ما كنت اب هراء معنى اظن. ما كنت اظن انه بلغ بك ما ارى اي شاهد وهو عليه آآ بالاسناد قبل ذلك قال هل هذا ابن نمير عن ابيه عن سيف؟ ها؟ سيف سيف ابن سليمان او ابن ابي سليمان المكي قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابن شيبة وزهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم قال وحدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا المعلم المنصور قال حدثنا سليمان ابن بلال عن علقمة ابن ابي علقمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه انتهى؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث او هذه الاحاديث ابن عباس ابن عباس يعني هذين الحديثين عن عبد الله بن بحينة وعن ابن عباس في احتكام محرم وان ذلك سائغ ولا بأس به وان اخراج دم من الانسان وهو محرم لا يؤثر لان الحجامة فيها اخراج الدم فاخراج الدم وخروج الدم من المحرم يعني لا يؤثر واذا كانت الحجامة في غير الرأس فالامر فيها واضح لا اشكال فيها. واما اذا كانت في الرأس ففيها ازالة شعر. وازالة الشعر جاء في حديث كعب بن عجرة انه يكون في فدية انه يكون في فدية حيث ازيل للحاجة فان فيه فدية وحتى لو لو ازيل بغير الحاجة فان يأذن وعليه الفدية لكنه اذا كان لحاجة لا يأذن. ولكن عليه الفدية يعني فيكون آآ كون الرسول احتجم في رأسه يعني وقد جاء عنه ما يدل على ان حلق الرأس او يعني اخذ الشعر يعني انه في فدية معنى ذلك انه يترتب على ذلك ان ان من احتجم في رأسه واخذ شيئا من الشعر اما لو كان رأسه ما في شعر وحجم ولم يؤخذ شعر فان ذلك لا يؤثر يعني مثل سائر الجسد اذا كان في شعر واخذ فانه اخذ للحاجة اللي دعت لما دعت اليه الحاجة وعليه الكفارة التي هي التغيير بين امور ثلاثة التي مرت في حديث كعب اه كعب بن عجرة واما وسط فيقال فيقال وسط ويقال وسط قالوا والوسط يعني يكون في الاشياء التي يعني فيها تعدد يعني مثلا وسط العقد وسط يعني المجلس او كذا يعني الاشياء المتعددة. اما اذا كان الشيء غير متعدد للرأس فانه يكون بفتح يكون وسط ابن ابي رباح عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن المعلب المنصور عن سليمان ابن بلال عن علقة ابن ابي علقمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينة يؤتى به مع امه واذا كان اذا ذكر النسب فكل ما بين اه اب وجد فانها تكون ابن بدون الف وهذا عبد الله ابن بحينة يعني يكون بالالف او قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة يكون بالالف لانه منسوب باللونة وليس نسبة الى ابيه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عمرو الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ايوب ابن موسى عن نبيه ابن لوهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد الله عينيه فلما كنا برا طوحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان ابن عثمان يسأله فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر. فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب ابن موسى قال حدثني نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه فاراد ان ان يكحلها ان يكحلها فنهاه ابان ابن عثمان هذا ان يكفلها ان يكفلها نعم فنهاه ابان ابن عثمان وامره ان يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك وهذا الحديث يدل على ان الانسان له ان يعالج يعني وهو في حال احرامه لكن بشيء ليس فيه طيب يعني في اي مكان من جسده يحتاج الى علاج يعالجه لكن بشيء لا طيب فيه ما ورد في العين وانها يعني المته عينه ذلك الرجل فاوصلوا الى اذان بن عثمان فامره بان يعني يغمدها بالصبر وحدث عن عثمان عن عثمان نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فالرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم نعم ضمدهما بالصبي بالصدر يعني آآ آآ يعني استعمل الصبر في علاجهما وهذا يدل على ان الانسان سواء عالج عينه او غير عينه فان له ذلك لكن بشرط يكون بشيء فيه طيب. نعم طيب هناك يعني قال رمدت عينه فاراد ان يكحلها. الكحل هنا يعني في طيب؟ لا كأنه يعني اه نعم الكحل يعني اذا كان اذا كان فيه طيب الكحل احيانا ما ما يكون فيه طيب لكن قد يكون فيه طيب واذا كان طيب مثل مثل الظماد في الاشياء الاخرى لا في كحل ولا في غيره والكحل المحرم يعني من اجازة ومنهم من قال ان الاودى تركه لان هذا فيه من الترفه الذي لا ينبغي للانسان ان يفعله واما بالنسبة للعلاج لا بأس يعالج بالكحل وغيره بشرط الا يكون هناك طيب قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عمر الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ايوب ابن موسى عن ابي ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان بن عفان قال وحدثناه اسحاق بابراهيم الحنظلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه ابي وارث العنبري عبد الصمد عبد الوارث عن ابيه في العبري نعم عبد الوارث ابن سعيد العنبري يسأل عن الصبر يقول ما هو الصبر؟ الصبر نوع من يعني من الاشياء التي يعالج بها في بيت من الشعر انا اذكر الان اخره يعني قال لن تبلغ المجد حتى تلعق صبرا ان تبلغ المجد حتى تلعق الصبر يعني اذا كانه يعني فيه آآ آآ صعوبة وفيه يعني شيء يعني آآ يعني ما هو آآ مرغوب فيه او يعني مما هو مما هو حسن ها الان لا تحسب المجد تمرا انت اكله لتبلغ المجد حتى تلاقى الصابرة قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بشيبة عمرو الناقد وزهير ابن حرب وكتبية ابن سعيد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم قال وحدثنا ابن سعيد وهذا حديثه عن ما لك ابن انس فيما قرأ عليه عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن عبدالله ابن عباس والمشوار ابن مقرمة رضي الله عنهما انهما اختلفا بالابواء فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المشوار لا يغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي بايوب الانصاري رضي الله عنه اسأله عن ذلك وجدته يغتسل بين القرنين وهو وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن ابي ايوب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه سهو وهو محرم فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصب فصب على رأسه ثم ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني زيد ابن اسلم بهذا الاسناد وقال فامر او ايوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فاقبل بهما وادبر فقال المسور لابن عباس لا ابدا. لما ذكر هذا الحديث في كون المحرم يغسل رأسه كون محرم يغسل رأسه وان يعني ذلك سائغ وانه يعني لا يعمل يعني تحريك الشعر يعني حركة شديدة يعني يسقط فيها من الشعر ولكنه يعني يستعمل يعني يحرك رأسه بيديه. ومن غير ان يكون بشدة يعني يسقط معاشه من الكعب وورد في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الذي فيه ان عبد الله بن حنين ذكر ان ابن عباس محرم رضي الله تعالى عنهما عنهم كانوا آآ تماراوا او يتذاكروا فقال ابن عباس انه يغسل رأسه وقال المسمر لا يغسل رأسه وهذا يدل على حصول الاجتهاد يعني حيث لا نص ولكنه اذا وجد النص يشار اليه ويرجع اليه فارسلوا عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يسأله يسأله عن غسل المحرم رأسه فوجده يغتسل بين القرنين والقرنين هما الخشبتان التي تكون على البئر يعني آآ يعني يجعل فيهما بكرة ويستخرج بها توضع الرشا الدلو عليها ويستخرج الماء من البئر فكان يعني مستترا او في مكان عند هذا حول هذين القرنين وهو يغتسل فجاء وسلم عليه ورد عليه السلام وهذا يدل على ان من كان مغتسلا او يتوضأ فانه يسلم عليه ويرد السلام ويتكلم ولا بأس بذلك. وانما المحظور الا يسلم على من يقضي حاجته وكذلك هو يعني لا يرد السلام يعني لو لو سلم عليها لا يسلم عليه ولو سلم عليه لا يرد السلام. يعني اذا كان في حال قضاء الحاجة واما اذا كان يغتسل او كان يتوضأ فان ذلك سائغ وقد آآ وهذا يدل على ان يعني هذا سلم على ابي ايوب ورد عليه السلام وقال من هذا فقال انا عبد الله ابن حنين ارسلني اه فلان وفلان يسألانك كيف يغسل المحرم رأسه والحديث الاصل تناظر انما هو في غسل المحرم رأسه وهنا في كيفية الغسل لكيفية الغشاء