وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب تقصير الصلاة قال باب ما جاء بالتقصير وكم يقيم حتى يقصر وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدث لنا ابو عوانة عن عاصم وقصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه فيهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر ونحن اذا سافرنا تسعة عشر فقرنا وان زدنا اكرمنا وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت انسا يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى هي منذ اقمتم شيئا قال اقمنا بها عشرا الحمد لله رب العالمين على اله واصحابه اجمعين هذه الاهواء صباح الخير هو الحاكم شغلة رباعية من هنا ثلاثية والمغرب على ذلك المرجعية فيها اطلاقتها على اثنتين مثلا اربعة وهذي رحمه الله عقد على باب فقال باب التقصير واهتم به حتى يقصر هذا اثبات الخطر المدة التي اذا اقامها المسافر اي بلد من البلدان يقصر فيها لها لان هناك مدة اذا عزم الانسان على البقاء فيها على على بقائها في بلد معين فمنها ما هو يقصر فيه ومنها ما لا يقصر فيه الاربعة القصيرة اذا اقام الاسلام فانه والاقامة الطويلة اذا اقامها الانسان في بلد معين فانه في الصلاة كان يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافر والقصر الرباعية الى جاء بالكتاب العزيز وهو جاء في السنة فيها وقد اورد البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين عن ابن عباس وهو حديث عن ابن الناس رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عباس فيه انه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم اخوانهم اقاموا تسعة عشر يوما يكفرون فنحن اذا اقمنا تسعة عشر رقما اقمنا حديث انس ابن مالك فيه انهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان سافر الى المدينة الى ان عاد الى المدينة وكان ذلك في دعابة الى مكة وكانت مدة اقامته عليه الصلاة والسلام بمكة وما حولها عشرة ايام. هو حديث ابن عباس كان في غزوة احد مكة تسعة عشر يوما ينقص وهو حديث ابن نادر اقامته او ما حولها من حين وصوله الى مكة الى حين مغادرته اياها عشر وذلك المحرك الوداع. اذا حديث ابن عباس يتعلق برجل برجل في مكة يتعلق بحجة الوداع. وكانت اقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشرة ايام على مكة وعلى منى وعرفة احببتهما حولها في حجته صلى الله عليه وسلم اياما ثم انتقل الى منى في يوم وليلة ثم انتقل الى عرفة وفيها يوما ثم دخلوا الى منى فجلس فيه اربعة ايام يوم العيد والثلاثة ايام التشريق ثم عليه الصلاة والسلام من طبيعته اليوم الرابع عشر عاملا الى المدينة لهذا وآآ آآ ما يتعلق بالمدعة التي اذا اقامها الانسان يقصر ان هناك موسى اذا اقام اهله حق القصر ومدة اذا اقامها ليس له حسن اصلا البخاري رحمه الله ذكر حديث ابن عباس ان ابن عباس قال فنحن اذا قلنا تسعة عشر يوما ظهرنا واذا زدنا يعني اذا زدنا في الاقامة فهذا هو الذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. لان هذه المدة هي التي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح وهي تسعة عشر يوما كان فيها يقتل الصلاة قال ابن عباس الى اقمنا هذه المدة واذا زدنا على تسعة عشر يوما فاننا نجيب حديث انس بن مالك فيه ذكر العشر ولكنها ليست في مكان واحد على مكة وعلى منى ومن ذهاب الى عرفة. وعلى الربيع من عرفة. وكذلك على عرفة لان لان منها يوم واحدا وهو يوم عرفة في عرفة. هذه العشرة الايام كانت في مكة ولكنها ما كانت اقامة في مكان واحد في مكان معين. وانما الاقامة محققة في مكان معين في اربعة ايام لانه عندما دخل مكة والحج يحبسه لانه وصل في صيحة اليوم الرابع في شهر من اجله فقام اليوم الرابع والضحى والسادس والسابع وفي ضحى اليوم