ولعل آآ عبد الله بن حنين لما رآه يعني يغتسل وآآ يعني وان يعني آآ الرأس يعني يصيبه ما يصيب غيره العنكدية التي يكون بها غسل الرأس فبين ابو ايوب بانه يعني امر الذي يصب عليه الماء بان يصب عليه ثم انه حرك يديه واقبل بهما واكبر يعني حرك رأسه بيديه بمعنى انه يعني ليس امره مثل ما يحصل في المسجد مثل ما يشعر في مسح الوضوء وانما فيه تحريك. لكنه تحريك الذي لا يكون معه شدة وقوة يعني يخرج في منها وفيه ايضا يعني جواز آآ كون الانسان يعني يساعد يعني في الاغتسال او في الوضوء عند الحاجة الى ذلك فان ذلك لا بأس به. لانها لانه امر احدا يصب عليه وهذا الذي حصل يعني من الكلام والمخاطبة بين عبد الله بن حنين وبين ابي ايوب مثل ما حصل من امه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفطر حيث جاءت يعني تشتكي عليا اخاها رضي الله تعالى عنهما انه يعني لن يجير من اجارت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل يعني سلمت عليه ورد عليها السلام وقال يعني مرحبا بام هاني يعني بعدما رد السلام عليها يعني فاخبرته فقال قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ هذا فيه مخاطبة من يغتسل ويعني وكلامه كونه يعني يكلم ويكلم وان ذلك يعني لا بأس به. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فر رجل من بعيره فوقص كأذاك رجال عرفناهم كلهم ابو بكر ابن شيبة عن عمرو الناقد او عمرو الناقد وزهير ابن حرب وخطيبة ابن سعيد عن سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق كفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين سلامات الاكتحال عموما للمحرم نقرأ كلام النووي نقرأ من البحر المحيط السجاج في اختلاف اهل العلم في حكم الاكتحال للمحرم قال النووي رحمه الله واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك فان احتاج الى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية واتفق العلماء على ان للمحرم ان يكتحل بكحل لا طيب فيه اذا احتاج اليه ولا فدية عليه فيه واما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي واخرين. ومنعه جماعة منهم احمد واسحاق. وفي مذهب ما لك قولان كالمذهبين وفي ايجاب الفدية عندهم بذلك خلاف انتهى كلام النووي قال ابو العباس القرطبي رحمه الله ونهي ابان ابن عثمان للسائل ان يكفل عينيه ليس على اطلاقه وكأنه انما نهاه على عن ان يكفلها بما فيه طيب وتظبيد العين هو لطخها والصبر ليس بطيب ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب ولا زينة فلو اكتحل المحرم او المحرمة بما فيه طيب افتديا وكذلك المرأة اذا اكتحلت بالزينة وان لم يكن فيه طيب فلو اكتحل الرجل للزينة فاباحه قوم وكرهه اخرون وهم احمد واسحاق والسوري وعلى القول بالمنع فهل تجب الفدية ام لا؟ قولان وبالثاني قال الشافعي رجلا كان او امرأة انتهى من نفهم قال الجامع عفا الله تعالى عنه الارجح عندي هو ما ذهب اليه احمد واسحاق من منع الكحل للمحرم لانه ينافي صفة الحاج فانه ينبغي ان يكون اشعث اغبر كما جاء في الحديث الصحيح ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء فيقول لهم انظروا الى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا لكن ان اصابه مرض كالرمد ونحوه فيكتحل بما ليس فيه طيب كأن يضمده بالصبر ونحوه والله الله تعالى اعلم بالصواب يقول في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ما يدل على جواز ان تكون الفدية خارج مكة فهل هذا صحيح؟ في حديث ابن عجرة ما يدل على جواز ان تكون الفدية خارج مكة يعني كما هو معلوم في الحديبية والحديبي يعني هي في في الحرم او في حد الحرم الفدية يكون يعني في الحرم يعني وليست خاصة بسكني الحرم بل ما كان في الحرم من الحجاج والعمار او المقيمين وهم ليسوا من اهل الحرم فحكمهم حكم اهل الحرم في كونهم يعني يصرف في حقهم يعني الفدية وانهم يستعملون الفدية ويأكلون منها وليست خاصة بسكان الحرم وهؤلاء الذي كانوا في الحديبية كانوا في في الحرم او في اخر الحرم يعني آآ كان ذلك انها آآ اه تحصل اه من معه من اه المحتاجين يقول من علم انه اذا صرح شعر لحيته او شعر رأسه فانه يسقط منه الشعر. فهل يقال في هذا الرجل يحرم عليه ان يرجل وان يمشط شعره والله اذا كانه يتساقط وان ذلك يؤثر عليه يعني آآ لا يفعل لا يفعل شيئا يعني يترتب عليه تساقط الشعر يقول اذا كان المغتسل في الحمام او المغتسل في الحمام الذي تقضى فيه الحال. فهل يرد السلام ويكلم من يكلمه لا ما دام انا في محل قضاء الحاجة لا يتكلم ولا يكلم الا الا عند الحاجة يعني كونه يريد شيئا او يريد احد يفتح الباب مغلق او حصل يعني شيء ما كونه يتحدث من في الداخل يتحدث معها في الخارج؟ قال لا يقول هل افتدى النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم وهو محرم هل افتدى قال الجميع لا ندري لكن حديث كعب بن عجرة يدل على ان اخذ الشعر فيه فدية يقول اه بعض الطلاب وبعض الناس يحلق لحيته بدعوى انها تنبت على جزء من وجهه دون جزء فهل هذا يجوز ان يخلق؟ حتى بعد ذلك تخرج كاملة ما يجوز حلق اللحية واذا تركها ستخرج كاملة يعني ولو لم يحصل الحق يعني معناه انه يعني في شيء يعني ظهر يعني بكثافة وبعد ذلك ظهر شيء حتى اتصل به وصارت اللحية على على هيئة واحدة وعلى نسق واحد الانسان لا يتعرض للحيته بحلقها يقولها حتى تخرج حتى تخرج يعني وان هذا فيه اه تشويه لها ما فيه لانها اذا خرجت يعني من المقدم في الاول يعني خرج من المؤخر ثم يتصل بعضها ببعض ولا يفكر الانسان بحلق لحيته قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي وامتشطي. اليس في دليل على ان المحرم له ان يسرح شعره؟ مع العلم بان عائشة كانت محرمة تحل من عمرتها نعم يعني هذا رخص لها رسول الله عليه الصلاة والسلام وانها يعني آآ تفعل لانها يعني مكثت مدة طويلة تسعة ايام او اكثر وهم جايين في الطريق يعرف يعني هي بحاجة الى ان تفعل هذا الفعل لكن فاعمل على لكن العمل يكون على وجه لا يترتب عليه اسقاط الشعر يعني تخفيف يعني التسريح او الانتشاط نعم يقول انسان نسي صلاة الظهر ولم يتذكر ذلك الا بعد ما احرم وادخل ودخل في صلاة العصر يعني اذا كان انها في اولها فانه يعني يقطع تلك الصلاة اللي هي العصر ويدخل من جديد بصلاة واذا فرغا يصلي اذا يصلي العصر اما كونه يحولها وفي اثنائها ليس له ذلك بان يقطع يعني ما يكون ويكبر تكبيرة الاحرام ما يكتفي بتكبيرة الاحرام اللي في صلاة العصر تصير للظهر يقول احسن الله اليك هل يجوز ذبح العقيقة؟ ثم تسليمها لجهة خيرية كي تتولى توزيعها على طريقتهم الانسان العقيقة يعني يأكل منها بانها يعني شيء قليل ومحدد ويأتي يعني بمناسبات قليلة يعني فيه فرح وسرور بالمولود يعني فكونه يأكل وغيره يأكل او لم يكن يعطيها لاحد لان هذه ليست من الاشياء التي يعني آآ متكررة يعني هذا شيء يحصل يعني عند الولادة وآآ وعدم اعطاء ذبيحة يوزعها يعني لا شك انها هو الاولى يقول شخص يصلي مع الامام وفي الركعة الاخيرة تأخر لم يركع نسيانا وبعدما سجد الامام ركع وادركه في السجود عمله صحيح لانه يركع ثم يقوم ثم يلحق في السجود لا بأس هل يجوز لبس جلد الحية الحية؟ الحية من جنس السباع بالسباعة واسوء من السباع والسباع لا يقول في بلادنا قام بعض الغيورين باعداد جماعة معينة من الذكور والاناث وخصص لهم زيا باعداد؟ ايه. هم. باعداد جماعة معينة من الذكور والاناث. هم. وخصص لهم زيا خاصا. زي يقومون بمهمة تنظيم المرور والخدمات العامة عند اي مناسبة دينية كصلاة الجمعة والعيدين والمحاضرات حيث ان البلد والحكومة لا تهتم بهذه الامور يعني ما ما تهتم بالمرور حتى يجي ناس يعني يعني يعملون يعني الاعمال بدا الحكومة وبعدين رجال ونساء ما اسوأ هذا الفعل هو يقول لنا هذه امور دينية دورات ها؟ الدورات العلمية ايه؟ الخطب ما يهتمون فيها حكومة. فنحن نبغى ننظم السير يعني يعني كون يكون عندكم خطبة وفي ناس ينظمون الخطبة ما في بأس لكن ما في اختلاط بين الرجال والنساء يعدهم اعدادا لابد يدربهم ويلبسهم زي معين ايوه عشان هم يرتبون لا لا لا ما يحتاج الى شي معين ولا يحتاج الى اعداد يكفي يقول سووا كذا وسووا كذا بدون تكلم يقول متعكم الله بالصحة والعافية. ما حكم دفع الزكاة لطالب العلم لكي يشتري الكتب