الى كامل خرج من مكة الى منى صلى الله عليه وسلم فهذه اربعة ايام محققة البقاء فيها عند الدخول محرم ولهذا قال كثير من العلماء وهذا يعني بما يقتضيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل خروجه الى فانه قام اربع ايام. وقال كثير من العلماء انه اذا وصل بلدا وعنده عزم على ان يبقى فيه اربعة ايام فاقل فانه يقضب في هذا البلد. اما اذا نظر ان وفيها اكثر من اربعة ايام يعني من خمسة او ستة او عشرة او اكثر فانه يتم يتم اصوله. لانه يعتبر اقام مدة طويلة يعني اقامة محققة معلوم اصله فيها عند دخول وهذا القول هو الذي قال به كثير من العلماء وهو القول احوط بالدين وهناك اقوال اخرى اكبر منه وهي قول ابن عباس الذي جاء في اثناء الحديث انه اذا قام تسعة عشر يوما قصر واذا قام اكثر منها انه يحب وذلك هو والقول اربعة ايام في التي يحرم الانسان فيها ولا زال عليها فانه يتم لانها اقامة محققة فاما ان قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفت فانه ما كان هناك يقظة محرمة من الدخول الى مكة. الرسول ما كان احنا ما ليس هناك يدل على انه لما دخل مكة عزم على ان يجلس فيها تسعة عشر يوما يطلع هناك شيء يدل عليه ولكن هذه الاربعة ايام التي في عام العشر لما دخل مكة وهو ينتظر الحج معنى حالا عادل على فضائل هذه المدة. وهي معلومة عند الدخول. تسعة عشر يوما التي اقامت فانه ذنب يكن هناك ما يدل على انه اراد علم عندما دخل مكة وان يبقى فيها تسعة عشر يوم. ولهذا فان الانسان اذا دخل بلدا وهو لا يريد ان يبقى فيها مدة نزيد على اربعة ايام ولكن له حاجة يريد ان يقضيها ولكنه لا يدري متى انتهت هذه تنتهي بيوم بكرة او بعد بكرة وانما كل يوم يقول تنتهي حاجة بكرة انه في هذه الحالة يكفر ولو قال مثله لانه ما نوى اقامة محققة ومعلومة المقدار اربعة ايام عند الدخول في ذلك البلد وانما اراد ان يقضي حاجته ثم عند قضاء يغادر وهو لا يعلم اما اذا كان يعلم انها ما تنتهي الا بعد الروح الايام وليس له هذا هو الذي قال به انا مثلث ماذا حدث لنا يحيى عن ابيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان قدرا من اماراته ثم اتمها وقال حدث لنا ابي والابو الوليد قال حتى سنا التربة قال اما انا ابو اسحاق قال سمعت قال سمعت حارثة ابن وهب قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان به من الركعتين. وقال قال حدثنا عبد الواحد عن الاعوج قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول اما بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى اربع ركعات وقيل ذلك لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه واسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ركعتين. وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه فيما بين الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين وليس حظي من اربع وقع ركعتان متقبلتان هذه ما تتعلق بالصلاة بديننا وانها الوصل وذلك وانما عقد هذه البخاري رحمه الله لانه جاء عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه جاء انه اهتم به الدين ان بها صحة بعد ما جاء من عرفة جلس فيها يوم العيد وايام التشريق فانه كان يتم وكان هذا يعلم بمدة من خلافته. لانه في قبر خلافته رضي الله عنه وارضاه كان يصبر الخليفتان الراشدان بو بكر وعمر واملح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يقتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في من حديث الوداع. وابو بكر وعمر قصر وعثمان ثم بعد ذلك كان يتم هذا رحمه الله ببيان ان الحكم فيها او قطع. ان الحاج فيها اولئك عن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام رقيقتان راشدان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما ثم الخليفة الثالث من خلافته وارضاه وبعد ذلك اعدمت ويبين ان الاثنى الصلاة في منى هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما عثمان رضي الله عنه وارضاه فانه اتم هذا ويأتي في باب فهذا عدة ابواب تتعمق كما هنا وكون عائشة رضي الله عنها وارضاها ايضا جاء عنها ذلك وفي دماغ بعد عدة ابواب من هذا الكتاب الذي هو كتاب تقصير الصلاة. فاننا كما ذكر التقصير في الظلال عقب هذا اليوم كتاب الصلاة بمنى وان حكمها يبين ان منة غيرها. وان الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه من الاسلام انه ان السنة هو فؤاد. وهي القصر. وهي ان يفعل كما فعل رسول الله عمر وكما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولكن العلماء اختلفوا اليوم خدمة وعزيمة. فمن العلماء من قال بانه عزيز. علمنا ان يتحكم على المسافر ان يصدر ولا يجوز انظروا العلماء قالوا انه وخى معنى ان هناك وعزيمة نقول يجوز له ان يتم ولهذا اورد في هذا الباب جاء عن ابن مفعول انه لما بلغه ان عثمان اهتم قد ترجع قال انا لله وانا اليه راجعون. لان هذا عمل فيه مخالفة لما تفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الاصل حكمه مختلف فيه. فيجوز اتمام الصلاة في الصف. او فلا يجوز اتمامها وليتعين ولهذا اورد كلام مكتوب حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. لانه يعني معناها معناه ان الصلوات الاربع هذه الركعة هذه الركعات الاربع التي ارفعها او التي افعلها او التي يجوز فعلها بدلا من الاثنتين هناك حظ منها ركعتان وتقبل الله من الاربع ليس ليس حظ ان يقبل منها زكاة من الاربع هذا يدل على انه يرى ان الادمان جائز ان الادمان للرباعية من اتمام الرباعية وعدم فصلها المجاهد ولكن اربع ركعات ركعتان ان الرباعية تفصل من اثنتين الصلاة الرباعية في السفر عند بعض العلماء والانسان من اول من الركعتين من الركعات الاربع هذا مغنم كبير وحظ عظيم يتقبل الله تعالى منه اللقاء كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجيته وقال حدثنا ابو بكر اسماعيل فحدثنا قال حدثنا ايوب عن ابي العالية الوراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصف رابعة يلبون بالحج وامرهم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهم. تابعه عماه عن جاهله وهذا يتعلق بمدة اقامته. عليه الصلاة والسلام كما قام مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح حديث ابن عثير الذي فيه ان كلما قدم مكة بسحراء ومعلوم انه صلى الله عليه اقام ثلاثة ايام هذه عشر الثاني عشر والثالث عشر لانه لم يتعجل رمى الجمار ثم بعد ذلك نزل وفي صريحة في اليوم الرابع عشر. فاذا حديث انس بن مالك الذي تقدم انه اقام بمكة عشرة. وهنا حديث ابن عباس بين انه دخل في صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. وقد غادرها بصبيحة اليوم الرابع فاذا تكون مدة اقامته بها عشرة ايام. مكة وما حولها عشرة ايام. ربع من صبيحة اليوم رابع تنتهي في فضيحة الامام الرابع عشر. اليوم الرابع عشر فهي عشرة ايام كاملة قال بقى لها عشر ايام ما ذكرت البداية اما هنا حددها لانها قبيحة في اليوم الرابع ومعلوم انه علي كذاب ثلاثة ايام والثالث عشر وكان في منى وقد انتقل منها ثم في صبيحة اليوم الرابع عشر غادر مكة مبروك للمدينة وصارت جملة اقامته في مكة وما حولها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يفطران ويخبرانه اربعة وهي اثنتا عشر فردا. وقال حدثنا الحافظ ابراهيم الحسن لابي اسامة حدثكما عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كتاب للمرأة ثلاثة ايام منا معا ذي ومهرب وقال حدثنا قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا تجاهر المرأة ثلاثا الا معك محرم. سامحه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي انا حدثنا سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر عن يسافر مسيرة يوم وليلة. ليس معها حرمة فمعه يحيى بن ابي زفير وزبير ومالك عن ابي هريرة رضي الله عنه يقصر الصلاة. وثم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا ما هي هذه الاماكن ثم قال البخاري يوم وليلة سفرة النساء بعد ذلك عدة احاديث تتعلق بكذا المرأة في وهي تتعلق ببيان انه لا يحل لعهد الكافر مع ذي محرم جاء في بعض هذه الاحاديث باليوم الاخر فقد تسافر ثلاثة ايام. ان مع الامام في بعضها يوم وليلة الا مع ذي محرم او مع يعني مع محرم رحمه الله لما قال يشير بذلك في هذا الحديث يوما وليلة اطلق على او على يوم وليلة لانه وفي هذا الحديث ان فيه بيان ان المرأة لا مع المحرم وقد بين عليه الصلاة والسلام هذا الحديث تحديد ذلك لانه يوم الولادة دل هذا على ان مسيرة يوم وليلة انه يعتبر الغراب. البخاري رحمه الله في قوله اما هذا يدل على اختياره يدل على اختياره يحق له ان واما اذا صار مدة لا تصل او لا تصل الى يوم وليلة فانه لا يحق له وقد ذكر هل هذا وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يقصران ويقصران في اربعة مر وهي ستة عشر فرنسا رضي الله تعالى عنهما اربعة وهذا في حدود ثمانين كيلو تقريبا في حدود ثمانين من الكيلو كان ابن عمر وابن عفاف رضي الله تعالى عنهما وارضاهما اذا يعني واذا كان وهي عن اربعة قال ان حكم القبر هو سبب القطر انه بسفر وما يغلق عليه سفرا او يطلق عليه انه كفر فانه يكفر ولهذا اختلف العلماء فيما يطلق عليه الشرع الغني والفقير ومنهم من اعتبر يوما وليلة سفرا كما يشير اليه في جميع البخاري رحمه الله ومنهم من اعتبر اكثر من ذلك وهما يومان ما يقابل يومان ومرحلة الان وما يقارب ويساوي تقريبا ثمانين ثمانين من الكيلو بالخاص كل ذلك في حدود هذه المدة تقريبا كانت اقل من ذلك ان واه ثم ان المعتبر وما قطعت بخطرة وجيدة الطائرات في هذا الزمان فان الطائرة واربع مئة في حدود نصف ساعة سافر على ولكن الذي ينبغي الانسان ان يحرص على ان يخون لا يفوت الفرصة على نفسه ويمر في الزمان ما كان بهذه الراحة وبهذه السهولة. اذا لم يكن هناك مشقة عليك فان الاولاد بحب السفر ميلو لا مشقة في ذلك عن الناس. نعم اذا كان حقا وترك عليه مشقة. يعني تعب شرعا الله لكن اذا كان مريء سيحافظ على اما اذا كان مشق عليه هناك مشقة فان عليه ان يفطر يعني عايزين نشربها. قد بين عليك قال ما هذا؟ قالوا انه خائن. قال الصيام في سفر. هناك مشقة ولا ينبغي للانسان ان يقول ان شاء الله في هذا الزمان راحة ينبغي ايام يدخل عليك ايها الصوم ان يقول الشيخ نعم في اخر الولايات ومنهم يقول ولم يقلها النقاش هنا في اخر القرآن نعم تدل على طبعا فهذا نعم نعم ولكن جسوره على انه لا كان يقيرا وسامعا لما يقول فلان. وهو صنيع البخاري هنا يدل على اعذروني يعني هناك في يوم وليلة او هو عليه الصلاة والسلام العلماء فان هذا ان هذا الحكم عام لجميع النساء الناظور مع ان قوله عليه الصلاة والسلام نقول ذلك الله عز وجل ان المرأة على لان هذا هو الذي يرفع ان تحظى رب العالمين ان نسعى وغضبه وعقوبته وهذا هو معناه مع قانون محرم وعظمها في مثل زوجها خرجت اه اخي هؤلاء فهؤلاء اخلي فيكون محرما لها وكذلك من وضع بيحاوي لان يحرم عليه وما كانت ذنوبا عليهم من الجفاف التربة يا جماعة هوى فيه مخالفة ايه ده انا عرفت وهو ومرض علي عليه السلام فلما رجع قيل له هذه وعلى ال حتى نبلغها وابراهيم رضي الله عنه قال الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الاربعة فقال حدثنا رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ومن سبق فيه بعض الناس وهذا يعني ايه بقى عاوز يا اولاد